مسند الشافعي - ترتيب السنديصفحات 29-37

كتاب الطهارة وفيه عشرة أبواب

صفحات 29-37
عن هذه الطبعة
عَلَم
الشافعي
الكتاب
مسند الإمام الشافعي
المؤلف
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السنديعرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني
الناشر
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنانعام النشر: 1370 هـ - 1951 م
عدد الأجزاء
2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

الباب الخامس في صفة الوضوء

67 - (أخبرنا) : ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: -أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِه فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإناءِ حَتى يَغْسلَها ثَلاثاً فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي أيْنَ باتَتْ يَدَهُ» .

68 - (أخبرنا) : مالك وابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الاعرج، عن أبي هريرة: -عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِه فَلْيَغْسِل يَدَه قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَها في وَضوئه (بالفتح الماء الذي يتوضأ به كالفطور والسحور لما يفطر عليه ويتسحر به وأما بالضم فهو مصدر توضأ يقال توضأت وضوء.) فإنَّ أحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أين باتتْ يَدُهُ» .

69- (أخبرنا) : مالك عن أبي الزناد، عن الاعرج، عن أبي هريرة: -أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِه فَلْيَغْسِل يَدَه قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَها في وَضوئه فإنَّ أحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أين باتتْ يَدُهُ» .

70- (أخبرنا) : سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: -عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِه فَلْيَغْسِل يَدَه قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَها في وَضوئه فإنَّه لاَ يَدْرِي أين باتتْ يَدُهُ» قال الأصم: إنما أخرجت حديث مالك على حدة وحديث سفيان على حدة لان الشافعي قبل ذكره عنهما جميعاً على لفظ حديث مالك.

71- (أخبرنا) : ابن عيينة، عن محمد بن اسحاق، عن ابن أبي عتيق، عن عائشة: -أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: «إِنَّ السِوَاكَ مَطْهَرَة لِلفَم مَرْضَاةٌ (المطهرة بالفتح والكسر والفتح أفصح اداة الطهارة وآلنها وتطلق على الاناء الذي توضأ منه والمراد هنا الأول ومرضاة مصدر كالرضوان لرضي جعله هو رضا اللَّه وان كان في الحقيقة سبب الرضا على سبيل البالغة أي أن السواك وسيلة لطهارة الفم ورضا الرب) للرَّب» .

72 - (أخبرنا) : سفيان، عن أبي الزناد، عن الاعرج، عن أبي هريرة: -أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: «لَولاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأمَرْتُهُمْ بِتَأخِير العِشاء والسِّواك عِنْد كُلَّ صَلاَةٍ» .

73- (أخبرنا) : مالك عن عمرو بن يحي المازني، عن أبيه: -قال لعبد اللَّه ابن زيد الأنصاري هل تستطيع أن تُرِيني كيف كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يتوضأ؟ فقال لعبد اللَّه ابن زيد: نعم فدعا بوضوء فأُفْرِغَ على يديه فَغَسَلَ يديه مرتين ومضْمَض (مضمض إناءه ومصمصه إذا حركه وقيل إذا غسله والمضمضة: تحريك الماء في الفم ومضمض الماء في فمه حركه وتمضمض به اه لسان) واسْتَنْشَقَ ثَلاثاً ثُم غَسَل وجْهَه ثَلاثاً

ثُم غَسَل يَديْه مَرَّتَينِ إلى المِرْفَقَينِ (المرفق كمسجد ومبرد: موصل الذراع بالعضد) ثم مسح رأسه بيده ثلاثاً فأقبل بِهِما وأَدْبَر بدأ بِمُقَدَّم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.

74- (أخبرنا) : مالك، عن عمرو بن يحي، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن زيد: -أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: توضأ فغسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين ومَسَح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بِمُقَدَّم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.

75- (أخبرنا) : سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حُمْران: -أن عثمان توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا ثم قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: مَنْ تَوَضَّاَ وُضُوئي هذا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ ويَدَيْهِ ورِجْلَيهِ.

76- (أخبرنا) : عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن ابن عباس قال: -توضأ رسول فأدخَلَ يَدَه في الإناء فاسْتَنْشَق ومَضْمَض مرة واحدة ثُم أَدخَلَ يَدَهُ وصبَّ عَلَى وَجْهه مرة واحدة وصب على يديه مرة واحدة ومسح رأسه واذنيه مرة واحدة.

77- (أخبرنا) براهيم بن محمد، عن علي بن يحي، عن ابن سيرين، عن المغيرة بن شعبة

  • أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مسح ناصيته أو قال مَقَدَّم رأسَه بالماء.

78- (أخبرنا) مسلم عن ابن جريج، عن عطاء: -أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم توضأ فحسر (من باب ضرب كشفها ورفعها) العمامة ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته بالماء.

79- (أخبرنا) : يحي بن حسان، عن حماد بن زيد وابن عُلية عن أيوب، عن ابن سيرين عن عمرو أبن وهب الثقفي، عن المغيره بن شعبة: -أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخُفَّيْه.

80- (أخبرنا) : يحي بن سليم، حدثني أبو هاشم اسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه قال:

  • كنت وافد بني المنتفِق أّوفى وفد بني المنتفق فأتيناه فلم نصادفه وصادفنا عائشة فأُتينا بقناع فيه تمر والقناع الطبق وأرت لنا بحَرِيرة (طعام يتخذ من الدقيق والدسم والماء) فَصُنعت ثُم أكلنا فلم نَلْبَث أن جاء النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال: «هَلْ أَكَلْتُم شيئاً؟ هل أُمِر لَكُم بشئ؟» فقلنا: نعم فلم نَلْبَث أن دَفَع الراعي غَنَمه فإذا بسخلة تيعر (أي تصيح) فقال: هيه (بالبناء على الكسر بغير تنوين اسم فعل أمر بمعنى زدني يطلب به الزيادة من الحديث المعهود بينكما فان لم يكن هناك حديث معهود بينكما نونت والمعنى زدني من حديثك وبين لي ما ولدت) يَا فُلانْ مَا وَلَدَتْ؟ " قَال بَهْمة (بفتح فسكون ولد الضأن والمعز والمراد هنا ولد الضأن) قال: «فَاذْبَحْ لناَ مَكَانَها شاةً» ثم انحرف إلي وقال: «لا تَحْسَبَنَّ (بفتح السين في الاولى وكسرها في الثانية (ز)) وَلَم يَقُلْ لا تَحْسَنَّ أنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا، لَنَا غَنَمٌ مَائة لا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ فَإِذَا أَوْلد الرَّاعي بَهْمة ذَبَحَ مَكَانَهَا شَاة» فقلت يا رسول اللَّه: إن لي امرأة في لسانها شئ يعني البَذَاء.
    فقال: طَلِّقها.

فقلت إن لي منها ولداً ولها صُحْبة؟ قال: فَمُرْها بقول فَعِظْهَا فَإن يَكُنْ فِيها خير فَسَتُقْبِل ولا تضربن ظَعِينَتك (ظعينة الرجل أمرأته وأصل الظعينة الراحله اللتي يرحل ويظعن عليها وقيل للمرأه ظعينه لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن أو لأنها تحمل على الراحله إذا ظعنت) ضربك أبتك قلت يا رسول اللَّه: أخبرني عن الوضوء؟ قال: «أَسْبِغ الوُضوء وخَلَّلْ بَيْنَ الأَصَابع (تفريق أصابع اليدين والرجلين في الوضوء ليعمها الماء) وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاق ألا أن تكُون صَائِماً» .

81- (أخبرنا) : محمد بن اسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عمران بن بشير بن محرز، عن سالم سَيْلان مولى النصريين قال: -خرجنا مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكانت تخرج بأبي حتى يصلي بها قال: فأتى عبد الرحمن بن أبي بكر بِوضُوء فقالت عائشة: يا عبد الرحمن أسبِغ الوضوء (أتمه وقوله صلى اللَّه عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أي عذاب لها تهديد على تركها في الوضوء بغير أن يعمها الماء بعد أن أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم باتمام الوضوء بحيث لا يدع الماء جزءاً ما من أعضاء الوضوء دون ان يشمله وإنما حص الأعقاب بالتحذير لأنهم كانوا يتساهلون في أمرها ولأنها أحق بالعناية لكونها غير مرئية مثل غيرها.) فإني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: «وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنَ النّارِ يَومَ القِيَامَة» .

82- (أخبرنا) : سفيان بن عيينة، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سلمة، عن عائشة: -أنها قالت لعبد الرحمن: أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن فإني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: " وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنَ النّارِ.

الباب السادس في نواقض الوضوء

83 - (أخبرنا) : مالك، عن نافع، عن ابن عمر: -أنه كان ينام قاعداً ثم يصلي ولا يتوضأ.

84- (أخبرنا) : الثقة، عن حميد عن أنس بن مالك قال: -كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ينتظرون العِشا فينامون أحسبه قال قعوداً حتى تَخْفِق (الخفقان هو الأضطراب وذلك من غلبة النوم على صاحبها) رؤسهم ثم يصلون ولا يتوضؤن.

85- (أخبرنا) : الثقة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: -أنه قال: «منْ نَامَ مُضْطجِعاً وَجبَ عَلَيهِ الوُضوء، ومَنْ نَامَ جَالساً لاوُضوء عَلَيْه» . (وذلك لأن النوم مع الاضطجاع لا يؤمن معه انفلات الريح من النائم بخلاف الجالس فإن الجلسة تحول دون ذلك)

86- (أخبرنا) : مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: -قُبْلَة الرجلِ امرأته أو جسَّها بِيَده مِنَ الملامَسَة فَمنْ قَبَّل امرأته أو جسَّها بيده فعليه الوُضوء.

87- (أخبرنا) : مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: -دخلت على مَرْوَانَ بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان: ومِنْ مَسِّ الذكر الوضوء فقال عروة: ما علمت ذلك فقال مروان: أخبرتني بُسْرَة بنتُ صَفوان انها سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: «إِذا مَسّ أحَدُكم ذكره فَلْيتوضأُ» .

88- (أخبرنا) : سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد اللَّه، عن يزيد بن عبد الملك

الهاشمي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة: -عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: «إِذا أَفْضى أحَدُكم بِيَدِه إلى ذكَره ليس بَيْنَهُ وبَيْنَهُ شئ فَلْيَتَوضأ» .

89- (أخبرنا) : عبد اللَّه بن نافع، وابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: -قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «إِذا أَفْضى أحَدُكم بِيَدِه إلى ذكَره فَلْيَتَوضأ» وزاد ابن نافع فقال: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال الشافعي سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابراً

90- (أخبرنا) : القاسم بن عبد الله أظنه عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: -إذا مَسَّت المرأةُ فرجَها توضأت.

91- (أخبرنا) : الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب:

  • أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أمر رجلاً ضَحِك في الصلاة أن يُعِيد الوُضُوء والضلاة فلم نقبل هذا لأنه مرسل.

92- (أخبرنا) : الثقة، عن معمر، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن: -عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.

93- (أخبرنا) : عبد المجيد، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه كان يقول: -من أصَابَهُ رُعَاف (الرعاف كغلام: خروج الدم من الانف أو هو هذا الدم نفسه) أو مَنْ وَجَد رُعَافاً

أو مَذْياً، (ماء رقيق يضرب الى البياض يخرج من الرجل عند الملاعبة مذى يمذي مذيا من باب ضرب وامذى ايضا) أو قيئاً انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى".

94- (أخبرنا) : مالك، عن نافع، عن ابن عمر: -أنَّهُ كَانَ إذا رَعَف (رعف رعفا من بابي قتل ونفع ورعف بالبناء للمجهول لغة: خرج الدم من أنفه) إنصرَف فَتَوضأ ثُم رَجع ولَم يَتَكلّم".

95- (أخبرنا) : مالك، عن ابي النضرمولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود: -أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأَل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي بنتَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأنا أستحي أن أسأله قال المقداد: فسألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن ذلك فقال: " إذَا وَجَد أَحَدكم ذلِك فَلْيَنْضَح فَرْجُه ولْيَتوَضأ وُضوءه للصلاة.

96 - (أخبرنا) : سفيان، عن الزهري، عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو ابن أمية الضَّمْري، عن أبيه: -أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَكل كَتِفَ شَاةٍ وَلَمْ يَتَوضَّأ.

97 - (حدثنا) : سفيان، حدثنا: الزهري، أخبرنا: عباد بن تميم، عن عمه عبد الله ابن زيد قال: -شكى إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الرجل يُخَيَّلْ إليه شئ في الصلاة فقال: " لاَ يَنْفَلِتْ حتَّى يسْمَع صَوتاً أوْ يجد رِيحاً

(معناه: أنه لا ينبغي للمصلي أن يسلم زمامه لهذا الوهم وتلك الوسوسة التي تخيل إليه أن ريحا خرج منه وان صلاته باطلة فنهى الرسول عن الركون إليها وقال لا يصح للانسان بمقتضاها الخروج من الصلاة إلا إذا وجد ما يؤيدها من ريح كريهة أو صوت قد سمع لتلك الريح حين خرجها.)

الباب السابع في أحكام الغسل

جارٍ التحميل