فيمن صلى داخل الكعبة أو على ظهرها
قال ابن القاسم في المدونة 5: بلغني عن مالك أنه يعيد في الوقت بمنزلة من صلى إلى غير القبلة.1234
الجزء: 1 - الصفحة: 101
وقال محمد بن عبد الحكم (1): من صلى في الكعبة فلا إعادة عليه، وهو قول أشهب، وصلاته مجزئة عنه.
قال محمد (2): ومن صلى على ظهر الكعبة أجزأه، ولو صلى على أبي قبيس (3) أجزأه.
قال: وقد رأيت على أبي قبيس مسجدا، وذكر لي أنه مسجد إسماعيل (4).
وقال أبو الفرج عن مالك: من صلى فوق سطحها فريضة أعادها في الوقت، وإن صلى تطوعا جاز ذلك، وإن ولاها ظهره أعاد، وإن خرج الوقت إذا كان معاينا لها أو قادرا على التوجه نحوها، وأما من غابت عنه واجتهد في طلبها فأخطأها وصلى مستديرا لها أو مشرقا أو مغربا أعاد في الوقت، وإن تيامن أو تياسر قليلا فلا شيء عليه.
وهكذا ذكره عبد الله بن عبد الحكم عن مالك؛ قال عبد الله: ومن صلى على ظهر الكعبة أعاد الصلاة (5).