حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلابصفحات 477-516
أهل الأثرالأرشيف العلمي

(بَابٌ) فِي صَلَاةِ النَّفْلِ

صفحات 477-516
عن هذه الطبعة
عَلَم
الجمل
الكتاب
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)
المؤلف
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل (المتوفى: 1204هـ)
الناشر
دار الفكر
الطبعة
بدون طبعة وبدون تاريخ
عدد الأجزاء
5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] «شرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري، بأعلى الصفحة يليه - مفصولا بفاصل - «حاشية الجمل» عليه

[حاشية الجمل]

الدِّينِ بِرُؤْيَةِ الْفَاسِقِ أَوْلَى اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا) وَفِي الْحَدِيثِ «مُصِيبَةٌ فِي الْمَالِ وَلَا مُصِيبَةٌ فِي الْوَلَدِ وَمُصِيبَةٌ فِي الْوَلَدِ وَلَا مُصِيبَةٌ فِي النَّفْسِ وَمُصِيبَةٌ فِي النَّفْسِ وَلَا مُصِيبَةٌ فِي الدِّينِ» اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَلَى السَّلَامَةِ مِنْهُمَا) وَيَسْجُدُ الْمُبْتَلَى لِرُؤْيَةِ مُبْتَلًى آخَرَ وَالْفَاسِقُ لِرُؤْيَةِ فَاسِقٍ آخَرَ إلَّا إنْ اتَّحَدَا جِنْسًا وَنَوْعًا وَمَحَلًّا وَقَدْرًا نَعَمْ فِي سُجُودِ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ فِي الْقَدْرِ نَظَرٌ وَفِي كَلَامِ الْعَلَّامَةِ سم عَدَمُ تَصَوُّرِ الِاتِّحَادِ فِي الْعِصْيَانِ فَرَاجِعْهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْفَاسِقَ لَا يَسْجُدُ لِرُؤْيَةِ فَاسِقٍ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِهِ زَجْرَهُ سَجَدَ مُطْلَقًا أَوْ الشُّكْرَ عَلَى السَّلَامَةِ مِمَّا اُبْتُلِيَ بِهِ لَا يَسْجُدُ إنْ كَانَ مِثْلَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ فِسْقُ الرَّائِي أَقْبَحَ وَيَجْرِي هَذَا فِيمَا لَوْ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ الْبَلَاءِ وَالْعِصْيَانِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْ: السَّجْدَةُ لِهُجُومِ نِعْمَةٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُسْتَحَبُّ إظْهَارُ السُّجُودِ لِذَلِكَ إلَّا إنْ تَجَدَّدَتْ لَهُ ثَرْوَةٌ أَوْ جَاهٌ أَوْ وَلَدٌ مَثَلًا بِحَضْرَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَعَلِمَ بِالْحَالِ فَيُخْفِيهِ لِئَلَّا يَنْكَسِرَ قَلْبُهُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ لِئَلَّا يَتَأَذَّى مَعَ عُذْرِهِ) فَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ كَمَقْطُوعٍ فِي سَرِقَةٍ أَوْ مَجْلُودٍ فِي نَحْوِ زِنًا وَلَمْ يَعْلَمْ تَوْبَتَهُ أَظْهَرَهَا لَهُ فَلَوْ كَانَ هَذَا الْمُبْتَلَى الْمَعْذُورُ فَاسِقًا مُتَجَاهِرًا أَظْهَرَهَا لَهُ وَبَيَّنَ السَّبَبَ وَهُوَ الْفِسْقُ وَبِهِ أَفْتَى وَالِدُ شَيْخِنَا وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّهُ يُبَيِّنُ السَّبَبَ قَبْلَ السُّجُودِ، وَقَدْ يُقَالُ بَلْ يُبَيِّنُ السَّبَبَ فِي سُجُودِهِ بِأَنْ يَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَى بِهِ فُلَانًا وَهُوَ كَذَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ الصَّغِيرَةُ بِغَيْرِ إصْرَارٍ) أَيْ: أَوْ مَعَ إصْرَارٍ وَلَمْ تَغْلِبْ مَعَاصِيهِ الَّتِي يُتَجَاهَرُ بِهَا عَلَى طَاعَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْسُقُ بِالْإِصْرَارِ فَقَطْ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَغْلِبَ مَعَاصِيهِ عَلَى طَاعَتِهِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ " مَعَ أَنَّهُ لَا سُجُودَ " الْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ أَيْضًا السُّجُودُ فَكَلَامُ الْأَصْلِ هُوَ الْأَوْلَى تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَهُ مَشَايِخُنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَلَوْ بَعْدَ فِعْلِ الْمُكَفِّرِ وِفَاقًا لِلسُّبْكِيِّ اهـ. (قَوْلُهُ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ) قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ إنَّهَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ النِّعْمَةِ أَوْ انْدِفَاعِ النِّقْمَةِ وَأَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَا أَوْ تَكَرَّرَ أَحَدُهُمَا أَوْ رَأَى فَاسِقًا وَمُبْتَلِيًا كَفَاهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَبَبِهَا اهـ ح ل. وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ وَمِنْهُ فَوَاتُهَا بِطُولِ الْفَصْلِ وَالْإِعْرَاضِ وَلَوْ مَعَ قِصَرِهِ وَعَدَمُ قَضَائِهَا إذَا فَاتَتْ وَلَوْ مَنْذُورَةً وَمِنْهُ تَكَرُّرُهَا بِتَكَرُّرِ السَّبَبِ وَلَوْ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ كَعَاصٍ مَثَلًا فَيَسْجُدُ كُلَّمَا رَآهُ وَلَهُ جَمْعُ أَسْبَابٍ فِي سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ لَا جَمْعُ تِلَاوَةٍ وَشُكْرٍ فِي سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يَصِحُّ وَفَارَقَ الطَّهَارَاتِ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّدَاخُلِ وَمِنْهُ النِّيَّةُ فَيَنْوِي سُجُودَ الشُّكْرِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ كَوْنَهُ عَنْ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ سَبَبًا بِعَيْنِهِ فَإِنَّ عَيْنَهُ كَانَ عَنْهُ وَلَهُ السُّجُودُ لِغَيْرِهِ بِشَرْطِهِ انْتَهَتْ.
(فَرْعٌ) مَشَى م ر عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ إذَا حَصَلَ مِنْهُ سَهْوٌ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ أَوْ الشُّكْرِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلَا مَحْذُورَ فِي لُزُومِ كَوْنِ الشَّيْءِ يُجْبَرُ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ انْتَهَى وَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ خِلَافٍ وَقَدْ أَوْضَحَهَا النَّاشِرِيُّ فِي كُتُبِهِ فَانْظُرْهَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ أَيْ: السَّجْدَتَيْنِ) أَيْ: سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَلَا يَجُوزُ التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِسَجْدَةٍ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ وَلَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَلَا بِرُكُوعٍ مُفْرَدٍ وَنَحْوِهِ وَلَا بِصَلَاةٍ بِنِيَّةِ الشُّكْرِ أَوْ بِنِيَّةِ التِّلَاوَةِ وَمِنْ ذَلِكَ صُورَةُ الرُّكُوعِ عِنْدَ تَحِيَّةِ الْعُظَمَاءِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَيَأْتِي فِيهِمَا مَا مَرَّ فِيهَا) فَالْمَاشِي يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ وَالرَّاكِبُ يُومِئُ إلَّا إنْ كَانَ فِي مَرْقَدٍ فَيُتِمُّهُ فِيهِمَا اهـ حَلَبِيٌّ.

[بَابٌ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ] (بَابٌ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ) بِفَتْحِ النُّونِ وَهُوَ لُغَةً: الزِّيَادَةُ وَاصْطِلَاحًا: مَا عَدَا الْفَرَائِضَ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى مَا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَ الصُّوفِيَّةِ فَنَاءُ الْعَبْدِ فِي شُهُودِ نَفْسِهِ عِنْدَ شُهُودِ رَبِّهِ وَفِي فَائِهِ السُّكُونُ وَالتَّحْرِيكُ أَوْ التَّحْرِيكُ فِي الْأَمْوَالِ وَأَصْلُ مَشْرُوعِيَّتِهِ لِجَبْرِ خَلَلٍ يَحْصُلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْأَصْلِيَّةِ غَيْرُ مُبْطِلٍ لَهَا أَوْ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْ مَنْدُوبَاتِهَا كَتَرْكِ خُشُوعٍ وَتَدَبُّرِ قِرَاءَةٍ فِي الصَّلَاةِ وَفِعْلِ نَحْوِ غِيبَةٍ فِي الصَّوْمِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْعِبَادَةُ إمَّا قَلْبِيَّةٌ كَالْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالتَّفَكُّرِ وَالتَّوَكُّلِ وَالصَّبْرِ وَالرِّضَا وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَمَحَبَّةُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَالطَّهَارَةِ مِنْ الرَّذَائِلِ وَأَفْضَلُهَا الْإِيمَانُ وَلَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا، وَقَدْ يَكُونُ تَطَوُّعًا بِالتَّجْدِيدِ، وَإِمَّا بَدَنِيَّةٌ كَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ

وَهُوَ مَا رَجَّحَ الشَّرْعُ فِعْلَهُ وَجَوَّزَ تَرْكَهُ وَيُرَادِفُهُ السُّنَّةُ وَالتَّطَوُّعُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُسْتَحَبُّ وَالْمُرَغَّبُ فِيهِ وَالْحَسَنُ (صَلَاةُ النَّفْلِ قِسْمَانِ قِسْمٌ لَا تُسَنُّ) لَهُ (جَمَاعَةٌ كَالرَّوَاتِبِ)

[حاشية الجمل]

وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَأَفْضَلُهَا الْإِسْلَامُ وَفِيهِ مَا مَرَّ فِي الْإِيمَانِ ثُمَّ الصَّلَاةِ ثَمَّ الصَّوْمِ ثُمَّ الْحَجِّ ثُمَّ الزَّكَاةِ، وَفَرْضُ كُلٍّ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ نَفْلِهِ بِسَبْعِينَ دَرَجَةً وَفَرْضُ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ الْفَرَائِضِ الْبَدَنِيَّةِ وَنَفْلُهَا أَفْضَلُ النَّوَافِلِ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَتْ أَفْضَلَ أَعْمَالِ الْبَدَنِ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهَا مَا تَفَرَّقَ فِي غَيْرِهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَقِرَاءَةٍ وَتَسْبِيحٍ وَلُبْثٍ وَطَهَارَةٍ وَسَتْرٍ وَاسْتِقْبَالٍ وَتَرْكِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَزَادَتْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَنَحْوِهِمَا وَالْكَلَامُ فِي الْإِكْثَارِ مِنْهَا مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْآكَدِ مِنْ غَيْرِهَا وَفِي شَغْلِ الزَّمَنِ الْمُعَيَّنِ بِوَاحِدَةِ مِنْهَا وَهَذَا أَوْجَهُ وَأَدَقُّ وَإِلَّا فَصَوْمُ يَوْمٍ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِلَا خِلَافٍ وَفِي الْإِحْيَاءِ أَنَّ اخْتِلَافَ فَضِيلَةِ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهَا كَمَا يُقَالُ التَّصَدُّقُ بِالْخُبْزِ لِلْجَائِعِ أَفْضَلُ مِنْ الْمَاءِ وَلِلْعَطْشَانِ عَكْسُهُ وَالتَّصَدُّقُ بِدِرْهَمٍ مِنْ غَنِيٍّ شَدِيدِ الْبُخْلِ أَفْضَلُ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ أَوْ صِيَامِ يَوْمٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ اهـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر هُنَا وَتَقَدَّمَ نَقْلُ عِبَارَتِهِ هُنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ بِالْحَرْفِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَا رَجَّحَ الشَّرْعُ فِعْلَهُ) يُحْتَمَلُ تَفْسِيرُ مَا بِحُكْمٍ فَتَشْمَلُ الْأَحْكَامَ الْخَمْسَةَ فَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ رَجَحَ فِعْلُهُ مَا عَدَا الْوَاجِبَ وَالْمَنْدُوبَ وَبِقَوْلِهِ وَجُوِّزَ تَرْكُهُ الْوَاجِبَ وَيُحْتَمَلُ تَفْسِيرُ مَا بِعِبَادَةٍ فَلَا يَدْخُلُ فِيهَا إلَّا الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ، وَقَدْ يَكُونُ قَوْلُهُ رُجِّحَ فِعْلُهُ صِفَةً كَاشِفَةً وَبِقَوْلِهِ وَجُوِّزَ تَرْكُهُ يَخْرُجُ الْوَاجِبُ اهـ شَيْخُنَا وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ مَا رُجِّحَ إلَخْ رَاجِعٌ لِلنَّفْلِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا لِخُصُوصِ نَفْلِ الصَّلَاةِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ وَيُرَادِفُهُ السُّنَّةُ إلَخْ) وَقِيلَ التَّطَوُّعُ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ بِخُصُوصِهِ أَيْ: لَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ وَلَا أَمَرَ بِهِ بَلْ يُنْشِئُهُ الْإِنْسَانُ بِاخْتِيَارِهِ وَالسُّنَّةُ مَا وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُسْتَحَبُّ مَا فَعَلَهُ أَحْيَانًا أَوْ أَمَرَ بِهِ وَلَمْ يَفْعَلْهُ وَحِينَئِذٍ فَالْمَنْدُوبُ وَالْمُرَغَّبُ فِيهِ وَالْحَسَنُ يُرَادِفُ كُلٌّ مِنْهَا الثَّلَاثَةَ أَيْ: التَّطَوُّعَ وَالْمُسْتَحَبَّ وَالسُّنَّةَ وَعَلَيْهِ فَالسُّنَّةُ أَفْضَلُهَا ثُمَّ الْمُسْتَحَبُّ ثُمَّ التَّطَوُّعُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَالْحَسَنُ) لَعَلَّ هَذَا اصْطِلَاحٌ لِلْفُقَهَاءِ وَإِلَّا فَالْحَسَنُ كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ الْمَأْذُونُ فِيهِ وَاجِبًا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ مُبَاحًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ قِسْمٌ لَا تُسَنُّ لَهُ جَمَاعَةٌ) أَيْ: دَائِمًا وَأَبَدًا بِأَنْ لَمْ تُسَنَّ أَصْلًا أَوْ تُسَنُّ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَالْوِتْرِ فَصَحَّ عَدُّهُ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ اهـ شَيْخُنَا وَبَدَأَ بِهَذَا الْقِسْمِ مَعَ أَفْضَلِيَّةِ الثَّانِي لِتَكَرُّرِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَتَبَعِيَّتِهِ لِلْفَرَائِضِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَدَّمَهُ لِانْضِمَامِ بَعْضِهِ إلَى الْفَرْضِ وَلِكَثْرَةِ وُقُوعِ أَفْرَادِهِ وَعُمُومِهَا وَلِكَوْنِهِ كَالْبَسِيطِ وَلِكَثْرَةِ تَكْرَارِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَخَّرَ النَّفَلَ الْمُطْلَقَ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي تَعْرِيفِهِ فَقْدُ الْقِسْمَيْنِ مَعًا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا قِسْمٌ لَا تُسَنُّ لَهُ جَمَاعَةٌ) أَيْ: وَلَوْ صَلَّى جَمَاعَةً لَمْ يُكْرَهْ اهـ شَرْحُ م ر وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ اهـ سم عَلَى حَجّ بِالْمَعْنَى وَهَلْ الْأَوْلَى تَرْكُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي اقْتِدَاءِ الْمُسْتَمِعِ بِالْقَارِئِ أَوْ لَا؟ وَيُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ فَيَكُونُ فِعْلُهَا فِي الْجَمَاعَةِ خِلَافَ الْأَوْلَى، وَقَدْ يُشْعِرُ بِهِ جَعْلُهَا كَذَلِكَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ فِي التَّرَاوِيحِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ أَنَّ الِانْفِرَادَ بِهَا أَفْضَلُ كَغَيْرِهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى كَوْنِهِ خِلَافَ الْأَوْلَى حُصُولُ الثَّوَابِ فِيهَا فَإِنَّ خِلَافَ الْأَوْلَى مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي عَدَمَ الثَّوَابِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمْ يُرِدْ بِكَوْنِهِ خِلَافَ الْأَوْلَى كَوْنَهُ مَنْهِيًّا عَنْهُ بَلْ إنَّهُ خِلَافُ الْأَفْضَلِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ كَالرَّوَاتِبِ) أَيْ: وَكَالضُّحَى وَكَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فَلَمْ يُذْكَرْ لِهَذَا الْقِسْمِ إلَّا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ اهـ شَيْخُنَا وَمِنْهُ رَكْعَتَانِ عِنْدَ إرَادَةِ سَفَرٍ بِمَنْزِلِهِ وَكُلَّمَا نَزَلَ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَ النُّزُولَيْنِ وَبِالْمَسْجِدِ عِنْدَ قُدُومِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَنْزِلَهُ وَيَكْتَفِي بِهِمَا عَنْ رَكْعَتَيْ دُخُولِهِ وَعَقِبَ خُرُوجِهِ مِنْ الْحَمَّامِ وَيُكْرَهُ فِعْلُهُمَا فِي مَسْلَخِهِ بَلْ يَفْعَلُهُمَا فِي بَيْتِهِ أَوْ الْمَسْجِدِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بِحَيْثُ تَنْقَطِعُ النِّسْبَةُ عَنْ كَوْنِهِمَا لِلْخُرُوجِ مِنْ الْحَمَّامِ وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلسَّفَرِ وَلِمَنْ دَخَلَ أَرْضًا لَا يُعْبَدُ اللَّهُ فِيهَا وَلِمَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ قَبْلَ الْوَقَاعِ وَيُنْدَبَانِ لَهَا أَيْضًا وَبَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الْكَعْبَةِ مُسْتَقْبِلًا بِهِمَا وَجْهَهَا وَقَبْلَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَعِنْدَ حِفْظِ الْقُرْآنِ وَلَوْ بَعْدَ نِسْيَانِهِ، وَقَدْ صَلَّى لِلْحِفْظِ الْأَوَّلِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَرَكْعَتَانِ لِلِاسْتِخَارَةِ وَلِلْقَتْلِ بِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَلِلتَّوْبَةِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا وَلَوْ مِنْ صَغِيرَةٍ وَصَلَاةُ الْأَوَّابِينَ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ؛ لِأَنَّ فَاعِلَهَا رَجَعَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَتَابَ مِمَّا فَعَلَهُ فِي نَهَارِهِ فَإِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ دَلَّ عَلَى رُجُوعِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ لَمْ يُلَاحَظْ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِصَلَاةِ الْغَفْلَةِ

التَّابِعَةِ لِلْفَرَائِضِ (وَالْمُؤَكَّدِ مِنْهَا رَكْعَتَانِ قَبْلَ صُبْحٍ وَ) رَكْعَتَانِ قَبْلَ (ظُهْرٍ وَ) رَكْعَتَانِ

[حاشية الجمل]

وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَرُوِيَتْ سِتًّا وَأَرْبَعًا وَرَكْعَتَيْنِ فَهُمَا أَقَلُّهُمَا أَيْ: بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ بِنَفْلٍ قَبْلَ فِعْلِ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ نَوَاهَا لَمْ تَنْعَقِدْ لِعَدَمِ دُخُولِ وَقْتِهَا وَإِذَا فَاتَتْ سُنَّ قَضَاؤُهَا؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ وَقْتٍ وَصَلَاةُ الزَّوَالِ بَعْدَهُ وَهِيَ رَكْعَتَانِ أَوْ أَرْبَعٌ وَصَلَاةُ التَّسْبِيحِ مَرَّةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِلَّا فَجُمُعَةٍ وَإِلَّا فَشَهْرٍ وَإِلَّا فَسَنَةٍ وَلَا فَمَرَّةً فِي الْعُمْرِ وَهِيَ أَرْبَعٌ بِتَسْلِيمَةٍ وَهُوَ الْأَحْسَنُ نَهَارًا أَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ لَيْلًا كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ وَدَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ فَرَّقَهَا فَفَعَلَ فِي لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَفِي لَيْلَةٍ أُخْرَى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ.
وَيُحْتَمَلُ أَنَّ شَرْطَ حُصُولِ سُنَّتِهَا أَنْ يَفْعَلَهَا مُتَوَالِيَةً حَتَّى تُعَدَّ صَلَاةً وَاحِدَةً وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَيَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ زَادَ فِي الْإِحْيَاءِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَفِي كُلٍّ مِنْ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ وَكُلٍّ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا وَالْجُلُوسِ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَ فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا وَقَبْلَ السَّلَامِ مَرَّةً إنْ صَلَّاهَا بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ وَمَرَّتَيْنِ إنْ صَلَّاهَا بِإِحْرَامَيْنِ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك تَوْفِيقَ الْهُدَى وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِينِ وَمُنَاصَحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ أَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى أَخَافَك اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك مَخَافَةً تَحْجِزُنِي عَنْ مَعَاصِيك حَتَّى أَعْمَلَ بِطَاعَتِك عَمَلًا اسْتَحَقَّ بِهِ رِضَاك وَحَتَّى أَنَاصِحَك بِالتَّوْبَةِ مِنْك وَحَتَّى أُخْلِصَ لَك النَّصِيحَةَ حَيَاءً مِنْك وَحَتَّى أَتَوَكَّلَ عَلَيْك فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا حَسُنَ ظَنِّي بِك سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُكَرَّرُ الدُّعَاءُ وَلَوْ قِيلَ بِالتَّكْرَارِ كَانَ حَسَنًا.
وَلَوْ تَرَكَ تَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَوْدُ إلَيْهَا وَلَا فِعْلُهَا فِي الِاعْتِدَالِ بَلْ يَأْتِي بِهَا فِي السُّجُودِ وَمِنْهَا صَلَاةُ الرَّغَائِبِ أَوَّلَ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ بِدْعَتَانِ قَبِيحَتَانِ مَذْمُومَتَانِ وَحَدِيثُهُمَا بَاطِلٌ، وَقَدْ بَالَغَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي إنْكَارِهَا اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ وَالْمُرَادُ بِالتَّبَعِيَّةِ تَبَعِيَّتُهَا لَهَا فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ وَإِنْ فَعَلَتْ قَبْلَهَا اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ التَّابِعَةُ إمَّا صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إنْ قُلْنَا: الرَّوَاتِبُ خَاصَّةٌ بِالتَّابِعَةِ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهَا أَعَمُّ كَانَتْ صِفَةً مُخَصَّصَةً انْتَهَتْ وَالْحِكْمَةُ فِيهَا أَنَّهَا تُكْمِلُ مَا نَقَصَ مِنْ الْفَرَائِضِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْجَابِرَ لِلْفَرَائِضِ هُوَ الرَّوَاتِبُ دُونَ غَيْرِهَا وَلَوْ مِنْ جِنْسِ الْفَرَائِضِ كَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَفِي كَلَامِ سم عَلَى حَجّ تَبَعًا لِظَاهِرِ حَجّ مَا يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَشُرِعَ لِتَكْمِيلٍ إلَخْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَإِذَا اُنْتُقِصَ فَرْضُهُ كَمَّلَ مَنْ نَفْلُهُ وَكَذَا بَاقِي الْأَعْمَالِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ مِنْ نَفْلِهِ قَدْ يَشْمَلُ غَيْرَ سُنَنِ ذَلِكَ الْفَرْضِ مِنْ النَّوَافِلِ وَيُوَافِقُهُ مَا فِي الْحَدِيثِ «فَإِذَا انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ: اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ» فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا اُنْتُقِصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ اهـ بَلْ قَدْ يَشْمَلُ هَذَا تَطَوُّعًا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْفَرِيضَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَعِبَارَةُ الْمُنَاوِيِّ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ لِلْجَامِعِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُوجِبْ شَيْئًا مِنْ الْفَرَائِضِ غَالِبًا إلَّا وَجَعَلَ لَهُ مِنْ جِنْسِهِ نَافِلَةً حَتَّى إذَا قَامَ الْعَبْدُ بِذَلِكَ الْوَاجِبِ وَفِيهِ خَلَلٌ مَا يُجْبَرُ بِالنَّافِلَةِ الَّتِي مِنْ جِنْسِهِ فَلِذَا أُمِرَ بِالنَّظَرِ فِي فَرِيضَةِ الْعَبْدِ فَإِذَا قَامَ بِهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ جُوزِيَ عَلَيْهَا وَأُثْبِتَتْ لَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَلَلٌ كُمِّلَتْ مِنْ نَافِلَتِهِ حَتَّى قَالَ الْبَعْضُ إنَّمَا تَثْبُتُ لَك نَافِلَتُك إذَا سَلِمَتْ لَك الْفَرِيضَةُ انْتَهَتْ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي خِلَافِ مَا اسْتَظْهَرَهُ سم بَلْ وَقَعَ فِي الْمُنَاوِيِّ أَيْضًا مَا يُصَرِّحُ بِتَخْصِيصِ الْجَبْرِ بِالرَّوَاتِبِ وَعِبَارَتُهُ وَخُصَّتْ الضُّحَى بِذَلِكَ لِتَمَحُّضِهَا لِلشُّكْرِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ جَابِرَةً لِغَيْرِهَا بِخِلَافِ الرَّوَاتِبِ انْتَهَتْ.
اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَرَادَ لَمْ يَقْصِدْ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا الْجَبْرَ لِغَيْرِهَا وَإِنْ اتَّفَقَ حُصُولُهُ بِهَا فَلَيْسَ أَصْلًا فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا هَذَا وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ نَوَى بِهَا ابْتِدَاءً جَبْرَ الْخَلَلِ لَمْ تَنْعَقِدْ وَلَوْ عُلِمَ الْخَلَلُ كَتَرْكِهِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ مَثَلًا اهـ ع ش عَلَى م ر وَانْظُرْ هَلْ شُرِعَتْ الرَّوَاتِبُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ أَوْ تَرَاخَتْ عَنْهَا؟ وَاَلَّذِي بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ نَقْلًا عَنْ الْعَلَّامَةِ م ر الثَّانِي لَكِنْ يُحَرَّرُ وَقْتُ ذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي حَاشِيَةِ الذَّخَائِرِ عَلَى التَّحْرِيرِ الْجَزْمُ بِأَنَّهَا شُرِعَتْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ اهـ. (قَوْلُهُ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صُبْحٍ) وَيُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُهُمَا لِلِاتِّبَاعِ وَأَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا بِآيَتَيْ الْبَقَرَةِ وَآلِ عُمْرَانِ أَوْ بِالْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصِ أَوْ بِأَلَمْ نَشْرَحْ وَأَلَمْ تَرَ كَيْفَ وَأَنْ يَضْطَجِعَ بَعْدَهُمَا وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَلَعَلَّ حِكْمَتَهُ أَنْ يَتَذَكَّرَ بِذَلِكَ ضَجْعَةَ الْقَبْرِ حَتَّى يَسْتَفْرِغَ وَسِعَهُ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَيَتَهَيَّأَ لِذَلِكَ

(بَعْدَهُ وَ) رَكْعَتَانِ (بَعْدَ مَغْرِبٍ وَ) رَكْعَتَانِ (بَعْدَ عِشَاءٍ وَوِتْرٍ) بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا (بَعْدَهَا) أَيْ: الْعِشَاءِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَغَيْرِهِ) أَيْ: الْمُؤَكَّدِ مِنْهَا (زِيَادَةُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ ظُهْرٍ وَ) رَكْعَتَيْنِ (بَعْدَهُ) لِخَبَرِ «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» رَوَاهُ

[حاشية الجمل]

فَإِنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَصَلَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْفَرْضِ بِنَحْوِ كَلَامٍ أَوْ تَحَوُّلٍ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْمَقْضِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَفِيمَا لَوْ أَخَّرَ سُنَّةَ الصُّبْحِ عَنْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَهُ فِي نِيَّتِهِمَا عَشْرُ كَيْفِيَّاتٍ سُنَّةٌ الصُّبْحِ سُنَّةُ الْفَجْرِ سُنَّةُ الْبَرْدِ سُنَّةُ الْوُسْطَى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا الْوُسْطَى سُنَّةُ الْغَدَاةِ وَلَهُ أَنْ يَحْذِفَ لَفْظَ السُّنَّةِ وَيُضِيفَ فَيَقُولَ رَكْعَتَيْ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْ الْبَرْدِ رَكْعَتَيْ الْوُسْطَى رَكْعَتَيْ الْغَدَاةِ اهـ شَرْحُ م ر وَيُزَادُ عَلَى ذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُثَوِّبُ فِي آذَانِهَا أَوْ يَقْنُتُ فِيهَا أَبَدًا اهـ ح ل وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّاتُ تَصْلُحُ لِلْفَرْضِ كَمَا تَصْلُحُ لِلنَّفْلِ وَلَعَلَّ الْمُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا وُجُوبُ التَّعَرُّضِ لِلْفَرْضِيَّةِ فِي الْفَرْضِ وَوُجُوبُ عَدَمِهِ فِي السُّنَّةِ وَالْمُرَادُ بِتَخْفِيفِهِمَا عَدَمُ تَطْوِيلِهِمَا عَلَى الْوَارِدِ فِيهِمَا حَتَّى لَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَى آيَةَ الْبَقَرَةِ وَأَلَمْ نَشْرَحْ وَالْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ آيَةَ آلِ عُمْرَانِ وَأَلَمْ تَرَ كَيْفَ وَالْإِخْلَاصُ لَمْ يَكُنْ مُطَوِّلًا لَهُمَا تَطْوِيلًا يُخْرِجُ بِهِ عَنْ حَدِّ السُّنَّةِ وَالِاتِّبَاعِ بَلْ يُسَنُّ الْجَمْعُ بَيْنَهَا لِيَتَحَقَّقَ الْإِتْيَانُ بِالْوَارِدِ.
وَقَوْلُهُ وَأَنْ يَضْطَجِعَ وَيُحَصِّلَ أَصْلَ السُّنَّةِ بِأَيِّ كَيْفِيَّةٍ فُعِلَتْ وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِهِ وَمُقَدَّمِ بَدَنِهِ؛ لِأَنَّهَا الْهَيْئَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْقَبْرِ فَهِيَ أَقْرَبُ لِتَذَكُّرِ أَحْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ تِلْكَ الْحَالَةُ فِي مَحَلٍّ انْتَقَلَ إلَى غَيْرِهِ مِمَّا يَسْهُلُ فِعْلُهَا فِيهِ وَقَوْلُهُ بِنَحْوِ كَلَامٍ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مِنْ الذِّكْرِ أَوْ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ تَمْيِيزُ الصَّلَاةِ الَّتِي شُرِعَ فِيهَا وَيَنْبَغِي أَنَّ اشْتِغَالَهُ بِنَحْوِ الْكَلَامِ لَا يُفَوِّتُ سُنَّةَ الِاضْطِجَاعِ حَتَّى لَوْ أَرَادَهُ بَعْدَ الْفَصْلِ الْمَذْكُورِ حَصَّلَ بِهِ السُّنَّةَ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ وَكَانَتَا وَاجِبَتَيْنِ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خَصَائِصِهِ كَمَا فِي الْعُبَابِ اهـ. (قَوْلُهُ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ مَغْرِبٍ) ذُكِرَ فِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ يُسَنُّ تَطْوِيلُهُمَا حَتَّى يَنْصَرِفَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ انْتَهَى شَرْحُ الرَّمْلِيِّ وَقَوْلُهُ يُسَنُّ تَطْوِيلُهُمَا هَذَا لَيْسَ خَاصًّا بِبَعْدِيَّةِ الْمَغْرِبِ بَلْ بَعْدِيَّةِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا خَصَّهَا؛ لِأَنَّ شَأْنَ النَّاسِ الِانْصِرَافُ سَرِيعًا عَقِبَ الْمَغْرِبِ وَقَوْلُهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ تَطْوِيلَهُمَا سُنَّةٌ لِكُلِّ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُطَوِّلَهُمَا إلَى انْصِرَافِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ سَنَّ ذَلِكَ لِكُلِّ أَحَدٍ حَتَّى يَنْصَرِفَ مَنْ يَنْصَرِفُ عَادَةً أَوْ مَنْ دَعَاهُ إلَى الِانْصِرَافِ أَمْرٌ عَرَضَ لَهُ اهـ سم عَلَى حَجّ وَالْكَلَامُ حَيْثُ فَعَلَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ انْصِرَافَهُ لِيَفْعَلَهُمَا فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَبَعْدَ عِشَاءٍ) أَيْ: وَلَوْ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَةَ وَيُنْدَبُ لَهُ تَرْكُ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِيهِ أَنَّ الْحَاجَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ بِمُزْدَلِفَةَ لَا بِعَرَفَةَ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَلَامُ الشَّيْخِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا تَرَكَ الْحَاجُّ السُّنَّةَ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بِعَرَفَةَ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَوِتْرٌ بَعْدَهَا) عِبَارَتُهُ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الْوِتْرَ مِنْ الرَّوَاتِبِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ أَيْ: كَلَامُ الْمِنْهَاجِ مِنْ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ مِنْ الرَّوَاتِبِ صَحِيحُ بِاعْتِبَارِ إطْلَاقِ الرَّاتِبَةِ عَلَى التَّابِعَةِ لِلْفَرَائِضِ وَلِهَذَا لَوْ نَوَى بِهِ سُنَّةَ الْعِشَاءِ أَوْ رَاتِبَتَهَا لَمْ يَصِحَّ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ مِنْهَا أَيْضًا صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الرَّاتِبَةَ يُرَادُ بِهَا السُّنَنُ الْمُؤَقَّتَةُ، وَقَدْ جَرَيَا عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ انْتَهَتْ وَيُسَنُّ أَنْ يُقَالَ بَعْدَهُ ثَلَاثًا سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثُمَّ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك وَبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِك وَبِك مِنْك لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك اهـ شَرْحُ م ر. (فَائِدَةٌ) وَقَعَ سُؤَالٌ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ فَاتَهُ الْوِتْرُ وَأَرَادَ صَلَاتَهُ هَلْ يُقَدِّمُهُ عَلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ أَوْ يُؤَخِّرُهُ عَنْهَا؟ وَإِذَا أَخَّرَهُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ هَلْ فِعْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ أَوْلَى أَوْ تَأْخِيرُهُ إلَى دُخُولِ وَقْتِ الضُّحَى؟ فِيهِ نَظَرٌ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يَقْتَضِي أَنَّ تَأْخِيرَهُ إلَى وَقْتِ الضُّحَى أَوْلَى كَغَيْرِهِ مِنْ النَّوَافِلِ اللَّيْلِيَّةِ الَّتِي تَفُوتُهُ وَمِنْهَا مَا لَوْ كَانَ وِرْدٌ اعْتَادَهُ لَيْلًا وَلَمْ يَفْعَلْهُ اهـ بِالْمَعْنَى أَقُولُ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ إنْ فَعَلَهُ قَبْلَ الْفَرْضِ كَانَ مِنْ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الْفَرْضِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ بَعْدَهُ كَانَ مِنْ التَّنَفُّلُ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ لَا يَنْعَقِدُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ فَطُلِبَ تَأْخِيرُهُ إلَى وَقْتٍ لَا يُكْرَهُ فِيهِ التَّنَفُّلُ اتِّفَاقًا وَهُوَ وَقْتُ الضُّحَى اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ) هَذَا لَا يُفِيدُ التَّأْكِيدَ الَّذِي هُوَ الْمُدَّعَى.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاظَبَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَانِيَةِ الْبَاقِيَةِ انْتَهَتْ.
وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي إثْبَاتِ الْمُدَّعَى اهـ. (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ زِيَادَةُ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ) وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ مَثَلًا وَلَمْ يَنْوِ الْمُؤَكَّدَ وَلَا غَيْرَهُ انْصَرَفَ لِلْمُؤَكَّدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ

التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (وَأَرْبَعٍ قَبْلَ عَصْرٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (وَرَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ مَغْرِبٍ) لِلْأَمْرِ بِهِمَا فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَلِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» وَالْمُرَادُ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِخَبَرِ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» (وَجُمُعَةٌ كَظُهْرٍ) فِيمَا مَرَّ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ قَوْلَ الْأَصْلِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ وَقَبْلَهَا مَا قَبْلَ الظُّهْرِ مُشْعِرٌ بِمُخَالَفَتِهَا الظُّهْرَ فِي سُنَّتِهَا الْمُتَأَخِّرَةِ.

(وَيَدْخُلُ وَقْتُ

[حاشية الجمل]

وَالطَّلَبُ فِيهِ أَقْوَى اهـ شَرْحُ م ر وَأَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى الْأَرْبَعَ الْقَبْلِيَّةَ وَفَصَلَ بَيْنَهَا بِالسَّلَامِ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُ الْأَوَّلَيْنِ لِلْمُؤَكَّدِ بَلْ يَقَعُ ثِنْتَانِ مُؤَكَّدَتَانِ وَثِنْتَانِ غَيْرُ مُؤَكَّدَتَيْنِ بِلَا تَعْيِينٍ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ وَالطَّلَبُ فِيهِ أَقْوَى صَرْفُ الْأَوَّلَيْنِ لِلْمُؤَكَّدَتَيْنِ مُطْلَقًا وَهَلْ الْقَبْلِيَّةُ أَفْضَلُ مِنْ الْبَعْدِيَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ هُمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ أَنَّ الْبَعْدِيَّةَ أَفْضَلُ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى فِعْلِ الْفَرِيضَةِ وَأَقُولُ الْأَقْرَبُ التَّسَاوِي كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْبَهْجَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَلَهُ إذَا أَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَةَ أَنْ يُحْرِمَ بِالثَّمَانِيَةِ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ أَحْرَمَ حِينَئِذٍ بِأَرْبَعٍ انْصَرَفَ لِلْمُؤَكَّدَاتِ الْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ وَلَا بُدَّ فِي إحْرَامِهِ مُطْلَقًا أَنْ يُعَيِّنَ الْقَبْلِيَّةَ أَوْ الْبَعْدِيَّةَ أَوْ هُمَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِعْلُ هَذِهِ الرَّوَاتِبِ فِي الْحَضَرِ آكَدُ مِنْهُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُطْلَبُ تَرْكُهَا فِيهِ وَإِنْ طَالَ وَفِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا بِتَشَهُّدَيْنِ وَيَجُوزُ بِتَشَهُّدٍ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِالْقَبْلِيَّةِ عَنْ إجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ بَلْ لَوْ تَعَارَضَا قَدَّمَ الْإِجَابَةَ وَفِي الْمَجْمُوعِ مَحَلُّ نَدْبِ تَقْدِيمِهَا مَا لَمْ يَشْرَعْ الْمُقِيمُ فِي الْإِقَامَةِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الشُّرُوعُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْإِقَامَةِ اهـ حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ عَصْرٍ) بِرَفْعِ أَرْبَعٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَعْنَى وَزِيَادَةُ أَرْبَعٍ عَلَى الْعَشْرِ الْمُؤَكَّدَةِ فَإِنْ قُلْت يُنَافِيهِ قَوْلُهُ بَعْدَهُ وَرَكْعَتَانِ قُلْت لَا يُنَافِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ: وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَرَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ مَغْرِبٍ) وَيُسْتَحَبُّ فِعْلُهُمَا بَعْدَ إجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ، فَإِنْ تَعَارَضَتْ هِيَ وَفَضِيلَةُ التَّحْرِيمِ لِإِسْرَاعِ الْإِمَامِ بِالْفَرْضِ عَقِبَ الْأَذَانِ أَخَّرَهُمَا إلَى مَا بَعْدَهَا وَلَا يُقَدِّمْهُمَا عَلَى الْإِجَابَةِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ فِعْلُهُمَا أَيْ: اللَّذَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَيْ: وَكَذَا سَائِرُ الرَّوَاتِبِ وَإِنَّمَا خَصَّ هَاتَيْنِ بِالذِّكْرِ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْمُبَادَرَةِ بِفِعْلِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَاجِدِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ عِنْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْأَذَانِ الْمُفَوِّتِ لِإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ وَلِفِعْلِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرْضِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ وَقَوْلُهُ أَخَّرَهُمَا إلَى مَا بَعْدَهَا أَيْ: وَيَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ فِي التَّأْخِيرِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَالْحَاصِلِ مَعَ تَقْدِيمِهِمَا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ حُصُولَ جَمَاعَةٍ أُخْرَى يَتَمَكَّنُ مَعَهَا مِنْ فِعْلِ الرَّاتِبَةِ الْقَبْلِيَّةِ وَإِدْرَاكِ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ مَعَ إمَامِ الثَّانِيَةِ سُنَّ تَقْدِيمُ الرَّاتِبَةِ وَتَرْكُ الْجَمَاعَةِ الْأُولَى مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأُولَى زِيَادَةُ فَضْلٍ كَكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِقْهِ الْإِمَامِ وَقَوْلِهِ وَلَا يُقَدِّمُهُمَا عَلَى الْإِجَابَةِ أَيْ:؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ وَلِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهَا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعِشَاءِ) أَيْ فَأَكْثَرُ؛ إذْ عِبَارَتُهُ.
(فَرْعٌ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ رَكْعَتَيْنِ فَصَاعِدًا انْتَهَتْ اهـ حَلَبِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَالَ الشَّيْخُ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ رَكْعَتَيْنِ فَصَاعِدًا ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ أَيْ: الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ثُمَّ قَالَ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فَصَاعِدًا أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ خُصُوصُ الرَّكْعَتَيْنِ بَلْ الرَّكْعَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ كَالثَّلَاثِ وَلَمْ يَذْكُرْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ مَعَ اسْتِدْلَالِهِمْ عَلَيْهِ أَيْضًا بِهَذَا الْحَدِيثِ كَأَنَّهُ لِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فِيهِ «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» وَلِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَنْقُولُ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَجُمُعَةٌ كَظُهْرٍ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْجُمُعَةَ إنْ أَغْنَتْ عَنْ الظُّهْرِ سُنَّ قَبْلَهَا أَرْبَعٌ وَبَعْدَهَا أَرْبَعٌ كَالظُّهْرِ وَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَنْهَا سُنَّ قَبْلَهَا أَرْبَعٌ لَا بَعْدَهَا وَسُنَّ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعٌ وَبَعْدَهَا أَرْبَعٌ اهـ ع ش عَلَى م ر بِالْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ وَيَنْوِي بِقَبْلِيَّةِ الْجُمُعَةِ سُنَّتَهَا) وَلَا أَثَرَ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ وُقُوعِهَا خِلَافًا لِصَاحِبِ الْبَيَانِ؛ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ كُلِّفَ بِالْإِحْرَامِ بِهَا وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَمِ إجْزَائِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ سُنَّةَ الْجُمُعَةِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا؛ لِأَنَّ التَّابِعَ كَمَتْبُوعِهِ وَالْجُمُعَةُ لَا تُقْضَى اهـ شَيْخُنَا ح ف وَسَيَأْتِي لِهَذَا مَزِيدُ بَيَانٍ عِنْدَ قَوْلِهِ وَسُنَّ قَضَاءُ نَفْلٍ مُؤَقَّتٍ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ قَوْلَ الْأَصْلِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ إلَخْ) إنَّمَا عَبَّرَ الْأَصْلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا فَقَاسَهُ بِالظُّهْرِ، وَقَدْ أَشَارَ لِذَلِكَ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ مُشْعِرٌ بِمُخَالَفَتِهَا الظُّهْرَ) أَيْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ يُشْعِرُ بِاسْتِوَائِهَا فِي التَّأَكُّدِ أَوْ فِي عَدَمِهِ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ

الرَّوَاتِبِ قَبْلَ الْفَرْضِ بِدُخُولِ وَقْتِهِ وَبَعْدَهُ) وَلَوْ وِتْرًا (بِفِعْلِهِ وَيَخْرُجَانِ) أَيْ: وَقْتًا الرَّوَاتِبُ الَّتِي قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ (بِخُرُوجِ وَقْتِهِ) فَفِعْلُ الْقَبْلِيَّةِ فِيهِ بَعْدَ الْفَرْضِ أَدَاءً.

(وَأَفْضَلُهَا) أَيْ الرَّوَاتِبِ (الْوِتْرُ) لِخَبَرِ «إنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَذِكْرُ أَفْضَلِيَّتِهِ وَجَعْلُهُ قِسْمًا مِنْهَا وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا مِنْ زِيَادَتِي.

(وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ) وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا نَفْلٌ مِنْ سُنَّةِ الْعِشَاءِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ وَأَكْمَلُ مِنْهُ خَمْسٌ ثُمَّ سَبْعٌ ثُمَّ تِسْعٌ (وَأَكْثَرُهُ إحْدَى عَشْرَةَ) رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» .

[حاشية الجمل]

الْبَعْضَ وَالْبَعْضَ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ قَبْلِ الْفَرْضِ) هُوَ حَالٌ مِنْ الرَّوَاتِبِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ لِلْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الْجُمَلَ وَشِبْهَهَا بَعْدَ الْمَعَارِفِ أَحْوَالٌ وَجَازَ مَجِيئُهَا مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُ الْجُزْءِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَا صِفَتَيْنِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ بِفِعْلِهِ) فِيهِ تَسَمُّحٌ إذْ وَقْتُ الْبَعْدِيَّةِ يَدْخُلُ بِدُخُولِ وَقْتِ فَرْضِهَا وَإِنْ تَوَقَّفَ فِعْلُهَا عَلَى فِعْلِ الْفَرْضِ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ يَقْتَضِي أَنَّ وَقْتَهَا لَا يَدْخُلُ إلَّا بِفِعْلِ الْفَرْضِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَبَعْدَهُ بِفِعْلِهِ) فَلَوْ فَعَلَهَا قَبْلَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ فَعُلِمَ أَنَّ الْوِتْرَ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ إلَّا بِفِعْلِ الْعِشَاءِ أَيْ: وَلَوْ جَمْعَ تَقْدِيمٍ وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا فَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَأَرَادَ فِعْلَ الْوِتْرِ قَضَاءً قَبْلَ فِعْلِهَا كَانَ مُمْتَنِعًا وَبِهِ أَفْتَى وَالِدُ شَيْخِنَا؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَلَا يُشْتَرَطُ وُقُوعُ الرَّاتِبَةِ بِقُرْبِ فِعْلِ الْفَرْضِ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَا فِي الشَّامِلِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَلَوْ وِتْرًا) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ لَا لِلرَّدِّ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَيَخْرُجَانِ بِخُرُوجِ وَقْتِهِ) فِيهِ أَنَّ الْبَعْدِيَّةَ تَصِيرُ قَضَاءً بِخُرُوجِ وَقْتِهِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا فَكَيْفَ يُقَالُ: إنَّهُ خَرَجَ وَقْتُهَا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِمُقْتَضَى قَوْلِهِ وَبَعْدَهُ بِفِعْلِهِ وَالْخُرُوجُ فَرْعُ الدُّخُولِ قَالَهُ ح ل وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ اللُّغْزُ لَنَا صَلَاةٌ خَرَجَ وَقْتُهَا وَمَا دَخَلَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَفْضَلُهَا الْوِتْرُ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ.
(تَنْبِيهٌ) أَفْضَلُ هَذَا الْقِسْمِ الْوِتْرُ ثُمَّ رَكْعَتَا الْفَجْرِ ثُمَّ بَقِيَّةُ الرَّوَاتِبِ الْمُؤَكَّدُ ثُمَّ غَيْرُ الْمُؤَكَّدِ ثُمَّ الضُّحَى ثُمَّ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلٍ أَوْ سَبَبٍ غَيْرِ فِعْلٍ كَالزَّوَالِ ثُمَّ رَكْعَتَا الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ وَالتَّحِيَّةِ وَسُنَّةُ الْوُضُوءِ ثُمَّ النَّفَلُ الْمُطْلَقُ هَذَا مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ز ي وَيَدْخُلُ وَقْتُ الْوِتْرِ بِفِعْلِ الْعِشَاءِ وَلَوْ جَمْعَ تَقْدِيمٍ لَكِنْ إنْ كَانَ مُسَافِرًا حِينَئِذٍ وَأَقَامَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْوِتْرِ إنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَهُ عَقِبَ فِعْلِ الْعِشَاءِ وَمَتَى دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ جَازَ لَهُ فِعْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يَسَعُ فِعْلَ الْعِشَاءِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر. (فَرْعٌ) نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي الْوِتْرَ لَزِمَهُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ؛ لِأَنَّ أَقَلَّهُ وَهُوَ وَاحِدَةٌ يُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا فَلَا يَتَنَاوَلُهُ النَّذْرُ فَأَقَلُّ عَدَدٍ مِنْهُ مَطْلُوبٌ لَا كَرَاهَةَ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ هُوَ الثَّلَاثَةُ فَيَنْحَطُّ النَّذْرُ عَلَيْهِ وَلِهَذَا قُلْنَا: إذَا أَطْلَقَ نِيَّةَ الْوِتْرِ انْعَقَدَتْ عَلَى ثَلَاثٍ ثُمَّ إنْ أَحْرَمَ بِالثَّلَاثِ ابْتِدَاءً حَصَلَ بِهَا الْوِتْرُ وَبَرِئَ مِنْ النَّذْرِ وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ وُجِدَ مُسَمَّى الْوِتْرِ امْتَنَعَتْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر وَإِنْ أَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ بِالْإِحْدَى عَشْرَةَ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ وَيَقَعُ بَعْضُ مَا أَتَى بِهِ وَاجِبًا وَبَعْضُهُ مَنْدُوبًا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ إنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ) أَيْ أَتْحَفَكُمْ وَقَوْلُهُ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ أَيْ: الْأَحْمَرِ مِنْهَا وَهُوَ الْإِبِلُ الْحُمْرُ وَخَصَّهَا بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ وَفِي دَلَالَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْمُدَّعَى نَظَرٌ فَقَدْ وَرَدَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فَلَوْ قَالَ لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِ لَكَانَ أَظْهَرَ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ) بِسُكُونِ الْمِيمِ جَمْعُ أَحْمَرَ أَوْ حَمْرَاءَ، وَأَمَّا بِضَمِّهَا فَجَمْعُ حِمَارٍ اهـ ع ش وَالْأَحْمَرُ مِنْ أَلْوَانِ الْإِبِلِ الْمَحْمُودَةِ وَالْإِبِلُ أَنْفَسُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ يَضْرِبُونَ بِهَا الْمَثَلَ فِي نَفَاسَةِ الشَّيْءِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ تَشْبِيهَ أُمُورِ الْآخِرَةِ إنَّمَا هُوَ لِلتَّقْرِيبِ إلَى الْأَفْهَامِ وَإِلَّا فَذَرَّةٌ مِنْ الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِنْ الْأَرْضِ بِأَسْرِهَا وَأَمْثَالِهَا مَعَهَا لَوْ تُصُوِّرَتْ اهـ اط ف وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف وَفِي الشَّوْبَرِيِّ قِيلَ الْمُرَادُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ فَيُتَصَدَّقُ بِهَا وَقِيلَ الْمُرَادُ قِنْيَتُهَا وَتَمَلُّكُهَا وَكَانَتْ مِمَّا يَتَفَاخَرُ بِهِ الْعَرَبُ قَالَهُ فِي فَتْحِ الْبَارِي اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا نَفْلٌ إلَخْ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ شَرْطُ الْإِيتَارِ بِرَكْعَةٍ سَبْقُ نَفْلٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُنَّتُهَا لِتَقَعَ هِيَ مُوتِرَةٌ لِذَلِكَ النَّفْلِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يَكْفِي كَوْنُهَا وِتْرًا فِي نَفْسِهَا أَوْ مُوتِرَةً لِمَا قَبْلَهَا وَلَوْ فَرْضًا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ إلَخْ) وَلَوْ صَلَّى مَا عَدَا أَخِيرَةَ الْوِتْرِ أُثِيبَ عَلَى مَا أَتَى بِهِ ثَوَابَ كَوْنِهِ مِنْ الْوِتْرِ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ قَصَدَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى مَجْمُوعِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ وَمِثْلُهُ مَنْ أَتَى بِبَعْضِ التَّرَاوِيحِ وَلَيْسَ هَذَا كَمَنْ أَتَى بِبَعْضِ الْكَفَّارَةِ وَإِنْ ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّهُ خَصْلَةٌ مِنْ خِصَالِهَا لَيْسَ لَهُ أَبْعَاضٌ مُتَمَيِّزَةٌ بِنِيَّاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ شَرْحُ م ر. (فَرْعٌ) سُئِلَ شَيْخُنَا ز ي عَنْ شَخْصٍ صَلَّى أَقَلَّ الْوِتْرِ نَاوِيًا الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ ثُمَّ بَعْدَ سَلَامِهِ مِنْ ذَلِكَ عَنَّ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَقَلِّ مُرِيدًا الْأَكْمَلَ هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا أَفْتُونِي مَأْجُورِينَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا تَجُوزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ «أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ» فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ وِتْرُهُ، وَأَمَّا خَبَرُ التِّرْمِذِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ» فَحُمِلَ عَلَى أَنَّهَا حَسِبَتْ فِيهِ سُنَّةُ الْعِشَاءِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ أَنَا أَقْطَعُ بِجَوَازِ الْوِتْرِ بِهَا وَبِصِحَّتِهِ لَكِنْ أُحِبُّ الِاقْتِصَارَ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ فَأَقَلَّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَالِبُ أَحْوَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُكْرَهُ الْإِيتَارُ بِرَكْعَةٍ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ.

(وَلِمَنْ زَادَ عَلَى رَكْعَةٍ) فِي الْوِتْرِ (الْوَصْلُ بِتَشَهُّدٍ) فِي الْأَخِيرَةِ (أَوْ تَشَهُّدَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) لِلِاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ وَلَا يَجُوزُ فِي الْوَصْلِ أَكْثَرُ مِنْ تَشَهُّدَيْنِ وَلَا فِعْلُ أَوَّلِهِمَا قَبْلَ الْأَخِيرَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَالْفَصْلُ) بَيْنَ الرَّكَعَاتِ بِالسَّلَامِ كَأَنْ يَنْوِيَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْوِتْرِ (أَفْضَلُ) مِنْهُ لِزِيَادَتِهِ عَلَيْهِ

[حاشية الجمل]

الْأَقَلِّ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» وَلِهَذَا قَالُوا كَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْإِتْيَانُ بِأَكْمَلِ الْوِتْرِ فَقَالُوا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا إذَا أَحْرَمَ بِالْجَمِيعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَوْ أَحْرَمَ بِهِ شَفْعًا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ تَقْرِيرٌ وَيُسَنُّ لِمَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ الْإِخْلَاصَ ثُمَّ الْفَلَقَ ثُمَّ النَّاسَ مَرَّةً مَرَّةً وَلَوْ أَوْتَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ قَرَأَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ مَا ذُكِرَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَفِي الثَّالِثَةِ الْإِخْلَاصَ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ وَصَلَ وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ تَطْوِيلُ الثَّالِثَةِ عَلَى الثَّانِيَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ إلَخْ) أَخَّرَهُ لِيُفِيدَ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لَبْسٌ مُرَادًا مِنْهُ الْوُجُوبُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ وِتْرُهُ) فَإِنْ أَحْرَمَ بِالْجَمِيعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ صَحَّ مَا عَدَا الْإِحْرَامَ السَّادِسَ فَلَا يَصِحُّ وِتْرًا ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمَنْعَ وَتَعَمَّدَ فَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ وَإِلَّا وَقَعَ نَفْلًا مُطْلَقًا كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا غَالِطًا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ الْإِيتَارُ بِرَكْعَةٍ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ الِاقْتِصَارُ وَإِلَّا فَهِيَ سُنَّةٌ وَالْمُرَادُ الْكَرَاهَةُ الْخَفِيفَةُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ) أَيْ: لِأَنَّ الثَّانِيَ فِيهِ تَشْبِيهٌ بِالْمَغْرِبِ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ تَشْبِيهِ الْوِتْرِ بِالْمَغْرِبِ وَفِيهِ أَنَّ التَّشْبِيهَ إنَّمَا يَتِمُّ إذَا صَلَّى الْوِتْرَ ثَلَاثًا بِتَشَهُّدَيْنِ وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ» أَيْ بِتَشَهُّدَيْنِ فَهُوَ تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ بِثَلَاثٍ وَفِي الْعُبَابِ فَإِنْ وَصَلَ الثَّلَاثَ كُرِهَ.
وَعِبَارَةُ الْكَنْزِ لِلْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ وَيُكْرَهُ الْوَصْلُ عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَإِذَا زَادَ وَوَصَلَ فَخِلَافُ الْأَوْلَى اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمَا قِيلَ إنَّ وَصْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ رَدَّهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّ مَحَلَّ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يُوقِعْ فِي حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ كَمَا هُنَا اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ فِي الْوَصْلِ أَكْثَرُ مِنْ تَشَهُّدَيْنِ) أَيْ: وَقَدْ أَحْرَمَ بِهِ وِتْرًا وَقَوْلُهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ: مِنْ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى الْفَجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ مِنْ فِعْلِهِ وَإِنْ حَصَلَ بِذَلِكَ مُطْلَقُ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّ الْمُرَجَّحَ فِي ذَلِكَ الِاتِّبَاعُ وَلَمْ يُرِدْ بِمَا سَبَقَ أَفَادَهُ الْجَوْجَرِيُّ لَكِنْ قَالَ وَالِدُ شَيْخِنَا: هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَهُوَ مُوَافِقٌ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِ الْمُؤَلِّفِ كَأَنْ يَنْوِيَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْوِتْرِ أَيْ فَإِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَوْ يَنْوِيَ عَشْرَةً بِتَشَهُّدٍ وَيُسَلِّمَ ثُمَّ يَنْوِيَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ بِتَشَهُّدٍ وَيُسَلِّمَ سَوَاءٌ تَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعٍ مِنْ الْعَشَرَةِ بِدُونِ سَلَامٍ أَوْ لَمْ يَتَشَهَّدْ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الزِّيَادَةِ عَلَى التَّشَهُّدَيْنِ إنَّمَا هُوَ فِي الْوَصْلِ كَمَا عَلِمْت وَهَذَا مِنْ الْفَصْلِ، وَأَمَّا إيقَاعُ التَّشَهُّدِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَوْ خَمْسٍ فَالظَّاهِرُ امْتِنَاعُهُ أَوْ يَنْوِي ثَمَانِيَةً بِتَشَهُّدٍ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَنْوِي الثَّلَاثَةَ بِتَشَهُّدٍ وَيُسَلِّمُ اهـ ح ل وَعِبَارَةُ ز ي وَلَوْ صَلَّى عَشْرًا بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ فَلَهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ هَذَا فَصْلٌ لَا وَصْلٌ وَلَمْ أَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَقْلًا فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَوْلُ الْجَوْجَرِيِّ إنَّ قَضِيَّةَ تَعْبِيرِهِمْ بِالسَّلَامِ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَنَّهُ لَوْ أَوْتَرَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ سَلَّمَ سِتَّ تَسْلِيمَاتٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ ذَلِكَ كَأَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ وَسِتًّا بِتَسْلِيمَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ وَإِنْ وُجِدَ مُطْلَقُ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ الِاتِّبَاعُ وَلَمْ يَرِدْ إلَّا كَذَلِكَ رَدَّهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهَا بَلْ دَعْوَى أَنَّ ذَلِكَ قَضِيَّتُهُ مَمْنُوعٌ وَإِنَّمَا قَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ الْأَوْلَى انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَالْفَصْلُ أَفْضَلُ) أَيْ: إنْ سَاوَاهُ عَدَدًا اهـ شَرْحُ م ر أَيْ: فَصْلُ الْأَخِيرَةِ بِإِحْرَامٍ مُسْتَقِلٍّ أَفْضَلُ سَوَاءٌ فَصَلَ مَا قَبْلَهَا أَوْ وَصَلَهُ وَلَهُ فِيهِ حِينَئِذٍ التَّشَهُّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَهُ فِيهِ أَنْ يَنْوِيَ سُنَّةَ الْوِتْرِ وَمُقَدِّمَةَ الْوِتْرِ أَوْ مِنْ الْوِتْرِ أَوْ الْوِتْرُ أَيْضًا وَلَا يَصِحُّ بِنِيَّةِ الشَّفْعِ وَلَا بِنِيَّةِ سُنَّةِ الْعِشَاءِ وَلَا بِنِيَّةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ مَا حَاصِلُهُ لَوْ كَانَ صَلَّى الْوِتْرَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مَوْصُولَةً أَدْرَكَهَا جَمِيعَهَا فِي الْوَقْتِ أَوْ مَفْصُولَةً خَرَجَ بَعْضُهَا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَوْصُولَةً وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ لَوْ صَلَّى خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا أَدْرَكَهَا فِي الْوَقْتِ وَإِذَا صَلَّى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ خَرَجَ بَعْضُهَا عَنْ الْوَقْتِ هَلْ الْأَفْضَلُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَقَلِّ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِتَبَعِيَّةِ مَا بَعْدَ الْوَقْتِ لِمَا وَقَعَ فِيهِ فَكَأَنَّهُ

بِالسَّلَامِ وَغَيْرِهِ.

(وَسُنَّ تَأْخِيرُهُ عَنْ صَلَاةِ لَيْلٍ) مِنْ رَاتِبَةٍ أَوْ تَرَاوِيحَ أَوْ تَهَجُّدٍ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» (وَلَا يُعَادُ) نَدْبًا وَأَنْ أُخِّرَ عَنْهُ تَهَجُّدٌ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ أَوْتَرَ ثُمَّ تَهَجَّدَ لَمْ يُعِدْهُ وَذَلِكَ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ «لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» (و) سُنَّ تَأْخِيرُهُ (عَنْ أَوَّلِهِ) أَيْ: اللَّيْلِ (لِمَنْ وَثِقَ بِيَقِظَتِهِ) بِفَتْحِ الْقَافِ (لَيْلًا) سَوَاءٌ أَكَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِهَا لَمْ يُؤَخِّرْهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ» وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَاقْتُصِرَ فِي الْأَصْلِ كَالرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي سَنِّ التَّأْخِيرِ عَلَى مَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ (وَ) سُنَّ (جَمَاعَةٌ فِي وِتْرِ رَمَضَانَ) وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ التَّرَاوِيحَ أَوْ فَعَلَتْ فُرَادَى بِنَاءً عَلَى سَنِّ الْجَمَاعَةِ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّ الْجَمَاعَةَ تُنْدَبُ فِي الْوِتْرِ

[حاشية الجمل]

صَلَّاهَا كُلَّهَا فِي الْوَقْتِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ سم عَنْ حَجّ فِي رَوَاتِبِ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَى الْجَمِيعَ وَأَدْرَكَ بَعْضَهَا فِي الْوَقْتِ وَقَعَتْ كُلُّهَا أَدَاءً اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بِالسَّلَامِ وَغَيْرِهِ) كَالنِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّشَهُّدِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَسُنَّ تَأْخِيرُهُ) أَيْ: جَمِيعِهِ اهـ شَرْحُ م ر ثُمَّ قَالَ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِي أَيْ: جَمِيعِهِ إنَّ الْأَفْضَلَ تَأْخِيرُ كُلِّهِ وَإِنْ صَلَّى بَعْضَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فِي جَمَاعَةٍ وَكَانَ لَا يُدْرِكُهَا آخِرَ اللَّيْلِ وَلِهَذَا أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَنْ يُصَلِّي بَعْضَ وِتْرِ رَمَضَانَ جَمَاعَةً وَيُكْمِلُهُ بَعْدَ تَهَجُّدِهِ بِأَنَّ الْأَفْضَلَ تَأْخِيرُ كُلِّهِ فَقَدْ قَالُوا إنَّ مَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ لَمْ يُوتِرْ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَلْ يُؤَخِّرُهُ إلَى اللَّيْلِ فَإِنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ صَلَّى نَافِلَةً مُطْلَقَةً وَأَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ اهـ وَقَوْلُهُ صَلَّى نَافِلَةً مُطْلَقَةً أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مَأْمُومًا أَوْ إمَامًا لَكِنْ لَوْ كَانَ إمَامًا وَصَلَّى وِتْرَ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ النَّفْلِ كُرِهَ الْقُنُوتُ فِي حَقِّهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
وَلَوْ تَعَارَضَ الْكَثْرَةُ وَالتَّأْخِيرُ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ التَّأْخِيرَ مَعَ الْقِلَّةِ بِأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى رَكْعَةٍ مَثَلًا أَفْضَلُ مِنْ التَّقْدِيمِ مَعَ الْكَثْرَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمِثْلُهُ ح ل ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَلَوْ كَانَ لَوْ صَلَّى أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَّى إحْدَى عَشْرَةَ وَلَوْ صَلَّى آخِرَهُ صَلَّى ثَلَاثًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْلَى مُحَافَظَةً عَلَى كَمَالِ الْعِبَادَةِ اهـ وَمِثْلُهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ح ف كَلَامَهُمَا وَاعْتَمَدَهُ وَضَعَّفَ كَلَامَ الشَّوْبَرِيِّ وَالْحَلَبِيِّ.
(قَوْلُهُ عَنْ صَلَاةِ لَيْلٍ) قِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا مَا عَدَا الْوِتْرَ وَإِلَّا فَالْوِتْرُ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا وَتَقْدِيمُ الْوِتْرِ عَلَى التَّهَجُّدِ خِلَافُ الْأَوْلَى وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ التَّهَجُّدَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ نَوْمٍ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ فَإِنْ فَعَلَ الْوِتْرَ بَعْدَ نَوْمٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ كَانَ تَهَجُّدًا وَوِتْرًا وَإِنْ كَانَ قَبْلَ نَوْمٍ كَانَ وِتْرًا لَا تَهَجُّدًا فَبَيْنَ الْوِتْرِ وَالتَّهَجُّدِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ وَيَنْفَرِدُ التَّهَجُّدُ فِيمَا إذَا كَانَ بَعْدَ نَوْمٍ وَلَمْ يَنُوبُهُ الْوَتْرُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ إلَخْ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا بِهِ وَأَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا فِيهِ؛ لِأَنَّ جَعَلَ يَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولٍ وَإِلَى مَفْعُولَيْنِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى كَوْنِهِ مَفْعُولًا فِيهِ ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْوِتْرَ هُوَ آخِرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَا يُعَادُ نَدْبًا) أَيْ: وَلَوْ وِتْرَ رَمَضَانَ وَلَوْ فِي جَمَاعَةٍ وَلَوْ صَلَّاهُ أَوَّلًا فُرَادَى فَلَا يُعَادُ وَلَوْ أُعِيدَ لَمْ يَنْعَقِدْ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِمَّا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ النَّفَلَ الَّذِي تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ تُسَنُّ إعَادَتُهُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا يُعَادُ نَدْبًا) أَيْ: لَا تُطْلَبُ إعَادَتُهُ فَإِنْ أَعَادَهُ بِنِيَّةِ الْوِتْرِ عَامِدًا عَالِمًا حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْعَقِدْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نَعَمْ إنْ أَعَادَهُ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا وَقَعَ نَفْلًا مُطْلَقًا كَإِحْرَامِهِ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ غَالِطًا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَإِنْ أُخِّرَ عَنْهُ تَهَجُّدٌ) كَانَ الْأَنْسَبَ أَنْ يَعْتَنِيَ بِمَا تَرَكَهُ الْأَصْلُ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ فِي مُنَاقَشَتِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ عُنِيَ بِمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّوَهُّمِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَخَّرَ التَّهَجُّدَ رُبَّمَا يُقَالُ يَصِحُّ أَنْ يُوتِرَ ثَانِيًا لِيَكُونَ مُمْتَثِلًا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنْ اللَّيْلِ وِتْرًا» اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» ) جَاءَ عَلَى لُغَةِ مَنْ يُلْزِمُ الْمُثَنَّى الْأَلِفَ اهـ شَيْخُنَا وَهَذَا فِي الْأَدَاءِ أَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَلَا مَانِعَ مِنْ وِتْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي لَيْلَةٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ بِيَقَظَتِهِ) أَيْ: وَلَوْ بِإِيقَاظِ غَيْرِهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ أَمْ لَا) وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ صَلَّاهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَّاهُ جَمَاعَةً حَيْثُ سُنَّتْ فِيهِ وَلَوْ صَلَّاهُ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ صَلَّاهُ مُنْفَرِدًا وَلَا يُقَالُ يُصَلِّي بَعْضَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ جَمَاعَةً وَيُؤَخِّرُ بَعْضَهُ لِغَيْرِ الْأَوَّلِ بَلْ الْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهُ كُلِّهِ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ أَفْضَلُ مِنْ التَّأْخِيرِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ) هَلَّا قَالَ آخِرَهُ؟ وَمَا حِكْمَةُ الْإِظْهَارِ؟ وَلَعَلَّهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ عَوْدِ الضَّمِيرِ إلَى الْآخِرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي) أَيْ: قَوْلُهُ أَمْ لَا الشَّامِلُ لَهَا الْمَتْنُ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَاسْتِحْبَابُ تَأْخِيرِهِ لِمَنْ لَا تَهَجُّدَ لَهُ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْوُثُوقِ فِيمَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ مِنْ زِيَادَتَيْ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَجَمَاعَةٌ فِي وِتْرِ رَمَضَانَ) أَيْ: وَلَوْ قَضَاءً كَالتَّرَاوِيحِ قَالَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِنْ عَدَمِ طَلَبِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَقْضِيَّةِ مِنْ الْخَمْسِ فَهَذَا أَوْلَى فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى سَنِّ الْجَمَاعَةِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَسُنَّ جَمَاعَةً فِي وِتْرِ رَمَضَانَ أَيْ: سَنُّ الْجَمَاعَةِ فِي الْوِتْرِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِسَنِّ الْجَمَاعَةِ فِي التَّرَاوِيحِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ الْمُحَلَّى وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْجَمَاعَةَ تُنْدَبُ فِي الْوِتْرِ بِنَاءً عَلَى نَدْبِهَا فِي

عَقِبَ التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةً وَتَقَدَّمَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ يُسَنُّ فِيهِ الْقُنُوتُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ.

(وَكَالضُّحَى وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ) وَأَدْنَى الْكَمَالِ أَرْبَعٌ وَأَفْضَلُ مِنْهُ سِتٌّ (وَأَكْثَرُهَا) عَدَدًا (اثْنَتَا عَشْرَةَ

[حاشية الجمل]

التَّرَاوِيحِ الَّذِي هُوَ الْأَصَحُّ الْآتِي انْتَهَتْ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ فِي سَنِّ الْجَمَاعَةِ فِي التَّرَاوِيحِ خِلَافًا وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ قِيلَ إنَّهَا تُسَنُّ فُرَادَى كَمَا صَرَّحَ بِهَذَا الْخِلَافِ فِي الْمَوَاهِبِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ الْمُحَلَّى فِيمَا سَيَأْتِي وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْجَمَاعَةَ تُسَنُّ فِي التَّرَاوِيحِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ أَنَّ الِانْفِرَادَ بِهَا أَفْضَلُ كَغَيْرِهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ لِبُعْدِهِ عَنْ الرِّيَاءِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا الِاعْتِذَارِ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِ هَذَا الْحُكْمِ هُنَا مَعَ ذِكْرِ الْأَصْلِ لَهُ هُنَا فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يُوفَ فِي الْأَصْلِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ اُسْتُغْنِيَ عَنْ ذِكْرِهِ هُنَا بِذِكْرِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَلَمْ يُخِلَّ بِمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ هُنَا شَرْحُ م ر وَيُنْدَبُ الْقُنُوتُ آخِرَ وِتْرِهِ أَيْ: آخِرَ مَا يَقَعُ وِتْرًا فَشَمِلَ ذَلِكَ مَنْ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ وَقِيلَ كُلَّ السَّنَةِ لِإِطْلَاقِ مَا مَرَّ فِي قُنُوتِ الصُّبْحِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ قَنَتَ فِيهِ فِي غَيْرِ النِّصْفِ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يَطُلْ بِهِ الِاعْتِدَالُ كُرِهَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِنْ طَالَ بِهِ وَهُوَ عَامِدٌ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَهُوَ كَقُنُوتِ الصُّبْحِ فِي لَفْظِهِ وَمَحَلِّهِ وَالْجَهْرِ بِهِ وَاقْتِضَاءِ السُّجُودِ بِتَرْكِهِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِيهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَكَالضُّحَى) وَهِيَ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ اهـ شَرْحُ م ر. وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ.
(فَرْعٌ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ صَلَاةَ الْإِشْرَاقِ غَيْرُ صَلَاةِ الضُّحَى اهـ م ر وَفِي حَجّ مَا يُوَافِقُهُ وَنَصُّهُ وَمِمَّا لَا تُسَنُّ لَهُ جَمَاعَةٌ رَكْعَتَانِ عَقِبَ الْإِشْرَاقِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَهِيَ غَيْرُ صَلَاةِ الضُّحَى اهـ وَعَلَيْهِ فَتَحْصُلُ بِرَكْعَتَيْنِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِأَكْثَرَ انْعَقَدَتْ وَأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ بِصَلَاةٍ أُخْرَى يَنْوِي بِهَا ذَلِكَ لَمْ تَنْعَقِدْ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ حَصَلَتْ بِالْأُولَى وَالثَّانِيَةُ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ قِيَاسًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ اهـ ع ش عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ حَجّ فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ وَمِنْ فَوَائِدِ صَلَاةِ الضُّحَى أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْ الصَّدَقَةِ الَّتِي تُصْبِحُ عَلَى مَفَاصِلِ الْإِنْسَانِ الثَّلَاثِمِائَةِ وَسِتِّينَ مِفْصَلًا كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَفِيهِ وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى وَحَكَى الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ أَنَّهُ اُشْتُهِرَ بَيْنَ الْعَوَامّ أَنَّ مَنْ قَطَعَهَا يَعْمَى فَصَارَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَتْرُكُهَا أَصْلًا لِذَلِكَ وَلَيْسَ لِمَا قَالُوهُ أَصْلٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِمَّا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ لِيَحْرِمَهُمْ الْخَيْرَ الْكَثِيرَ لَا سِيَّمَا إجْزَاؤُهَا عَنْ تِلْكَ الصَّدَقَةِ اهـ كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ أَقُولُ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْبُطْلَانِ مَا اُشْتُهِرَ أَيْضًا فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ مَنْ صَلَّاهَا تَمُوتُ أَوْلَادُهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ) وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصَ وَهُمَا أَفْضَلُ فِي ذَلِكَ مِنْ الشَّمْسِ وَالضُّحَى وَإِنْ وَرَدَتَا أَيْضًا؛ إذْ الْإِخْلَاصُ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَالْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَهُ بِلَا مُضَاعَفَةٍ اهـ شَرْحُ م ر وَيَقْرَؤُهُمَا أَيْضًا فِيمَا لَوْ صَلَّى أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا بِإِحْرَامٍ وَإِلَّا فَلَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَمِثْلُهُ كُلُّ سُنَّةٍ تَشَهَّدَ فِيهَا بِتَشَهُّدَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيهَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(فَائِدَةٌ) ذَكَرَ السُّيُوطِيّ فِي رِسَالَةٍ فِي خَصَائِصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَأَوْصَلَهَا إلَى مِائَةٍ خُصُوصِيَّةٍ وَوَاحِدَةٍ فَقَالَ مَا نَصُّهُ أَخْرَجَ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي دَهْرِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِذَا تَشَهَّدَ سَلَّمَ وَاسْتَغْفَرَ سَبْعِينَ مَرَّةً وَسَبَّحَ سَبْعِينَ مَرَّةً سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَشَرَّ أَهْلِ الْأَرْضِ وَشَرَّ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ» اهـ وَيُسَنُّ أَنْ يَدْعُوَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إنَّ الضُّحَى ضَحَاؤُك وَالْبَهَا بَهَاؤُك وَالْجَمَالُ جَمَالُك وَالْقُوَّةُ قُوَّتُك وَالْقُدْرَةُ قُدْرَتُك وَالْعِصْمَةُ عِصْمَتُك اللَّهُمَّ إنْ كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَيَسِّرْهُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضَحَائِكَ وَبِهَائِك وَجَمَالِك وَقُوَّتِك وَقُدْرَتِك آتِنِي مَا آتَيْت عِبَادَك الصَّالِحِينَ اهـ مِنْ بَعْضِ الْحَوَاشِي.
(قَوْلُهُ وَأَكْثَرُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ) هَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَصَحَّحَهُ

وَأَفْضَلُهَا) نَقْلًا وَدَلِيلًا (ثَمَانٍ) وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ نَدْبًا كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «أَوْصَانِي خَلِيلِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» وَرَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى أَيْ: صَلَاتَهُ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ قَرِيبٌ مِنْهُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إنْ صَلَّيْت الضُّحَى عَشْرًا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْك ذَلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ وَإِنْ صَلَّيْتهَا ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنِي اللَّهُ لَك بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» وَوَقْتُهَا فِيمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ مِنْ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إلَى الِاسْتِوَاءِ وَفِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ إلَى الزَّوَالِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالِاسْتِوَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ وَنُقِلَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ وَقْتَهَا مِنْ الطُّلُوعِ وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا إلَى الِارْتِفَاعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمَعْرُوفُ فِي كَلَامِهِمْ الْأَوَّلِ وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ إذَا مَضَى رُبْعُ النَّهَارِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَقَوْلِي وَأَفْضَلُهَا ثَمَانٍ مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا.

(وَكَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ) غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (لِدَاخِلِهِ)

[حاشية الجمل]

فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ أَكْثَرَهَا ثَمَانٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يَصِحَّ ضُحًى إنْ أَحْرَمَ بِالْجَمِيعِ دُفْعَةً وَاحِدَةً فَإِنْ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ صَحَّ إلَّا الْإِحْرَامُ الْخَامِسُ فَلَا يَصِحُّ ضُحًى ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمَنْعَ وَتَعَمَّدَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ وَإِلَّا وَقَعَ نَفْلًا كَنَظِيرِهِ مِمَّا مَرَّ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ عَدَدًا) لَمْ يَذْكُرْ مِثْلَهُ فِي الْوِتْرِ وَهَلْ ذَلِكَ لِحِكْمَةٍ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَأَفْضَلُهَا نَقْلًا ثَمَانٍ فَقَوْلُهُ هُنَا عَدَدًا أَيْ: لَا فَضْلًا بِخِلَافِهِ ثُمَّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَأَفْضَلُهَا ثَمَانٍ) فِي حَجّ مَا نَصُّهُ.
(تَنْبِيهٌ) مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الثَّمَانِ أَفْضَلُ مِنْ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَا يُنَافِي قَاعِدَةَ أَنَّ الْعَمَلَ كُلَّمَا كَثُرَ وَشَقَّ كَانَ أَفْضَلَ؛ لِأَنَّهَا أَغْلَبِيَّةٌ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْعَمَلَ الْقَلِيلَ يَفْضُلُ الْكَثِيرَ فِي صُوَرٍ كَالْقَصْرِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ بِشُرُوطِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ نَدْبًا) وَيَجُوزُ فِعْلُهُ الثَّمَانِ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ وَيَنْبَغِي جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى تَشَهُّدٍ وَاحِدٍ فِي الْأَخِيرَةِ وَجَوَازُ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي كُلِّ شَفْعٍ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعٍ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ تَشَهُّدٌ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَوْ خَمْسٍ ثُمَّ آخَرَ فِي الْأَخِيرَةِ أَوْ تَشَهَّدَ بَعْدَ الثَّالِثَةِ وَآخَرَ بَعْدَ السَّادِسَةِ وَآخَرَ بَعْدَ الْأَخِيرَةِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) وَالْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ الْبِيضَ وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَوْتَرَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ إنَّمَا أَمَرَهُ بِهَذَا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ حَكِيمًا يُخَاطِبُ كُلَّ إنْسَانٍ بِمَا يُنَاسِبُهُ فَلَمَّا عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ لِكَثْرَةِ اشْتِغَالِهِ بِالْأَحَادِيثِ وَالرِّوَايَاتِ أَمَرَهُ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ) أَيْ: مِنْ الضُّحَى يَدُلُّ لَهُ الرِّوَايَةُ الَّتِي بَعْدَهَا اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ: وَيُخَصَّصُ بِالثَّمَانِ وَقَالَ ح ل مَا شَاءَ مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ اهـ. (قَوْلُهُ مِنْ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ مِنْ الطُّلُوعِ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلُ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهَا صَاحِبَةُ وَقْتٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ إذَا مَضَى رُبُعُ النَّهَارِ) أَيْ: لِيَكُونَ فِي كُلِّ رُبُعٍ مِنْهُ صَلَاةٌ فَفِي الرُّبُعِ الْأَوَّلِ الصُّبْحُ وَفِي الثَّانِي الضُّحَى وَفِي الثَّالِثِ الظُّهْرُ وَفِي الرَّابِعِ الْعَصْرُ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ» وَهِيَ مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ تَبْرُكُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي أَخْفَافِهَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ إذَا مَضَى رُبُعُ النَّهَارِ) وَهُوَ الَّذِي أُضِيفَتْ إلَيْهِ وَسُمِّيَتْ بِهِ؛ إذْ الضُّحَى بِالضَّمِّ وَالْقَصْرِ هُوَ وَقْتُ شِدَّةِ إشْرَاقِ الشَّمْسِ فَفِي الْمُخْتَارِ ضَحْوَةُ النَّهَارِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ بَعْدَهُ الضُّحَى وَهِيَ حِينَ تُشْرِقُ الشَّمْسُ أَيْ: يَشْتَدُّ ضَوْءُهَا مَقْصُورَةً تُؤَنَّثُ وَتُذَكَّرُ ثُمَّ بَعْدَهُ الضَّحَاءُ مَفْتُوحٌ مَمْدُودٌ مُذَكَّرٌ وَهُوَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ إلَّا عَلَى تَقَوُّلٍ مِنْهُ قَامَ بِالنَّهَارِ حَتَّى أَضْحَى كَمَا تَقُولُ مِنْ الصَّبَاحِ حَتَّى أَصْبَحَ اهـ

(قَوْلُهُ وَكَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ) الْإِضَافَةُ غَيْرُ حَقِيقِيَّةٍ؛ إذْ الْمُرَادُ بِهَا التَّحِيَّةُ لِرَبِّ الْمَسْجِدِ تَعْظِيمًا لَهُ لَا لِلْبُقْعَةِ فَلَوْ قَصَدَ سُنَّةَ الْبُقْعَةِ لَمْ تَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْبُقْعَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ بُقْعَةٌ لَا تُقْصَدُ بِالْعِبَادَةِ شَرْعًا وَإِنَّمَا تُقْصَدُ لِإِيقَاعِ الْعِبَادَةِ فِيهَا لِلَّهِ تَعَالَى اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَالتَّحِيَّةُ مَا يَحْيَا بِهِ الشَّيْءُ أَيْ يَعْظُمُ بِهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَكَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ لِدَاخِلِهِ) وَيُكْرَهُ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ دُخُولُ الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ دَخَلَ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ رَكْعَتَيْنِ فِي الْفَضْلِ زَادَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ وَزَادَ غَيْرُهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ؛ لِأَنَّهَا الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَصَلَاةُ الْحَيَوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ أَيْ: دُعَاؤُهُمْ وَفِي الْأَذْكَارِ عَنْ بَعْضِهِمْ يُسَنُّ لِمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهَا لِحَدِيثِ أَوْ شُغُلٍ أَوْ نَحْوِهِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ أَرْبَعًا قَالَ الْمُصَنِّفُ: إنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهِيَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَالْقَرْضُ الْحَسَنُ وَالذِّكْرُ الْكَثِيرُ وَصَلَاةُ سَائِرِ الْحَيَوَانِ وَالْجَمَادِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: 44] وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْغُرَابَ الْأَبْقَعَ اهـ وَقَوْلُهُ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ الْوُضُوءُ فِيهِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ وَإِلَّا فَلَا تَحْصُلُ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْوُضُوءِ مَعَ تَيَسُّرِهِ وَتُسَنُّ التَّحِيَّةُ وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ مَشَاعًا كَأَنْ وَقَفَ حِصَّةً شَائِعَةً مَسْجِدًا عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ التَّحِيَّةِ أَنْ لَا تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الْمَسْجِدِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِيهِ فَاسْتُحِبَّتْ فِي الشَّائِعِ؛ لِأَنَّ مَا مِنْ

مُتَطَهِّرًا مَرِيدِ الْجُلُوسِ فِيهِ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِهَا عَنْ الْجَمَاعَةِ وَلَمْ يَخَفْ فَوْتَ رَاتِبَةٍ وَإِنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ عَنْ قُرْبٍ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي (وَتَحْصُلُ بِرَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ) بِتَسْلِيمَةٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا آخَرَ سَوَاءٌ أَنَوَيْت مَعَهُ أَمْ لَا لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَلَاةٍ قَبْلَ الْجُلُوسِ، وَقَدْ وُجِدَتْ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَضُرَّ نِيَّةُ التَّحِيَّةِ

[حاشية الجمل]

جُزْءٍ مِنْهُ إلَّا وَفِيهِ جِهَةُ مَسْجِدِيَّةٍ وَتَرْكُ الصَّلَاةِ يُخِلُّ بِتَعْظِيمِهِ وَالِاعْتِكَافُ إنَّمَا هُوَ فِي مَسْجِدٍ وَالشَّائِعُ بَعْضُهُ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ فَالْمُكْثُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ بَعْضُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَخَرَجَ بِالْمَسْجِدِ الرِّبَاطُ وَمَا بُنِيَ فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ عَلَى صُورَةِ الْمَسْجِدِ وَأَذِنَ بَانِيهِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَمِثْلُ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ الْمُحْتَكَرَةُ وَالْأَرْضُ الَّتِي لَا تَجُوزُ عِمَارَتُهَا كَاَلَّتِي بِحَرِيمِ الْأَنْهَارِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ أَمَّا مَا فِيهَا مِنْ الْبِنَاءِ وَمِنْهُ الْبَلَاطُ وَنَحْوُهُ فَيَصِحُّ وَقْفُهُ مَسْجِدًا حَيْثُ اُسْتُحِقَّ إثْبَاتُهُ فِيهَا كَأَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِمَنَافِعَ تَشْمَلُ الْبِنَاءَ وَنَحْوَهُ وَتَصِحُّ التَّحِيَّةُ فِيهِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ غَيْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَمَّا هُوَ فَيَبْتَدِئُ فِيهِ بِالطَّوَافِ الَّذِي هُوَ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا مَسْجِدٌ يُسْتَحَبُّ لِدَاخِلِهِ تَرْكُ تَحِيَّتِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَمَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَإِنْ كَانَ دَاخِلُهُ يُرِيدُ الطَّوَافَ فَالسُّنَّةُ لَهُ الطَّوَافُ وَهُوَ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ فَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الطَّوَافِ حَصَلَتْ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ وَإِنْ صَلَّاهُمَا دَاخِلَ الْبَيْتِ وَتُوُقِّفَ فِيهِ بِأَنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ فَتَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ فَلَوْ صَلَّى مُرِيدُ الطَّوَافِ التَّحِيَّةَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ دَاخِلَهُ الطَّوَافَ صَلَّى تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَحِيَّةَ الْحَرَمِ الْإِحْرَامُ وَعَرَفَةَ الْوُقُوفُ وَمِنًى الرَّمْيُ وَلِقَاءُ الْمُسْلِمِ السَّلَامُ اهـ ح ل فَمَفْهُومُ قَوْلِهِ غَيْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِيهِ تَفْصِيلٌ فَتَارَةً يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ غَيْرِهِ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يُرِدْ دَاخِلُهُ الطَّوَافَ وَتَارَةً لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا أَرَادَ الطَّوَافَ اهـ. (قَوْلُهُ مُتَطَهِّرًا مُرِيدًا الْجُلُوسَ إلَخْ) كُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ لَيْسَ بِقَيْدٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر سَوَاءٌ أَكَانَ مُتَطَهِّرًا أَمْ مُحْدِثًا وَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ قَبْلَ جُلُوسِهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ لِدَاخِلِهِ عَلَى وُضُوءٍ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَسَوَاءٌ كَانَ مُرِيدًا الْجُلُوسَ أَوْ لَا وَقَوْلُ الشَّيْخِ نَصْرٍ لِمُرِيدِ الْجُلُوسِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ؛ إذْ الْأَمْرُ بِهَا مُعَلَّقٌ عَلَى مُطْلَقِ الدُّخُولِ تَعْظِيمًا لِلْبُقْعَةِ وَإِقَامَةً لِلشِّعَارِ كَمَا يُسَنُّ لِدَاخِلِ مَكَّةَ الْإِحْرَامُ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْإِقَامَةَ بِهَا وَسَوَاءٌ أَكَانَ مُدَرِّسًا يَنْتَظِرُ كَمَا فِي مُقَدَّمَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَمْ لَا وَإِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ خِلَافَهُ لِعَدَمِ اسْتِحْضَارِهِ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ أَدَخَلَ زَحْفًا أَوْ حَبْوًا أَمْ غَيْرَهُمَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَشْتَغِلْ بِهَا عَنْ الْجَمَاعَةِ) أَيْ: وَلَوْ فِي نَافِلَةٍ كَالْعِيدِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا إلَّا إنْ قَرُبَ قِيَامُ مَكْتُوبَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ جُمُعَةً بِحَيْثُ لَوْ اشْتَغَلَ بِهَا فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ مَعَ إمَامِهِ وَكَانَتْ الْجَمَاعَةُ مَشْرُوعَةً لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ كَانَ خَطِيبًا، وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْخُطْبَةِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا فَلَا يُكْرَهُ لَهُ التَّرْكُ أَوْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ فِي مَكْتُوبَةٍ أَوْ خَافَ فَوْتَ سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ كَمَا فِي الرَّوْنَقِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ يُؤَخِّرُ طَوَافَ الْقُدُومِ إذَا خَشِيَ فَوْتَ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ أَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مُرِيدًا لِلطَّوَافِ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْهُ لِحُصُولِهَا بِرَكْعَتَيْهِ وَيَحْرُمُ الِاشْتِغَالُ بِهَا عَنْ فَرْضٍ ضَاقَ وَقْتُهُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ عَنْ قُرْبٍ) أَيْ وَإِنْ تَلَاصَقَتْ الْمَسَاجِدُ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ شَيْخُنَا ور وَتُسَنُّ التَّحِيَّةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَسَاجِدِ الْمُتَلَاصِقَةِ وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا ز ي؛ لِأَنَّ لَهَا حُكْمَ الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَهُوَ الْوَجْهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَتَحْصُلُ بِرَكْعَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمَسْجِدِ فَلَوْ صَلَّاهُمَا خَارِجَهُ لَمْ يَكْفِ وَلَوْ أَحْرَمَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ فِي أَثْنَائِهَا فَإِنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا انْقَلَبَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ بِرَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ) وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ أَفْضَلُ وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا جَائِزَةٌ وَتَكُونُ كُلُّهَا تَحِيَّةً فَإِنْ سَلَّمَ ثُمَّ أَتَى بِرَكْعَتَيْنِ لِلتَّحِيَّةِ لَمْ تَنْعَقِدْ إلَّا مِنْ جَاهِلٍ فَتَنْعَقِدُ نَفْلًا مُطْلَقًا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَتَكُونُ كُلُّهَا تَحِيَّةً وَذَلِكَ حَيْثُ نَوَى أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ابْتِدَاءً فَلَوْ أَطْلَقَ فِي إحْرَامِهِ حُمِلَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالَهُ الزِّيَادِيُّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَى سُنَّةَ الظُّهْرِ وَأَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم عَلَى حَجّ نَقْلًا عَنْ م ر أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا آخَرَ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَنْذُرْهَا وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهَا مُسْتَقِلَّةً؛ لِأَنَّهَا بِالنَّذْرِ صَارَتْ مَقْصُودَةً فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فَرْضٍ وَلَا نَفْلٍ وَلَا تَحْصُلُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ نُوِيَتْ مَعَهُ أَمْ لَا) هَذَا فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ، وَأَمَّا ثَوَابُهَا

مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ بِخِلَافِ نِيَّةِ سُنَّةٍ مَقْصُودَةٍ مَعَ مِثْلِهَا أَوْ فَرْضٍ فَلَا تَصِحُّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ بِرَكْعَةٍ وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَسَجْدَةِ شُكْرٍ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَعْنَى مَا فِيهِ وَتَفُوتُ بِالْجُلُوسِ إلَّا أَنْ يَكُونَ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا وَقَصُرَ الْفَصْلُ.

(وَقِسْمٌ تُسَنُّ) أَيْ: الْجَمَاعَةُ (لَهُ كَعِيدٍ وَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ) لِمَا سَيَأْتِي فِي أَبْوَابِهَا (وَتَرَاوِيحُ وَقْتَ وِتْرٍ)

[حاشية الجمل]

الْخَاصُّ فَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِنِيَّتِهَا اهـ عَزِيزِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا سَوَاءٌ نُوِيَتْ مَعَهُ أَمْ لَا) أَيْ: مَا لَمْ يَنْفِهَا وَيَنْوِي عَدَمَهَا وَإِلَّا لَمْ يُحَصِّلْ فَضْلَهَا لِوُجُودِ الصَّارِفِ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ؛ إذْ لَمْ تُنْوَ لَمْ يُحَصَّلْ فَضْلُهَا وَعَلَى حُصُولِ فَضْلِهَا وَإِنْ لَمْ تُنْوَ يُشْكِلُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ عَمَلِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَابِعَةٌ وَدَاخِلَةٌ فِيهِ فَكَأَنَّهَا نُوِيَتْ حُكْمًا اهـ ز ي بِإِيضَاحٍ.
(قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ الْآخَرِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ) مِثْلُهَا فِي ذَلِكَ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ وَالِاسْتِخَارَةِ وَقُدُومِ الْمُسَافِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَيَتَّجِهُ فِي ذَلِكَ جَوَازُ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَيْضًا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نِيَّةِ سُنَّةٍ مَقْصُودَةٍ مَعَ مِثْلِهَا) كَنِيَّةِ سُنَّةِ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ وَكَنِيَّةِ الْعِيدَيْنِ مَعًا وَكَنِيَّةِ سُنَّةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَعًا فَهَذَا كُلُّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ إنَّهَا لَا تَحْصُلُ بِرَكْعَةٍ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الصَّحِيحِ وَإِلَّا فَقَدْ قِيلَ إنَّهَا تَحْصُلُ بِمَا ذُكِرَ لِحُصُولِ إكْرَامِ الْمَسْجِدِ الْمَقْصُودِ بِمَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ جَوَابًا عَنْ تَمَسُّكِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْمَذْكُورَاتِ بِمَعْنَى مَا فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ رَكْعَتَانِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَقْصُودَ بِالْكُلِّ إكْرَامُ الْمَسْجِدِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَصَلَاةُ جِنَازَةٍ) وَلَا تَفُوتُ بِهَا التَّحِيَّةُ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَتَفُوتُ بِالْجُلُوسِ) أَيْ: مُتَمَكِّنًا لَا مُسْتَوْفِزًا كَعَلَى قَدَمَيْهِ أَيْ: بِأَنْ جَلَسَ عَامِدًا عَالِمًا بِأَنَّ عَلَيْهِ التَّحِيَّةَ مُعْرِضًا عَنْهَا وَأَمَّا لَوْ جَلَسَ لِيَسْتَرِيحَ ثُمَّ يَقُومُ لَهَا فَلَا تَفُوتُ إلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا اهـ ح ل وَلَا تَفُوتُ بِالْقِيَامِ إنْ لَمْ يَطُلْ بِخِلَافِ مَاذَا طَالَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ زي أَيْ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَخَرَجَ بِطُولِ الْوُقُوفِ مَا لَوْ اتَّسَعَ الْمَسْجِدُ جِدًّا فَدَخَلَهُ وَلَمْ يَقِفْ فِيهِ بَلْ قَصَدَ الْمِحْرَابَ مَثَلًا وَزَادَ مَشْيُهُ إلَيْهِ عَلَى مِقْدَارِ رَكْعَتَيْنِ فَلَا تَفُوتُ التَّحِيَّةُ بِذَلِكَ اهـ ع ش وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي أَنَّ فَوَاتَهَا فِي حَقِّ ذِي الْحَبْوِ وَالزَّحْفِ بِمَاذَا وَلَوْ قِيلَ لَا تَفُوتُ إلَّا بِالِاضْطِجَاعِ؛ لِأَنَّهُ رُتْبَةٌ أَدْوَنُ مِنْ الْجُلُوسِ كَمَا أَنَّ الْجُلُوسَ أَدْوَنُ مِنْ الْقِيَامِ فَكَمَا فَاتَتْ بِهَذَا فَاتَتْ بِذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ كَذَا يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي حَقِّ الْمُضْطَجِعِ أَوْ الْمُسْتَلْقِي أَوْ الْمَحْمُولِ إذَا دَخَلَ كَذَلِكَ اهـ ابْنُ حَجَرٍ وَهَلْ تَفُوتُ سُنَّةُ الْوُضُوءِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ أَوْ بِالْحَدَثِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ أَوْ بِطُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا احْتِمَالَاتٌ أَوْجَهُهَا ثَالِثُهَا اهـ شَرْحُ م ر. (فَرْعٌ) لَوْ تَوَضَّأَ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ هَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي بِهِمَا إحْدَى السُّنَّتَيْنِ وَتَدْخُلُ الْأُخْرَى أَوْ يُصَلِّي أَرْبَعًا بِأَنْ يُصَلِّي ثِنْتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَثِنْتَيْنِ سُنَّةَ الْوُضُوءِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: إنْ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ نَوَى بِهِمَا إحْدَى السُّنَّتَيْنِ أَوْ هُمَا اكْتَفَى بِهِ فِي أَصْلِ السُّنَّةِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ فِي صَلَاتِهِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَلَا تَفُوتُ بِهَا سُنَّةُ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ سُنَّةَ الْوُضُوءِ فِيهَا الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ وَلَا كَذَلِكَ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ سَهْوًا) بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ بِالْجُلُوسِ الْإِعْرَاضَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ الْجُلُوسُ الْيَسِيرُ لِنَحْوِ الْوُضُوءِ كَمَا لَوْ جَلَسَ لِيُحْرِمَ بِهَا مِنْ جُلُوسٍ أَوْ أَرَادَ صَلَاتَهَا مِنْ جُلُوسٍ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ إذَا دَخَلَ عَطْشَانًا ثُمَّ جَلَسَ لِيَشْرَبَ إنْ جَلَسَ مُتَمَكِّنًا فَاتَتْ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا يَجْلِسُ لِلْوُضُوءِ مُتَمَكِّنًا بَلْ مُسْتَوْفِزًا كَعَلَى قَدَمَيْهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَنْ دَخَلَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ مُقَصِّرٌ؛ لِأَنَّ دُخُولَهُ مَكْرُوهٌ فَتَفُوتُ بِجُلُوسِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ بِخِلَافِ مَنْ دَخَلَ عَطْشَانًا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَقِسْمٌ تُسَنُّ لَهُ) أَيْ دَائِمًا فَقَوْلُهُ كَعِيدٍ إلَخْ الْكَافُ اسْتِقْصَائِهِ؛ إذْ لَمْ يَبْقَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ غَيْرُ مَا ذُكِرَ، وَأَمَّا وِتْرُ رَمَضَانَ فَقَدْ أَدْخَلَهُ فِي الْقِسْمِ السَّابِقِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْوِتْرَ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا تُسَنُّ فِيهِ دَائِمًا وَأَبَدًا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَتَرَاوِيحُ وَقْتَ وِتْرٍ) وَلَا تَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ بَلْ يَنْوِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ التَّرَاوِيحِ أَوْ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ اهـ شَرْحُ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِعَدَدٍ بَلْ قَالَ أُصَلِّي قِيَامَ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ التَّعَارُضَ لِلْعَدَدِ لَا يَجِبُ وَتُحْمَلُ نِيَّتُهُ عَلَى الْوَاجِبِ فِي التَّرَاوِيحِ وَهُوَ رَكْعَتَانِ كَمَا لَوْ قَالَ: أُصَلِّي الظُّهْرَ أَوْ الصُّبْحَ حَيْثُ قَالُوا فِيهِ بِالصِّحَّةِ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ مِنْ الْعَدَدِ شَرْعًا اهـ ع ش عَلَيْهِ وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ زِيَادَةِ الْوُفُودِ عِنْدَ فِعْلِ التَّرَاوِيحِ خُصُوصًا مَعَ تَنَافُسِ أَهْلِ الْإِسْبَاعِ فِي الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ جَائِزٌ إنْ كَانَ فِيهِ نَفْعٌ وَالْإِحْرَامُ كَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَهُوَ مِنْ مَالٍ مَحْجُورٍ أَوْ وَقْفٍ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَاقِفُهُ وَلَمْ تَطَّرِدْ الْعَادَةُ بِهِ

وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ رَوَى الشَّيْخَانِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ لَيَالِيَ مِنْ رَمَضَانَ وَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى النَّاسُ بِصَلَاتِهِ فِيهَا وَتَكَاثَرُوا فَلَمْ يَخْرُجْ لَهُمْ فِي الرَّابِعَةِ وَقَالَ لَهُمْ صَبِيحَتَهَا خَشِيت أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ

[حاشية الجمل]

فِي زَمَنِهِ وَعَمِلَهَا اهـ شَرْحُ م ر وَمِنْ الْبِدَعِ مَا يُفْعَلُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْبُلْدَانِ مِنْ إيقَادِ الْقَنَادِيلِ الْكَثِيرَةِ السَّرَفِ فِي لَيَالٍ مَعْرُوفَةٍ مِنْ السَّنَةِ كَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَيَحْصُلُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَفَاسِدُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مُضَاهَاةُ الْمَجُوسِ فِي الِاعْتِنَاءِ بِالنَّارِ وَمِنْهَا إضَاعَةُ الْمَالِ فِي غَيْرِ وَجْهِ الْحِلِّ وَمِنْهَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ اجْتِمَاعِ الصِّبْيَانِ وَأَهْلِ الْبَطَالَةِ وَلَعِبِهِمْ وَرَفْعِ أَصْوَاتِهِمْ وَامْتِهَانِهِمْ الْمَسَاجِدَ وَانْتِهَاكِ حُرْمَتِهَا وَحُصُولِ الْأَوْسَاخِ فِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي يَجِبُ صِيَانَةُ الْمَسْجِدُ عَنْ أَفْرَادِهَا، وَمِنْ الْمَفَاسِدِ أَيْضًا مَا يُفْعَلُ فِي الْجَوَامِعِ مِنْ إيقَادِ الْقَنَادِيلِ وَتَرْكِهَا إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ تُرْفَعْ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ أَفْعَالِ الْيَهُودِ فِي كَنَائِسِهِمْ وَأَكْثَرُ مَا يُفْعَلُ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَهُوَ حَرَامٌ وَيُشْبِهُهُ وُقُودُ الشَّمْعِ الْكَثِيرِ لَيْلَةَ بَدْرٍ وَعَرَفَةَ، وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَقْتَ وِتْرٍ) خَبَرٌ لِكَانَ الْمَحْذُوفَةِ وَالتَّقْدِيرُ وَوَقْتُهَا يَكُونُ وَقْتَ وِتْرٍ فَهُوَ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ وَلَيْسَ قَيْدًا فِي سَنِّ الْجَمَاعَةِ فِيهَا اهـ شَيْخُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَقْتُ وِتْرٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَوَقْتُهَا وَقْتُ وِتْرٍ وَلَا يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِتَرَاوِيحَ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ وَقْتَ وِتْرٍ تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ وَغَيْرُ وَقْتِ وِتْرٍ لَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ اهـ. (قَوْلُهُ وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً) أَيْ: فِي حَقِّ غَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَلَهُمْ فِعْلُهَا سِتًّا وَثَلَاثِينَ وَالسِّرُّ فِي كَوْنِهَا عِشْرِينَ أَنَّ الرَّوَاتِبَ أَيْ: الْمُؤَكَّدَةَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ فَضُوعِفَتْ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَضُوعِفَتْ فِيهِ أَيْ وَجُعِلَتْ بِتَضْعِيفِهَا زِيَادَةً فِي رَمَضَانَ وَإِلَّا فَالرَّوَاتِبُ مَطْلُوبَةٌ فِي رَمَضَانَ أَيْضًا أَوْ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ ضِعْفَ الشَّيْءِ مِثْلَاهُ اهـ رَشِيدِيٌّ وَكَانَتْ لَيْلًا لِقُوَّةِ الْأَبْدَانِ فِيهِ بِالْفِطْرِ وَلِأَنَّهُ مَحَلُّ عَدَمِ الرِّيَاءِ وَفِعْلُهَا بِالْقُرْآنِ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ أَوْلَى وَأَفْضَلُ مِنْ تَكْرِيرِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا وَمِنْ تَكْرِيرِ سُورَةِ الرَّحْمَنِ أَوْ هَلْ أَتَى فِي جَمِيعِهَا وَمِنْ تَكْرِيرِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ بَعْدَ كُلِّ سُورَةٍ مِنْ التَّكَاثُرِ إلَى الْمَسَدِ كَمَا اعْتَادَهُ غَالِبُ الْأَئِمَّةِ بِمِصْرَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَيَالِيَ مِنْ رَمَضَانَ) هِيَ ثَلَاثَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ وَالْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ وَالسَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ، وَقَوْلُهُ " وَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ " أَيْ: ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ، وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهَا فِي بَيْتِهِ قَبْلَ مَجِيئِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ مِنْ ع ش عَلَى م ر. وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَاسْتَمَرَّ يُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهِ فُرَادَى إلَى آخِرِ الشَّهْرِ وَهَذَا كَمَا تَرَى يُشْعِرُ بِإِنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ إلَّا فِي آخِرِ سِنِي الْهِجْرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّاهَا مَرَّةً ثَانِيَةً وَلَا وَقَعَ عَنْهَا سُؤَالٌ ثُمَّ رَأَيْت فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهَا شُرِعَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ حِينَ بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ تِسْعُ لَيَالٍ لَكِنْ صَلَّاهَا مُفَرَّقَةً لَيْلَةَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ وَالْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ وَالسَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ وَانْتَظَرُوهُ لَيْلَةَ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ فَلَمْ يَخْرُجْ لَهُمْ وَقَالَ: خَشِيت إلَخْ، وَعَنْ «النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ لَيَالٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَا نُدْرِكَ الْفَلَاحَ» انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يَخْرُجْ لَهُمْ فِي الرَّابِعَةِ) أَيْ: وَانْقَطَعَ النَّاسُ عَنْ فِعْلِهَا جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حِينَئِذٍ وَصَارُوا يَفْعَلُونَهَا فِي بُيُوتِهِمْ إلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَهِيَ سَنَةُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ الْهِجْرَةِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ فَلَمْ يَخْرُجْ لَهُمْ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ وَانْقَطَعَ النَّاسُ عَنْ فِعْلِهَا جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ إلَى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَفَعَلَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَلَّى بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَنَامُوا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ " فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ " أَيْ: جَمَعَ الرِّجَالَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ قُرْآنًا وَجَمَعَ النِّسَاءَ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ وَقِيلَ عَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ اهـ ق ل عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ «خَشِيت أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» ) أَيْ: يَشُقُّ عَلَيْكُمْ فِعْلُهَا فَتَتْرُكُونَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ وَإِلَّا فَالْعَجْزُ الْكُلِّيُّ يُسْقِطُ التَّكْلِيفَ مِنْ أَصْلِهِ وَفِيهِ كَيْفَ يَأْتِي هَذَا مَعَ قَوْلِهِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ هُنَّ خَمْسٌ وَهُنَّ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ هَذَا فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَلَا يُنَافِي فَرْضَ شَيْءٍ آخَرَ فِي الْعَامِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ خَشِيت أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى «فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ»

صَحِيحٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَجَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ وَسُمِّيَتْ كُلُّ أَرْبَعٍ مِنْهَا تَرْوِيحَةً؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَرَوَّحُونَ عَقِبَهَا أَيْ: يَسْتَرِيحُونَ وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهَا بِمَشْرُوعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا أَشْبَهَتْ الْفَرِيضَةَ فَلَا تُغَيَّرُ عَمَّا وَرَدَ وَذِكْرُ وَقْتِهَا مِنْ زِيَادَتِي (وَهُوَ) أَيْ هَذَا الْقِسْمُ (أَفْضَلُ) مِنْ الْأَوَّلِ لِتَأَكُّدِهِ

[حاشية الجمل]

فَمَنَعَهُمْ مِنْ التَّجْمِيعِ فِي الْمَسْجِدِ إشْفَاقًا عَلَيْهِمْ وَفِي كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ خَشِيت أَنْ تَتَوَهَّمُوا فَرْضِيَّتَهَا وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّ هَذَا التَّوَهُّمَ يَنْدَفِعُ بِبَيَانِهِ لَهُمْ عَدَمَ فَرْضِيَّتِهَا اهـ ح ل. وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ خَشِيت أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ إلَخْ أَيْ: خَشِيت الْمَشَقَّةَ عَلَيْكُمْ بِتَوَهُّمِ فَرْضِيَّتِهَا أَوْ فَرْضِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا بِسَبَبِ الْمُلَازَمَةِ أَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ إنْ لَازَمَ عَلَى جَمَاعَتِهَا فُرِضَتْ هِيَ أَوْ جَمَاعَتُهَا أَوْ هُمَا أَوْ أَنَّهُ تَعَالَى خَيَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهَا فَرْضًا فَيُلَازِمَ عَلَيْهَا أَوْ لَا؟ فَلَا أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ) سَمَّاهَا بِذَلِكَ لِوُقُوعِهَا فِيهِ وَإِلَّا فَصَلَاةُ اللَّيْلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَنْصَرِفُ لِلتَّهَجُّدِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا) بِكَسْرِ الْجِيمِ عَلَى الْأَفْصَحِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ عَجَزَ عَنْ الشَّيْءِ عَجْزًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَعَجِزَ عَجَزًا مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ لِبَعْضِ قَيْسِ غَيْلَانَ ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَهَذِهِ اللُّغَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ عِنْدَهُمْ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ فَارِسٍ بِسَنَدِهِ إلَى ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ أَنَّهُ لَا يُقَالُ عَجِزَ الْإِنْسَانُ بِالْكَسْرِ إلَّا إذَا عَظُمَتْ عَجِيزَتُهُ اهـ. (قَوْلُهُ كَانُوا يَقُومُونَ) أَيْ: يَتَعَبَّدُونَ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ إلَخْ) اُنْظُرْ فِي أَيِّ سَنَةٍ كَانَ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ لِلْعِرَاقِيِّ أَنَّ جَمْعَ عُمَرَ كَانَ فِي سَنَةِ أَرْبَعَةَ عَشْرَ مِنْ الْهِجْرَةِ وَقَالَ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ طَعَنَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مَصْدَرَ الْحَاجِّ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ وَنِصْفًا وَصَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْبٌ وَفِيهِ وَكَانَتْ وَفَاةُ أَبِي بَكْرٍ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ لِثَمَانٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ سَنَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ انْتَهَى وَمِنْهُ يُسْتَفَادُ أَنَّ عُمَرَ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى صَلَاتِهِمْ فُرَادَى رَمَضَانًا وَاحِدًا بَعْدَ مَوْتِ أَبِي بَكْرٍ وَفِي رَمَضَانَ الثَّانِي جَمَعَ النَّاسَ فِيهِ عَلَى مَا ذُكِرَ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَيْ يَسْتَرِيحُونَ) أَيْ: مِنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يَطُوفُونَ طَوَافًا كَامِلًا بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ وَهَذَا بِاجْتِهَادٍ مِنْهُمْ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ طَوَافٌ وَهُمْ يَحْرِصُونَ عَلَى مُسَاوَاةِ أَهْلِ مَكَّةَ اجْتَهَدُوا فَأَدَّاهُمْ اجْتِهَادُهُمْ إلَى أَنْ يَجْعَلُوا بَدَلَ كُلِّ طَوَافٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَصَارَتْ عِنْدَهُمْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً وَقِيلَ إنَّ بَعْضَ خُلَفَاءِ الْمَدِينَةِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ تِسْعَةَ ذُكُورٍ فَاخْتَلَفُوا فَأَدَّاهُمْ اجْتِهَادُهُمْ إلَى جَعْلِهَا سِتًّا وَثَلَاثِينَ لِيُصَلِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَكَانَ ابْتِدَاءُ حُدُوثِ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ ثُمَّ اُشْتُهِرَ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ وَلَمَّا كَانَ فِيهِ مَا فِيهِ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْعِشْرُونَ لَهُمْ أَحَبُّ إلَيَّ وَمَعَ ذَلِكَ يُثَابُونَ عَلَيْهَا فَوْقَ ثَوَابِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ وَيَنْوُونَ بِالْجَمِيعِ التَّرَاوِيحَ وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ لِغَيْرِهِمْ لِشَرَفِهِمْ بِهِجْرَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَوَطَنُهُ وَدَفْنُهُ وَالْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ وُجِدَ فِيهَا أَوْ فِي مَزَارِعِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقِيمًا بِهَا وَالْعِبْرَةُ فِي قَضَائِهَا بِوَقْتِ الْأَدَاءِ أَيْ فَمَنْ فَاتَتْهُ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَلَهُ قَضَاؤُهَا وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَدِينَةِ سِتًّا وَثَلَاثِينَ أَوْ فَاتَتْهُ وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمَدِينَةِ فَلَهُ قَضَاؤُهَا وَلَوْ فِي الْمَدِينَةِ عِشْرِينَ وَلَوْ أَدْرَكَ بَعْضَ رَمَضَانَ فِي الْمَدِينَةِ وَبَعْضَهُ فِي غَيْرِهَا فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ وَهَلْ يَكْفِي فِي إدْرَاكِ الْيَوْمِ جُزْءٌ مِنْ لَيْلَتِهِ أَوْ مِنْ نَهَارِهِ أَوْ مِنْهُمَا كُلٌّ مُحْتَمَلِ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِكُلِّ ذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ مَا نَصُّهُ وَقَدْ حَكَى الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ أَنَّ وَالِدَهُ الْحَافِظَ لَمَّا وُلِّيَ إمَامَةَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَحْيَا سُنَّتَهُمْ الْقَدِيمَةَ فِي ذَلِكَ مَعَ مُرَاعَاةِ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ فَكَانَ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً عَلَى الْمُعْتَادِ ثُمَّ يَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ بِسِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَيَخْتِمُ فِي الْجَمَاعَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَتْمَتَيْنِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَهُمْ عَلَيْهِ إلَى الْآنِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا مِنْهَا بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ: لَمْ تَنْعَقِد إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا وَإِلَّا انْعَقَدَتْ نَفْلَاهُ مُطْلَقًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا بِمَشْرُوعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ) إلَخْ وَبِهَذَا فَارَقَتْ سُنَّةَ الظُّهْرِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ حَتَّى لَوْ أَخَّرَ الْقَبْلِيَّةَ وَصَلَّاهَا بَعْدَ الظُّهْرِ كَانَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا مَعَ سُنَّتِهِ الَّتِي بَعْدَهَا بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى سُنَّةَ عِيدِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى حَيْثُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اشْتَمَلَتْ نِيَّتُهُ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ نِصْفُهَا مُؤَدًّى وَنِصْفُهَا مَقْضِيٌّ وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْمَذْهَبِ وَلَوْ جَمَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثِنْتَانِ مِنْهَا سُنَّةُ الْعِشَاءِ وَوَاحِدَةٌ وِتْرٌ لَمْ يَصِحَّ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْبَيَانِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَيْ: هَذَا الْقِسْمُ أَفْضَلُ)

بِسِنِّ الْجَمَاعَةِ فِيهِ (لَكِنَّ الرَّاتِبَةَ) لِلْفَرَائِضِ (أَفْضَلُ مِنْ التَّرَاوِيحِ) لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا دُونَ التَّرَاوِيحِ وَأَفْضَلُ النَّفْلِ صَلَاةُ عِيدٍ ثُمَّ كُسُوفٌ ثُمَّ خُسُوفٌ ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ ثُمَّ وِتْرٌ ثُمَّ رَكْعَتَا فَجْرٍ ثُمَّ بَاقِي الرَّوَاتِبِ ثُمَّ التَّرَاوِيحُ ثُمَّ الضُّحَى ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ وَالتَّحِيَّةِ

[حاشية الجمل]

الْمُرَادُ مِنْ التَّفْضِيلِ مُقَابَلَةُ جِنْسٍ بِجِنْسٍ أَيْ: مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِعَدَدٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ جَعْلِ الشَّارِعِ الْعَدَدَ الْقَلِيلَ أَفْضَلَ مِنْ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ بِدَلِيلِ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ فَمَعَ اخْتِلَافِهِ أَوْلَى قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَحَيْثُ كَانَ الْمُرَادُ مَا ذُكِرَ فَمَا مَعْنَى الِاسْتِدْرَاكِ فِي قَوْلِهِ لَكِنَّ الرَّاتِبَةَ إلَخْ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي إلَّا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ تَفْضِيلَ الْأَفْرَادِ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ أَيْ: كُلُّ فَرْدٍ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْقِسْمِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَكِنَّ الرَّاتِبَةَ إلَخْ انْتَهَتْ وَإِنَّمَا أَخَّرَ هَذَا الْقِسْمَ مَعَ كَوْنِهِ أَفْضَلَ إمَّا؛ لِأَنَّ الِانْفِرَادَ هُوَ الْأَصْلُ وَالْجَمَاعَةُ طَارِئَةٌ أَوْ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الرَّوَاتِبِ وَالرَّاتِبَةُ تَابِعَةٌ لِلْفَرَائِضِ وَالتَّابِعُ يَشْرُفُ بِشَرَفِ مَتْبُوعِهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لَكِنَّ الرَّاتِبَةَ) أَيْ: مُطْلَقًا مُؤَكَّدَةً أَوْ غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ اهـ ع ش عَلَى م ر وَإِنْ كَانَ فِي الْعِلَّةِ قُصُورٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ لِمُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهَا أَيْ: عَلَى جِنْسِهَا وَالْأَحْسَنُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهَا شَرُفَتْ بِشَرَفِ مَتْبُوعِهَا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَفْضَلُ مِنْ التَّرَاوِيحِ) أَيْ: عَلَى الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ تَفْضِيلُ التَّرَاوِيحِ عَلَى الرَّاتِبَةِ لِسَنِّ الْجَمَاعَةِ فِيهَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) أَيْ: مَعَ إظْهَارِهَا فَلَا يَرِدُ أَنَّ التَّرَاوِيحَ وَاظَبَ عَلَيْهَا لَكِنَّهُ لَمْ يُظْهِرْهَا اهـ شَيْخُنَا ح ف وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ دُونَ التَّرَاوِيحِ أَيْ: دُونَ مُوَاظَبَتِهِ عَلَى جَمَاعَةِ التَّرَاوِيحِ الَّتِي هِيَ سَبَبٌ فِي تَفْضِيلِهَا فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ وَأَفْضَلُ النَّفْلِ صَلَاةُ عِيدٍ) أَيْ: بِقِسْمَيْهِ وَصَلَاةُ عِيدِ الْأَضْحَى أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ عُكِسَ التَّفْضِيلُ فِي التَّكْبِيرِ اهـ شَرْحُ م ر وَوَجْهُ أَفْضَلِيَّةِ الْعِيدِ شَبَهُهَا بِالْفَرْضِ فِي الْجَمَاعَةِ وَتَعَيُّنُ الْوَقْتِ وَلِلْخِلَافِ فِي أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَقَوْلُهُ ثُمَّ كُسُوفٌ وَجْهُ تَقْدِيمِهَا عَلَى الْخُسُوفِ تَقْدِيمُ الشَّمْسِ عَلَى الْقَمَرِ فِي الْقُرْآنِ وَالْأَخْبَارِ وَلِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا أَكْثَرُ وَوَجْهُ تَقْدِيمِهِمَا عَلَى الِاسْتِسْقَاءِ خَوْفُ فَوْتِهِمَا بِالِانْجِلَاءِ كَالْمُؤَقَّتِ بِالزَّمَانِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ وَجْهُ تَقْدِيمِهَا عَلَى الْوِتْرِ طَلَبُ الْجَمَاعَةِ فِيهَا كَالْفَرِيضَةِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ وِتْرٌ وَجْهُ تَقْدِيمِهِ عَلَى بَقِيَّةِ الرَّوَاتِبِ وُجُوبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَكْعَتَا فَجْرٍ وَجْهُ تَقْدِيمِهِمَا عَلَى بَقِيَّةِ الرَّوَاتِبِ خَبَرُ مُسْلِمٍ «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» وَقَوْلُهُ ثُمَّ بَقِيَّةُ الرَّوَاتِبِ وَالْمُؤَكَّدُ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ ثُمَّ التَّرَاوِيحُ وَجْهُ تَقْدِيمِهَا عَلَى الضُّحَى مَشْرُوعِيَّةُ الْجَمَاعَةِ فِيهَا دُونَهَا وَقَوْلُهُ ثُمَّ الضُّحَى وَجْهُ تَقْدِيمِهَا عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ كَوْنُهَا مُؤَقَّتَةً بِزَمَانٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ وِتْرٌ) أَيْ: جِنْسُهُ وَلَوْ رَكْعَةً وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ ثُمَّ وِتْرٌ ظَاهِرُهُ وَلَوْ رَكْعَةً وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ الثَّلَاثَةُ فَأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الرَّكْعَةِ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ فِي الْمَطْلَبِ الْأَوَّلِ اهـ ح ل. (فَائِدَةٌ) ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إلَى وُجُوبِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَدَاوُد إلَى وُجُوبِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَبَعْضُ السَّلَفِ إلَى وُجُوبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَالْخِلَافُ فِي وُجُوبِ الْوِتْرِ مَشْهُورٌ كَذَا فِي تَعْلِيقِ الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ عَلَى مُسْلِمٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ بَاقِي الرَّوَاتِبِ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ أَفْضَلُ مِنْ جُمْلَةِ بَقِيَّةِ الرَّوَاتِبِ أَوْ الْمُرَادُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا وَيَظْهَرُ الْأَوَّلُ وَلَا مَانِعَ مِنْ تَرَتُّبِ ثَوَابٍ كَثِيرٍ عَلَى فِعْلٍ قَلِيلٍ يَزِيدُ عَلَى ثَوَابِ أَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُؤَكَّدَ الرَّوَاتِبِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِ مُؤَكَّدِهَا اهـ سم اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ) أَيْ: غَيْرِ سُنَّةِ وُضُوءٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ ثُمَّ سُنَّةُ الْوُضُوءِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ) أَيْ: بَعْضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ أَيْ: بِسَبَبٍ هُوَ فِعْلٌ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ إلَخْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا فَلَا يُنَافِي أَنَّ أَفْضَلَهَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ بِوُجُوبِهِمَا ثُمَّ التَّحِيَّةُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهَا وَتَحَقُّقِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا يَأْتِي يُخَالِفُهُ وَيَقْتَضِي أَنَّهُمَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ) أَيْ وَكَرَكْعَتَيْ الِاسْتِخَارَةِ فَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُك بِعِلْمِك وَأَسْتَقْدِرُك بِقُدْرَتِك وَأَسْأَلُك مِنْ فَضْلِك الْعَظِيمِ فَإِنَّك تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي

ثُمَّ سُنَّةُ الْوُضُوءِ عَلَى مَا يَأْتِي ثُمَّ النَّفَلُ الْمُطْلَقُ، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» فَمَحْمُولٌ عَلَى النَّفْلِ الْمُطْلَقِ وَتَأْخِيرِي سُنَّةَ الْوُضُوءِ عَمَّا تَعَلَّقَ بِفِعْلٍ تَبِعْت الْمَجْمُوعَ وَالْأَوْفَقُ بِظَاهِرِ كَلَامِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهَا فِي رُتْبَتِهِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا تَعَلُّقٌ بِسَبَبٍ غَيْرِ فِعْلٍ كَصَلَاةِ الزَّوَالِ.

(وَسُنَّ قَضَاءُ نَفْلٍ مُؤَقَّتٍ) إذَا فَاتَ كَصَلَاتَيْ الْعِيدِ وَالضُّحَى وَرَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ

[حاشية الجمل]

أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ» اهـ وَفِي شَرْحِ الْأُجْهُورِيِّ عَلَى مُخْتَصَرِ ابْنِ أَبِي جَمْرَةَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَسْتَخِيرُك بِعِلْمِك أَيْ: أَطْلُبُ مِنْك مَا هُوَ خَيْرٌ لِي فِي عِلْمِك أَيْ: أَطْلُبُ مِنْك إلْهَامَ شَيْءٍ هُوَ خَيْرٌ لِي فِي عِلْمِك أَيْ: انْشِرَاحَ نَفْسِي لَهُ هَذَا عَلَى اعْتِبَارِ هَذَا، وَأَمَّا عَلَى عَدَمِهِ فَالْمَعْنَى أَطْلُبُ مِنْك فِعْلَ مَا هُوَ خَيْرٌ لِي فِي عِلْمِك وَذَلِكَ أَنَّهُ اخْتَلَفَ بَعْدَ فِعْلِ الِاسْتِخَارَةِ هَلْ يَفْعَلُ مَا انْشَرَحَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ فِي مَنَاسِكِهِ فَإِنَّهُ قَالَ ثُمَّ لِيَمْضِ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ لِمَا انْشَرَحَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَعَلَيْهِ صَاحِبُ الْمَدْخَلِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَوْ مَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ هُوَ الْخَيْرُ وَإِنْ لَمْ تَنْشَرِحْ لَهُ نَفْسُهُ فَإِنَّ فِيهِ الْخَيْرَ قَالَ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ اشْتِرَاطُ انْشِرَاحِ الصَّدْرِ اهـ. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَهَذَا الثَّانِي لِلسُّبْكِيِّ عَنْ الزَّمْلَكَانِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ: كَانَ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ الزَّمْلَكَانِيُّ يَقُولُ: إذَا اسْتَخَارَ الْإِنْسَانُ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ فَلْيَفْعَلْ مَا بَدَا لَهُ سَوَاءٌ انْشَرَحَتْ لَهُ نَفْسُهُ أَمْ لَا فَإِنَّ فِيهِ الْخَيْرَ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ اشْتِرَاطُ انْشِرَاحِ الصَّدْرِ اهـ وَقَوْلُهُ وَأَسْتَقْدِرُك بِقُدْرَتِك أَيْ: أَطْلُبُ مِنْك أَنْ تَجْعَلَ لِي قُدْرَةً عَلَيْهِ وَالْبَاءُ فِي بِعِلْمِك وَقُدْرَتِك يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلِاسْتِعَانَةِ وَأَنْ تَكُونَ لِلِاسْتِعْطَافِ كَمَا فِي قَوْلِهِ ﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ [القصص: 17] أَيْ بِحَقِّ عِلْمِك وَقُدْرَتِك الشَّامِلَيْنِ لَهُ قَالَهُ ك وَمُفَادُ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهَا فِي بِعِلْمِك لِلظَّرْفِيَّةِ وَقَوْلُهُ فَاقْدُرْهُ لِي يُقَالُ قَدَرْت الشَّيْءَ أَقْدُرُهُ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ قَدَرًا مِنْ التَّقْدِيرِ قَالَ شِهَابُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي كِتَابِ أَنْوَارِ الْبُرُوقِ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُرَادَ بِالتَّقْدِيرِ هُنَا التَّيْسِيرُ وَقَوْلُهُ أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فِي الْمَحَلَّيْنِ شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي مَنَاسِكِهِ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ بِهَمْزَةِ قَطْعٍ أَيْ: اجْعَلْنِي رَاضِيًا بِهِ.
(تَنْبِيهٌ) ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَسْتَخِيرُ لِغَيْرِهِ وَجَعَلَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْحَطَّابُ الْمَالِكِيُّ مَحَلَّ نَظَرٍ فَقَالَ: هَلْ وَرَدَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَخِيرُ لِغَيْرِهِ؟ لَمْ أَقِفْ فِي ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ وَرَأَيْت بَعْضَ الْمَشَايِخِ يَفْعَلُهُ اهـ قُلْت قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: رُبَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ إنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَخِيرُ لِغَيْرِهِ» اهـ وَقَوْلُهُ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ أَيْ فِي أَثْنَاءِ دُعَائِهِ عِنْدَ ذِكْرِهَا بِالْكِنَايَةِ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ إنَّ هَذَا الْأَمْرَ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَيُسَمِّيهِ خَيْرٌ لِي إلَخْ وَيَقُولُ فِي الثَّانِي أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَيُسَمِّيهِ اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ سُنَّةُ الْوُضُوءِ) تَقَدَّمَ أَنَّهَا تَفُوتُ بِطُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوُضُوءِ دُونَ الْإِعْرَاضِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ م ر وَكَذَا رَكْعَتَا الزَّوَالِ بِطُولِ الْفَصْلِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَمَحْمُولٌ عَلَى النَّفْلِ الْمُطْلَقِ) أَيْ: الصَّلَاةُ فِيهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّفْلِ الْمُطْلَقِ فَالْمُفَضَّلُ النَّفَلُ الْمُطْلَقُ بِاللَّيْلِ عَلَى النَّفْلِ الْمُطْلَقِ بِالنَّهَارِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ مَجْمُوعَهُمَا مُؤَخَّرٌ رُتْبَةً عَنْ بَقِيَّةِ النَّوَافِلِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَاهُ) أَيْ: فِي مَعْنَى مَا يَتَعَلَّقُ بِسَبَبٍ هُوَ فِعْلُ مَا تَعَلَّقَ بِسَبَبٍ غَيْرِ فِعْلٍ كَصَلَاةِ الزَّوَالِ وَهِيَ رَكْعَتَانِ أَوْ أَرْبَعٌ بَعْدَهُ فَذَاتُ السَّبَبِ تَارَةً يَكُونُ سَبَبُهَا فِعْلًا وَتَارَةً يَكُونُ غَيْرَ فِعْلٍ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَهِيَ رَكْعَتَانِ إلَخْ عِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَهِيَ رَكْعَتَانِ وَأَكْمَلُهَا أَرْبَعٌ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَسُنَّ قَضَاءُ نَفْلٍ مُؤَقَّتٍ) أَيْ: فِي الْأَظْهَرِ وَمُقَابِلُهُ لَا يُسَنُّ كَغَيْرِ الْمُؤَقَّتِ اهـ شَرْحُ م ر وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ سُنَّةُ الْجُمُعَةِ فَلَا تُقْضَى؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَصِحُّ خَارِجَ الْوَقْتِ فَكَذَا مَتْبُوعُهَا اهـ شَيْخُنَا أُشْبُولِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر فِي بَابِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ فَعَلِمَ أَنَّهَا إذَا فَاتَتْ لَا تُقْضَى جُمُعَةٌ إلَخْ مَا نَصُّهُ هَلْ سُنَّتُهَا كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَتَرَكَ سُنَّتَهَا حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ لَمْ تُقْضَ أَوَّلًا بَلْ يَقْضِيهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَرْضُهَا الْقَضَاءَ، فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عَلَى حَجّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى الْمِنْهَاجِ مَا نَصُّهُ: بَقِيَ مَسْأَلَتَانِ لَمْ أَرَ فِيهِمَا نَقْلًا: إحْدَاهُمَا تَابِعَةُ الْجُمُعَةِ إذَا لَمْ يُصَلِّهَا فِي وَقْتِهَا حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تُقْضَى أَيْ سُنَّةُ جُمُعَةٍ اهـ وَنُقِلَ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مِثْلُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِجُمُعَةٍ صَحِيحَةٍ وَدَاخِلَةٍ فِي عُمُومِ أَنَّ النَّفَلَ الْمُؤَقَّتَ يُسَنُّ قَضَاؤُهُ اهـ. (فَائِدَةٌ) اُنْظُرْ هَلْ يُقْضَى النَّفَلُ مِنْ الصَّوْمِ أَيْضًا إذَا فَاتَهُ كَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْدَبَ الْقَضَاءُ أَخْذًا مِنْ عُمُومِ نَدْبِ قَضَاءِ النَّفْلِ الْمُؤَقَّتِ هُنَا وَنُقِلَ عَنْ الشَّبْشِيرِيِّ خِلَافُهُ مُعَلَّلًا لَهُ بِأَنَّ لَهُ مَعَانِيَ، وَقَدْ فَاتَتْ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا وَقْفَةٌ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى

كَمَا تُقْضَى الْفَرَائِضُ بِجَامِعِ التَّأْقِيتِ وَلِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا» وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ الصُّبْحِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ وَخَرَجَ بِالْمُؤَقَّتِ الْمُتَعَلِّقُ بِسَبَبٍ كَكُسُوفٍ وَتَحِيَّةٍ فَلَا يُقْضَى.

(وَلَا حَصْرَ لِمُطْلِقٍ) مِنْ النَّفْلِ وَهُوَ مَا لَا يَتَقَيَّدُ بِوَقْتٍ وَلَا سَبَبٍ «قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي ذَرٍّ الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ اسْتَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ مِنْ رَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ذَلِكَ فِي نِيَّتِهِ فَإِنْ (نَوَى فَوْقَ رَكْعَةٍ تَشَهَّدَ آخِرًا) وَعَلَيْهِ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) تَشَهَّدَ آخِرًا (وَكُلُّ رَكْعَتَيْنِ

[حاشية الجمل]

شَرْحِ الْبَهْجَةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَصَوْمُ الْخَمِيسِ وَالِاثْنَيْنِ مَا نَصُّهُ وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ أَنَّهُ إذَا فَاتَهُ صَوْمٌ مُؤَقَّتٌ أَوْ اتَّخَذَهُ وِرْدًا سُنَّ قَضَاؤُهُ اهـ وَهُوَ يُفِيدُ طَلَبَ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا يَتَقَيَّدُ بِقَضَاءِ صَوْمِ يَوْمِ الْخَمِيسِ وَالِاثْنَيْنِ وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ إذَا فَاتَ ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ كَمَا تُقْضَى الْفَرَائِضُ) قَدَّمَ الْقِيَاسَ عَلَى النَّصِّ؛ لِأَنَّ مُفَادَهُ عَامٌّ بِخِلَافِ النَّصِّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ إذَا ذَكَرَهَا) أَيْ أَوْ اسْتَيْقَظَ؛ لِأَنَّ التَّذَكُّرَ خَاصٌّ بِالنِّسْيَانِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الِاسْتِيقَاظَ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) أَتَى بِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّ الْقَضَاءَ خَاصٌّ بِالْفَرْضِ كَمَا يَقُولُ بِهِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ وَيَحْمِلُهُ عَلَى الْفَرْضِ وَالثَّانِي فِيهِ التَّصْرِيحُ بِقَضَاءِ النَّفْلِ وَهُوَ الْمُدَّعَى اهـ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ قَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ) أَيْ: لَمَّا اشْتَغَلَ عَنْهَا بِالْوَفْدِ اهـ شَرْحُ م ر وَوَاظَبَ عَلَى قَضَائِهَا دُونَ قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْرِ فَإِنْ قِيلَ: لِمَ وَاظَبَ عَلَى قَضَائِهَا وَلَمْ يُوَاظِبْ عَلَى قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْرِ مَعَ أَنَّهَا آكَدُ وَوَقْتُ قَضَائِهَا لَيْسَ وَقْتَ كَرَاهَةٍ؟ قُلْتُ: أُجِيبَ بِأَنَّ سُنَّةَ الْفَجْرِ فَاتَتْهُ مَعَ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فَلَوْ وَاظَبَ عَلَى قَضَائِهَا لَتَأَسَّى بِهِ كُلُّ مَنْ فَاتَتْهُ؛ إذْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ الْحِرْصُ عَلَى اقْتِفَاءِ آثَارِهِ وَالْمُتَابَعَةِ لَهُ فِي أَفْعَالِهِ فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ سُنَّةِ الظُّهْرِ أَوْ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهَا لِذَلِكَ بِخِلَافِ سُنَّةِ الظُّهْرِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْمُؤَقَّتِ الْمُتَعَلِّقُ إلَخْ) وَخَرَجَ أَيْضًا الْمُطْلَقُ نَعَمْ لَوْ قَطَعَ نَفْلًا مُطْلَقًا اُسْتُحِبَّ قَضَاؤُهُ وَكَذَا لَوْ فَاتَهُ وِرْدُهُ مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ كَكُسُوفٍ إلَخْ) أَيْ وَكَاسْتِسْقَاءٍ وَسَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ سَقَوْا قَبْلَهَا اجْتَمَعُوا لِشُكْرٍ وَدُعَاءٍ وَصَلَّوْا اهـ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ قَضَاءٌ لِمَا فَاتَ وَأَجَابَ عَنْ هَذَا م ر هُنَا بِقَوْلِهِ وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الِاسْتِسْقَاءِ شُكْرٌ عَلَيْهِ لَا قَضَاءٌ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَا يَقْضِي) أَيْ: لَا يُسَنُّ قَضَاؤُهُ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ وَهَلْ يَجُوزُ أَوَّلًا اُنْظُرْهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا يَقْضِي) ظَاهِرُهُ وَإِنْ نَذَرَهُ وَهُوَ وَاضِحٌ لِفَوَاتِ سَبَبِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ: النَّفَلُ الْمُطْلَقُ مَا لَا يَتَقَيَّدُ أَيْ مَا لَيْسَ مُحَدَّدًا بِوَقْتٍ وَلَا مُعَلَّقًا بِسَبَبٍ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ) أَيْ: خَيْرُ شَيْءٍ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لَيَتَعَبَّدَ بِهِ اهـ شَيْخُنَا وَهُوَ بِالْإِضَافَةِ لِيَظْهَرَ بِهِ الِاسْتِدْلَال عَلَى فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهَا وَأَمَّا تَرْكُ الْإِضَافَةِ وَإِنْ صَحَّ فَلَا يَحْصُلُ مَعَهُ الْمَقْصُودُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ قُرْبَةٍ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ بِإِضَافَةِ مَوْضُوعٍ أَيْ: أَفْضَلُ عِبَادَةٍ وَرَدَتْ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِتَنْوِينِهِمَا وَيَلْزَمُهُ مُسَاوَاةُ الصَّلَاةِ لِغَيْرِهَا وَفَوَاتُ التَّرْغِيبِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ اُسْتُكْثِرَ أَوْ أَقَلَّ وَكُلٌّ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ اهـ. (فَائِدَةٌ) قَالُوا طُولُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الْعَدَدِ فَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا مَثَلًا وَطَوَّلَ الْقِيَامَ أَفْضَلُ مِمَّنْ صَلَّى ثَمَانِيًا وَلَمْ يُطَوِّلْهُ وَهَلْ يُقَاسَ بِذَلِكَ مَا لَوْ صَلَّى قَاعِدًا رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا وَطَوَّلَ فِيهِمَا وَصَلَّى آخَرُ أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا وَلَمْ يُطَوِّلْ فِيهِمَا زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّا إنَّمَا فَضَّلْنَا ذَاتَ الْقِيَامِ عَلَى غَيْرِهَا نَظَرًا لِلْمَشَقَّةِ الْحَاصِلَةِ بِطُولِ الْقِيَامِ وَمَا هُنَا لَا مَشَقَّةَ فِيهِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْقُعُودِ الَّذِي لَا مَشَقَّةَ فِيهِ وَحَيْثُ زَادَتْ كَثْرَةُ الْعَدَدِ بِالرُّكُوعَاتِ وَالسُّجُودَاتِ وَغَيْرِهَا كَانَتْ أَفْضَلَ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ) أَيْ: وَيُسَلِّمَ مَتَى شَاءَ مَعَ جَهْلِهِ كَمْ صَلَّى اهـ خَطِيبٌ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ مِنْ رَكْعَةٍ) أَيْ: بِلَا كَرَاهَةٍ وَلَا خِلَافِ الْأَوْلَى بِخِلَافِهَا فِي الْوِتْرِ لِلْخِلَافِ فِي جَوَازِهَا فِيهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ نَوَى فَوْقَ رَكْعَةٍ) أَيْ: نَوَى أَنْ يَزِيدَ عَلَى رَكْعَةٍ سَوَاءٌ عَيَّنَ قَدْرًا أَوْ لَا وَلَا يُقَالُ سَيَقُولُ أَوْ قَدْرًا؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَيْ: مِنْ حَيْثُ حُكْمُ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ تَشَهَّدَ آخِرًا) وَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّا بَعْدَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ) أَيْ: وَعَلَى الثَّانِي يَقْرَؤُهَا فِيمَا قَبْلَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَقَطْ أَقُولُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ لِلْفَرِيضَةِ حَيْثُ لَا يَأْتِي بِالسُّورَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ لَمَّا طُلِبَ لَهُ جَابِرٌ وَهُوَ السُّجُودُ كَانَ كَالْمَأْتِيِّ بِهِ بِخِلَافِ هَذَا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَوْ وَكُلُّ رَكْعَتَيْنِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَاقْتَصَرَ عَلَى تَشَهُّدَيْنِ لَهُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إنْ كَانَتْ شَفْعًا وَرَكْعَةً إنْ كَانَتْ وَتْرًا وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا مَا يُوَافِقُهُ.
وَعِبَارَةُ الْحِجَازِيِّ كَبَسْطِ الْأَنْوَارِ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَشَهُّدَيْنِ اُشْتُرِطَ أَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إنْ

فَأَكْثَرَ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْهُودٌ فِي الْفَرَائِضِ فِي الْجُمْلَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّهُ اخْتِرَاعُ صُورَةٍ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُعْهَدْ وَقَوْلِي فَأَكْثَرَ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ (أَوْ) نَوَى (قَدْرًا) رَكْعَةً فَأَكْثَرَ (فَلَهُ زِيَادَةٌ) عَلَيْهِ (وَنَقْصٌ) عَنْهُ فِي غَيْرِ الرَّكْعَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ (إنْ نَوَيَا وَإِلَّا) بِأَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ بِلَا نِيَّةٍ عَمْدًا (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِمُخَالَفَتِهِ مَا نَوَاهُ (فَإِنْ قَامَ لِزَائِدٍ سَهْوًا) فَتَذَكَّرَ (قَعَدَ

[حاشية الجمل]

كَانَتْ شَفْعًا وَرَكْعَةٍ إنْ كَانَتْ وِتْرًا انْتَهَتْ فَلْيُحَرَّرْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِنْ أَحْرَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ فَلَهُ التَّشَهُّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَفِي كُلِّ ثَلَاثٍ وَكُلِّ أَرْبَعٍ وَهَكَذَا؛ لِأَنَّهُ مَعْهُودٌ فِي الْفَرَائِضِ فِي الْجُمْلَةِ قُلْت: الصَّحِيحُ مَنْعُهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَهَكَذَا يُفِيدُ جَوَازَ التَّشَهُّدِ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ مَثَلًا وَيُفِيدُ جَوَازَهُ فِي كُلِّ خَمْسٍ فَإِنْ قُلْت: هَذَا اخْتِرَاعُ صُورَةٍ فِي الصَّلَاةِ فَلْتُمْنَعْ كَالتَّشَهُّدِ كُلَّ رَكْعَةٍ قُلْت التَّشَهُّدُ بَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ مَعْهُودِ الْجِنْسِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ الصَّحِيحُ مَنْعُهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ بِعَشْرِ رَكَعَاتٍ إنَّمَا تَبْطُلُ إذَا تَشَهَّدَ عَشْرَةَ تَشَهُّدَاتٍ بِعَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ إذَا تَشَهَّدَ بَعْدَ رَكْعَةٍ مُنْفَرِدَةٍ وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي قَبْلَ الْأَخِيرَةِ بَطَلَتْ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَأَكْثَرُ) أَيْ فَكُلُّ أَكْثَرَ سَوَاءٌ الْأَوْتَارُ وَالْأَشْفَاعُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) قُيِّدَ بِهِ لِإِدْخَالِ التَّشَهُّدِ فِي الْخَمْسَةِ وَالسَّبْعَةِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَمَعْنَى عَهْدِ هَذِهِ الصُّورَةِ فِي الْفَرَائِضِ أَنَّهُ عُهِدَ فِيهَا التَّشَهُّدُ بَعْدَ عَدَدِ وِتْرٍ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ شَخْصِ الْعَدَدِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَة) لَعَلَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ عِنْدَ فِعْلِ ذَلِكَ قَصْدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ الِاقْتِصَارَ عَلَى رَكْعَةٍ فَأَتَى بِهَا وَتَشَهَّدَ ثُمَّ عَنَّ لَهُ زِيَادَةٌ أُخْرَى فَقَامَ إلَيْهَا بَعْدَ النِّيَّةِ وَأَتَى بِهَا وَتَشَهَّدَ ثُمَّ عَنَّ لَهُ زِيَادَةٌ أُخْرَى فَأَتَى بِهَا كَذَلِكَ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدُ جَوَازُ ذَلِكَ اهـ سم اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ أَيْضًا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَشَهَّدُ كُلَّ رَكْعَةٍ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ مَنْعُهُ وَإِنْ لَمْ يُطَوِّلْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ اهـ شَرْحُ م ر. وَعِبَارَةُ حَجّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ امْتِنَاعُهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَإِنْ لَمْ يُطَوِّلْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَشَهَّدَ فِي الْمَكْتُوبَةِ الرَّبَاعِيَةِ مَثَلًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَلَمْ يُطَوِّلْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَأَمَّا أَنْ يَحْمِلَ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا طَوَّلَ بِالتَّشَهُّدِ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ تَطْوِيلَهَا مُبْطِلٌ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ كَيْفِيَّةَ الْفَرْضِ اسْتَقَرَّتْ فَلَمْ يَنْظُرْ لِإِحْدَاثِ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِيهَا بِخِلَافِ النَّفْلِ اهـ هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّارِحِ أَنَّهُ مَتَى جَلَسَ فِي الثَّالِثَةِ بِقَصْدِ التَّشَهُّدِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ مَا فَعَلَهُ عَلَى جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَشَهَّدُ إلَخْ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ عُلِمَ هَذَا مَعَ دُخُولِ هَذَا فِي مَنْطُوقِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَأَكْثَرَ مَعْطُوفٌ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فَالتَّقْدِيرُ فَكُلٌّ أَكْثَرُ فَدَخَلَ فِيهِ التَّشَهُّدُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَا عَدَا الْأُولَى إلَّا أَنْ يُقَالَ: هَذَا الْكَلَامُ يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيرِ قَيْدٍ فِي الْمَتْنِ يُخْرِجُ هَذِهِ الصُّورَةَ وَالتَّقْدِيرُ فَأَكْثَرُ أَيْ: مِنْ غَيْرِ أَقْوَالِ التَّشَهُّدَاتِ فِي الرَّكَعَاتِ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ إلَخْ سَاقِطُ لَا وَجْهَ لَهُ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ فَعُلِمَ إلَخْ أَيْ: بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ وَكُلُّ رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَهُوَ الْمُمْتَنِعُ، وَأَمَّا إذَا تَشَهَّدَ بَعْدَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ بَعْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَالِ التَّشَهُّدَاتِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَعُلِمَ إلَخْ بَلْ هَذِهِ دَاخِلَةٌ فِي الْمَتْنِ وَمَا ادَّعَاهُ مِنْ اعْتِبَارِ قَيْدٍ لِإِخْرَاجِ هَذِهِ الصُّورَةِ مَمْنُوعٌ بَلْ لَوْ اُعْتُبِرَ الْقَيْدُ لَمْ تَخْرُجْ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ تَشَهَّدَ بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ لَا بَعْدَ الْأُولَى فَتَأَمَّلْ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْأَعْدَادِ قَبْلَ كُلِّ تَشَهُّدٍ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَتَشَهَّدَ ثُمَّ ثَلَاثًا وَيَتَشَهَّدَ ثُمَّ أَرْبَعًا وَهَكَذَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ فَلَهُ زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ) أَيْ: وَالْإِتْيَانُ بِمَنْوِيِّهِ أَفْضَلُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنْ نَوَيَا) أَيْ: الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ وَهَذَا مَحَلُّهُ فِي غَيْرِهِ مُتَيَمِّمٌ لِفَقْدِ الْمَاءِ، وَقَدْ وَجَدَهُ فِي أَثْنَاءِ عَدَدٍ نَوَاهُ أَمَّا هُوَ فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا نَوَاهُ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ أُخْرَى كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ اهـ ل ح. (تَنْبِيهٌ) لَوْ قَصَدَ النَّقْصَ فِي أَثْنَاءِ رَكْعَةٍ بِتَرْكِ بَاقِيهَا فَهَلْ يَصِحُّ وَيَتْرُكُ بَاقِيَهَا وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِجَوَازِ تَرْكِ النَّفْلِ أَوْ تَبْطُلُ وَيَخْتَصُّ قَصْدُ النَّقْصِ بِرَكَعَاتِ كَامِلَةٍ حَرَّرَهُ وَالْقَلْبُ إلَى الْبُطْلَانِ أَمْيَلُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ بَطَلَتْ) أَيْ بِصَيْرُورَتِهِ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ فِي الزِّيَادَةِ وَبِالتَّشَهُّدِ مَعَ السَّلَامِ فِي النَّقْصِ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَيْ بِمُجَرَّدِ شُرُوعِهِ فِي النَّقْصِ كَهَوِيٍّ مِنْ قِيَامٍ أَوْ تَشَهُّدٍ فِي جُلُوسٍ أَوْ فِي الزِّيَادَةِ كَشُرُوعِهِ فِي الْقِيَامِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ شُرُوعٌ فِي مُبْطِلٍ اهـ. (قَوْلُهُ قَعَدَ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الزِّيَادَةَ بَعْدَ تَذَكُّرِهِ وَلَمْ يَصِرْ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَعُودَ لِلْقُعُودِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِحَرَكَتِهِ

ثُمَّ قَامَ لَهُ) أَيْ: لِلزَّائِدِ (إنْ شَاءَ) ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ قَعَدَ وَتَشَهَّدَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَسَلَّمَ.

(وَهُوَ) أَيْ: النَّفَلُ الْمُطْلَقُ (بِلَيْلٍ) أَفْضَلُ مِنْهُ بِالنَّهَارِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ (وَبِأَوْسَطِهِ أَفْضَلُ) مِنْ طَرَفَيْهِ إنْ قَسَّمَهُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ (ثُمَّ آخِرُهُ) أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ إنْ قَسَّمَهُ قِسْمَيْنِ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ فَقَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ» وَقَالَ «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُد كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ» وَقَالَ «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَيْ أَمْرُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» رَوَى الْأَوَّلَ مُسْلِمٌ وَالثَّانِيَيْنِ الشَّيْخَانِ.

(وَسُنَّ سَلَامٌ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) نَوَاهُمَا أَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» وَفِي خَبَر ابْنِ حِبَّانَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (وَتَهَجُّدٌ) أَيْ: تَنَفُّلٌ بِلَيْلٍ بَعْدَ نَوْمٍ

[حاشية الجمل]

فَيَمْتَنِعُ الْبِنَاءُ عَلَيْهَا وَيُفَرَّقُ عَلَى هَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ وَإِنْ لَا بِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثُمَّ مَا يُبْطِلُ تَعَمُّدُهُ حَتَّى يَحْتَاجَ لِجَبْرِهِ وَهُنَا عَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِحَرَكَتِهِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ قَامَ لَهُ) أَيْ: أَوْ فَعَلَهُ مِنْ قُعُودٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ قَعَدَ أَيْ: اسْتَمَرَّ قَاعِدًا اهـ.

(قَوْلُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ) وَهُوَ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» وَتَقَدَّمَ حَمْلُهُ عَلَى النَّفْلِ الْمُطْلَقِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: إنْ قَسَمَهُ قِسْمَيْنِ) أَيْ: نِصْفَيْنِ وَكَذَا لَوْ قَسَمَهُ أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَاعًا عَلَى نِيَّةِ أَنَّهُ يَقُومُ ثُلُثًا وَاحِدًا أَوْ رُبُعًا وَاحِدًا وَيَنَامُ الْبَاقِيَ فَالْأَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ مَا يَقُومُهُ آخِرًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَسَمَهُ أَجْزَاءً يَنَامُ جُزْءًا وَيَقُومُ جُزْءًا ثُمَّ يَنَامُ جُزْءًا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُجْعَلَ مَا يَقُومُهُ وَسَطًا فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ جُزْءًا رَابِعًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُومَ الثَّالِثَ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ الْوَسَطِ وَالْأَخِيرِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ إلَخْ) لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ مُضَافٍ لِيُطَابِقَ الْجَوَابُ السُّؤَالَ فَيُقَدَّرُ فِي السُّؤَالِ أَيُّ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ أَوْ فِي الْجَوَابِ وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْحَاجَةِ فَيُقَالُ الصَّلَاةُ جَوْفُ اللَّيْلِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُرْفَعُ جَوْفٌ وَعَلَى الثَّانِي يُنْصَبُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ جَوْفُ اللَّيْلِ) أَيْ وَسَطُهُ فَهُوَ دَلِيلٌ لِكَوْنِ الْوَسَطِ أَفْضَلَ وَقَوْلُهُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَإِلَّا لَوْ ضُمَّ إلَيْهِ السُّدُسُ الْأَخِيرُ لَقَالَ ثُلُثَيْهِ وَقَوْلُهُ وَيَقُومُ ثُلُثُهُ هَذَا الثُّلُثُ هُوَ السُّدُسُ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ فَهَذَا دَلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ تَارِكًا لِدَلِيلِ قَوْلِهِ ثُمَّ آخِرَهُ الَّذِي بَيَّنَهُ بِالنِّصْفِ الثَّانِي وَحِينَئِذٍ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَتْنِ عَلَى الْأَفْضَلِ مُطْلَقًا الَّذِي هُوَ السُّدُسُ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ «فَقَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا» هَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِلنِّصْفِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الثَّانِيَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ «وَقَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا» ) قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي بِفَتْحِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا رِوَايَتَانِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَيْ: أَمْرُهُ) أَيْ: حَامِلُ أَمْرِهِ وَهُوَ الْمَلَكُ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي إلَخْ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَدِّرْهُ الشَّارِحُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نِسْبَةُ النُّزُولِ إلَيْهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرُ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ مَحَلَّ هَذَا النُّزُولِ آخِرُ الثُّلُثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَا نَفْسُ الثُّلُثِ الثَّالِثِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ النُّزُولَ فِي هَذَا الْوَقْتِ ثُمَّ يَسْتَمِرُّ اهـ عَمِيرَةُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ مَنْ يَدْعُونِي إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ إمَّا دَفْعُ الْمَضَارِّ أَوْ جَلْبُ الْمُسَارِّ وَذَلِكَ إمَّا دُنْيَوِيٌّ وَإِمَّا دِينِيٌّ فَفِي الِاسْتِغْفَارِ إشَارَةٌ إلَى الْأَوَّلِ وَفِي السُّؤَالِ إشَارَةٌ إلَى الثَّانِي وَفِي الدُّعَاءِ إشَارَةٌ إلَى الثَّالِثِ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: الدُّعَاءُ مَا لَا طَلَبَ فِيهِ نَحْوُ يَا اللَّهُ وَالسُّؤَالُ لِلطَّلَبِ وَأَنْ يُقَالَ الْمَقْصُودُ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ اللَّفْظُ اهـ فَتْحُ الْبَارِي اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ) بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ مَعًا عَلَى حَدِّ وقَوْله تَعَالَى ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾ [البقرة: 245] بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ النَّصْبُ عَلَى جَوَابِ الِاسْتِفْهَامِ وَالرَّفْعُ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَأُعْطِيَهُ فَأَغْفِرَ لَهُ وَلَيْسَتْ السِّينُ لِلطَّلَبِ بَلْ أَسْتَجِيبُ بِمَعْنَى أُجِيبُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالثَّانِيَيْنِ الشَّيْخَانِ) فِيهِ تَغْلِيبٌ وَإِلَّا فَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَتَهَجُّدٌ) وَهُوَ مُؤَكَّدٌ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ أَبِي شُجَاعٍ وَثَلَاثُ نَوَافِلَ مُؤَكَّدَاتٌ صَلَاةُ اللَّيْلِ إلَخْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ أَيْ تَنَفُّلٌ بِلَيْلٍ أَيْ: وَلَوْ بِالْوِتْرِ فَهُوَ حِينَئِذٍ وِتْرٌ وَتَهَجُّدٌ كَمَا مَرَّ وَالْفَرْضُ وَلَوْ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا كَالنَّفْلِ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ اسْمٌ لِلْيَقِظَةِ يُقَالُ: هَجَدَ إذَا نَامَ وَتَهَجَّدَ إذَا زَالَ نَوْمُهُ اهـ. وَفِي الْمِصْبَاحِ هَجَدَ هُجُودًا مِنْ بَابِ قَعَدَ نَامَ اللَّيْلَ فَهُوَ هَاجِدٌ وَالْجَمْعُ هُجُودٌ مِثْلُ رَاقِدٍ وَرُقُودٍ وَقَاعِدٍ وَقُعُودٍ وَوَاقِفٍ وَوُقُوفٍ وَهَجَدَ أَيْضًا مِثْلُ رَاكِعٍ وَرَكَعَ وَهَجَدَ أَيْضًا صَلَّى بِاللَّيْلِ فَهُوَ مِنْ الْأَضْدَادِ وَتَهَجَّدَ صَلَّى وَنَامَ كَذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ بَعْدَ نَوْمٍ) أَيْ وَبَعْدَ فِعْلِ الْعِشَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ مَجْمُوعَةً جَمْعَ تَقْدِيمٍ أَيْ: وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ النَّوْمُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر. (فَرْعٌ) يَدْخُلُ وَقْتُ التَّهَجُّدِ بِدُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَفِعْلِهَا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نَوْمٍ فَهُوَ كَالْوِتْرِ فِي تَوَقُّفِهِ عَلَى فِعْلِ الْعِشَاءِ وَلَوْ جَمْعَ تَقْدِيمٍ مَعَ الْمَغْرِبِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ بِاشْتِرَاطِ كَوْنِهِ بَعْدَ نَوْمٍ اهـ م ر وَمُقْتَضَى قَوْلِ شَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَهُوَ أَيْ التَّهَجُّدُ الصَّلَاةُ بَعْدَ نَوْمٍ وَلَوْ فِي وَقْتٍ لَا تَكُونُ النَّاسُ فِيهِ نِيَامًا انْتَهَى أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ

قَالَ تَعَالَى ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾ [الإسراء: 79] .

(وَكُرِهَ تَرْكُهُ لِمُعْتَادِهِ) بِلَا ضَرُورَةٍ «قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ ثُمَّ تَرَكَهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي الْمَجْمُوعِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُخِلَّ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَإِنْ قَلَّتْ وَالسُّنَّةُ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ إلَّا التَّرَاوِيحَ فَيَجْهَرُ فِيهَا كَذَا اسْتَثْنَاهَا فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِنَوَافِلِ اللَّيْلِ النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ كَمَا مَرَّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ وَيُسَنُّ لِمَنْ قَامَ يَتَهَجَّدُ أَنْ يُوقِظَ مَنْ يَطْمَعُ فِي تَهَجُّدِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا وَيَتَأَكَّدُ إكْثَارُ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارُ فِي جَمِيعِ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَفِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ آكَدُ وَعِنْدً السَّحَرِ أَفْضَلُ (و) كُرِهَ (قِيَامٌ بِلَيْلٍ يَضُرُّ) كَقِيَامِ كُلِّ اللَّيْلِ دَائِمًا «قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّك تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ فَقُلْت: بَلَى فَقَالَ: فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِك عَلَيْك حَقًّا» إلَى آخِرِهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَمَّا قِيَامٌ لَا يَضُرُّ وَلَوْ فِي لَيَالٍ كَامِلَةٍ فَلَا يُكْرَهُ فَقَدْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَحْيَا اللَّيْلَ» وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ قِيَامُ كُلِّ اللَّيْلِ دَائِمًا (و) كُرِهَ (تَخْصِيصُ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ بِقِيَامٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيِ»

[حاشية الجمل]

بِدُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَعِبَارَتُهُ عَلَى حَجّ وَهَلْ يَكْفِي النَّوْمُ عَقِبَ الْغُرُوبِ بِيَسِيرٍ أَوْ إلَى دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ انْتَهَتْ أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ النَّوْمُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَلَوْ قَبْلَ فِعْلِهَا وَيُوَافِقُ هَذَا مَا نُقِلَ عَنْ حَاشِيَةِ م ر عَلَى الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ النَّوْمُ وَقْتَ نَوْمٍ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ﴾ [الإسراء: 79] أَيْ: صَلِّ بِهِ أَيْ: بِالْقُرْآنِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَرْكُهُ لِمُعْتَادِهِ) قَالَ الْعَلَّامَةُ ز ي: وَيُنْدَبُ قَضَاؤُهُ إذَا فَاتَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْعَادَةِ وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ مِنْ الْحَيْضِ وَتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ وَصَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ حُصُولُهَا بِمَرَّةٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ مِثْلَ فُلَانٍ) قِيلَ: إنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَرَدَّهُ الْحَافِظُ حَجّ بِأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى تَعْيِينِهِ فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ وَلَا ضَعِيفَةٍ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلِمَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ عَنَاهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَفْضَحُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ) أَيْ: الْمُطْلَقَةِ وَهَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا سَبَقَ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ.
وَعِبَارَةُ هَذَا الشَّارِحِ هُنَاكَ إلَّا نَافِلَةَ اللَّيْلِ الْمُطْلَقَةَ فَيُتَوَسَّطُ فِيهَا بَيْنَ الْإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ إنْ لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ نَحْوِهِ، وَمَحَلُّ التَّوَسُّطِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى حَيْثُ لَمْ يُسْمَعْ أَجْنَبِيٌّ وَذَكَرْنَا ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِالتَّوَسُّطِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى أَدْنَى مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ سَمَاعَ مَنْ يَلِيهِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ وَأَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي فِيهِ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَجْهَرَ تَارَةً وَيُسِرَّ أُخْرَى اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ لِمَنْ قَامَ يَتَهَجَّدُ إلَخْ) وَيُسَنُّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنْ يَنْوِيَ الشَّخْصُ الْقِيَامَ لِلتَّهَجُّدِ عِنْدَ النَّوْمِ وَأَنْ يَمْسَحَ الْمُتَيَقِّظُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَنْ يَنْظُرَ إلَى السَّمَاءِ وَأَنْ يَقْرَأَ ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [آل عمران: 190] إلَى آخِرِ الْآيَاتِ فِي آلِ عِمْرَانَ وَأَنْ يَفْتَحَ تَهَجُّدَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَأَنْ يَنَامَ مَنْ نَعَسَ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَذْهَبَ نَوْمُهُ وَلَا يُعْتَادُ مِنْهُ إلَّا مَا يُظَنُّ مُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَأَنْ يَنْظُرَ إلَى السَّمَاءِ ظَاهِرَةً وَلَوْ أَعْمَى وَتَحْتَ سَقْفٍ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ إنْ صَحَّ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ مِنْ الْأَعْمَى وَنَحْوِهِ تَذَكُّرًا لِعَجَائِبِ السَّمَاءِ وَمَا فِيهَا فَيَدْفَعُ بِذَلِكَ الشَّيْطَانَ عَنْهُ وَقَوْلُهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَحِكْمَةُ تَخْفِيفِهِمَا الْمُبَادَرَةُ إلَى حَلِّ الْعُقْدَةِ الَّتِي تَبْقَى بَعْدَ حَلِّ الْعُقْدَتَيْنِ قَبْلَهَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ أَنَّ «الشَّيْطَانَ يَأْتِي لِلْإِنْسَانِ بَعْدَ نَوْمِهِ وَيَعْقِدُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عُقَدٍ وَيَقُولُ لَهُ عَلَيْك لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ وَاحِدَةٌ وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ الثَّانِيَةُ وَإِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ انْحَلَّتْ الثَّالِثَةُ» اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَقِيَامٌ بِلَيْلٍ) أَيْ: سَهَرٌ وَلَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ وَقَوْلُهُ وَتَخْصِيصُ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ بِقِيَامٍ أَيْ بِصَلَاةٍ فَفَرَّقَ بَيْنَ الْقِيَامِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ اهـ شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ يَضُرُّ) أَيْ: بِحَسَبِ شَأْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ بِالْفِعْلِ إنْ كَانَ كُلَّ اللَّيْلِ وَبِالْفِعْلِ إنْ كَانَ بَعْضَ اللَّيْلِ فَفَرْقٌ بَيْنَ قِيَامِ الْكُلِّ يُكْرَهُ مُطْلَقًا وَقِيَامِ الْبَعْضِ يُكْرَهُ إنْ ضَرَّهُ بِالْفِعْلِ وَإِلَّا فَلَا اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ يَضُرُّ أَيْ: شَأْنُهُ الضَّرَرُ أَوْ يَنْشَأُ عَنْهُ الضَّرَرُ بِالْفِعْلِ فَالْأَوَّلُ كَقِيَامِ كُلِّ اللَّيْلِ دَائِمًا فَإِنَّ مِنْ شَأْنِهِ الضَّرَرَ فَيُكْرَهُ مُطْلَقًا لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَإِنْ فُرِضَ عَدَمُ ضَرَرِهِ لِبَعْضِ الْأَشْخَاصِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ شَأْنِهِ الضَّرَرَ خِلَافًا لِلْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ وَأَمَّا مَا يَضُرُّ بِالْفِعْلِ فَيُكْرَهُ وَلَوْ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ كَلَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ الْمُؤَلِّفُ هَذَا.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَقِيَامُ كُلِّ اللَّيْلِ دَائِمًا لِمَنْ يَضُرُّهُ انْتَهَتْ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ؛ إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ فِي حَقِّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ كَقِيَامِ كُلِّ اللَّيْلِ) أَيْ: دَائِمًا أَيْ: فَيُكْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّ شَأْنَهُ ذَلِكَ فَرُبَّمَا يَفُوتُ بِهِ مَصَالِحُ النَّهَارِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْرَاكٍ وَبِهَذَا فَارَقَ عَدَمَ كَرَاهَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَدْرِكُ بِاللَّيْلِ مَا فَاتَهُ بِالنَّهَارِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ إلَى آخِرِهِ) تَتِمَّتُهُ وَلِزَوْرِك عَلَيْك حَقًّا وَالْمُرَادُ بِالزَّوْرِ الزَّائِرُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الضَّيْفِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَذَا بِهَامِشٍ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَمَّا قِيَامٌ لَا يَضُرُّ) أَيْ: بِالْفِعْلِ وَلَيْسَ شَأْنُهُ الضَّرَرَ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي سَائِرِ اللَّيَالِي بَلْ فِي بَعْضِهَا اهـ ل ح. (قَوْلُهُ أَحْيِ اللَّيْلَ) أَيْ: بِصَلَاةٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لَا بِغَيْرِهَا اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ قِيَامِ كُلِّ اللَّيْل دَائِمًا) ؛ إذْ ظَاهِرُهُ تَخْصِيصُ الْكَرَاهَةِ بِذَلِكَ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ بِالْفِعْلِ وَكَتَبَ أَيْضًا إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ الضَّرَرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ تَأَمَّلْ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَتَخْصِيصُ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ) أَمَّا تَخْصِيصُ غَيْرِهَا بِالصَّلَاةِ

(بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ)

[حاشية الجمل]

أَوْ بِغَيْرِهَا فَلَا يُكْرَهُ وَقَوْلُهُ بِقِيَامٍ أَيْ صَلَاةٍ خَرَجَ تَخْصِيصُهَا بِغَيْرِهَا كَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يُكْرَهُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بِقِيَامٍ أَيْ: بِصَلَاةٍ فَقَطْ لَا بِغَيْرِهَا كَقُرْآنٍ وَذِكْرٍ وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ هَذِهِ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ الْقُرْآنِ غَيْرَ سُورَةِ الْكَهْفِ.
(قَوْلُهُ وَتَخْصِيصُ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قِيلَ: حِكْمَةُ ذَلِكَ ضَعْفُهُ عَنْ وَظَائِفِ يَوْمِهَا فَإِنْ قِيلَ يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ انْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ إذَا وَصَلَهَا بِلَيْلَةٍ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا قُلْت الِاعْتِيَادُ يَنْتَفِي مَعَهُ الضَّعْفُ عَنْ فِعْلِ وَظَائِفِهَا وَفِي الْجَوَابِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَتَخَلَّفُ فِي الِاسْتِدَامَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ: وَلِأَنَّ الِاعْتِيَادَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِوَصْلِهَا بِمَا قَبْلَهَا لَا بِمَا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الِاعْتِيَادُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذِهِ حِكْمَةٌ لَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا اهـ شَيْخُنَا ح ف. (تَنْبِيهٌ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ كَرَاهَةِ إحْيَائِهَا مَضْمُومَةً لِمَا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا وَهُوَ نَظِيرُ مَا ذَكَرُوهُ فِي صَوْمِ يَوْمِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَتَخْصِيصُهُمْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِذَلِكَ مُشْعِرٌ بِعَدَمِ كَرَاهَةِ تَخْصِيصِ غَيْرِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ وَقْفَةٌ اهـ شَرْحُ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَتَخْصِيصُ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ بِقِيَامٍ أَيْ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ اللَّيَالِي وَلَا كَرَاهَةَ فِي ضَمِّ غَيْرِهَا إلَيْهَا لِحُصُولِ الْإِدْمَانِ غَالِبًا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا مُتَّصِلًا بِهَا قَبْلُ أَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهَا كَمَا فِي الْخُرُوجِ مِنْ كَرَاهَةِ الْإِفْرَادِ فِي الصَّوْمِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ اهـ

[بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

(بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ) أَيْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَمَاعَةِ مِنْ شُرُوطِهَا وَآدَابِهَا وَمُسْقِطَاتِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ اهـ. ع ش، وَقَدْ أَبْدَى الشَّيْخُ قُطْبُ الدِّينِ الْقَسْطَلَّانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَا نَقَلَهُ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ لِمَشْرُوعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ حُكْمًا ذَكَرَهَا فِي مَقَاصِدِ الصَّلَاةِ مِنْهَا قِيَامُ نِظَامِ الْأُلْفَةِ بَيْنَ الْمُصَلَّيْنَ، وَلِذَا شُرِعَتْ الْمَسَاجِدُ فِي الْمَحَالِّ لِيَحْصُلَ التَّعَاهُدُ بِاللِّقَاءِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ بَيْنَ الْجِيرَانِ، وَمِنْهَا قَدْ يَتَعَلَّمُ الْجَاهِلُ مِنْ الْعَالِمِ مَا يَجْهَلُهُ مِنْ أَحْكَامِهَا، وَمِنْهَا أَنَّ مَرَاتِبَ النَّاسِ مُتَفَاوِتَةٌ فِي الْعِبَادَةِ فَتَعُودَ بَرَكَةُ الْكَامِلِ عَلَى النَّاقِصِ فَتَكْمُلَ صَلَاةُ الْجَمِيعِ اهـ. قَسْطَلَّانِيٌّ عَلَى الْبُخَارِيِّ، وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَكَذَا الْجُمُعَةُ وَالْعِيدَانِ وَالْكُسُوفَانِ وَالِاسْتِسْقَاءُ كَمَا يَأْتِي فِي أَبْوَابِهَا، وَأَصْلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ﴾ [النساء: 102] الْآيَةَ أَمَرَ بِهَا فِي الْخَوْفِ فَفِي الْأَمْنِ أَوْلَى، وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ الْمُنْفَرِدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» ، وَفِي الْمِصْبَاحِ الْفَذُّ الْوَاحِدُ، وَجَمْعُهُ فُذُوذٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ قَالَ أَبُو زَيْدٍ أَفَذَّتْ الشَّاةُ بِالْأَلِفِ إذَا وَلَدَتْ وَاحِدًا فِي بَطْنٍ فَهِيَ مُفِذٌّ، وَلَا يُقَالُ لِلنَّاقَةِ أَفَذَّتْ لِأَنَّهَا مُفِذٌّ عَلَى كُلِّ حَالَ لَا تُنْتَجُ إلَّا وَاحِدًا أَوْ جَاءَ الْقَوْمُ فُذَّاذًا بِضَمِّ الْفَاءِ وَبِالتَّثْقِيلِ وَالتَّخْفِيفِ، وَأَفْذَاذًا أَيْ فُرَادَى قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالدَّرَجَةِ الصَّلَاةُ لِأَنَّهُ وَرَدَ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، وَفِي بَعْضِهَا التَّعْبِيرُ بِالضَّعْفِ، وَهُوَ مُشْعِرٌ بِذَلِكَ، وَفِي رِوَايَةٍ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْقَلِيلَ لَا يَنْفِي الْكَثِيرَ أَوْ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَوَّلًا بِالْقَلِيلِ ثُمَّ أَعْلَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَ بِهَا.
أَوْ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُصَلِّينَ أَوْ أَنَّ الِاخْتِلَافَ بِحَسَبِ قُرْبِ الْمَسْجِدِ وَبُعْدِهِ أَوْ أَنَّ الْأَوْلَى فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةُ، وَالثَّانِيَةُ فِي الصَّلَاةِ السَّرِيَّةُ لِأَنَّهَا تَنْقُصُ عَنْ الْجَهْرِيَّةِ بِسَمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَالتَّأْمِينِ لِتَأْمِينِهِ، وَحِكْمَةُ كَوْنِهَا بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ ثَلَاثَةٌ، وَالْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَقَدْ حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ فَالْجُمْلَةُ ثَلَاثُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ رَأْسُ مَالِهِ وَاحِدٌ يَبْقَى تِسْعَةٌ تُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ، وَرَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا يُعْطِي كُلَّ إنْسَانٍ مَا لِلْجَمَاعَةِ فَصَارَ لِكُلٍّ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي عَشَرَةِ آلَافٍ لَهُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً، وَمَنْ صَلَّى مَعَ اثْنَيْنِ لَهُ ذَلِكَ لَكِنَّ دَرَجَاتِ الْأَوَّلِ أَكْمَلُ أَيْ أَكْثَرُ ثَوَابًا مِنْ حَيْثُ الْكَيْفِيَّةُ، وَحِكْمَةُ كَوْنِ أَقَلِّ الْجَمَاعَةِ اثْنَيْنِ أَنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا يُعْطِيهِمَا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ مَا يُعْطِي الثَّلَاثَةَ.
وَعَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ قَالَ لَا يَفُوتُ أَحَدًا صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ إلَّا بِذَنْبٍ ارْتَكَبَهُ، وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يُعَزُّونَ أَنْفُسَهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إذَا فَاتَتْهُمْ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، وَسَبْعَةً إذَا فَاتَتْهُمْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ، وَشُرِعَتْ بِالْمَدِينَةِ دُونَ مَكَّةَ لِقَهْرِ الصَّحَابَةِ بِهَا، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهَا لَمْ تُطْلَبْ بِهَا بَلْ كَانَتْ مُبَاحَةً قَبْلَ الْهِجْرَةِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَهَا مَعَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي دَارِ

وَأَقَلُّهَا إمَامٌ وَمَأْمُومٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي

(صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ)

[حاشية الجمل]

الْأَرْقَمِ، وَفِي بَعْضِ الشِّعَابِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصَلِّهَا جَمَاعَةً فِي مَكَّةَ غَيْرُ مَا ذُكِرَ، وَأَوْرَدَ عَلَى ذَلِكَ صَلَاتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ جِبْرِيلَ وَالصَّحَابَةِ صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ لَمَّا عَلَّمَهُ جِبْرِيلُ الصَّلَاةَ فِي الْيَوْمَيْنِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَمْ يُصَلِّهَا جَمَاعَةً غَيْرَ الْيَوْمَيْنِ أَوْ لَمْ يُصَلِّهَا مَعَ كَوْنِهِ إمَامًا، وَقَوْلُ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ وَمَكَثَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُدَّةَ مُقَامِهِ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُصَلِّي بِغَيْرِ جَمَاعَةٍ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا مَقْهُورِينَ بِهَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ لِأَنَّ خَدِيجَةَ صَلَّتْهَا مَعَهُ، وَكَذَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَكِنَّ الْجَمَاعَةَ كَانَتْ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ فَلَا يُقَالُ إنَّ الصَّلَاةَ فُرِضَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَأَفْضَلُ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً صُبْحُهَا ثُمَّ صُبْحُ غَيْرِهَا ثُمَّ الْعِشَاءُ ثُمَّ الْعَصْرُ، وَلَا يُنَافِيهِ كَوْنُ الْعَصْرِ الْوُسْطَى لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ فِي ذَيْنِك أَعْظَمُ، وَالْأَوْجَهُ تَفْضِيلُ الظُّهْرِ أَذَانًا وَجَمَاعَةً عَلَى الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا اُخْتُصَّتْ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ بِبَدَلٍ، وَهُوَ الْجُمُعَةُ أَيْ بِصَلَاةٍ تُفْعَلُ فِي وَقْتِهَا، وَبِالْإِبْرَادِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ ثُمَّ الْعَصْرُ زَادَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ثُمَّ الظُّهْرُ ثُمَّ الْمَغْرِبُ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ كُلًّا مِنْ عِشَاءِ الْجُمُعَةِ وَمَغْرِبِهَا وَعَصْرِهَا جَمَاعَةً آكَدُ مِنْ عِشَاءِ وَمَغْرِبِ وَعَصْرِ غَيْرِهَا عَلَى قِيَاسِ مَا قِيلَ فِي صُبْحِهَا مَعَ صُبْحِ غَيْرِهَا اهـ. وَأَمَّا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ قَالَ حَجّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ مَا نَصُّهُ أَفْضَلُهَا الْعَصْرُ، وَيَلِيهَا الصُّبْحُ ثُمَّ الْعِشَاءُ ثُمَّ الظُّهْرُ ثُمَّ الْمَغْرِبُ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ الْأَدِلَّةِ، وَإِنَّمَا فَضَّلُوا جَمَاعَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ لِأَنَّهَا فِيهِمَا أَشَقُّ اهـ.، وَظَاهِرُهُ التَّسْوِيَةُ فِي الْفَضْلِ بَيْنَ صُبْحِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا.
وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي الْجَمَاعَةِ أَنَّ صُبْحَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صُبْحِ غَيْرِهَا بَلْ، وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ عَنْ سم أَنَّ بَقِيَّةَ صَلَوَاتِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَوَاتِ غَيْرِهَا.
اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَأَقَلُّهَا إمَامٌ وَمَأْمُومٌ) أَيْ شَرْعًا، وَأَمَّا لُغَةً فَأَقَلُّهَا ثَلَاثَةٌ اهـ. ع ش، وَتَتَحَقَّقُ الْجَمَاعَةُ بِنِيَّةِ الْمَأْمُومِ الِاقْتِدَاءَ سَوَاءٌ نَوَى الْإِمَامُ الْإِمَامَةَ أَمْ لَا كَمَا ذَكَرَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر بِالْمَعْنَى، وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَأَقَلُّهَا إمَامٌ وَمَأْمُومٌ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامُ الْإِمَامَةَ إذْ لَا تَتَوَقَّفُ الْجَمَاعَةُ، وَلَا فَضْلُهَا لِلْمَأْمُومِ عَلَى نِيَّتِهَا مِنْهُ، وَصَلَاةُ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِدَلِيلِ أَنَّ الرَّحْمَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ عَلَى مَنْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ عَلَى مَنْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ اهـ. (فَرْعٌ) وَقَفَ شَافِعِيٌّ بَيْنَ حَنَفِيَّيْنِ وَاقْتَدَى بِشَافِعِيٍّ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ، وَالصَّفُّ فِيمَا يَظْهَرُ، وَإِنْ تَحَقَّقَ مِنْ الْحَنَفِيِّ عَدَمُ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لَا يُقَالُ حَيْثُ عَلِمَ تَرْكَ الْحَنَفِيِّ الْقِرَاءَةَ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَيَصِيرُ فِي اعْتِقَادِهِ مُنْفَرِدًا لِأَنَّا نَقُولُ صَرَّحُوا بِأَنَّ فِعْلَ الْمُخَالِفِ لِكَوْنِهِ نَاشِئًا عَنْ اعْتِقَادٍ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ السَّهْوِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِحَنَفِيٍّ فَسَجَدَ لِتِلَاوَةِ سَجْدَةِ ص لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الشَّافِعِيِّ بِفِعْلِ الْحَنَفِيِّ، وَلَا تَبْطُلُ قُدْوَتُهُ بِهِ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ فَعَلَ مَا يُبْطِلُ عَمْدَهُ سَهْوًا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ بَانَ إمَامُهُ مُحْدِثًا لَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ، وَحَصَلَتْ لَهُ الْجَمَاعَةُ لِوُجُودِ صُورَتِهَا حَتَّى فِي الْجُمُعَةِ حَيْثُ كَانَ الْإِمَامُ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ لَا يُقَالُ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَسَجْدَةِ ص بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ يَرَى سُجُودَ التِّلَاوَةِ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّا نَقُولُ وَيَرَى سُقُوطَ الْفَاتِحَةِ عَنْ الْمَأْمُومِ فِي الْجُمْلَةِ أَيْضًا كَأَنْ يَكُونَ مَسْبُوقًا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ فِي الْحَدِيثِ لَا تُقَامُ فِيهِمْ، وَلَمْ يَقُلْ يُقِيمُونَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَمِنْ قَوْلِهِ «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ» ، وَمِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَسُنَّ إعَادَتُهَا مَعَ غَيْرٍ إلَخْ حَيْثُ قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ، وَلَوْ وَاحِدًا اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ إلَخْ) لَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ قَلْبًا أَيْ جَمَاعَةِ الصَّلَاةِ لِيُطَابِقَ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ أَنَّ الْمَوْصُوفَ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ جَمَاعَةِ الصَّلَاةِ لَا نَفْسِ الصَّلَاةِ إذْ هِيَ فَرْضُ عَيْنٍ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ) أَيْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَطْ لَا فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ اهـ. ز ي وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مُهِمٍّ هُوَ يُقْصَدُ حُصُولُهُ مِنْ الْمُكَلَّفِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِالذَّاتِ إلَى فَاعِلِهِ فَخَرَجَ فَرْضُ الْعَيْنِ فَإِنَّهُ مَنْظُورٌ بِالذَّاتِ إلَى فَاعِلِهِ حَيْثُ قُصِدَ حُصُولُهُ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ، وَلَمْ يُكْتَفَ فِيهِ بِقِيَامِ غَيْرِهِ بِهِ عَنْهُ، وَلَا فَرْقَ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ دِينِيًّا كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ دُنْيَوِيًّا كَالْحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ وَاجِبٌ عَلَى الْكُلِّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمْ يَأْثَمُونَ بِتَرْكِهِ، وَلَكِنْ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ، وَقَالَ الشَّيْخُ الرَّازِيّ هُوَ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مِنْ حَيْثُ الِاكْتِفَاءُ بِحُصُولِهِ مِنْ الْبَعْضِ، وَدَلِيلُهُ

لِخَبَرِ «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الْجَمَاعَةُ وَفِي رِوَايَةٍ الصَّلَاةُ إلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ» أَيْ غَلَبَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَمَا قِيلَ إنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «وَلَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ

[حاشية الجمل]

قَوْله تَعَالَى ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: 104] ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ فَيَصِيرُ بِذَلِكَ مِثْلَ فَرْضِ الْعَيْنِ فِي وُجُوبِ الْإِتْمَامِ فَيَجِبُ إتْمَامُ الْجِنَازَةِ، وَالِاسْتِمْرَارُ فِيهَا، وَالِاسْتِمْرَارُ فِي صَفِّ الْجِهَادِ اهـ. مِنْ هَامِشِ شَرْحِ م ر عَنْ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ (قَوْلُهُ أَيْضًا فَرْضُ كِفَايَةٍ) وَقِيلَ فَرْضُ عَيْنٍ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَمَا قِيلَ إلَخْ، وَقَدْ تَكَفَّلَ الشَّارِحُ بِدَلِيلِ الْقَوْلَيْنِ، وَقِيلَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ لِحَدِيثِ «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» إلَخْ، وَالْأَفْضَلِيَّةُ تَقْتَضِي النَّدْبِيَّةَ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ انْتَهَتْ.
وَقَوْلُهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ أَيْ عَلَى الْكِفَايَةِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُعَاقِبْ مَنْ تَرَكَهَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَتَلَخَّصَ أَنَّ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ، وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهَا سُنَّةُ عَيْنٍ فَلَمْ نَجِدْهُ الْآنَ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي جَمَاعَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى جَمَاعَةٍ غَيْرِهَا، وَقَوْلُهُ فَلَمْ نَجِدْهُ الْآنَ لَكِنْ وَجَدْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ حَيْثُ حَمَلَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ حَيْثُ قَالَ أَيْ سُنَّةُ عَيْنٍ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ يَنْعَقِدُ نَذْرُهَا حَيْثُ لَمْ يَتَوَقَّفْ الشِّعَارُ عَلَى النَّاذِرِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهَا عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي فُرُوضِ الْأَعْيَانِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا سُنَّةُ كِفَايَةٍ يَنْعَقِدُ نَذْرُهَا أَيْضًا، وَلَا يُقَالُ لَا يَنْعَقِدُ لِأَنَّ النَّاذِرَ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُكَلِّفَ غَيْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُ لِتَحْصُلَ الْجَمَاعَةُ فَيَخْرُجَ عَنْ نَذْرِهِ لِأَنَّا نَقُولُ لَا الْتِفَاتَ لِذَلِكَ لِأَنَّ مَعْنَى النَّذْرِ الْتِزَامُ الْجَمَاعَةِ إذَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ سَقَطَتْ عَنْهُ اهـ. سم بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ (فَرْع) إذَا قُلْنَا إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَفَعَلَهَا مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الشِّعَارُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُتَأَكِّدَةٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يُكْرَهُ تَرْكُهَا أَيْضًا كَمَا يُرْشِدُ لِذَلِكَ عُمُومُ قَوْلِهِمْ، وَعُذْرُ تَرْكِهَا كَذَا، وَكَذَا إلَخْ، وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ، وَلَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِهَا، وَإِنْ قُلْنَا سُنَّةٌ إلَّا لِعُذْرٍ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ» ) مَا زَائِدَةٌ وَثَلَاثَةٌ مُبْتَدَأٌ، وَقَوْلُهُ فِي قَرْيَةٍ صِفَةٌ أَيْ كَائِنُونَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ بَدْوٍ، وَقَوْلُهُ لَا تُقَامُ فِيهِمْ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ، وَقَوْلُهُ إلَّا اسْتَحْوَذَ هُوَ الْخَبَرُ اهـ. شَيْخُنَا، وَفِي الْمُخْتَارِ الْبَدْوُ الْبَادِيَةُ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا بَدَوِيٌّ اهـ. وَانْظُرْ وَجْهَ دَلَالَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى كَوْنِ الْجَمَاعَةِ فَرْضَ كِفَايَةٍ لَا يُقَالُ تُؤْخَذُ الدَّلَالَةُ مِنْ آخِرِ الْحَدِيثِ أَعْنِي قَوْلَهُ «فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ» إلَخْ لِأَنَّا نَقُولُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ إلَّا كَوْنُهَا فَرْضَ عَيْنٍ تَأَمَّلْ، وَفِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ رَأَيْت ح ل قَالَ وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ قَالَ لَا تُقَامُ فِيهِمْ، وَلَمْ يَقُلْ لَا يُقِيمُونَ الْجَمَاعَةَ اهـ. بِحُرُوفِهِ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ لَمْ يَقُلْ لَا يُقِيمُونَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ عَدَمِ سُقُوطِ الْحَرَجِ بِغَيْرِ فِعْلِ الثَّلَاثَةِ كَاثْنَيْنِ مِنْهُمْ تَأَمَّلْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ «إلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ» ) تَتِمَّةُ الْحَدِيثِ «فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنْ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ» أَيْ الْبَعِيدَةِ، وَقَوْلُهُ أَيْ غَلَبَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ الِاسْتِحْوَاذُ الْبُعْدُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى تَرْكِ السُّنَّةِ.
اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَقَوْلُهُ الْبُعْدُ لَعَلَّهُ الْإِبْعَادُ (قَوْلُهُ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ أُجِيبَ عَنْهُ إلَخْ فَالضَّمِيرُ فِي أُجِيبَ عَنْهُ يَرْجِعُ لِلْمُبْتَدَإِ الَّذِي هُوَ الْقَوْلُ بِفَرْضِيَّةِ الْعَيْنِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَوَابَ لَيْسَ عَنْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ دَلِيلِهِ فَيُقَدَّرُ مُضَافٌ فِي قَوْلِهِ أُجِيبَ عَنْهُ أَيْ عَنْ دَلِيلِهِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقِيلَ إنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَلَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ إلَى أَنْ قَالَ وَقَدْ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ وَارِدٌ إلَخْ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَيْسَتْ الْجَمَاعَةُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ «وَلَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ» ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ وَالْعُلَمَاءُ فِي تَعْيِينِ الصَّلَاةِ الْمُتَوَعَّدِ عَلَى تَرْكِهَا بِالتَّحْرِيقِ هَلْ هِيَ الْعِشَاءُ أَوْ الصُّبْحُ أَوْ الْجُمُعَةُ، وَظَاهِرُ رِوَايَةِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْمُرَادَ الْعِشَاءُ لِقَوْلِهِ فِي آخِرِهِ «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» ، وَقِيلَ هِيَ الْعِشَاءُ وَالصُّبْحُ مَعًا، وَيَدُلُّ لَهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ «أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْت» فَذَكَرَهُ، وَقِيلَ هِيَ الْجُمُعَةُ، وَيَدُلُّ لَهُ رِوَايَةُ الْبَيْهَقِيّ «فَأُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ بُيُوتَهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ» ، وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِقَوْمِ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ وَلَقَدْ هَمَمْت» فَذَكَرَهُ فَبِتَقْدِيرِ صِحَّةِ كُلٍّ مِنْ الرِّوَايَاتِ يَحْتَمِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الصَّلَوَاتِ الْمَذْكُورَةِ كَانَ بَاعِثًا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى إرَادَةِ التَّحْرِيقِ.
اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ الْعِشَاءُ أَوْ الْفَجْرُ أَوْ الْجُمُعَةُ أَوْ مُطْلَقُ الصَّلَاةِ كُلُّهَا رِوَايَاتٌ، وَلَا تَضَادَّ لِجَوَازِ تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ

فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ بِدَلِيلِ السِّيَاقِ وَرَدَ فِي قَوْمٍ مُنَافِقِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَلَا يُصَلُّونَ فَثَبَتَ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ.

[حاشية الجمل]

وَقَوْلُهُ ع ش فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا كَأَنَّهُ رِوَايَةٌ بِالْمَعْنَى، وَإِلَّا فَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ مَعَ الْقَسْطَلَّانِيِّ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَبِالْقَافِ الْعَظْمُ الَّذِي عَلَيْهِ بَقِيَّةُ لَحْمٍ أَوْ قِطْعَةُ لَحْمٍ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَقَدْ تُفْتَحُ تَثْنِيَةُ مِرْمَاةٍ ظِلْفُ الشَّاةِ أَوْ مَا بَيْنَ ظِلْفَيْهَا مِنْ اللَّحْمِ كَذَا عَنْ الْبُخَارِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ الْمُسْتَمْلِي فِي رِوَايَتِهِ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ عَنْ الْعَزِيزِيِّ أَوْ اسْمُ سَهْمٍ يَتَعَلَّمُ عَلَيْهِ الرَّمْيُ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ الصَّلَاةَ يَجِدُ نَفْعًا دُنْيَوِيًّا، وَإِنْ كَانَ خَسِيسًا حَقِيرًا لَحَضَرَهَا لِقُصُورِ هِمَّتِهِ عَلَى الدُّنْيَا، وَلَا يَحْضُرُهَا لِمَا لَهَا مِنْ مَثُوبَاتِ الْأُخْرَى، وَنَعِيمِهَا فَهُوَ وَصْفٌ بِالْحِرْصِ عَلَى الشَّيْءِ الْحَقِيرِ مِنْ مَطْعُومٍ أَوْ مَلْعُوبٍ بِهِ مَعَ التَّفْرِيطِ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ رَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَمَنَازِلِ الْمَكْرُمَاتِ، وَوَصْفُ الْعَرْقِ بِالسِّمَنِ، وَالْمِرْمَاةِ بِالْحُسْنِ لِيَكُونَ ثَمَّ بَاعِثٌ نَفْسَانِيٌّ عَلَى تَحْصِيلِهَا اهـ. (قَوْلُهُ أَنْ آمُرَ) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْقَافِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَيُقَامُ) أَيْ فَيُقَامُ لَهَا مِنْ الْإِقَامَةِ أُخْتِ الْأَذَانِ، وَهِيَ الْكَلِمَاتُ الْمَخْصُوصَةُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا) يُرِيدُ بِهِ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مَعَهُمْ حُزَمٌ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِكَسْرِهَا مَعَ فَتْحِ الزَّايِ فِيهِمَا جَمْعُ حُزْمَةٍ أَيْ جُمْلَةٍ مِنْ أَعْوَادِ الْحَطَبِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ إلَخْ) هُوَ إمَّا لِلزَّجْرِ أَوْ قَبْلَ تَحْرِيمِ حَرْقِ الْحَيَوَانِ أَوْ لِخُصُوصِ هَؤُلَاءِ أَوْ بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ نُقِضَ أَوْ أَنَّهُ يُحَرِّقُ الْبُيُوتَ دُونَ أَصْحَابِهَا كَقَوْلِهِمْ لِمَنْ أَحْرَقَ مَالَ غَيْرِهِ أَحْرِقْ عَلَى فُلَانٍ مَالَهُ أَوْ الْمُرَادُ إتْلَافُ الْمَالِ كَمَا يُقَالُ لِمَنْ أَتْلَفَ مَالَهُ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ تَعْزِيرًا لَهُمْ.
اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْعُقُوبَةَ لَيْسَتْ قَاصِرَةً عَلَى الْمَالِ بَلْ الْمُرَادُ تَحْرِيقُ الْمَقْصُودِينَ، وَالْبُيُوتُ تَبَعًا لِلْفَاطِنِينَ بِهَا، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ فَأُحَرِّقَ بُيُوتًا عَلَى مَنْ فِيهَا اهـ. فَتْحُ الْبَارِي لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ انْتَهَتْ، وَهُوَ بِالتَّشْدِيدِ، وَيُرْوَى فَأُحَرِّقَ بِإِسْكَانِ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ، وَهُمَا لُغَتَانِ مِنْ أَحْرَقْت وَحَرَّقْت، وَالتَّشْدِيدُ أَبْلَغُ فِي الْمَعْنَى.
اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ) إنْ قِيلَ كَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّ التَّعْذِيبَ بِالنَّارِ لَا يَجُوزُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ ثُمَّ نَزَلَ وَحْيٌ بِخِلَافِهِ أَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر. وَقَوْلُهُ ثُمَّ نَزَلَ وَحْيٌ بِخِلَافِهِ أَيْ نَزَلَ وَحْيٌ نَاسِخٌ لِمَا أَدَّاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْخَطَأُ مِنْهُ أَصْلًا خِلَافًا لِمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ مِنْهُ لَكِنْ لَا يُقِرُّ عَلَيْهِ بَلْ يُنَبِّهُ عَلَى الصَّوَابِ بِالْوَحْيِ حَالًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ، وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْعَذَابِ بِالنَّارِ اهـ. عَنَانِيٌّ، وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْهَمِّ الْفِعْلُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِالنَّارِ) تَأْكِيدٌ كَسَمِعْت بِأُذُنِي، وَرَأَيْت بِعَيْنِي اهـ. ع ش عَلَى ر م، وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ فَوَارِدٌ فِي قَوْمٍ مُنَافِقِينَ إلَخْ نَصُّهَا وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُحَرِّقْهُمْ، وَإِنَّمَا هَمَّ بِتَحْرِيقِهِمْ فَإِنْ قُلْت لَوْ لَمْ يَجُزْ تَحْرِيقُهُمْ لَمَا هَمَّ بِهِ قُلْنَا لَعَلَّهُ هَمَّ بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ نَزَلَ وَحْيٌ بِالْمَنْعِ أَوْ بِغَيْرِ الِاجْتِهَادِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ السِّيَاقِ) يُرِيدُ صَدْرَ الْحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا أَيْ زَحْفًا وَلَقَدْ هَمَمْت» إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَلَا يُصَلُّونَ أَيْ أَصْلًا فَالتَّحْرِيقُ إنَّمَا هُوَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ بِالْكُلِّيَّةِ لَا جَمَاعَةً فَسَقَطَ الِاسْتِدْلَال بِذَلِكَ عَلَى وُجُوبِهَا عَيْنًا، وَفِيهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَعْلَمُ أَنْ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِمْ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مُعْرِضًا عَنْ الْمُنَافِقِينَ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ الْتَزَمُوهَا ظَاهِرًا اهـ. ح ل. وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَدْ يُقَالُ فِي الْحَدِيثِ إشْكَالٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمْ مُنَافِقُونَ وَصَلَاتُهُمْ بَاطِلَةٌ فَكَيْفَ يَأْمُرُهُمْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُمْ كَانُوا مُظْهِرِينَ لِلْإِسْلَامِ، وَأَمْرُهُ لَهُمْ إنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ مِنْ حَالِهِمْ لِأَنَّ شَرِيعَتَهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الظَّاهِرِ وَقَوْلُهُ وَلَا يُصَلُّونَ أَيْ فَالتَّحْرِيقُ عَلَيْهِمْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِتَرْكِهِمْ الصَّلَاةَ لَا الْجَمَاعَةَ أَوْ لِتَرْكِهِمْ الْجَمَاعَةَ مَعَ تَوَقُّفِ الشِّعَارِ عَلَيْهِمْ فَسَقَطَ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى كَوْنِ الْجَمَاعَةِ فَرْضَ عَيْنٍ انْتَهَتْ، وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَوَارِدٌ فِي قَوْمٍ مُنَافِقِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجَمَاعَةِ، وَلَا يُصَلُّونَ فُرَادَى انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَثَبَتَ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ) أَيْ بِقَوْلِهِ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ إلَخْ حَيْثُ قَالَ لَا تُقَامُ فِيهِمْ دُونَ لَا يُقِيمُونَ اهـ ع ش فَالتَّفْرِيعُ عَلَى دَلِيلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لَا عَلَى الْجَوَابِ

(لِرِجَالٍ أَحْرَارٍ مُقِيمِينَ لَا عُرَاةٍ فِي أَدَاءِ مَكْتُوبَةٍ لَا جُمُعَةٍ) فَلَا تَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى وَمَنْ فِيهِمْ رِقٌّ وَالْمُسَافِرِينَ وَالْعُرَاةِ وَلَا فِي الْمَقْضِيَّةِ وَالنَّافِلَةِ وَالْمَنْذُورَةِ بَلْ وَلَا تُسَنُّ فِي الْمَنْذُورَةِ وَلَا فِي مَقْضِيَّةٍ خَلْفَ مُؤَدَّاةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ خَلْفَ مَقْضِيَّةٍ لَيْسَتْ مِنْ نَوْعِهَا وَأَمَّا الْجُمُعَةُ

[حاشية الجمل]

عَنْ دَلِيلِ فَرْضِ الْعَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِرِجَالٍ أَحْرَارٍ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا إمَامٌ وَمَأْمُومٌ كَانَتْ حِينَئِذٍ فَرْضَ عَيْنٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. سم.
اهـ. ع ش، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّجَالِ هُنَا مَا يُقَابِلُ الصِّبْيَانَ، وَهُمْ الْبَالِغُونَ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي، وَانْظُرْ مَا حِكْمَةُ عَدَمِ إخْرَاجِ الشَّارِحِ لَهُمْ فِي الْمُحْتَرِزَاتِ، وَكَذَا الْمَجَانِينُ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّجَالِ الْبَالِغُونَ الْعُقَلَاءُ، وَلَعَلَّهُ لِمُنَابَذَتِهِ لِقَوْلِهِ بَعْدُ، وَهِيَ لِغَيْرِهِمْ سُنَّةٌ إذَا لَوْ أُخْرِجَ مَنْ ذَكَرَ بِالْمُحْتَرِزَاتِ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ سُنَّةً لِلصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ، وَلَيْسَ مُرَادًا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَا خِطَابَ يَتَعَلَّقُ إلَّا بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ، وَمَا فِي التُّحْفَةِ مِنْ أَنَّهَا سُنَّةٌ لِلْمُمَيِّزِ مُرَادُهُ بِهِ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهَا ثَوَابَ السُّنَّةِ لَا أَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ مِنْهُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهَا غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ مِنْهُ فَلِهَذَا اقْتَصَرَ فِي الْإِخْرَاجِ عَلَى النِّسَاءِ، وَالْخَنَاثَى اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مُقِيمِينَ) أَيْ وَلَوْ بِبَادِيَةٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لَا عُرَاةً) عَبَّرَ بِهِ دُونَ أَنْ يَقُولَ مَسْتُورِينَ لَعَلَّهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ مُجَرَّدَ السِّتْرِ لَا يَسْتَدْعِي وُجُوبَ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِمْ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونُوا مَسْتُورِينَ بِنَحْوِ طِينٍ، وَهُوَ لَا يَسْتَدْعِي وُجُوبَ الْجَمَاعَةِ بَلْ مِثْلُ ذَلِكَ عُذْرٌ فِي سُقُوطِ الْجَمَاعَةِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ فِي أَدَاءِ مَكْتُوبَةٍ) لَمْ يَقُلْ عَلَى الْأَعْيَانِ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي الْجِنَازَةِ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهَا لَيْسَتْ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي الْجِنَازَةِ، وَشَمِلَ الْمَكْتُوبَةَ الَّتِي وَجَبَ فِعْلُهَا لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ مَعَ وُجُوبِ إعَادَتِهَا، وَفِي كَوْنِ الْجَمَاعَةِ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِيهَا مَحِلُّ نَظَرٍ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحِلَّ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا غَيْرُ فَرْضِ كِفَايَةٍ فِيهَا إذَا لَمْ يَتَوَقَّفْ الشِّعَارُ عَلَى مُصَلَّيْهَا، وَإِلَّا وَجَبَتْ فِيهَا الْجَمَاعَةُ اهـ. ح ل. وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) حَيْثُ لَمْ تَبْرَأْ الذِّمَّةُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَوَجَبَ الظُّهْرُ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فِيهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَمَنْ فِيهِمْ رِقٌّ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُبَعَّضُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ، وَالنَّوْبَةُ لَهُ سَوَاءٌ انْفَرَدَ الْأَرِقَّاءُ بِبَلَدٍ أَمْ لَا خِلَافًا لِمَنْ رَجَّحَ خِلَافَ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالْمُسَافِرِينَ) أَيْ وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَايَةٍ مِنْ الرَّاحَةِ، وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ سَفَرَ نُزْهَةٍ، وَسَيَأْتِي فِي الْأَعْذَارِ عَنْ ز ي أَنَّ بَعْضَهُمْ تَوَقَّفَ فِي جَوَازِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ ارْتِحَالِ الرُّفْقَةِ قَالَ وَالتَّوَقُّفُ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي الْقَصْرِ لَوْ كَانَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى السَّفَرِ النُّزْهَةُ فَقَطْ فَلَا تَرَخُّصَ لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ اهـ ع ش عَلَى م ر، وَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي طَائِفَةٍ مُسَافِرِينَ أَقَامُوا الْجَمَاعَةَ فِي بَلْدَةٍ، وَأَظْهَرُوهَا هَلْ يَحْصُلُ بِهِمْ الشِّعَارُ، وَيَسْقُطُ بِفِعْلِهِمْ الطَّلَبُ عَنْ الْمُقِيمِينَ بِعَدَمِ حُصُولِ الشِّعَارِ بِهِمْ، وَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِفِعْلِهِمْ الطَّلَبُ عَنْ الْمُقِيمِينَ فَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ إذَا أَقَامَ الْجَمَاعَةَ طَائِفَةً يَسِيرَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، وَلَمْ يَحْضُرْهَا جُمْهُورُ الْمُقِيمِينَ فِي الْبَلَدِ حَصَلَتْ الْجَمَاعَةُ، وَلَا إثْمَ عَلَى الْمُتَخَلِّفِينَ كَمَا لَوْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ طَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ هَكَذَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ اهـ. شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ بِعَدَمِ حُصُولِ الشِّعَارِ بِهِمْ، وَعَلَى هَذَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ التَّظْلِيلُ أَوْ الِاعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ حَيْثُ أَدَّى إلَى مَنْعِ أَهْلِ الْبَلَدِ مِنْ إقَامَتِهَا فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ غَرَضِ الْوَاقِفِ مِنْ إحْيَاءِ الْبُقْعَةِ بِالصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ لَا يُقَالُ الِاعْتِكَافُ أَيْضًا مِنْ مَقَاصِدِ الْوَاقِفِ لِأَنَّ غَرَضَهُ مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدِ شَغْلَهُ بِقُرْآنٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ اعْتِكَافٍ أَوْ غَيْرِهَا لِأَنَّا نَقُولُ الْغَرَضُ الْأَصْلِيُّ مِنْ وَقْفِ الْمَسَاجِدِ الصَّلَاةُ فِيهَا فَيَمْنَعُ مِنْ شَغْلِهَا بِمَا يُفَوِّتُ ذَلِكَ الْمَقْصُودَ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ بِذَلِكَ الْمَنْفَعَةَ عَلَى مُسْتَحِقِّهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بَلْ، وَلَا تُسَنُّ فِي الْمَنْذُورَةِ) أَيْ إذَا كَانَتْ مِنْ الْقِسْمِ الَّذِي لَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ اهـ. شَرْحُ م ر وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا لَيْسَتْ قُرْبَةً بِخِلَافِ مَا شُرِعَتْ فِيهَا الْجَمَاعَةُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً فَيَنْعَقِدُ نَذْرُهُ، وَلَوْ صَلَّاهَا مُنْفَرِدًا صَحَّتْ لَكِنْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهَا جَمَاعَةً لِلنَّذْرِ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا أَوْ لَا قَالَ سم فِيهِ نَظَرٌ، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ النَّذْرِ حِكَايَةُ خِلَافٍ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ فَلْيُرَاجِعْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَلَا فِي مَقْضِيَّةٍ خَلْفَ مُؤَدَّاةٍ إلَخْ) الثَّلَاثَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْمَنْذُورَةِ فَيُفِيدُ عَدَمَ سَنِّهَا فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. شَيْخُنَا، وَمَعَ ذَلِكَ إذَا فَعَلَهَا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أُثِيبَ عَلَيْهَا اهـ. ح ل فَحِينَئِذٍ يَكُونُ نَظِيرَ عِبَادَةِ الصَّبِيِّ حَيْثُ يُثَابُ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ طَلَبِهَا مِنْهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَيْسَتْ مِنْ نَوْعِهَا) أَمَّا إنْ كَانَتْ مِنْ نَوْعِهَا فَالْجَمَاعَةُ فِيهَا سُنَّةٌ اهـ. شَرْحَ م ر وَقَوْلُهُ مِنْ نَوْعِهَا أَيْ بِأَنْ اتَّفَقَا فِي عَيْنِ الْمَقْضِيَّةِ كَظُهْرَيْنِ أَوْ عَصْرَيْنِ، وَلَوْ مِنْ يَوْمَيْنِ بِخِلَافِ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ، وَإِنْ اتَّفَقَا فِي كَوْنِهِمَا رَبَاعِيَتَيْنِ اهـ.

فَالْجَمَاعَةُ فِيهَا فَرْضُ عَيْنٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِهَا وَوَصْفُ الرِّجَالِ بِمَا ذُكِرَ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْأَدَاءِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْفَرَائِضِ وَفَرْضُهَا كِفَايَةٌ يَكُونُ (بِحَيْثُ يَظْهَرُ شِعَارُهَا بِمَحِلِّ إقَامَتِهَا) فَفِي الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ يَكْفِي إقَامَتُهَا فِي مَحِلِّ وَفِي الْكَبِيرَةِ وَالْبَلَدِ تُقَامُ فِي مَحَالِّ يَظْهَرُ بِهَا الشِّعَارُ فَلَوْ أَطْبَقُوا عَلَى إقَامَتِهَا فِي الْبُيُوتِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهَا الشِّعَارُ لَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ وَقَوْلِي بِمَحِلِّ إقَامَتِهَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْقَرْيَةِ (فَإِنْ امْتَنَعُوا) كُلُّهُمْ مِنْ إقَامَتِهَا عَلَى مَا ذُكِرَ (قُوتِلُوا) أَيْ قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَيْهَا كَسَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ (وَهِيَ) أَيْ الْجَمَاعَةُ (لِغَيْرِهِمْ) أَيْ لِغَيْرِ الْمَذْكُورِينَ (سُنَّةٌ) لَكِنَّهَا إنَّمَا تُسَنُّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ لِلْعُرَاةِ بِشَرْطِ كَوْنِهِمْ عُمْيًا أَوْ فِي ظُلْمَةً وَإِلَّا فَهِيَ وَالِانْفِرَادُ

[حاشية الجمل]

ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَالْجَمَاعَةُ فِيهَا فَرْضُ عَيْنٍ) أَيْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَهَلْ هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَوْ سُنَّةٌ يَظْهَرُ الثَّانِي فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْفَرَائِضِ) أَيْ لِشُمُولِهِ الْمَنْذُورَةَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَفَرْضُهَا كِفَايَةٌ إلَخْ) أَيْ وَامْتِثَالُ فَرْضِهَا كِفَايَةً يَكُونُ بِحَيْثُ يَظْهَرُ إلَخْ، وَضَابِطُ حُصُولِ الشِّعَارِ أَنْ يَجِدَهَا طَالِبُهَا مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ اهـ. شَيْخُنَا، وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف ضَابِطُ ظُهُورِ الشِّعَارِ أَنْ لَا تَشُقَّ الْجَمَاعَةُ عَلَى طَالِبِهَا، وَلَا يَحْتَشِمَ كَبِيرٌ وَلَا صَغِيرٌ مِنْ دُخُولِ مَحَالِّهَا فَإِنْ أُقِيمَتْ بِمَحِلٍّ وَاحِدٍ مِنْ بَلَدٍ كَبِيرٍ بِحَيْثُ يَشُقُّ عَلَى الْبَعِيدِ عَنْهُ حَصُورُهُ أَوْ أُقِيمَتْ فِي الْبُيُوتِ بِحَيْثُ يُحْتَشَمُ مِنْ دُخُولِهَا لَمْ يَحْصُلْ ظُهُورُ الشِّعَارِ فَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ اهـ. (قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَظْهَرُ شِعَارُهَا) أَيْ فِي كُلِّ مُؤَدَّاةٍ مِنْ الْخَمْسِ مِمَّنْ ذُكِرَ أَيْ مِنْ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ إلَخْ فَلَا تَسْقُطُ بِفِعْلِ الصِّبْيَانِ وَالْأَرِقَّاءِ وَالنِّسَاءِ، وَلَوْ خَلْفَ رَجُلٍ، وَيَظْهَرُ حُصُولُهَا بِنَحْوِ الْعَرَايَا لِأَنَّهُمْ مِنْ جِنْسِ الْمُخَاطَبِينَ بِخِلَافِ النِّسَاءِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَالشِّعَارُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَكَسْرِهَا لُغَةً الْعَلَامَةُ اهـ. حَجّ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا ز ي جَمْعُ شَعِيرَةٍ، وَهِيَ الْعَلَامَةُ انْتَهَتْ، وَمَا قَالَهُ حَجّ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْمِصْبَاحِ حَيْثُ قَالَ، وَالشِّعَارُ أَيْضًا عَلَامَةُ الْقَوْمِ فِي الْحَرْبِ، وَهُوَ مَا يُنَادُونَ بِهِ لِيَعْرِفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَالْعِيدُ شِعَارٌ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، وَالشَّعَائِرُ أَعْلَامُ الْحَجِّ، وَأَفْعَالُهُ الْوَاحِدَةُ شَعِيرَةٌ أَوْ شِعَارَةٌ بِالْكَسْرِ فَلَعَلَّ مَا قَالَهُ ز ي مِنْ أَنَّ الْعَلَامَةَ الشَّعِيرَةُ قَوْلٌ فِي اللُّغَةِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَالْمُرَادُ بِالشِّعَارِ هُنَا أَجَلُ عَلَامَاتِ الْإِيمَانِ، وَهُوَ الصَّلَاةُ بِظُهُورِ أَجَلِ صِفَاتِهَا، وَهُوَ الْجَمَاعَةُ اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ فَإِضَافَةُ الشِّعَارِ إلَى ضَمِيرِ الْجَمَاعَةِ مِنْ إضَافَةِ الْمَوْصُوفِ لِصِفَتِهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشِّعَارِ نَفْسُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا شِعَارُ الْإِيمَانِ، وَظُهُورُهَا بِظُهُورِ أَجَلِ صِفَاتِهَا، وَهُوَ الْجَمَاعَةُ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِحَيْثُ يَظْهَرُ الشِّعَارُ الْمَوْصُوفُ بِالْجَمَاعَةِ اهـ شَيْخُنَا هَذَا، وَيُمْكِنُ جَعْلُ الْإِضَافَةِ بَيَانِيَّةً أَيْ بِحَيْثُ يَظْهَرُ شِعَارُ هُوَ هِيَ أَيْ هُوَ نَفْسُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهَا شِعَارٌ لِلصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ شِعَارًا لِلْإِيمَانِ اهـ. لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ بِمَحِلِّ إقَامَتِهَا) أَيْ إقَامَةِ فَاعِلِيهَا لِيُفِيدَ عَدَمَ حُصُولِهَا بِمَحِلٍّ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَوَاشِي لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحِلَّ إقَامَةِ فَاعِلِيهَا، وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَحِلُّ إقَامَتِهَا اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ بِمَحِلِّ إقَامَتِهَا قَالَ فِي الْإِيعَابِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ خُطَّةَ أَبْنِيَةِ أَوْطَانِ الْمُجْتَمِعِينَ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ قِيَاسًا عَلَيْهَا بِجَامِعِ اتِّحَادِهِمَا فِي الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا يَكْفِي إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِي مَحِلٍّ خَارِجٍ عَنْ ذَلِكَ، وَأَنْ يُرِيدَ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا ظَاهِرُ مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِهَا عَلَى الْمُقِيمِينَ بِبَادِيَةٍ ثُمَّ قَالَ وَعَلَى هَذَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا بِمَحِلٍّ أَوْ مَحَالِّ مَنْسُوبَةٍ لِلْبَلَدِ عُرْفًا بِحَيْثُ يُعَدُّ أَنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْبَلَدِ أَظْهَرُوا شِعَارَ الْجَمَاعَةِ فِيهَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي أَهْلِ الْخِيَامِ اهـ. إيعَابٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعُوا كُلُّهُمْ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُقِمْهَا أَحَدٌ أَوْ أَقَامَهَا جَمْعٌ لَمْ يَحْصُلْ بِهِمْ الشِّعَارُ قُوتِلُوا أَيْ الْمُمْتَنِعُونَ مِنْهُمْ كَالْبُغَاةِ، وَكَذَا لَوْ امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ فَإِنَّهُ يُقَاتَلُ ذَلِكَ الْبَعْضُ حَتَّى لَوْ تَوَقَّفَ ظُهُورُ الشِّعَارِ عَلَى شَخْصٍ حَرُمَ عَلَيْهِ السَّفَرُ، وَأَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ إجَارَةَ عَيْنٍ عَلَى عَمَلٍ نَاجِزٍ إنْ عَلِمَ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَمْنَعُهُ مِنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ز ي. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ امْتَنَعُوا قُوتِلُوا) أَيْ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ أَوْ سُنَّةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ امْتَنَعُوا قُوتِلُوا) أَشْعَرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَفْجَأَهُمْ بِالْقِتَالِ بِمُجَرَّدِ التَّرْكِ بَلْ حَتَّى يَأْمُرَهُمْ فَيَمْتَنِعُوا مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ اهـ. حَجّ أَيْ فَهُوَ كَقِتَالِ الْبُغَاةِ، وَوَجْهُ الْإِشْعَارِ أَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالْمُشْتَقِّ يُؤْذِنُ بِعَلِيَّةِ مَأْخَذِ الِاشْتِقَاقِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْقِتَالَ لِامْتِنَاعِهِمْ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَ اهـ. شَيْخُنَا، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَظْهَرُ بِهِ الشِّعَارُ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا إذْ لَا عِبْرَةَ بِظُهُورِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) أَيْ الْآحَادَ اهـ. قُوت اهـ. سم (قَوْلُهُ وَهِيَ لِغَيْرِهِمْ سُنَّةٌ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْغَيْرَ هُنَا هُوَ النِّسَاءُ وَالْخَنَاثَى وَالْأَرِقَّاءُ وَالْمُسَافِرُونَ وَالْعُرَاةُ بِشَرْطِهِ فَهِيَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ لَكِنَّ سُنِّيَّتَهَا فِي حَقِّ غَيْرِ النِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى مِمَّنْ ذُكِرَ آكَدُ مِنْ سُنِّيَّتِهَا لَهُمَا، وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا أَنَّ غَيْرَهُمَا يُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهَا بِخِلَافِهِمَا فَلَا يُكْرَهُ لَهُمَا تَرْكُهَا اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر بِالْمَعْنَى وَهَلْ يَحْتَاجُ الْعَبْدُ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ فِيهَا قَالَ الْقَاضِي إنْ زَادَ زَمَنُهَا عَلَى

فِي حَقِّهِمْ سَوَاءٌ

(وَ) الْجَمَاعَةُ وَإِنْ قَلَّتْ (بِمَسْجِدٍ لِذَكَرٍ) وَلَوْ صَبِيًّا (أَفْضَلُ) مِنْهَا فِي غَيْرِهِ كَالْبَيْتِ وَلِغَيْرِ الذَّكَرِ مِنْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» أَيْ فَهِيَ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ وَقَالَ «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَقِيسَ بِالنِّسَاءِ الْخَنَاثَى بِأَنْ يَؤُمَّهُمْ ذَكَرٌ فَتَعْبِيرِي بِذَكَرٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِغَيْرِ الْمَرْأَةِ وَإِمَامَةُ الرَّجُلِ ثُمَّ الْخُنْثَى لِلنِّسَاءِ أَفْضَلُ مِنْ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لَهُنَّ وَيُكْرَهُ حُضُورُهُنَّ الْمَسْجِدَ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ إنْ كُنَّ مُشْتَهَيَاتٍ خَوْفَ الْفِتْنَةِ.

(وَكَذَا مَا كَثُرَ

[حاشية الجمل]

زَمَنِ الِانْفِرَادِ احْتَاجَ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ شُغْلٌ لَمْ يَخْشَ عَلَيْهِ فَسَادًا فِيمَا يَظْهَرُ، وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ إذَا كَانَ زَمَنُهَا عَلَى الْعَادَةِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى زَمَنِ الِانْفِرَادِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ وَبِمَسْجِدٍ لِذَكَرٍ أَفْضَلُ) فِيهِ الْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْت) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ مَدَارُ الْأَفْضَلِيَّةِ عَلَى الْكَثْرَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ م ر اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ صَبِيًّا) أَيْ غَيْرَ أَمْرَدَ جَمِيلٌ لِأَنَّ الْأَمْرَدَ كَالْأُنْثَى عَلَى مَا يَأْتِي، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الِافْتِتَانَ بِالْأَمْرَدِ أَغْلَبُ مِنْهُ بِالْمَرْأَةِ لِمُخَالَطَةِ الْأَمْرَدِ لِلرِّجَالِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ كَالْبَيْتِ) أَيْ، وَإِنْ كَثُرَتْ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ، وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّ صَلَاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ لَوْ كَانَتْ تُفَوِّتُ الْجَمَاعَةَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ كَزَوْجَتِهِ كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاتِهِ بِالْمَسْجِدِ، وَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَثُرَ جَمْعُ الْمَسْجِدِ، وَقَلَّ جَمْعُ الْبَيْتِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ نَقَلَهُ عَنْ شَيْخِنَا اهـ. ح ل. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لِلشَّخْصِ بِصَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ بِزَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ غَيْرِهِمْ بَلْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَنَّ ذَهَابَهُ لِلْمَسْجِدِ لَوْ فَوَّتَهَا عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ مَفْضُولٌ، وَأَنَّ إقَامَتَهَا لَهُمْ أَفْضَلُ، وَنَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ فِيهِ إيثَارًا بِقُرْبَةٍ مَعَ إمْكَانِ تَحْصِيلِهَا بِإِعَادَتِهَا مَعَهُمْ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْغَرَضَ فَوَاتُهَا لَوْ ذَهَبَ لِلْمَسْجِدِ، وَذَلِكَ لَا إيثَارَ فِيهِ لِأَنَّ حُصُولَهَا لَهُمْ بِسَبَبِهِ رُبَّمَا عَادَلَ فَضِيلَتَهَا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَمُسَاعِدَةِ الْمَجْرُورِ مِنْ الصَّفِّ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ) مُبْتَدَأٌ، وَقَوْلُهُ فِي بَيْتِهِ خَبَرُهُ أَيْ الْأَفْضَلُ مِنْهَا كَائِنٌ فِي بَيْتِهِ، وَهَذَا عَامٌّ فِيمَا إذَا كَانَتْ فُرَادَى أَوْ جَمَاعَةً فَفِيهِ الْمُدَّعَى وَزِيَادَةٌ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْحَدِيثَ اهـ. شَيْخُنَا، وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف أَيْ أَفْضَلُ جَمَاعَةٍ صَلَاةُ الْمَرْءِ إلَخْ فَيَكُونُ مُطَابِقًا لِلْمُدَّعَى اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ أَيْ سَوَاءٌ طُلِبَتْ فِيهَا الْجَمَاعَةُ أَوْ لَا فِي بَيْتِهِ، وَلَوْ مُنْفَرِدًا إلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَمِثْلُهَا مَا طُلِبَتْ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، وَأُلْحِقَ بِهَا صَلَاةُ الضُّحَى، وَسُنَّةُ الْإِحْرَامِ، وَالطَّوَافُ، وَالِاسْتِخَارَةُ، وَقُدُومُ السَّفَرِ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الِانْفِرَادَ بِالْمَكْتُوبَةِ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِيهَا فِي غَيْرِهِ وَهُوَ وَجِيهٌ، وَلَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهِ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِهِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ) أَيْ وَإِلَّا نَفْلًا تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْ فَهِيَ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ) أَيْ لِأَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الشَّرَفِ وَالطَّهَارَةِ، وَإِظْهَارِ الشِّعَارِ، وَكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَتْ خَيْرًا لَهُنَّ فَمَا وَجْهُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِهِنَّ الْمُسْتَلْزِمِ لِذَلِكَ الْخَيْرَ.
(قُلْت) أَمَّا النَّهْيُ فَهُوَ لِلتَّنْزِيهِ ثُمَّ الْوَجْهُ حَمْلُهُ أَيْ النَّهْيِ عَلَى زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَهَيَاتِ إذَا كُنَّ مُبْتَذِلَاتٍ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُنَّ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِنَّ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ مَنْعِهِنَّ لِأَنَّ فِي الْمَسْجِدِ لَهُنَّ خَيْرًا فَبُيُوتُهُنَّ مَعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُنَّ أَيْ أَشَدُّ خَيْرًا لِأَنَّهَا أَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ الَّتِي قَدْ تَحْصُلُ عِنْدَ الْخُرُوجِ اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ وَإِمَامَةُ الرَّجُلِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ، وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ الْمُرَادُ الْبَالِغُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَ الِاقْتِدَاءَ بِالصَّبِيِّ حُرِّرَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ حُضُورُهُنَّ) أَيْ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ الْحَلِيلُ اهـ. ح ل. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَيُكْرَهُ لَهَا أَيْ الْمَرْأَةِ حُضُورُ جَمَاعَةِ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَتْ مُشْتَهَاةً، وَلَوْ فِي ثِيَابِ مِهْنَةٍ أَوْ غَيْرَ مُشْتَهَاةٍ، وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ الزِّينَةِ أَوْ الرِّيحِ الطَّيِّبِ، وَلِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مَنْعُهُنَّ حِينَئِذٍ كَمَا لَهُ مَنْعُ مَنْ تَنَاوَلَ ذَا رِيحٍ كَرِيهٍ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إذْنِ، وَلِيٍّ أَوْ حَلِيلٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ هُمَا فِي أَمَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ، وَمَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ مِنْهَا أَوْ عَلَيْهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَيُكْرَهُ حُضُورُهُنَّ الْمَسْجِدَ) أَيْ مَحِلَّ الْجَمَاعَةِ، وَلَوْ مَعَ غَيْرِ الرِّجَالِ فَذِكْرُ الْمَسْجِدِ وَالرِّجَالِ لِلْغَالِبِ، وَيَحْرُمُ الْحُضُورُ لِذَاتِ الْحَلِيلِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِذْنُ لَهَا مَعَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ بِهَا أَوْ لَهَا، وَيُسَنُّ الْحُضُورُ لِلْعَجَائِزِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَالْعِيدِ، وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْجَمَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ لَهُنَّ أَفْضَلَ مِنْ الِانْفِرَادِ فِي الْبَيْتِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا مَا كَثُرَ جَمْعُهُ) بِأَنْ كَانَ الْجَمْعُ بِأَحَدِ الْمَسْجِدَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ أَوْ كَانَ الْجَمْعُ بِأَحَدِ الْأَمَاكِنِ الَّتِي غَيْرُ الْمَسَاجِدِ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ، وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَا قَلَّ جَمْعُهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ مِمَّا كَثُرَ جَمْعُهُ مِنْ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ خِلَافًا لِلْعُبَابِ فَقَوْلُهُ مِنْ مَسَاجِدَ أَوْ غَيْرِهَا أَيْ الْمَسْجِدِ مَعَ الْمَسْجِدِ، وَغَيْرِ الْمَسْجِدِ مَعَ غَيْرِ الْمَسْجِدِ، وَأَمَّا الْمَسْجِدُ مَعَ غَيْرِهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَالْجَمَاعَةُ، وَإِنْ قَلَّتْ بِمَسْجِدٍ إلَخْ.
اهـ. ح ل (فَرْعٌ) بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ الْإِمَامَ أَكْثَرُ ثَوَابًا مِنْ الْمَأْمُومِ

جَمْعُهُ) مِنْ مَسَاجِدَ أَوْ غَيْرِهَا أَفْضَلُ لِلْمُصَلِّي وَإِنْ بَعُدَ مِمَّا قَلَّ جَمْعُهُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ نَعَمْ الْجَمَاعَةُ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي غَيْرِهَا وَإِنْ قَلَّتْ بَلْ قَالَ الْمُتَوَلِّي إنَّ الِانْفِرَادَ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهَا (إلَّا لِنَحْوِ بِدْعَةِ إمَامِهِ)

[حاشية الجمل]

أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الْإِمَامَةِ وَبَيْنَ الْأَذَانِ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ فَلَوْ تَعَارَضَ كَوْنُهُ إمَامًا مَعَ جَمْعٍ قَلِيلٍ، وَمَأْمُومًا مَعَ جَمْعٍ كَثِيرٍ فَهَلْ تَسْتَوِي الْفَضِيلَتَانِ وَتَجْبُرُ الْإِمَامَةُ فَضْلَ الْكَثْرَةِ فَيُصَلِّي إمَامًا أَوْ لَا فَيُصَلِّي مَأْمُومًا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِمَا فِي الْإِمَامَةِ مِنْ تَحْصِيلِ الْجَمَاعَةِ لَهُ، وَلِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ حَاصِلَةٌ بِغَيْرِهِ فَالْمَنْفَعَةُ فِي قُدْوَتِهِ عَائِدَةٌ عَلَيْهِ وَحْدَهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (فَرْعٌ) لَوْ كَانَ يُدْرِكُ بَعْضَ الصَّلَاةِ فِي عَدَدٍ كَثِيرٍ، وَكُلَّهَا فِي عَدَدٍ قَلِيلٍ اتَّجَهَ مُرَاعَاةُ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ، وَلَوْ كَانَ لَوْ بَادَرَ بِهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ حَصَّلَهَا فِي عَدَدٍ قَلِيلٍ، وَلَوْ أَخَّرَهَا حَصَّلَهَا فِي الْكَثِيرِ رَاعَى أَوَّلَ الْوَقْتِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشَّمْسِ الرَّمْلِيِّ بِظَهْرِ نُسْخَتِهِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لَهُ، وَقَوْلُهُ اتَّجَهَ مُرَاعَاةُ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ انْتِظَارُ الْقَلِيلِ يُفَوِّتُ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَإِلَّا فَالْمُتَّجِهُ تَقْدِيمُ الْقَلِيلِ، وَالْمُتَّجِهُ أَيْضًا تَقْدِيمُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْخُشُوعِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ حَجّ، وَكَذَا تَقْدِيمُ الْجَمْعِ الْقَلِيلِ مَعَ سَمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ قَالَهُ فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ، وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ تَعَارَضَتْ فَضِيلَةُ سَمَاعِ الْقُرْآنِ مِنْ الْإِمَامِ مَعَ قِلَّةِ الْجَمَاعَةِ، وَعَدَمِ سَمَاعِهِ مَعَ كَثْرَتِهَا كَانَ الْأَوَّلُ أَفْضَلَ قَالَ فِي الْإِيعَابِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ بَعْضُهُمْ اهـ. وَلَعَلَّ النَّظَرَ أَقْرَبُ كَذَا فِي الْفَيْضِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(فَرْعٌ) أَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا خَشَعَ أَيْ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ، وَلَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ لَمْ يَخْشَعْ فَالِانْفِرَادُ أَفْضَلُ، وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ، وَالْمُخْتَارُ بَلْ الصَّوَابُ خِلَافُ مَا قَالَاهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِمَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْجَمَاعَةَ فَرْضُ عَيْنٍ، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْخِلَافِ فِي كَوْنِ الْخُشُوع شَرْطًا فِيهَا، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الرَّاجِحُ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَأَنَّهُ سُنَّةٌ اهـ. شَرْحُ م ر، وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ جَرَى فِيهَا خِلَافٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ قِيلَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ، وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَقِيلَ فَرْضُ عَيْنٍ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَخِيرِ قِيلَ هِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَقِيلَ لَا وَالْخُشُوعُ جَرَى فِيهِ الْخِلَافُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَيْضًا قِيلَ سُنَّةٌ، وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَسُنَّ إدَامَةُ نَظَرِ مَحِلِّ سُجُودِهِ وَخُشُوعٌ، وَقِيلَ رُكْنٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَرْكَانِ، وَقِيلَ شَرْطٌ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا رَأَيْت فَوَجْهُ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْخُشُوعِ عِنْدَ التَّعَارُضِ ظَاهِرٌ لِكَوْنِ الْأَصَحِّ فِيهَا أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ.
وَالْأَصَحُّ فِيهِ أَنَّهُ سُنَّةٌ، وَلِكَوْنِ الْخِلَافِ فِيهَا فِي كَوْنِهَا فَرْضَ عَيْنٍ، وَكَوْنُهَا شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ أَقْوَى مِنْهُ فِي شَرْطِيَّةِ الْخُشُوعِ هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ م ر، وَحَجّ، وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِلْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ رُكْنًا هَلْ هُوَ مُسَاوٍ لِلْخِلَافِ فِي كَوْنِهَا فَرْضَ عَيْنٍ أَوْ شَرْطًا أَوْ دُونَهُ أَوْ أَقْوَى فَرَاجِعْ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ فَهُوَ أَحَبُّ) خَبَرُ مَا كَانَ، وَدَخَلَتْ الْفَاءُ فِي خَبَرِهَا لِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الشَّرْطِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ قَالَ الْمُتَوَلِّي إنَّ الِانْفِرَادَ فِيهَا إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُتَّجِهُ اهـ. شَرَحَ م ر، وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُنْفَرِدًا أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَفِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ مُنْفَرِدًا أَفْضَلُ مِنْهَا جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اهـ. سم عَلَى الْبَهْجَةِ أَقُولُ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي أَفْضَلِيَّةِ الِانْفِرَادِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فِي الْأَقْصَى لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي الْأَقْصَى بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَفِي الْمَدِينَةِ بِصَلَاتَيْنِ فِي الْأَقْصَى فَالْجَمَاعَةُ فِي الْأَقْصَى تَزِيدُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ عَلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الصَّلَوَاتِ الَّتِي ضُوعِفَتْ بِهَا الصَّلَاةُ فِي الْأَقْصَى مِنْ الصَّلَوَاتِ بِغَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ فِيهِ نَظَرٌ أَوْ وَجْهُهُ أَنَّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ لَهُ شَرَفٌ عَلَى الْأَقْصَى فَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَّ بِفَضَائِلَ تُوَازِي جَمَاعَةَ الْأَقْصَى أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ إلَّا لِنَحْوِ بِدْعَةِ إمَامِهِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر إلَّا لِبِدْعَةِ إمَامِهِ الَّتِي لَا يَكْفُرُ بِهَا كَمُعْتَزِلِيٍّ وَرَافِضِيٍّ وَقَدَرِيٍّ، وَمِثْلُهُ الْفَاسِقُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَالْمُتَّهَمُ بِذَلِكَ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ، وَكُلُّ مَنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ كَمَا فِي التَّوَسُّط، وَالْخَادِمُ أَوْ لِكَوْنِ الْإِمَامِ لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ بَعْضِ الْأَرْكَانِ أَوْ الشُّرُوطِ كَحَنَفِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ أَتَى بِهَا لِقَصْدِهِ بِهَا النَّفْلِيَّةَ، وَهُوَ مُبْطِلٌ عِنْدَنَا، وَلِهَذَا مَنَعَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ مُطْلَقًا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَتَجْوِيزُ الْأَكْثَرِ لَهُ لِمُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ، وَاكْتِفَاءً بِوُجُودِ صُورَتِهَا، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ بِمُخَالِفٍ، وَتَعَطَّلَتْ الْجَمَاعَاتُ فَالْأَقَلُّ جَمَاعَةً أَفْضَلُ، وَلَوْ تَعَذَّرَتْ الْجَمَاعَةُ إلَّا خَلْفَ مَنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لَمْ تَنْتَفِ الْكَرَاهَةُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ، وَلَا نَظَرَ لِإِدَامَةِ تَعْطِيلِهَا لِسُقُوطِ فَرْضِهَا حِينَئِذٍ.
وَمُقْتَضَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِإِمَامِ الْجَمْعِ الْقَلِيلِ أَفْضَلُ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِإِمَامِ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ إذَا كَانَ مُخَالِفًا فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ لِحُصُولِ فَضِيلَةِ

كَفِسْقِهِ وَاعْتِقَادِهِ عَدَمَ وُجُوبِ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ كَحَنَفِيٍّ (أَوْ تَعَطَّلَ مَسْجِدٌ) قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِيهِ (لِغَيْبَتِهِ) عَنْهُ لِكَوْنِهِ إمَامَهُ أَوْ يَحْضُرُ النَّاسُ بِحُضُورِهِ فَقَلِيلُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرِهِ فِي ذَلِكَ لِيُؤْمَنَ النَّقْصُ فِي الْأُولَى وَتَكْثُرَ الْجَمَاعَةُ فِي الْمَسَاجِدِ فِي

[حاشية الجمل]

الْجَمَاعَةِ خَلْفَ هَؤُلَاءِ أَيْ الْمُبْتَدِعِ وَمَنْ بَعْدَهُ، وَأَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ قَالَ السُّبْكِيُّ إنَّ كَلَامَهُمْ يُشْعِرُ بِهِ، وَجَزَمَ بِهِ الدَّمِيرِيُّ، وَقَالَ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ لَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَبِهِ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ مِنْ عَدَمِ حُصُولِهَا وَجْهٌ ضَعِيفٌ، وَقَدْ نَظَرَ فِيهِ الطَّبَرِيُّ بَلْ نَقَلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِالْمُخَالِفِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَوْنِ كَثِيرِ الْجَمْعِ أَفْضَلَ مِنْ قَلِيلِهِ صُوَرٌ أَيْضًا مِنْهَا مَا لَوْ كَانَ قَلِيلُ الْجَمْعِ يُبَادِرُ إمَامُهُ فِي الْوَقْتِ الْمَحْبُوبِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَعَهُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْلَى كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَمِنْهَا مَا لَوْ كَانَ إمَامُ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ، وَالْمَأْمُومُ بَطِيئًا لَا يُدْرِكُ مَعَهُ الْفَاتِحَةَ، وَيُدْرِكُهَا مَعَ إمَامِ الْجَمْعِ الْقَلِيلِ قَالَهُ الْفُورَانِيُّ، وَمِنْهَا مَا لَوْ كَانَ قَلِيلُ الْجَمْعِ لَيْسَ فِي أَرْضِهِ شُبْهَةٌ، وَكَثِيرُ الْجَمْعِ بِخِلَافِهِ لِاسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ عَلَيْهِ فَالسَّالِمُ مِنْ ذَلِكَ أَوْلَى.
وَلَوْ اسْتَوَى مَسْجِدَا جَمَاعَةً قُدِّمَ الْأَقْرَبُ مَسَافَةً لِحُرْمَةِ الْجَوَازِ ثُمَّ مَا انْتَفَتْ الشُّبْهَةُ فِيهِ عَنْ مَالِ بَانِيهِ أَوْ وَاقِفِهِ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ نَعَمْ إنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مُتَرَتِّبًا فَذَهَابُهُ إلَى الْأَوَّلِ أَفْضَلُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِأَنَّ مُؤَذِّنَهُ دَعَاهُ أَوَّلًا انْتَهَتْ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ إمَامُ الْجَمْعِ الْقَلِيلِ أَفْضَلَ مِنْ إمَامِ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ لِفِقْهٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَأْتِي فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا إلَّا لِنَحْوِ بِدْعَةِ إمَامِهِ) أَيْ الَّتِي لَا يَكْفُرُ بِهَا كَالْمُجَسِّمَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَإِنْ كَفَرَ بِهَا كَمُنْكِرِ الْبَعْثِ وَالْحَشْرِ لِلْأَجْسَامِ أَوْ عِلْمِ اللَّهِ بِالْجُزْئِيَّاتِ فَوَاضِحٌ عَدَمُ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ اهـ. ح ل، وَاللَّامُ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ مَا كَثُرَ جَمْعُهُ أَفْضَلُ فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا مَعَ نَحْوِ بِدْعَةِ إمَامِهِ، وَبِدْعَتُهُ كَأَنْ كَانَ جَهْمِيًّا أَوْ مُجَسِّمًا لَا صَرِيحًا اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ كَفِسْقِهِ) أَيْ الْمُتَحَقِّقِ أَوْ الْمُتَوَهِّمِ بِهِ، وَكُلُّ مَنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ كَمَا فِي الْخَادِمِ، وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ كَرَاهَةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْفَاسِقِ، وَالْمُبْتَدِعِ الَّذِي لَا نُكَفِّرُهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَوْ تَعَطَّلَ مَسْجِدٌ لِغَيْبَتِهِ) أَيْ إلَّا إنْ سَمِعَ أَذَانَهُ، وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِتَعَطُّلِهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ حَيْثُ كَانَ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ بِمَسْجِدٍ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مَسْجِدٍ، وَخَشِيَ تَعْطِيلَ غَيْرِ الْمَسْجِدِ فَكَذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِنْ تَقْسِيمِهِ السَّابِقِ فَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْمَسْجِدِ لَيْسَ لِإِخْرَاجِ غَيْرِهِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ اهـ. ح ل، وَتُكْرَهُ إقَامَةُ جَمَاعَةٍ بِمَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ فَإِنْ غَابَ الرَّاتِبُ سُنَّ انْتِظَارُهُ ثُمَّ إنْ أَرَادُوا فَضْلَ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَمْ غَيْرَهُ، وَإِلَّا فَلَا إلَّا أَنْ خَافُوا فَوَاتَ كُلِّ الْوَقْتِ، وَمَحِلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَا فِتْنَةَ، وَإِلَّا صَلَّوْا فُرَادَى مُطْلَقًا أَمَّا الْمَسْجِدُ الْمَطْرُوقُ فَلَا يُكْرَهُ فِيهِ تَعَدُّدُ الْجَمَاعَاتِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ، وَوَقَعَ جَمَاعَتَانِ مَعًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. شَرْحُ م ر (فَرْعٌ) لَوْ كَانَ بِجِوَارِهِ مَسْجِدَانِ، وَاسْتَوَيَا فِي الْجَمَاعَةِ رَاعَى الْأَقْرَبَ، وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ الْعَكْسَ لِكَثْرَةِ الْخُطَا أَوْ التَّسَاوِي لِلتَّعَارُضِ، وَهُوَ أَنَّ لِلْقَرِيبِ حَقَّ الْجِوَارِ، وَلِلْبَعِيدِ فِيهِ أَجْرٌ بِكَثْرَةِ الْخُطَى.
(فَرْعٌ) إذَا كَانَ عَلَيْهِ الْإِمَامَةُ فِي مَسْجِدٍ فَلَمْ يَحْضُرْ أَحَدٌ يُصَلِّي مَعَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ لِأَنَّ عَلَيْهِ شَيْئَيْنِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الصَّلَاةُ وَالْإِمَامَةُ فَإِذَا فَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَسْقُطْ الْآخَرُ بِخِلَافِ مَنْ عَلَيْهِ التَّدْرِيسُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّعْلِيمُ، وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ التَّعْلِيمُ بِدُونِ مُتَعَلِّمٍ بِخِلَافِ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَمْرَانِ نَقَلَهُ سم عَنْ م ر انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ بِخِلَافِ الْمُدَرِّسِ إذَا لَمْ تَحْضُرْ الطَّلَبَةُ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ لِأَنَّهُ لَا تَعْلِيمَ بِلَا مُتَعَلِّمٍ، وَمِثْلُهُ الطَّلَبَةُ إذَا لَمْ يَحْضُرْ الشَّيْخُ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّمَ بِلَا مُعَلِّمٍ انْتَهَتْ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالطَّلَبَةِ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْمُدَرِّسِ إذَا لَمْ تَحْضُرْ الطَّلَبَةُ خُصُوصًا الْمُقَرَّرِينَ فِي الْوَظَائِفِ بَلْ حَيْثُ كَانَ إذَا حَضَرَ يَحْضُرُ عِنْدَهُ مَنْ يَسْمَعُهُ وَجَبَتْ الْقِرَاءَةُ عَلَيْهِ ثُمَّ إنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الْإِثْمَ بِالتَّرْكِ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَرْكٌ لِلْإِمَامَةِ أَوْ التَّدْرِيسِ بَلْ الْمُرَادُ وُجُوبُ ذَلِكَ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْمَعْلُومِ اهـ. ع ش عَلَى م ر ثُمَّ قَالَ.
(فَائِدَةٌ) قَالَ شَيْخُنَا كَانَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ يَقُولُ إذَا حَضَرَ الْمُدَرِّسُ، وَحَضَرَ عِنْدَهُ مَنْ يَسْمَعُهُ يَقْرَأُ لَهُمْ مَا يَسْتَفِيدُونَهُ كَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَحِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ أَقُولُ وَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْوَاقِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا لَوْ عَيَّنَ تَفْسِيرًا مَثَلًا، وَلَمْ يَحْضُرْ عِنْدَهُ مَنْ يَفْهَمُهُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، وَيَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ، وَلَا يُقَالُ يَقْرَأُ مَا يُمْكِنُهُمْ فَهْمُهُ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا خِلَافُ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ لِأَنَّ غَرَضَهُ قِرَاءَةُ هَذَا بِخُصُوصِهِ دُونَ غَيْرِهِ اهـ. (قَوْله قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ) أَيْ عَنْ وَطَنِ طَالِبِ الْجَمَاعَةِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَسْجِدُ الَّذِي يَتَعَطَّلُ بِغَيْبَتِهِ عَنْهُ أَقْرَبَ إلَى وَطَنِهِ مِنْ الَّذِي جَمْعُهُ

الثَّانِيَةُ بَلْ الِانْفِرَادُ فِي الْأُولَى أَفْضَلُ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي وَإِطْلَاقِي لِلْمَسْجِدِ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِ الْأَصْلِ كَغَيْرِهِ لَهُ بِالْقَرِيبِ إذَا الْبَعِيدُ مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يَدُلُّ لَهُ تَعْلِيلُهُمْ السَّابِقُ لَا يُقَالُ لَيْسَ مِثْلَهُ لِأَنَّ لِلْقَرِيبِ حَقَّ الْجِوَارِ وَلِكَوْنِهِ مَدْعُوًّا مِنْهُ لِأَنَّا نَقُولُ مُعَارَضٌ بِأَنَّ الْبَعِيدَ مَدْعُوٌّ مِنْهُ أَيْضًا وَبِكَثْرَةِ الْأَجْرِ فِيهِ بِكَثْرَةِ الْخُطَى الدَّالِّ عَلَيْهَا الْإِخْبَارُ كَخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَعْظَمُ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ أَجْرًا أَبْعَدُهُمْ إلَيْهَا مَمْشًى» .

(وَتُدْرَكُ فَضِيلَةُ تَحَرُّمٍ) مَعَ الْإِمَامِ (بِحُضُورِهِ لَهُ) أَيْ بِحُضُورِ الْمَأْمُومِ التَّحَرُّمَ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (وَاشْتِغَالُهُ بِهِ عَقِبَ تَحَرُّمِ إمَامِهِ) بِخِلَافِ الْغَائِبِ عَنْهُ وَكَذَا الْمُتَرَاخِي عَنْهُ إنْ لَمْ تَعْرِضْ لَهُ وَسْوَسَةٌ خَفِيفَةٌ (وَ) تُدْرَكُ فَضِيلَةُ (جَمَاعَةِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ) أَيْ الْإِمَامُ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ مَعَهُ بِأَنَّ سَلَّمَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ

[حاشية الجمل]

كَثِيرٌ أَوْ أَبْعَدُ إلَى وَطَنِهِ مِنْ الَّذِي جَمْعُهُ كَثِيرٌ، وَقَوْلُهُ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِتَعَطُّلٍ (قَوْلُهُ بَلْ الِانْفِرَادُ فِي الْأُولَى أَفْضَلُ) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ حُصُولُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ بِتَمَامِهَا، وَإِنْ كُرِهَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَإِطْلَاقِيٌّ لِلْمَسْجِدِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ تَعَطَّلَ مَسْجِدٌ لِغَيْبَتِهِ أَيْ فَمَتَى كَانَ يَلْزَمُ عَلَى الذَّهَابِ لِكَثِيرِ الْجَمْعِ تَعْطِيلٌ قَلِيلِ الْجَمْعِ صَلَّى فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ بَعِيدًا اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَتُدْرَكُ فَضِيلَةُ تَحَرُّمٍ إلَخْ) ، وَهِيَ غَيْرُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فَهِيَ فَضِيلَةٌ أُخْرَى زَائِدَةٌ اهـ. شَيْخُنَا، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(فَرْعٌ) يُقَدَّمُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ عَلَى فَضِيلَةِ التَّحْرِيمِ، وَعَلَى إدْرَاكِ غَيْرِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ اهـ. (قَوْلُهُ عَقِبَ تَحْرُمُ إمَامَةُ) هَذَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَقِيلَ بِإِدْرَاكِ بَعْضِ الْقِيَامِ لِأَنَّهُ مَحِلُّ التَّحَرُّمِ، وَقِيلَ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ قِيَامِهِ وَمَحِلُّ مَا ذُكِرَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ لَمْ يَحْضُرْ إحْرَامَ الْإِمَامِ، وَإِلَّا بِأَنْ حَضَرَهُ وَأَخَّرَ فَائِتَةً عَلَيْهِمَا أَيْضًا، وَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً كَمَا حَكَاهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَسِيطِ، وَأَقَرَّهُ اهـ. شَرْحُ م ر قَوْلُهُ (إنْ لَمْ تَعْرِضْ لَهُ وَسْوَسَةٌ خَفِيفَةٌ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ زَمَنُهَا يَسَعُ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ، وَلَوْ طَوِيلًا وَقَصِيرًا مِنْ الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ، وَإِلَّا كَانَتْ ظَاهِرَةً كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى التَّخَلُّفِ عَنْ الْإِمَامِ، وَلَوْ خَافَ فَوْتَ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ لَوْ لَمْ يُسْرِعْ فِي الْمَشْيِ لَمْ يُسْرِعْ بَلْ يَمْشِي بِسَكِينَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ لَوْ لَمْ يُسْرِعْ فَإِنَّهُ يُسْرِعُ وُجُوبًا كَمَا لَوْ خَشِيَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ اهـ. ح ل، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ بَلْ يَمْشِي بِسَكِينَةٍ أَيْ وَفِي فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى حَيْثُ قَصَدَ امْتِثَالَ الشَّارِعِ بِالثَّانِي أَنْ يُثِيبَهُ عَلَى ذَلِكَ قَدْرَ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ أَوْ فَوْقَهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَتُدْرَكُ فَضِيلَةُ جَمَاعَةٍ إلَخْ) أَيْ فَيُدْرِكُ الْعَدَدُ كُلُّهُ الْخَمْسَ وَالْعِشْرِينَ أَوْ السَّبْعَ وَالْعِشْرِينَ، وَلَوْ اقْتَدَى فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَقَوْلُهُ لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ أَدْرَكَهَا أَيْ كَيْفًا لَا كَمًّا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ جَمَاعَةٍ مَا لَمْ يُسَلِّمْ) أَيْ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا الْجُمُعَةُ فَلَا تُدْرَكُ إلَّا بِرَكْعَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِهَا اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ فَلَا تُدْرَكُ إلَّا بِرَكْعَةٍ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ صَحَّتْ قُدْوَتُهُ، وَحَصَلَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ وَصَلَّى ظُهْرًا فَقَوْلُهُ أَوَّلًا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ لَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُدْرَكُ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ قُبَيْلَ السَّلَامِ لَا أَنَّ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ لَا تَحْصُلُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ عِبَارَتِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُسَلِّمْ) أَيْ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي السَّلَامِ فَلَوْ أَتَى بِالنِّيَّةِ وَالتَّحَرُّمِ عَقِبَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى، وَقَبْلَ تَمَامِهَا فَهَلْ يَكُونُ مُحَصِّلًا لِلْجَمَاعَةِ نَظَرًا إلَى إدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوْ لَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ إنَّمَا عَقَدَ النِّيَّةَ، وَالْإِمَامُ فِي التَّحَلُّلِ فِيهِ احْتِمَالَانِ جَزَمَ الْإِسْنَوِيُّ بِالْأَوَّلِ، وَقَالَ إنَّهُ مُصَرَّحٌ بِهِ، وَأَبُو زُرْعَةَ فِي تَحْرِيرِهِ بِالثَّانِي.
قَالَ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ، وَيُفْهِمُهُ قَوْلُ ابْنِ النَّقِيبِ فِي التَّهْذِيبِ أَخْذًا مِنْ التَّنْبِيهِ، وَتُدْرَكُ بِمَا قَبْلَ السَّلَامِ اهـ. وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ أَوَّلًا نَظَرًا إلَخْ أَيْ أَوَّلًا تَنْعَقِدُ جَمَاعَةً بَلْ فُرَادَى كَمَا يُفِيدُهُ التَّرْدِيدُ بَيْنَ حُصُولِ الْجَمَاعَةِ، وَعَدَمِ حُصُولِهَا، وَلَوْ أَرَادَ عَدَمَ انْعِقَادِهَا أَصْلًا لَقَالَ هَلْ تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ أَوْ لَا، هَذَا وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ أَصْلًا ثُمَّ رَجَعَ، وَاعْتَمَدَ انْعِقَادَهَا فُرَادَى قَالَ الْخَطِيبُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي انْعِقَادِهَا فُرَادَى مَا لَوْ تَقَارَنَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يُسَلِّمْ أَيْ يَشْرَعُ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى، وَإِلَّا فَلَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ جَمَاعَةً، وَلَا فُرَادَى عِنْدَ شَيْخِنَا ز ي تَبَعًا لِشَيْخِنَا م ر، وَإِنْ كَانَ شَرْحُهُ لَا يُفِيدُ، وَعِنْدَ الْخَطِيبِ تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ فُرَادَى، وَعِنْدَ حَجّ تَنْعَقِدُ جَمَاعَةً اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا مَا لَمْ يُسَلِّمْ) هَذَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ إنَّهَا لَا تُدْرَكُ إلَّا بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ مَعَهُ) أَيْ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْقُعُودُ لِأَنَّهُ كَانَ لِلْمُتَابَعَةِ، وَقَدْ فَاتَتْ بِسَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ، وَيَجِبُ الْقِيَامُ فَوْرًا إذَا عَلِمَ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِأَنْ سَلَّمَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ) فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ الْإِمَامُ قَعَدَ الْمَأْمُومُ فَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ عَامِدًا عَالِمًا بَلْ اسْتَمَرَّ قَائِمًا إلَى أَنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ هُنَا التَّخَلُّفُ بِقَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ سَلَّمَ إمَامُهُ فِي غَيْرِ مَحِلِّ تَشَهُّدِهِ، وَمَا لَوْ جَلَسَ بَعْدَ الْهُوِيِّ تَأَمُّلٌ، وَلَوْ أَحْرَمَ مُعْتَقِدًا إدْرَاكَ الْإِمَامِ فَتَبَيَّنَ

لِإِدْرَاكِهِ رُكْنًا مَعَهُ لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَمُقْتَضَى ذَلِكَ إدْرَاكُ فَضِيلَتِهَا وَإِنْ فَارَقَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ.

(وَسُنَّ تَخْفِيفُ إمَامِ) الصَّلَاةِ بِأَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى الْأَقَلِّ وَلَا يَسْتَوْفِيَ الْأَكْمَلَ الْمُسْتَحَبَّ لِلْمُنْفَرِدِ، وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِي (مَعَ فِعْلِ أَبْعَاضٍ وَهَيْئَاتٍ) أَيْ السُّنَنِ غَيْرِ الْأَبْعَاضِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ» (وَكُرِهَ) لَهُ (تَطْوِيلٌ) وَإِنْ قَصَدَ لُحُوقَ غَيْرِهِ لِتَضَرُّرِ الْمُقْتَدِينَ بِهِ وَلِمُخَالَفَتِهِ الْخَبَرَ السَّابِقَ (لَا إنْ رَضُوا) بِتَطْوِيلِهِ حَالَةَ كَوْنِهِمْ (مَحْصُورِينَ) فَلَا يُكْرَهُ التَّطْوِيلُ بَلْ يُسَنُّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمَاعَةٍ نَعَمْ لَوْ كَانُوا أَرِقَّاءَ أَوْ أُجَرَاءَ أَيْ إجَارَةَ عَيْنٍ عَلَى عَمَلٍ نَاجِزٍ وَأَذِنَ لَهُمْ السَّادَةُ وَالْمُسْتَأْجَرُونَ فِي حُضُورِ الْجَمَاعَةِ لَمْ يُعْتَبَرْ رِضَاهُمْ بِالتَّطْوِيلِ بِغَيْرِ إذْنٍ فِيهِ مِنْ أَرْبَابِ الْحُقُوقِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ.

(وَلَوْ أَحَسَّ) الْإِمَامُ

[حاشية الجمل]

سَبْقَ الْإِمَامِ لَهُ بِالسَّلَامِ ثُمَّ عَادَ الْإِمَامُ عَنْ قُرْبٍ لِنَحْوِ سَهْوٍ فَالظَّاهِرُ انْعِقَادُ الْقُدْوَةِ اهـ. بُرُلُّسِيٌّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ (قَوْلُهُ لِإِدْرَاكِهِ رُكْنًا مَعَهُ) فِيهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ رُكْنَيْنِ، وَهُمَا النِّيَّةُ وَالتَّكْبِيرَةُ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالرُّكْنِ الْجِنْسُ أَوْ أَنَّ النِّيَّةَ لَمَّا كَانَتْ مُقَارِنَةً لِلتَّكْبِيرِ عَدَّهُمَا رُكْنًا اهـ. اط ف. (قَوْلُهُ لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنْ أَوَّلِهَا) أَيْ وَدُونَ فَضِيلَةِ مَنْ سَبَقَهُ بِالِاقْتِدَاءِ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهَا مِنْ أَوَّلِهَا، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ إدْرَاكُ فَضِيلَتِهَا الْمَخْصُوصَةِ، وَهِيَ السَّبْعَةُ وَالْعِشْرُونَ لَا جُزْءَ مِنْ ذَلِكَ يُقَابِلُ الْجُزْءَ الَّذِي أَدْرَكَهُ لِأَنَّهُ مَتَى حَصَلَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ حَصَلَ الثَّوَابُ الْمَخْصُوصُ إلَّا أَنَّهُ دُونَ ثَوَابِ مَنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ ذَلِكَ كَيْفًا، وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ شَيْخِنَا بِقَوْلِهِ وَمَعْنَى إدْرَاكِهَا حُصُولُ أَصْلِ ثَوَابِهَا، وَأَمَّا كَمَالُهُ فَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِإِدْرَاكِهَا مَعَ الْإِمَامِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا.
اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنْ أَوَّلِهَا) وَلِهَذَا لَوْ رَجَا جَمَاعَةً يُدْرِكُهَا مِنْ أَوَّلِهَا نُدِبَ لَهُ انْتِظَارُهَا مَا لَمْ يَخَفْ خُرُوجَ وَقْتِ فَضِيلَةٍ أَوْ اخْتِيَارٍ، وَإِنَّمَا أَدْرَكَ الْفَضِيلَةَ فِي هَذِهِ مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ لِانْسِحَابِ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهَا، وَبِهَذَا فَارَقَ الْإِمَامُ إذَا نَوَى الْإِمَامَةَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ حَيْثُ لَا تَنْعَطِفُ الْجَمَاعَةُ عَلَى مَا مَضَى، وَفَارَقَ نِيَّةُ الصَّوْمِ قَبْلَ الزَّوَالِ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَوْفِي الْأَكْمَلَ) أَيْ بَلْ يَأْتِي بِأَدْنَى الْكَمَالِ اهـ. شَرْحُ م ر وَمِنْهُ الدُّعَاءُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَيَأْتِي بِهِ الْإِمَامُ، وَلَوْ لِغَيْرِ الْمَحْصُورِينَ لِقِلَّتِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ نَعَمْ ﴿أَلَمْ - تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: 33 - 2] ، وَ ﴿هَلْ أَتَى﴾ [الإنسان: 1] فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُمَا مُطْلَقًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ الْأَكْمَلُ الْمُسْتَحَبُّ لِلْمُنْفَرِدِ) أَيْ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَأَوْسَاطِهِ وَقِصَارِهِ وَأَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ اهـ. مَحَلِّيٌّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا يَأْتِي بِبَعْضِ السُّورَةِ مِنْ الطِّوَالِ) لِأَنَّ السُّورَةَ أَكْمَلَ مِنْ بَعْضِهَا، وَيُنْقِصُ مِنْ الْأَذْكَارِ قَدْرًا يَظْهَرُ بِهِ التَّخْفِيفُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ) يَجُوزُ أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ أَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ عَلَى الْآخِرِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّقِيمِ مَنْ بِهِ مَرَضٌ عُرْفًا، وَبِالضَّعِيفِ مَنْ بِهِ ضَعْفُ بِنْيَةٍ كَنَحَافَةٍ وَنَحْوِهَا، وَلَيْسَ فِيهِ مَرَضٌ مِنْ الْأَمْرَاضِ الْمُتَعَارَفَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَطْوِيلُ إلَخْ) هَذَا مُقَيَّدٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي، وَلَوْ أَحَسَّ بِدَاخِلِ إلَخْ وَحَيْثُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ كُرِهَتْ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ فَلَوْ كَانَ إمَامًا رَاتِبًا فَالصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُسْتَعْجِلِ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ حَيْثُ أَتَى بِأَدْنَى الْكَمَالِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ إذَا طَوَّلَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لَا إنْ رَضُوا) أَيْ لَفْظًا أَوْ سُكُوتًا مَعَ عِلْمِهِ بِرِضَاهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. شَرْحُ م ر، وَلَوْ رَضُوا إلَّا وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ فَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ إنْ قَلَّ حُضُورُهُ خَفَّفَ، وَإِنْ كَثُرَ حُضُورُهُ طَوَّلَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ، وَخَالَفَهُمَا السُّبْكِيُّ اهـ. ز ي. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ جَهِلَ حَالَهُمْ أَوْ اخْتَلَفُوا لَمْ يُطَوِّلْ إلَّا إنْ قَلَّ مَنْ لَمْ يَرْضَ، وَكَانَ مُلَازِمًا فَلَا يُعَوِّلْ عَلَيْهِ، وَلَا يُفَوِّتْ حَقَّ الدَّاخِلِينَ لِهَذَا الْفَرْدِ الْمُلَازِمِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا خَفَّفَ لِأَجْلِهِ كَذَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مَحْصُورِينَ) الْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ لَا يُصَلِّي وَرَاءَهُ غَيْرُهُمْ، وَلَوْ أُلُوفًا فَالْمَحْصُورُ هُنَا غَيْرُ الْمَحْصُورِ فِي بَابِ النِّكَاحِ اهـ. عُبَابٌ (قَوْلُهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ) . (فَائِدَةٌ) حَيْثُ قَالُوا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ مَثَلًا فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ، وَإِنَّمَا لِلْأَذْرَعِيِّ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ أَوْ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ مَثَلًا فَالْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ كَذَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا ز ي عَنْ مَشَايِخِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَحَسَّ الْإِمَامُ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَكُرِهَ تَطْوِيلٌ أَيْ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا رِضَاهُمْ اهـ. شَيْخُنَا وَقَيَّدَ الشَّارِحُ بِالْإِمَامِ، وَلَمْ يَقُلْ الْمُصَلِّي لِيَشْمَلَ الْمُنْفَرِدُ لِأَنَّ الشُّرُوطَ الْآتِيَةَ لَا تَأْتِي إلَّا فِي الْإِمَامِ، وَإِلَّا فَالْمُنْفَرِدُ إذَا أَحَسَّ بِدَاخِلٍ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَإِنَّهُ يَنْتَظِرُهُ، وَلَوْ مَعَ تَطْوِيلٍ لِفَقْدِ مَنْ يَتَضَرَّرُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ بِاخْتِصَارٍ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا الْإِمَامُ الْمُنْفَرِدُ إذَا أَحَسَّ بِدَاخِلٍ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَقِيلَ إنَّهُ يَنْتَظِرُهُ، وَلَوْ مَعَ تَطْوِيلٍ لِفَقْدِ مَنْ يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ إمَامَ الرَّاضِينَ بِشُرُوطِهِمْ الْمُتَقَدِّمَةِ كَذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الِانْتِظَارِ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَإِنْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ إنَّهُ لَمْ يَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ لَا سِيَّمَا إنْ رَجَعَ الضَّمِيرُ فِي أَحَسَّ لِلْمُصَلِّي لَا لِلْإِمَامِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ عَدَمُ الِانْتِظَارِ مُطْلَقًا مُعْتَمَدٌ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَلَوْ أَحَسَّ) هَذِهِ هِيَ اللُّغَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَفِي لُغَةٍ غَرِيبَةٍ بِلَا هَمْزٍ اهـ. شَرَحَ.
م ر أَيْ وَاللُّغَتَانِ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَسَّ

(فِي رُكُوعٍ) غَيْرِ ثَانٍ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ (أَوْ) فِي (تَشَهُّدٍ آخَرَ بِدَاخِلٍ) مَحِلِّ الصَّلَاةِ يَقْتَدِي بِهِ (سُنَّ انْتِظَارُهُ لِلَّهِ) تَعَالَى إعَانَةً عَلَى إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالْجَمَاعَةِ فِي الثَّانِيَةِ (إنْ لَمْ يُبَالِغْ) فِي الِانْتِظَارِ (وَلَمْ يُمَيِّزْ) بَيْنَ الدَّاخِلِينَ بِانْتِظَارِ بَعْضِهِمْ لِمُلَازَمَةٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ صَدَاقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا دُونَ أَوْ صَدَاقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا دُونَ بَعْضٍ بَلْ يُسَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الِانْتِظَارِ لِلَّهِ تَعَالَى وَاسْتُثْنِيَ مِنْ سَنِّ الِانْتِظَارِ مَا إذَا كَانَ الدَّاخِلُ يَعْتَادُ الْبُطْءَ تَأْخِيرُ التَّحَرُّمِ إلَى الرُّكُوعِ وَمَا إذَا خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ بِالِانْتِظَارِ وَمَا إذَا كَانَ الدَّاخِلُ لَا يَعْتَقِدُ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ أَوْ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ مَا ذُكِرَ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الِانْتِظَارُ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْآخِرِ أَوْ فِيهِمَا وَأَحَسَّ بِخَارِجٍ عَنْ مَحِلِّ الصَّلَاةِ

[حاشية الجمل]

بِمَعْنَى أَدْرَكَ فَلَا يُرَدُّ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ﴾ [آل عمران: 152] الْآيَةَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَفِي الْمُخْتَارِ وَحَسُّوهُمْ اسْتَأْصَلُوهَا قَتْلًا، وَبَابُهُ رَدَّ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى ﴿إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ﴾ [آل عمران: 152] وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ أَيْ تَقْتُلُونَهُمْ مِنْ حَسَّهُ إذَا أَبْطَلَ حِسَّهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فِي رُكُوعٍ أَوْ تَشَهُّدٍ إلَخْ) الْقُيُودُ خَمْسَةٌ، وَالْأَوَّلُ مُرَدَّدٌ فَالسَّنَنُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْكَرَاهَةُ فِي خَمْسَةٍ مَفْهُومَاتِ الْخَمْسِ، وَالْأَخِيرُ لَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ الثَّالِثِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلَّهِ مَعَ التَّمْيِيزِ كَأَنْ يَنْتَظِرَهُ لِصَلَاحِهِ لِتَعُودَ عَلَيْهِ بَرَكَتُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُسَنُّ الِانْتِظَارُ فَاحْتَاجَ إلَى الْأَخِيرِ، وَيُزَادُ قَيْدٌ سَادِسٌ، وَهُوَ أَنْ يَظُنَّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ ذَلِكَ الدَّاخِلُ، وَهَذَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ يَقْتَدِي بِهِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاخِلُ يَعْتَادُ الْبُطْءَ وَتَأْخِيرَ التَّحَرُّمِ، وَأَنْ لَا يَخْشَى خُرُوجَ الْوَقْتِ بِالِانْتِظَارِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاخِلُ لَا يَعْتَقِدُ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ أَوْ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ مَا ذُكِرَ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَاسْتَثْنَى مِنْ سَنِّ الِانْتِظَارِ إلَخْ، وَيُزَادُ عَاشِرٌ، وَهُوَ أَنْ يَظُنَّ أَنْ يَأْتِيَ بِالْإِحْرَامِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الْقِيَامِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ يَقْتَدِي بِهِ أَيْ وَهُوَ يَعْتَقِدُ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ بِالرُّكُوعِ، وَإِدْرَاكَ الْجَمَاعَةِ بِالتَّشَهُّدِ، وَلَمْ يَكُنْ بِهِ وَسْوَسَةٌ، وَلَمْ يَخَفْ الْإِمَامُ خُرُوجَ الْوَقْتِ أَوْ بُطْلَانَ صَلَاةِ الدَّاخِلِ كَأَنْ يَرْكَعَ قَبْلَ إتْمَامِ التَّكْبِيرَةِ اهـ. (قَوْلُهُ غَيْرُ ثَانٍ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ يُصَلِّي الْكُسُوفَ بِرُكُوعَيْنِ، وَالْأَسَنُّ انْتِظَارُهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِدَاخِلٍ) أَيْ مُتَلَبِّسٍ بِالدُّخُولِ وَشَارِعٍ فِيهِ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ مَحِلُّ الصَّلَاةِ) أَيْ وَإِنْ اتَّسَعَ جِدًّا إذَا كَانَ مَسْجِدًا أَوْ بِنَاءً، وَإِنْ كَانَ فَضَاءً فَبِأَنْ يَقْرَبَ مِنْ الصَّفِّ الْأَخِيرِ إنْ تَعَدَّدَتْ الصُّفُوفُ عُرْفًا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ يَقْتَدِي بِهِ) أَيْ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ سُنَّ انْتِظَارُهُ لِلَّهِ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَحَسَّ فِي الرُّكُوعِ الَّذِي تُدْرَكُ بِهِ الرَّكْعَةُ أَوْ التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ بِدَاخِلٍ لَمْ يُكْرَهْ انْتِظَارُهُ فِي الْأَظْهَرِ مِنْ أَقْوَالِ أَرْبَعَةٍ مُلَفَّقَةً مِنْ أَقْوَالِ ثَمَانِيَةٍ إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ، وَلَمْ يَفْرُقْ بِضَمِّ الرَّاءِ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ.
(قُلْت) الْمَذْهَبُ اسْتِحْبَابُ انْتِظَارِهِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ، وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا يَنْتَظِرْ فِي غَيْرِهِمَا أَيْ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مِنْ قِيَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيُكْرَهُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ كَرَاهَةِ الِانْتِظَارِ عِنْدَ فَقْدِ شَرْطٍ مِنْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَوْ عَلَى تَصْحِيحِ الْمُصَنِّفِ النَّدْبُ هُوَ مَا فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ، وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ تَبَعًا لِصَاحِبِ الرَّوْضِ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْكَرَاهَةِ عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ، وَمِنْ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ أَيْ إبَاحَتِهِ عَلَى الثَّانِي انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ إعَانَةً لَهُ عَلَى إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ) أَيْ فَضْلِهَا كَمَا سَيَذْكُرُهُ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ مُغْنِيَةٍ عَنْ الْقَضَاءِ، وَانْظُرْ مَا صُورَةُ الِانْتِظَارِ لِلَّهِ مَعَ التَّمْيِيزِ لِأَنَّهُ مَتَى مَيَّزَ لَمْ يَكُنْ الِانْتِظَارُ لِلَّهِ، وَذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ الِانْتِظَارَ لِغَيْرِ اللَّهِ هُوَ التَّمْيِيزُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. حَلَبِيٌّ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الِانْتِظَارِ لِلَّهِ لَكِنَّهُ انْتَظَرَ زَيْدًا مَثَلًا لِخِصَالِهِ الْحَمِيدَةِ، وَلَنْ يَنْتَظِرَ عَمْرًا مَثَلًا لِفَقْدِ تِلْكَ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ فِيهِ فَالِانْتِظَارُ لِلَّهِ وُجِدَ مَعَ التَّمْيِيزِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا كَانَ يَتَصَدَّقُ لِلَّهِ، وَيُعْطِي زَيْدًا لِكَوْنِهِ فَقِيرًا، وَلَمْ يُعْطِ عَمْرًا لِكَوْنِهِ غَنِيًّا فَقَدْ وُجِدَ هَذَا التَّمْيِيزُ مَعَ كَوْنِ التَّصَدُّقِ لِلَّهِ اهـ. عَشْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِي الِانْتِظَارِ) فَلَوْ انْتَظَرَ وَاحِدًا بِلَا مُبَالَغَةٍ فَجَاءَ آخَرُ وَانْتَظَرَهُ كَذَلِكَ أَيْ بِلَا مُبَالَغَةٍ وَكَانَ مَجْمُوعُ الِانْتِظَارَيْنِ فِيهِ مُبَالَغَةٌ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ بِلَا شَكٍّ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر، وَسَوَاءٌ أَكَانَ دُخُولُ الْآخَرِ فِي الرُّكُوعِ الَّذِي انْتَظَرَ فِيهِ الْأَوَّلَ أَوْ فِي رُكُوعٍ آخَرَ اهـ. حَجّ بِالْمَعْنَى، وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْآخَرَ إذَا دَخَلَ فِي التَّشَهُّدِ كَانَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَوْ دِينٌ) يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِهَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَمَا إذَا خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ بِالِانْتِظَارِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَوْ خَشِيَ فَوْتَ الْوَقْتِ بِانْتِظَارِهِ حَرُمَ فِي الْجُمُعَةِ، وَفِي غَيْرِهَا حَيْثُ امْتَنَعَ الْمَدُّ بِأَنْ يَشْرَعَ فِيهَا، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) الِانْتِظَارُ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ إلَخْ، وَيُكْرَهُ الِانْتِظَارُ أَيْضًا إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ لَمْ يَحِلَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَظِرَ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِيهِ مَعْنَاهُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَحِلُّ حِلًّا مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ فَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا، وَإِنْ جَزَمَ فِي الْعُبَابِ بِالْحُرْمَةِ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ فِيهِمَا، وَأَحَسَّ بِخَارِجٍ) بِأَنْ أَحَسَّ بِهِ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الدُّخُولِ فَلَا يَنْتَظِرْهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ حَقٍّ لَهُ إلَى الْآنَ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا اسْتَشْكَلَ بِهِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ إنْ كَانَتْ التَّطْوِيلَ انْتَقَضَ بِخَارِجٍ قَرِيبٍ مَعَ صِغَرِ الْمَسْجِدِ، وَدَاخِلٍ

أَوْ لَمْ يَكُنْ انْتِظَارُهُ لِلَّهِ كَالتَّوَدُّدِ إلَيْهِمْ وَاسْتِمَالَةِ قُلُوبِهِمْ أَوْ بَالَغَ فِي الِانْتِظَارِ أَوْ مَيَّزَ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ (كُرِهَ) بَلْ قَالَ الْفُورَانِيُّ إنَّهُ يَحْرُمُ إنْ كَانَ لِلتَّوَدُّدِ لِعَدَمِ فَائِدَةِ الِانْتِظَارِ فِي الْأُولَى وَتَقْصِيرِ الْمُتَأَخِّرِ وَضَرَرِ الْحَاضِرِينَ فِي الْبَاقِي وَقَوْلِي لِلَّهِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْكَرَاهَةِ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهَا صَرَّحَ صَاحِبُ الرَّوْضِ

[حاشية الجمل]

بَعِيدٍ مَعَ سَعَتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ انْتِظَارُهُ لِلَّهِ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ، وَحَيْثُ انْتَظَرَ لَا بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالِاتِّفَاقِ لِلتَّشْرِيكِ اهـ. وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ بِأَنَّا حَيْثُ قُلْنَا بِالْكَرَاهَةِ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ رَأَيْت ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالرَّافِعِيِّ وَالرَّوْضَةِ اهـ. أَقُولُ نَقَلَ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ابْنُ الْعِمَادِ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ، وَقَالَ إنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ اهـ. سم (قَوْلُهُ بَلْ قَالَ الْفُورَانِيُّ) إنَّهُ يَحْرُمُ قَالَ حَجّ لَكِنْ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى تَوَدُّدٍ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ اهـ. سم وَالْفُورَانِيُّ هُوَ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ فُورَانَ بِضَمِّ الْفَاءِ نِسْبَةً إلَى فُورَانَ تَفَقَّهَ عَلَى الْقَفَّالِ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ الْمُتَوَفَّى بِمَرْوٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ إحْدَى وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ لِلتَّوَدُّدِ) أَيْ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ، وَإِلَّا كُرِهَ، وَقَوْلُهُ فِي الْأُولَى أَيْ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الِانْتِظَارَ غَيْرُ التَّطْوِيلِ فَلَا يُنَافِي سَنَّ التَّطْوِيلِ بِرِضَا الْمَحْصُورِينَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ فَالِانْتِظَارُ مَطْلُوبٌ مُطْلَقًا أَيْ رَضِيَ الْمَحْصُورُونَ أَوْ لَا إنْ لَمْ يُطِلْهُ لِلْحَدِّ الْمَذْكُورِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لِعَدَمِ فَائِدَةِ الِانْتِظَارِ فِي الْأُولَى) نَعَمْ إنْ حَصَلَتْ فَائِدَةٌ كَأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ رَكَعَ قَبْلَ إحْرَامِ الْمَسْبُوقِ أَحْرَمَ هَاوِيًا سُنَّ انْتِظَارُهُ قَائِمًا اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ وَإِنْ حَصَلَ بِذَلِكَ تَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ مَثَلًا عَلَى مَا قَبْلَهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَقَدْ يُسَنُّ الِانْتِظَارُ كَمَا فِي الْمُوَافِقِ الْمُتَخَلِّفِ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ لِفَوَاتِ رَكْعَتِهِ بِقِيَامِهِ مِنْهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ كَمَا سَيَأْتِي انْتَهَى شَرْحُ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ فِي الْبَاقِي) هُوَ أَرْبَعُ صُوَرٍ لَكِنَّ التَّقْصِيرَ ظَاهِرٌ فِي صُورَةِ الْخَارِجِ عَنْ مَحِلِّ الصَّلَاةِ وَالضَّرَرُ ظَاهِرٌ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِمَامَ يُطَوِّلُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ ثَوَابٍ يَعُودُ عَلَيْهِمْ فَيَتَضَرَّرُونَ بِخِلَافِهِ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ فَيَعُودُ لَهُمْ الثَّوَابُ مِنْ فِعْلِ الْإِمَامِ مَا سُنَّ فِي حَقِّهِ فَيُبَارَكُ فِي صَلَاتِهِمْ انْتَهَى شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَبِهَا صَرَّحَ صَاحِبُ الرَّوْضِ إلَى آخِرِهِ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ، وَأَصْلُ الْخِلَافِ هَلْ يَنْتَظِرُهُ أَوْ لَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ، وَالثَّانِي لَا بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا حَكَاهُمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ كَثِيرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي الْكَرَاهَةِ نَافَيْنَ الِاسْتِحْبَابَ، وَآخَرُونَ فِي الِاسْتِحْبَابِ نَافِينَ الْكَرَاهَةَ فَمَعْنَى لَا يَنْتَظِرُ عَلَى الْأَوَّلِ يُكْرَهُ، وَمَعْنَى يَنْتَظِرُ عَلَيْهِ لَا يُكْرَه أَيْ يُبَاحُ، وَعَلَى الثَّانِي يُسْتَحَبُّ فَحَصَلَ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ أَقْوَالٌ يُكْرَهُ يُسْتَحَبُّ لَا يُكْرَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ، وَهُوَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِمَا رَجَّحَهُ أَيْ يُبَاحُ كَمَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهُ الْكَرَاهَةِ مَا فِيهِ مِنْ التَّطْوِيلِ الْمُخَالِفِ لِلْأَمْرِ بِالتَّخْفِيفِ، وَوَجْهُ الِاسْتِحْبَابِ الْإِعَانَةُ عَلَى إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالْجَمَاعَةِ فِي الثَّانِيَةِ، وَوَجْهُ الْإِبَاحَةِ الرُّجُوعُ إلَى الْأَصْلِ لِتَسَاقُطِ الدَّلِيلَيْنِ بِتَعَارُضِهِمَا، وَدَفْعِ التَّعَارُضِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ التَّخْفِيفِ عَدَمُ الْمَشَقَّةِ، وَالِانْتِظَارُ الْمَذْكُورُ لَا يَشُقُّ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، وَحَيْثُ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ نَجْزِمُ بِكَرَاهَةِ الِانْتِظَارِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأُولَى، وَبِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ أَيْ إبَاحَتِهِ عَلَى الثَّانِيَةِ انْتَهَتْ بِحُرُوفِهَا.
وَقَوْلُهُ أَقْوَالٌ أَيْ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ، وَهُوَ مَعْنَى لَا يَنْتَظِرُ عَلَى الْأَوَّلِ وَثَانِيهَا يُسْتَحَبُّ، وَهُوَ مَعْنَى يَنْتَظِرُ عَلَى الثَّانِي، وَثَالِثُهَا لَا يُكْرَهُ، وَهُوَ مَعْنَى يَنْتَظِرُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ، وَهُوَ مَعْنَى لَا يَنْتَظِرُ عَلَى الثَّانِي، وَهُمَا بِمَعْنَى يُبَاحُ فَالْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ صَرِيحَانِ، وَالثَّالِثُ ضِمْنٌ اهـ. ق ل عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ تَعْلَمُ أَنَّ فِي كَلَامِ شَارِحِنَا أَبْحَاثًا ثَلَاثَةً الْأَوَّلُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي التَّلْفِيق لِأَنَّهُ قَالَ بِالِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ، وَهَذَا مِنْ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ فِي عِبَارَةِ الْمَحَلِّيِّ بَلْ، وَفِي عِبَارَتِهِ أَيْضًا، وَقَالَ بِالْكَرَاهَةِ عِنْدَ انْتِفَائِهَا، وَهَذَا مِنْ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى كَمَا أَشَارَ لَهُ الْمُحَقِّقُ بِقَوْلِهِ وَحَيْثُ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ نَجْزِمُ بِكَرَاهَةِ الِانْتِظَارِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأُولَى، وَالثَّانِي أَنَّ مَا حَكَاهُ عَنْ الرَّوْضَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَهِيَ أَنَّ فِي الِانْتِظَارِ قَوْلَيْنِ إلَخْ لَيْسَتْ طَرِيقَةً مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ لِأَنَّ حَاصِلَ أُولَاهُمَا أَنَّهُ يُكْرَهُ أَوْ يُبَاحُ قَوْلَانِ، وَحَاصِلُ ثَانِيَتِهِمَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَوْ يُبَاحُ قَوْلَانِ، وَأَمَّا إنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَوْ يُكْرَهُ فَلَيْسَ مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ كَلَامُهُ مَعَ كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ.
وَالثَّالِثُ أَنَّ مُنَاقَشَتَهُ لِلْمَحَلِّيِّ بِقَوْلِهِ فَلَا يُقَالُ إلَخْ لَا وَجْهَ لَهَا لِأَنَّهُ إنْ كَانَ فُهِمَ أَنَّ الْمَحَلِّيَّ رَتَّبَ الْإِبَاحَةَ عِنْدَ فَقْدِ الشُّرُوطِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأُولَى، وَحَقُّهَا أَنْ يُرَتَّبَ عَلَيْهَا الْكَرَاهَةُ فَهُوَ مَمْنُوعٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ عِبَارَتِهِ حَيْثُ رَتَّبَ الْكَرَاهَةَ عَلَى الْأُولَى، وَالْإِبَاحَةَ عَلَى الثَّانِيَةِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَى الثَّانِيَةِ فَيُقَالُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ بِالرَّأْيِ فَلَا يُسَلَّمُ، وَإِنْ كَانَ

أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ قُلْت الْمَذْهَبُ إنَّهُ يُسْتَحَبُّ انْتِظَارُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهِمَا الْمَأْخُوذِ مِنْ طَرِيقَةٍ ذَكَرَهَا فِيهَا قَبْلُ وَبَدَأَ بِهَا فِي الْمَجْمُوعِ وَهِيَ أَنَّ فِي الِانْتِظَارِ قَوْلَيْنِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ وَقِيلَ يُكْرَهُ لَا مِنْ الطَّرِيقَةِ النَّافِيَةِ لِلْكَرَاهَةِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِلَافِ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَعَدَمِهِ فَلَا يُقَالُ إذَا فُقِدَتْ الشُّرُوطُ كَانَ الِانْتِظَارُ مُبَاحًا كَمَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ وَضَابِطُ الْمُبَالَغَةِ فِي ذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّهُ أَنْ يُطَوِّلَ تَطْوِيلًا لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ لَظَهَرَ أَثَرُهُ فِيهِ.

[حاشية الجمل]

يَنْقُلُ فَلْيُبَيِّنْ عَلَى أَنَّهُ يُقَالُ إنْ كَانَ مُرَادُ الشَّارِحِ أَيْضًا أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَتَرَتَّبُ عَلَى الثَّانِيَةِ لَا الْإِبَاحَةَ يُقَالُ عَلَيْهِ كَأَنْ يَصِحَّ أَنْ يَسْتَنِدَ فِي الْكَرَاهَةِ لِلطَّرِيقَةِ الثَّانِيَة فَلِمَ اسْتَنَدَ فِيهَا لِلْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ اسْتَنَدَ إلَيْهَا لَسَلِمَ مِنْ وُقُوعِهِ فِي التَّلْفِيقِ الْمُتَقَدِّمِ بَيَانُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) أَقُولُ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورُ إنَّمَا يُفِيدُ كَرَاهَةَ الِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ، وَالتَّشَهُّدِ لَا فِيهِمَا أَيْضًا عِنْدَ تَخَلُّفِ الشُّرُوطِ، وَهُوَ مَوْضُوعُ النِّزَاعِ الَّذِي خَالَفَ فِيهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَقَوْلُهُ الْمَأْخُوذُ مِنْ طَرِيقَةٍ ذَكَرَهَا فِيهَا قَبْلَ لَا مِنْ طَرِيقَةِ الِاسْتِحْبَابِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ طَرِيقَةَ الِاسْتِحْبَابِ هِيَ الَّتِي اعْتَمَدَهَا الْغَزَالِيُّ فِي وَجِيزِهِ وَالرَّافِعِيُّ ذَكَرَهَا فِي شَرْحِهِ، وَذَكَرَ طَرِيقَةً ثَانِيَةً فِي الْكَرَاهَةِ وَعَدَمِهَا ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الثَّالِثَةَ الَّتِي نَسَبَهَا الشَّارِحُ لِشَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَقَالَ أَعْنِي الرَّافِعِيَّ أَنَّهَا كَالْمُرَكَّبَةِ مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ ثُمَّ بَتَّ الْقَوْلَ بِذَلِكَ بَعْدَ حَيْثُ قَالَ ثُمَّ الْمُقَابِلُ لِقَوْلِ الِاسْتِحْبَابِ إنَّمَا هُوَ عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَيُمْكِنُ إدْرَاجُ الْحَاصِلِ مِنْ بَاقِي الْخِلَافِ فِيهِ بِأَنْ يُقَالَ إذَا قُلْنَا لَا يُسْتَحَبُّ فَهَلْ يُكْرَهُ فِيهِ الْقَوْلَانِ فَإِنْ قُلْنَا يُكْرَهُ فَهَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ فِيهِ الْقَوْلَانِ اهـ. فَقَوْلُهُ فَهَلْ يُكْرَهُ فِيهِ الْقَوْلَانِ الْأَرْجَحُ مِنْهُمَا عَدَمُ الْكَرَاهَةِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ.
وَكَذَا فِي الْمُحَرَّرِ فَقَدْ أَثْبَتَ الْإِبَاحَةَ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الِاسْتِحْبَابِ، وَهُوَ عَيْنُ مَا فَهِمَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَأَمَّا هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الْمَنْسُوبَةُ لِشَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَلَمْ يُعَوِّلْ عَلَيْهَا الْمَحَلِّيُّ، وَلَمْ يَحْكِهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهَا كَالْمُرَكَّبَةِ مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ اهـ. سم، وَقَوْلُهُ إنَّمَا يُفِيدُ كَرَاهَةَ الِانْتِظَارِ إلَخْ الْحَقُّ أَنَّهُ يُفِيدُهَا فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ أَيْضًا لِأَنَّ قَوْلَهُ وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهِمَا يَصْدُقُ بِهِمَا عِنْدَ عَدَمِ الشُّرُوطِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِنْدَ عَدَمِ الشُّرُوطِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُهُمَا عِنْدَ وُجُوبِهَا كَمَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ الْمَأْخُوذُ) أَيْ مِنْ التَّصْرِيحِ مِنْ طَرِيقَةٍ، وَضَمِيرُ ذِكْرُهَا رَاجِعٌ لِلْكَرَاهَةِ، وَضَمِيرُ فِيهَا رَاجِعٌ لِلطَّرِيقَةِ ز ي اهـ. ع ش، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْمَأْخُوذَ مِنْ طَرِيقَةِ نَعْتٍ لِلتَّصْرِيحِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْكَرَاهَةِ أَوْ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ وَبِهَا صَرَّحَ صَاحِبُ الرَّوْضِ، وَالْأَوْضَحُ أَنَّهُ نَعْتٌ لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ أَيْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ الْمَأْخُوذِ ذَلِكَ الْقَوْلُ مِنْ طَرِيقَةِ إلَخْ، وَالْمُرَادُ بِالطَّرِيقَةِ حِكَايَةُ الْأَقْوَالِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَيْ وَالطَّرِيقَتَانِ مَفْرُوضَتَانِ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ، وَمَحِلُّ الْأَخْذِ مِنْ الْأُولَى قَوْلُهُ، وَقِيلَ يُكْرَهُ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ فَعِنْدَ نَفْيِهَا الَّذِي هُوَ مُدَّعَى الشَّارِحِ أَوْلَى، وَالثَّانِيَةُ لَا تَصْلُحُ لِلْأَخْذِ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ الْإِبَاحَةِ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ الْكَرَاهَةُ عِنْدَ عَدَمِهَا الَّذِي هُوَ مُرَادُ الشَّارِحِ فَقَوْلُهُ فَلَا يُقَالُ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا مِنْ الطَّرِيقَةِ إلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ لَوْ أُخِذَ مِنْهَا كَانَ عِنْدَ فَقَدْ الشُّرُوطِ مُبَاحًا.
اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ ذَكَرَهَا فِيهَا قَبْلُ) أَيْ قَبْلَ قَوْلِهِ قُلْت إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَبَدَأَ بِهَا فِي الْمَجْمُوعِ) أَيْ قَدَّمَهَا عَلَى الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَهِيَ أَنَّ فِي الِانْتِظَارِ قَوْلَيْنِ) أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ اهـ. شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ لَا مِنْ الطَّرِيقَةِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ طَرِيقَةِ ذِكْرِهَا إلَخْ فَكَأَنَّهُ قَالَ الْمَأْخُوذُ مِنْ طَرِيقَةِ ذِكْرِهَا فِيهَا إلَخْ لَا مِنْ الطَّرِيقَةِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا فِيهَا بَلْ الَّتِي هِيَ نَافِيَةٌ لِلْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ الْمُثْبِتَةُ لِلْخِلَافِ) أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَعَدَمِهِ) هُوَ الْإِبَاحَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَحَلِّيُّ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَلَا يُقَالُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى نَفْيِ أَخْذِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ أَيْ فَيَتَفَرَّعُ عَلَى النَّفْيِ أَنَّهُ عِنْدَ فَقْدِ الشُّرُوط يَكُونُ مَكْرُوهًا لَا مُبَاحًا.
اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا يُقَالُ إذَا فُقِدَتْ إلَخْ) لَمْ يَقُلْهُ الْمَحَلِّيُّ عَلَى أَنَّهُ طَرِيقَةٌ لَهُ بَلْ تَحْرِيرُ الْمَحَلِّيِّ النِّزَاعُ فِي الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا حَرَّرَهُ فِي الْأُولَى، وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ ذِكْرِ الطَّرِيقَتَيْنِ، وَحَيْثُ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ نَجْزِمُ بِكَرَاهَةِ الِانْتِظَارِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأُولَى، وَبِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ أَيْ بِإِبَاحَتِهِ عَلَى الثَّانِيَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَمَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ) تَعْرِيضٌ بِالْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ، وَهُوَ وَجِيهٌ إذْ الطَّرِيقَةُ الَّتِي فِي الْمَجْمُوعِ هِيَ طَرِيقَةُ الْغَزَالِيِّ الَّتِي اعْتَمَدَهَا فِي وَجِيزِهِ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّهَا كَالْمُرَكَّبَةِ مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ، وَلَمْ يُعَوِّلْ عَلَيْهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِالْحَرْفِ.
(قَوْلُهُ لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ) أَيْ عَلَى الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ وَالسُّجُودِ إلَى آخِرِ الْأَرْكَانِ لَظَهَرَ أَثَرُهُ فِيهِ كَأَنْ يُعَدَّ الْقِيَامُ طَوِيلًا فِي

(وَسُنَّ إعَادَتُهَا) أَيْ الْمَكْتُوبَةِ مَرَّةً وَلَوْ صَلَّيْت جَمَاعَةً قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَكَذَا غَيْرُهَا مِنْ نَفْلٍ تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ كَمَا يَدُلُّ لَهُ تَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ بِحُصُولِ الْفَضِيلَةِ (مَعَ غَيْرٍ)

[حاشية الجمل]

عُرْفِ النَّاسِ، وَالرُّكُوعُ طَوِيلًا فِي عُرْفِ النَّاسِ، وَهَكَذَا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَسُنَّ إعَادَتُهَا إلَخْ) قِيلَ الْمُرَادُ بِالْإِعَادَةِ هُنَا مَعْنَاهَا اللُّغَوِيُّ لَا الْأُصُولِيُّ أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا عِنْدَهُمْ مَا فُعِلَ لِخَلَلٍ فِي الْأُولَى مِنْ فَقْدِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ أَمَّا إذَا قُلْنَا إنَّهَا مَا فُعِلَ لِخَلَلٍ أَوْ عُذْرٍ كَالثَّوَابِ فَيَصِحُّ إرَادَةُ مَعْنَاهَا الْأُصُولِيِّ إذْ هُوَ حِينَئِذٍ فِعْلُهَا ثَانِيًا رَجَاءً لِلثَّوَابِ اهـ. ع ش عَلَى م ر عَنْ حَجّ، وَإِنَّمَا تُطْلَبُ الْإِعَادَةُ لِمَنْ الْجَمَاعَةُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْعَارِي فِي غَيْرِ مَحِلِّ نَدْبِهَا فَإِنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ أَيْ الْمَكْتُوبَةُ) أَيْ عَلَى الْأَعْيَانِ فَخَرَجَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا لِأَنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ بِهَا كَمَا يَأْتِي لَكِنْ لَوْ أَعَادَهَا، وَلَوْ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً صَحَّتْ وَوَقَعَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا، وَهَذِهِ خَرَجَتْ عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا اهـ. شَرْحُ م ر، وَسُنَنُ الْقِيَاسِ هُوَ أَنَّ الْعِبَادَةَ إذَا لَمْ تُطْلَبْ لَمْ تَنْعَقِدْ، وَوَجْهُ الْخُرُوجِ عِنْدَ التَّوْسِعَةِ فِي حُصُولِ نَفْعِ الْمَيِّتِ لِاحْتِيَاجِهِ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ،.
وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي الْجَنَائِزِ، وَيُسَنُّ تَكْرِيرُهَا أَيْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَيَنْوِي بِهَا الْفَرْضَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَتَقَعُ الصَّلَاةُ الثَّانِيَةُ فَرْضًا كَالْأُولَى سَوَاءٌ كَانَتْ قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ لَا إعَادَتُهَا فَلَا تُسَنُّ قَالُوا لِأَنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ بِهَا، وَمَعَ ذَلِكَ تَقَعُ نَفْلًا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ انْتَهَتْ.
وَفِي ع ش عَلَى م ر هُنَاكَ قَوْلُهُ فَلَا تُسَنُّ أَيْ لَا جَمَاعَةً وَلَا فُرَادَى فَلَوْ أَعَادَهَا وَقَعَتْ نَفْلًا كَمَا سَيَأْتِي، وَلَا تَتَقَيَّدُ الْإِعَادَةُ بِمَرَّةٍ، وَلَا بِجَمَاعَةٍ وَلَا فُرَادَى، وَوُقُوعُهَا نَفْلًا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّ الصَّلَاةَ إذَا لَمْ تُطْلَبْ لَمْ تَنْعَقِدْ، وَلَعَلَّ وَجْهَ الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الشَّفَاعَةُ وَالدُّعَاءُ وَكَثْرَةُ الثَّوَابِ لَهُ، وَلَا تَجِبُ فِي هَذِهِ الْمُعَادَةِ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ اهـ. وَدَخَلَ فِي الْمَكْتُوبَةِ الْجُمُعَةُ فَيُسَنُّ إعَادَتُهَا عِنْدَ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا أَوْ سَفَرِهِ لِبَلَدٍ أُخْرَى رَآهُمْ يُصَلُّوهَا خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي، وَهَلْ تُحْسَبُ مِنْ الْأَرْبَعِينَ فِي الثَّانِيَةِ اكْتِفَاءً بِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ أَوْ لَا لِوُقُوعِهَا لَهُ نَافِلَةً فِيهِ نَظَرٌ، وَإِطْلَاقُهُمْ يَقْتَضِي الْأَوَّلَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ الْمَكْتُوبَةُ) أَيْ وَلَوْ جُمُعَةً أَوْ مَقْصُورَةً أَوْ لَمْ تُغْنِ عَنْ الْقَضَاءِ أهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَدَخَلَ فِي الْمَكْتُوبَةِ الْجُمُعَةُ فَيُسَنُّ إعَادَتُهَا عِنْدَ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا أَوْ سَفَرِهِ لِبَلَدٍ آخَرَ رَآهُمْ يُصَلُّونَهَا خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ كَالْأَذْرَعِيِّ، وَلَوْ صَلَّى مَعْذُورٌ الظُّهْرَ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ أَوْ مَعْذُورِينَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ سُنَّ لَهُمْ الْإِعَادَةُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ عِنْدَ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ لَمْ تَتَعَدَّدْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إلَّا جُمُعَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تَصِحُّ إعَادَتُهَا لَا ظُهْرٌ أَوْ لَا جُمُعَةٌ حَيْثُ صَحَّتْ الْأُولَى بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَمَلَتْ عَلَى خَلَلٍ يَقْتَضِي فَسَادَهَا، وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهَا جُمُعَةً فَيَجِبُ فِعْلُ الظُّهْرِ، وَلَيْسَ بِإِعَادَةٍ بِالْمَعْنَى الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ، وَمَحِلُّ كَوْنِهَا لَا تُعَادُ جُمُعَةً إذَا لَمْ يَنْتَقِلْ لِمَحِلٍّ آخَرَ، وَأَدْرَكَ الْجُمُعَةَ تُقَامُ فِيهِ، وَأَمَّا كَوْنُهَا لَا تُعَادُ ظُهْرًا فَهُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِمَا ذَكَرَ قَوْلُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَدَخَلَ فِي الْمَكْتُوبَةِ الْجُمُعَةُ فَتُسَنُّ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ، وَمَنْ تَبِعَهُ إعَادَتُهَا عِنْدَ جَوَازِ التَّعَدُّدِ أَوْ سَفَرِهِ لِبَلَدٍ آخَرَ يَرَاهُمْ يُصَلُّونَهَا، وَلَوْ صَلَّى مَعْذُورٌ الظُّهْرَ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ أَوْ مَعْذُورِينَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ سُنَّتْ الْإِعَادَةُ فِيهِمَا، وَلَا تَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا، وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ اهـ.

  • رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ فِي فَتَاوِيهِ الْكُبْرَى وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا نُدِبَتْ لِتَحْصِيلِ كَمَالٍ فِي فَرِيضَةِ الْوَقْتِ يَقِينًا إنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا، وَظَنًّا أَوْ رَجَاءَ إنْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً، وَلَوْ بِجَمَاعَةٍ أَكْمَلَ، وَمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ كَانَتْ هِيَ فَرْضَ وَقْتِهِ فَإِعَادَتُهَا ظُهْرًا لَا تَرْجِعُ بِكَمَالٍ عَلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ أَصْلًا فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي إعَادَتِهَا ظُهْرًا كَمَالٌ يَرْجِعُ لِفَرْضِ الْوَقْتِ امْتَنَعَتْ إعَادَتُهَا ظُهْرًا لِأَنَّهَا عَبَثٌ، وَالْعِبَادَاتُ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَحَلِّ وُرُودِهَا أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ صُلِّيَتْ جَمَاعَةً) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
    وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَسُنَّ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ، وَكَذَا جَمَاعَةً فِي الْأَصَحِّ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يُقْصِرُهُ عَلَى الِانْفِرَادِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ حَصَّلَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ فَلَا مَعْنَى لِلْإِعَادَةِ بِخِلَافِ الْمُنْفَرِدِ، وَرُدَّ بِمَنْعِ ذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مِنْ نَفْلٍ تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ وِتْرُ رَمَضَانَ فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهُ كَمَا تَقَدَّمَ بَلْ لَا تَصِحُّ.
    اهـ. ز ي خَرَجَ مَا لَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ كَالرَّوَاتِبِ، وَصَلَاةِ الضُّحَى إذَا فُعِلَ جَمَاعَةً فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا، وَهَلْ تَنْعَقِدُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَقِيَاسٌ أَنَّ الْعِبَادَةَ إذَا لَمْ تُطْلَبْ لَا تَنْعَقِدُ عَدَمَ الِانْعِقَادِ اهـ. سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ مَعَ غَيْرِ) أَيْ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُدْرَكَ فَاتِحَةَ الْإِمَامِ وَتَحَرُّمِهِ بَلْ لَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ أَيْ رُكُوعِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[حاشية الجمل]

الْأُولَى كَفَى، وَلَوْ تَبَاطَأَ عَنْهُ حَتَّى رَكَعَ قَصْدًا اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر. (تَنْبِيهٌ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ م ر بِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْمُعَادَةِ وُقُوعُهَا فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا أَيْ بِأَنْ يُدْرِكَ رُكُوعَ الْأُولَى، وَإِنْ تَبَاطَأَ قَصْدًا فَلَا يَكْفِي وُقُوعُ بَعْضِهَا فِي جَمَاعَةٍ حَتَّى لَوْ أَخْرَجَ نَفْسَهُ فِيهَا مِنْ الْقُدْوَةِ أَوْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِبَعْضِ الرَّكَعَاتِ لَمْ تَصِحَّ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَافَقَ الْإِمَامَ مِنْ أَوَّلِهَا لَكِنْ تَأَخَّرَ سَلَامُهُ عَنْ سَلَامِ الْإِمَامِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُنْقَطِعًا عَنْهُ بَطَلَتْ، وَإِنَّهُ لَوْ رَأَى جَمَاعَةً، وَشَكَّ هَلْ هُمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا امْتَنَعَتْ الْإِعَادَةُ مَعَهُمْ وَلَوْ لَحِقَ الْإِمَامَ سَهْوٌ فَسَلَّمَ، وَلَمْ يَسْجُدْ فَيَتَّجِهُ أَنَّ لِلْمَأْمُومِ الْمُعِيدِ أَنْ يَسْجُدَ إذَا لَمْ يَتَأَخَّرْ كَثِيرًا بِحَيْثُ يُعَدُّ مُنْقَطِعًا عَنْهُ اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ امْتَنَعَتْ الْإِعَادَةُ مَعَهُمْ أَيْ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَقَوْلُهُ فَيَتَّجِهُ أَنَّ لِلْمَأْمُومِ إلَخْ قَدْ يُخَالِفُهُ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي الْمُعَادَةِ كَالطَّهَارَةِ فَإِنَّ قَضِيَّةَ التَّشْبِيهِ أَنَّ الِانْفِرَادَ فِي أَيِّ جُزْءٍ، وَإِنْ قَلَّ يَضُرُّ كَمَا أَنَّ الْحَدَثَ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَإِنْ قَلَّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ زَمَانَهُ لَمَّا عُدَّ مِنْ تَوَابِعِ الصَّلَاةِ لَمْ يَضُرَّ انْتَهَتْ، وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُعِيدُ هُوَ الْمَأْمُومَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ.
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُعِيدُ هُوَ الْإِمَامَ فَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ مِنْ حَوَاشِي الشَّارِحِ، وَلَا مِنْ حَوَاشِي م ر، وَحَجّ غَيْرَ أَنَّ سم عَلَى الشَّارِحِ أَشَارَ لَهُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ فَقَالَ بَعْدَ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِإِعَادَةِ الْمَأْمُومِ مَا نَصُّهُ، وَقِيَاسُهُ أَيْضًا امْتِنَاعُ تَأَخُّرِ إحْرَامِ الْمَأْمُومِينَ عَنْ إحْرَامِ الْإِمَامِ الْمُعِيدِ إلَى الرُّكُوعِ مَثَلًا، وَالْتَزَمَ ذَلِكَ م ر بَحْثًا فَوْرًا اهـ. ثُمَّ رَأَيْت لِشَيْخِنَا ح ف آخِرَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمَطَرِ بِخَطِّهِ مَا نَصُّهُ فَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُعِيدًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَبَاطَأَ الْمَأْمُومُ عَنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُنْفَرِدًا عُرْفًا فَإِنَّ عُدَّ كَذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ قَرَأَ الْمَأْمُومُ الْفَاتِحَةَ، وَرَكَعَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ.
اهـ.، وَقَدْ كَتَبْنَا عَنْهُ هُنَاكَ كَلَامًا طَوِيلًا يَتَعَلَّقُ بِالْجَمَاعَةِ فِي الْمُعَادَةِ، وَفِي الْجُمُعَةِ، وَفِي الْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْت ثُمَّ رَأَيْت فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا يَشْهَدُ لِمَا ذَكَرَهُ سم، وَنَصُّهُ قَوْلُهُ يُدْرِكُهَا أَيْ الْجَمَاعَةَ فِي جَمِيعِهَا بِأَنْ لَا يَنْفَرِدَ بِجُزْءٍ مِنْهَا كَتَأَخُّرِ إحْرَامِ مَأْمُومٍ عَنْ إحْرَامِ إمَامٍ مُعِيدٍ أَوْ تَأَخُّرِ سَلَامِ مَأْمُومٍ مُعِيدٍ عَنْ سَلَامِ إمَامِهِ، وَلَوْ لِإِتْمَامِ تَشَهُّدٍ وَاجِبٍ أَوْ لِإِرَادَةِ سُجُودِ سَهْوٍ أَوْ لِتَدَارُكِ نَحْوِ رُكْنٍ فَاتَهُ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ اهـ. (فَائِدُهُ) تُسَنُّ الْإِعَادَةُ مَعَ الْغَيْرِ، وَإِنْ كُرِهَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ حَيْثُ قُلْنَا بِحُصُولِ الْفَضِيلَةِ أَيْ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ مَعَ كَرَاهَةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْإِعَادَةِ حُصُولُ الْفَضِيلَةِ، وَهِيَ حَاصِلَةٌ اهـ. ح ل، وَقَدْ تُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ مُنْفَرِدًا فِيمَا لَوْ تَلَبَّسَ بِفَرْضِ الْوَقْتِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً فَإِنَّهُ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْفَائِتَةَ، وَتُسْتَحَبُّ إعَادَةُ الْحَاضِرَةِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ التَّرْتِيبَ، وَجَعَلَهُ شَرْطَ صِحَّةٍ (قَوْلُهُ أَيْضًا مَعَ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا فَلَوْ أَخْرَجَ الْمُعِيدُ نَفْسَهُ مِنْ الْجَمَاعَةِ كَأَنْ نَوَى قَطْعَ الْقُدْوَةِ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذْ الْمَشْرُوطُ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، وَشَرْطُ صِحَّتِهَا الْجَمَاعَةُ إذْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا مُسَوِّغَ لِإِعَادَتِهَا إلَّا الْجَمَاعَةُ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى ذَلِكَ الْجُمُعَةُ حَيْثُ جَازَ الِانْفِرَادُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا شَرْطٌ فِي الْأُولَى فَقَطْ دُونَ الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهَا فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الطَّهَارَةِ، وَتَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ فِيهَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُعِيدِ، وَإِلَّا صَارَ مُنْفَرِدًا، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ اهـ. شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ كَأَنْ نَوَى قَطْعَ الْقُدْوَةِ إلَخْ ظَاهِرِهِ، وَإِنْ انْتَقَلَ لِجَمَاعَةٍ أُخْرَى لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ انْفَرَدَ فِي صَلَاتِهِ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ خَرَجَ لِعُذْرٍ كَأَنْ رَعَفَ إمَامُهُ مَثَلًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَعَلَيْهِ فَيُشْكِلُ هَذَا بِمَا قَالَهُ سم مِنْ سُجُودِهِ لِسَهْوِ إمَامِهِ بَعْدَ سَلَامِهِ فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُنْفَرِدًا حَالَ سُجُودِهِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ زَمَانَهُ لَمَّا عُدَّ مِنْ تَوَابِعِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ الْإِمَامُ وَاحِدًا لَمْ يَضُرَّ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِخِلَافِ هَذَا فَيَضُرُّ الِانْفِرَادُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَإِنْ قَلَّ جِدًّا، وَلَوْ شَكَّ الْمُعِيدُ فِي تَرْكِ رُكْنٍ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ لِلِانْفِرَادِ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَالِانْفِرَادُ فِي الْمُعَادَةِ مُمْتَنِعٌ أَوَّلًا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَذَكَّرَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ عَدَمَ تَرْكِ شَيْءٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ اهـ. م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ، وَبَقِيَ مَا لَوْ قَارَنَ الْمَأْمُومَ فِي بَعْضِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ أَوْ كُلِّهَا هَلْ يَضُرُّ ذَلِكَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ حَاصِلَةٌ فِي الْكُلِّ حَقِيقَةً، وَفَضْلُهَا حَاصِلٌ فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ، وَإِنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ فِيمَا

وَلَوْ وَاحِدًا بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (فِي الْوَقْتِ) قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ صَلَاتِهِ الصُّبْحَ لِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ وَقَالَا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا «إذَا صَلَّيْتهَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَاهَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

[حاشية الجمل]

قَارَنَ فِيهِ فَقَطْ.
وَعِبَارَةُ حَجّ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ عَنْ الزَّرْكَشِيّ فِي مَسْأَلَةِ الْمُفَارَقَةِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي ذَلِكَ بِتَحَرُّمِهَا، وَإِنْ انْتَفَى الثَّوَابُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ لِنَحْوِ انْفِرَادٍ عَنْ الصَّفِّ أَوْ مُقَارَنَةِ أَفْعَالِ الْإِمَامِ انْتَهَتْ.
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحْرَمَ مَرِيدَ الْإِعَادَةِ مُنْفَرِدًا عَنْ الصَّفِّ ابْتِدَاءً، وَاسْتَمَرَّ إلَى آخِرِهَا وَقُلْنَا بِأَنَّ ذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ حُصُولِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فَهَلْ تَصِحُّ الْإِعَادَةُ، وَيَكْفِي مُجَرَّدُ حُصُولِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْقِيَاسُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِانْتِفَاءِ الْفَضِيلَةِ فِيهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ، وَمَا ذُكِرَ عَنْ حَجّ بِأَنَّ تِلْكَ حَصَّلَ فِيهَا فَضِيلَةَ التَّحَرُّمِ، وَعُرِضَتْ الْكَرَاهَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَسْقَطَتْ الْفَضِيلَةَ فِي بَعْضِهَا، وَهَذِهِ لَمْ يُحَصِّلْ فِيهَا فَضِيلَةً أَصْلًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ فَتَلَخَّصَ لَنَا مِنْ النُّقُولِ أَنَّ شُرُوطَ الْإِعَادَةِ أَحَدَ عَشَرَ شَرْطًا وُقُوعُ رَكْعَةٍ مِنْهَا فَأَكْثَرَ فِي الْوَقْتِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا وَنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَكَوْنِ الْأُولَى صَحِيحَةً، وَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَنْ الْقَضَاءِ إلَّا صَلَاةَ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً إلَّا أَنَّهُ يَمْتَنِعُ بِهَا إعَادَتُهَا بِخِلَافِ صَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ لِبَرْدٍ، وَلَوْ بِمَحِلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ، وَإِعَادَتُهَا مَعَ مُقْتَدٍ يَرَى جَوَازَ الْإِعَادَةِ فَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ الْمُعِيدُ شَافِعِيًّا، وَالْمُقْتَدِي حَنَفِيٌّ أَوْ مَالِكِيٌّ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يَرَى بُطْلَانَ الصَّلَاةِ فَلَا قُدْوَةَ.
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُقْتَدِي الْمُعِيدُ شَافِعِيًّا خَلْفَ مَنْ ذُكِرَ فَهِيَ صَحِيحَةٌ، وَإِعَادَتُهَا مَرَّةً فَقَطْ، وَكَوْنُهَا مَكْتُوبَةً أَوْ نَافِلَةً تُسَنُّ جَمَاعَةً مَا عَدَا الْوِتْرَ فِي رَمَضَانَ، وَحُصُولُ ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ حَالَةَ الْإِحْرَامِ بِهَا فَلَوْ انْفَرَدَ عَنْ الصَّفِّ حَالَةَ إحْرَامِهِ مَعَ إمْكَانِ دُخُولِهِ فِيهِ لَمْ تَصِحَّ إعَادَتُهُ لِكَرَاهَةِ ذَلِكَ الْمُفَوِّتِ لِلْفَضِيلَةِ، وَكَذَا إعَادَةُ الْقِرَاءَةِ إذَا لَمْ يَكُونُوا عُمْيًا أَوْ فِي ظُلْمَةٍ كَمَا عَلِمْته أَوَّلَ الْبَابِ، وَالْقِيَامُ فِيهَا، وَكَوْنُ إعَادَتِهَا لَا لِخُرُوجٍ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ كَأَنْ صَلَّى، وَقَدْ مَسَحَ رُبُعَ رَأْسِهِ أَوْ صَلَّى فِي الْحَمَّامِ أَوْ بَعْدَ سَيَلَانِ دَمٍ مِنْ بَدَنِهِ بَعْدَ وُضُوئِهِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الْأُولَى، وَعِنْدَ أَحْمَدَ فِي الثَّانِيَةِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الثَّالِثَةِ فَتُسَنُّ الْإِعَادَةُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ وُضُوئِهِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُخَالِفِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، وَلَوْ مُنْفَرِدًا فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْإِعَادَةُ مُرَادَةً هُنَا، وَلِذَا لَمْ تُشْتَرَطْ فِيهَا الْجَمَاعَةُ، وَكَوْنُ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْخَوْفِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا احْتَمَلَ الْمُبْطِلَ فِيهَا لِلْحَاجَةِ فَلَا تُكَرَّرُ اهـ. شَيْخُنَا ح ف. وَقَوْلُهُ فِي الشَّرْطِ السَّابِعِ، وَحُصُولُ ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ لِمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ فِي الشَّرْطِ السَّابِعِ مِنْ شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ، وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ، وَالْمُقَارَنَةُ فِي الْأَفْعَالِ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَيَجْرِي ذَلِكَ أَيْ تَفْوِيتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فِي سَائِرِ الْمَكْرُوهَاتِ الْمَفْعُولَةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ كَانْفِرَادٍ عَنْ الصَّفِّ وَسَبْقِ الْإِمَامِ بِرُكْنٍ إذْ الْمَكْرُوهُ لَا ثَوَابَ فِيهِ مَعَ أَنَّ صَلَاتَهُ جَمَاعَةً إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ فَضْلِهَا انْتِفَاؤُهَا انْتَهَتْ بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ هُنَاكَ قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ صَلَاتَهُ جَمَاعَةً أَيْ فَتَصِحُّ مَعَهَا الْجُمُعَةُ، وَيَخْرُجُ بِهَا عَنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ، وَتَصِحُّ مَعَهَا الْمُعَادَةُ، وَيَسْقُطُ بِهَا الشِّعَارُ تَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ وَاحِدًا) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ إذَا أَرَادَ الْإِعَادَةَ لِتَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْجَمَاعَةَ الْأُولَى اُشْتُرِطَ فِي اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ لَهُ أَنْ يَكُونَ الْآتِي مِمَّنْ يَرَى جَوَازَ الْإِعَادَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَالِكِيًّا مَثَلًا لَا يَرَى جَوَازَ الْإِعَادَةِ لِمَنْ ذُكِرَ فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ يَرَى لِلْمُصَلِّي مَعَهُ.
وَعِبَارَةُ حَجّ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحِلَّ نَدْبِهَا مَعَ الْمُنْفَرِدِ إنْ اعْتَقَدَ جَوَازَهَا أَوْ نَدْبَهَا، وَإِلَّا لَمْ يَنْعَقِدْ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهَا تَعُودُ عَلَيْهِ انْتَهَتْ أَيْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ كَانَ الْمُخَالِفُ إمَامًا أَمَّا لَوْ كَانَ مَأْمُومًا فَلَا مَانِعَ مِنْ حُصُولِ الْفَضِيلَةِ لِلشَّافِعِيِّ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَتِهِ.
اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فِي الْوَقْتِ) أَيْ وَقْتِ الْأَدَاءِ بِأَنْ يُدْرِكَ فِيهِ رَكْعَةً اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ، وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ إدْرَاكِ رَكْعَةٍ مِنْهَا يَنْبَغِي أَنْ تَنْقَلِبَ نَقْلًا مُطْلَقًا اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَشَمِلَ الْوَقْتُ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ فَتَصِحُّ الْإِعَادَةُ فِيهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) دَلَّ بِتَرْكِهِ الِاسْتِفْصَالَ مَعَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ إذَا صَلَّيْتُمَا عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ صَلَّى جَمَاعَةً وَمُنْفَرِدًا، وَلَا بَيْنَ اخْتِصَاصِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بِفَضْلٍ أَوْ لَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ الصُّبْحَ) أَيْ بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنًى، وَمِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ الرَّدُّ عَلَى الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِالِاسْتِحْبَابِ فِيمَا عَدَا الصُّبْحَ وَالْعَصْرَ.
اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مَسْجِدُ جَمَاعَةٍ) أَيْ مَحِلًّا تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ) فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَتَأَتَّى الْقَوْلُ بِأَنَّ الْفَرْضَ الثَّانِيَةُ أَوْ كِلَاهُمَا مَعَ التَّصْرِيحِ فِي الْحَدِيثِ بِكَوْنِهَا نَافِلَةً

وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَسَوَاءٌ فِيمَا إذَا صُلِّيَتْ الْأُولَى جَمَاعَةً اسْتَوَتْ الْجَمَاعَتَانِ أَمْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا بِفَضِيلَةٍ كَكَوْنِ الْإِمَامِ أَعْلَمَ أَوْ أَوَرَعَ أَوْ الْجَمْعِ أَكْثَرَ أَوْ الْمَكَانِ أَشْرَفَ وَقَوْلِي مَعَ غَيْرٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَعَ جَمَاعَةٍ وَتَكُونُ (إعَادَتُهَا بِنِيَّةِ فَرْضِ) وَإِنْ وَقَعَتْ نَفْلًا لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَنْوِي إعَادَةَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى لَا تَكُونَ نَفْلًا مُبْتَدَأً لَا إعَادَتَهَا فَرْضًا أَوْ أَنَّهُ يَنْوِي مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ لَا الْغَرَضِ عَلَيْهِ كَمَا فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ هَذَا وَقَدْ اخْتَارَ الْإِمَامُ أَنَّهُ يَنْوِي الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ مَثَلًا وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْغَرَضِ وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ (وَالْفَرْضُ الْأُولَى) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَسُقُوطُ الْخِطَابِ بِهَا فَإِنْ لَمْ

[حاشية الجمل]

أُجِيبُ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالنَّافِلَةِ مَا قَابَلَ الْفَرْضَ بَلْ مُطْلَقُ الْمَطْلُوبِ فَيَصْدُقُ بِالْوَاجِبِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِيمَا إذَا صَلَّيْت الْأُولَى جَمَاعَةً إلَخْ) شَمِلَ ذَلِكَ جَمَاعَةَ الْأُولَى بِعَيْنِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّ تَصْرِيحَهُمْ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا تُسْتَحَبُّ إذَا حَضَرَ فِي الثَّانِيَةِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ فِي الْأُولَى، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِغْرَاقُ ذَلِكَ لِلْوَقْتِ إذْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ اللَّازِمِ مَمْنُوعٌ، وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ إنَّمَا يَأْتِي إذَا قُلْنَا إنَّ الْإِعَادَةَ لَا تَتَقَيَّدُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَالرَّاجِحُ تَقْيِيدُهَا بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَتَصْوِيرُهُمْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَيُعْمَلُ بِإِطْلَاقِهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ اسْتَوَتْ الْجَمَاعَتَانِ إلَخْ) يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِالْهَمْزِ مَعَ الْقَطْعِ، وَبِإِسْقَاطِهِ مَعَ الْوَصْلِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ نَفْلًا) غَايَةً لِلتَّعْمِيمِ، وَالْمُرَادُ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهَا تَقَعُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا اهـ. شَيْخُنَا، وَلَا يَحْرُمُ قَطْعُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَإِنْ جَرَى شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ عَلَى حُرْمَةِ قَطْعِهَا، وَانْظُرْ وَجْهَهُ لِأَنَّ غَايَتَهَا أَنَّهَا صُورَةُ فَرْضٍ، وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي التَّأْثِيمَ، وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ نَظَرٌ فِيهِ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ جَرَى شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ إلَخْ، وَعِبَارَتُهُ، وَيَجِبُ فِي هَذِهِ الْمُعَادَةِ الْقِيَامُ، وَيَحْرُمُ قَطْعُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ لِأَنَّهُمْ أَثْبَتُوا لَهَا أَحْكَامَ الْفَرْضِ لِكَوْنِهَا عَلَى صُورَتِهِ انْتَهَتْ زَادَ حَجّ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا يُنَافِيهِ جَوَازُ جَمْعِهَا مَعَ الْأَصْلِيَّةِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ النَّظَرَ هُنَا لِحَقِيقَةِ الْفَرْضِ، وَثُمَّ لِصُورَتِهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا عَلَى صُورَةِ الْأَصْلِيَّةِ فُرُوعِيٌّ فِيهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالصُّورَةِ، وَهُوَ النِّيَّةُ، وَالْقِيَامُ، وَعَدَمُ الْخُرُوجِ، وَنَحْوِهَا لَا مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْ.
اهـ. وَأَقُولُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا عَلَى صُورَةِ الْفَرْضِ التَّأْثِيمُ بِالْقَطْعِ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَنْوِي إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ كَيْفَ يَنْوِي الْفَرْضَ مَعَ أَنَّهَا تَقَعُ نَفْلًا فَأَجَابَ بِجَوَابَيْنِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ، وَقَوْلُهُ أَوْ يَنْوِيَ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ) أَيْ الَّتِي اتَّصَفَتْ بِالْفَرْضِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ حَالَةِ إعَادَتِهَا حَتَّى لَا تَكُونَ أَيْ لِأَجْلِ أَنْ لَا تَكُونَ نَفْلًا مُبْتَدَأً أَيْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ اتِّصَافٌ بِالْفَرْضِيَّةِ، وَقَوْلُهُ لَا إعَادَتُهَا فَرْضًا أَيْ حَالَ كَوْنِهَا فَرْضًا أَيْ مُتَّصِفَةً بِالْفَرْضِيَّةِ حَالَ إعَادَتِهَا أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُعَادَةٌ، وَقَوْلُهُ مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَيْ مِنْ حَيْثُ هُوَ يَقْطَعُ النَّظَرَ عَنْ خُصُوصِ حَالَةَ الْفَاعِلِ، وَلِذَلِكَ قَالَ لَا الْفَرْضُ عَلَيْهِ أَيْ فِي حَالَةِ الْإِعَادَةِ، وَقَوْلُهُ وَقَدْ اخْتَارَ الْإِمَامُ إلَخْ ضَعِيفٌ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ إنَّهُ يَنْوِي مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُلَاحِظَ مَا ذَكَرَ فِي نِيَّتِهِ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَنْوِيَ حَقِيقَةَ الْفَرْضِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ اهـ. ح ل. (تَنْبِيهٌ) لَوْ تَبَيَّنَ لَهُ فَسَادُ الْأُولَى لَمْ تُجْزِهِ الثَّانِيَةُ عَنْهَا وَتَقَعُ نَفْلًا مُطْلَقًا، وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ بِالِاكْتِفَاءِ حَمَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ بِأَنَّ الْفَرْضَ إحْدَاهُمَا لَا يُعِينُهَا، وَقَالَ شَيْخُنَا بِالِاكْتِفَاءِ إنْ أَطْلَقَ فِيهَا نِيَّةَ الْفَرْضِيَّةِ، وَهُوَ وَجِيهٌ، وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا فِي الْمَنْهَجِ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ حَتَّى لَا تَكُونَ نَفْلًا مُبْتَدَأً أَيْ نَفْلًا يُسَمَّى ظُهْرًا مَثَلًا لَوْ فُرِضَ وُجُودُهُ.
اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ كَمَا فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ) أَيْ فَإِنَّهُ إذَا نَوَى الْفَرْضِيَّةَ يَنْوِي مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ لَا الْفَرْضُ عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ التَّشْبِيهِ سَوَاءٌ قُلْنَا بِلُزُومِهَا لَهُ كَمَا عِنْدَ الشَّارِحِ أَوْ بِعَدَمِهِ مَعَ جَوَازِهَا كَمَا عِنْدَ م ر اهـ. ع ش، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ اهـ. ح ل، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ صَلَاتِهِ وَبَيْنَ الْمُعَادَةِ بِأَنَّهُ وَقَعَ فِيهَا خِلَافٌ، وَلَا كَذَلِكَ صَلَاةُ الصَّبِيِّ اهـ. عَنَانِيٌّ بَلْ يَصِحُّ مِنْهُ نِيَّةُ النَّفْلِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ لع ش عَلَى م ر فِي مَبْحَثِ النِّيَّةِ حَيْثُ قَالَ هُنَاكَ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِوُقُوعِ صَلَاتِهِ نَفْلًا أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ بِأَنْ قَالَ نَوَيْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَثَلًا نَفْلًا لَصَحَّتْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَاحَظَ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ أَوْ أَطْلَقَ أَمَّا لَوْ أَرَادَ النَّفَلَ الْمُطْلَقَ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْفَرْضُ الْأُولَى) أَيْ فِي الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ أَيْضًا أَنَّ الْفَرْضَ إحْدَاهُمَا يُحْتَسَبُ اللَّه مَا شَاءَ مِنْهُمَا أَيْ يَقْبَلُهُ، وَقِيلَ الْفَرْضُ كِلَاهُمَا، وَالْأُولَى مُسْقِطَةٌ لِلْحَرَجِ لَا مَانِعَةٌ مِنْ وُقُوعِ الثَّانِيَةِ فَرْضًا كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لَوْ صَلَّاهَا جَمْعٌ مَثَلًا سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ فَلَوْ صَلَّاهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى وَقَعَتْ الثَّانِيَةُ فَرْضًا أَيْضًا، وَهَكَذَا فُرُوضُ الْكِفَايَاتِ كُلُّهَا، وَقَبْلَ الْفَرْضِ أَكْمَلُهُمَا، وَمَحِلُّ كَوْنِ فَرْضِهِ الْأُولَى حَيْثُ أَغْنَتْ عَنْ الْقَضَاءِ، وَإِلَّا فَفَرْضُهُ الثَّانِيَةُ الْمُغْنِيَةُ عَنْهُ عَلَى الْمَذْهَبِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَمِثْلُهُ شَرْحُ الْمَحَلِّيِّ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا قَوْلُ أَنَّ فَرْضَهُ

يَسْقُطْ بِهَا فَفَرْضُهُ الثَّانِيَةُ إذَا نَوَى بِهَا الْفَرْضَ

(وَرُخِّصَ تَرْكُهَا) أَيْ الْجَمَاعَةِ (بِعُذْرٍ) عَامٍّ أَوْ خَاصٍّ فَلَا رُخْصَةَ بِدُونِهِ لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ فِي صَحِيحَيْهِمَا «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ أَيْ كَامِلَةٌ إلَّا مِنْ عُذْرٍ» وَالْعُذْرُ (كَمَشَقَّةِ مَطَرٍ) بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِبَلِّهِ الثَّوْبَ (وَشِدَّةِ رِيحٍ بِلَيْلٍ) لِعِظَمِ مَشَقَّتِهَا فِيهِ دُونَ النَّهَارِ قَالَ فِي الْمُهِّمَّاتِ وَالْمُتَّجِهُ إلْحَاقُ الصُّبْحِ بِاللَّيْلِ فِي ذَلِكَ (وَ) شِدَّةِ (وَحَلٍ) بِفَتْحِ الْحَاءِ عَلَى الْمَشْهُورِ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ لِلتَّلْوِيثِ بِالْمَشْيِ فِيهِ

[حاشية الجمل]

الثَّانِيَةُ وَحْدَهَا ثُمَّ رَأَيْت ق ل عَلَى الْجَلَالِ ذَكَرَ هَذَا الْقَوْلَ فَقَالَ وَقِيلَ فَرْضُهُ الثَّانِيَة اهـ. وَرَأَيْت أَيْضًا مَا يُثْبِتُ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ فِي الْفَرْعِ الْمَنْقُولِ قَرِيبًا عَنْ سم عَلَى حَجّ حَيْثُ قَالَ فِيهِ سَوَاءٌ قُلْنَا الْفَرْضُ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةُ اهـ فَتَخَلَّصَ أَنَّ فِيهَا خَمْسَةَ أَقْوَالٍ تَأَمَّلْ.
(فَرْعٌ) هَلْ تُسَنُّ إعَادَةُ الرَّوَاتِبِ أَيْ فُرَادَى أَمَّا الْقَبْلِيَّةُ فَلَا يَتَّجِهُ إلَّا عَدَمُ إعَادَتِهَا لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ فِي مَحِلِّهَا سَوَاءٌ قُلْنَا الْفَرْضُ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةُ أَوْ إحْدَاهُمَا لَا بِعَيْنِهَا يَحْتَسِبُ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا، وَأَمَّا الْبَعْدِيَّةُ فَيَحْتَمِلُ سَنُّ إعَادَتِهَا مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ الثَّالِثِ لِجَوَازِ أَنْ يَحْتَسِبَ اللَّهُ لَهُ الثَّانِيَةَ فَيَكُونُ مَا فَعَلَهُ بَعْدَ الْأُولَى وَاقِعًا قَبْلَ الثَّانِيَةِ فَلَا يَكُونُ بَعْدِيَّةً لَهَا اهـ. سم عَلَى حَجّ وَعِبَارَتُهُ عَلَى الْمَنْهَجِ.
(فَرْعٌ) الظَّاهِرُ وِفَاقًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ إعَادَةُ رَوَاتِبِ الْمُعَادَةِ مَعَهَا لِأَنَّهَا لَا تُطْلَبُ الْجَمَاعَةُ فِي الرَّوَاتِبِ، وَإِنَّمَا يُعَادُ مَا تُطْلَبُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. أَيْ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ، وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ عَلَى حَجّ لِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَتْ الْإِعَادَةُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الثَّانِيَةَ فَرْضُهُ كَانَ وَجْهُ الْإِعَادَةِ احْتِمَالَ كَوْنِ الْأُولَى وَقَعَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا لِفِعْلِهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ إذَا نَوَى بِهَا الْفَرْضَ) أَيْ، وَقَدْ نَسِيَ الْأُولَى عِنْدَ إحْرَامِهِ بِالثَّانِيَةِ لِجَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ حِينَئِذٍ فَالنِّيَّةُ هُنَا غَيْرُهَا فِي قَوْلِهِ بِنِيَّةِ فَرْضٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ فَالْمُرَادُ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الْفَرْضِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي عَلَيْهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْسَ الْأُولَى فَإِنْ تَذَكَّرَ خَلَلَهَا قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الثَّانِيَةِ فَكَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ إلَّا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَلَا تَتَأَتَّى نِيَّةُ الْفَرْضِ الْحَقِيقِيِّ بَلْ لَا تَصِحُّ، وَإِنَّمَا يَنْوِي مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ كَوْنُهَا تَكْفِيهِ أَوْ لَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ، وَالرَّاجِحُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ كَمَا فِي ز ي.

(قَوْلُهُ وَرَخَّصَ تَرْكَهَا إلَخْ) أَيْ فَتَسْقُطُ الْكَرَاهَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِالسُّنِّيَّةِ وَالْحُرْمَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْفَرْضِيَّةِ اهـ. شَيْخُنَا، وَيَنْتَفِي الْإِثْمُ عَنْ مَنْ تَوَقَّفَ حُصُولُ الشِّعَارِ عَلَيْهِ، وَقِيلَ بَلْ يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ لَكِنْ دُونَ فَضْلِ مَنْ فَعَلَهَا أَيْ حَيْثُ قَصَدَ فِعْلَهَا لَوْلَا الْعُذْرُ، وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي اعْتِمَادَهُ، وَنَقَلَ شَيْخُنَا م ر أَنَّ بَعْضَهُمْ حَمَلَ الْقَوْلَ بِعَدَمِ حُصُولِ فَضْلِهَا عَلَى مَنْ تَعَاطَى سَبَبَ الْعُذْرِ كَأَكْلِ الْبَصَلِ وَوَضْعِ الْخُبْزِ فِي التَّنُّورِ، وَالْقَوْلُ بِحُصُولِ فَضْلِهَا عَلَى غَيْرِهِ كَالْمَطَرِ وَالْمَرَضِ قَالَ وَهُوَ جَمْعٌ لَا بَأْسَ بِهِ اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ رُخِّصَ لَهُ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ حَصَلَتْ لَهُ فَضِيلَتُهَا، وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا مُنْفَرِدٌ يَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ دَوَام عَلَى تَرْكِهَا لِعُذْرٍ، وَأَمَّا إذَا أَمْرَ الْإِمَامُ النَّاسَ بِالْجَمَاعَةِ فَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ لِقِيَامِ الْعُذْرِ اهـ. ح ل. (فَائِدَةٌ) الرُّخْصَةُ بِسُكُونِ الْخَاءِ، وَيَجُوزُ ضَمُّهَا لُغَةً التَّيْسِيرُ وَالتَّسْهِيلُ، وَاصْطِلَاحًا الْحُكْمُ الثَّابِتُ عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا زَادَ عَمِيرَةُ وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ الشَّخْصُ الْمُتَرَخِّصُ اهـ. أَيْ الَّذِي يَقَعُ مِنْهُ التَّرَخُّصُ كَثِيرًا، كَمَا فِي " ضُحَكَةٍ " فَإِنَّهُ الَّذِي يَضْحَكُ كَثِيرًا.
اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِعُذْرٍ عَامٍّ أَوْ خَاصٍّ) الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَشْخَاصِ لَا لِلْأَزْمِنَةِ فَالْعَامُّ هُوَ الَّذِي لَمْ يَخْتَصَّ بِوَاحِدٍ دُونَ آخَرَ كَالْمَطَرِ، وَالْخَاصُّ بِخِلَافِهِ كَالْجُوعِ إذْ قَدْ يَجُوعُ الشَّخْصُ، وَيَشْبَعُ غَيْرُهُ اهـ. عَنَانِيٌّ، وَذَكَرَ لِلْعَامِّ أَمْثِلَةً خَمْسَةً، وَلِلْخَاصِّ أَحَدَ عَشَرَ اهـ شَيْخُنَا، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْعُذْرُ مَا يُذْهِبُ الْخُشُوعَ أَوْ كَمَالَهُ، وَالتَّعْلِيلُ بِغَيْرِهِ لِلُزُومِهِ لَهُ (قَوْلُهُ كَمَطَرٍ) أَيْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ كِنًّا يَمْشِي فِيهِ، وَتَقَاطُرُ السُّقُوفِ كَالْمَطَرِ (قَوْلُهُ وَلِبَلِّهِ الثَّوْبِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ بَلُّهُ لِبُعْدِ مَنْزِلِهِ لَا لِشِدَّتِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَمْنَعُ بَلَلَهُ كَ لَبَادٍ لَمْ يَنْتَفِ بِهِ كَوْنُهُ عُذْرًا فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ مَعَ ذَلِكَ مَوْجُودَةٌ، وَيَحْتَمِلُ خِلَافُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَشِدَّةُ رِيحٍ بِلَيْلٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَارِدَةً، وَإِنْ قَيَّدَ فِي التَّحْرِيرِ بِكَوْنِهَا بَارِدَةً، وَالرِّيحُ مُؤَنَّثَةٌ فِي الْأَكْثَرِ يُقَالُ هِيَ رِيحٌ، وَقَدْ تُذَكَّرُ عَلَى مَعْنَى الْهَوَاءِ فَيُقَالُ هُوَ الرِّيحُ، وَهَبُّ الرِّيحِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ، وَمِثْلُهُ شِدَّةُ الظُّلْمَةِ اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْحَاءِ عَلَى الْمَشْهُورِ) أَيْ وَإِسْكَانُهَا لُغَةٌ رَدِيئَةٌ اهـ. شَرْحُ م ر، وَفِي الْمِصْبَاحِ، وَحِلَ الرَّجُلُ يُوحِلُ وَحْلًا فَهُوَ وَحِلٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ، وَتَوَحَّلَ أَيْضًا، وَأَوْحَلَهُ غَيْرُهُ، وَالْوَحْلُ بِالسُّكُونِ اسْمٌ، وَجَمْعُهُ وُحُولٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ، وَيَجُوزُ فَتْحُهُ فَيُجْمَعُ عَلَى أَوْحَالٍ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ، وَاسْتَوْحَلَ الْمَكَانُ صَارَ ذَا وَحْلٍ، وَهُوَ الطِّينُ الرَّقِيقُ اهـ. (قَوْلُهُ لِلتَّلْوِيثِ بِالْمَشْيِ فِيهِ) أَيْ تَلْوِيثِ نَحْوِ مَلْبُوسِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَا نَحْوِ أَسْفَلَ الرِّجْلِ، وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ تَفْسِيرِهِ بِذَلِكَ لَا يَخْفَى بُعْدُهُ خُصُوصًا مَعَ وَصْفِهِ بِالشِّدَّةِ وَمُقَابَلَتِهِ بِالْفَاحِشِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ خَفِيفٌ إذْ

(وَ) شِدَّةِ (حَرٍّ وَ) شِدَّةِ (بَرْدٍ) بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ لِمَشَقَّةِ الْحَرَكَةِ فِيهِمَا (وَ) شِدَّةِ (جُوعٍ وَ) شِدَّةِ (عَطَشٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِحَضْرَةِ طَعَامٍ) مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ يُذْهِبَانِ الْخُشُوعَ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» . وَشِدَّةُ الْجُوعِ أَوْ الْعَطَشِ تُغْنِي عَنْ التَّوَقَانِ كَعَكْسِهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِهِ وَغَيْرِهِمَا لِتَلَازُمِهِمَا إذْ مَعْنَى التَّوَقَانِ الِاشْتِيَاقُ الْمُسَاوِي لِشِدَّةِ مَا ذُكِرَ لَا الشَّوْقُ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِابْنِ يُونُسَ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الطَّعَامِ لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ غَرِيبٌ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَلِنُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ، نَعَمْ مَا قَرُبَ حُضُورُهُ فِي مَعْنَى الْحَاضِرِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ مَنْ ذُكِرَ فَيَبْدَأُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَيَأْكُلُ لُقَمًا يَكْسِرُ بِهَا حِدَّةَ الْجُوعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ مِمَّا يُؤْتَى عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَالسَّوِيقِ وَاللَّبَنِ (وَمَشَقَّةِ مَرَضٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِأَنْ يَشُقَّ الْخُرُوجُ مَعَهُ كَمَشَقَّةِ الْمَطَرِ وَتَقْيِيدُ الْمَطَرِ وَالْمَرَضِ بِالْمَشَقَّةِ مِنْ زِيَادَتِي (وَمُدَافَعَةُ حَدَثٍ) مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ فَيَبْدَأُ بِتَفْرِيغِ نَفْسِهِ مِنْ

[حاشية الجمل]

كُلُّ وَحْلٍ يُلَوِّثُ أَسْفَلَ الرِّجْلِ.
اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَشِدَّةُ حَرٍّ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ الظُّهْرِ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُ تَبَعًا لِأَصْلِهِ، وَجَرَى عَلَيْهِ فِي التَّحْقِيقِ، وَتَقْيِيدُهُ بِوَقْتِ الظُّهْرِ فِي الْمَجْمُوعِ وَالرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَلَا فَرِقَّ بَيْنَ أَنْ يَجِدَ ظِلًّا يَمْشِي فِيهِ أَوْ لَا، وَبِهِ فَارَقَ مَسْأَلَةَ الْإِبْرَادِ الْمُتَقَدِّمَةَ خِلَافًا لِجَمْعٍ تَوَهَّمُوا اتِّحَادَهُمَا اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَشِدَّةُ حَرٍّ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْمُفْرِطَةِ الْحَرَارَةِ أَوْ الْبُرُودَةِ إمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ فِيهَا فَلَا يَكُونُ عُذْرًا إلَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ خَارِجًا عَمَّا أَلِفُوهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا مَأْلُوفَيْنِ فِي ذَلِكَ الْمَحِلِّ أَوْ لَا خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ إذْ الْمَدَارُ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّأَذِّي، وَالْمَشَقَّةُ فَحَيْثُ وُجِدَ كَانَ عُذْرًا، وَإِلَّا فَلَا، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ كَوْنِهِمَا مِنْ الْخَاصِّ تَبِعَ فِيهِ الْمُحَرَّرَ، وَعَدَّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحِ مِنْ الْعَامِّ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فَالْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَحَسَّ بِهِمَا ضَعِيفُ الْخِلْقَةِ دُونَ قَوِيِّهَا فَيَكُونَانِ مِنْ الْخَاصِّ، وَالثَّانِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَحَسَّ بِهِمَا قَوِيُّهَا فَيُحِسُّ بِهِمَا ضَعِيفُهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى فَيَكُونَانِ مِنْ الْعَامِّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ) وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا فَلَوْ كَانَ حَرَامًا حَرُمَ عَلَيْهِ تَنَاوُلُهُ، وَمَحِلُّهُ إذَا كَانَ يَتَرَقَّبُ حَلَالًا فَلَوْ لَمْ يَتَرَقَّبْهُ كَانَ كَالْمُضْطَرِّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ يُذْهِبَانِ الْخُشُوعَ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يُنَاسِبُ إلَّا كَرَاهَةَ أَصْلِ الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ سَوَاءٌ جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى فَالْأَوْلَى فِي التَّعْلِيلِ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ فِيمَا بَعْدَ الْكَرَاهَةِ الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ فَإِذَا لَمْ تُطْلَبْ مَعَهُ الصَّلَاةُ فَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ أَثْبَتَ الْمُدَّعَى بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ، وَهُوَ سَائِغٌ تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ يُذْهِبَانِ الْخُشُوعَ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ تَاقَتْ نَفْسُهُ لِلْجِمَاعِ بِحَيْثُ يَذْهَبُ خُشُوعُهُ لَوْ صَلَّى بِدُونِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ) أُظْهِرَ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الْمَذْكُورِ، وَهُوَ الصَّلَاةُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ فِي الْمُهَذَّبِ إلَخْ) صِفَةٌ لِلتَّوَقَانِ لَا لِلْعَكْسِ لِأَنَّ الْعَكْسَ، وَهُوَ إغْنَاءُ التَّوَقَانِ عَنْ شِدَّةِ مَا ذُكِرَ غَيْرَ مَذْكُورٍ فِي الْمُهَذَّبِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا الشَّوْقُ) الَّذِي فِي الْمُخْتَارِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الشَّوْقِ وَالِاشْتِيَاقِ قَالَ الشَّوْقُ وَالِاشْتِيَاقُ نِزَاعُ النَّفْسِ إلَى الشَّيْءِ اهـ. إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ النِّزَاعَ مَقُولٌ بِالتَّشْكِيكِ فَهُوَ إذَا عَبَّرَ عَنْهُ بِالِاشْتِيَاقِ أَقْوَى مِنْهُ إذَا عَبَّرَ عَنْهُ بِالشَّوْقِ، وَعَلَيْهِ فَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا بِالنَّظَرِ لِأَصْلِ الْمَعْنَى لَا الْمُرَادِ مِنْهُمَا.
وَعِبَارَةُ حَجّ عَبَّرَ آخَرُونَ بِالتَّوَقَانِ إلَيْهِ، وَلَا تَنَافِي لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ شِدَّةُ الشَّوْقِ لَا أَصْلُهُ، وَهُوَ مُسَاوٍ لِشِدَّةِ أَحَدِ ذَيْنِك اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَخَرَجَ بِالِاشْتِيَاقِ الشَّوْقُ، وَهُوَ الْمَيْلُ إلَى الْأَطْعِمَةِ اللَّذِيذَةِ فَلَيْسَ عُذْرًا اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا لَا الشَّوْقُ) أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي الْمُهِّمَّاتِ مِنْ أَنَّ التَّوَقَانَ يَحْصُلُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جُوعٌ، وَلَا عَطَشٌ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفَوَاكِهِ وَالْمَشَارِبِ تَتُوقُ النَّفْسُ إلَيْهَا عِنْدَ حُضُورِهَا بِلَا جُوعٍ وَلَا عَطَشٍ فَقَدْ رَدَّهُ الْمُؤَلِّفُ بِأَنَّهُ يَبْعُدُ مُفَارَقَةُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ لِلتَّوَقَانِ لِأَنَّ التَّوَقَانَ إلَى الشَّيْءِ الِاشْتِيَاقُ لَهُ لَا التَّشَوُّقُ فَشَهْوَةُ النَّفْسِ بِدُونِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ لَا تُسَمَّى تَوَقَانًا، وَإِنَّمَا تُسَمَّاهُ إذَا كَانَتْ بِهِمَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ نَظَرًا لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ) وَهُوَ إذْهَابُ الْخُشُوعِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّهُمَا يُذْهِبَانِ الْخُشُوعَ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فِي مَعْنَى الْحَاضِرِ) بِخِلَافِ مَا تَرَاخَى حُضُورُهُ لِأَنَّ حُضُورَهُ يُوجِبُ زِيَادَةَ الشَّوْقِ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الشَّارِعُ اعْتَبَرَهَا فِي تَقْدِيمِ الطَّعَامِ عَلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهَا مَا لَا يُسَاوِيهَا لِلْقَاعِدَةِ الْأُصُولِيَّةِ أَنَّ مَحِلَّ النَّصِّ إذَا اشْتَمَلَ عَلَى وَصْفٍ يُمْكِنُ أَنْ يُعْتَبَرَ لَمْ يُلْغَ.
اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَعَلَّهُ مُرَادٌ مِنْ ذِكْرِ) أَيْ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَابْنِ يُونُسَ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمَأْكُولُ وَالْمَشْرُوبُ حَاضِرٌ أَوْ قُرْبَ حُضُورِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِابْنِ يُونُسَ انْتَهَتْ فَانْظُرْ مَا بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ مِنْ التَّنَافِي اهـ. (قَوْلُهُ يَكْسِرُ بِهَا حِدَّةَ الْجُوعِ) أَيْ إنْ قَنَعَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَتَطَلَّعْ لِلْأَكْلِ، وَإِلَّا فَيَشْبَعُ الشِّبَعَ الشَّرْعِيَّ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَمَشَقَّةُ مَرَضٍ) أَيْ بِحَيْثُ تَشْغَلُهُ عَنْ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدًّا يَسْقُطُ الْقِيَامُ فِي الْفَرْضِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمُدَافَعَةُ حَدَثٍ) مَحِلُّ كَوْنِهَا عُذْرًا إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَفْرِيغُ نَفْسِهِ، وَالتَّطَهُّرُ قَبْلَ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ كَمَا فِي حَجّ اهـ. (قَوْلُهُ فَيَبْدَأُ بِتَفْرِيغِ نَفْسِهِ) مَحِلُّ مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ عِنْدَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ فَإِنْ خَشِيَ بِتَخَلُّفِهِ لِمَا ذُكِرَ فَوَاتَ الْوَقْتِ، وَلَمْ يَخْشَ مِنْ كَتْمِ حَدَثِهِ، وَنَحْوِهِ ضَرَرًا

فصول الكتاب · 66 فصل · 630 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب · 630 صفحة
المقدمة
(بَابُ الْأَحْدَاثِ)(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْخَلَاءِ وَفِي الِاسْتِنْجَاءِ
(بَابُ الْوُضُوءِ)
(كِتَابُ الصَّلَاةِ)
(بَابٌ) فِي صَلَاةِ النَّفْلِ
(فَصْلٌ) فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ
(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)
(بَابٌ) فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ
(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ
زَّكَاةَ﴾ [البقر(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)
(كِتَابُ الصَّوْمِ)
(كِتَابُ الْحَجِّ)
(بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ)
(بَابُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ)
(بَابُ الْإِحْصَارِ)
(بَابُ الرِّبَا)
(بَابُ التَّوْلِيَةِ)
(كِتَابُ الرَّهْنِ)(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ(بَابُ الصُّلْحِ)(بَابُ الْحَوَالَةِ)(كِتَابُ الْوَكَالَةِ) .
(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ، وَمَا يَتْبَعُهَا.
(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)(كِتَابُ الْقِرَاضِ)(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ(كِتَابُ الْوَقْفِ)(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ.(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)
(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)
(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ.
كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
(كِتَابُ النِّكَاحِ)
(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ
(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ
فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ
(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ
(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)
(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)
(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا
(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)
(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ(كِتَابُ الْبُغَاةِ)(كِتَابُ الرِّدَّةِ)(كِتَابُ الزِّنَا)(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)
(كِتَابُ السَّرِقَةِ)
(كِتَابُ الْجِهَادِ)
(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
(كِتَابُ الْقَضَاءِ)
(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا.(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ.(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)
(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ
جارٍ التحميل