مسند الشافعي - ترتيب السنديصفحات 21-29

كتاب الطهارة وفيه عشرة أبواب

صفحات 21-29
عن هذه الطبعة
عَلَم
الشافعي
الكتاب
مسند الإمام الشافعي
المؤلف
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السنديعرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني
الناشر
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنانعام النشر: 1370 هـ - 1951 م
عدد الأجزاء
2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

الباب الأول في المياه

35- (أخبرنا) الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن الثقة عنده عمن حدثه، أو عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العدوي، عن أبي سعيد الخدري:

  • أن رجلا سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إن بئر بُضاعة (بضاعة بضم الباء وأجاز بعضهم كسرها والضم أكثر) تطرح فيه الكلاب والحيض.
    فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «إنَّ المَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَئٌ» .

36- (أخبرنا) الثقة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه: -أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:

«إذَا كَانَ المَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ نَجِساً (نجس الشئ نجساً فهو نجس من باب تعب إذا كان قدرا غير نظيف ومن باب قتل لغة وثوب نجس بالكسر اسم فاعل وبالفتح وصف بالمصدر للمبالغة وفي اللسان النجس والنجس القذر من الناس ومن كل شئ.
والخبث بفتح الباء والخاء النجس وقوله أو خبثا شك من الراوي.) أَوْ خَبَثاً» .

37- (أخبرنا) مسلم بن خالد، عن ابن جريج باسناد لا يحضرني ذكره: -أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا " وقال في هذا الحديث بقلال هَجَر (محركة يذكر فيصرف ويؤنث فيمنع الصرف: بلد باليمن) قال إبن جريج قد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا.

38- (أخبرنا) : ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة:

  • أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَائِمْ ثُم يَغْتَسِل مِنْهُ» .

39- (أخبرنا) : مالك، عن اسحق بن عبد اللَّه، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت قيادة ابن أبي قتادة أو أبي قتادة الشك من الربيع: -أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة فشربت منه فرآني أنظر إليه فقال: تعجبين يا بنت أخي أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: «إنَّهَا لَيسَتْ بِنَجِسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَوّافِينَ عَلَيْكُمْ والطوَّافَاتِ»

40- (أخبرنا) : سعيد بن سالم، عن أبي حبيبة أو ابن حبيبة، عن داود ابن الحصين، عن جابر بن عبد اللَّه: -عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم: " أنه سئل أنتوضأ بماء أفضلته الحمر؟ قال: «نعم.
وَبِمَا أفضَلَتْهُ السِّبَاعُ كُلُّهَا»

41- (أخبرنا) : مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول:

  • إن الرجال والنساء كانوا يتوضئون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعاً.

42- (أخبرنا) : مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة رجل من آل ابن الأزرق.
أخبرنا المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول:

  • سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: " إنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ ونَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ فَإِن تَوضانَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّاء بِمَاء البَحْر؟ فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «هُو الطَهُورُ مَاؤُه وَالحِلُّ مَيْتَتُهُ» .

الباب الثاني في الأنجاسْ وتطهيرها

43- (أخبرنا) : مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: -أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: «إ ذَا شَرِبَ الكَلْبُ مِنْ إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» .

42- (أخبرنا) : مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: -أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إ ذَا وَلِغَ (يلغ من باب نفع ولغا ولوغا: شرب، وولغ يليغ من بابي وعد وورث.
وولغ يولغ كوجل يوجل.) الكَلْبُ مِنْ إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ".

45- (أخبرنا) : ابن عيينة، عن أيوب بن أبي تميمة، عن ابن سيرين، عن

أبي هريرة: -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إ ذَا وَلِغَ الكَلْبُ مِنْ إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنُّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُرَابْ» .

46- (أخبرنا) : سفيان بن عيينة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: -سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب؟ فقال: «حُتِّيهِ (حكيه والحك والحت والقشر سواء) ثُمَّ أُقْرُصِيهِ (الدلك بأطراف الأصابع حتى يذهب أثره) بالْمَاءِ ثُمَّ رشِّيهِ وَصَلِّي فِيه» .

47- (أخبرنا) : الشافعي في أول الكتاب، أخبرنا: سفيان بن عيينة، أنا: هشام بن عروة: -أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر تقول: سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة فذكر مثله.

48- (أخبرنا) : مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت:

  • سألت امرأة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه أرأيت احدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: «إذا أصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحيضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لتَنضَحْهُ (رشه به) بالْماء ثُمَّ تُصَلِّي فيه» .

49- (أخبرنا) : ابراهيم بن محمد، أخبرني محمد بن عجلان، عن عبد اللَّه بن رافع، عن أمّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: -أن النبي صلى الله عليه وسلم سشل عن الثوب يصيبه دم الحيض فقال: «تَحُتُّهُ ثُم تَقْرُصْه بالماء ثَم تُصَلِّي فِيه» .

50- (أخبرنا) : مالك، عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، عن محمد ابن ابراهيم بن الحارث التيمي، عن أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوفٍ، عن أمّ سلمة قالت: -إني امراة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر.
فقالت أم سلمة: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» .

51- (أخبرنا) : ابن عيينة، عن يحي بن سعيد: سمعت أنس بن مالك يقول:

  • بال إعرابي في المسجد فعجل الناس عليه فنهاهم عنه وقال: «صُبُّوا عَلَيهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ» .

52- (أخبرنا) : ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:

  • دخل إعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً.
    فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «لَقَدْ تَجَّرْتَ (ضيقت ما وسعه اللَّه وخصصت به نفسك دون غيرك) واَسِعَاً» قال: فما لَبِثَ (لبث بالكسر: مكث وأقام) أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عَجِلُوا عليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بذَنوب ماء أو سَجْل (الذنوب بالفتح الدلو العظيمة وقيل لا يسمى دنوبا إلا إذا كان فيها ماء والسجل بالفتح وسكون الجيم: الدلو الملأى ماء) من ماء فأهْرِيق عليه (وأراق الماء صبه وتبدل الهمزة هاء فيقال هراق الماء هراقة ويجمع بين البدل والمبدل أي بين الهمزة والهاء فيقال أهرقت الماء أهرقه إهراقا وتزاد ألفه بعد الراء في لغة فيقال اهراق الماء فإذا بنى للمجهول قيل فيه اهريق بمعنى صب) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا ولاَ تُعَسِرُوا» .

53- (أخبرنا) : ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم بن همام بن الحارث عن عائشة قالت:

  • «أَفْرُكْ (فرك المنى من باب نصر حكه بيده حتى يتفتت ويتقشر) المنىَّ من ثوب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم» .

54- (أخبرنا) : يحي بن حسان، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن ابراهيم، عن علقمة والاسود، عن عائشة قالت:

  • كنت أفْرُك المنى من ثوب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثم يُصَلِّي فِيه.

55- (أخبرنا) : سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما يخبره عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس:

  • أنه قال في المنى يصيب الثوب قال: أَمِطْه (أبعده وأزله) عنك.
    قال احدهما: بعودٍ أَوْ إِذْخِرَةٍ (بكسر الهمزة والخاء واحدة الأذخر بكسرهما: نبات ذكي الريح وإذا جف أبيض) فإنما هو بمنزلة المُخَاط والبُصَاق.

56- (أخبرنا) الثقة، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد قال: -أخبرني مُصْعَب بن سعد بن أبي وَقَّاص عن أبيه انه كان إذا أصاب ثوبَه المنىُّ إن كان رَطْباً مَسَحه وإن كان يابساً حَتَّه ثم صلى فيه".

الباب الثالث في الآنية والدباغة

57- (أخبرنا) : سفيان، عن زيد بن أسلم أنه سمع ابن وَعْلَة، سمع ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما:

  • سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أَيُّمَا.
    إِهَابٌ (الاهاب بوزن كتاب: الجلد لم يدبغ) دُبِغَ فَقَدْ طُهِرْ".

58- (أخبرنا) : مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وَعْلَة، عن ابن عباس: -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أُدُبِغَ الاهابُ فَقَدْ طُهِرْ» .

59- (أخبرنا) : مالك، عن ابن شهاب عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس انه قال: -مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال: «فَهلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا» قالوا: يا رسول اللَّه انها ميتة.
قال: «إِنَّما حَرُمَ أكْلُهَا» .

60- (أخبرنا) : ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس: -عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مَيْتَةٍ (بفتح الميم اسم لما مات من الحيوان ولا تكسر الميم) فقال النبي صلى الله عليه وسلم مَا عَلَى أهلِ هذه لَوْ أَخَذُوا إِهَابِها فَدَبَغُوه وانتفَعُوا بِه"قالوا يا رسول اللَّه: انها ميتة.
قال: «إِنَّما حَرُمَ أكْلُهَا» .

61 - (أخبرنا) : مالك، عن ابن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عَن امه، عن عائشة: -أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أمر أن يُسْتَمْتَع (استمتع وتمتع بالشئ انتفع به.
وفهم من الحديث جواز بيع جلد الميتة وهي الحيوان الذي لم يزك والجلوس عليه واتخاذ المصنوعات الجلدية منه بعد دبغه) بجلود المَيْتةِ إذا دُبِغَتْ".

62 - (أخبرنا) : مالك، عن نافع، عن زيد بن عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة: -أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: «الَّذي يَشْرَبُ في آنية الْفِضَّة إنَّما يُجَرْجِرُ في (نار جهنم بالنصب عند الاكثرين على المفعولية ليجرجر.
ومعنى يجرجر في بطنه نار جهنم أي يحدر فيها نار جهنم يقال جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا ذا صوت فالمعنى كأنما تجرع نار جهنم ويروى برفع النار وهو مجاز لأن نار جهنم في الحقيقة لا يجرجر في جوفه والجرجرة صوت البعير عند الضجر ولكنه جعل صوت جرع الانسان للماء في أواني الذهب والفضة كجرجرة نار جهنم في بطنه لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها) بَطْنِه نَارَ جَهَنَّم» .

الباب الرابع في آداب الخلاء

63- (أخبرنا) : سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري: -عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم: «أنه نهى أن تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة بِغائِطْ أَو بَول (ظاهر قوله أن تستقبل وأنه يجوز استدبارها ولكن الحديث الآني بعد هذا فيه النهي عن استدبارها أيضا ولهذا قال في الحديث شرقوا أو غربوا فبين أن الجائز هو الاتجاه عند قضاء الحاجة الى الشرق أو الغرب وافاد ذلك منع استقبال الجنوب والشمال) وقال شَرِّقُوا أوْ غَرِّبُوا» قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قِبَل القبلة فننحرف قليلاً ونستغفر اللَّه تعالى.

64 - (أخبرنا) : ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن ابن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة:

  • أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إِنّما أنَا لَكُمْ مِثْلَ الواَلِدُ (أي في العطف والحدب عليكم وحب الخير لكم واخلاص النصح فلا آمركم إلا بما ينفعكم ولا أنهاكم إلاعما يضركم) فإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلى الغَائِطِ فَلا يَسْتَقْبِلَ القِبْلَة ولاَ يَسْتَد بِرْهَا بِغَائِطِ وَلاَ بَولٍ وَيَسْتَنْج بِثَلاثَةِ أحْجَار ونَهى عَنِ الرَّوثِ والرِّمة (الروث: رجيع ذوات الحوافر والرمة بالكسر: العظم البالى وانما نهى عنها لان العظم لا يقوم مقام الحجر في الاستنجاء لملامسته أولأنها رما كانت ميتة فتكون نجسة) وأن يسْتَنْجي الرَّجُل بِيَمِينِه".

65- (أخبرنا) : مالك، عن يحي بن سعيد، عن محمد بن يحي بن حباّن، عن عمه واسع بن حباّن، عن عبد اللَّه بن عمر أنه كان يقول:

  • إنّ نَاساً يقولون إذا قَعَدْتَ على حاجَتِك فَلا تَسْقْبِلْ القِبْلة ولا بيت المقدس.
    قال عبد اللَّه

ابن عمر لقد إرتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على لَبِنَتَينْ (بفتح فكسر أو بكسر فسكون أو بكسرتين ما يتخذ من الطين ويبنى به.) مستقبلا بيتَ المقدس لحاجته.

66- (أخبرنا) : سفيان، أخبرني: هشام بن عروة، أخبرني: أبو وَجْزَة، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه: -أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: «الاسْتِنْجَاء بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيها رَجِيع» . (الرجيع: العذرة، والروث سمي رجيعا لرجوعه وتحوله عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو علفا) .

جارٍ التحميل