كتاب الشهادات (الشهادات: جمع شهادة وهي إخبار عن شئ بلفظ خاص)
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الشافعي
- الكتاب
- مسند الإمام الشافعي
- المؤلف
- الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السنديعرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنانعام النشر: 1370 هـ - 1951 م
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
642- (أخبرنا) : سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ قالَ:
-سَمِعْتُ الزُّهْريّ قَالَ: زَعَمَ أهْلُ الْعِرَاقِ أنَّ شَهادَةَ القَاذِف لاَ تَجُوزُ فأَشْهَدُ لأَخْبَرَنِي: سَعِيدُ بنُ المُسَيّب: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ لأَبِي بَكْرَة: تُبْ تُقْبَل شَهَادَتُكَ أوْ إنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ قَالَ وسَمِعْتُ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ يُحَدّثُ بِه هكَذَا مِرَاراً ثُمَّ سَمِعْتُه يَقُولُ: شَكَكْتُ فِيه.
قَالَ أَنَا: الشَّافِعيُّ: قَالَ سُفْيَانُ أَشْهَدُ لأَخْبَرَنِي فُلاَنٌ ثمَّ سمَّى رَجُلاً ذَهَبَ عنِّي حِفْظَ إسمِه فَسَألتُ فقَالَ لِي عَمْرُو بنُ قَيْسٍ: هُو عن سَعِيد بن المُسَيَّبِ وَكَانَ سُفْيانُ لاَ يَشكُّ أنَّهُ سَعِيد بن المُسَيَّب قَالَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: وَغَيْرُهُ يَرْويه عنْ ابن شِهَابٍ، عن سَعِيد بن المُسَيَّب، عن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِهذَا الإسْناَد فِي كِتاَبٍ آخَر فَقَال: شَهَادةُ المَحْدُود لاَ تَجُوزُ.
وَقَالَ سُفْيانُ فيه فهذَا الزُّهْريّ أخبَرنِي فَحَفِظتُهُ ثُمَّ نَسِيتُه قَال فَلمَّا قُمناَ سألتُ مَن حَضَر فقال لِي عَمْروبنُ قَيس هُوابنُ المسَيِّب ذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِه.
643- (أخبرنا) : سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عَنِ: الزُّهْريّ قَالَ: -فَلمَّا قُمتُ سألتُ فَقَالَ لِي عَمْروبنُ قَيس وحَضَر المَجْلِسَ مَعِي هُو وَسَعِيد بن المُسَيَّب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قُلْتُ لِسُفْيَان أَشَكَكْتَ حِينَ أَخْبَركَ سَعِيد بن المُسَيَّب؟ قَال: لاَ هُوَ كَمَا قَالَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ دَخَلَنِي الشَّكُّ.
644- (أخبرنا) : مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أهْلِ المَدِينَة، عنْ ابن شِهَابٍ، عن سَعِيد بن المُسَيَّب،: -أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَمَّا جَلَدَ الثَّلاَثَةَ اسْتَتَابَهم فَرَجَعَ اثْنَانِ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُما وَأَبَى أَبُو بَكْرَة أنْ يَرْجَع فَرَدَّ شَهَادَتُه.
645- (أخبرنا) : مُسْلمُ بْن خَالدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء أَنَّهُ قَالَ: -لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ رَجُلَ مَعَهُنَّ في أمرِ النِّسَاءِ أقَلّ من أربعٍ عُدُول.
646- (أخبرنا) : سُفْيانُ، عن عَمْرو بنِ دِينَارٍ، عَن ابْنِ أبِي مُلَيْكَة عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما: -في شَهَادَةِ الصُّبْيَانِ لاَ تَجُوزُ وزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَن ابْنِ أبِي مُلَيْكَة عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لأَنَّ اللَّه تعالى يقُولُ: «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء» .
647- (أخبرنا) : مُسْلمٌ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء: -أنَّه قَالَ في شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّئ لاَ تَجُوزُ فيه أقَلّ مِنْ أرْبَعَ.