اختلاف أقوال مالك وأصحابهـ[ـتـ]ـ

طهر (ق 15 أ) [... خـ (؟)]ـروج ناسيا للجنابة، أن ذلك يجزئه؛1234 = وبنفس اللفظ؛ ورواه ابن شاس في كتابه الجواهر الثمينة، كتاب الجامع، 6/ 1397. تحقيق حميد لحمر.
وقال الشيخ الأبهري في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم: ((وإنما قال ذلك لأن فعل هذا مباح لأن فيه صلاحا ومنفعة للإنسان)).
انظر أيضا البيان والتحصيل، 1/ 131 والجامع لابن أبي زيد القيرواني، ص 250.

وهو على أصل [مالك (؟)] (1). وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجزئه ذلك الغسل إلا أن ينوي به الجنابة في حين التطهر.
وقال عيسى عن ابن القاسم (2) فيمن أمر أن يصب له الماء ليغتسل من الجنابة، فنسي أو ذهب إلى النهر أو البحر فنسي عند التطهر جنابته، إن ذلك يجزئه.
وقال سحنون (3): يجزيء الذي ذهب إلى البحر أو النهر، ولا يجزئ الذي ذهب إلى الحمام.

جارٍ التحميل