مسند الشافعي - ترتيب السنديكتاب الإجارات (الأجرة الكراء: تقول استأجرت الرجل فهو يأجرني ثماني حجج أي يصير أجيري وأتجر عليه بكذا من الأجر فهو مؤتجر أي استؤجر على العمل) .

كتاب الإجارات (الأجرة الكراء: تقول استأجرت الرجل فهو يأجرني ثماني حجج أي يصير أجيري وأتجر عليه بكذا من الأجر فهو مؤتجر أي استؤجر على العمل) .

عن هذه الطبعة
عَلَم
الشافعي
الكتاب
مسند الإمام الشافعي
المؤلف
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السنديعرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني
الناشر
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنانعام النشر: 1370 هـ - 1951 م
عدد الأجزاء
2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

577- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ حِرَامَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُحَيّصَة: -أنَّ مُحَيّصَة سَأَل النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّام فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَل يُكَلّمه حَتَّى قَالَ: «أطْعمه رَقِيقَكَ وأعْلِفْهُ ناضِحكَ» .

578- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ حِرَامَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُحَيّصَة، عن أبِيهِ: -أنَّه استأذَن النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم في إجارة الحجام فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَل يسأله ويستأذنه حتى قال: «أعْلِفْهُ ناضِحكَ ورَقِيقَكَ (في النهاية أن بعضهم فسره بالرقيق الذين يكونون في الإبل فالغلمان نضاح والإبل نواضح) » .

579- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَن حُمَيْد، عن أَنَسٍ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ: -حَجَمَ أبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وأمَرَ أهْلَهُ أنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خِرَاجِه.

580- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، أخْبَرَنِي: إبْرَاهِيم بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوسٍ قَالَ: -احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم وقَالَ لِلْحَجَّامِ اشْكِمُوه (الشكم بالضم الجزاء يقال شكمه يشكمه) .

581- (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابُ الثقَفِي، عن حَمَيْد، عن أَنَسٍ رضي اللَّه عنْهُ: -أنَّهُ قِيلَ لَهُ احتجم رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم؟ فَقَالَ: نَعَمْ حَجَمَهُ

أبُو طَيْبَةَ فَأعْطَاهُ صَاعَيْنِ وأمَرَ مَوَالِيهِ أنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِه وَقَالَ: " أمْثَل ما تَدَاوَيْتُم بِه الْحِجَامَةُ والْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ لِصِبْيَانَكُمْ مِنَ العُذْرَةَ (العذرة بالضم وجع في الحلق يهيج من الدم وقيل هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق تعرض للصبيان عند طلوع العذرة فتعمد المرأة إلى خرقة فتفتلها شديداً وتدخلها في أنفه فتطعن ذلك الموضع فيتفجر منه دم أسود وربما أقرحه وذلك الطعن يسمى الدغر يقال عذرت المرأة الصبي إذا غمزت حلقه من العذرة أو فعلت به ذلك والمعنى: لا تغمزوا حلق الصبي بسبب العذرة وهو وجع الحلق بل داووه بالقسط البحري وهو العود الهندي) وَلاَ تُعَذِّبُوهُمْ بِالْغَمْزِ.

582- (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابُ، عن أيُّوبَ، عَنْ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

جارٍ التحميل