فيمن صلى مكتوبتين بتيمم واحد
في المستخرجة 3: روى يحيى عن ابن القاسم فيمن صلى صلوات كثيرة بتيمم واحد أنه يعيد ما زاد على واحدة في الوقت، واستحب أن يعيد أبدا.
وروى أبو زيد بن أبي الغمر 4 عن ابن القاسم أنه يعيدها أبدا.
وذكر أبو الفرج 5 فيمن ذكر صلوات: إن قضاهن بتيمم واحد أجزأه.
وذكر ابن عبدوس 6: لابن نافع عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل صلاة.
وروى أبو زيد بن إبراهيم عن مطرف وعبد الملك أنهما سمعا مالكا يقول: من صلى مكتوبتين بتيمم واحد كان عليه أن يعيد الثانية في الوقت وبعده.12
الجزء: 1 - الصفحة: 74
قال: وسمعت أصبغ يقول 7: إنما يعيد الثانية أبدا إذا كان وقتها منفصلا من وقت الأولى مثل المغرب من العصر والظهر من الصبح، وأما إذا كانت ظهرا أو عصرا فإنه إنما يعيد الثانية ما دام في الوقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة
عليه.
وذكر العتبي (ق 23 ب) عن أصبغ مثل ذلك 8. وكذلك حكى ابن حبيب عن أصبغ سواء.
هل يصلى الوتر بتيمم الفريضة
ذكر ابن عبد الحكم قال: لا بأس أن تصلى النافلة بتيمم الفريضة، ولا تصلى الفريضة بتيمم النافلة ولا تصلى صلاتان 9 بتيمم واحد، ولا بأس أن يتنفل الرجل ما شاء بتيمم واحد ما لم يقطع ذلك ويطول، ومن تيمم لركعتي الفجر فلا يصلي به مكتوبة.
ومن تيمم لركعتي الفجر لنافلة فلا بأس أن يصلي به ركعتي الفجر ويوتر به.
وذكر ابن سحنون عن أبيه 10 فيمن تيمم للعشاء وصلاها، أنه يتيمم للوتر تيمما ثانيا.
ابن عبدوس عن سحنون أنه إن صلى الوتر بأثر العشاء نسقا فلا يحدث لهما تيمما، وإن قام من مجلسه أو تباعد أحدث للوتر تيمما آخر.
الجزء: 1 - الصفحة: 75