كتاب الأحكام (الأقضية جمع قضاء بالمد كقباء وأقبية وهو لغة: إمضاء الشئ وأحكامه وشرعاً: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم اللَّه تعالى) في الأقضية
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الشافعي
- الكتاب
- مسند الإمام الشافعي
- المؤلف
- الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السنديعرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنانعام النشر: 1370 هـ - 1951 م
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
621- (أخبرنا) : عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَن يَزيدَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَاد، عَنْ مُحَمدْ بنِ إبْرَاهِيمَ التَّيمِيّ عنبُشر بنِ سَعِيد، عن أبِي قيس مَوْلى عَمْرو بْنِ العَاصِ عَن عَمْرو بْنِ العَاصِ: -أنّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يَقُولُ: «إذَا حَكَم الحَاكم فَاجْتَهَد فَأصَاب فَلَهُ أجْرَان وإذَا حَكَم الحَاكم فَاجْتَهَد فَأخْطأ فَلَهُ أجْرٌ» .
622- (أخبرنا) : عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ بنِ أبِي عُبَيْدِ الْدّرَاوَرْدِيّ، عَن يَزيدَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَاد، عَنْ مُحَمدْ بنِ إبْرَاهِيمَ، عن بُشر بنِ سَعِيد،
عن أبِي قيس مَوْلى عَمْرو بْنِ العَاصِ عَن عَمْرو بْنِ العَاصِ: -أنّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يَقُولُ: «إذَا حَكَم الحَاكم فَاجْتَهَد فَأصَاب فَلَهُ أجْرَان وإذَا حَكَم الحَاكم فَاجْتَهَد فَأخْطأ فَلَهُ أجْرٌ» قَالَ يَزيدُ بنُ الْهَادِ: فَحَدَّثْتُ بِهذَا الحَدِيث أَبَا بَكْر بن محمد بن بنِ عَمْرو بنِ حَزْم فَقَالَ: هكذَا حَدَّثني أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أبي هُريرة رضي اللَّه عنه.
623- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِك بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ أبِي بَكْرَةٍ، عَنْ أبِيه: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ لاَ يَحْكُم الحَاكم بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان» .
623 - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِك بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ أبِي بَكْرَةٍ، عَنْ أبِيه: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَحْكُم الحَاكم أَوْ لاَ يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان» .
624 - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْريّ قَالَ: قالَ أبُو هُرَيْرَةَ:
-مَا رأيْتُ احَداً أكْثَرُ مُشَاوَرَةً لأَصْحَابِهِ مِن رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم.
قالَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: وَقَالَ اللَّهُ تَعالى: «وأمْرُهُم شورى بَيْنَهُمْ» .
625 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عنْ عَمْرو بنِ أوْسٍ قالَ: -كاَنَ الرَّجُل يُؤاخَذ بِذَنْبِ غَيْره حَتَّى جَاءَهُمْ إبْرَاهِيم صلَّى اللَّهُ عليه وسلم فقال اللَّه تعالى: «وَإبْرَاهِيم الَّذِي وَّفَى ألا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزر أخرى»
(الوزر الحمل والثقل وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم يقال: وزريزر فهو وازر إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب وجمعه أوزار) .
626 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن زيْنَب بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْج النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: -أنَّ رسُول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: «إِنَّما أَنا بَشَرٌ وإِنَّكُم لَتَخْتَصِمُونَ إليّ وَلَعَلّ بَعْضكم أَنْ يَكُون ألحَن (اللحن الميل عن جهة الاستقامة يقال لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق! وأراد أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لهُ عَلَى نَحْو ما أسْمعُ منْهُ فَمَنْ قَضيتُ لَهُ بِشَئٍ مِنْحَقِّ أخِيه فَلاَ يَأْخُذَنَّهُ فإِنَّما أَقْطَعُ لَهُ قِطعَةً مِنَ النَّارِ» .
627 - (أخبرنا) : عَبْدُ اللَّهِ بنُ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلك الْمَخْزُومِيّ، عَن سَيف ابنِ سُلَيْماَنَ المكي، عَنْ قَيْس بن سَعد، عن عَمْرو بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
-أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قَضى بِالْيَمِنِ مَعَ الشَّاهِد.
قَالَ عَمرٌو: فِي الأَمْوَال.
628 - (أخبرنا) : إبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَن رَبِيعَةَ بْنِ عُثْماَن، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِمن، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضي اللَّه عَنْهُما وَرَجُلٌ آخَر سَمَّاهُ لاَ يَحْضُرنِي ذِكْرُ إسْمِهِ مِنْ أصْحابِ النّبي صلى اللَّه عليه وسلم: -أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قَضى بِالْيَمِنِ مَعَ الشَّاهِد.
629 - (أخبرنا) : إبرَاهِيمُ، عَن عَمْرو بْنِ أبِي عَمْرو مَولَى المُطَّلب، عَن ابْنِ الْمُسَيّبِ: -أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قَضى بِالْيَمِنِ مَعَ الشَّاهِد الوَاحِد.
630 - (أخبرنا) : عَبْدُ العَزِيزبن مُحَمَّد بْنِ أَبِي عُبَيْد الدّرَاوَرْدِيّ، عَن رَبِيعَةَ
ابْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحِمن، عَن سَعِيدٍ بْنِ عَمْرو بْنِ شُرْحَبِيلَ بْنِ سَعِيد بْنِ سَعْد بْنِ عُبَادَةَ، عَن أبِيهِ، عَن جَدّه قَالَ: -وَجَدْناَ فِي كِتاَبِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قَضى بِالْيَمِنِ مَعَ الشَّاهِد.
631 - (أخبرنا) : الشَّافِعيُّ قال: وَذَكَرَ عَبْدُ العَزِيزبنُ المطَّلب، عَن سَعيد ابْنِ عَمْرو، عَن أبِيه قَالَ: -وَجَدْناَ فِي كُتُبِ سَعْد بْنِ عُبَادَةَ يَشْهَدُ سَعْد بْنِ عُبَادَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أمَر عَمْرو بْنَ حَزْمٍ أنْ يَقْضِيَ بِالْيَمينَ مَعَ الشَّاهد.
632 - (أخبرنا) : عَبْدُ العَزِيزبن مُحَمَّد، عَن رَبِيعَةَ ابْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحِمن، عَن سُهَيل بن أبِي صَالحٍ، عَن أبِيه، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: -أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قَضى بِالْيَمِنِ مَعَ الشَّاهِد قَالَ عَبْدُ العَزِيز فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِسُهَيل قَالَ: أخْبَرنِي رَبِيعَةُ وهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ أنّي حَدّثْتُهُ إيَّاهُ وَلاَ أحْفَظهُ قَالَ عَبْدُ العَزِيز وَقَدْ كَانَ أصَابَ سُهَيْلاً عِلّةٌ أذْهَبَتْ بِبَعْضِ حِفْظِهِ وَنَسى بعض حَديثه فكان سُهَيل بعد يُحدّثه عن رَبِيعَةَ عَنْهُ عَن أبِيهِ.
633 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَربْن مُحَمَّدٍ، عَن أبِيهِ: -أنَّ النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: قَضى بِالْيَمِنِ مَعَ الشَّاهِد.
634 - (أخبرنا) : مُسْلمُ بْن خَالدٍ قَالَ حَدَّثَنِي: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد قَالَ: -سَمِعْتُ الْحَكَم بن عُتَيْبَة يَسْأَل أبِي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جِدَار الْقَبْر لِيَقُومَ: أَقَضَيَّ النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بِالْيَمِنِ مَعَ الشَّاهِد؟ قَالَ: نَعَمْ وقَضَى بِهَا عَلَى [عليٌّ؟؟] بيْنَ أظْهُرِكُم قَالَ مُسْلم قَالَ جَعْفَرْ فِي الدَّيْن.
635 - (أخبرنا) : مُسْلمُ بْن خَالدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَمْرو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ: -أنَّ النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قَالَ فِي الشَّهَادَةِ: فإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهده.
636- (أخبرنا) : سفيان بن عيينة، عن خالد بن أبي كريمة، عن أبي جعفلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى باليمين مع الشاهد.
637 - (أخبرنا) : ابْنُ أَبِي يَحْيَ، عَن إسْحَاق بْنِ ابِي فَرْوَةَ، عَن عَمْرو بْنِ الحَكم، عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: -أنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُماَ الْبَيِّنَةَ أنَّها دَابّتُه نَتَجها فَقَضَى بِها رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لِللَّذِي هِيَ فِي يَده.
638 - (أخبرنا) : الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ من يُنَاظِرُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: رَوَى الثَّقَفِيّ وَهُوَ ثِقَة عَن جَعْفَر، عَنْ أبِيهِ، عَن جابرٍ: -أَنَّ النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: قَضى بِالْيَمِنِ مَعَ الشَّاهِد.
639- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر: -أنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَى النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فَقَالَ إنَّ لِي مَالاً وَعِيَالاً وَأنَّهُ يُرِيد أنْ يَأخُذَ مَالِي وَيُطْعِمهُ عِيَاله فَقَالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: «أنْتَ وَمَالَك لأَبِيكَ» .
640- (أخبرنا) : عَبْدُ اللَّه بْن مُؤمل، عَن ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: -كَتَبْتُ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما مِنَ الطَائِف فِي جَارِيَتَيْنِ ضَرَبَت إحْداهُما الأخْرى وَلاَ شَاهِدَ عَلَيْهِما فَكَتَبَ إليّ أن إحبِسْهُماَ بَعدَ العَصْرِ ثُمَّ اقْرَأ عَلَيْهِماَ: «إنَّ الَّذِين يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وأيمانِهم ثَمناً قَلِيلاً» فَفَعَلْتُ فَاعْتَرَفَت.
641- (أخبرنا) : مُسْلمُ بْن خَالدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن ابْنِ أبِي مُلَيْكَة عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما: -أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قَالَ: «البَيِّنَة عَلَى المُدَّعِي» أحْسِبُه قَالَ وَلاَ أُثْبِتُه أنَّه قَالَ: «وَاليَمِنُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْه» .