فيمن تيمم على الثلج
في المدونة 3: قال ابن القاسم: بلغني أن مالكا أوسع في ذلك.
وكذلك روى علي بن زياد 4 عن مالك أنه تيمم على الثلج.
وقال أشهب: لا يتيمم على الثلج لأنه ليس من الصعيد.
وذكر ابن حبيب 5 عن مالك إجازة (ق 22 أ) التيمم على الثلج.
قال: وقال ابن عبد الحكم: لا يجوز التيمم على الثلج و [إن لم (؟)] يجد غيره.12
قال ابن حبيب: وهو أحب إلي، قال (1): وإن وجد الصعيد أعاد في الوقت.
قال: وكذلك قال لي عبد الله بن عبد الحكم أنه يعيد في الوقت.
وقال ابن وهب: لا بأس بالتيمم على الثلج والماء الجامد إذا لم يجد الصعيد.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: هذا تبديل في التيمم على الثلج.