مسند الشافعي - ترتيب السنديكتاب المزارعة (المزارعة: تسليم من الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما تخرج منها والبذر من المالك) :

كتاب المزارعة (المزارعة: تسليم من الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما تخرج منها والبذر من المالك) :

عن هذه الطبعة
عَلَم
الشافعي
الكتاب
مسند الإمام الشافعي
المؤلف
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السنديعرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني
الناشر
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنانعام النشر: 1370 هـ - 1951 م
عدد الأجزاء
2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

444- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عن ابن المسَيّب: -أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم قَالَ للْيَهُودِ حِينَ افْتَتَحَ خيْبَر: «أقُرّكُمْ عَلَى مَا أقرّكُم اللَّه عَلَى أَنَّ الثَمَرَ بَيْننا وبَيْنَكُمْ» فَكانَ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم يَبْعَثُ عَبْد اللَّه بنِ رَواحَة فيخرص بَيْنَهُ وبيْنَهُمْ ثمَّ يقُولُ: إنْ شِئْتُمْ فلكُمْ وَإنْ شِئْتُمْ فَلِي.

445- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عن سعيد بن المسَيّب: -أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم قَالَ للْيَهُودِ خيْبَر حِينَ افْتَتَحَ خيْبَر: «أقُرّكُمْ عَلَى مَا أقرّكُم اللَّه عَلَى أَنَّ الثَمَرَ بَيْننا وبَيْنَكُمْ» قال: فَكانَ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم يَبْعَثُ عَبْد اللَّه بنِ رَواحَة فيخرص عليْهمْ ثُمَّ يقُولُ: إنْ شِئْتُمْ فلكُمْ وَإنْ شِئْتُمْ فَلِي فكاَنُوا يأخذونَهُ (تقدم هذا الحديث والذي يليه في كتاب الزكاة تحت رقم 660 و 659) .

446- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عنْ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ: -أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم كانَ يَبْعَثُ عَبْد اللَّه بنِ رَواحَة فيخرص بينه وبين اليهود.

447- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن عَمْرو، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: -كُنَّا نخامر فَلا نَرَى بِذَلِكَ بأساً حتى زَعَمَ رافِع أنَّ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنها فتركناها من أجل ذلك.

448- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَن رَبِيعَةَ بن عَبْدُ الرَّحْمنِ، عَن حَنْظَلَةَ بنِ قَيْسٍ:

  • أنَّهُ سَألَ رافِع بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاء الأَرْضِ فَقَالَ: نَهَى رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم عَنْ كِرَاء الأَرْضِ فَقَالَ: أَبِالَّذَهَب والوَرِقِ؟ فَقَالَ أَمَّا بِالَّذَهَب والوَرِقِ فَلاَ بأسَ بِه.

449- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عن سعيد بن المسَيّب: -أنَّه سُئِلَ عَنْ كِرَاء (وفي مخطوط آخر: عن استكراء) الأَرْضِ بِالَّذَهَب والوَرِقِ فَقَالَ لاَ بأسَ بِه.

450- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ هِشامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيه شَبِيهاً به.

451- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، سالم، بِمثْلِه.

452- (أخبرنا) : ابنُ أبي يَحْيَ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ: -أَنَّه كاَنَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يُكِرِيهِ أَرْضَهُ أنْ لاَ يَعْيرَهاَ وذلِكَ قَبْلَ أنْ يدَعَ عَبْد اللَّهِ الْكِرَى.

جارٍ التحميل