كتاب الصيد والذبائح (الصيد مصدر صاد يصيد ثم أطلق الصيد على المصيد قال تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة) .
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الشافعي
- الكتاب
- مسند الإمام الشافعي
- المؤلف
- الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السنديعرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنانعام النشر: 1370 هـ - 1951 م
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
598- (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَن صُهَيْبٍ مَوْلى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرو، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو ابن العاص: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: " مَنْ قَتَلَ عُصْفُراً فَما فَوْقَهاَ بِغَيْرِ حَقِّهاَ سَأَلَهُ اللَّهَ عنْ قَتْلِهِ
قِيلَ يَارَسُولَ اللَّه: وَما حقها؟ قَالَ: أنْ يَذْبَحَهاَ فَيأكُلَها وَلاَ يَقْطَع رَأسَها فَيَرْمِي بِها".
599- (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: -أطْعَمَناَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم لُحُومَ الْخَيْلِ ونَهَاناَ عَنْ لُحُومِ الحُمُر.
600- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَن فَاطِمَةَ، عَن أسْمَاء قَالَتْ: -نَحَرْناَ فَرَسَاً عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم فَاكَلْناَهُ.
601- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَن ابنِ شِهابٍ، عَن عَبْد اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّد ابْنِ عَليٍّ، عَن أبِيهِماَ، عن عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عَنْهُ: -أَنَّ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهى عَامَ خَيْبَر عَنْ نِكَاحِ المُتْعَة وعن لُحُوم الحُمُر الأَهْلِيَّة.
602- (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ والزُّهْريّ، عَنْ عَبْد اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّد ابْنِ عَليٍّ، عن عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عَنْهُ: -أَنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهى عَنْ مُتْعَة النِّسَاء وعن لُحُوم الحُمُر الأَنْسِيَّةِ.
603- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن إسْمَاعِيلَ بْنُ أبِي حَكيم، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفيان الْحَضْرَميّ، عَن أبي هُرَيْرَةَ رضِي اللَّه عَنْهُ: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «أكْلُ كُلّ ذي نَابٍ مِنَ السّباع حَرامٌ» وّذَكَرَ فِي مَوْضِع آخَر عَن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «أكْلُ كُلّ ذي نَابٍ مِنَ السّباعِ حَرامٌ» .
604- (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أبِي إدْريسَ الْخَولاَنِّي
عَن أبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنيّ: -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهى عَنْ أكْلِ كُلّ ذي نَابٍ مِنَ السّباعِ.
605- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ أبِي إدْريسَ، عَن أبِي ثَعْلَبَةَ: -عن النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم مِثْلَهُ.
606- (أخبرنا) : حَاتِمٌ يعني ابنِ إسْمَاعِيل والْدّرَاوَرْدِيّ أوْ أحَدُهُما، عَن جَعْفربنِ مُحَمَّدٍ عن أبيهِ أنَّهُ قَالَ: -النُّونُ (النون: الحوت) والْجَرَادُ ذَكِيٌ.
607- (أخبرنا) : عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ زَيْدِ بنِ أسْلَم، عن أبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «أثحِلَّت لَناَ مَيْتَتَان وَدَماَن الْمَيْتَتَان الحُوتُ والجِرادُ، والدَّمَان أحسُبُه قَالَ الكبدُ والطّحال» .
608- (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ أَبِي سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعٍ بنِ خُدَيْجٍ قَالَ: -قُلْناَ يَا رَسُولَ اللَّه: إنَّا مُلاَقُوا العَدُوّ غَداً ولَيْسَتْ مَعَناَ مُدّىِ (المدى: جمع مدية وهي السكين والشفرة) أنُذَكّي باللّيط؟ (الليط قشر القصب والقناة وكل شئ كانت له صلابة ومتانة والقطعة منه ليطة) فَقَالَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ عَلَيْهِ إسْمُ اللَّه تعالى فَكُلُوا إلاّ مَا كَانَ مِنْ سِنّ أوْ ظُفْرٍ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مِن الإنْسَانِ والظفر هذا مُدَى الحبش» .
609- (أخبرنا) : مُسْلمٌ وعَبْدُ المَجِيدِ وَعَبْدُ اللَّه بْنُ الحَارِثِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه ابْنِ عُميَرِ، عَنِ ابْنِ عَمَّار قَالَ: -سَألْتُ
جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه عنِ الضَبْع أصَيْدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قُلْتُ أتُؤْكَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقُلْتُ أسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ.
610- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهى عَنْ الضِّبِّ فَقَالَ: «لَسْتُ آكلهُ ولاَ مُحَرّمهُ» .
611- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما:
- عن النّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم مِثْلَهُ.
612- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَن ابنِ شِهابٍ، عَنْ أبِي أُمَامَةَ بنِ سَهْلٍ بْنِ حَنيف، عَن ابْن عَبّاس قَالَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أشك أقَالهُ عن ابْنِ عَبَّاسٍ وخَالِدِ بْنِ الوَلِيد أَوْ عن ابْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِد بْن المُغيرة: -أنَّهُما دَخَلاَ مَعَ النّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَة فأُتى بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأهْوى إليْه رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم بِيَدِهِ فَقَالَتْ لَهُ بَعْضُ النّسْوةِ الَّلاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَة أُخْبَرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أنْ يَأكُلَ فَقَالُوا أنَّهُ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يَده فَقُلْتُ أحَرَامٌ هُو؟ قَالَ: لاَ ولَكِنَّه لَمْ يَكُنْ بأرض قَوْمِي فَأجدني أعَافُهُ قَالَ خَالِد: فَأجْرَرْتُه وَاكَلتُ وَرَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يَنْظُر.
613- (أخبرنا) : الثَّقَفيّ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَة السلْمَاني، عَنْ عَليِّ رضِي اللَّه عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: «لاَ تَأْكُلُوا ذَبَائحَ نَصارَى بَنِي تغْلبَ فإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِن دِينهم إلاّ بِشُرْبِ الْخَمر» .
614- (أخبرنا) : إبرَاهِيمُ بنُ مُحَمّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيد الْجَاريّ
أوْ عَبْد اللَّه بْنِ سَعْدٍ مَولَى عُمر ابنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ -أنَّ عُمر بنَ الخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: "مَانَصَارَى العَرب بِأهْلِ كِتَابٍ ومَا تَحلُّ لنَا ذَبائحهم وَماَ أنا بِتَارِكهم حَتَّى يُسْلِموا أَوْ أضْربَ أَعْنَاقَهُمْ.
615- (أخبرنا) : إبْرَاهِيمُ بْنُ أبي يحْيَ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعْدٍ الفُلْجَةَ مَولى عُمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَوْ ابْنِ سَعْدٍ الفُلْجَةَ: -أَنَّ عُمر ابنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُ قَالَ: مَانَصَارَى العَرب بِأهْلِ كِتَابٍ ومَا يَحلُّ لنَا ذَبائحهم وَماَ أنا بِتَارِكهم حَتَّى يُسْلِموا أَوْ أضْربَ أَعْنَاقَهُمْ.
616- (أخبرنا) : الثّقَةُ، عَنْ سُفْيَانَ أو عَبْد الوهَاب الثّقفيّ أو هُمَا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْماني قالَ:
-قَال عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عَنْهُ: لاَ تَأكُلوا ذَبَائح نَصَارَى بَنِي تَغْلب فإِنَّهُم لَمْ يَتَمَسّكُوا مِنْ نِصْرَانِيَتهم أوْ مِنْ دِينهم إِلاّ بِشُرْبِ الخمر الشَّك من الشّافعي.
قالَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ والّذِي يُرْوى فِي حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إحْلاَلِ ذَبَائحهم إِنَّما هُو حَدِيثُ عِكْرَمَةَ.
617- (أخبرنيه) : ابْنُ الْدّرَاوَرْدِيّ، وابنُ أبِي يَحْيَ، عَنْ ثَور الدَّيلي، عنْ عِكْرَمَةَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ: -أنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائحَ نَصَارَى العَرَب فَقَال قَولاً جَليًّا هُو إِحْلاَلِهاَ وَتلَى «وَمَنْ يَتَولّهُمْ مِنْكُم فإِنَّهُ مِنْهُمْ» وَلكن صَاحِبُناَ سَكَتَ عَن إسم عِكْرَمَةَ، وثَور لَمْ يَلْق ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما.