مسند الشافعي - ترتيب السنديصفحات 58-65

مقدمة الجزء الثاني

صفحات 58-65
عن هذه الطبعة
عَلَم
الشافعي
الكتاب
مسند الإمام الشافعي
المؤلف
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السنديعرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني
الناشر
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنانعام النشر: 1370 هـ - 1951 م
عدد الأجزاء
2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

191- (أخبرنا) : سعيدٌ بن سالمٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عبدِ اللَّه بنِ أبي بكر أخبره: -أنَّ رجلاً من الأنصار يقال له حَبَّانِ بن منقذ طلق امرأته وهو صحيحٌ وهي ترضع ابنتَهُ فمكثت سبعة عشَرَ شهراً لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرِض حِبّان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية فقلت له: إنَّ امرأتك تريد أن ترث فقال حَبَّانِ لأهله احملوني إِلى عثمانَ فحملوه إليه فذكر له شأنَ امرأتِه وعنده عليُّ بْنِ أبي طالب وزيدُ بن ثابت فقال لهما عثمانُ ما ترَيَان؟ فقالا: نرى أَنَّها ترثُه إن مات ويرثُهَا إن ماتت فإِنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسنَ من المحيضِ وليست من الأبكار اللاتي لم يَبْلغن المحيضَ ثم هي على عِدة حيضهاَ ما كانَ من قليلٍ أَو كثير فرجع حَبَّانُ إلى أهله فأخذ ابنَته فلما فَقدت الرضَاع حاضتْ حيضةً، ثم حاضت أُخرى ثم توفي حَبَّانُ قبل أن تحيض الثالثةَ فاعتدَّتْ عدة المتوفَّى عنها زوجها وورثته قال الأصم: في كتابي حبان بن منقذ بالباء.

192- (أخبرنا) : ماَلِكٌ، عن يحي بنِ سعيدٍ، عن محمدِ بن يحي بن حَبَّانَ: -أنَّهُ

كان عند جده حَبَّان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضعُ فمرت بها سنة ثُمَّ هلك ولم تحض فقالت: أنا أرِثُه لأني لم أَحض فاختصموا إلى عثمانَ ابنِ عفانَ فقضى للأنصاريةِ بالميراثِ فلامتْ الهاشميةُ عثمانَ فقال: هذا عمل ابنِ عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالبٍ رضي اللَّه عنه (يؤخذ من هذا الحديث أن المرأة لا تعتد بالأشهر إلا إذا كانت بكراً أو يائساً ولا تعتد بالأشهر وهي من ذوات الحيض) .

193- (أخبرنا) : سُفيانَ، عن الزُّهْريِّ، عن عَمْرَةَ عن عائشةَ قالت: -طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثةِ فقد بَرِئَتْ منه.

194- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ وزيدِ بن أسلم، عن سُليمانَ ابنِ يَسَارٍ،: -أنَّ الأحوص هلك بالشَّام حين دخلت امرأتُه في الدم من الحيضةِ الثالثة وقد كان طلَّقَها فكتبت مُعاوية إلى زيد بن ثابت يسأل عن ذلك؟ فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثةِ فقد بَرِئَتْ منه وبرءَ منها ولا ترثُه ولا يرثُهَا.

195- (أخبرنا) : سُفيانَ، عن الزُّهْريِّ، حدثني: سُليمانَ ابنِ يَسَارٍ عن زيد بن ثابت قال: -إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثةِ فقد بَرِئَتْ منه (هذا على القول بأن القرء هو الحيضة فتنتهي العدة بأول الحيضة الثالثة أما على القول بأن القرء هو الطهر فلا تنتهي العدة إلا بإنتهاء الطهر الثالث) .

196- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: -إذَا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئَ منها لا ترثه ولا يرثها.

197- (أخبرنا) : مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ عن عائشة: -أنَّها انتقلت حفصةُ بنتُ عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.
قال ابنُ شهابٍ: فذكرت ذلِكَ لعَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ فقالت: صدق عُروةَ وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا: إنَّ اللَّه يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة: صدقتم وهل تدرون ما الإقراء؟ الإقراء الأطهارُ (هذا مذهب الأمام الشافعي رضي الله عنه أما مذهب أبي حنيفة رضي اللَّه عنه فالقرء الحيضة) .

198- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن ابنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبا بكر بنَ عبدِ الرحمن يقول: -ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهويقول هذا يُريدُ الذي قالته عائشة رضي اللَّه عنها.

199- (أخبرنا) : ابن أبي زَوّاد ومُسلمُ بنُ خالدٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قالَ: -أخبرني: ابنُ أبي مُلَيْكَةَ أنه سأل ابنَ الزُّبَيْرِ عن الرجل يُطلق المرأة فيبتُّهَا ثم يموتُ وهي في عِدتها؟ فقال عبد اللَّه بنُ الزُّبَيْرِ: طلق عبدُ الرحمن ابنُ عوفٍ تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورَّثَها عثمانُ قال ابنُ الزُّبَيْرِ: فأَما أنا فلا أرى أن تَرِثَ المبتوتَةُ.

200- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن ابنِ شِهَاب، عن طلحة بن عبد الرحمن بنَ عوف قال: -وكان أعلمهم بذلك عن أبي سلمة بن عبدِ الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوفٍ طلَّق امرأته البتُّة وهو مريض فورَثَهَا عثمانُ منه بعد انقضاءِ عدتِها.

الباب السادس في الإحداد (أحدت المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي (محد) وكذا حدت تحد بضم الحاء وكسرها حدادً بالكسر فهي حاد) :

201- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عنْ صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبيدٍ، عن عائشةَ أَوْ حفصةَ: -أَنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: «لاَ يَحِلُّ لإِمْرَأَةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى ميتٍ فَوْقَ ثلاثِ لَيالٍ إلاَّ عَلَى زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشراً (وهي مدة العدة للمتوفي عنها زوجها) » .

202- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أبي بكرٍ بنِ محمدٍ بنِ عمرو ابنِ حَزمٍ، عنْ حُمَيدِ بن ناَفِعٍ، عنْ زينبَ بنتِ أبي سلمة: -أنها أخبرتْهُ هذَهِ الأحاديثَ الثلاثَ قَالَ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دخلتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زوجِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم حينَ توفِّيَ أبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفرةُ خَلُوقٌ (الخلوق طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت) أو غيرهُ فدهَنَتْ منهُ جاريةً ثمَّ مسحتْ بعارضَيْها ثُمَّ قالتْ: واللَّهِ مَالِي بالطيبِ منْ حاجةٍ غيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لاَ يَحِلُّ لإِمْرَأَةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى ميتٍ فَوْقَ ثلاثِ لَيالٍ إلاَّ عَلَى زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشراً.

203- (أخبرنا) : وقالتْ زينبُ: -دخلتُ على زينَبَ بنتِ جَحشٍ حينَ تُوفِّيَ أخوهَا عبدُ اللَّهِ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ منهُ ثمَّ قالتْ: مَالِي بالطيبِ منْ حاجةٍ

غيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول عَلَى المِنْبَرِ: "لاَ يَحِلُّ لإِمْرَأَةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى ميتٍ فَوْقَ ثلاثِ لَيالٍ إلاَّ عَلَى زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشراً.

204- (أخبرنا) : قالتْ زينبُ: -وسمعتُ أُمِّي أُمّ سلمةَ تقولُ: جاءَتْ امرأةٌ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فَقَالَتْ يا رسولَ اللَّهِ: إنَّ ابنتِي تُوفِي عنها زَوْجُها وَقَدْ اشتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنُكَحِّلُها؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ: "لاَ مَرَّتَيْنِ أَو ثلاثاً كُلُّ ذلكَ يقولُ لاَ ثُمَّ قالَ: إنَّما هِيَ أَرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْراً وقَد كانتْ إحداكُنَّ في الجاهليةِ تَرمي بالبعرةِ على رأسِ الحولِ؟ فقالتْ زينبُ: كانتْ المرأة إذَا تُوفِّيَ عنهاَ زوجُها دَخلتْ حفْشاً ولبسَت شَرَّ ثيابِهَا ولَمْ تَمَسَّ طيباً ولا شيئاً حتَّى تمرَّ بهَا سنةٌ، ثم تؤتَى بدآبةٍ حمارٍ أو شَاةٍ أو طيرٍ فتقبضُ بِهِ وقالتْ: فقلّمَا تقبضُ بشئ إلا مات ثمَّ تخرجُ فَتُعطى بعرةً فترمِي بهَا ثُمَّ تُراجعُ بعدهُ ماشاءَتْ من طيبٍ أو غيره.
قالَ الشافعيُّ رضي اللَّهُ عنهُ: الحفشُ البيتُ الصغيرُ الذليلُ منَ الشعرِ والبناءِ وغيرهِ، والقبضُ: أن تأخُذ من الدابةِ موضعاً بأطرافِ أصَابِعِهَا، والقبضُ أنْ تأخذَ بالكَفِّ كلِّهَا.

الباب السابع في الحضانة (الحضن مادون الإبط إلى الكشح يقال: حض الطائر بيضه من باب نصر ودخل إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وحضنت المرأة ولدها حضانة وحاضنة الصبي التي تقوم عليه في تربيته) :

205- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عنْ زِيَادِ بن سَعْدٍ قالَ أبو محمد أظنُّهُ هلالُ

ابنُ ميمونةَ، عنْ أبي هريرةَ: -أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ خَيَّرَ غلاماً ما بينَ أبيهِ وأُمِّهِ.

206- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عنْ يونسِ بنِ عبدِ اللَّهِ الجرَميِّ، عن عُمَارَةَ الجرَميِّ قالَ: -خَيَّرَنِي عليٌ رضيَ اللَّهُ عنهُ بينَ أُمِّي وعمِّي ثمَّ قالَ لأخٍ لي أصغرَ منِّي وهذا أيضاً لو قدْ بلغَ مبلغَ هذا لخيَّرتُهُ.
قالَ الشافعيُّ رضي اللَّهُ عنهُ: قالَ إبراهيمُ، عن يونسٍ، عن عمارةَ الجرميِّ مثلهُ وقال في هذا الحديث كنتُ ابنَ سبعٍ أو ثمانِ سنينَ.

الباب الثامن في المفقود (المفقود: هو الزوج الذي غاب وانقطع خبره) :

207- (أخبرنا) : يحيَ بنُ حَسَّانٍ، عن أبي عَوَانَةَ، عنْ منصُور بنِ المعتمر عن المنهالِ بنِ عمرو، عنْ عبادةَ بنِ عبدِ اللَّهِ الأَسَدْيِّ، عنْ عليٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ: -أنَّهُ قال في امرأةِ المفقودِ: أنَّهَا لا تَتَزَوَّجُ.

208- (أخبرنا) : يحيَ بنُ حَسَّانٍ، عن حُسيم (وفي نسخة هيثم بن بشير) بنِ بشيرِ، عن يَسَارِ المكنى بأبي الحكمِ، عنْ عليٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ:

  • في امرأةِ المفقودِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ امرأتُهُ إنْ شاءَ طَلَّقَ، وإنْ شاءَ أمْسَكَ ولا تَتَخَيَّرَ.

الباب التاسع في النفقات (نفق من باب دخل قال تعالى: «إذا لأمسكتم خشية الإنفاق» :

209- (أخبرنا) (في المطبوع حدثنا) : سفيانُ بنُ عيينةَ، عنْ محمدٍ بنِ عَجْلاَنَ، عنْ سَعِيد

ابن أبي سعيدٍ، عن أبي هُريرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: -جاء رجلٌ إلَى النبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ: عندي ديناَرٌ قالَ: «أنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ» قالَ عندي آخرُ: قالَ «أنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ» قالَ عندي آخرُ: قالَ «أنْفِقْهُ عَلَى أهْلِكَ» قالَ عندي آخرُ: قالَ «أنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ» قالَ عندي آخرُ: قالَ «أنْتَ أعْلمُ بِهِ» قال سعيدٌ ثُمَّ يقولُ أبو هُرَيْرَةُ إذا حدثَّ بهذا الحديث: يقولُ وَلَدُك أنفقْ عَليَّ إلَى مَنْ تكلنِي تقول زوجتُكَ أنفق عَلَيَّ أوْ طلقنِي يقولُ خادمُكَ أنفقْ عليَّ أو بِعْنِي (يؤخذ من هذا الحديث أن نفقة الولد مقدمة على نفقة الزوجة خلافا للشافعي رضي الله عنه فنفقة الزوجة مقدمة عنده) .

210- (أخبرنا) : سفيانُ بنُ عيينةَ، عنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عنْ أبيهِ، عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها: -أنّ هنداً بنتَ عُتْبَةَ أتَتْ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ أبَا سُفيانُ رجلٌ شَحِيحٌ وليسَ لِي منهُ إلاَّ ما يُدخلُ عَلَيَّ: فقالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: «خُذِي مَا يكفيكِ وولدكِ بالمعروفِ» .

211- (أخبرنا) : أنَسُ بنِ عِيَاضٍ، عنْ هشامِ بنِ عُرْوَةَ، عنْ أبيهِ عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها: -أنّها حدثته أنّ هند أُمَّ مُعاويةَ جَاءَتْ النَّبَيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ أبَا سُفيانُ رجلٌ شَحِيحٌ وأنهُ لا يُعطيني ما يكفيني وولدي إلاَّ ما أخذتُ منهُ سِرّاً وهُوَ لا يعلمُ فَهَلْ عَلَيّ في ذلك شئٌ: فقالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: «خُذِي مَا يكفيكِ وولدكِ بالمعروفِ» .

212- (أخبرنا) : سُفيانُ، عن أَبِي الزّنادِ قالَ: -سألتُ سعيدَ بنَ المسيبِ عن الرَّجلِ الذي لا يجدُ ما يُنْفِقُ عَلَى امرأتِهِ؟ قالَ: يُفَرَّقُ بينَهما قالَ أَبو الزّنادِ: قلتُ سُنَّةٌ فقالَ سعيد سُنَّةٌ.
قالَ الشافعيُّ رضي اللَّهُ عنهُ: والَّذِي يشبهُ قولَ سعيدَ بنَ المسيبِ سُنَّةٌ أن يكون سُنةَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ.

213- (أخبرنا) : مسلم بنُ خالدٍ، عنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عُمَر، عنْ ناَفِعٍ، عَنْ ابنِ عُمرَ: -أَنَّ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي اللَّهُ عنهُ: كتَب إلَى أُمراءِ الأجنادِ في رجاَلٍ غابُوا عنْ نِسَائِهِمْ فأَمرهُمْ أَن يأخذُوهُم بأن ينفقوا أَوْ يُطلِّقُوا فإِنْ طَلَّقُوا بَعثُوا بنفقةِ ما حبسُوا.

جارٍ التحميل