اختلاف أقوال مالك وأصحابهفيمن صلى مكتوبتين بتيمم واحد
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فيمن صلى مكتوبتين بتيمم واحد

في المستخرجة 3: روى يحيى عن ابن القاسم فيمن صلى صلوات كثيرة بتيمم واحد أنه يعيد ما زاد على واحدة في الوقت، واستحب أن يعيد أبدا.
وروى أبو زيد بن أبي الغمر 4 عن ابن القاسم أنه يعيدها أبدا.
وذكر أبو الفرج 5 فيمن ذكر صلوات: إن قضاهن بتيمم واحد أجزأه.
وذكر ابن عبدوس 6: لابن نافع عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل صلاة.
وروى أبو زيد بن إبراهيم عن مطرف وعبد الملك أنهما سمعا مالكا يقول: من صلى مكتوبتين بتيمم واحد كان عليه أن يعيد الثانية في الوقت وبعده.12

الجزء: 1 - الصفحة: 74

قال: وسمعت أصبغ يقول 7: إنما يعيد الثانية أبدا إذا كان وقتها منفصلا من وقت الأولى مثل المغرب من العصر والظهر من الصبح، وأما إذا كانت ظهرا أو عصرا فإنه إنما يعيد الثانية ما دام في الوقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.
وذكر العتبي (ق 23 ب) عن أصبغ مثل ذلك 8. وكذلك حكى ابن حبيب عن أصبغ سواء.
هل يصلى الوتر بتيمم الفريضة ذكر ابن عبد الحكم قال: لا بأس أن تصلى النافلة بتيمم الفريضة، ولا تصلى الفريضة بتيمم النافلة ولا تصلى صلاتان 9 بتيمم واحد، ولا بأس أن يتنفل الرجل ما شاء بتيمم واحد ما لم يقطع ذلك ويطول، ومن تيمم لركعتي الفجر فلا يصلي به مكتوبة.
ومن تيمم لركعتي الفجر لنافلة فلا بأس أن يصلي به ركعتي الفجر ويوتر به.
وذكر ابن سحنون عن أبيه 10 فيمن تيمم للعشاء وصلاها، أنه يتيمم للوتر تيمما ثانيا.
ابن عبدوس عن سحنون أنه إن صلى الوتر بأثر العشاء نسقا فلا يحدث لهما تيمما، وإن قام من مجلسه أو تباعد أحدث للوتر تيمما آخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 75

فصول الكتاب · 158 فصل
فصول اختلاف أقوال مالك وأصحابه
المقدمةتقديمصاحب الكتابصاحب الكتابمسطرة المخطوطباب في الماءـ[ـعت في بئر دجـ]ــ[ـلمـ (؟)]ـالطير التي تأكل الجيففي سؤر النصرانيفي سؤر الدواب والسباع والكلابفي الماء المستعملفي الماء المشكوك فيهب اببابفي الدمفي جلود الميتة بعد الدباغ هل يتوصأ بما فيها من الماء،في عظام الميتةفي جلود السباع والحمير المذكاة لجلودهافي الانتفاع بما ماتت فيه الفأرة من الزيتفي النية للوضوءفي غسل اليد قبل إدخالها في الإناء للوضوءفي التسمية بذكر الله عز وجل على الوضوءفي تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابةفي توقيت الغسلات في الوضوءـ[ـر ابن عبد الـ]ـفي إدخال المرفقين والكعبين في الغسلفي تخليل أصابع اليدين والرجلينفي مسح بعض الرأسفي مسح الرأس ببلل اللحيةفيمن نسي شيئا من مفروض الوضوءفيمن نكس وضوءهفي تفريق الوضوءمسألةفي الجنب يغتسل في الماء الراكدفي المرأة تطهر من حيضتها في السفر حيث لا ماءـ[ـهما مـ]ــ[ـه لا يجوز] له أن يمس امرأته إذا طهرت من الحيضة حتى تتـ[ـطهر بمـ]ـفي غسل اليد بالنخالةفي الزوجة الكتابية هل تجبر على الغسل من الحيضةـ[ـسـ]ـفي غروب النية عند الغسل من الجنابةـ[ـتـ]ـفي الحائض تغتسل للجنابة ولا تذكر الحيضفي الجنب يغتسل للجمعة ولا يذكر الجنابةفيمن وطأ فلم ينزل واغتسل لمجاوزة الختان (ق 16 أ)في الوضوء في المسجدفي التدلك في الغسل من الجنابةفيمن مس ذكره ناسيامتى يعيد من مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأـ[ـره ابن مـ]ـفي مس المرأة فرجهافي القبلةفيمن مس امرأته من فوق الثوب دون حائل والتذـ[ـد ابن حبيـ]ـفي الدود تخرج من الدبر والدمفي المسح على الخفينـ[ـيب (4): الـ]ـفيمن لبس خفيه وقد نسي مسح رأسهفيمن لبس الخف في رجله اليمنى بعد غسلها في وضوءهفيمن لبس خفية بطهر التيمم، هل يمسح عليهمافيمن نزع إحدى خفيه هل يخلع الأخرىفيمن اقتصر على مسح أعلى الخف فقطفيمن تيمم بضربة واحدة للوجه واليدينفيمن تيمم إلى الكوعينفيمن تيمم على الثلجهل يتيمم الصحيح في الحضر لخوف خروج الوقتفيمن نسي الماء في رحله وتيممفيمن صلى مكتوبتين بتيمم واحدهل يتيمم من خاف على ماله دون نفسهمتى يتيمم المريض والخائف والمسافرـ[ـمـ]ـفي الذي لا يستطيع على الماء ولا على التيممفي الذي يخاف فلا يقدر على النزول عن دابتهفي الصفرة والكدرةـ[ـتها]، وقال مالك: ذلك حيض وإن لم [تـ]ـإذا اختلفت حيضتها على أيها يكون استظهارهاهل تستظهر من حيضتها خمسة عشر يومافي المبتدأة بالحيض يتمادى بها الدمهل يستحب للمستحاضة غسل فرجها مع الوضوءفي المستحاضة المميزة لأيام حيضتها واستحاضتهاهل تعتد المستحاصة قرءا بالأيام التي تترك فيها الصلاةفي علامة الطهرفي المستحاضة ينقطع دمها، هل تغتسلفي المستحاضة تترك الصلاة في أيام استحاضتها جاهلةفي الحامل ترى الدمفي أقصى مدة دم النفاس المانع من الصلاة والصومفيمن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخرفي بول الصبي والصبيةفي وقت من وجب عليه الإعادة (1) في الوقتفي اعتبار القامتين في الوقت المختار للعصرفي الحائض تطهر في آخر الليل أو آخر النهارفي الجمع بين الصلاتين للمسافرفي جمع المريض بين الصلاتينفي الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذرفي الجمع بين الصلاتين ليلة المطرـ[ـؤخر] المغرب لأنه إن أخرت المغرب لم يصل واحدة [منـ]ـمن صلى في بيته المغرب ليلة المطر(ق 34 ب) في حد أذان وقت الفجرفي أذان من لم يحتلمفي استدارة المؤذن في أذانهفي كلام المؤذن في أذانهفيمن ترك الإقامةمن أراد أن يقيم فأذنهل يقول مثل ما يقول المؤذن من كان في الصلاةفيمن أذن قاعداإلى أين ينتهي قول من يقول مثل ما يقول المؤذنفي كيفية الأذان والإقامة بعرفة والمزدلفةفي أم الولد هل تستر رأسها وقدميها في الصلاةفيمن صلى داخل الكعبة أو على ظهرها(ق 37 أ) في سترة المصليفيمن مشى إلى الصف راكعا أو قائمافي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلةفي القراءة خلف الإمام فيما أسر فيهفي تأمين الإمامهل يقول الإمام: ربنا ولك الحمد(ق 38 ب) هل يقول آمين من لا يسمع القراءةهل توضع اليمنى على اليسرى في المكتوبةفي رفع اليدينفي رفع الأيدي في التكبير على الجنازةفي الصلاة في الطينإذا قام المصلي ولم يعتمد على يديهفي القنوتهل يرد على الإمام من فاته بعض الصلاةفي السلام من سجدتي السهوهل يجمع مرتين في مسجد له إمامفي تزويق المساجدفي الصلاة [خلـ]ـف أهل البدعفي الأمي يؤم الأميينـ[ـالوا: لا يـ]ـفي صلاة الجالس مريضا بالمرضى جلوسافي صلاة المريض الجالس بقيام أصحابهفـ[ـي الإ] مام لا يرى الوضوء من القبلة أو من مس الذكرفي إمامة الصبي في النافلةفي إمامة العبد والخصيفي إمامة ولد الزنىما يجزيء من التكبير في افتتاح الصلاةفيمن نسي تكبيرة الإحرام من مأموم أو إمام شك هل أحرمأول صلاته يدرك مع الإمام أو آخرها [إذا] فاته [بعضها]فيمن أدرك بعض صلاة الإمام هل يكبر إذا قام للقضاءفيمن اجتمع عليه بناء وقضاءما الذي يقرأ به في ركعته من ذكر وهو في آخر صلاتهفي عمل من فاته بعض صلاة الإمام إذا استخلفه لتمامهافيمن حاله حال المستخلف، هل يؤتم به فيما يقضيه لنفسهمن فاته عقد الركعة مع الإمام واستخلفهفيمن صلى المغرب في بيته وحده ثم دخل فيها مع الإمامفيمن أعاد صلاته مع الإمام، ثم ذكر أن الأولى كانت(ق 46 ب) فيمن أعاد في جماعة فأحدثمن أعاد مع الإمام للفضل ثم ذكر أنه لم يكن صلىفيمن دخل في المسجد يصلي فأقيمت عليه الصلاة(ق 47 أ) فيمن [أقـ]ـيمت عليه صلاة المغربفيمن صلى بقوم وهو جنب عامدافي نصراني صلى بمسلمين صلوات ثم ظفر بهفي إمام ترك سجدة فسبح به فلم يفقه ومسألةمتى يبني الراعفمسألةتكلم ساها، هل يبني
جارٍ التحميل