فيمن أدرك بعض صلاة الإمام هل يكبر إذا قام للقضاء
ذكر ابن عبد الحكم قال: ومن أدرك الإمام جالسا فكبر وجلس معه ونوى بذلك الافتتاح أجزأه ذلك، فإن كان في صلاة الجمعة ابتدأ بتكبيرة أخرى أحب إلينا.12
الجزء: 1 - الصفحة: 119
قال: ومن وجد الإمام في آخر صلاته جالسا فليكبر ويجلس أحب إلينا.
وفي الواضحة: قال مالك: إذا حبسه الإمام للجلوس في غير موضع جلوسه لو كان منفردا، قام إذا سلم الإمام لقضاء ما عليه بغير تكبير لأن التكبيرة التي رفع رأسه بها من السجود هي تكبيرة القيام (ق 44 ب) إلا أن الإمام حبسه.
قال ابن حبيب: فأعلمت بذلك ابن الماجشون فلم يره صوابا، وقال: إذا لزمه الجلوس والتشهد فحكمه حكم الإمام فـ[...] لسه، ثم يجب أن يكبر لنهوضه بتكبيرة النهوض.
قال ابن حبيب: وعلى قول ابن الماجشون في ذلك أكثر أصحاب مالك.
وفي المدونة: لابن القاسم عن مالك كما ذكر ابن حبيب عنه.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يقوم إلا بتكبير.