ـ[ـر ابن عبد الـ]ـ
حكم (2) عنه أنه قال: ليس في الوضوء حد معلوم، إنما قال الله تعالى: ﴿فاغسلوا﴾ (3)، ولم يذكر عده.
فما عم من ذلك فهو يجزئ، ولا يجب أن يقصر من اثنتين إذا عمتا.
وذكر ابن حبيب (4) عن مطرف عن مالك أنه قال: الوضوء واسع مرتين وثلاثا ولا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء.
قال مالك (5): ولا أحب أن ينقص من اثنتين ولا يزاد على الثلاث إلا في مسح الرأس فإنه لا يستحب أن يزاد فيه على واحدة.