مسند الشافعي - ترتيب السنديصفحات 145-152

كتاب الوقف (الوقف هو التحبيس والتسبيل بمعنى واحد وهو لغة الحبس يقال: وقفت كذا أي حبسته ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وشرعاً: حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه) .

صفحات 145-152
عن هذه الطبعة
عَلَم
الشافعي
الكتاب
مسند الإمام الشافعي
المؤلف
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السنديعرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني
الناشر
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنانعام النشر: 1370 هـ - 1951 م
عدد الأجزاء
2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

(النجش بنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة وهو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها) .

490 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ المسيِّب، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «لاَ تَنَاجَشُوا» .

491 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ ومَالِكٌ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة رضي اللَّه تعالى عنه: -عَنْ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم مِثْلَهُ.

492 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: -عَنْ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم مِثْلَهُ.

493 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (يعني أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه) » .

494 - (أخبرنا) : مَالِكٌ وسُفْيَانُ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» .

495 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ ابْنِ المسيِّب، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: -أَنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» .

496 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: -عَنْ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم مِثْلَهُ.

497 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» .

498 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن أبِي الزُّبير، عَن جابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ (سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله صلى الله عليه وسلم» حاضر لباد"قال: لا يكن له سماراً وقال النووي المراد من قوله «حاضر لباد» هو أن يقدم غريب من البادية أو ممن بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى) دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّه بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ".

499 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ: -أَنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَلقُوا السِّلْعَ (السلعة المتاع) » .

500 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الكَريم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: -لا تبيعُوا إِلَى العَطَاءِ وَلاَ إِلَى الأندر وَلاَ إِلَى الدِّيَاسِ.

501 - (أخبرنا) : إبرَاهِيمُ بنُ مُحَمّدٍ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ: -أَنَّه كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً أَنْ يَبِيعَ الرَّجُل شَيْئاً إلى أجَلٍ ليس عِنْدَهُ أَصْلُه.

502 - (أخبرنا) : سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما مِثْلَهُ.

503 - (أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ سالم، عن مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عن سُلَيْمانَ ابنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما: -أَنَّهُ كانَ يكْرَهُ بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الغَنَمِ واللَّبَنِ في ضُرُوع الْغَنَمِ إلاّ بِكَيْلٍ.

504 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عن سالمٍ، عن أَبِيهِ: -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمرُهاَ لِلْبَائِعِ إلاَّ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ» .

505 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمرتهاَ لِلْبَائِعِ إلاَّ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ» .

506 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ مُوسَى، عن سَعِيدٍ بْنِ جُبيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما قَالَ: -ذلِكَ المَعْرُوف أنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَاماً وبعضه دنانير حَتَّى يبْدُو صَلاحه.

507 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى يبْدُو صَلاَحُهاَ نهَى الْبَائِعَ والمشْتَرِي» .

508 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما: -عن رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم بِنَحْوِهِ.

509 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ حُمَيدٍ الطَّوِيلِ، عن أنَس بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: -أَنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى يُزْهَى (يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا اصفر واحمر وقيل هما بمعنى الإحمرار والإصفرار) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُزْهَى؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرّ وَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ

عليه وسلم: «أرَأَيْتُمْ إذَا مَنَع اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أخيه» .

510 - (أخبرنا) : الثَقفِيّ، عن حُميدٍ، عن أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: " نَهَى عن بَيْعِ ثمَرةِ النّخْلِ حَتَّى تَزْهُو قِيلَ وَمَا تَزْهُو قَالَ حَتَّى تَحمَرّ.

511 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبِي الرَّجَالِ، عن عَمْرَةَ: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: " نَهَى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تَنْجُوا مِنَ العَاهَة.

512 - (أخبرنا) : ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْماَنَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ سَرَاقَةَ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما: -أَنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى تَذْهَب العَاهَةُ قَالَ عُثْماَنَ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ مَتَى ذلِكَ؟ قَالَ: طُلوعُ الثّرَيَا.

513 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عن أَبِي مَعْبَدٍ أَظُنّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما: -أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الثّمرَ من غُلامِه قَبْلَ أنْ تَطعمَ وكاَنَ لاَ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُلاَمِهِ رِبَا.

514 - (أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ سالم، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء، عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: -أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا فَقَالَ ابْن جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَخَصّ جَابِرٌ النَّخْلَ أو الثمرَ؟ قَالَ بَلْ النَّخْلَ وَلاَ نَرَى كلّ ثَمَرَةٍ إلاّ مِثْلَهُ.

515 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن عمرو، عن طاوسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابن عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما يَقُول:

  • لاَ يُبَاعُ الثِّمارُ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهُ وَسَمِعْناَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُبَاعُ الثِّمرُ حَتَّى يُطعَم (يطعم أي يبدو صلاحه ويصير طعاما يطيب أكله) .

516 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عن سالمٍ، عن أَبِيهِ: -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهَى عنْ بَيْعِ الثّمرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُه وعن بيع الثمر بالتمر قَالَ عَبْدُ اللَّه: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ ثابِتٍ أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم أرخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا (العرايا: قيل تفسيرها أنه صلَّى اللَّهُ عليه وسلم لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجئ إلى صاحب النخل فيقول بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من الثمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق) .

517 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانيّ أوْ غَيْرِهِ قَالَ: -بِعْتُ مَا في رُؤُس نَخْلي بِمائَة وَسْق (الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق والأصل في الوسق الحمل وكل شئ وسقته فقد حملته) إنْ زَادَ فَلَهم وإنْ نَقَصَ فَعَليهم فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم عَنْ هذ إلاَّ أَنَّهُ أرخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا.

518 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما زَيْدُ بنُ ثابِتٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم أرْخَصَ لصاحِبِ العَرِيّةِ أنْ يَبِيعَهاَ بِخَرْصِهاَ.

519 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ داودَ بن الحُصَيْنِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابن أبِي أَحْمَد، عَنْ أبي هُريرة رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم أرْخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا فيمَا دُون خَمسَة أوسُقٍ أو في خَمسَة أوسُقٍ شك داود.

520 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عن بُشَير بنِ يَسَارٍ قَالَ: -سَمِعْتُ سَهْلَ ابنَ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمر بالتمر إلاَّ أَنَّهُ أرخَصَ في العَرِيّة أنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهاَ تَمْراً يأكُلُهاَ أهْلُهاَ رُطَباً.

521 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء، عَن جابِر: -أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ المزابَنَةِ والمُزَابَنةُ بَيْعِ الثَّمر بالتمر إلاَّ أَنَّهُ أرخَصَ في العَرَايَا.

522 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيد بنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيمانَ بنِ عتيق عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُما: -أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ السِّنِينَ (قال النووي معناه: أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر وهو باطل بالإجماع) وأمَرَ بِوَضْعَ الجَوَائح.
قالَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ هذَا الحديثَ كَثيراً في طول مُجَالَسَتي لَهُ مَالاَ أُحْصِي مَا سَمِعْتُه يُحَدِّثهُ مِنْ كَثرته إلا يذكر فيه أمَرَبوضع الجَوائح لاَ يزيدُ عَلَى أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهَى عنْ بَيْعِ السّنينَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذلِكَ فَأَمَرَ بِوَضع الجوائح.

قالَ سُفْيَانُ وكان حُمَيدٌ يذكُر بَعْد بَيْعِ السّنينَ كَلاَماً قَبْلَ وضع الجوائح لا أحفظُهُ وكنتُ أكُفّ عَنْ ذكر وضع الجوائح لأَنِّي لاَ أدري كَيْفَ كَانَ الكلاَمُ وفي الحديث أمر بِوَضع الجوائح.

523 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن أبِي الزُّبير، عن جاَبِرٍ: -عن النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم مِثْلَهُ.

524 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبِي الرَّجَالِ، عن أمه عَمْرَةَ أنَّه سَمِعَها تَقُولُ: -ابتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائطٍ في زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم فَعَالَجهُ وأقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى تَبَيّنَ لَهُ النّقصَانُ فَسَأل رَبّ الْحائط أنْ يَضَعَ فَحَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ فَذَهَبَتْ أمُّ المشْتَري إلى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «تَألاّ أنْ لاَ يَفْعَل خيراً» فَسَمِعَ بِذلك ربّ الماَل فَأَتى إلى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم فَقَالَ يَا رسولَ اللَّه: هُو لَهُ.

525 - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء، عَن جابِر رَضِيَ اللَّه عَنْه: -أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عَنْ المُخَابَرَةِ والمُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةَ: أنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمائَةِ فَرْق حِنْطَة، والمُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ الثَّمَر في رُؤُسِ النَّخْل بِمائَةِ فَرْقٍ، والمُخَابَرَةِ: كِراءُ الأَرضِ بالثّلْثِ والرّبع.

جارٍ التحميل