كتاب المزارعة (المزارعة: تسليم من الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما تخرج منها والبذر من المالك) :
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الشافعي
- الكتاب
- مسند الإمام الشافعي
- المؤلف
- الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السنديعرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنانعام النشر: 1370 هـ - 1951 م
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
444- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عن ابن المسَيّب: -أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم قَالَ للْيَهُودِ حِينَ افْتَتَحَ خيْبَر: «أقُرّكُمْ عَلَى مَا أقرّكُم اللَّه عَلَى أَنَّ الثَمَرَ بَيْننا وبَيْنَكُمْ» فَكانَ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم يَبْعَثُ عَبْد اللَّه بنِ رَواحَة فيخرص بَيْنَهُ وبيْنَهُمْ ثمَّ يقُولُ: إنْ شِئْتُمْ فلكُمْ وَإنْ شِئْتُمْ فَلِي.
445- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عن سعيد بن المسَيّب: -أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم قَالَ للْيَهُودِ خيْبَر حِينَ افْتَتَحَ خيْبَر: «أقُرّكُمْ عَلَى مَا أقرّكُم اللَّه عَلَى أَنَّ الثَمَرَ بَيْننا وبَيْنَكُمْ» قال: فَكانَ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم يَبْعَثُ عَبْد اللَّه بنِ رَواحَة فيخرص عليْهمْ ثُمَّ يقُولُ: إنْ شِئْتُمْ فلكُمْ وَإنْ شِئْتُمْ فَلِي فكاَنُوا يأخذونَهُ (تقدم هذا الحديث والذي يليه في كتاب الزكاة تحت رقم 660 و 659) .
446- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عنْ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ: -أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم كانَ يَبْعَثُ عَبْد اللَّه بنِ رَواحَة فيخرص بينه وبين اليهود.
447- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن عَمْرو، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: -كُنَّا نخامر فَلا نَرَى بِذَلِكَ بأساً حتى زَعَمَ رافِع أنَّ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنها فتركناها من أجل ذلك.
448- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَن رَبِيعَةَ بن عَبْدُ الرَّحْمنِ، عَن حَنْظَلَةَ بنِ قَيْسٍ:
- أنَّهُ سَألَ رافِع بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاء الأَرْضِ فَقَالَ: نَهَى رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم عَنْ كِرَاء الأَرْضِ فَقَالَ: أَبِالَّذَهَب والوَرِقِ؟ فَقَالَ أَمَّا بِالَّذَهَب والوَرِقِ فَلاَ بأسَ بِه.
449- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عن سعيد بن المسَيّب: -أنَّه سُئِلَ عَنْ كِرَاء (وفي مخطوط آخر: عن استكراء) الأَرْضِ بِالَّذَهَب والوَرِقِ فَقَالَ لاَ بأسَ بِه.
450- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ هِشامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيه شَبِيهاً به.
451- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، سالم، بِمثْلِه.
452- (أخبرنا) : ابنُ أبي يَحْيَ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ: -أَنَّه كاَنَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يُكِرِيهِ أَرْضَهُ أنْ لاَ يَعْيرَهاَ وذلِكَ قَبْلَ أنْ يدَعَ عَبْد اللَّهِ الْكِرَى.