كتاب الوقف (الوقف هو التحبيس والتسبيل بمعنى واحد وهو لغة الحبس يقال: وقفت كذا أي حبسته ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وشرعاً: حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه) .
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الشافعي
- الكتاب
- مسند الإمام الشافعي
- المؤلف
- الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السنديعرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنانعام النشر: 1370 هـ - 1951 م
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
526 - (أخبرنا) : سَعِيدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَن أَبِي الزُّبير أنَّهُ أخبَرَهُ عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أنَّه سَمِعَهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ
عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبَرةِ (الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر) من التّمر لاَ يُعْلَمُ مَكيلتها بِالكَيْلِ المسّمي مِنَ التّمر.
527 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ: -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عنِ المُزَابَنَةِ والمُزَابَنَةِ: بَيْعُ الثمرِ بِالتَّمر كَيْلاً وَبَيْعُ الكَرْمِ بالزَّبِيب كَيْلاً.
528 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ داودَ بن الحُصَيْنِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابن أبِي أَحْمَد، عن أبِي سعيدٍ الخدريّ عَنْ أبي هُريرة رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنْهُ: -أَنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عنِ بَيْعِ المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَة والمُزَابَنَةِ: اشْتِرَاءُ الثَّمرِ بِالتَّمر في رُؤُسِ النخل والمُحَاقَلَة: اسْتِكْراءِ الأَرْضِ بالحنْظَةِ.
529 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيِّب: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عَنْ المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَة والمُزَابَنَةِ: اشْتِرَاءُ الثَّمرِ بِالتَّمر والمُحَاقَلَة: اشْتراءُ الزَّرْع بِالْحِنْطةِ، واسْتِكْراءِ الأَرْضِ بالحنْظَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ عنْ استكْراءِ الأَرْض بالذَّهَبِ والفضَّةِ فَقَالَ لاَ بأسَ بِذَلِكَ.
530 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة: -أن رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ المَاء ليَمْنعَ بِه الكَلاَء (الكلاء مهموز مقصور هو النبات سواء كان رطبا أو يابساً) مَنَعهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَته يَوْمَ القِيَامَةِ» .
الباب الثاني في خيار المجلس:
531 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمرَ: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: " المتَبَايِعَان بالخيار كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ عَلَى صَاحبه بِالخيار مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلاَّ بَيْعَ الخَيار.
532 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: " المتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ بالخيار عَلَى صَاحبه مَا لَمْ يَفترقَا إلاَّ بَيْعَ الخِيارِ قَالَ ابْنُ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُما: الَّذِي سمِعتُهُ مِنَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم كَانَ لإذا ابْتَاعَ الشئ يُعجبُهُ أنْ يجبْ لَهُ فَارَقَ صَاحبهُ فَمَشَى قَلِيلاً ثم رجَعَ.
533 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ قَالَ: -إذا تَبَايعَ المتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ بالخيار مِن بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتفرقَا أو يكُون بيعِهِما عن خَيارِ قَالَ نافِعٌ: وكانَ ابْنُ عُمرَ إذا ابتَاع البَيْع فأراد أنْ يُوجَبَ البَيْع مشى قَلِيلاً ثم يرْجَعَ.
534 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: -أَمْلَى عَلَيّ نَافعٌ مَولَى ابْنِ عُمرَ أنّ ابْنَ عُمرَ أَخبَرَهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «إذا تَبَايعَ المتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ بالخيار مِن بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتفرقَا أو يكُون بيعِهِما عن خَيارٍ» .
535 - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما وأخْبَرَنَا: الثقَةُ، عن حَمّاد بنِ سَلَمَةَ، عن قَتَادَةَ، عن أبِي الخَلِيل،
عن عَبْدِ اللَّه بنِ الحارث، عنْ حَكِيم (في مسلم ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش مائة وعشرين سنة) بنِ حِزام رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم المتَبَايِعَان بالخيار مَا لَمْ يَتفرقَا فإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا وَجَبَتِ البَرَكَةُ في بَيْعِهمَا، وإِنْ كَذَبَا وكَتَما مُحِقَتْ البَرَكَةُ من بَيْعِهمَا.
536 - (أخبرنا) : الثِّقَةُ، عن حَمَّادِ بنِ زَيد، عن جُميل بنِ مُرَّةَ، عن أبِي الوَضِيُ قَالَ: -كُنَّا في غَزَاةٍ فَبَاعَ صَاحبٌ لَناَ فَرَساً مِنْ رَجُلٍ فَلَمَّا أرَدْنا الرَّحِيلَ خاصَمهُ إلى أبي بَرْزَةَ فَقَال أبو بَرْزَةَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يَقُولُ: «المتَبَايِعَان بالخيار مَا لَمْ يَتفرقَا» .
537 - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ طَاوس، عن أبِيه قَالَ: -خيَّر رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم رَجُلاً بَعْدَ البيع فَقَالَ الرّجُلُ: عَمَّركَ اللَّهُ مِمَّنْ أنْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «امرُؤٌ مِنْ قُرَيْشٍ» . قَالَ: وكاَن أَبِي يَحْلِفُ ما الخِيارُ إلاَّ بَعْدَ البَيْع.
الباب الثالث في الربا (أصل الربا الزيادة يقال: ربا الشئ يربوإذا زاد) :
538 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بنِ أوْسٍ بنِ الحَدَثَانِ: -أَنَّه التَمسَ صَرْفاً بمائَةِ دِينَارٍ قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللَّه فَتَرَاوَضْنَا حَتى اصطَرَفَ مِنِّي وأخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا في يَدِهِ ثُمَّ قالَ: حَتَّى يَأْتِي خَازِني أَوْ حَتى تَأْتِي خَازِنتِي
مِنَ الغَابة (في صحيح مسلم: إذا جاء خادمنا نعطك) قالَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: أنا شككتُ وعُمر يَسْمعُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: واللَّهِ لاَ تُفَارِقه حَتى تأخذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: " الذَّهبُ بالذَّهب رِباً إلا هاءَ وهَاء والبُرُّ بالبُرِّ رباً إلاَّ هَاءَ وهَاءَ والثَّمْرُ بالتَّمر رِباً إلاَّ هَاءَ وهَاء، والشَّعِير بالشعير رِباً رباً إلاَّ هَاءَ وهَاءَ (إلا هآء وهاء: وهو أن يقول كل واحد من البيعين ها فيعطيه ما في يده وقيل معناه هاك وهات أي خذ وأعط) . قالَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: قَرأتُهُ عَلَى مَالِكٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ صَحِيحاً لاَ شَكَّ فيه ثُمَّ طَالَ عَلَيَّ الزَّمَانُ فلم أحْفَظه حِفْظاً فَشَكَكْتُ في خَازِنِي أو خَازِنتِي وغَيْري يَقُولُ عَنْهُ خَازِني.
539 - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بنِ أوْسٍ عن عُمر ابنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: -عن النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وقَالَ: حَتَّى يَأْتِي خَازِني قَالَ: فَحَفَظْتُ لاَ شَكَّ فِيه.
540 - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْريّ، عَنْ مَالِكِ بنِ أوْسٍ بنِ الحَدَثَانِ عن عُمَر بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: -أَنَّ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «الذَّهَبُ بالوَرِقِ رِباً إلاَّ هَاءَ وهَاءَ والبُرُّ بالبُرِّ رباً إلاَّ هَاءَ وهَاءَ والثَّمْرُ بالتَّمر رِباً إلاَّ هَاءَ وهَاء، والشَّعِير بالشعير رِباً رباً إلاَّ هَاءَ وهَاءَ» .
541 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدرِيِّ: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: "لاَ تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ولاَ تُشِفُّوا
(الشف الزيادة والربح) بَعْضَهاَ عَلَى بَعْضٍ ولاَ تَبِيعُوا الوَرِقِ بالوَرِقِ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ولاَ تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ولاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غائباً بناجز (ناجز بمعنى حاضر يقال: نجزينجز نجزاً إذا حصل وحضر وأنجزوعده إذا أحضره) .
542 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدرِيِّ: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: " لاَ تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ولاَ تَبِيعُوا غائباً بِناجِزِ.
543 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، أَنَّه بَلَغَهُ عنْ جَدِّه مَالِكٍ بنِ أبِي عَامِرٍ عن عُثْمانَ قَالَ: -قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بالدِّينارين ولا الدّرهَمَ بالدّرهَمَين» .
544 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن مُوسى بنِ أبي تَميم، عن سعِيدِ بنِ يَسَار، عَنْ أبي هُريرة: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «الدِّينَارُ بالدِّينَارِ والدّرهَمُ بِالدّرهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُما» .
545 - (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابُ، عن أيَّوب، عن أبِي تَمِيمة، عَنْ مُحَمَّد ابنِ سِيرِينَ، عن مُسْلم بنِ يَسَار وَرَجُلٍ آخر، عن عبَادةَ بنِ الصَّامِتِ: -أنَّ النّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب، ولاَ الوَرِقِ بالوَرِقِ، ولاَ البُرُّ بالبُرِّ، ولاَ والشَّعِير بالشَّعير، ولاَ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، ولا الْمِلْحَ بالمِلْحِ إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْناً بِعَيْنٍ يَداً بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ» ونَقص أحَدُهُما الْمِلْحَ أوْ التَّمْرَ وزَادَ أحَدُهما: «مَن زَادَ فَقَدْ أرْبَا» .
546 - (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابُ الثقَفِي، عن أيُّوبَ عَنْ مُسْلم بنِ يَسَارٍ ورجُل آخر عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم
قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب، ولاَ الوَرِقِ بالوَرِقِ، ولاَ البُرُّ بالبُرِّ، ولاَ والشَّعِير بالشَّعير، ولاَ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، ولا الْمِلْحَ بالمِلْحِ إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْناً بِعَيْنٍ يَداً بِيَدٍ ولكِنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بالوَرِقِ والوَرِق بالذَّهَبِ والبُرُّ بالشَّعير، والشَّعِير بالبُرِّ، والتَّمْرَ بالمِلْحِ، والْمِلْحَ بِالتَّمْرِ، يَداً بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ» ونَقص أحَدُهُما التَّمْرَ أوْ الْمِلْحَ.
قَالَ أبُو العَبَّاسَ الأَصَمُّ في كِتابِي: عن أيُّوبَ عَنْ ابنِ سِيرِينَ ثُمَّ ضَرَبَ علَيْه يُنظَرُ في كتَابِ الشَّيخ يعني الرَّبيعَ.
547 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بنِ أسْلَم، عن عَطَاء بن يسَارٍ: -أنَّ مُعَاوِيَةَ ابن أبي سفْيَانَ باعَ سقايةً (السقاية إناء يشرب فيه) مِنْ ذَهَبٍ أوْ وَّرِقيٍ بأكثر مِنْ وَزْنِهاَ فَقَالَ لَهُ أبو الدَّرْدَاءَ: سَمِعْتُ النّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم ينهَى عَنْ مِثْلِ هذَا فَقَالَ مُعَاوِيَة: ما أرَى بهذَا بأساً فَقَالَ أبو الدَّرْدَاءَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَة أُخْبِرُهُ عن رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم وَيُخْبِرُنِي عن رأيه لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ.
548 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن حُمَيد بْنِ قَيْس، عَن مُجاَهِد، عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قَالَ: الدِّينَارُ بالدِّينَارِ والدّرهَمُ بِالدّرهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُما هذَا عَهْدُ نَبِيّنَا صلَّى اللَّهُ عليه وسلم إليْنَا وعَهْدُنَا إلَيْكُمْ.
549 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: -لاَ تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ولاَ تُشِفُّوا بَعْضَهاَ عَلَى
بَعْضٍ ولاَ تَبِيعُوا الوَرِقِ بالوَرِقِ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ولاَ تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.
550 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ أنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدِ اللَّه بنِ أبي يَزيدَ يَقُولُ: -سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ يَقُولُ: أخْبَرنِي أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ أنَّ النّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: " إنما الرِّبَا في النّسِيئةَ (هي البيع إلى أجل معلوم يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الربا وإن كان بغير زيادة) .
551 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ مَولى الأَسْوَد بنِ سُفْيان أَنَّ زَيْداً أَبَا عَيَّاشَ أخْبَرَهُ: -أنَّهُ سألَ سَعْدَ بن أبي وقّاصٍ عنِ البَيْضَاءِ بالسُّلْتِ (السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له وقيل هو نوع من الحنطة والأول أصح لأن البيضاء الحنطة) فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أيُّهُما أفْضَلُ؟ فَقَالَ: البَيْضَاءُ فَنَهى عنْ ذلِكَ وقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يُسألُ عن شراء التَّمْرِ بالرطَب فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ فَقَالُوا نَعَمْ: فَنَهى عنْ ذلِكَ.
552 - (أخبرنا) : الثِقَةُ، عن اللَّيْث، عَنْ أبي الزِّنَاد، عَن جابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: -جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم عَلَى الهِجْرَةِ وَلَمْ يَسْمَعْ أنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سيده يُريده فَقَالَ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم بِعْه فاشْتَراه بِعَبْدَين أسْوَدَين وَلَمْ يُبَايِعْ أحداً بعْده حَتَّى يَسْألَهُ أَعَبْدٌ هُوَ أمْ حُرٌ.
553 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ شَبِيبَ بنِ غَرْقَدَةَ أنَّه سَمِعَ الحيّ يُحَدِّثُونَ عنْ عُرْوَةَ بن الجَعْدِ: -أنَّ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم أعْطَاهُ دِيناراً
لِيَشْترِ لَهُ شاةً أوْ أُضْحِيَةً فاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إحداهماَ بِدِينَارٍ وأتاَهُ بِشَاةٍ ودِينَارٍ فَدَعَى لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم في بَيْعِهِ فكَانَ لوْ اشترى تراباً لرَبِحَ فيه.
قالَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: وَقَدْ رُوَى هذَا عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ شَبِيبَ بنِ غَرْقَدَةَ فَوَصَلَهُ ويرْوِيه عنْ عُرْوَةَ بن الجَعْد بهذِهِ القصَّةِ أو معْناهاَ.
554 - (أخبرنا) : سَعِيدُ بن سالم، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الكَريم الجَزَرِيِّ أخْبَره أَنَّ زيَادَ بن أبي تَميم مَوْلَى عُثْمانَ بن عَفَّانَ أَخْبَرَهُ: -أنَّ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم بَعثَ مُصَدّقاً لَهُ فَجَاءَ بِظَهْرٍ مُسِنّاتٍ فَلَمَّا رَآهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: "هَلَكْتَ وَأهْلَكْتَ فَقَالَ يا رَسُولَ اللَّه: إنّي كُنْتُ أبيعُ البِكْرَينِ والثَّلاثَ بالبَعِير الْمُسِنّ يداً بِيدٍ وَعَلمتُ مِنْ حاجَةٍ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم إلى الظَّهْر (الظهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب يقال: عند فلان ظهر أي إبل) فَقَالَ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: فَذلِكَ إذا".
555 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ ابنِ طَاوسٍ، عن أبِيهِ عن ابنِ عَبَّاسٍ رضِي اللَّه عَنْهُما: -أنَّهُ سئِلَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَينِ فَقَالَ: قَدْ يَكُونَ البَعِيرُ خيراً من البَعِيرَينِ.
556 - (أخبرنا) : مُحَمَّد بنِ الْحَسَنِ (في مخطوط آخر محمد بن الحسين) أو غَيْرِهِ مِنْ أهْلِ الصِّدْقِ فِي الحَدِيث: أوْهُما، عن يَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عن هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عن أبِيهِ قَالَ: -ابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ جَعْفَر بَيْعاً فَقال عليٌّ رضِي اللَّه عَنْهُ لآتِينّ عثمان فَلأَحْجُرنَّ عَلَيْكَ أَعْلم ذلِكَ ابنُ جَعْفَر الزُّبَيْرِ فَقَالَ: أنا شَرِيكُكَ في بيعِكَ فَأَتَى