اختلاف أقوال مالك وأصحابهـ[ـعت في بئر دجـ]ـ

اجة فماتت فإنه ينزف منها حتى تصفو ويغسل من الثياب [...] سل به، وتعاد الصلاة منه في الوقت؛ ولا يؤكل طعام عجن به وإن [أخر] جت منه حين ماتت [ولم] يتغير فليشرب 3 منه، ثم يتوضأ [منه].
وروى عنه ابن الماجشون 4: الفرق بين ما وقع ميتا في الماء [فـ]ـمات فيه كأنه أشد كراهة لما مات فيه.12

وروى علي [بن زياد] 1 عن مالك قال: من توضأ بماء وقعت فيه ميتة فتغير [لونه وطعامـ]ـه 2 وصلى أعاد الصلاة وإن ذهب الوقت.
وإن كان (ق 2 أ) [لم يتغير لونه أو] طعمه أعاد ما دام في الوقت.
وقال عنه ابن [.....] معينة اغتسل فيها جنبه لأنه لا يفسدها.
قال: وقال مالك (3) في الحياض التي تسقى منها الدواب: لو اغتسل فيها جنب أفسدها إلا أن يكون قد غسل فرجه قبل [....] موضع الأذى منه.
وكره اغتسال الجنب في الماء الدائم، ف

ـ[ـقال]: ولو اغتسل فيه لم ينجسه إذا كان معينا.
وقال أبو مصعب (4) عن مالك: الماء طهور كله إلا ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه من نجس أو غيره وقع فيه، معينا كان أو غير معين (5).

وهو قول ابن القاسم وسالم 1 وابن شهاب 2 وربيعة 3 وسائر علماء أهل المدينة، وإليه ذهب مطرف 4 وابن وهب.
وقال إسماعيل بن إسحاق 5 في قول الله عز وجل: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ 6، الذي يجب، والله أعلم، في الماء إذا خالطه شيء فلم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه؛ إن الماء على أصل حكمه طاهر.

قال: ومعنى طهور: أي قد طهر [...] خالطه؛ وكذلك كل نجاسة أصابت ثوبا أو بدنا أو موضعا [خا] لطها الماء فأذهب لون النجاسة وطعمها وريحها منه طهرها، ولو ظهرت النجاسة في الماء وع

جارٍ التحميل