كتاب الوقف (الوقف هو التحبيس والتسبيل بمعنى واحد وهو لغة الحبس يقال: وقفت كذا أي حبسته ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وشرعاً: حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه) .
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الشافعي
- الكتاب
- مسند الإمام الشافعي
- المؤلف
- الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السنديعرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنانعام النشر: 1370 هـ - 1951 م
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
457- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن عُبيد اللَّه بنِ عُمَر، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: -أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب رضيَ اللَّهُ عنْهُ مَلَكَ مَائةَ سَهْم مِنْ خيْبَر إشْتَراهاَ فأَتَي رسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم فَقَالَ يَا رسُولُ اللَّهِ: إنِّي أَصَبْتُ مَالاً لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قطُّ وَقَدْ أَرَدْتُ أنْ أتَقَرَّبَ بِه إلى اللَّه عَزَّوَجَلَّ فَقالَ: "حَبّس الأَصْلَ وَسَبَّلَ الثَّمَرَةَ.
458- (أخبرنا) : ابنُ حَبِيبٍ القاضي وَهُو عَمْرو بنُ حَبيب، عن ابنِ عَوْفٍ،
عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَرضيَ اللَّهُ عنْهُ: -قَالَ يَا رسُولُ اللَّهِ: إنِّي أَصَبْتُ مِنْ خيْبَرمَالاً لَمْ أُصِبْ مالاً قطُّ أعْجَبَ إليّ وأعْظَمَ عنْدِي مِنهُ فَقال رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم: "إنْ شِئْتَ حَبّستَ أَصْلَهُ وَسَبَّلَتَ ثَّمَره فَتَصَدَّقَ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب رضيَ اللَّهُ عنْهُ بِه ثمَّ حَكَى صدقته بهِ.
459- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عُبيد اللَّه بنِ عُمَر، عن نافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّه ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنْهُم قَالَ: -جَاءَ عُمَرُ إلى النبيِّ صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم فَقَالَ يَا رسُولُ اللَّهِ: إنِّي أَصَبْتُ مَالاً لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قطُّ وَقَدْ أَرَدْتُ أنْ أتَقَرَّبَ بِه إلى اللَّه تعالى فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم: «حَبّس أَصْلَهُ وَسَبَّلَ ثَّمَره» .
كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب
الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع وأحكام آخر:
460- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أبِي بَكْر بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابن الحارِث بنِ هِشَام، عَنْ أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِيّ رضيَ اللَّهُ عنْهُ: -أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم نَهَى عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغيّ (يقال مهرت المرأة وأمهرتها إذا جعلت لها مهراً وإذا سقت إليها مهرها وهو الصداق) وحُلوانِ الكاَهِن".
قَالَ مَالِكٌ: وإنَّما كرِهَ بَيعُ الكلاب الضَّوارِي وغَير الضَّواري لِنَهْيِ النبيِّ صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ.
461- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: -أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم: أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاب.
462- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: -أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم قَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أوْ ضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كلّ يَوْمٍ قِيرَاطانِ.
463- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ: -أنَّ السَّائِبَ بن يزيد أخبَرَه أنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانُ بن أبي زُهير وهُوَ رَجُلٌ مِنْ أزْد شنؤة مِنْ أصْحابِ رسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم يَقُولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم يقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً نَقَصَ عَمَلُهُ كلّ يَوْمٍ قِيرَاطانِ» قَالُوا: أأنْتَ سَمِعْتَ هذَا مِنْ رسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم؟ قاَلَ: أَيْ وَرَب هذَا المسْجِد.
464- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن زَيد بن أَسْلَمَ عن ابْنِ وَعَلَةَ المِصْرِيّ (هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي بفتح المهملة والموحدة المصري المعروف بابن أسيقع بضم أوله وإسكان المهملة وفتح الميم) أنَّه سَأل ابن عَبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُما عَمَّا يُعْصَرُ منَ العِنَبِ فَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: أهْدَى رَجُلٌ لِرسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم رَاوِيَةَ (الراوية: المزادة) خَمْرٍ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم: "أوَ مَا عَلِمْتَ أنَّ اللَّه حَرّمَهاَ؟ فقَالَ: لاَ فَسَارَّ
إنْساناً إلَى جَنبِه فَقَالَ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهاَ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم: إِنَّ الَّذِي حَرَّم شربتها حَرَّم بَيعَهاَ فَفَتَحَ المزادَتَين (المزادة: الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطيحة والجمع المزاود والميم زائدة) حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِماَ.
465- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عن طَاوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُما قَالَ: -بَلَغَ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب رضيَ اللَّهُ عنْهُ أنَّ رَجُلاً باع خَمْراً فقَال: قَاتَلَ اللَّهُ فُلاناً باع الخمر أَما عَلِمَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ يَهُوداً حُرّمَتْ عَلَيْهم الشَّحُومَ (الشحم المحرم عليهم هو شحم الكلى والكرش والأمعاء وأما شحم الظهور والألية فلا) فَحَملُوهاَ وَبَاعُوها".
466- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: -أَنَّ رِجَالاً مِنْ أهْلِ العِرَاقِ قَالُوا لَهُ: إنَّا نَبْتَاع مِن ثَمرِ النَّخْل والعِنَب فَنَعصُرُهُ خمراً فنبيعها فَقَالَ عَبْدُ اللَّه: إنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلائكته وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الجنّ والإنْسِ أنّي لا آمُرُكُمْ بِبَيْعِهاَ وَلاَ تَبْتَاعُوهاَ ولاَ تعْصِرُوهاَ ولاَ تَسقُوهاَ فَإنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطان.
467- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنْه: -أَنَّ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَالَ: " لاَ تَصَرُّوا (لا تصروا بضم التاء وفتح الصاد يقال: صرى يصري تصرية وصرها يصرها تصرية فهي مصراة: ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة) الإبلَ
والغَنَمَ فَإنْ ابتاعَها بَعْدَ ذلِكَ فَهُو بخير النَّظَرَين بَعْدَ أنْ يَحْلُبَها إِنْ رَضِيَهاَ أَمْسَكَهاَ وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصَاعاً مِنْ تَمرٍ".
468- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنْه قَالَ: -قَالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم: «لاَ تَصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ فَمنِ ابتاعَها بَعْدَ ذلِكَ فَهُو بخير النَّظَرَين بَعْدَ أنْ يَحْلُبَها فإِنْ رَضِيَهاَ أَمْسَكَهاَ وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصَاعاً مِنْ تَمرٍ» .
469- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عن ابْنِ سيرينَ، عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنْه: -عن النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مِثْلَهُ إلاَّ أنَّه قَالَ: رَدَّها وصَاعاً مِنْ تَمرٍ لا سَمْرَاء (السمراء الحنطة ومعنى نفيها أي لا يلزم بعطية الحنطة لأنها أغلى من التمر بالحجاز) ".
470- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: -أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .
471- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بنِ دِيناَر، عن ابْنِ عُمَرَ: -أَنَّ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقبِضَهُ» .
472- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَمرو بنِ دِينَارٍ، عنْ طَاوسٍ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: -أمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم فَهُوَ الطَّعَامُ أنْ يُبَاعَ حَتَّى يَسْتَوْفى وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ بِرَأيِه ولاَ أحسِبُ كل شئ مِثْلَهُ.
473- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، ... إلَى آخره إلاَّ أنَّ فيه حَتَّى يُقْبَضَ إلى آخره".
474- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: -سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَبَّاسٍ وَرجلٌ يَسْألُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلّفَ في سَبَائِكَ قَالَ الرَّبيعُ: سبائك فأراد أنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أنْ يَقْبِضَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضِي اللَّه عَنْهُما تِلْكَ الوَرِقُ (في مخطوط آخر: تلك الورق الورق الورق وكره ذلك) بالوَرِق وكَرِهَ ذلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيما نَرى لأَنَّه أرادَ أنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبها الَّذِي اشْتَرَاها مِنْهُ بأكثرَ مِنَ الثَّمَن الَّذِي ابتاعها مِنْهُ وَلَوْ بَاعَهَا من غير الَّذِي اشتَرَاها مِنْهُ لَمْ يكُن بِبَيْعِهِ بَأسٌ.
475- (أخبرنا) : ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: -أن رسُول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: «من باع عمدا وله مال فماله للبائع إلا أن اشتط المباع» .
476- (أخبرنا) : سَعِيدُ بن سالم الْقَدَّاح، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَن عَطَاءً بنِ أبي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بن مَوْهب أَنَّه أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْد اللَّه بن مُحَمد بن صَيْفِيّ عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَام أنه قالَ: -رسُول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: " ألَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أوْ كَما شَاءَ اللَّه مِنْ ذَلِكَ أنَّك تَبِيعُ الطَّعَام قَال حَكِيمٌ: بَلَى يا رسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رسُول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «لا تَبِيعنَّ طَعَامَا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وتَسْتَوْفِيهُ» .
477- (أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ ساَلِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أخْبرنا: عَطَاءُ ذلك أيضاً عنْ عَبْدَ اللَّهُ بنِ عِصْمَةَ، عن حَكيم بنِ حِزَام: -أنه سَمِعَ مِنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
478- (أخبرنا) : الثقَةُ، عن أيُّوبَ، عن يُوسف بن مَاهكَ عن حَكيم بنِ حِزَامَ قال: نَهانِي رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم عنْ بَيْع مَالَيْسَ عندي.
479- (أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ ساَلِمٍ، عَنْ ابْنِ أبي ذِئْبٍ، عنْ مَخْلَد بن خُفَافٍ
عن عُرْوَةَ، عن عَائشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْها: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَضَى أنَّ الخَرَاجَ بالضَمَان.
482 - (أخبرنا) : مَنْ لاَ أتَّهِمُ، عَنْ ابْنِ أبي ذِئْبٍ، قَالَ أخْبَرَنِي: مَخْلَد بن خُفَافٍ قَالَ: -ابتعْتُ غُلاماً فَاسْتَعْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ علَى عَيْبٍ فَخَاصَمتُ فيهِ إلى عُمرَ بن عبد العزيز فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ وَقَضَى عَليّ بِرَدّ غَلّتِه فأتَيْتُ عُرْوَةَ فَأخْبَرْتُه فَقَالَ: أرْوحْ إليه العَشِيَّةَ فَأخْبِره أنَّ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْها أخْبَرَتْنِي أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَضَى فِي مِثْلِ هذَا أنَّ الخَرَاجَ بالضَّمَانِ فَعَجِلتُ إلى عُمَر فَأخْبَرْتُه ما أخْبَرَنِي بِه عُرْوَةَ عن عَائشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْها عَن النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرً: مَا أيْسَرُ عَلَيّ مِن قَضَاء قَضَيتُهُ واللَّهُ يَعْلَمُ أنيّ لَم أرِدْ فيهِ إلاّ الحَقّ فَبَلَغَتْنِي فِيه سُنةَ عن رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم فَأَرُدُّ قَضَاء عُمرُ وأُنَفِّد سُنَّةَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم فَرَاحَ إلَيْه عُرْوَةَ فَقَضى لِي أنْ آخذ الْخَرَاجَ من الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ لَهُ.
483 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ مُحَمد بْنِ يَحيَ بن حَبَّان، وعَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة رضي اللَّه عنه: -أن رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن الملامسة (قال النووي في تأويل الملامسة ثلاثة أوجه أحدها تأويل الشافعي رضي الله عنه وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام «أي الشاري» فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذارأيته والثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك والثالث: أن يبيعه شيئاً على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره) والمُنَابَذَةِ
(المنابذة هو أن يجعلا نفس النبيذ بيعاً وهو تأويل الشافعي أو أنيقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع) .
484 - (أخبرنا) : مُسْلمٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ القاسم بْن أَبِي بَزَّةَ قَالَ: -قَدِمْتُ المدينةَ فَوَجَدْتُ جَزُوراً قَدْ جُزِرتَ فَجُزِّئَتْ أَجْزَاءً كُلّ جُزء مِنْها بِعَنَاقٍ فَأَرَدْتُ أنْ ابْتَاعَ مِنْهاَ جُزءاً فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أهْل المَدِينَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهى أن يُبَاع حَيّ بمَيتٍ قَالَ فَسَألْتُ عن ذلِك الرَّجُلْ فَأَخْبرْتُ عَنْهُ خَيْراً.
485 - (أخبرنا) : ابْنُ أَبِي يَحْيى، عَن صَالحٍ مَوْلَى التَّوْأمَةَ عَن ابْن عَبَّاس عَنْ أَبِي بَكْر الصّدّيقِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ: -أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيوانِ باللّحم.
486 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن حُمَيد بْنِ قَيْس، عَن سُلَيْمانَ بْنِ عَتِيقٍ عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: -أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيع السّنينَ.
487 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن أبِي الزُّبير، عَن جابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: -عن النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم مِثْلَهُ.
488 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن عَمْرو بْنِ دِينَارٍ أنّه سَمِعَ جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يقول: نَهَيْتُ ابنَ الزُّبير عن بَيْع النَّخْل مُقاوَمَةً.
489 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما: -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عنِ النَّجْشِ