حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلابصفحات 124-163
أهل الأثرالأرشيف العلمي

(بَابُ الرِّبَا)

صفحات 124-163
عن هذه الطبعة
عَلَم
الجمل
الكتاب
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)
المؤلف
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل (المتوفى: 1204هـ)
الناشر
دار الفكر
الطبعة
بدون طبعة وبدون تاريخ
عدد الأجزاء
5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] «شرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري، بأعلى الصفحة يليه - مفصولا بفاصل - «حاشية الجمل» عليه

لِتَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي بِعَدَمِ امْتِحَانِهِ وَالسُّؤَالِ عَنْهُ

(وَبِظُهُورِ عَيْبٍ أَيْ فِي الْمَبِيعِ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بَاقٍ)

[حاشية الجمل]

الْعَيْبِ كَمَا مَرَّ.
(فَرْعٌ) تُنْدَبُ إقَالَةُ النَّادِمِ وَتَصِحُّ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمِنْ الْوَارِثِ وَبَعْدَ تَلَفِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ صِيغَةٍ وَتَقَعُ فَسْخًا لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ.
(قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي بِعَدَمِ امْتِحَانِهِ) رُبَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا بِمَحِلٍّ لَا شَيْءَ فِيهِ مِمَّا يُمْتَحَنُ بِهِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ وَلَيْسَ مُرَادًا لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ فَلَا نَظَرَ إلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بِعَدَمِ امْتِحَانِهِ) أَيْ مَعَ سُهُولَةِ ذَلِكَ وَإِلَّا فَهَذَا يَأْتِي فِي تَحْمِيرِ الْوَجْهِ وَمَا بَعْدَهُ.
وَقَوْلُهُ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ قَدْ يُقَالُ هَذَا يَأْتِي فِي التَّصْرِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ جُزْءُ عِلَّةٍ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَبِظُهُورِ عَيْبٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِتَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ وَإِنَّمَا أَعَادَ الْعَامِلَ إشَارَةً إلَى اخْتِلَافِ النَّوْعِ أَوْ لِطُولِ الْفَصْلِ أَوْ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَبِظُهُورِ عَيْبٍ) أَيْ فِي الْمَبِيعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِمُشْتَرٍ وَيُقَالُ مِثْلُهُ فِي الثَّمَنِ فَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ بِظُهُورِ عَيْبٍ بَاقٍ فِيهِ وَإِنَّمَا آثَرُوا الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الثَّمَنِ الِانْضِبَاطُ فَيَقِلُّ ظُهُورُ الْعَيْبِ فِيهِ وَكَالْعَيْبِ فَوَاتُ وَصْفٍ يَزِيدُ فِي قِيمَتِهِ، وَقَدْ اشْتَرَاهُ بِهِ كَأَنْ اشْتَرَى رَقِيقًا كَاتِبًا أَوْ مُتَّصِفًا بِصِفَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ زَالَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ بِنِسْيَانٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَوَاتُهَا عَيْبًا قَبْلَ وُجُودِهَا أَيْ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ صِفَةً تَجْبُرُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِفَوَاتِ الْأُولَى لِأَنَّ الْفَضِيلَةَ لَا تَجْبُرُ النَّقِيصَةَ، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهَذَا لَا شَكَّ فِيهِ وَمَحِلُّ ثُبُوتِ الْخِيَارِ إذَا لَمْ تَكُنْ الْغِبْطَةُ فِي إمْسَاكِ الْمَعِيبِ فَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِيهِ بِأَنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا أَوْ وَلِيًّا أَوْ عَامِلَ قِرَاضٍ أَوْ وَكِيلًا وَرَضِيَهُ مُوَكِّلُهُ فَلَا خِيَارَ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِيهِ إلَخْ الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي شِرَائِهِ غِبْطَةٌ وَاشْتَرَى الْوَلِيُّ بِعَيْنِ الْمَالِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَلِيِّ وَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِيهِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَكَانَ مَعِيبًا سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ حَادِثًا بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ مُقَارِنًا لَهُ وَقَعَ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَلَا خِيَارَ اهـ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قُبَيْلَ بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مَا نَصُّهُ.
(فَرْعٌ) ذَكَرَ فِي الْكِفَايَةِ لَوْ اشْتَرَى الْوَلِيُّ لِطِفْلِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ مَعِيبًا فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مَالِهِ فَبَاطِلٌ أَوْ فِي الذِّمَّةِ صَحَّ لِلْوَلِيِّ وَلَوْ اشْتَرَاهُ سَلِيمًا فَتَعَيَّبَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ الْحَظُّ فِي الْإِبْقَاءِ بَقِيَ وَإِلَّا رُدَّ فَإِنْ لَمْ يُرَدَّ بَطَلَ إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ وَإِلَّا انْقَلَبَ إلَى الْوَلِيِّ كَذَا فِي التَّتِمَّةِ وَأَطْلَقَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يُطَالَبُ بِالْأَرْشِ لِأَنَّ الرَّدَّ مُمْكِنٌ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ لِلْمَصْلَحَةِ وَلَمْ يَفْصِلَا بَيْنَ الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ وَالْحَادِثِ اهـ. وَعَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ اقْتَصَرَ السُّبْكِيُّ اهـ. وَعَلَى كَلَامِ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ فَهَلْ يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ اهـ. عَلَى حَجّ قُلْت الْقِيَاسُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شِرَاءُ الْمَعِيبِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَيْبِهِ لَكِنْ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُؤَلِّفِ صَرِيحٌ فِي الصِّحَّةِ وَعَدَمِ الْخِيَارِ إنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِيهِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ اشْتَرَاهُ لِلتِّجَارَةِ وَحَمْلُ الْبُطْلَانِ عَلَى مَا لَوْ اشْتَرَاهُ لِلْقِنْيَةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَبِظُهُورِ عَيْبٍ) أَيْ فِي الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُعَيَّنِ الْفَوْرُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَمَا يَأْتِي لَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ، وَمِثْلُ هَذَا يَجْرِي فِي الثَّمَنِ لَكِنْ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا وَرَدَّهُ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ وَلَهُ بَدَلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ لِرَدِّهِ الْفَوْرِيَّةُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ إذَا كَانَ الْقَبْضُ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ أَمَّا لَوْ وَقَعَ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِيهِ وَرَدَّهُ فَهَلْ يَنْفَسِخُ فِيهِ أَيْضًا أَوْ لَا لِكَوْنِهِ وَقَعَ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ: الْوَاقِعُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَبِظُهُورِ عَيْبٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَقَطْ وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَصْلًا وَذَلِكَ فِي الْأَوْصَافِ الْجِبِلِّيَّةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اعْتِيَادُهَا بِخِلَافِ غَيْرِ الْجِبِلِّيَّةِ لَا بُدَّ أَنْ تُوجَدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ وُجُودِهَا عِنْدَ الْبَائِعِ عَلَى مَا سَيَأْتِي اهـ. ح ل وَسَيَأْتِي لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْثِلَةَ الَّتِي بَعْدَ الْخِصَاءِ كُلَّهَا جِبِلِّيَّةً إلَّا الْبَوْلَ بِالْفِرَاشِ فَإِنَّهُ سَيَجْعَلُهُ غَيْرَ جِبِلِّيٍّ فَلَا بُدَّ أَنْ يَحْصُلَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَزِنَاهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَلْ عِنْدَ الْبَائِعِ فَقَطْ أَوْ وُجِدَ عِنْدَهُمَا أَمَّا لَوْ وُجِدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَثْبُتْ وُجُودُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَهُوَ عَيْبٌ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَا رَدَّ بِهِ وَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ يُرَدُّ بِمَا ذُكِرَ قَالَ لِأَنَّ وُجُودَهُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَمَارَةٌ عَلَى وُجُودِهِ قَبْلُ فِي يَدِ الْبَائِعِ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْإِلَهِيَّةُ مِنْ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَكْشِفُ

بِأَنْ لَمْ يَزَلْ قَبْلَ الْفَسْخِ (يَنْقُصُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْقَافِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ (الْعَيْنَ نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ أَوْ) يَنْقُصُ (قِيمَتَهَا وَغَلَبَ فِي جِنْسِهَا) أَيْ الْعَيْنِ (عَدَمُهُ) إذْ الْغَالِبُ فِي الْأَعْيَانِ السَّلَامَةُ وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ مَا لَوْ زَالَ الْعَيْبُ قَبْلَ الْفَسْخِ وَبِالثَّانِي قَطْعُ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ وَفِلْقَةٍ يَسِيرَةٍ مِنْ فَخِذٍ أَوْ سِلْقٍ لَا يُورِثُ شَيْئًا وَلَا يُفَوِّتُ غَرَضًا فَلَا خِيَارَ بِهِمَا وَبِالثَّالِثِ

[حاشية الجمل]

السِّتْرَ عَنْ عَبْدِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَصَرِيحُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إنَّمَا تُنَاطُ بِالْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ فَلَا الْتِفَاتَ لَهُ وَبِتَسْلِيمِهِ فَيَجُوزُ أَنَّ الْمَرَّةَ الْأُولَى وُجِدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ وَالثَّانِيَةُ مِنْ آثَارِهَا.
(تَنْبِيهٌ) يَثْبُتُ زِنَا الرَّقِيقِ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَيَكْفِي فِيهَا رَجُلَانِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ حَتَّى يُشْتَرَطَ لَهُ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَلَا يَكْفِي إقْرَارُ الْعَبْدِ بِالزِّنَا لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِغَيْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ.
(فَرْعٌ) لَوْ زَنَى أَوْ سَرَقَ الْعَبْدُ قَبْلَ رِقِّهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَيْبٌ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَهَلْ مِثْلُهُمَا غَيْرُهُمَا كَالْجِنَايَةِ وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ وَالْقَذْفِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهَا كَذَلِكَ لِأَنَّ صُدُورَهَا مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَلْفِهِ لَهَا طَبْعًا وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْحُرِّيَّةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (فَرْعٌ) لَوْ اشْتَرَى فُلُوسًا فَأَبْطَلَ السُّلْطَانُ التَّعَامُلَ بِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. عَمِيرَةُ وَيَنْبَغِي فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنْ لَا يَكُونَ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَيْبًا لِأَنَّهُ صَارَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ تَرْكَ الصَّلَاةِ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُزَلْ قَبْلَ الْفَسْخِ) أَيْ وَلَوْ قَدَرَ مَنْ خُيِّرَ عَلَى إزَالَتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَلَوْ قَدَرَ مَنْ خُيِّرَ عَلَى إزَالَتِهِ أَيْ بِمَشَقَّةٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي لِأَنَّهُ مَشَقَّةٌ فِيهِ إلَخْ فَلَوْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ كَإِزَالَةِ اعْوِجَاجِ السَّيْفِ مَثَلًا بِضَرْبَةٍ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ يَعْرِفُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَلَوْ كَانَ لَا يُحْسِنُهُ فَهَلْ يُكَلَّفُ سُؤَالَ غَيْرِهِ أَمْ لَا لِلْمِنَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْقَافِ) وَعَلَى هَذَا الضَّبْطِ يَكُونُ مُتَعَدِّيًا وَلَازِمًا.
وَأَمَّا قَوْلُهُ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ وَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ إلَّا مُتَعَدِّيًا وَاللُّغَةُ الْأُولَى هِيَ الْفَصِيحَةُ وَالثَّانِيَةُ ضَعِيفَةٌ وَبَقِيَ لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ أَيْضًا وَهِيَ ضَمُّ الْيَاءِ وَسُكُونُ النُّونِ وَكَسْرِ الْقَافِ اهـ. مِنْ الْمِصْبَاحِ وَذَكَرَ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ اللُّغَاتِ الثَّلَاثَ.
(قَوْلُهُ نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ أَوْ قِيمَتُهَا لِيَكُونَ قَيْدًا فِيهِمَا أَيْ فِي نَقْصِ الْعَيْنِ وَنَقْصِ الْقِيمَةِ كَمَا صَنَعَ فِي الْمِنْهَاجِ وَيَخْرُجُ بِهِ عَلَى رُجُوعِهِ لِلْقِيمَةِ نَقْصٌ يَسِيرٌ لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ كَمَا فِي م ر وَعَلَى رُجُوعِهِ لِلْعَيْنِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَبِالثَّانِي قَطْعُ أُصْبُعٍ إلَخْ وَيَخْرُجُ بِهِ أَيْضًا كَمَا فِي م ر الْخِتَانُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ لِأَنَّهُ فَضِيلَةٌ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَهَلْ الْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ الْغَرَضِ الْعُرْفُ الْعَامُّ أَوْ غَالِبُ النَّاسِ أَوْ الرَّاغِبُ فِي السِّلْعَةِ أَوْ الْمُشْتَرِي رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ إذْ الْغَالِبُ فِي الْأَعْيَانِ السَّلَامَةُ) كَأَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهَذَا الضَّابِطِ أَيْ فَإِذَا ظَهَرَ الْمَبِيعُ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِأَنَّ النُّفُوسَ إنَّمَا تَرْضَى بِمَا هُوَ الْغَالِبُ تَأَمَّلْ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَالْغَلَبَةُ قَالَ شَيْخُنَا مُعْتَبَرَةٌ بِالْإِقْلِيمِ كُلِّهِ لَا بِبَلَدٍ مِنْهُ، وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِجَمِيعِ الْأَقَالِيمِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَالْغَلَبَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي مَرَارَةِ نَحْوِ الْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ وَفِي نَحْوِ حُمُوضَةِ الرُّمَّانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِأَوَّلِ بَاكُورَتِهِ وَتُعْتَبَرُ الْبَاكُورَةُ فِي كُلِّ بَطْنٍ لَا فِي الْبَطْنِ الْأُوَلِ وَحْدَهُ وَهَكَذَا كُلُّ مَبِيعٍ اهـ. (قَوْلُهُ وَبِالثَّانِي إلَخْ) فِيهِ نَوْعُ مُسَامَحَةٍ إذْ قَطْعُ الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ مِثَالٌ لِمَا انْتَفَى فِيهِ نَقْصُ الْعَيْنِ وَالْقِيمَةِ فَيَكُونُ مَجْمُوعُهُمَا قَيْدًا وَقَوْلُهُ وَفِلْقَةٍ مِثَالٌ لِنَقْصِ الْعَيْنِ الَّذِي لَا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُمَثِّلْ لِنَقْصِ الْقِيمَةِ الَّذِي لَا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فَحِينَئِذٍ الْقُيُودُ أَرْبَعَةٌ تَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ فِلْقَةٌ يَسِيرَةٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ كَمَا هُوَ الْمَسْمُوعُ مِنْ الْمَشَايِخِ وَالْمَضْبُوطُ فِي النُّسَخِ الصِّحَاحِ وَفِي الْمُخْتَارِ وَالْفِلْقَةُ بِالْكَسْرِ الْكِسْرَةُ يُقَالُ أَعْطِنِي فِلْقَةَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ نِصْفُهَا.
اهـ. وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْفِلْقَةُ الْقِطْعَةُ وَزْنًا وَمَعْنًى وَالْفِلْقُ مِثْلُ حِمْلٍ الْأَمْرُ الْعَجِيبُ.
اهـ. (قَوْلُهُ مِنْ فَخِذٍ) بِخِلَافِهَا مِنْ أُذُنِ شَاةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَيَكُونُ عَيْبًا كَمَا سَيَأْتِي اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِالثَّالِثِ) وَهُوَ مَا غَلَبَ فِي جِنْسِهَا عَدَمُهُ مَا لَا يَغْلِبُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْعُرْفِ الْعَامِّ لَا فِي مَحَلِّ الْبَيْعِ وَحْدَهُ قَالَ شَيْخُنَا كَحَجٍّ وَمَحِلُّ الْكَلَامِ فِيمَا لَمْ يَنُصُّوا فِيهِ عَلَى كَوْنِهِ عَيْبًا وَإِلَّا فَلَا اعْتِبَارَ فِيهِ بِعُرْفٍ يُخَالِفُهُ مُطْلَقًا كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَبِالثَّالِثِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إذَا غَلَبَ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهُ نَصُّهَا قَيْدٌ لَهُمَا احْتِرَازٌ فِي الْأَوَّلِ عَنْ قَلْعِ الْأَسْنَانِ فِي الْكَبِيرِ وَفِي الثَّانِي عَنْ ثُيُوبَةِ الْكَبِيرِ وَبَوْلِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُمَا وَإِنْ نَقَّصَا الْقِيمَةَ لَا يَغْلِبُ عَدَمُهُمَا فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ كَقَلْعِ سِنٍّ فِي الْكَبِيرِ مِثَالٌ لِمَا يَغْلِبُ وُجُودُهُ فِي نَقْصِ الْعَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ مَعَهَا نَقْصُ الْقِيمَةِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ وَثُيُوبَةٌ فِي أَوَانِهَا مِثَالٌ لِلْغَالِبِ وُجُودُهُ فِي نَقْصِ الْقِيمَةِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا فِيهِ نَقْصُ الْعَيْنِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ وَإِنْ

مَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ مَا ذُكِرَ كَقَلْعِ سِنٍّ فِي الْكَبِيرِ وَثُيُوبَةٍ فِي أَوَانِهَا فِي الْأَمَةِ فَلَا خِيَارَ بِهِ وَإِنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ بِهِ وَذَلِكَ (كَخِصَاءٍ) بِالْمَدِّ لِحَيَوَانٍ لِنَقْصِهِ الْمُفَوِّتِ لِلْغَرَضِ مِنْ الْفَحْلِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ الْخَصْيُ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ رَقِيقًا كَانَ الْحَيَوَانُ أَوْ بَهِيمَةً فَقَوْلِي كَخِصَاءِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ كَخِصَاءِ رَقِيقٍ.

[حاشية الجمل]

نَقَصَتْ الْقِيمَةُ بِهِ أَيْ وَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهِ نَقْصُ الْقِيمَةِ وَهَذَا يُرْشِدُ إلَى أَنَّ هَذَا مِثَالٌ ثَانٍ لِنَقْصِ الْعَيْنِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَإِنْ انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ نَقْصُ الْعَيْنِ لِيَكُونَ مِثَالًا لِنَقْصِ الْقِيمَةِ وَهَذَا أَيْ ضَابِطُ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ هُوَ ضَابِطُ الْعَيْبِ فِي الْغُرَّةِ أَيْضًا.
وَأَمَّا عَيْبُ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ وَالْعَقِيقَةِ فَهُوَ مَا نَقَّصَ اللَّحْمَ.
وَأَمَّا عَيْبُ الْإِجَارَةِ فَهُوَ مَا أَثَّرَ فِي الْمَنْفَعَةِ تَأْثِيرًا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتٌ فِي الْأُجْرَةِ.
وَأَمَّا عَيْبُ النِّكَاحِ فَهُوَ مَا يُنَفِّرُ عَنْ الْوَطْءِ مِنْ أُمُورٍ مَخْصُوصَةٍ.
وَأَمَّا عَيْبُ الصَّدَاقِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَهُوَ مَا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ وَإِنْ غَلَبَ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ وُجُودُهُ.
وَأَمَّا عَيْبُ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ مَا أَضَرَّ بِالْعَمَلِ إضْرَارًا بَيِّنًا فَالْعُيُوبُ سِتَّةٌ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ فِي ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (فَائِدَةٌ) الْعُيُوبُ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ فِي عَشَرَةِ أَبْوَابٍ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ عَيْبُ الْمَبِيعِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَسَيَأْتِي ضَابِطُهُ وَبَعْضُ أَفْرَادِهِ، الْقِسْمُ الثَّانِي عَيْبُ الْغُرَّةِ وَهِيَ كَالْعَيْبِ الْمَذْكُورِ هُنَا، الْقِسْمُ الثَّالِثُ عَيْبُ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ وَالْعَقِيقَةِ وَهُوَ مَا نَقَّصَ اللَّحْمَ، الْقِسْمُ الرَّابِعُ عَيْبُ الْإِجَارَةِ وَهُوَ مَا أَثَّرَ فِي الْمَنْفَعَةِ تَأْثِيرًا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتٌ فِي الْأُجْرَةِ الْقِسْمُ الْخَامِسُ عَيْبُ النِّكَاحِ وَهُوَ مَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ كَالتَّنْفِيرِ عَنْ الْوَطْءِ وَكَسْرِ الشَّهْوَةِ، الْقِسْمُ السَّادِسُ عَيْبُ الصَّدَاقِ وَهُوَ قَبْلَ الطَّلَاقِ كَعَيْبِ الْمَبِيعِ هُنَا وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ الدُّخُولِ مَا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ سَوَاءٌ غَلَبَ فِي جِنْسِهِ عَدَمُهُ أَوْ لَا، الْقِسْمُ السَّابِعُ عَيْبُ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ مَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ إضْرَارًا بَيِّنًا، الْقِسْمُ الثَّامِنُ عَيْبُ الْمَرْهُونِ وَهُوَ مَا نَقَّصَ الْقِيمَةَ فَقَطْ اهـ. وَبَقِيَ قِسْمٌ تَاسِعٌ وَهُوَ عَيْبُ الدِّيَةِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ فَقَالَ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا وَلَا يُقْبَلُ فِي إبِلِ الدِّيَةِ مَعِيبٌ بِمَا يُثْبِتُ الرَّدَّ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَتْ إبِلُ الْجَانِي مُعَيَّنَةً إلَّا بِرِضًا بِهِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ مَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ مَا ذُكِرَ) بِأَنْ غَلَبَ الْوُجُودُ كَقَلْعِ سِنِّ قِنٍّ بَعْدِ السِّتِّينَ أَوْ اسْتَوَى وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ كَقَلْعِ سِنٍّ مِنْ ذَكَرٍ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ هَكَذَا بَحَثَهُ حَجّ فِيهِمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.
اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَثُيُوبَةٌ فِي أَوَانِهَا) بِأَنْ غَلَبَ وُجُودُهَا أَوْ اسْتَوَى هُوَ وَعَدَمُهَا وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الْأَوَّلِ بِبِنْتِ سَبْعٍ وَالثَّانِي بِمَا قَارَبَهَا بِخِلَافِ مَا لَمْ يُقَارِبْهَا فَتَكُونُ الثُّيُوبَةُ فِيهِ عَيْبًا انْتَهَى حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَخِصَاءٍ) وَهُوَ سَلُّ الْخُصْيَتَيْنِ سَوَاءٌ قُطِعَ الْوِعَاءُ وَالذَّكَرُ مَعَهُمَا أَوْ لَا انْتَهَى زِيَادِيٌّ وَهُوَ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْخِصَاءِ هُنَا وَإِلَّا فَمَنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَاهُ يُقَالُ لَهُ مَمْسُوحٌ لَا خَصِيٌّ.
اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي الْمُخْتَارِ الْخُصْيَةُ وَاحِدَةُ الْخُصَى وَكَذَا الْخُصْيَةُ بِالْكَسْرِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ سَمِعْته بِالضَّمِّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ بِالْكَسْرِ وَسَمِعْت خُصْيَاهُ وَلَمْ يَقُولُوا خَصِيٌّ لِلْوَاحِدِ، وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو وَالْخُصْيَتَانِ الْبَيْضَتَانِ وَالْخُصْيَانِ الْجِلْدَتَانِ اللَّتَانِ فِيهِمَا الْبَيْضَتَانِ، وَقَالَ الْأُمَوِيُّ الْخُصْيَةُ الْبَيْضَةُ فَإِذَا ثُنِّيَتْ قُلْت خُصْيَانِ وَلَمْ تَلْحَقْهُ التَّاءُ وَخَصَيْت الْفَحْلَ أَخْصِيهِ خِصَاءً بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ إذَا سَلَلْت خُصْيَتَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا كَخِصَاءٍ) مِثْلُ الْخِصَاءِ فِيمَا تَقَرَّرَ الْجَبُّ وَقَطْعُ الشَّفْرَيْنِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَغَلَبَتُهُ فِي بَعْضِ الْأَنْوَاعِ لَا تُوجِبُ غَلَبَتُهُ فِي جِنْسِ الرَّقِيقِ اهـ. شَرْحُ م ر لَكِنْ قَضِيَّةُ مَا سَيَأْتِي فِي الْبَرَاذِينِ أَنَّهُ لَيْسَ عَيْبًا فِي خُصُوصِ ذَلِكَ النَّوْعِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ نَحْوِ الْبَرَاذِينِ وَالْإِمَاءِ بِأَنَّ الْخِصَاءَ فِي الْبَرَاذِينِ لِمَصْلَحَةٍ تَتَعَلَّقُ بِهَا كَتَذْلِيلِهَا وَتَذْلِيلِ الثِّيرَانِ لِاسْتِعْمَالِهَا فِي نَحْوِ الْحَرْثِ وَلَا كَذَلِكَ فِي قَطْعِ الشَّفْرَيْنِ مِنْ الْأَمَةِ فَجُعِلَ ذَلِكَ فِيهَا عَيْبًا مُطْلَقًا وَإِنْ اُعْتِيدَ أَوْ يُقَالُ الْبَرَاذِينُ جِنْسٌ مُسْتَقِلٌّ وَالْبَقَرُ جِنْسٌ وَالْبِغَالُ جِنْسٌ وَغَلَبَةُ الْخِصَاءِ فِي كُلٍّ مِنْهَا غَلَبَةٌ فِي جِنْسِهِ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ فَإِنَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ كَمَا يَأْتِي فِي السَّلَمِ فَغَلَبَةُ قَطْعِ الشَّفْرَيْنِ فِي بَعْضِهِ لَا تَسْتَلْزِمُ غَلَبَتُهُ فِي مُطْلَقِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَالْخِصَاءُ حَرَامٌ إلَّا فِي مَأْكُولٍ صَغِيرٍ لِطِيبِ لَحْمِهِ فِي زَمَنٍ مُعْتَدِلٍ وَهُوَ عَيْبٌ فِي الْآدَمِيِّ مُطْلَقًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ أَمَّا فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ فَلَا يَكُونُ عَيْبًا إلَّا إذَا غَلَبَ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فَقَوْلُ الشَّارِحِ رَقِيقًا كَانَ الْحَيَوَانُ أَوْ بَهِيمَةً يَنْزِلُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ فَهُوَ عَيْبٌ فِي الرَّقِيقِ مُطْلَقًا وَفِي غَيْرِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَغْلِبَ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهُ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ عَيْبًا وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا لَوْ كَانَ الْخِصَاءُ فِي مَأْكُولٍ يَغْلِبُ وُجُودُهُ فِيهِ أَوْ نَحْوِ بِغَالٍ أَوْ بَرَاذِينَ فَلَا يَكُونُ عَيْبًا لِغَلَبَتِهِ فِيهَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِدَلِيلِ الضَّابِطِ الْآتِي فَيَكُونُ كَالثُّيُوبَةِ فِي الْإِمَاءِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ أَوْ نَحْوُ بِغَالٍ هَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِجَوَازِ خِصَاءِ الْبِغَالِ

وَكَوْنُ الدَّابَّةِ رَمُوحًا أَوْ نُفُورًا مِنْ شَيْءٍ تَرَاهُ أَوْ تَشْرَبُ لَبَنَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا أَوْ لَبَنَ غَيْرِهَا (وَجِمَاحٍ) مِنْهُ بِالْكَسْرِ أَيْ امْتِنَاعِهِ عَلَى رَاكِبِهِ (وَعَضٍّ) وَرَمْحٍ لِنَقْصِ الْقِيمَةِ بِذَلِكَ

(وَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَإِبَاقٍ) مِنْ رَقِيقٍ أَيْ بِكُلٍّ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ

[حاشية الجمل]

وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْخِصَاءِ كَوْنُهُ فِي صَغِيرٍ مَأْكُولِ اللَّحْمِ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ هَلَاكٌ لَهُ عَادَةً كَكَوْنِ الزَّمَانِ غَيْرِ مُعْتَدِلٍ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِ الْجَوَازِ بِكَوْنِهِ فِي صَغِيرٍ مَأْكُولٍ أَنَّ مَا كَبِرَ مِنْ فَحَوْلِ الْبَهَائِمِ يَحْرُمُ خِصَاؤُهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَوْ عَسِرَ مَا دَامَ فَحْلًا وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ حَيْثُ أُمِنَ هَلَاكُهُ بِأَنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فِيهِ كَمَا يَجُوزُ قَطْعُ الْغُدَّةِ مِنْ الْعَبْدِ مَثَلًا إزَالَةً لِلشَّيْنِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَطْعِ خَطَرٌ وَقَوْلُهُ أَوْ بَرَاذِينَ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الضَّأْنِ الْمَقْصُودِ لَحْمُهُ لِغَلَبَةِ ذَلِكَ فِيهَا أَيْضًا وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي مَأْكُولٍ يَغْلِبُ وُجُودُهُ فِيهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ خُلِقَ فَاقِدَهُمَا فَلَهُ الْخِيَارُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَجِمَاحٍ) فِي الْمُخْتَارِ جَمَحَ الْفَرَسُ اعْتَزَّ فَارِسَهُ وَغَلَبَهُ وَبَابُهُ خَضَعَ وَجِمَاحًا أَيْضًا بِالْكَسْرِ فَهُوَ فَرَسٌ جَمُوحٌ بِالْفَتْحِ وَجَمَحَ أَسْرَعَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى ﴿وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ [التوبة: 57] اهـ. وَقَوْلُهُ وَعَضَّ فِيهِ أَيْضًا قَدْ عَضَّهُ يَعَضُّهُ بِالْفَتْحِ عَضًّا وَفِي لُغَةٍ بَابُهُ رَدَّ وَقَوْلُهُ وَرَمَحَ فِيهِ أَيْضًا رَمَحَهُ الْفَرَسُ وَالْحِمَارُ وَالْبَغْلُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَبَابُهُ قَطَعَ اهـ فَيَكُونُ الرَّمْحُ وَالرَّفْسُ مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَارِ وَرَفَسَهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَبَابُهُ ضَرَبَ انْتَهَى وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَجِمَاحٍ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا، وَهُوَ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الطِّبَاعِ فَهُوَ كَالْإِبَاقِ فِي الرَّقِيقِ وَمُقْتَضَاهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ بِهِ وَإِنْ بَرِئْت مِنْهُ فَرَاجِعْهُ.
اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَجِمَاحٍ وَعَضٍّ) أَيْ وَكَوْنِ الدَّابَّةِ رَمُوحًا أَوْ نُفُورًا مِنْ شَيْءٍ تَرَاهُ أَوْ تَشْرَبُ لَبَنَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا أَوْ لَبَنَ غَيْرِهَا أَوْ يَخَافُ رَاكِبُهَا سُقُوطَهُ عَنْهَا لِخُشُونَةِ مِشْيَتِهَا أَوْ كَوْنِهَا دَرْدَاءَ أَيْ سَاقِطَةَ الْأَسْنَانِ لَا لِكِبَرٍ أَوْ قَلِيلَةَ الْأَكْلِ أَوْ مَقْطُوعَةَ الْأُذُنِ بِقَدْرِ مَا يَمْنَعُ التَّضْحِيَةَ، وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ قَلِيلَةَ الْأَكْلِ بِخِلَافِ كَثْرَةِ أَكْلِهَا وَكَثْرَةِ أَكْلِ الْقِنِّ فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَيْبًا وَبِخِلَافِ قِلَّةِ شُرْبِهَا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُورِثُ ضَعْفًا اهـ. سم عَلَى حَجّ أَيْ وَبِخِلَافِ قِلَّةِ أَكْلِ الْقِنِّ كَمَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ مِنْ أَنَّهُ لَا خِيَارَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.
اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَزِنًا) أَيْ وَلِوَاطٍ وَمُسَاحَقَةٍ وَإِتْيَانِ بَهِيمَةٍ وَتَمْكِينِ الذَّكَرِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ فِيمَنْ اشْتَرَى أَمَةً ظَنَّهَا هُوَ وَبَائِعُهَا زَانِيَةً وَبَانَتْ كَذَلِكَ بِأَنَّهُ يَتَخَيَّرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ زِنَاهَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَأَقَرَّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الشِّرَاءَ مَعَ ظَنِّ الْعَيْبِ لَا يُسْقِطُ الرَّدَّ نَعَمْ يُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى ظَنٍّ مُسَاوٍ طَرَفَهُ الْآخَرَ أَوْ مَرْجُوحٍ فَإِنْ كَانَ رَاجِحًا فَلَا؛ لِأَنَّهُ كَالْيَقِينِ وَيُؤَيِّدُهُ إخْبَارُ الْبَائِعِ بِعَيْبِهِ حَيْثُ لَا يُرَدُّ بِهِ، وَإِنْ وَجَدَهُ الْمُشْتَرِي كَذَلِكَ إذْ لَا يُفِيدُ سِوَى الظَّنَّ، وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ أَوْ فِي مَقَامِ مَدْحِهِ إنَّهُ لَا عَيْبَ بِهِ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ رَدُّهُ بِهِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ زِنَاهَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مَا اُعْتِيدَ فِي مُرِيدِ بَيْعِ الدَّوَابِّ مِنْ تَرْكِ حَلْبِهَا لِإِيهَامِ كَثْرَةِ اللَّبَنِ فَيَظُنُّ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الْخِيَارَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الظَّنِّ الْمَرْجُوحِ أَوْ الْمُسَاوِي لِعَدَمِ اطِّرَادِ الْحَلْبِ فِي كُلِّ بَهِيمَةٍ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَزِنًا) فِي الْمُخْتَارِ الزِّنَا يُمَدُّ وَيُقْصَرُ فَالْقَصْرُ لِأَهْلِ الْحِجَازِ وَبِهِ نَطَقَ الْقُرْآنُ قَالَ تَعَالَى ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32] وَالْمَدُّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَالَ الْفَرَزْدَقُ أَبَا حَاضِرٍ مَنْ يَزْنِ يُعْرَفْ زِنَاؤُهُ ، وَقَدْ زَنَى يَزْنِي وَزِنَاهُ تَزْنِيَةً قَالَ لَهُ يَا زَانِي اهـ. وَقَوْلُهُ وَإِبَاقٌ فِي الْمُخْتَارِ أَبَقَ الْعَبْدُ يَأْبِقُ وَيَأْبِقُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا أَيْ هَرَبَ.
اهـ. . وَفِي الْمِصْبَاحِ أَبَقَ الْعَبْدُ أَبَقًا مِنْ بَابَيْ تَعِبَ وَقَتَلَ فِي لُغَةٍ وَالْأَكْثَرُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ إذَا هَرَبَ مِنْ سَيِّدِهِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا كَدِّ عَمَلٍ، هَكَذَا قَيَّدَهُ فِي الْعَيْنِ اهـ. . (قَوْلُهُ وَسَرِقَةٍ) أَيْ، وَلَوْ لِلِاخْتِصَاصَاتِ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَمَحِلُّ كَوْنِ السَّرِقَةِ عَيْبًا إذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ أَمَّا إذَا كَانَتْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَتْ عَيْبًا؛ لِأَنَّ الْمَسْرُوقَ مِنْهَا غَنِيمَةٌ فَهُوَ سَرِقَةٌ صُورَةً اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَإِبَاقٍ) أَيْ إلَّا إذَا جَاءَ إلَيْنَا مُسْلِمًا مِنْ بِلَادِ الْهُدْنَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا إبَاقٌ مَطْلُوبٌ وَمَحِلُّ الرَّدِّ بِهِ إذَا عَادَ وَإِلَّا فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا إبَاقٌ مَطْلُوبٌ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ أَبَقَ إلَى الْحَاكِمِ لِضَرَرٍ وَلَا يَحْتَمِلُ عَادَةً أَلْحَقَهُ بِهِ نَحْوُ سَيِّدِهِ وَقَامَتْ بِهِ قَرِينَةٌ اهـ حَجّ أَيْ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ وَلَهُ وَجْهٌ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ وَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْعَبْدِ فِي ذَلِكَ إنْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ، وَقَوْلُ حَجّ إلَى الْحَاكِمِ أَيْ أَوْ إلَى مَنْ يُتَعَلَّمُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ حَيْثُ لَمْ يُغْنِهِ السَّيِّدُ عَنْهُ، وَقَوْلُهُ وَمَحِلُّ الرَّدِّ بِهِ إذَا عَادَ هَذَا يُصَوَّرُ بِمَا إذَا أَبَقَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ قَدْ أَبَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَإِنَّمَا رَدَّ مَعَ حُصُولِهِ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ مَا حَصَلَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ وَيَنْقُصُ بِهِ الْمَبِيعُ أَوْ لَا هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ خِلَافٍ فِيهِ.
اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ.

تَابَ عَنْهُ أَوْ لَمْ يَتُبْ لِذَلِكَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا خِلَافًا لِلْهَرَوِيِّ فِي الصَّغِيرِ

(وَبَخَرٍ) مِنْهُ وَهُوَ النَّاشِئُ مِنْ تَغَيُّرِ الْمَعِدَةِ لِمَا مَرَّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَمَّا تَغَيُّرُ الْفَمِ لِفَلْجِ الْأَسْنَانِ فَلَا لِزَوَالِهِ بِالتَّنْظِيفِ

(وَصُنَانٍ) مِنْهُ إنْ خَالَفَ الْعَادَةَ بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَحْكِمًا لِمَا مَرَّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.
أَمَّا الصُّنَانُ لِعَارِضِ عَرَقٍ أَوْ حَرَكَةٍ عَنِيفَةٍ أَوْ اجْتِمَاعِ الْوَسَخِ فَلَا

(وَبَوْلٍ) مِنْهُ (بِفِرَاشٍ) إنْ خَالَفَ الْعَادَةَ بِأَنْ اعْتَادَهُ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ لِمَا مَرَّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَقَوْلِي مِنْ زِيَادَتِي (إنْ خَالَفَ الْعَادَةَ) رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ سَوَاءٌ (أَحْدَثَ) الْعَيْبَ (قَبْلَ الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ بِأَنْ قَارَنَ الْعَقْدَ أَمْ حَدَثَ بَعْدَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ حِينَئِذٍ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ (أَوْ) حَدَثَ (بَعْدَهُ) أَيْ الْقَبْضِ

[حاشية الجمل]

ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنْ اللِّوَاطِ وَمَا بَعْدَهُ تَكَرَّرَتْ أَمْ لَا وُجِدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَيْضًا أَمْ لَا، وَلَوْ تَابَ فَاعِلُهَا وَحَسُنَ حَالُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَأْلَفُهَا وَلِأَنَّ تُهْمَتَهَا أَيْ النَّقِيصَةِ الْحَاصِلَةِ بِهَا لَا تَزُولُ وَلِهَذَا لَا يَعُودُ إحْصَانُ الزَّانِي بِتَوْبَتِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ رَدَّهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ السَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ ظَاهِرٌ اهـ. شَرْحُ م ر، وَهُوَ أَنَّ تُهْمَتَهُمَا لَا تَزُولُ بِخِلَافِ شُرْبِ الْخَمْرِ لَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ تَوْبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَنَحْوَهُ مُضِيُّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ، وَهُوَ سَنَةٌ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ تَابَ أَوْ لَمْ يَتُبْ) وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْجِنَايَةُ عَمْدًا وَالْقَتْلُ وَالرِّدَّةُ فَهَذِهِ السِّتَّةُ يُرَدُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ أَوْ تَابَ مِنْهَا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ.
وَأَمَّا مَا عَدَاهَا فَتَنْفَعُ فِيهِ التَّوْبَةُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَبَخَرٍ) فِي الْمُخْتَارِ الْبَخَرُ بِفَتْحَتَيْنِ نَتْنُ الْفَمِ وَبَابُهُ طَرِبَ فَهُوَ أَبْخَرُ اهـ.

وَقَوْلُهُ وَصُنَانٍ ضَبَطَهُ فِي الْقَامُوسِ بِالْقَلَمِ بِضَمِّ الصَّادِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَكَذَلِكَ ضَبَطَهُ فِي الْمُخْتَارِ، وَقَالَ فِيهِ الصُّنَانُ ذَفَرُ الْإِبِطِ، وَقَدْ أَصَنَّ الرَّجُلُ أَيْ صَارَ لَهُ صُنَانٌ اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا الذَّفَرُ بِفَتْحَتَيْنِ كُلُّ رِيحٍ ذَكِيَّةٍ مِنْ طِيبٍ أَوْ نَتِنَةٍ يُقَالُ مِسْكٌ أَذْفَرُ بَيِّنُ الذَّفَرِ وَبَابُهُ طَرِبَ وَرَوْضَةٌ ذَفِرَةٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالذَّفَرُ أَيْضًا الصُّنَانُ وَرَجُلٌ ذَفِرٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ لَهُ صُنَانٌ وَخُبْثُ رِيحٍ اهـ. . (قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَحْكِمًا) بِكَسْرِ الْكَافِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ اسْتَحْكَمَ وَهُوَ لَازِمٌ قَالَ فِي الْمُخْتَارِ وَأَحْكَمَ وَاسْتَحْكَمَ أَيْ صَارَ مُسْتَحْكِمًا انْتَهَى وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا اُشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ فَسَادٌ اُسْتُحْكِمَ بِضَمِّ التَّاءِ خَطَأٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَبَوْلٍ بِفِرَاشٍ) مَحِلُّهُ إنْ وُجِدَ الْبَوْلُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْعَيْبَ زَالَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الْأَوْصَافِ الْجِبِلِّيَّةِ الَّتِي يَرْجِعُ إلَيْهَا الطَّبْعُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ كِبَرِهِ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَإِنْ حَصَلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ زِيَادَةُ نَقْصٍ فِي الْقِيمَةِ خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي وَمَنْ تَبِعَهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ كِبَرِهِ أَيْ الْعَبْدِ أَيْ بِأَنْ اسْتَمَرَّ يَبُولُ إلَى الْكِبَرِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بِفِرَاشٍ) خَرَجَ بِالْفِرَاشِ غَيْرُهُ كَمَا لَوْ كَانَ يَسِيلُ بَوْلُهُ وَهُوَ مَاشٍ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ الْمَثَانَةِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ خُرُوجُ دُودِ الْقَرْحِ الْمَعْرُوفِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بِأَنْ اعْتَادَهُ) أَيْ عُرْفًا فَلَا يَكْفِي مَرَّةً فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ كَثِيرًا مَا يَعْرِضُ مَرَّةً بَلْ وَمَرَّتَيْنِ وَمَرَّاتٍ، ثُمَّ يَزُولُ اهـ حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ) بِأَنْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ كِبَرِهِ، وَإِنْ حَصَلَ بِسَبَبِ الْكِبَرِ نَقْصُ الْقِيمَةِ خِلَافًا لِحَجِّ حَيْثُ قَالَ لَا رَدَّ وَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ؛ لِأَنَّ كِبَرَهُ كَعَيْبٍ حَدَثَ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ رَاجِعٍ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ الصُّنَانِ وَالْبَوْلِ وَالْأَوْلَى إرْجَاعُهُ لِلثَّلَاثَةِ أَيْ هَذَيْنِ وَالْبَخَرِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جَعَلَ مَعْنَى مُخَالَفَةِ الصُّنَانِ لِلْعَادَةِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحْكِمًا وَقَيَّدَ م ر فِي شَرْحِهِ الْبَخَرَ بِالِاسْتِحْكَامِ الَّذِي هُوَ مُخَالَفَةُ الْعَادَةِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ وَبَخَرُهُ الْمُسْتَحْكِمُ بِأَنْ عَلِمَ كَوْنَهُ مِنْ الْمَعِدَةِ لِتَعَذُّرِ زَوَالِهِ بِخِلَافِهِ مِنْ الْفَمِ لِسُهُولَةِ زَوَالِهِ بِالتَّنْظِيفِ، وَيَلْحَقُ بِهِ تَرَاكُمُ وَسَخٍ عَلَى أَسْنَانِهِ تَعَذَّرَ زَوَالُهُ، وَصُنَانُهُ الْمُسْتَحْكِمُ الْمُخَالِفُ لِلْعَادَةِ دُونَ مَا يَكُونُ لِعَارِضِ عَرَقٍ أَوْ حَرَكَةٍ عَنِيفَةٍ أَوْ اجْتِمَاعِ وَسَخٍ وَمَرَضِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَخُوفًا نَعَمْ لَوْ كَانَ خَفِيفًا كَصُدَاعٍ يَسِيرٍ فَلَا رَدَّ بِهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ قَبْلَ تَمَامِهِ فَيَشْمَلُ الْمُقَارِنَ لَهُ فَفِيهِ الْخِيَارُ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَيْضًا سَوَاءٌ أُحْدِثَ الْعَيْبُ قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ لَا بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ اهـ. شَرْحُ م ر. (فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَخَتَنَهُ، ثُمَّ اطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ، هَلْ لَهُ الرَّدُّ أَمْ لَا؟ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ إنْ تَوَلَّدَ مِنْ الْخِتَانِ نَقْصٌ مَنَعَ مِنْ الرَّدِّ وَإِلَّا فَلَا وَقَعَ السُّؤَالُ فِيهِ أَيْضًا عَمَّا لَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا فَوَجَدَهُ يَغِطُّ فِي نَوْمِهِ أَوْ وَجَدَهُ ثَقِيلَ النَّوْمِ هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ فِيهِمَا زَائِدًا عَلَى غَالِبِ عَادَةِ النَّاسِ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ وَالثَّانِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ ضَعْفٍ فِي الْبَدَنِ.
(فَرْعٌ) لَيْسَ مِنْ الْعُيُوبِ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ وَجَدَ أَنْفَ الرَّقِيقِ مَثْقُوبًا أَوْ أُذُنَهُ؛ لِأَنَّهُ لِلزِّينَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ وَاسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ) فَلَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ وَلَمْ يَسْتَنِدْ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ بِالْقَبْضِ صَارَ مِنْ ضَمَانِهِ فَكَذَا جُزْؤُهُ وَصِفَتُهُ وَمَحِلُّ ذَلِكَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ أَوْ لَهُمَا فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ ثَبَتَ الْخِيَارُ

(وَاسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ) عَلَى الْقَبْضِ (كَقَطْعِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ (بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ) عَلَى الْقَبْضِ جَهِلَهَا الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ كَالْمُتَقَدِّمِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَلَا أَرْشَ (وَيَضْمَنُهُ) أَيْ الْمَبِيعَ (الْبَائِعُ) بِجَمِيعِ الثَّمَنِ (بِقَتْلِهِ بِرِدَّةٍ) مَثَلًا (سَابِقَةٍ) عَلَى قَبْضِهِ جَهِلَهَا الْمُشْتَرِي لِأَنَّ قَتْلَهُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ كَالْمُتَقَدِّمِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِيهِ قُبَيْلَ الْقَتْلِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ (لَا بِمَوْتِهِ بِمَرَضٍ سَابِقٍ) عَلَى قَبْضِهِ جَهِلَهُ الْمُشْتَرِي فَلَا يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ لِأَنَّ الْمَرَضَ يَزْدَادُ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى الْمَوْتِ فَلَمْ يَحْصُلْ بِالسَّابِقِ وَلِلْمُشْتَرِي أَرْشُ الْمَرَضِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْمَبِيعِ صَحِيحًا وَمَرِيضًا مِنْ الثَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى مَسْأَلَتَيْ الرِّدَّةِ وَالْمَرَضِ مُؤْنَةُ التَّجْهِيزِ فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ فِي تِلْكَ وَعَلَى الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ

[حاشية الجمل]

لِلْمُشْتَرِي اهـ. شَرْحُ م ر بِتَصَرُّفٍ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ حَجّ، وَلَوْ حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَهُ أَيْ الْقَبْضِ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ بِالْقَبْضِ صَارَ مِنْ ضَمَانِهِ فَكَذَا جُزْؤُهُ وَصِفَتُهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ حُدُوثَهُ بَعْدَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْأَرْجَحُ بِنَاؤُهُ عَلَى انْفِسَاخِهِ بِتَلَفِهِ حِينَئِذٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ انْفَسَخَ وَإِلَّا فَلَا وَإِذَا قُلْنَا يَنْفَسِخُ تَخَيَّرَ بِحُدُوثِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ لِأَنَّ مَنْ ضَمِنَ الْكُلَّ ضَمِنَ الْجُزْءَ أَوْ لَا يَنْفَسِخُ فَلَا أَثَرَ لِحُدُوثِهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَاسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي السَّبَبِ أَنْ يَكُونَ مُوجِبًا لِلْخِيَارِ كَمَا مَثَّلَ الْمُصَنِّفُ وَلْيُنْظَرْ مَا صُورَةُ ذَلِكَ وَلَعَلَّ صُورَتَهُ مَا إذَا اشْتَرَى بَهِيمَةً حَامِلًا جَهِلَ حَمْلَهَا فَنَقَصَتْ بِالْوِلَادَةِ فَلَهُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ إنَّمَا هُوَ عَيْبٌ فِي الْأَمَةِ لَا فِي الْبَهِيمَةِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْقَطْعُ قَوَدًا أَوْ سَرِقَةً اهـ. شَرْحُ م ر وَانْظُرْ لِمَ لَمْ تَكُنْ الْجِنَايَةُ مُثْبِتَةً لِلْخِيَارِ دُونَ الْقَطْعِ كَالسَّرِقَةِ، وَلِمَ أَنَاطُوا الْحُكْمَ فِيهَا بِالْقَطْعِ دُونَهَا تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْقَطْعَ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْجِنَايَةُ عَمْدًا كَالْمُتَقَدِّمِ أَيْ كَالْمَوْجُودِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَخُيِّرَ بِهِ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْعَيْبَ الَّذِي يُرَدُّ بِهِ هُوَ الْقَطْعُ لَا سَبَبُهُ الَّذِي هُوَ كَوْنُهُ جَانِيًا جِنَايَةً عَمْدًا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ بِالسَّبَبِ) أَيْ وَفِي نُسْخَةٍ بِهَا وَهِيَ الْأَنْسَبُ بِقَوْلِهِ جَهِلَهَا أَيْ الْجِنَايَةَ.
(قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ الْبَائِعُ بِقَتْلِهِ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ إلَخْ) عُلِمَ مِنْهُ صِحَّةُ بَيْعِ الْمُرْتَدِّ كَالْمَرِيضِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَاكِ، وَكَذَا الْمُحَتَّمُ قَتْلُهُ بِالْمُحَارَبَةِ وَلَا قِيمَةَ عَلَى مُتْلِفِهِمَا كَمَا نَقَلَاهُ فِي الثَّانِيَةِ عَنْ الْقَفَّالِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ صِحَّةُ بَيْعِ الْمُرْتَدِّ أَيْ لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهِ، ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ دَامَ الْبَيْعُ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِالرِّدَّةِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ) أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِلْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَرَضِ فَلَا يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِلْمُشْتَرِي اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بِرِدَّةٍ مَثَلًا) نَبَّهَ بِهَذَا عَلَى الضَّابِطِ الْأَعَمِّ، وَهُوَ أَنْ يُقْتَلَ بِمُوجِبٍ سَابِقٍ كَقَتْلٍ أَوْ حِرَابَةٍ أَوْ تَرْكِ صَلَاةٍ بِشُرُوطِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَوْنُ الْقَتْلِ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ إنَّمَا هُوَ عَلَى التَّصْمِيمِ عَلَى عَدَمِ الْقَضَاءِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ هُوَ التَّرْكُ وَالتَّصْمِيمُ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِلِاسْتِيفَاءِ اهـ شَرْحُ حَجّ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ) يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ السَّابِقُ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ كَالْمُتَقَدِّمِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا عَلِمَ بِرِدَّتِهِ وَقَبَضَهُ أُلْغِيَ الْوَصْفُ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَجُعِلَتْ الرِّدَّةُ الَّتِي قُتِلَ بِهَا كَأَنَّهَا حَاصِلَةٌ بَعْدَ الْقَبْضِ فَكَأَنَّهُ قُتِلَ لِلْإِصْرَارِ عَلَى الرِّدَّةِ، وَهُوَ وَاقِعٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ) الْمُرَادُ مِنْ نَفْيِ ضَمَانِهِ نَفْيُ وُجُوبِ رَدِّ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي لَا نَفْيُ رَدِّ الْمَبِيعِ لِلْعِلْمِ بِتَعَذُّرِ رَدِّهِ بِمَوْتِهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَلَا يَثْبُتُ لَازِمُ الرَّدِّ فَلَا اعْتِرَاضَ حِينَئِذٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ يَزْدَادُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ هُنَا جِدًّا، وَكَذَا يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ لَوْ لَمْ يَمُتْ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْمَرَضَ يَزْدَادُ شَيْئًا فَشَيْئًا.
اهـ. ح ل وَمُقْتَضَى الْعِلَّةِ أَنَّ نَحْوَ الْجُرْحِ السَّارِي وَالْبَرَصِ الْمُتَزَايِدِ وَالْحَمْلِ كَالْمَرَضِ وَفِي الْحَمْلِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَلِذَلِكَ فَرَّقَ شَيْخُنَا م ر بَيْنَ الْمَرَضِ وَالْحَمْلِ بِأَنَّ زِيَادَةَ الْمَرَضِ مَرَضٌ وَلَيْسَ زِيَادَةُ الْحَمْلِ حَمْلًا وَيُرَدُّ عَلَيْهِ نَحْوُ الْجُرْحِ إذْ لَا يُقَالُ زِيَادَةُ الْجُرْحِ جُرْحٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا زَادَ فِي الْجُرْحِ لَوْ انْفَرَدَ كَانَ جُرْحًا فَرَاجِعْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا بَيْنَ) أَيْ نِسْبَةُ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْمَبِيعِ صَحِيحًا وَمَرِيضًا مِنْ الثَّمَنِ لَا أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ نَفْسُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَدْرَ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ مَثَلًا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَبِيعِ صَحِيحًا تِسْعِينَ وَمَرِيضًا ثَلَاثِينَ وَكَانَ الثَّمَنُ سِتِّينَ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ سِتُّونَ فَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي يَأْخُذُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ، وَهُوَ السِّتُّونَ لَجَمَعَ إذْ ذَاكَ بَيْنَ الْعِوَضِ وَهُوَ الثَّمَنُ، وَالْمُعَوَّضُ وَهُوَ الْمَبِيعُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الثَّمَنِ بِنِسْبَةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَهُوَ ثُلُثَا الْقِيمَةِ فَيَأْخُذُ ثُلُثَيْ الثَّمَنِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَمَرِيضًا) أَيْ بِالْمَرَضِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ دُونَ مَا زَادَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي اهـ ع ش وَالْمُعْتَبَرُ أَقَلُّ الْقِيَمِ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى يَوْمِ الْقَبْضِ كَمَا يَأْتِي اهـ. بِرْمَاوِيٌّ أَيْ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَلَا يُقَوَّمُ عَلَى الْبَائِعِ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ فِي تِلْكَ) أَيْ حَيْثُ أُرِيدَ تَجْهِيزُ الْمُرْتَدِّ أَوْ تَأَذَّى النَّاسُ بِرَائِحَتِهِ وَاحْتِيجَ إلَى مُوَارَاتِهِ وَإِلَّا فَالْوُجُوبُ مُنْتَفٍ إذْ يَجُوزُ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَتِهِ أَوْ الْمُرَادُ بِتَجْهِيزِهِ نَقْلُهُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان أَيْ تَنْظِيفٌ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[حاشية الجمل]

الْمَحِلَّ مِنْهُ اهـ. ح ل. (تَنْبِيهٌ) مِنْ عُيُوبِ الرَّقِيقِ وَهِيَ لَا تَكَادُ تَنْحَصِرُ كَوْنُهُ نَمَّامًا أَوْ شَتَّامًا أَوْ آكِلَ الطِّينِ أَوْ تَمْتَامًا مَثَلًا أَوْ كَذَّابًا أَوْ قَاذِفًا أَوْ مُقَامِرًا أَوْ تَارِكًا لِلصَّلَاةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ تَرْكِ مَا يُقْتَلُ بِهِ اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي إطْلَاقِ كَوْنِ التَّرْكِ عَيْبًا نَظَرٌ لَا سِيَّمَا مَعَ قُرْبِ عَهْدِهِ بِبُلُوغٍ أَوْ إسْلَامٍ إذْ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ التَّرْكُ خُصُوصًا الْإِمَاءُ بَلْ هُوَ الْغَالِبُ فِي قَدِيمَاتِ الْإِسْلَامِ، وَقَضِيَّةُ الضَّابِطِ أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ مَنْعُ الرَّدِّ أَيْ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ شَارِبًا لِلْخَمْرِ أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا يُسْكِرُ وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ بِشُرْبِهِ أَيْ أَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ مِنْهُ ذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحِلُّهُ فِي الْمُسْلِمِ دُونَ مَنْ يَعْتَادُ ذَلِكَ مِنْ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُ غَالِبٌ فِيهِمْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مَأْخُوذٌ مِنْ الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ وَمِثْلُ الْمَشْرُوبِ الْبَنْجُ وَالْحَشِيشُ، وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ بِهِ أَوْ أَصَمَّ، وَلَوْ فِي إحْدَى أُذُنَيْهِ وَالْمُرَادُ بِالصَّمَمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ ثِقَلَ السَّمْعِ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ أَوْ أَقْرَعَ أَوْ أَبْلَهَ لَا يَفْهَمُ أَوْ أَرَثَّ أَوْ أَلْثَغَ أَوْ مَجْنُونًا، وَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ وَإِنْ جُنَّ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ أَشَلَّ أَوْ أَجْهَرَ أَوْ أَعْشَى أَوْ أَخْشَمَ أَوْ أَبْكَمَ أَوْ فَاقِدَ الذَّوْقِ أَوْ أُنْمُلَةٍ أَوْ ظُفْرٍ أَوْ شَعْرٍ، وَلَوْ عَانَةٍ أَوْ أَبْيَضَ الشَّعْرِ لِدُونِ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ فِي رَقَبَتِهِ لَا فِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ أَوْ مَبِيعًا فِي جِنَايَةِ عَمْدٍ، وَإِنْ تَابَ مِنْهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَوْ مُكْثِرَ الْجِنَايَةِ الْخَطَأِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَلَّ، وَالْقَلِيلُ مَرَّةٌ وَمَا فَوْقَهَا كَثِيرٌ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ.
أَوْ لَهُ أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ لَيْسَتْ عَلَى سَمْتِ الْأَصَابِعِ أَوْ سِنٌّ شَاغِيَةٌ أَيْ زَائِدَةٌ وَلَيْسَتْ عَلَى سَمْتِ الْأَسْنَانِ بِحَيْثُ يُنْقِصُ الرَّغْبَةَ فِيهِ أَوْ مَقْلُوعَةٌ لَا لِكِبَرٍ أَوْ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ ثَآلِيلُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ كَثِيرَةٌ جَمْعُ ثُؤْلُولٍ كَمَا فِي مُخْتَارِ الصِّحَاحِ، وَهُوَ حَبٌّ يَعْلُو الْجَسَدَ كَالْحِمَّصَةِ فَمَا دُونَهَا أَوْ بِهِ جَرَبٌ وَلَوْ قَلِيلًا أَوْ عَمَشٌ أَوْ سُعَالٌ، وَإِنْ قَلَّ حَيْثُ صَارَ مَرَضًا مُزْمِنًا أَوْ وَشْمٌ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ أَمَّا مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِأَنْ خُشِيَ مِنْ إزَالَتِهِ مُبِيحُ تَيَمُّمٍ وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ شَيْنٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ عَيْبًا وَلَا يُنَافِيهِ مَا أَذْكُرُهُ فِي الْغَلَبَةِ مِنْ أَنَّ الْمُعَوَّلَ فِيهَا عَلَى الْعُرْفِ الْعَامِّ وَالْوَشْمُ لَيْسَ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنَّهُ عَيْبٌ وَإِنْ صَارَ مَعْفُوًّا عَنْهُ؛ لِأَنَّ هَذَا إطْلَاقٌ يُمْكِنُ تَخْصِيصُهُ بِمَا ذُكِرَ لِوُضُوحِ الْمَعْنَى فِيهِ أَوْ مُزَوَّجًا أَوْ خُنْثَى مُشْكِلًا أَوْ وَاضِحًا إلَّا إذَا كَانَ ذَكَرًا، وَهُوَ يَبُولُ بِفَرْجِ الرِّجَالِ فَقَطْ أَوْ مُخَنَّثًا أَيْ مُتَشَبِّهًا بِالنِّسَاءِ أَوْ مُرْتَدًّا، وَإِنْ تَابَ قَبْلَ الْعِلْمِ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَكَوْنُهَا رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ تَغَيَّرَ رِيحُ فَرْجِهَا أَوْ تَطَاوَلَ طُهْرُهَا إلَى حَدٍّ لَا يُوجَدُ فِي النِّسَاءِ إلَّا نَادِرًا أَوْ لَا تَحِيضُ مَنْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ حَامِلًا لَا فِي الْبَهَائِمِ إذَا لَمْ تَنْقُصْ بِالْحَمْلِ وَإِلَّا فَيَكُونُ عَيْبًا أَوْ مُعْتَدَّةً، وَلَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ خِلَافًا لِلْجِيلِيِّ، أَوْ كَافِرًا بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ أَوْ كَافِرَةً كُفْرًا يُحَرِّمُ وَطْأَهَا، وَاصْطِكَاكُ الْكَعْبَيْنِ، وَانْقِلَابُ الْقَدَمَيْنِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَتَغَيُّرُ الْأَسْنَانِ بِسَوَادٍ أَوْ خُضْرَةٍ أَوْ زُرْقَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ.
وَكِبَرُ إحْدَى ثَدْيَيْ الْأَمَةِ، وَخِيلَانٌ بِكَسْرِ الْخَاءِ كَثِيرَةٌ جَمْعُ خَالٍ أَيْ شَامَاتٌ عَلَى الْجَسَدِ وَآثَارُ، الشِّجَاجِ وَالْقُرُوحِ وَالْكَيِّ الشَّائِنَةُ، وَلَا رَدَّ بِكَوْنِ الرَّقِيقِ رَطْبُ الْكَلَامِ أَوْ غَلِيظُ الصَّوْتِ أَوْ يَعْتِقُ عَلَى مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ أَوْ يُسِيءُ الْأَدَبَ بِغَيْرِ الشَّتْمِ أَوْ وَلَدَ زِنًا أَوْ مُغَنِّيًا أَوْ زَامِرًا أَوْ عَارِفًا بِالضَّرْبِ بِالْعُودِ أَوْ حَجَّامًا أَوْ أَكُولًا أَوْ قَلِيلَ الْأَكْلِ أَوْ أَصْلَعَ أَوْ أَغَمَّ وَلَا بِكَوْنِهِ ثَيِّبًا إلَّا فِي غَيْرِ أَوَانِهَا وَلَا عَقِيمًا وَلَا بِكَوْنِ الْعَبْدِ عِنِّينًا أَوْ بِكَوْنِهَا مَحْرَمًا لِلْمُشْتَرِي وَلَا صَائِمَةً وَلَا بِكَوْنِ الْعَبْدِ فَاسِقًا فِسْقًا لَا يَكُونُ سَبَبُهُ عَيْبًا كَمَا قَيَّدَهُ بِهِ السُّبْكِيُّ وَلَيْسَ عَدَمُ الْخِتَانِ عَيْبًا إلَّا فِي عَبْدٍ كَبِيرٍ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ، وَلَوْ كَبِيرَةً أَيْ فَلَيْسَ عَدَمُهُ عَيْبًا فِيهَا مُطْلَقًا وَضَابِطُ الْكِبَرِ مَا يُخَافُ مِنْ الْخِتَانِ فِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحِلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَ مِمَّنْ يُخْتَتَنُ فَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ لَا يَرَوْنَهُ كَأَكْثَرِ النَّصَارَى وَالتُّرْكِ وَغَيْرِهِمْ فَلَا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَادَمَ إسْلَامُهُ أَوْ نَشَأَ التُّرْكِيُّ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ اهـ. وَالْأَوْجَهُ الْإِطْلَاقُ وَمِنْ عُيُوبِ الدَّارِ كَوْنُهَا مُخْتَصَّةً بِنُزُولِ الْجُنْدِ وَمُجَاوَرَتُهَا لِنَحْوِ قَصَّارِينَ كَطَاحُونَةٍ يُؤْذُونَهَا بِدَقٍّ أَوْ يُزَعْزِعُونَهَا، وَلَوْ تَأَذَّى بِهِ سُكَّانُهَا فَقَطْ أَوْ ظَهَرَ بِقُرْبِهَا دُخَانٌ مِنْ نَحْوِ حَمَّامٍ أَوْ عَلَى سَطْحِهَا مِيزَابٌ أَوْ مَدْفُونٌ فِيهَا مَيِّتٌ أَوْ ظَهَرَتْ قَبَالَةٌ أَيْ وَرَقَةٌ بِوَقْفِهَا وَعَلَيْهَا خُطُوطُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَلَيْسَ فِي الْحَالِ مَنْ يَشْهَدُ بِهِ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهَا مُزَوَّرَةٌ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الشُّيُوعَ بَيْنَ النَّاسِ بِوَقْفِيَّتِهَا عَيْبٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ، وَكَوْنُ الْمَبِيعِ مُتَنَجِّسًا يَنْقُصُ بِغَسْلِهِ أَوْ لِغَسْلِهِ مُؤْنَةٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَكَوْنُ الْمَاءِ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ أَوْ اُخْتُلِفَ فِي طُهُورِيَّتِهِ كَمُسْتَعْمِلِ كَوْثَرٍ فَصَارَ

(وَلَوْ بَاعَ) حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ (بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ) فِي الْمَبِيعِ (بَرِئَ عَنْ عَيْبٍ بَاطِنٍ بِحَيَوَانٍ

[حاشية الجمل]

كَثِيرٌ أَوْ وَقَعَ فِيهِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ؛ لِأَنَّهُ يُعَافُ، وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا أَمَّا مَا لَا تَعَافُهُ النَّفْسُ غَالِبًا كَمَائِعٍ وَقَعَ فِيهِ ذُبَابَةٌ، ثُمَّ نُزِعَتْ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا خِيَارَ وَكَوْنُ أَرْضِ الْبِنَاءِ فِي بَاطِنِهَا رَمْلٌ أَوْ أَحْجَارٌ مَخْلُوقَةٌ وَقُصِدَتْ لِزَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ وَإِنْ أَضَرَّتْ بِأَحَدِهِمَا أَيْ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ فَقَطْ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَغَيْرُهُمَا فِيمَا لَوْ أَضَرَّتْ بِالْغَرْسِ دُونَ الزَّرْعِ وَقِيسَ بِهِ عَكْسُهُ وَالْحُمُوضَةُ فِي الْبِطِّيخِ لَا الرُّمَّانِ عَيْبٌ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ حُلْوٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَلَا مَطْمَعَ فِي اسْتِيفَاءِ الْعُيُوبِ بَلْ التَّعْوِيلُ فِيهَا عَلَى الضَّابِطِ الَّذِي ذَكَرُوهُ لَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر مَعَ زِيَادَاتِ لُعْ ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ) أَيْ الْبَائِعِ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالشَّارِطِ الْمُتَصَرِّفِ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَعِيبَ وَلَا أَنْ يَشْتَرِطَ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْبَرَاءَةَ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الْبَائِعُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الثَّمَنِ وَكِلَاهُمَا يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ لِانْتِفَاءِ الْحَظِّ لِمَنْ يُرِيدُ الْعَقْدَ لَهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ) أَيْ الْبَائِعِ بِأَنْ قَالَ بِعْتُك بِشَرْطِ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْعُيُوبِ الَّتِي بِالْمَبِيعِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ إنَّ بِهِ جَمِيعَ الْعُيُوبِ أَوْ لَا يُرَدُّ عَلَيَّ بِعَيْبٍ أَوْ هُوَ عَظْمٌ فِي قُفَّةٍ أَوْ أُعْلَمَك أَنَّ بِهِ جَمِيعَ الْعُيُوبِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُؤَكِّدُ الْعَقْدَ وَيُوَافِقُ ظَاهِرَ الْحَالِ مِنْ السَّلَامَةِ مِنْ الْعُيُوبِ اهـ. خَضِرٌ عَلَى التَّحْرِيرِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ أَنْ لَا يُرَدَّ بِهَا عَلَيَّ صَحَّ الْعَقْدُ مُطْلَقًا إلَخْ انْتَهَتْ.
وَيُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ خِلَافَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا لَمَّا كَانَ مُؤَكِّدًا لِلْعَقْدِ وَمُوَافِقًا لِلظَّاهِرِ مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ السَّلَامَةَ مِنْ الْعُيُوبِ اكْتَفَى بِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ أُعْلِمُك أَنَّ بِهِ جَمِيعَ الْعُيُوبِ فَهَذَا كَشَرْطِ الْبَرَاءَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَا لَا تَمْكُنُ مُعَايَنَتُهُ مِنْهَا لَا يَكْفِي ذِكْرُهُ مُجْمَلًا وَمَا يُمْكِنُ لَا تُغْنِي تَسْمِيَتُهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ) وَقَوْلُهُ بَرِئَ عَنْ عَيْبٍ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ بَرِئَ يَتَعَدَّى بِمِنْ وَعَنْ لَكِنْ فِي الْمُخْتَارِ الِاقْتِصَارُ عَلَى تَعْدِيَتِهِ بِمِنْ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ بَرِئَ عَنْ عَيْبٍ يَضْمَنُ مَعْنَى التَّبَاعُدِ مَثَلًا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فِي الْمَبِيعِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ يَرْجِعُ لِلْبَائِعِ اهـ. رَشِيدِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ، وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ أَيْ الْبَائِعِ.
وَأَمَّا شَرْطُهُ بَرَاءَةَ الْمَبِيعِ بِأَنْ قَالَ بِشَرْطِ أَنَّهُ سَلِيمٌ أَوْ لَا عَيْبَ فِيهِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ وَكَتَبَ أَيْضًا.
وَأَمَّا لَوْ قَالَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ سَالِمًا مِنْ الْعُيُوبِ أَوْ بَرِيئًا مِنْ الْعُيُوبِ أَوْ لَا عَيْبَ فِيهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ عَنْ الْعَيْبِ الْمَذْكُورِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فِي الْمَبِيعِ) مِثْلُهُ مَا لَوْ اشْتَرَى بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الثَّمَنِ وَلَعَلَّهُ تَرَكَ التَّنْبِيهَ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الثَّمَنَ مَضْبُوطٌ غَالِبًا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى شَرْطِ الْبَرَاءَةِ فِيهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بَرِئَ عَنْ عَيْبٍ بَاطِنٍ) الْمُرَادُ بِالْبَاطِنِ مَا يَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ وَبِالظَّاهِرِ خِلَافُهُ بِأَنْ لَا يَكُونُ دَاخِلَ الْبَدَنِ عَلَى أَقْرَبِ الِاحْتِمَالَاتِ، وَمِنْ الظَّاهِرِ نَتِنُ لَحْمِ الْمَأْكُولَةِ، وَلَوْ حَيَّةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِسُهُولَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ، وَلَوْ مَعَ الْحَيَاةِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْجَلَّالَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ دَاخِلَ الْبَدَنِ أَيْ فَالْمُرَادُ بِدَاخِلِ الْبَدَنِ مَا يَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ كَكَوْنِهِ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ لَا خُصُوصَ مَا فِي الْجَوْفِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ الَّتِي فِي هَذَا الْمَقَامِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَيْبَ إمَّا ظَاهِرٌ أَوْ بَاطِنٌ فِي حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ هَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعَيْبُ حَادِثًا بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ هَذِهِ ثَمَانِيَةٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَعْلَمَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَا فَهَذِهِ سِتَّةَ عَشَرَ فَيَبْرَأُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ مَا اسْتَكْمَلَتْ الْقُيُودَ الْأَرْبَعَةَ وَلَا يَبْرَأُ فِي الْبَقِيَّةِ وَأَشَارَ إلَيْهَا الشَّارِحُ فِي الْمَفْهُومِ إجْمَالًا بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَيْبِ الْمَذْكُورِ، ثُمَّ تَفْصِيلًا بِقَوْلِهِ فَلَا يَبْرَأُ عَنْ عَيْبٍ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ فَهَذِهِ ثَمَانِ صُوَرٍ وَقَوْلُهُ وَلَا فِيهِ لَكِنْ إلَخْ فِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَقَوْلُهُ وَلَا عَنْ عَيْبٍ ظَاهِرٍ فِيهِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ وَلَا عَنْ عَيْبٍ بَاطِنٍ فِيهِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ فَهَذِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صُورَةً، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مُطْلَقًا رَاجِعٌ لِلْمَفْهُومَيْنِ لَكِنْ يُفَسَّرُ فِي الْأَوَّلِ بِالظَّاهِرِ أَوْ الْخَفِيِّ عَلِمَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَا مَوْجُودٌ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ لَا وَفِي الثَّانِي بِأَنْ يُقَالَ سَوَاءٌ كَانَ خَفِيًّا أَوْ ظَاهِرًا وَسَوَاءٌ عَلِمَهُ الْبَائِعُ أَوْ جَهِلَهُ وَالْغَرَضُ أَنَّهُ فِي الْحَيَوَانِ وَأَنَّهُ مَوْجُودٌ عِنْدَ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ عَلِمَهُ

مَوْجُودٍ) فِيهِ (حَالَ الْعَقْدِ جَهِلَهُ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَيْبِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَبْرَأُ عَنْ عَيْبٍ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ وَلَا فِيهِ لَكِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا لِانْصِرَافِ الشَّرْطِ إلَى مَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ، وَلَا عَنْ عَيْبٍ ظَاهِرٍ فِي الْحَيَوَانِ عَلِمَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَا وَلَا عَنْ عَيْبٍ بَاطِنٍ فِي الْحَيَوَانِ عَلِمَهُ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ عَبْدًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي بِهِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي فَاخْتَصَمَا إلَى عُثْمَانَ فَقَضَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ.
دَلَّ قَضَاءُ عُثْمَانَ عَلَى الْبَرَاءَةِ فِي صُورَةِ الْحَيَوَانِ الْمَذْكُورَةِ، وَقَدْ وَافَقَ اجْتِهَادَهُ فِيهَا اجْتِهَادُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَالَ: الْحَيَوَانُ يَتَغَذَّى فِي الصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ وَتَحَوُّلِ طِبَاعِهِ فَقَلَّمَا يَنْفَكُّ عَنْ عَيْبٍ خَفِيٍّ أَوْ ظَاهِرٍ أَيْ فَيَحْتَاجُ الْبَائِعُ فِيهِ إلَى شَرْطِ الْبَرَاءَةِ لِيَثِقَ بِلُزُومِ الْبَيْعِ

[حاشية الجمل]

الْبَائِعُ أَوَّلًا أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ عِنْدَ الْعَقْدِ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا فِي هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ بِمَا ذُكِرَ لِئَلَّا يَحْصُلَ التَّكْرَارُ مَعَ بَعْضِ الصُّوَرِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ قَوْلِهِ وَلَا فِيهِ لَكِنْ حَدَثَ إلَخْ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ مَوْجُودٌ حَالَ الْعَقْدِ) ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَعَدَمِهِ فَوَجْهَانِ رَجَّحَ حَجّ مِنْهُمَا تَصْدِيقَ الْمُشْتَرِي وَشَيْخُنَا كَوَالِدِهِ تَصْدِيقَ الْبَائِعِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفِي تَصْدِيقِ الْبَائِعِ فِي وُجُودِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا تَصْدِيقُهُ بِيَمِينِهِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ وَفِي تَصْدِيقِ الْبَائِعِ فِي وُجُودِهِ إلَخْ أَيْ فِيمَا إذَا اطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ بَاطِنٍ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لِيَرُدَّ بِهِ وَادَّعَى الْبَائِعُ وُجُودَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ لِتَشْمَلَهُ الْبَرَاءَةُ فَيَمْتَنِعَ الرَّدُّ بِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا عَنْ عَيْبٍ ظَاهِرٍ فِي الْحَيَوَانِ) وَمِنْهُ الْكُفْرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ فَوَجَدَهُ الْمُشْتَرِي كَافِرًا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الرَّدُّ وَمِنْهُ الْجُنُونُ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ مُتَقَطِّعًا فَيَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ اهـ. ع ش عَلَى م ر، ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَالزِّنَا وَالسَّرِقَةُ مِنْ الْبَاطِنِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا مِنْ الصُّوَرِ السِّتَّةَ عَشَرَ وَقَوْلُهُ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ إلَخْ أَيْ مَعَ ضَمِيمَةِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ أَيْ وَمَعَ الضَّمِيمَةِ الَّتِي زَادَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ فَيَحْتَاجُ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّ الْوَاقِعَةَ فِي حَيَوَانٍ وَأَنَّ ذَلِكَ الْعَيْبَ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْعَيْبِ، وَلَوْ كَانَ ظَاهِرًا لَاطَّلَعَ عَلَيْهِ، وَلَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ لَمْ يُخْفِهِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ بِالْبَرَاءَةِ) الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ بَاعَ مَعَ شَرْطِ الْبَرَاءَةِ أَيْ بَرَاءَتِهِ هُوَ أَيْ الْبَائِعِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) وَفِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ إنَّ الْمُشْتَرِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ تَرَكْت يَمِينًا لِلَّهِ فَعَوَّضَنِي اللَّهُ عَنْهَا خَيْرًا اهـ. شَرْح م ر (وَقَوْلُهُ بِهِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي) أَيْ وَهُوَ خَفِيٌّ لِيُوَافِقَ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. رَشِيدِيٌّ (وَقَوْلُهُ فَقَضَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ) أَيْ وَيَبْرَأَ مِنْ الْعَيْبِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ دَلَّ قَضَاءُ عُثْمَانَ) أَيْ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَصَارَ مِنْ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ وَإِذَا نُظِرَ إلَى الْإِجْمَاعِ لَا يُحْتَاجُ إلَى قَوْلِهِ، وَقَدْ وَافَقَ إلَخْ بَلْ كَانَ الْأَوْلَى تَرْكَهُ، وَذَكَرَ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ دَلِيلًا اهـ ح ل أَيْ ذَكَرَ قَوْلَهُ " الْمَشْهُورُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ إلَخْ " (قَوْلُهُ: وَقَدْ وَافَقَ اجْتِهَادَهُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مُجْتَهِدٌ كَالصَّحَابَةِ وَالْمُجْتَهِدُ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّوَافُقِ فِي الِاجْتِهَادِ لَا مِنْ بَابِ التَّقْلِيدِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّ الْقَضِيَّةَ انْتَشَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَصَارَ إجْمَاعًا سُكُوتِيًّا اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ يَتَغَذَّى فِي الصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ مَعْنَاهُ يَنْتَقِلُ مِنْ الصِّحَّةِ إلَى السَّقَمِ كَثِيرًا، وَقَالَ حَجّ إنَّهُ يَأْكُلُ غِذَاءَهُ وَعَشَاءَهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَسَقَمِهِ فَلَا أَمَارَةَ ظَاهِرَةٌ عَلَى سَقَمِهِ حَتَّى يُعْرَفَ بِهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي الْمُخْتَارِ الْغِذَاءُ بِالْكَسْرِ مَا يُغْتَذَى بِهِ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يُقَالُ غَذَوْتُ الصَّبِيَّ بِاللَّبَنِ مِنْ بَابِ عَدَا أَيْ رَبَّيْته وَلَا يُقَالُ غَذَيْته بِالْيَاءِ مُخَفَّفًا وَيُقَالُ غَذَّيْته مُشَدَّدًا اهـ. . (قَوْلُهُ وَالسَّقَمِ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ سَقِمَ سَقَمًا مِنْ بَابِ تَعِبَ طَالَ مَرَضُهُ وَسَقُمَ سُقْمًا مِنْ بَابِ قَرُبَ فَهُوَ سَقِيمٌ وَجَمْعُهُ سِقَامٌ مِثْلُ كَرِيمٍ وَكِرَامٍ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ بِشَيْءٍ فِي الصِّحَاحِ فَاقْتَضَى أَنَّ السَّقَمَ اسْمٌ لِلْمَرَضِ لَا بِقَيْدِ الطُّولِ وَفِي الْقَامُوسِ السَّقَمُ الْمَرَضُ وَمُقْتَضَاهُ ذَلِكَ أَيْضًا اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي الْمُخْتَارِ السَّقَامُ الْمَرَضُ، وَكَذَا السَّقَمُ وَالسُّقْمُ مِثْلُ الْحَزَنِ وَالْحُزْنِ، وَقَدْ سَقِمَ مِنْ بَابِ طَرِبَ فَهُوَ سَقِيمٌ وَالْمِسْقَامُ كَثِيرُ السَّقَمِ.
اهـ. . (قَوْلُهُ وَتَحَوُّلِ طِبَاعِهِ) بِالْجَرِّ تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ اهـ. ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ وَتَحَوُّلِ طِبَاعِهِ هُوَ بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ وَضَمِّ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ مَجْرُورٌ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى مَا قَبْلَهُ أَوْ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ وَطِبَاعُهُ نَائِبُ فَاعِلِهِ أَيْ تَتَغَيَّرُ أَحْوَالُهُ فَهُوَ عَطْفٌ عَامٌّ اهـ. (قَوْلُهُ لِيَثِقَ بِلُزُومِ الْبَيْعِ) أَيْ فِي حَيَوَانٍ وَقَوْلُهُ فِيمَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الْخَفِيِّ أَيْ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ فَهَذِهِ صُورَةُ الْمَنْطُوقِ فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ دُونَ مَا يَعْلَمُهُ مُطْلَقًا فِيهِ ثَمَانِ صُوَرٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ جُمْلَةِ تَفْسِيرِ الْإِطْلَاقِ وَمِنْ جُمْلَتِهِ أَنْ يُقَالَ سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا وَسَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ وَمَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الظَّاهِرِ فِيهِمَا أَيْ وَدُونَ مَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الظَّاهِرِ فِيهِمَا أَيْ فِي الْحَيَوَانِ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْخَفِيِّ فِيهِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ أَيْ بِخِلَافِ الْخَفِيِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ فِي الْحَيَوَانِ أَيْ وَكَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ فَهَذِهِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ صُورَةُ الْمَنْطُوقِ وَبَقِيَ مِنْ صُوَرِ الْمَفْهُومِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَاحِدَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا

فِيمَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الْخَفِيِّ دُونَ مَا يَعْلَمُهُ مُطْلَقًا فِي حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ لِتَلْبِيسِهِ فِيهِ وَمَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الظَّاهِرِ فِيهِمَا لِنُدْرَةِ خَفَائِهِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْخَفِيِّ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ إذْ الْغَالِبُ عَدَمُ تَغَيُّرِهِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ وَالْبَيْعُ مَعَ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ صَحِيحٌ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْمَنَاهِي لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُؤَكِّدُ الْعَقْدَ وَيُوَافِقُ ظَاهِرَ الْحَالِ وَهُوَ السَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ (وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ) مِنْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ مَعَ الْمَوْجُودِ مِنْهَا (لَمْ يَصِحَّ) الشَّرْطُ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلشَّيْءِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَنْ عَيْبٍ عَيَّنَهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعَايَنُ كَزِنًا أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ إبَاقٍ بَرِئَ مِنْهُ لِأَنَّ ذِكْرَهَا إعْلَامٌ بِهَا.
وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعَايَنُ كَبَرَصٍ فَإِنْ أَرَاهُ إيَّاهُ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ قَدْرِهِ وَمَحِلِّهِ

(وَلَوْ تَلِفَ بَعْدَ قَبْضِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي (مَبِيعٌ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (غَيْرُ رِبَوِيٍّ بِيعَ بِجِنْسِهِ)

[حاشية الجمل]

هُنَا وَهِيَ مُحْتَرَزُ هَذِهِ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ خَفِيًّا فِي الْحَيَوَانِ وَلَا يَعْلَمُهُ لَكِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ فَأَنْتَ تَرَى الشَّارِحَ قَدْ أَخَذَ الصُّوَرَ السِّتَّةَ عَشَرَ إلَّا وَاحِدَةً مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا بِوَاسِطَةِ الضَّمِيمَةِ الَّتِي زَادَهَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فِيمَا لَا يَعْلَمُهُ) مُتَعَلِّقٌ بِيَحْتَاجُ أَوْ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ وَقَوْلُهُ لِتَلْبِيسِهِ أَيْ تَدْلِيسِهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ فَلَا يَبْرَأُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ يَعْلَمُهُ لِتَلْبِيسِهِ إلَخْ أَيْ عَدَمِ إعْلَامِهِ لِلْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَمَا لَا يَعْلَمُهُ مَعْطُوفٌ عَلَى يَعْلَمُهُ مِنْ قَوْلِهِ دُونَ مَا يَعْلَمُهُ وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْخَفِيِّ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الظَّاهِرِ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ الَّذِي يَعْلَمُهُ مُطْلَقًا ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا فِي حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ لَا يَبْرَأُ مِنْ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الظَّاهِرِ فِيهِمَا، وَكَذَلِكَ لَا يَبْرَأُ مِنْ الْبَاطِنِ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ فَلَا يَبْرَأُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ، وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ بَرِئَ مِنْهَا اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ صَحِيحٌ مُطْلَقًا) أَيْ صَحَّ الشَّرْطُ أَوْ لَا.
اهـ. ح ل أَيْ فِي الصُّوَرِ السِّتَّةَ عَشَرَ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْمَنَاهِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ هُنَاكَ وَبَرَاءَةٌ مِنْ عَيْبٍ وَالْمُرَادُ عِلْمُهُ صَرِيحًا وَإِلَّا فَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِ هُنَا ضِمْنًا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْبَرَاءَةِ تَارَةً وَبِعَدَمِهَا أُخْرَى فَرْعُ صِحَّةِ الْعَقْدِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُؤَكِّدُ الْعَقْدَ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ كَوْنِهِ يُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَيَلْغُو الشَّرْطُ فِي غَالِبِ الصُّوَرِ فَأَيْنَ التَّأْكِيدُ وَلَا يَظْهَرُ التَّأْكِيدُ إلَّا فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَبْرَأُ فِيهَا الْبَائِعُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ يُؤَكِّدُهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَوْ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ، وَهُوَ الْعَيْبُ الْبَاطِنِيُّ اهـ. ع ش عَلَى م ر نَاقِلًا لِلْإِيرَادِ عَنْ سم وَالْجَوَابُ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْمَوْجُودِ) هَلْ يَبْطُلُ فِيهِ أَيْضًا أَوْ يَخْتَصُّ الْبُطْلَانُ بِمَا يَحْدُثُ وَيَصِحُّ فِي هَذَا وَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ قَالَ لَا يَبْعُدُ تَخْصِيصُ عَدَمِ الصِّحَّةِ بِمَا يَحْدُثُ وَفِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ الْبُطْلَانُ فِيهِمَا قَالَ؛ لِأَنَّ ضَمَّ الْفَاسِدِ إلَى غَيْرِهِ يَقْتَضِي فَسَادَ الْكُلِّ فِي الْأَغْلَبِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ هَلْ يَبْطُلُ فِيهِ الضَّمِيرُ فِي يَبْطُلُ رَاجِعٌ لِلشَّرْطِ لَا لِلْعَقْدِ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ وَيَصِحُّ فِي هَذَا الضَّمِيرُ فِي يَصِحُّ عَائِدٌ عَلَى الشَّرْطِ أَيْضًا، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ. (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ) أَيْ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلشَّيْءِ) أَيْ الْعَيْبِ أَيْ لِمُقْتَضَاهُ وَهُوَ الرَّدُّ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَنْ عَيْبٍ عَيَّنَهُ) مُحْتَرَزُ إطْلَاقِ الْعَيْبِ فِيمَا قَبْلَهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ فِيمَا قَبْلَهُ يُوهِمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ قَوْلُهُ، وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ إلَخْ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحْتَرَزِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَا حَدَثَ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ عَيْبٌ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ فَحِينَئِذٍ الْحَقُّ أَنَّهُ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ، وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَخَرَجَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ الْعَامَّةِ شَرْطُهَا مِنْ عَيْبٍ مُبْهَمٍ أَوْ مُعَيَّنٍ إلَخْ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ الْعَامَّةِ أَيْ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ إلَخْ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعَايَنُ إلَخْ) مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ بَاعَهُ ثَوْرًا بِشَرْطِ أَنَّهُ يَرْقُدُ فِي الْمِحْرَاثِ أَوْ يَعْصِي فِي الطَّاحُونِ أَوْ شَرَطَ أَنَّ الْفَرَسَ جَمُوحٌ وَتَبَيَّنَ كَذَلِكَ فَيَبْرَأُ مِنْهُ الْبَائِعُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ لِرِضَاهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهَا إعْلَامٌ بِهَا) وَيَلْزَمُ مَنْ عَلِمَ عَيْبَ مَبِيعٍ وَلَوْ غَيْرَ بَائِعٍ بَيَانُهُ بِقَصْدِ النَّصِيحَةِ وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهِ عَيْبًا بِاعْتِقَادِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْأَوْجَهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ تَبَعًا لِلزَّرْكَشِيِّ فَلَوْ بَاعَ شَافِعِيٌّ مَا نَزَلَ فِيهِ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لِمَنْ يَرَى طَهَارَتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ بَيَانُهُ لَهُ إنْ كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يُفَتِّرُ الرَّغْبَةُ فِيهِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِطَهَارَتِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْعَيْبِ عَيْنًا فَلَا يَكْفِي هُوَ مَعِيبٌ وَلَا إنَّهُ جَمَعَ الْعُيُوبَ وَنَحْوَهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَاهُ إيَّاهُ) أَيْ بِالْمُشَاهَدَةِ فَلَا يَكْفِي إعْلَامُهُ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي فِي بِطِّيخَةٍ هِيَ قَرْعَةٌ مَثَلًا، ثُمَّ وَجَدَهَا كَذَلِكَ فَلَهُ رَدُّهَا حَيْثُ كَانَ فِي زَمَنٍ لَا يَغْلِبُ وُجُودُ الْقَرَعِ فِيهِ وَقِيلَ لَا رَدَّ؛ لِأَنَّ فِي ذِكْرِهِ إعْلَامًا بِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ) وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي عَيْبٍ ظَاهِرٍ لَا يَخْفَى عِنْدَ الرُّؤْيَة غَالِبًا لَمْ أَرَهُ اهـ. حَجّ.
(قَوْلُهُ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا رَدُّ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ فِي بَائِعٍ أَقْبَضَهُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ، وَقَالَ لَهُ اسْتَنْقِدْهُ فَإِنَّ فِيهِ زَيْفًا فَقَالَ الْبَائِعُ رَضِيت بِزَيْفِهِ فَظَهَرَ فِيهِ زَيْفٌ بِأَنَّهُ لَا رَدَّ لَهُ بِهِ، وَوَجْهُ رَدِّهِ أَنَّ الزَّيْفَ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ فِي الدِّرْهَمِ بِمُجَرَّدِ مُشَاهَدَتِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ الرِّضَا بِهِ اهـ. حَجّ وَمِثْلُهُ ح ل وَشَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَلِفَ بَعْدَ قَبْضِهِ) أَيْ الشَّرْعِيِّ بِأَنْ كَانَ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ اهـ. ع ش فَإِنْ قَبَضَهُ لَا عَنْ

حِسِّيًّا كَانَ التَّلَفُ أَوْ شَرْعِيًّا كَأَنْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَوْقَفَهُ أَوْ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ (ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا بِهِ فَلَهُ أَرْشٌ) لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ بِفَوَاتِ الْمَبِيعِ وَسُمِّيَ الْمَأْخُوذُ أَرْشًا لِتَعَلُّقِهِ بِالْأَرْشِ وَهُوَ الْخُصُومَةُ فَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرَهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ

[حاشية الجمل]

جِهَةِ الْبَيْعِ كَأَنْ قَبَضَهُ رَهْنًا فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ.
(حَادِثَةٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا اشْتَرَى حَبًّا وَبَذَرَهُ فَنَبَتَ بَعْضُهُ وَبَعْضُهُ لَمْ يَنْبُتْ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ أَنَّ عَدَمَ إنْبَاتِ الْبَعْضِ لِعَيْبٍ فِيهِ مَنَعَ مِنْ إنْبَاتِهِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ وَالْجَوَابُ أَنَّ بَذْرَ الْحَبِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يُعَدُّ إتْلَافًا لَهُ فَإِنْ أَثْبَتَ الْمُشْتَرِي عَيْبَ الْمَبِيعِ اسْتَحَقَّ أَرْشَهُ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي عَدَمِ الْعَيْبِ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهِ فَذَاكَ وَإِلَّا رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَحْلِفُ أَنَّ بِهِ عَيْبًا مَنَعَ مِنْ الْإِنْبَاتِ وَيُقْضَى لَهُ بِالْأَرْشِ وَعَلَى كُلٍّ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ شَيْئًا مِمَّا صَرَفَهُ عَلَى حَرْثِ الْأَرْضِ وَأُجْرَتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُصْرَفُ بِسَبَبِ الزَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُلْجِئْ الْمُشْتَرِيَ إلَى مَا فَعَلَهُ بَلْ ذَلِكَ نَاشِئٌ مِنْ مُجَرَّدِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِي مِلْكِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ حِسِّيًّا كَانَ التَّلَفُ) كَأَنْ مَاتَ الْعَبْدُ، وَلَوْ بِجِنَايَةٍ أَوْ أَكَلَ الطَّعَامَ وَلَمْ يَقُلْ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَمَا قَالَ فِي تَلَفِ الثَّمَنِ الْآتِي، وَقَدْ يُقَالُ الْعِلَّةُ الْيَأْسُ مِنْ رَدِّهِ، وَهُوَ الْآنَ غَيْرُ آيِسٍ، وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا يَأْتِي فِيمَا إذَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا حَيْثُ لَا أَرْشَ لَهُ لِإِمْكَانِ عَوْدِهِ إلَيْهِ وَلَا يَتَعَذَّرُ الرَّدُّ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ صَيْدًا، وَقَدْ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي فِيهِ عَلَى عَيْبٍ، وَقَدْ أَحْرَمَ بَائِعُهُ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ مُقَصِّرٌ فِي الْجُمْلَةِ وَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى حَامِلًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ مَنْ بِهِ جُرْحٌ سَارٍ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ يَزْدَادُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَمِمَّا يَتَعَذَّرُ فِيهِ الرَّدُّ جَعْلُ الشَّاةِ أُضْحِيَّةً اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ كَأَنْ أَعْتَقَهُ) أَيْ وَكَأَنْ جَعَلَ الشَّاةَ أُضْحِيَّةً اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ صَرْفُ الْأَرْشِ فِي شَيْءٍ يَكُونُ أُضْحِيَّةً قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَلَوْ اشْتَرَى شَاةً وَجَعَلَهَا أُضْحِيَّةً، ثُمَّ عَلِمَ بِهَا عَيْبًا رَجَعَ بِأَرْشِهِ عَلَى الْبَائِعِ وَيَكُونُ لَهُ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ يَصْرِفُهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ جِدًّا، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِتْقِ وَالْوَقْفِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مَا قَالَهُ الْأَقَلُّونَ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَيْ مِنْ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي اهـ. ع ش عَلَى م ر وَالْأَمْثِلَةُ الَّتِي فِي الشَّارِحِ كُلُّهَا لِلتَّلَفِ الشَّرْعِيِّ.
اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْله أَوْ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ) أَيْ أَوْ زَوَّجَ الرَّقِيقَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِأَخْذِهِ؛ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ يُرَادُ لِلدَّوَامِ فَالْيَأْسُ حَاصِلٌ اهـ. سم - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. ع ش. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ عَرَفَ عَيْبَ الرَّقِيقِ، وَقَدْ زَوَّجَهُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَرْضَهُ مُتَزَوِّجًا فَلِلْمُشْتَرِي الْأَرْشُ فَإِنْ زَالَ النِّكَاحُ فَفِي الرَّدِّ وَأَخْذِ الْأَرْشِ وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا أَنَّ لَهُ الرَّدَّ وَلَا أَرْشَ، وَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ، وَهُوَ صَيْدٌ، وَقَدْ أَحْرَمَ الْبَائِعُ جَازَ لَهُ الرَّدُّ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ مَنْسُوبٌ إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْجُمْلَةِ حَيْثُ لَمْ يُعْلِمْ الْمُشْتَرِيَ بِالْعَيْبِ، وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّ فِيهِ نَظَرًا انْتَهَتْ، وَوَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ فِي الرَّدِّ تَفْوِيتًا لِمَالِيَّتِهِ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ لِإِحْرَامِهِ وَنُقِلَ عَنْ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُقَالَ جَازَ لَهُ الرَّدُّ وَيُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ إلَى فَرَاغِ الْإِحْرَامِ فَلَا يَكُونُ تَأْخِيرُهُ مُفَوِّتًا لِلرَّدِّ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا) أَيْ عَيْبًا يُنْقِصُ الْقِيمَةَ بِخِلَافِ مَا يُنْقِصُ الْعَيْنَ كَالْخِصَاءِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ إلَخْ حَيْثُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ قَدْ حَصَلَ فِيهَا نَقْصٌ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْخُصُومَةُ) أَيْ لُغَةً مِنْ قَوْلِهِمْ أَرَشْت بَيْنَهُمَا تَأْرِيشًا إذَا أَوْقَعْت بَيْنَهُمَا الشَّرَّ قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَفِي الْمُخْتَارِ الْأَرْشُ بِوَزْنِ الْعَرْشِ دِيَةُ الْجِرَاحَاتِ وَعَلَيْهَا فَلَعَلَّ إطْلَاقَهُ عَلَى الْخُصُومَةِ هُوَ الْأَصْلُ، ثُمَّ نُقِلَ مِنْهُ إلَى دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ، ثُمَّ تُوُسِّعَ فِيهِ فَاسْتُعْمِلَ فِي التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيَمِ الْأَشْيَاءِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ تَلِفَ بَعْدَ قَبْضِهِ إلَخْ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ كحج وم ر لِمَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ شَهِدَ بِهَا وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَاطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ، هَلْ يَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ مَا افْتَدَى بِهِ فِي مُقَابَلَةِ التَّسْلِيمِ، وَقَدْ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ وَفِي عَدَمِ أَخْذِ الْأَرْشِ إضْرَارٌ بِهِ اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ إذْ مَا ذَكَرَهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَخْفَى تَأَمَّلْ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى الْعَبْدَ نَفْسَهُ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَإِنَّ الْوَجْهَ عَدَمُ رُجُوعِهِ بِالْأَرْشِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَقْدَ بَيْعٍ بَلْ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَالْأَرْشُ فَرْعُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَالْوَجْهُ أَنَّ الْخِيَارَ هُنَا لَا يَثْبُتُ لِمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بَلْ وَلَا خِيَارُ الشَّرْطِ وَلَا لِلْبَائِعِ عَلَى الرَّاجِحِ

وَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ اسْتَحَقَّ الْأَرْشَ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ لَا تَرْجِيحَ فِيهِمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَمَّا الرِّبَوِيُّ الْمَذْكُورُ كَحُلِيِّ ذَهَبٍ بِيعَ بِوَزْنِهِ ذَهَبًا فَبَانَ مَعِيبًا بَعْدَ تَلَفِهِ فَلَا أَرْشَ فِيهِ وَإِلَّا لَنَقَصَ الثَّمَنُ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مِنْهُ مُقَابَلًا بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَذَلِكَ رِبًا.
(وَهُوَ) أَيْ الْأَرْشُ (جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (نِسْبَتُهُ إلَيْهِ) أَيْ نِسْبَةُ الْجُزْءِ إلَى الثَّمَنِ (كَنِسْبَةِ مَا نَقَّصَ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ لَوْ كَانَ) الْمَبِيعُ (سَلِيمًا إلَيْهَا) فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ بِلَا عَيْبٍ مِائَةً وَبِهِ تِسْعِينَ فَنِسْبَةُ النَّقْصِ إلَى الْقِيمَةِ عُشْرٌ فَالْأَرْشُ عُشْرُ الثَّمَنِ وَإِنَّمَا كَانَ الرُّجُوعُ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَضْمُونٌ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ فَيَكُونُ جُزْؤُهُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ رَدَّ جُزْأَهُ وَإِلَّا سَقَطَ عَنْ الْمُشْتَرِي بِطَلَبِهِ

(وَلَوْ رَدَّهُ) الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ (وَقَدْ تَلِفَ الثَّمَنُ) حِسًّا أَوْ شَرْعًا كَأَنْ أَعْتَقَهُ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ

[حاشية الجمل]

لِمَا تَقَدَّمَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ إعْتَاقَهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَأَعْتَقَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ قَبْلَ عِتْقِهِ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إسْقَاطِ الشَّرْطِ لِإِلْزَامِهِ بِإِعْتَاقِهِ شَرْعًا وَعَلَيْهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ بِمُجَرَّدِ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ لِلْيَأْسِ مِنْ الرَّدِّ اهـ. ع ش وَعِبَارَتُهُ عَلَى شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ بِشَرْطِ عِتْقِهِ وَأَعْتَقَهُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ وَاطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَلَهُ رَدُّهُ وَلَا أَرْشَ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ الْتِزَامُ إعْتَاقِهِ بِالشَّرْطِ وَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِهِ إذَا امْتَنَعَ.
وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ عِتْقَهُ اهـ وَلَمْ يَذْكُرْ وَأَعْتَقَهُ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّ شَرْطَ الْعِتْقِ كَافٍ فِي اسْتِحْقَاقِ الْأَرْشِ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ فَبَانَ مَعِيبًا بَعْدَ تَلَفِهِ فَلَا أَرْشَ فِيهِ) سَوَاءٌ كَانَ الْأَرْشُ مِنْ الْجِنْسِ، وَهُوَ وَاضِحٌ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ وَالتَّفَاضُلُ فِي ذَلِكَ مُحَقَّقٌ اهـ. ح ل وَمَعَ هَذَا فَالْخِيَارُ ثَابِتٌ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ أَبْقَاهُ فَذَاكَ أَوْ فَسَخَ اسْتَرَدَّ الثَّمَنَ وَغَرِمَ بَدَلَ التَّالِفِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَلَا أَرْشَ فِيهِ) بَلْ يَفْسَخُ إنْ شَاءَ وَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ وَيَغْرَمُ بَدَلَ التَّالِفِ، وَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ وَالثَّانِي لَهُ الْأَرْشُ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ ابْتِدَاءً، وَلَوْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ فَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ وَاَلَّذِي فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ يَفْسَخُ الْبَيْعَ وَيَرُدُّ الْمَبِيعَ مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ، وَالثَّانِي يَأْخُذُ الْأَرْشَ لِمَا سَلَفَ.
اهـ. وَقَوْلُهُ بَلْ يَفْسَخُ الْفَاسِخَ الْمُشْتَرِي كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَغَيْرُهُ وَاعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ جَمَاعَةٍ أَنَّ الْفَاسِخَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعُ أَوْ الْحَاكِمُ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ مِنْ عَيْنِ ثَمَنِهِ مِثْلِيًّا كَانَ أَوْ مُتَقَوِّمًا فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَرْضٍ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، ثُمَّ اطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ اسْتَحَقَّ جُزْءًا فِي الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ شَائِعًا إنْ كَانَ بَاقِيًا فَإِنْ تَلِفَ الْعَرْضُ اسْتَحَقَّ فِي بَدَلِهِ مَا يُقَابِلُ قَدْرَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ أَيْ فَيَسْتَحِقُّهُ الْمُشْتَرِي مِنْ عَيْنِهِ، وَلَوْ كَانَ مُعَيَّنًا عَمَّا فِي الذِّمَّةِ أَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ، ثُمَّ عَادَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ هَذَا فِي أَرْشٍ وَجَبَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ أَمَّا عَكْسُهُ كَمَا لَوْ وَجَدَ الْبَائِع بَعْدَ الْفَسْخِ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْلَهُ فَإِنَّ الْأَرْشَ يُنْسَبُ إلَى الْقِيمَةِ لَا إلَى الثَّمَنِ صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى شِرَاءِ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ يُنْسَبُ إلَى الْقِيمَةِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ الْأَرْشُ قَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا بِالْحَادِثِ، وَلَوْ زَادَ عَلَى الثَّمَنِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ كَنِسْبَةِ مَا نَقَّصَ الْعَيْبُ) أَيْ مَا نَقَّصَهُ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ أَيْ كَنِسْبَةِ الْجُزْءِ الَّذِي نَقَّصَهُ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ، وَقَوْلُهُ " لَوْ كَانَ سَلِيمًا " مُتَعَلِّقٌ بِالْقِيمَةِ أَيْ مِنْ الْقِيمَةِ بِاعْتِبَارِ حَالِ السَّلَامَةِ، وَقَوْلُهُ إلَيْهَا مُتَعَلِّقٌ بِنِسْبَةِ الْمَجْرُورِ بِالْكَافِ أَيْ كَنِسْبَةِ الْجُزْءِ الَّذِي نَقَّصَهُ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ إلَيْهَا أَيْ إلَى تِلْكَ الْقِيمَةِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ إلَيْهَا) مُتَعَلِّقٌ بِنِسْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَذِكْرُهُ لَا بُدَّ مِنْهُ خِلَافًا لِمَنْ حَذَفَهُ إذْ النِّسْبَةُ تَحْتَاجُ إلَى مَنْسُوبٍ وَمَنْسُوبٍ إلَيْهِ وَهِيَ هُنَا مَذْكُورَةٌ مَرَّتَيْنِ فَكَمَا أَنَّ الْأُولَى ذُكِرَ فِيهَا الْأَمْرَانِ فَكَذَلِكَ الثَّانِيَةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْأَمْرَيْنِ.
اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا كَانَ الرُّجُوعُ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ) أَيْ لَا بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَضْمُونٌ عَلَى الْبَائِعِ) هَذَا تَوْجِيهُ الْأَصْحَابِ وَزَادَ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَنَّا لَوْ اعْتَبَرْنَا الْقِيمَةَ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَالسَّوْمِ وَالْجِنَايَةِ لَكَانَ رُبَّمَا سَاوَى الثَّمَنَ فَيَجْمَعُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْمُثْمَنِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَيَكُونُ جُزْؤُهُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْعَيْبُ نَقْصَ عَيْنٍ فَإِنْ كَانَ نَقْصَ قِيمَةٍ فَالتَّعْلِيلُ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِيهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا سَقَطَ عَنْ الْمُشْتَرِي بِطَلَبِهِ) أَيْ بِطَلَبِ الْمُشْتَرِي الْأَرْشَ أَيْ بِمُطَالَبَتِهِ لِلْبَائِعِ بِالْأَرْشِ اهـ. شَيْخُنَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْمُطَالَبَةُ بِهِ عَلَى الْفَوْرِ كَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَلَكِنْ ذَكَرَ الْإِمَامُ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَهُ الْفَوْرُ بِخِلَافِ الرَّدِّ ذَكَرَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ.
اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ قَوْلُهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَهُ الْفَوْرُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ اعْتِمَادُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأَوَّلَ مُجَرَّدَ احْتِمَالٍ وَالثَّانِيَ الْمَنْقُولَ.
وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَاسْتِحْقَاقُهُ لَهُ بِطَلَبِهِ، وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي انْتَهَى.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَالرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ وَلَا يَجِبُ فَوْرٌ فِي طَلَبِ الْأَرْشِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ لَا يُؤَدِّي إلَى فَسْخِ الْعَقْدِ.
اهـ. ع ش عَلَى م ر بِتَصَرُّفٍ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَدَّهُ، وَقَدْ تَلِفَ الثَّمَنُ إلَخْ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[حاشية الجمل]

وَعَكْسُ هَذِهِ مَا لَوْ رَدَّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ لِعَيْبٍ ظَهَرَ بِهِ وَقَدْ تَلِفَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَأَنْ أَعْتَقَهُ فَيَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِبَدَلِ الْمَبِيعِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ فَفِي صُورَةِ الْإِعْتَاقِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ لَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ هَذَا هُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ كَلَامُ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَلِفَ الثَّمَنُ) أَمَّا لَوْ بَقِيَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ إلَى بَدَلِهِ بِالتَّرَاضِي سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ أَمْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ وَحَيْثُ رَجَعَ بِبَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ لَا أَرْشَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ إنْ وَجَدَهُ نَاقِصَ وَصْفٍ كَأَنْ حَدَثَ بِهِ شَلَلٌ كَمَا أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ مَجَّانًا، نَعَمْ إنْ كَانَ نَقَصَهَا أَيْ الْقِيمَةَ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ أَيْ يَضْمَنُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اسْتَحَقَّ الْأَرْشَ عَلَى الْبَائِعِ، وَهُوَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ، وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ بَعْضِ الثَّمَنِ أَوْ كُلِّهِ، ثُمَّ رَدَّ الْمَبِيعَ بِالْعَيْبِ فَهَلْ يُطَالَبُ بِذَلِكَ أَوْ لَا؟ الْأَوْجَهُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي الْإِبْرَاءِ مِنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ بِشَيْءٍ وَفِي الْإِبْرَاءِ مِنْ بَعْضِهِ إلَّا بِالْبَاقِي، وَلَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ قِيلَ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ وَقِيلَ يَرُدُّ وَيُطَالِبُ بِبَدَلِ الثَّمَنِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَلَوْ أَدَّاهُ أَصْلٌ عَنْ مَحْجُورِهِ رَجَعَ بِالْفَسْخِ لِلْمَحْجُورِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى تَمْلِيكِهِ وَقَبُولِهِ لَهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ رَجَعَ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا لَا لِلْمُؤَدِّي كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إنْ وَجَدَهُ نَاقِصَ وَصْفٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَفَارَقَ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ نَقْصَ الْمَبِيعِ أَدْنَى نَقْصٍ يُبْطِلُ رَدَّ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ قَدِيمٍ لِكَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِهِ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ اخْتَارَ الرَّدَّ وَالْبَائِعُ هُنَا لَمْ يَخْتَرْهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اخْتَارَ رَدَّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ بِالْعَيْبِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ فَيَضْمَنُ نَقْصَ الصِّفَةِ وَلَمْ يَضْمَنْ الْمُشْتَرِي نَقْصَ صِفَةِ الْمَبِيعِ اهـ. وَقَوْلُهُ فَيَضْمَنُ نَقْصَ الصِّفَةِ، قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ الرَّدَّ قَهْرًا، وَقِيَاسُ الْبَيْعِ خِلَافُهُ اهـ. سم عَلَى حَجّ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِبْرَاءِ أَنَّ الْبَائِعَ تَحَصَّلَ عَلَى شَيْءٍ فِي الْهِبَةِ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ وَهَبَهُ لَهُ بِخِلَافِهِ فِي الْإِبْرَاءِ فَإِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَرُدَّهُ أَوْ بَدَلَهُ، وَقَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ حَيْثُ قَالُوا يَرْجِعُ الصَّدَاقُ لِلزَّوْجِ إنْ أَدَّى عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَدَّاهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَيَرْجِعُ لِلدَّافِعِ إنْ تَبَرَّعَ بِهِ عَنْ الزَّوْجِ وَلَعَلَّهُ أَنَّ الثَّمَنَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيعِ، وَقَدْ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي حَقِيقَةً وَهُوَ يَسْتَدْعِي دُخُولَ الثَّمَنِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي حَقِيقَةً كَذَلِكَ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ مِنْهُ إلَى الْبَائِعِ وَالصَّدَاقُ لَمَّا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ وَالزَّوْجُ لَا يَمْلِكُهُ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الِانْتِفَاعَ بِهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ سَبَبٌ قَوِيٌّ يَقْتَضِي دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ فَكَأَنَّهُ بِفَسْخِ الْعَقْدِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ الْأَجْنَبِيِّ فَرَجَعَ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَا مَا نَصُّهُ، وَلَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ بَعْدَ قَبْضِهِ لِلْمُشْتَرِي، ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا فَهَلْ لَهُ رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا لِخُلُوِّهِ عَنْ الْفَائِدَةِ وَالثَّانِي نَعَمْ وَفَائِدَتُهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِبَدَلِ الثَّمَنِ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّدَاقِ وَبِهِ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ ثَمَّ وَقَيَّدَ بِبَعْدِ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ قَبْلَهُ لَا تَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي، وَذَكَرَ ثَمَّ أَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ الثَّمَنِ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ مَعَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَرْجِعُ بِبَدَلِهِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي وَفَائِدَتُهُ التَّخَلُّصُ عَنْ عُهْدَةِ الْمَبِيعِ وَيَجْرِيَانِ فِي وُجُوبِ الْأَرْشِ عَلَى الْبَائِعِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّ الْمَبِيعِ وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ وُجُوبُهُ وَفِي الرَّوْضَةِ هُنَا لَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَقَبَضَهُ وَسَلَّمَ ثَمَنَهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِالثَّوْبِ عَيْبًا قَدِيمًا فَرَدَّهُ فَوَجَدَ الثَّمَنَ مَعِيبًا نَاقِصَ الصِّفَةِ بِأَمْرٍ حَدَثَ عِنْدَ الْبَائِعِ أَخَذَهُ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهُ بِسَبَبِ النَّقْصِ اهـ. وَفِيهِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ لِلْمُشْتَرِي، ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا فَرَدَّهُ طَالَبَ بِالْبَدَلِ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّدَاقِ أَوْ أَبْرَأَهُ أَيْ الْبَائِعَ الْمُشْتَرِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ ثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ كَالْإِبْرَاءِ عَنْ صَدَاقٍ فِي الذِّمَّةِ فَلَا رُجُوعَ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ حَصَلَ فَسْخٌ وَاَلَّذِي فِي الْأَصْلِ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي نِصْفِ الثَّمَنِ وَنِصْفِ الصَّدَاقِ وَالْأَمْرُ سَهْلٌ فَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ عُشْرِ الثَّمَنِ فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا أَرْشُهُ الْعُشْرُ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ بِحُدُوثِ عَيْبٍ عِنْدَهُ طَالَبَ الْبَائِعَ بِالْأَرْشِ وَلَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ مَا أُبْرِئَ عَنْهُ اهـ. (فَرْعٌ) لَوْ اعْتَاضَ عَنْ الثَّمَنِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي ثَوْبًا قَبْلَ قَبْضِهِ، ثُمَّ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ رَجَعَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ دُونَ الثَّوْبِ، وَكَذَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ يَرْجِعُ فِي الثَّمَنِ دُونَ الثَّوْبِ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ. سم.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ.
(فَرْعٌ) اشْتَرَى سِلْعَةً بِثَمَنٍ، ثُمَّ اعْتَاضَ عَنْهُ غَيْرَهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ، ثُمَّ اطَّلَعَ فِي السِّلْعَةِ عَلَى عَيْبٍ وَرَدَّهَا رَجَعَ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ مِنْ الثَّمَنِ لَا بِمَا اعْتَاضَ عَنْهُ، وَلَوْ وَجَدَ بِمَا اعْتَاضَهُ

وَشُفْعَةٍ (أَخَذَ بَدَلَهُ) مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ (وَيُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيمَتِهِمَا) أَيْ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ الْمُتَقَوِّمَيْنِ (مِنْ) وَقْتِ (بَيْعٍ إلَى) وَقْتِ (قَبْضٍ) لِأَنَّ قِيمَتَهُمَا إنْ كَانَتْ وَقْتَ الْبَيْعِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ فِي الْمَبِيعِ حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَفِي الثَّمَنِ حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ أَوْ كَانَتْ وَقْتَ الْقَبْضِ أَوْ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ أَقَلَّ فَالنَّقْصُ فِي الْمَبِيعِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَفِي الثَّمَنِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَدْخُلُ فِي التَّقْوِيمِ وَذِكْرُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَوْ مَلَكَهُ) أَيْ الْمَبِيعَ (غَيْرُهُ) بِعِوَضٍ أَوْ بِدُونِهِ (فَعَلِمَ) هُوَ (عَيْبًا فَلَا أَرْشَ)

[حاشية الجمل]

عَيْبًا رَدَّهُ وَرَجَعَ بِالثَّمَنِ لَا بِقِيمَةِ مَا اعْتَاضَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اعْتَاضَ عَنْهُ مِنْ جِنْسِهِ كَأَنْ اعْتَاضَ عَنْ الْمُكَسَّرِ صِحَاحًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِالصِّحَاحِ الَّتِي تَعَوَّضَهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَشُفْعَةٍ) كَأَنْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ بِالشِّقْصِ مِنْ الدَّارِ الَّتِي بَيْنَك وَبَيْنَ عَمْرٍو ثُمَّ أَخَذَ عَمْرٌو الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ مِنْ الْبَائِعِ، ثُمَّ وَجَدَ مُشْتَرِي الْعَبْدِ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ فَوَجَدَ الثَّمَنَ، وَهُوَ الشِّقْصُ قَدْ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ فَيَأْخُذُ قِيمَتَهُ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيمَتِهِمَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ الْأَرْشِ وَمَسْأَلَةِ تَلَفِ الثَّمَنِ لَكِنْ قَوْلُهُ الْمُتَقَوِّمَيْنِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الْأُولَى اهـ شَيْخُنَا، وَهَذَا هُوَ الطَّرِيقُ الرَّاجِحُ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَقِيلَ الِاعْتِبَارُ بِيَوْمِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ قَابَلَ الْمَبِيعَ يَوْمَئِذٍ وَقِيلَ الِاعْتِبَارُ بِيَوْمِ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ دُخُولِ الْمَبِيعِ فِي ضَمَانِهِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُمَا إنْ كَانَتْ وَقْتَ الْبَيْعِ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَقَلِّ مُرَاعَاةُ نَفْعِ الْمُشْتَرِي وَإِضْرَارُ الْبَائِعِ فَإِنَّ فِي اعْتِبَارِهِ يَحْصُلُ ذَلِكَ مَثَلًا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مَعِيبًا وَقْتَ الْعَقْدِ ثَمَانِينَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ تِسْعِينَ، وَقِيمَتُهُ سَلِيمًا وَقْتَ الْعَقْدِ مِائَةً وَوَقْتَ الْقَبْضِ مِائَةً وَعَشَرَةً فَإِنْ نَسَبْنَا الْأَقَلَّ إلَى الْأَقَلِّ كَانَ النَّقْصُ الْخُمُسَ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِخُمُسِ الثَّمَنِ، وَإِنْ نَسَبْت الْأَكْثَرَ إلَى الْأَكْثَرِ كَانَ النَّقْصُ جُزْأَيْنِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا، وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ النَّقْصِ فِي الْأَوَّلِ، وَبِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ نَفْعُ الْمُشْتَرِي وَإِضْرَارُ الْبَائِعِ صَرَّحَ الْإِمَامُ لَكِنَّهُ لَا يَطَّرِدُ لِانْتِقَاضِهِ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مَعِيبًا فِي الْوَقْتَيْنِ ثَمَانِينَ وَسَلِيمًا فِي وَقْتِ الْعَقْدِ مِائَةً وَوَقْتَ الْقَبْضِ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَإِنَّ الْأَنْفَعَ نِسْبَةُ الثَّمَانِينَ إلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ لَا إلَى الْمِائَةِ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ فِي الْأَوَّلِ رُبْعٌ وَفِي الثَّانِي خُمُسٌ وَإِنَّمَا يَطَّرِدُ لَوْ نَسَبَ أَبَدًا أَقَلَّ الْقِيمَتَيْنِ مَعِيبًا إلَى أَكْثَرِهِمَا سَلِيمًا، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ عَدَمُ إضْرَارِ الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ مُرَاعَاةِ زِيَادَةٍ فِي مِلْكِهِ أَوْ نَقْصٍ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ لَا مُطْلَقًا اهـ. سم وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا اعْتَبَرْنَا قِيَمَ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنَ، فَإِمَّا أَنْ تَتَّحِدَ قِيمَتَاهُ سَلِيمًا وَقِيمَتَاهُ مَعِيبًا، أَوْ تَتَّحِدَا سَلِيمًا وَتَخْتَلِفَا مَعِيبًا وَقِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ، أَوْ تَتَّحِدَا مَعِيبًا لَا سَلِيمًا وَهِيَ وَقْتُ الْعَقْدِ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ، أَوْ تَخْتَلِفَا سَلِيمًا وَمَعِيبًا وَهِيَ وَقْتُ الْعَقْدِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ سَلِيمًا أَقَلُّ وَمَعِيبًا أَكْثَرُ، وَبِالْعَكْسِ فَهَذِهِ تِسْعَةُ أَقْسَامٍ أَمْثِلَتُهَا عَلَى التَّرْتِيبِ فِي الْمَبِيعِ اشْتَرَى قِنًّا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ سَلِيمًا مِائَةٌ وَمَعِيبًا تِسْعُونَ فَالنَّقْصُ عُشْرُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا فَلَهُ عُشْرُ الثَّمَنِ، وَهُوَ مِائَةٌ أَوْ قِيمَتُهُ سَلِيمًا مِائَةٌ وَقِيمَتُهُ مَعِيبًا وَقْتَ الْعَقْدِ ثَمَانُونَ وَالْقَبْضِ تِسْعُونَ أَوْ عَكْسُهُ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَأَقَلِّ قِيمَتِهِ مَعِيبًا عِشْرُونَ وَهِيَ خُمُسُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا فَلَهُ خُمُسُ الثَّمَنِ، أَوْ قِيمَتَاهُ مَعِيبًا ثَمَانُونَ وَسَلِيمًا وَقْتَ الْعَقْدِ تِسْعُونَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ مِائَةٌ أَوْ عَكْسُهُ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهِ مَعِيبًا وَأَقَلِّ قِيمَتِهِ سَلِيمًا عَشَرَةٌ وَهِيَ تِسْعٌ أَقَلُّ قِيمَتِهِ سَلِيمًا فَلَهُ تُسْعُ الثَّمَنِ لَا يُقَالُ صَرَّحَ الْإِمَامُ بِأَنَّ اعْتِبَارَ الْأَقَلِّ فِي الْأَقْسَامِ كُلِّهَا إنَّمَا هُوَ لِإِضْرَارِ الْبَائِعِ لِمَا مَرَّ مِنْ التَّعْلِيلِ وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاسُ أَنْ نَعْتَبِرَ مَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالْمِائَةِ، وَهُوَ الْخَمْسُ؛ لِأَنَّهُ الْأَضَرُّ بِالْبَائِعِ لَا مَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ الْقِيَاسُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ نِسْبَةُ مَا نَقَصَ مِنْ الْمَعِيبِ مِنْ الْقِيمَةِ إلَيْهَا وَاَلَّذِي نَقَصَهُ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ إلَيْهَا هُوَ مَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ.
وَأَمَّا مَا بَيْنَ التِّسْعِينَ وَالْمِائَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لِتَفَاوُتِ الرَّغْبَةِ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ فَتَعَيَّنَ اعْتِبَارُ مَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ مِنْ التِّسْعِينَ إلَيْهَا، وَهُوَ التُّسْعُ كَمَا تَقَرَّرَ فَتَأَمَّلْهُ، أَوْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ سَلِيمًا مِائَةٌ وَمَعِيبًا ثَمَانُونَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ سَلِيمًا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ وَمَعِيبًا تِسْعُونَ أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا تِسْعُونَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ سَلِيمًا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ وَمَعِيبًا ثَمَانُونَ أَوْ بِالْعَكْسِ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ أَقَلِّ قِيمَتَيْهِ سَلِيمًا وَأَقَلِّ قِيمَتَيْهِ مَعِيبًا عِشْرُونَ وَهِيَ خُمُسُ أَقَلِّ قِيمَتَيْهِ سَلِيمًا فَلَهُ خُمُسُ الثَّمَنِ وَخَصَّ الْبَارِزِيُّ بَحْثًا اعْتِبَارُ الْأَقَلِّ فِيمَا إذَا اتَّحَدَتَا سَلِيمًا لَا مَعِيبًا وَهِيَ وَقْتَ الْقَبْضِ أَكْثَرُ بِمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ الرَّغَبَاتِ فِي الْمَعِيبِ لِقِلَّةِ ثَمَنِهِ لَا لِنَقْصِ الْمَعِيبِ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ أَكْثَرُ الْقِيمَتَيْنِ بِأَنَّ زَوَالَ الْعَيْبِ يُسْقِطُ الرَّدَّ، وَرُدَّ بِأَنَّ الزَّائِدَ مِنْ الْعَيْبِ يُسْقِطُ أَثَرَهُ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ زَالَ الْعَيْبُ كُلُّهُ فَكَمَا يُقَوَّمُ الْمَعِيبُ يَوْمَ الْقَبْضِ نَاقِصَ الْعَيْبِ فَكَذَا يَوْمَ الْعَقْدِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ الْأَكْثَرُ أَصْلًا عَلَى أَنَّ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا اتَّحَدَتْ قِيمَتَاهُ سَلِيمًا غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِنْ سَلِمَ مَا ذُكِرَ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَهِيَ وَقْتَ الْقَبْضِ أَكْثَرُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) أَيْ فَلَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ

لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَعُودُ لَهُ (فَإِنْ عَادَ) لَهُ بِرَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ كَإِقَالَةٍ وَهِبَةٍ وَشِرَاءٍ (فَلَهُ رَدٌّ) لِزَوَالِ الْمَانِعِ، وَكَتَمْلِيكِهِ رَهْنُهُ وَغَصْبُهُ وَنَحْوُهُمَا

[حاشية الجمل]

الثَّمَنِ وَقَوْلُهُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ أَيْ فَلَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الْمَبِيعِ وَقَوْلُهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ أَيْ فَيَكُونُ مَا قَابَلَهُ مِنْ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي أَيْ فَيَكُونُ مَا قَابَلَهُ مِنْ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَدْخُلُ أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ اهـ. شَيْخُنَا وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ فَلَا يَدْخُلُ فِي التَّقْوِيمِ تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ لَا عَلَى الْأَخِيرِ فَقَطْ كَمَا تُوُهِّمَ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) أَيْ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَهَا، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ وَقَوْلُهُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ أَيْ يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ اهـ. حَلَبِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ فَالزِّيَادَةُ فِي الْمَبِيعِ حَدَثَتْ إلَخْ هَذَا لَا يَأْتِي إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَبِيعِ لَهُ حِينَئِذٍ وَلَا يَزُولُ إلَّا مِنْ حِينِ الْإِجَازَةِ أَوْ انْقِطَاعِ الْخِيَارِ وَقَوْلُهُ حَصَلَتْ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ هَذَا لَا يَأْتِي إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَبِيعِ حِينَئِذٍ لَهُ فَمِلْكُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي اهـ. ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى ابْنِ حَجَرٍ أَيْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ أَقَلُّ الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ لُزُومِ الْعَقْدِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ إلَى وَقْتِ الْقَبْضِ اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعُودُ لَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعُودُ لَهُ انْتَهَتْ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَوْدُهُ لِتَلَفٍ حِسًّا أَوْ شَرْعًا رَجَعَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ بَائِعُهُ، وَهُوَ عَلَى بَائِعِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ وَالْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ يَرْجِعُ، وَلَوْ قَبْلَ غُرْمِهِ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى بَائِعِهِ، وَإِنْ بَرَّأَهُ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورُ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ اهـ. ح ل. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ مِنْهُ فَإِنْ اسْتَرَدَّهُ الْبَائِعُ الثَّانِي وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ مَنْ اشْتَرَى مِنْهُ خُيِّرَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ بَيْنَ اسْتِرْجَاعِهِ وَتَسْلِيمِ الْأَرْشِ لَهُ أَيْ الْبَائِعِ الثَّانِي، وَهُوَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ الْبَائِعُ الثَّانِي وَطُولِبَ بِالْأَرْشِ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ لَكِنْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ لِلْأَرْشِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا يُطَالِبُهُ فَيَبْقَى مُسْتَدْرِكًا لِلظُّلَامَةِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَادَ فَلَهُ رَدٌّ) أَيْ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَنْظُومَةِ فِي قَوْلِهِ وَعَائِدٌ كَزَائِلٍ لَمْ يَعُدْ ... فِي فَلَسٍ مَعَ هِبَةٍ لِلْوَلَدِ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَفِي الصَّدَاقِ ... بِعَكْسِ ذَاكَ الْحُكْمِ بِاتِّفَاقٍ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ عَادَ فَلَهُ رَدٌّ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ جِدًّا مَا لَمْ يَحْصُلْ بِالْمَبِيعِ ضَعْفٌ يُوجِبُ نَقْصَ الْقِيمَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَكَتَمْلِيكِهِ رَهْنُهُ) نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْمَرْهُونَ بِدَيْنٍ حَالٍّ يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهِ كَغَيْرِ الْمَرْهُونِ حَتَّى لَوْ أَخَّرَ مَعَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ لَا رَدَّ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَنَحْوُهُمَا) كَإِبَاقِهِ وَكِتَابَتِهِ كِتَابَةً صَحِيحَةً وَإِجَارَتِهِ وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِأَخْذِهِ مُؤَجَّرًا فَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ مَسْلُوبُهَا رُدَّ عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ مُطَالَبَتِهِ لِلْمُشْتَرِي بِأُجْرَةِ مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِنَظَائِرِهِ مِنْ الْفَسْخِ بِالْفَلَسِ وَمِنْ رُجُوعِ الْأَصْلِ فِيمَا وَهَبَهُ مِنْ فَرْعِهِ، وَمِنْ رُجُوعِ الزَّوْجِ فِي نِصْفِ الصَّدَاقِ وَقَدْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيُفَارِقُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي التَّحَالُفِ مِنْ أَنَّ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْفَسْخِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ بِأَنَّ الْفَسْخَ فِيمَا ذُكِرَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِاخْتِيَارِ مَنْ تُرَدُّ الْعَيْنُ إلَيْهِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّحَالُفِ.
وَفَرَّقَ فِي الْكِفَايَةِ بِأَنَّ لِلْبَائِعِ هُنَا وَلِلزَّوْجِ مَنْدُوحَةً عَنْ الْعَيْنِ فَلَمَّا رَجَعَا فِيهَا انْحَصَرَ حَقُّهُمَا فِيهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِي التَّحَالُفِ مَنْدُوحَةٌ عَنْ الْعَيْنِ فَكَانَ لَهُ بَدَلُ الْمَنَافِعِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ اهـ. شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ إلَخْ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ مُؤَجَّرًا أَيْ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ وَلَكِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَهُ وَفَسَخَ، ثُمَّ عَلِمَ خِلَافَهُ أَيْ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فَلَهُ رَدُّ الْفَسْخِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ قَالَ كَمَا لَوْ رَضِيَ بِالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ بِخِلَافِ الْفَسْخِ بِالْإِقَالَةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِأَرْشِ الْحَادِثِ وَلَا تُرَدُّ الْإِقَالَةُ اهـ. وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْإِقَالَةِ وَمَا هُنَا بِأَنَّهُ فَسْخٌ لَا عَنْ سَبَبٍ فَلَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُ بِخِلَافِ مَا هُوَ عَنْ سَبَبٍ فَإِنَّهُ إذَا بَانَ مَا يُبْطِلُهُ عَمِلَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا إذَا رَضِيَ بِهِ مَسْلُوبَهَا وَلَا ظَنَّ مَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُطَالِبُ الْمُشْتَرِيَ بِأُجْرَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْفَسْخَ فِيمَا ذُكِرَ إلَخْ قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُمَا لَوْ تَقَايَلَا، وَقَدْ أَجَرَهُ الْمُشْتَرِي مُدَّةً أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ إنَّمَا تَقَعُ بِاخْتِيَارِهِمَا فَلَيْسَ الرَّدُّ فِيهَا قَهْرِيًّا لَكِنْ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ

(وَالرَّدُّ) بِالْعَيْبِ وَلَوْ بِتَصْرِيَةٍ (فَوْرِيٌّ) فَيَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ بِلَا عُذْرٍ.
وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ التَّصْرِيَةَ لَا تَظْهَرُ إلَّا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا حَالَةَ نَقْصِ اللَّبَنِ قَبْلَ تَمَامِهَا عَلَى اخْتِلَافِ الْعَلَفِ أَوْ الْمَأْوَى أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَيُعْتَبَرُ الْفَوْرُ (عَادَةً فَلَا يَضُرُّ نَحْوُ صَلَاةٍ وَأَكْلٍ

[حاشية الجمل]

سَقَطَ الرَّدُّ قَهْرًا أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَالرَّدُّ فَوْرِيٌّ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ إجْمَاعًا مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ كُلِّهِمْ بِأَنْ يَرُدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ الْمُعَيَّنَ حَالَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ اللُّزُومُ فَيَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَمَا سَيَأْتِي وَلِأَنَّهُ خِيَارٌ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْمَالِ فَكَانَ فَوْرِيًّا كَالشُّفْعَةِ انْتَهَتْ.
(فَرْعٌ) لَوْ اطَّلَعَ عَلَى الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ اُتُّجِهَ الْفَوْرُ أَيْضًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ.
(فَرْعٌ) لَا بُدَّ لِلنَّاطِقِ مِنْ اللَّفْظِ كَفَسَخْت الْبَيْعَ وَنَحْوِهِ هَكَذَا أَجَابَ بِهِ شَيْخُنَا م ر وَشَيْخُنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَعَلَّهُ احْتَرَزَ بِاللَّفْظِ عَنْ الْإِشَارَةِ مِنْ النَّاطِقِ أَمَّا الْكِتَابَةُ مِنْهُ فَهِيَ كِتَابَةٌ وَمَرَّ أَنَّ الْفَسْخَ كَمَا يَكُونُ بِالصَّرِيحِ يَكُونُ بِالْكِتَابَةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ مَعَ بَعْضِ زِيَادَاتٍ تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَمِنْ بَعْضِ الْحَوَاشِي، وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى فُسِخَ الْبَيْعُ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ كَانَتْ مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَبِيعِ بَعْدَهُ إلَى مَحَلِّ قَبْضِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي بَلْ كُلُّ يَدٍ ضَامِنَةٍ يَجِبُ عَلَى رَبِّهَا مُؤْنَةُ الرَّدِّ بِخِلَافِ يَدِ الْأَمَانَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ يَجِبُ عَلَى رَبِّهَا مُؤْنَةُ الرَّدِّ إلَخْ، وَلَوْ بَعُدَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ هُنَا عَنْ مَحَلِّ الْآخِذِ هَلْ يَجِبُ عَلَى رَبِّ الْيَدِ مُؤْنَةُ الزِّيَادَةِ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ إلَى مَحَلِّ قَبْضِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَعَلَيْهِ لَوْ انْتَهَى الْمُشْتَرِي إلَى مَحَلِّ الْقَبْضِ فَلَمْ يَجِدْ الْبَائِعَ فِيهِ وَاحْتَاجَ فِي الذَّهَابِ إلَيْهِ إلَى مُؤْنَةٍ فَهَلْ يَصْرِفُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ إلَى الْحَاكِمِ، ثُمَّ إنْ وَجَدَهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا بُعْدَ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ إنْ وَجَدَهُ فَيَسْتَأْذِنُهُ فِي الصَّرْفِ وَإِلَّا صَرَفَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَإِذَا فَسَخَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ مَضْمُونًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى حُكْمِ الضَّمَانِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَوْ بِتَصْرِيَةٍ) لِلرَّدِّ عَلَى الْقَائِلِ بِأَنَّ الْخِيَارَ فِي الْمُصَرَّاةِ يَمْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَاسْتَدَلَّ بِالْخَبَرِ الْآتِي كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمِنْهَاجِ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَلَوْ بِتَصْرِيَةٍ أَيْ كَغَيْرِهَا مِنْ التَّغْرِيرَاتِ الْفِعْلِيَّةِ وَإِنَّمَا خَصَّ التَّصْرِيَةَ بِالذِّكْرِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْخَبَرِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْعُذْرِ مَا لَوْ أَفْتَاهُ مُفْتٍ بِأَنَّ الرَّدَّ عَلَى التَّرَاخِي وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِفْتَاءِ فَلَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ بِالتَّأْخِيرِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْعُذَرِ مَا لَوْ رَأَى جِنَازَةً بِطَرِيقِهِ فَصَلَّى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَعْرِيجٍ وَانْتِظَارٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَرَجَ لِذَلِكَ أَوْ انْتَظَرَ فَلَا يُعْذَرُ، وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ عَرَضَ بَعْدَ الْأَخْذِ فِي الرَّدِّ فَلَوْ كَانَ يَنْتَظِرُ جِنَازَةً وَعَلِمَ بِالْعَيْبِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي التَّجْهِيزِ اُغْتُفِرَ لَهُ ذَلِكَ كَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ) أَيْ فَالْمَدَارُ عَلَى عَمَلِهِ بِالتَّصْرِيَةِ، وَلَوْ بَعُدَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَمَتَى عُلِمَ بِأَنَّهَا مُصَرَّاةٌ رَدَّهَا فَوْرًا سَوَاءٌ كَانَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ بَعْدَهَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَا تَظْهَرُ إلَّا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) أَيْ مِنْ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّ الْخِيَارَ يَمْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تُحْسَبُ الْمُدَّةُ عِنْدَهُ مِنْ الْعَقْدِ عَلِمَ بِأَنَّهَا مُصَرَّاةٌ أَوْ لَا فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهَا مُصَرَّاةٌ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الثَّلَاثِ سَقَطَ خِيَارُهُ وَلَا يُقَالُ يَرُدُّ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَحَلِّيِّ اهـ. ح ل. وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَقِيلَ يَمْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَابْتِدَاءُ الثَّلَاثَةِ مِنْ الْعَقْدِ وَقِيلَ مِنْ التَّفَرُّقِ، وَلَوْ عُرِفَتْ التَّصْرِيَةُ قَبْلَ تَمَامِ الثَّلَاثَةِ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ امْتَدَّ الْخِيَارُ إلَى تَمَامِهَا أَوْ بَعْدَ التَّمَامِ فَلَا خِيَارَ لِامْتِنَاعِ مُجَاوَزَةِ الثَّلَاثِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ لَا حَالَةَ نَقْصِ اللَّبَنِ إلَخْ) فَعَلَى الْمُعْتَمَدِ لَوْ انْتَفَى هَذَا الِاحْتِمَالُ وَعُلِمَ كَوْنُهَا مُصَرَّاةً كَانَ هُوَ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ الْفَوْرُ إلَخْ) لَعَلَّ غَرَضَهُ مِنْهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ عَادَةً مُتَعَلِّقٌ بِالْفَوْرِ لَا بِالرَّدِّ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُ ذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَادَةً) الْمُرَادُ عَادَةُ عَامَّةِ النَّاسِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ عَادَةً أَيْ عَادَةُ مُرِيدِهِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ مَا قَبْلَهُ إذَا الْمُعْتَبَرُ كُلُّ شَخْصٍ بِحَالِهِ كَذَا قَالَهُ الْقَفَّالُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَا يَضُرُّ نَحْوُ صَلَاةٍ) أَيْ، وَلَوْ نَفْلًا فَلَوْ كَانَ لَهُ عَادَةٌ أَتَى بِهَا، وَلَوْ كَثُرَتْ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَادَتَانِ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ أَكْثَرَهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَادَةٌ فَعَلَ قَدْرًا لَا يُعَدُّ بِهِ مُعْرِضًا وَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ مَا تَقَدَّمَ فِي الِاعْتِكَافِ اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَوْ عَلِمَهُ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَوْ نَفْلًا أَوْ وَهُوَ يَأْكُلُ، وَلَوْ تَفَكُّهًا فِيمَا يَظْهَرُ، أَوْ وَهُوَ فِي نَحْوِ حَمَّامٍ أَوْ خَلَاءٍ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ أَيْ الرَّدِّ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ الْكَامِلِ لِعُذْرِهِ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ وَمِنْ ثَمَّ أَجْرَى هُنَا مَا قَالُوهُ ثَمَّ وَعَكْسَهُ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى الْبَائِعِ لَمْ يُؤَثِّرْ بِخِلَافِ مُحَادَثَتِهِ كَمَا لَا يُؤَثِّرُ لُبْسُ

دَخَلَ وَقْتُهُمَا) كَقَضَاءِ حَاجَةٍ وَتَكْمِيلٍ لِذَلِكَ أَوْ لِلَّيْلِ وَقَيَّدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَوْنَ اللَّيْلِ عُذْرًا بِكُلْفَةِ السَّيْرِ فِيهِ وَأَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ثَوْبِهِ وَإِغْلَاقِ بَابِهِ وَلَا يُكَلَّفُ الْعَدْوَ فِي الْمَشْيِ وَالرَّكْضَ فِي الرُّكُوبِ لِيَرُدَّ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ

[حاشية الجمل]

مَا يُتَجَمَّلُ بِهِ عَادَةً أَوْ تَأْخِيرٌ لِنَحْوِ مَطَرٍ أَوْ وَحْلٍ شَدِيدٍ فِيمَا يَظْهَرُ، وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِمَا يَسْقُطُ مَعَهُ طَلَبُ الْجَمَاعَةِ بِأَنْ يُبَلَّ أَعْلَى الثَّوْبِ أَوْ عَلِمَهُ لَيْلًا فَحَتَّى يُصْبِحَ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ نَعَمْ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ السَّيْرِ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ لَمْ يُعْذَرْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّهَارِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَنُقِلَ نَحْوُهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ التَّتِمَّةِ انْتَهَتْ.
وَقَوْلُهُ فَلَوْ عَلِمَهُ، وَهُوَ يُصَلِّي إلَخْ يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ عَادَتِهِ فِي الصَّلَاةِ تَطْوِيلًا وَغَيْرَهُ وَفِي قَدْرِ التَّنَفُّلِ، وَإِنْ خَالَفَ عَادَةَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِالْإِعْرَاضِ أَوْ لَا، وَتَغْيِيرُ عَادَتِهِ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا تَطْوِيلًا أَوْ قَدْرًا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ يُشْعِرُ بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى عَادَةِ غَيْرِهِ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا قَصَدَهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ فَلَا يَضُرُّ فِعْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ أَصْلًا لَا يَضُرُّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ عَادَتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي هُنَا الْعَادَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّكْرَارِ بِحَيْثُ صَارَ عَادَةً لَهُ عُرْفًا وَقَوْلُهُ عَلَى وَجْهِهِ الْكَامِلِ وَمِنْهُ انْتِظَارُ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ فَلَهُ التَّأْخِيرُ لِلصَّلَاةِ مَعَهُ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا إذَا كَانَ اشْتِغَالُهُ بِالرَّدِّ يُفَوِّتُ الصَّلَاةَ مَعَهُ بَلْ أَوْ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَالتَّسْبِيحَاتِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَقِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَبْعًا سَبْعًا وَقَوْلُهُ مَا يُتَجَمَّلُ بِهِ عَادَةً ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُخِلَّ بِمُرُوءَتِهِ؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِهِ حِينَئِذٍ عَبَثٌ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الذَّمُّ بِسَبَبِهِ فَإِنْ أَخَلَّ بِهِ كَلُبْسِ غَيْرِ فَقِيهٍ ثِيَابَ فَقِيهٍ لَمْ يُعْذَرْ فِي الِاشْتِغَالِ بِلُبْسِهَا.
وَقَوْلُهُ فَحَتَّى يُصْبِحَ أَيْ وَيَدْخُلَ الْوَقْتُ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ بِانْتِشَارِ النَّاسِ فِيهِ إلَى مَصَالِحِهِمْ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ دَخَلَ وَقْتُهُمَا) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ شُرُوعَهُ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ مُسْقِطٌ لِحَقِّهِ وَانْظُرْ وَقْتَ الْأَكْلِ مَاذَا، هَلْ هُوَ تَقْدِيمُ الطَّعَامِ أَوْ حُضُورُهُ؟ اهـ. حُ لُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُقَالُ وَقْتُ الْأَكْلِ، وَكَذَا تَوَقَانُ نَفْسِهِ إلَيْهِ وَقْتَهُ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الْإِيعَابِ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ النَّافِلَةَ مُوَقَّتَةً وَذَاتَ سَبَبٍ لَا مُطْلَقَةً إلَّا إنْ كَانَ شَرَعَ فَيُتِمُّ مَا نَوَاهُ وَإِلَّا اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَتُعْتَبَرُ عَادَتُهُ فِي الصَّلَاةِ تَطْوِيلًا وَغَيْرَهُ اهـ. سم.
1 - (قَوْلُهُ وَتَكْمِيلٌ لِذَلِكَ) أَيْ لِلصَّلَاةِ وَالْأَكْلِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ (وَقَوْلُهُ أَوْ لِلَّيْلِ) عَطْفٌ عَلَى ذَلِكَ أَيْ تَكْمِيلٌ لِلَّيْلِ إلَى الْفَجْرِ وَالْأَحْسَنُ إلَى ضَوْءِ النَّهَارِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْهَرَوِيُّ فِي الْإِشْرَاقِ اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي بَيْعِ مُعَيَّنٍ فَلَوْ قَبَضَ شَيْئًا عَمَّا فِي الذِّمَّةِ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا لَمْ يَلْزَمْهُ فَوْرًا؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالرِّضَا بِعَيْبِهِ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ فِي مَبِيعِ مُعَيَّنٍ سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ بَعْدَهُ فِي الْمَجْلِسِ اهـ. سم أَخْذًا بِعُمُومِ قَوْلِهِمْ الْمُعَيَّنُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ لَكِنْ فِي ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ التَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ، أَمَّا الْمُعَيَّنُ بَعْدَهُ فَلَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِالتَّعْيِينِ فِي الْمَجْلِسِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَالرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ أَيْ إذَا كَانَ فِي مَبِيعٍ مُعَيَّنٍ فِي الْعَقْدِ أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فِي مَجْلِسِهِ وَإِلَّا فَعَلَى التَّرَاخِي وَالْمُرَادُ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ حَيْثُ الْعَيْبُ، وَإِنْ كَانَ فِي زَمَنِ خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى الْفَوْرِ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْبَيْعِ اللُّزُومُ فَبِالتَّرْكِ يَبْقَى عَلَى أَصْلِهِ كَمَا فِي نِيَّةِ الْقَاصِرِ فِي الصَّلَاةِ اهـ. لَكِنْ الْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِ م ر فِي بَيْعِ مُعَيَّنٍ وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ فَقَطْ تَأَمَّلْ.
وَلَا يَجِبُ فَوْرٌ فِي طَلَبِ الْأَرْشِ أَيْضًا كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ لَا يُؤَدِّي إلَى فَسْخِ الْعَقْدِ وَلَا فِي حَقِّ جَاهِلٍ بِأَنَّ لَهُ الرَّدَّ، وَهُوَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ بِقُرْبِ إسْلَامِهِ أَوْ نَشْئِهِ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ بِخِلَافِ مَنْ يُخَالِطُنَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ مَنْ جُهِلَ حَالُهُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ بَلَغَ مِنَّا مَجْنُونًا فَأَفَاقَ رَشِيدًا فَاشْتَرَى شَيْئًا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ فَادَّعَى الْجَهْلَ بِالْخِيَارِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ كَالنَّاشِئِ بِالْبَادِيَةِ، وَلَا فِي مُشْتَرٍ شِقْصًا مَشْفُوعًا وَالشَّفِيعُ حَاضِرٌ فَانْتَظَرَهُ هَلْ يَشْفَعُ أَوْ لَا، وَلَا فِيمَا لَوْ اشْتَرَى مَالًا زَكَوِيًّا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ عِنْدَهُ، ثُمَّ عُلِمَ عَيْبُهُ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ غَيْرِهِ نَعَمْ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ إخْرَاجِهَا وَلَمْ يَفْعَلْ بَطَلَ حَقُّهُ، وَلَا فِي مَبِيعِ أَبَقَ وَعَيْبُهُ الْإِبَاقُ أَوْ مَغْصُوبٍ فَأَخَّرَهُ مُشْتَرِيهِ لِعَوْدِهِ فَلَهُ رَدُّهُ إذَا عَادَ، وَإِنْ صَرَّحَ بِإِسْقَاطِهِ وَمَرَّ أَنَّهُ لَا أَرْشَ لَهُ وَلَا إنْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ أُزِيلُ عَنْك الْعَيْبَ وَأَمْكَنَ فِي مُدَّةٍ لَا تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي نَقْلِ الْحِجَارَةِ الْمَدْفُونَةِ وَلَا فِيمَا لَوْ اشْتَغَلَ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَأَخَذَ فِي إثْبَاتِهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ فَلَهُ

لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ عَنْهُ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالرِّضَا وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ وَيُعْذَرُ فِي تَأْخِيرِهِ بِجَهْلِهِ إنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ

[حاشية الجمل]

الرَّدُّ بِعَيْبٍ آخَرَ، وَلَا فِي مُشْتَرٍ أَجَّرَ، ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِهِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ فَلَهُ التَّأْخِيرُ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ اهـ. شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ يُخَالِطُنَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَيْ مُخَالَطَةً تَقْضِي الْعَادَةُ بِمَعْرِفَتِهِ ذَلِكَ فَلَا يُعْذَرُ، وَقَدْ وَقَعَ لِلشَّارِحِ فِي مَحَالَّ أَنَّهُ يُعْذَرُ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لَنَا وَمَشَى عَلَيْهِ حَجّ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّارِحِ بِأَنَّ الْمَوَاضِعَ الَّتِي قِيلَ بِعُذْرِهِ فِيهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعِبَادَاتِ أَوْ مَا يَرْجِعُ إلَيْهَا وَمَا قِيلَ فِيهِ بِعَدَمِ الْعُذْرِ كَهَذَا الْمَوْضِعِ مَحْمُولٌ عَلَى خِلَافِهَا كَالْمُعَامَلَاتِ فَإِنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ خَفَائِهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي ذِمِّيٍّ اشْتَرَى، وَهُوَ بَاقٍ عَلَى الْكُفْرِ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَتَرَكَ الرَّدَّ لِجَهْلِهِ، وَهُوَ مُخَالِطٌ لَنَا فَلَا يُعْذَرُ.
وَعِبَارَةُ حَجّ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ وَكَانَ مُخَالِطًا لَنَا قَبْلَ إسْلَامِهِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَ مُخَالِطًا لَنَا وَهُوَ بَاقٍ عَلَى كُفْرِهِ يَكُونُ مَسْكُوتًا عَنْهُ فَيُحْتَمَلُ إلْحَاقُهُ بِمَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ وَكَانَ مُخَالِطًا لَنَا بِأَنَّهُ فِي حَالَةِ كُفْرِهِ لَمْ يَلْتَزِمْ جَمِيعَ أَحْكَامِنَا، لَكِنْ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَقَوْلُهُ فِي مُدَّةٍ لَا تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ مَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُدَّةَ لَوْ كَانَتْ تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَطَلَبَ الْبَائِعُ تَأْخِيرَهُ إلَيْهَا وَأَجَابَهُ الْمُشْتَرِي سَقَطَ حَقُّهُ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ التَّأْخِيرَ إنَّمَا وَقَعَ بِطَلَبِ الْبَائِعِ فَلَمْ يُنْسَبْ الْمُشْتَرِي فِيهِ إلَى الرِّضَا بِالْعَيْبِ وَمَفْهُومُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ إزَالَتُهُ فِي مُدَّةٍ تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِتَأْخِيرِهِ إلَيْهَا سَقَطَ خِيَارُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْمُدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَيَوْمٍ وَنَحْوِهِ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ صَرَّحَ بِإِسْقَاطِهِ أَيْ الرَّدِّ فِي الْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ مَعًا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ حَجّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْمَغْصُوبَ وَصَرَّحَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْآبِقِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أُسْقِطَ الرَّدُّ فِي غَيْرِ هَذَيْنِ سَقَطَ، وَإِنْ عُذِرَ بِالتَّأْخِيرِ وَلَعَلَّ حِكْمَةَ ذَلِكَ خُرُوجُهُ عَنْ يَدِهِ فِيهِمَا، وَقَوْلُهُ فَلَهُ الرَّدُّ بِعَيْبٍ آخَرَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ عَلِمَ بِالْعَيْبَيْنِ مَعًا فَطَلَبَ الرَّدَّ بِأَحَدِهِمَا فَعَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ بِهِ قَبْلَ، وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الرَّدِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا؛ لِأَنَّ عَدَمَ إعْلَامِ الْبَائِعِ بِهِ تَقْصِيرٌ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ طَلَبَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ الْأَوَّلِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ رِضَاهُ بِالْمَبِيعِ.
وَقَوْلُهُ وَلَا فِي مُشْتَرٍ أَجَّرَ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ إلَخْ، أَيْ وَأَمَّا لَوْ رَضِيَ بِهِ فَيَأْخُذُهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَحَالَفَا وَفَسَخَ الْبَيْعَ وَكَانَ أَجَّرَهُ الْمُشْتَرِي فَلِلْبَائِعِ أُجْرَةُ مِثْلِ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ، وَلَوْ كَانَ هُوَ الْفَاسِخَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْسَخْ لَفَسَخَهُ غَيْرُهُ فَكَأَنَّهُ مُكْرَهٌ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ رَضِيَ بِهِ اخْتِيَارًا لَكِنْ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ الْإِقَالَةُ بِلَا سَبَبٍ فَإِنَّهُ إذَا أَقَالَهُ الْبَائِعُ وَوَجَدَ الْمَبِيعَ مُؤَجَّرًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ مِثْلِ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُقِيلَ لَمَّا كَانَتْ الْإِقَالَةُ مَطْلُوبَةً مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا تُسَنُّ فِي حَقِّهِ كَانَ مُحْسِنًا فَاسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ، وَأَيْضًا فَالْإِقَالَةُ لَمَّا لَمْ يَسْتَقِلَّ بِهَا أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بَلْ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ أَشْبَهَتْ الْعُقُودَ، وَقَوْلُهُ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَيْ وَإِنْ طَالَتْ كَتِسْعِينَ سَنَةً حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لِلْمَبِيعِ فِيهَا عَيْبٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْإِجَارَةِ لِلْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلُحُوقِ الضَّرَرِ بِأَخْذِهِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ لَكِنْ قَيَّدَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ أَيْ لِغَيْرِ الْبَائِعِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ يُمْكِنُ الْمُشْتَرِيَ فَسْخُ عَقْدِ الْإِجَارَةِ لِيُتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إلَى رَدِّ الْعَيْنِ مَعَ مَنْفَعَتِهَا لِلْبَائِعِ لَمْ يَلْزَمْ بِالصَّبْرِ إلَى فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَمَعَ ذَلِكَ فِيهِ مَا فِيهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ عَنْهُ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالرِّضَا) أَيْ بِعَيْبِهِ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ، وَقَالَ رَضِيت بِهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَعِيبٌ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ، وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي؛ لِأَنَّ الرِّضَا بِهِ لَمْ يُصَادِفْ مَحِلًّا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْفَوَائِدَ الْحَاصِلَةَ مِنْهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ فَيَجِبُ رَدُّهَا، وَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِهِ مَعِيبًا وَأَنَّ تَصَرُّفَهُ فِيهِ بِهِ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِعَيْبِهِ بَاطِلٌ.
وَالظَّاهِرُ خِلَافُ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فِي الشِّقَّيْنِ وَأَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمْلِكُهُ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا إلَّا بِالرِّضَا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ) قَدْ يُقَالُ الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْوَاوِ اهـ. ح ل أَيْ؛ لِأَنَّهُ عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَيُعْذَرُ فِي تَأْخِيرِهِ بِجَهْلِهِ) أَيْ بِجَهْلِ أَنَّ الْعَيْبَ يُثْبِتُ الرَّدَّ إنْ قَرُبَ إسْلَامُهُ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ خَالَطْنَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ (وَقَوْلُهُ وَبِجَهْلِ فَوْرِيَّتِهِ) أَيْ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ اهـ. ح ل وَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا اهـ. ع ش عَلَى م ر وَمُقْتَضَى قَوْلِ الشَّارِحِ إنْ خَفِيَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ أَنَّهُ يُعْذَرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَلَوْ كَانَ مُخَالِطًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَخْفَى عَلَى

أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَبِجَهْلِ فَوْرِيَّتِهِ إنْ خَفِيَ عَلَيْهِ (فَيَرُدُّهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (وَلَوْ بِوَكِيلِهِ) عَلَى الْبَائِعِ أَوْ مُوَكِّلِهِ أَوْ وَكِيلِهِ

[حاشية الجمل]

كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ.
اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ) الْمُرَادُ بِالْبُعْدِ هُنَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنْ يَنْشَأَ بِمَحِلٍّ يَجْهَلُ أَهْلُهُ الْأَحْكَامَ وَالْغَالِبُ أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا عَنْ بِلَادِ الْعُلَمَاءِ، وَهَذَا مَحَلُّ مَنْ يَعْرِفُ الْأَحْكَامَ الظَّاهِرَةَ الَّتِي لَا تُكَلَّفُ الْعَامَّةُ بِعِلْمِ مَا عَدَاهَا، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ أَهْلَ مَحَلٍّ يَجْهَلُونَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَرِيبُونَ مِمَّنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُمْ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ فَالتَّعْبِيرُ بِالْبُعْدِ لَيْسَ لِلِاشْتِرَاطِ، بَلْ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فِي نَظَائِرِهِ اهـ. حَجّ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ فَيَرُدُّهُ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ إلَخْ) حَاصِلُ كَيْفِيَّةِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّ الْمُطَّلِعَ عَلَى الْعَيْبِ حِينَ الِاطِّلَاعِ إمَّا أَنْ يُصَادِفَ شُهُودًا أَمْ لَا فَإِنْ صَادَفَ شُهُودًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ، ثُمَّ الْإِشْهَادُ فَإِنْ أَخَّرَهُ بَطَلَ حَقُّهُ، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَادِرًا أَوْ مَعْذُورًا فَإِنْ كَانَ قَادِرًا وَجَبَ عَلَيْهِ الذَّهَابُ بِنَفْسِهِ إنْ لَمْ يُرِدْ تَوْكِيلًا وَإِلَّا فَيُوَكِّلُ، وَسَوَاءٌ ذَهَبَ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكَّلَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ فِي الْحَالَيْنِ بَلْ إنْ صَادَفَ شُهُودًا عِنْدَ التَّوْكِيلِ فَسَخَ، ثُمَّ أَشْهَدَ وُجُوبًا أَوْ فِي حَالَةِ ذَهَابِهِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ، وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا وَجَبَ عَلَيْهِ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ لِيَفْسَخَ عِنْدَهُ مَا لَمْ يُرِدْ تَوْكِيلًا فَإِنْ وَكَّلَ كَفَاهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ بَلْ إنْ صَادَفَ شُهُودًا أَشْهَدَ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ وَمَتَى فَسَخَ عِنْدَ الْإِشْهَادِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ الرَّدِّ فَوْرًا وَمَتَى وَكَّلَ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ فَإِنْ وَكَّلَ بَعْدَ الْفَسْخِ وَالْإِشْهَادِ فَلَيْسَ عَلَى الْوَكِيلِ إلَّا الرَّدُّ مِنْ غَيْرِ فَوْرٍ، وَإِنْ وَكَّلَ قَبْلَهُ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى مُوَكِّلِهِ اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا مَعَ بَعْضِ زِيَادَاتِ تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَمِنْ بَعْضِ الْحَوَاشِي.
وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ حَاصِلُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ أَنَّهُ إذَا ذَهَبَ الْمُشْتَرِي إلَى مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ إلَى الْحَاكِمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ فِي طَرِيقِهِ إذَا لَقِيَ مَنْ يُشْهِدُهُ، وَلَوْ عَدْلًا مَسْتُورًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ تَحَرِّي طَلَبِ الشُّهُودِ فَإِنْ عَجَزَ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ فِي طَرِيقِهِ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّلَفُّظُ بِهِ وَغَايَةُ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ وُصُولُهُ إلَى الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوْ الْحَاكِمِ وَمَتَى أَشْهَدَ سَقَطَ عَنْهُ الْإِنْهَاءُ ذَلِكَ الْوَقْتَ فَلَهُ الرُّجُوعُ قَالَ شَيْخُنَا، وَلَوْ ظَهَرَ مَنْ أَشْهَدَهُ غَيْرَ عَدْلٍ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ مِنْ الرَّدِّ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْمُوَكِّلِ الَّذِي بَعَثَ وَكِيلَهُ إلَى الرَّدِّ إذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ بِحُضُورِ الشُّهُودِ عِنْدَهُ وَأَنَّهُ إذَا أَشْهَدَ سَقَطَ الْإِشْهَادُ وَالْإِنْهَاءُ عَنْهُ وَعَنْ وَكِيلِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ.
وَأَمَّا حَالَ عُذْرِهِ بِعَجْزِهِ عَنْ الْمُضِيِّ إلَى الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوْ لِحَاكِمٍ لِمَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْ نَحْوِ عَدُوٍّ أَوْ غَيْبَةِ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَعَدَمِ الْحَاكِمِ فَذَكَرَهَا فِي الْمَنْهَجِ، وَقَالَ هِيَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِيهَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ إنْ حَضَرَ الشُّهُودُ وَلَا يَلْزَمُهُ إحْضَارُهُمْ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّوْكِيلُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِأَنْ حَضَرَهُ الْوَكِيلُ وَبَعْدَ التَّوْكِيلِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُمَا طَلَبُ الْإِشْهَادِ فَمَتَى حَضَرَهُمْ الشُّهُودُ أَوْ لَقِيَهُمْ الْوَكِيلُ فِي طَرِيقِهِ وَجَبَ عَلَى الْقَادِرِ مِنْهُمَا الْإِشْهَادُ وَمَتَى أَشْهَدَ أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْإِشْهَادُ عَنْ الْآخَرِ وَسَقَطَ الْإِنْهَاءُ عَنْهُمَا وَعَلَى هَذَا يَنْزِلُ كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ.
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا كَغَيْرِهِ مِنْ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ تَارَةً وَعَدَمِهِ أُخْرَى فَلَيْسَ فِي مَحِلِّهِ وَلَا يَنْبَغِي الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَلَا التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ فَافْهَمْ وَتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ.
(تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُمْ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّلَفُّظُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ تَلَفَّظَ بِهِ صَحَّ لَكِنْ لَوْ أَنْكَرَهُ الْبَائِعُ مَثَلًا احْتَاجَ فِي إثْبَاتِهِ إلَى بَيِّنَةٍ بِهِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَهُ مِنْ جُمْلَةِ الشُّهُودِ فِيمَا مَرَّ فَهُوَ مِنْ الْإِشْهَادِ السَّابِقِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ، وَلَوْ بِوَكِيلِهِ) أَيْ أَوْ مُوَكِّلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ وَارِثِهِ هَذِهِ خَمْسَةٌ فِي الرَّادِّ فِي الْخَمْسَةِ فِي الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ صُورَةً بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ اعْتِبَارِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا زَادَتْ عَنْ ذَلِكَ اهـ. ق ل. وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ أَوْ وَكِيلِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّادَّ إمَّا الْمُشْتَرِي أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ مُوَكِّلُهُ أَوْ وَارِثُهُ أَوْ وَلِيُّهُ وَالْمَرْدُودَ عَلَيْهِ إمَّا الْبَائِعُ أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ مُوَكِّلُهُ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ وَارِثُهُ أَوْ الْحَاكِمُ وَحِينَئِذٍ فَيَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ خَمْسَةٍ فِي سِتَّةٍ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا يَشْمَلُ عَشَرَةً مِنْهَا فَتَأَمَّلْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ) وَهَلْ يَلْزَمُ سُلُوكُ أَحَدِ الطَّرِيقِينَ حَيْثُ لَا عُذْرَ وَلِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَلَعَلَّ اللُّزُومَ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ سُلُوكَ الْأَطْوَلِ مَعَ عِلْمِ الْعُذْرِ يُعَدُّ عَبَثًا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي الْقَصْرِ اهـ. حَجّ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي سُقُوطُ الْخِيَارِ بِمُجَرَّدِ الْعُدُولِ لَا بِالِانْتِهَاءِ وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْعُذْرِ مَا لَوْ سَلَكَ الطَّوِيلَ لِمُطَالَبَةِ غَرِيمٍ لَهُ فِيهِ فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ.
اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَوْ وَكِيلِهِ) أَيْ الْبَائِعِ بِأَنْ وَكَّلَ فِي بَيْعِ مَالِهِ أَوْ بَاعَهُ بِنَفْسِهِ وَوَكَّلَ فِي قَبُولِ الرَّدِّ.
اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ

أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ وَارِثِهِ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لِحَاكِمٍ) لِيَفْصِلَهُ (وَهُوَ آكَدُ) فِي الرَّدِّ (فِي حَاضِرٍ) بِالْبَلَدِ مِمَّنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَحْوَجَهُ إلَى الرَّفْعِ (وَوَاجِبٌ فِي غَائِبٍ) عَنْهَا بِأَنْ يَدَّعِيَ رَافِعُ الْأَمْرِ شِرَاءَ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ قَبَضَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ الْعَيْبُ وَأَنَّهُ فَسَخَ الْبَيْعَ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ

[حاشية الجمل]

أَوْ وَلِيِّهِ) أَيْ فِيمَا لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ جُنُونٌ أَوْ سَفَهٌ بَعْدَ الْبَيْعِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ آكَدُ فِي حَاضِرٍ) أَيْ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِالْبَلَدِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بِالرَّدِّ عَلَيْهِ وَالرَّدِّ عَلَى الْحَاكِمِ وَمُقْتَضَى التَّخْيِيرِ أَنَّهُ لَوْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا وَعَدَلَ عَنْهُ إلَى الْآخَرِ لَا يَضُرُّ لَكِنْ مُقْتَضَى كَوْنِ الْحَاكِمِ آكَدَ أَنَّهُ لَوْ لَقِيَ الْبَائِعَ مَثَلًا وَعَدَلَ عَنْهُ إلَى الْحَاكِمِ لَا يَضُرُّ بِخِلَافِ عَكْسِهِ اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ ع ش وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ، وَلَوْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ نَحْوِهِ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ مُلَاقَاتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر لَمْ يَضُرَّ إذْ حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بَعْدُ وَلَهُ عَنْ نَحْوِ الْبَائِعِ إلَى الْحَاكِمِ أَوْ عَكْسِهِ، وَلَوْ بَعْدَ الْمُلَاقَاةِ فِيهِمَا إلَّا إنْ مَرَّ بِمَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَعَدَلَ عَنْهُ إلَى حَاكِمٍ آخَرَ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ نَعَمْ يَنْبَغِي عَدَمُ سُقُوطِ حَقِّهِ بِمُرُورِهِ بِهِ إنْ لَزِمَ عَلَى رَفْعِهِ لَهُ غَرَامَةٌ لَهَا وَقْعٌ فَتَأَمَّلْ، وَلَوْ عَدَلَ عَنْ وَكِيلِ الْبَائِعِ إلَيْهِ أَوْ عَكْسُهُ قَبْلَ الْمُلَاقَاةِ لَمْ يَضُرَّ وَإِلَّا ضَرَّ وَيُتَّجَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِذَلِكَ عُدُولُهُ عَنْ أَحَدِ وَرَثَتِهِ أَوْ أَحَدِ وَلِيَّيْهِ أَوْ أَحَدِ وَكِيلَيْهِ إلَى الْآخَرِ فَرَاجِعْهُ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَهُوَ آكَدُ فِي حَاضِرٍ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالرَّفْعِ إلَيْهِ مَعَ حُضُورِ الْخَصْمِ بِالْبَلَدِ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّ غَرِيمَهُ وَإِنْ غَابَ عَنْ الْمَجْلِسِ حَاضِرٌ فِي الْبَلَدِ بَلْ الْفَسْخُ بِحَضْرَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شُهُودٌ؛ لِأَنَّهُ يُقْضَى بِعِلْمِهِ، ثُمَّ يَطْلُبُ غَرِيمَهُ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ لَا وَكِيلَ لَهُ حَاضِرٌ فَطَرِيقُ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ أَنْ يَدَّعِيَ الشِّرَاءَ مِنْهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ إلَخْ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْخَصْمِ وَالْحَاكِمِ بِالْبَلَدِ وَجَبَ الذَّهَابُ إلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ أَخَّرَ سَقَطَ حَقُّهُ، وَإِنْ فَسَخَ إلَّا إنْ أَشْهَدَ عَلَى الْفَسْخِ فَلَا يَسْقُطُ وَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إذَا ذَهَبَ إلَى الْحَاكِمِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا بَدَأَ بِالْفَسْخِ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ، ثُمَّ اسْتَحْضَرَ الْبَائِعَ لِيَرُدَّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَخَّرَ الْفَسْخَ بِحَضْرَتِهِ سَقَطَ حَقُّهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَطَرِيقُ الْفَسْخِ مَا تَقَدَّمَ هَكَذَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَهُوَ آكَدُ فِي حَاضِرٍ) مَحَلُّ الْآكَدِيَّةِ إنْ اسْتَوَتْ مَسَافَتُهُ إلَى الثَّلَاثَةِ وَلَمْ يَلْقَ أَحَدَهُمْ قَبْلُ وَإِلَّا بِأَنْ ذَهَبَ لِلْبَعِيدِ مَعَ الِاجْتِمَاعِ بِالْقَرِيبِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ أَوْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا أَوْ أَخَّرَ الذَّهَابَ لِلْآخَرِ سَقَطَ حَقُّهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَهُوَ آكَدُ فِي حَاضِرٍ وَوَاجِبٌ فِي غَائِبٍ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْحَاضِرِ وَمَا الْمُرَادُ بِالْبَلَدِ وَمَا الْمُرَادُ بِالْغَائِبِ فَإِنَّهُ يَنْتَظِمُ فِي هَذَا الْمَقَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ صُورَةً؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ وَالْقَاضِيَ إمَّا أَنْ يَكُونُوا جَمِيعًا بِبَلَدٍ أَوْ اثْنَانِ مِنْهُمَا بِبَلَدٍ وَالْآخَرُ بِبَلَدٍ أُخْرَى وَفِي هَذَا الْحَالِ سِتُّ صُوَرٍ مَعَ الصُّورَةِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّ الْكَائِنَ بِالْبَلَدِ إمَّا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعُ وَالْقَاضِي أَوْ الْقَاضِي وَالْمُشْتَرِي فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهَا فَالْغَائِبُ مِنْهُمْ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَلَدِ دُونَ مَسَافَةِ عَدْوَى أَوْ أَكْثَرَ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِبَلَدٍ وَفِيهِ ثَمَانِ صُوَرٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْقَاضِي دُونَ مَسَافَةِ عَدْوَى أَوْ أَكْثَرَ، وَكَذَلِكَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْقَاضِي فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ الدُّونُ أَوْ الْأَكْثَرُ فَهَذِهِ الصُّوَرُ كُلُّهَا مُحْتَمَلَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَانْظُرْ نُصُوصًا تَسْتَوْفِي أَحْكَامَهَا تَفْصِيلًا فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ فِي هَذَا الْمَقَامِ نُصُوصًا تَفِي بِالْمُرَادِ فَلَعَلَّ اللَّهَ يَفْتَحُ بِهَا.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَحْوَجَهُ إلَى الرَّفْعِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ غَائِبًا وَلَا وَكِيلَ لَهُ بِالْبَلَدِ وَلَا حَاكِمَ بِهَا وَلَا شُهُودَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ السَّفَرُ إلَيْهِ أَوْ إلَى الْحَاكِمِ إذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ، وَقَدْ يُفْهِمُ الْمَقَامُ اللُّزُومَ اهـ. سم اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَوَاجِبٌ فِي غَائِبٍ) مَعْنَى كَوْنِهِ وَاجِبًا أَنَّهُ إذَا تَرَاخَى عَنْ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الرَّدِّ لَا أَنَّهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَدَّعِيَ رَافِعُ الْأَمْرِ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ إذَا كَانَ حَاضِرًا لَا يَدَّعِي بَلْ يَفْسَخُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْخَصْمِ وَالْحَاكِمُ بِالْبَلَدِ وَجَبَ الذَّهَابُ إلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ أَخَّرَ سَقَطَ حَقُّهُ، وَإِنْ فَسَخَ إلَّا إنْ أَشْهَدَ عَلَى الْفَسْخِ فَلَا يَسْقُطُ وَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إذَا ذَهَبَ لِلْحَاكِمِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا بَدَأَ بِالْفَسْخِ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ، ثُمَّ اسْتَحْضَرَ الْبَائِعَ لِيَرُدَّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَخَّرَ الْفَسْخَ بِحَضْرَتِهِ سَقَطَ حَقُّهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَطَرِيقُ الْفَسْخِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّفْعَ إلَى الْحَاكِمِ لِيَفْسَخَ عِنْدَهُ تَكْفِي فِيهِ الْغَيْبَةُ عَنْ الْبَلَدِ، وَإِنْ قُلْت كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ.
قَالَ: وَأَمَّا الْقَضَاءُ بِهِ وَفَصْلُ الْأَمْرِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ شُرُوطِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَلَا يُبَاعُ مَالُهُ إلَّا لِتَعَذُّرٍ أَوْ تَوَارٍ، وَقَدْ أَلْحَقَ فِي الذَّخَائِرِ الْحَاضِرَ بِالْبَلَدِ إذَا خِيفَ هَرَبُهُ بِالْغَائِبِ عَنْهَا اهـ. سَبْط طب اهـ. سم وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ قَبَضَهُ) أَيْ إنْ كَانَ قَبَضَهُ وَقَوْلُهُ وَأَنَّهُ فَسَخَ الْبَيْعَ أَيْ إنْ كَانَ فَسَخَهُ وَإِلَّا أَنْشَأَ الْفَسْخَ

وَيُحَلِّفُهُ أَنَّ الْأَمْرَ جَرَى كَذَلِكَ وَيَحْكُمُ بِالرَّدِّ عَلَى الْغَائِبِ وَيَبْقَى الثَّمَنُ دَيْنًا عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ الْمَبِيعَ وَيَضَعُهُ عِنْدَ عَدْلٍ وَيَقْضِي الدَّيْنَ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ سِوَى الْمَبِيعِ بَاعَهُ فِيهِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَنْ صَاحِبِ التَّتِمَّةِ وَأَقَرَّاهُ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ فَسْخِهِ بِالْعَيْبِ حَبْسَ الْمَبِيعِ إلَى اسْتِرْجَاعِ ثَمَنِهِ مِنْ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ بِخَصْمٍ فَيُؤْتَمَنُ بِخِلَافِ الْبَائِعِ.

(وَعَلَيْهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي (إشْهَادٌ) لِعَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ (بِفَسْخٍ فِي طَرِيقِهِ) إلَى الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوْ الْحَاكِمِ (أَوْ) حَالَ (تَوْكِيلِهِ أَوْ عُذْرِهِ) كَمَرَضٍ وَغَيْبَةٍ عَنْ بَلَدِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ وَخَوْفٍ مِنْ عَدُوٍّ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ التَّوْكِيلِ فِي الثَّلَاثِ

[حاشية الجمل]

حِينَئِذٍ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ " وَأَنَّهُ فَسَخَ هَذَا " إنْشَاءٌ لِلْفَسْخِ لَا إخْبَارٌ عَنْهُ، وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الدَّعْوَى هُنَا لَا يَضُرُّ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ فَسْخٌ قَبْلَ ذَلِكَ عِنْدَ شُهُودٍ مَثَلًا أَوْ قَبْلَ طَلَبِ حُضُورِ خَصْمِهِ فَهُوَ إخْبَارٌ بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَيُحَلِّفُهُ أَنَّ الْأَمْرَ جَرَى كَذَلِكَ) ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ فَيُعْتَبَرُ شُرُوطُهُ بِأَنْ يَكُونَ غَائِبًا بِمَسَافَةٍ لَا يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ لَيْلًا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ عَلَى الْغَائِبِ) أَيْ إنْ كَانَ فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ الدَّعْوَى لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِ الْبَائِعِ غَائِبًا فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى بِخِلَافِ الْحُكْمِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ بَاعَهُ فِيهِ) ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ إلَّا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَفْعَلُ الْقَاضِي مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْعِ الْمَبِيعِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ أَخْذُ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَسْتَرْجِعَ الثَّمَنَ إذْ هُوَ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي حَبْسُهُ حَتَّى يَسْتَرْجِعَ الثَّمَنَ اهـ. حَلَبِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَمْتَنِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي حَبْسُ الْمَبِيعِ إلَى قَبْضِهِ الثَّمَنَ بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ بِخَصْمٍ فَيُؤْتَمَنُ بِخِلَافِ الْبَائِعِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ كَوْنِ الْقَاضِي يَأْخُذُ الْمَبِيعَ وَيَضَعُهُ عِنْدَ عَدْلٍ الْمُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي حَبْسُهُ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إلَخْ، مُحَصَّلُ الْجَوَابِ الَّذِي يَدْفَعُ الْمُنَافَاةَ أَنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى الْحَاكِمِ.
(فَرْعٌ) فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُ أَنَّ مَنْ طُولِبَ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بَعْدَ الْفَسْخِ بِرَدِّ مَا بِيَدِهِ لَزِمَهُ الدَّفْعُ وَلَيْسَ لَهُ الْحَبْسُ حَتَّى يَقْبِضَ مَتَاعَهُ وَإِنَّمَا جَازَ لِكُلٍّ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي الْبَرَاءَةِ حَبْسُ مَا بِيَدِهِ حَتَّى يَدْفَعَ إلَيْهِ الْآخَرُ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا رَفَعَ حُكْمَ الْعَقْدِ فَيَبْقَى التَّسْلِيمُ بِحُكْمِ الْبَدْءِ وَهِيَ تُوجِبُ الرَّدَّ وَهُنَاكَ التَّسْلِيمُ بِالْعَقْدِ، وَهُوَ يُوجِبُ التَّسْلِيمَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ.
اهـ. قَالَ بَعْضُهُمْ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ جَمِيعَ الْفُسُوخِ لَا حَبْسَ فِيهَا إلَّا الْإِقَالَةَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ بِخَصْمٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَحْفَظُهُ وَيُرَاعِي مَصْلَحَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَيُؤْتَمَنُ) بِالرَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى النَّفْيِ وَمَحِلُّ النَّصْبِ فِي جَوَابِ النَّفْيِ إنْ كَانَ مُفَرَّعًا عَلَى الْمَنْفِيِّ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إشْهَادٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنْ يَقُولَ رَدَدْت الْبَيْعَ أَوْ فَسَخْته مَثَلًا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ لَا بُدَّ لِلنَّاطِقِ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الرَّدِّ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إشْهَادٌ) أَيْ إنْ صَادَفَ الشُّهُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِمَا تَحَرِّيهِ.
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثَةِ فَالْمُرَادُ أَنَّ عَلَيْهِ تَحَرِّيَ الْإِشْهَادِ إذْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا التَّفْتِيشُ عَلَى الشُّهُودِ اهـ. شَيْخُنَا وَإِذَا فَسَخَ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْفَوْرِيَّةُ لِعَوْدِ الْمَبِيعِ إلَى مِلْكِ الْبَائِعِ بِالْفَسْخِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَسْتَمِرَّ حَتَّى يُنْهِيَهُ إلَى الْبَائِعِ أَوْ الْحَاكِمِ إلَّا لِفَصْلِ الْأَمْرِ خَاصَّةً وَحِينَئِذٍ لَا يَبْطُلُ رَدُّهُ بِتَأْخِيرِهِ وَلَا بِاسْتِخْدَامِهِ نَعَمْ يَصِيرُ بِهِ مُتَعَدِّيًا وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى إيجَابِ الْإِشْهَادِ فِي حَالَتَيْ وُجُودِ الْعُذْرِ وَفَقْدِهِ أَنَّهُ عِنْدَ وُجُودِهِ يَسْقُطُ الْإِنْهَاءُ وَيَجِبُ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ إنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَعِنْدَ فَقْدِهِ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِنْهَاءِ وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ الْإِنْهَاءُ أَيْ تَحَرِّيهِ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَهُ لَوْ صَادَفَهُ شَاهِدٌ، وَهَذَا بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ فِي الْمَقَامِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِعَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ) أَتَى بِاللَّامِ مُحَافَظَةً عَلَى تَنْوِينِ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ أَوْ عَدْلٍ) أَيْ لِيَحْلِفَ مَعَهُ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ أَوْ حَالَ تَوْكِيلِهِ) إنْ قُلْت وُجُوبُ الْإِشْهَادِ إذَا أَمْكَنَ حَالَ تَوْكِيلِهِ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الرَّوْضِ وَلَا شَرْحِهِ وَلَا فِي غَيْرِهِمَا فَهَلْ لَهُ وَجْهٌ؟ قُلْت نَعَمْ؛ لِأَنَّ تَوْكِيلَهُ لَا يَزِيدُ عَلَى شُرُوعِهِ فِي الرَّدِّ بِنَفْسِهِ بَلْ لَا يُسَاوِيهِ مَعَ أَنَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَى الْإِشْهَادِ حِينَئِذٍ وَجَبَ فَكَذَا هُنَا فَلْيُتَدَبَّرْ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ حَالَ تَوْكِيلِهِ) أَيْ إذَا كَانَ الْوَكِيلُ لَا يَصْلُحُ لِلشَّهَادَةِ كَالْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ وَإِلَّا فَيَكْفِي هُوَ فِي الشَّهَادَةِ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ التَّوْكِيلِ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ إشْهَادٌ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّهُ مَتَى قَدَرَ عَلَى الرَّدِّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ وَصَادَفَ عَدْلًا فِي طَرِيقِهِ أَوْ عِنْدَ تَوْكِيلِهِ أَشْهَدَهُ عَلَى الْفَسْخِ أَوْ عَلَى التَّوْكِيلِ فِيهِ وَمَتَى عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّى عَدْلًا يُشْهِدُهُ عَلَى الْفَسْخِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا حَجّ وَإِذَا أَشْهَدَ عَلَى الْفَسْخِ سَقَطَ عَنْهُ الْإِنْهَاءُ لِنَحْوِ الْبَائِعِ أَوْ الْحَاكِمِ إلَّا لِلتَّسْلِيمِ وَفَصْلِ الْخُصُومَةِ وَفَرْقٌ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الشُّفْعَةِ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ إذَا

وَعَنْ الْمُضِيِّ إلَى الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ وَالرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ أَيْضًا فِي الْغَيْبَةِ احْتِيَاطًا وَلِأَنَّ التَّرْكَ يُؤْذِنُ بِالْإِعْرَاضِ وَقَوْلِي أَوْ تَوْكِيلِهِ أَوْ عُذْرِهِ مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ الْإِشْهَادِ بِالْفَسْخِ (لَمْ يَلْزَمْهُ تَلَفُّظٌ بِهِ) أَيْ بِالْفَسْخِ إذْ يَبْعُدُ لُزُومُهُ مِنْ غَيْرِ سَامِعٍ فَيُؤَخِّرُهُ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ عِنْدَ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوْ الْحَاكِمِ (وَ) عَلَيْهِ (تَرْكُ اسْتِعْمَالِ لَا) تَرْكُ (رُكُوبِ مَا عَسِرَ سَوْقُهُ وَقَوَدُهُ) فَلَوْ عَلِمَ الْعَيْبَ وَهُوَ رَاكِبٌ فَاسْتَدَامَهُ فَكَابْتِدَائِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ عَيْبَ الثَّوْبِ فِي الطَّرِيقِ وَهُوَ لَابِسُهُ لَا يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْهُودٍ.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيَتَعَيَّنُ تَصْوِيرُهُ فِي ذَوِي الْهَيْئَاتِ وَمِثْلُهُ النُّزُولُ عَنْ الدَّابَّةِ انْتَهَى (فَلَوْ اسْتَخْدَمَ رَقِيقًا) كَقَوْلِهِ اسْقِنِي أَوْ نَاوِلْنِي الثَّوْبَ أَوْ أَغْلِقْ الْبَابَ (أَوْ تَرَكَ عَلَى دَابَّةٍ سَرْجًا أَوْ إكَافًا)

[حاشية الجمل]

ذَهَبَ لِطَلَبِ الشُّفْعَةِ أَنْ يُشْهِدَ فِي طَرِيقِهِ مَنْ صَادَفَهُ مِنْ الْعُدُولِ وَإِذَا وَكَّلَ فِي طَلَبِهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى التَّوْكِيلِ فِي ذَلِكَ مَنْ ذَكَرَ بِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا دَفْعُ مِلْكِ الرَّادِّ وَاسْتِمْرَارُهُ عَلَى الْمِلْكِ مُشْعِرٌ بِالرِّضَا فَاحْتَاجَ إلَى الْإِشْهَادِ عَلَى الْفَسْخِ أَوْ عَلَى التَّوْكِيلِ فِيهِ وَالشَّفِيعُ إنَّمَا يَقْصِدُ بِالْإِشْهَادِ إظْهَارَ الطَّلَبِ وَذَهَابُهُ يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ التَّوْكِيلِ) أَيْ لَمْ يُرِدْهُ إذْ لَا يَجِبُ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ فِي الْعُذْرِ إلَّا إذَا لَمْ يُرِدْ التَّوْكِيلَ فَإِنْ أَرَادَهُ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ التَّحَرِّي فَهَذَا تَقْيِيدٌ لِوُجُوبِ التَّحَرِّي فِي الْعُذْرِ فَقَوْلُهُ فِي الثَّلَاثَةِ أَيْ أَمْثِلَةِ الْعُذْرِ وَلَا يُلْتَفَتُ لِمَا يُوهِمُهُ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ مِنْ وُجُوبِ تَحَرِّي التَّوْكِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ بَلْ إنْ أَرَادَ فَعَلَهُ وَإِلَّا فَلَا اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَعَنْ الْمُضِيِّ إلَى الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ) إلَخْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يُشْهِدُ إذَا عَجَزَ عَنْ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَالَةِ تَعَيُّنِ الْإِشْهَادِ، وَلَوْ بِتَحْصِيلِ مَنْ يَشْهَدُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَرَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ مَنْ يُشْهِدُهُ وَبَيْنَ التَّوَجُّهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّهُ إلَّا إذَا وَجَدَ مَنْ يُشْهِدُهُ وَتَرَكَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّحْصِيلُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِنُسْخَتِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَعَنْ الْمُضِيِّ إلَخْ) أَيْ وَعَجَزَ عَنْ الْمُضِيِّ وَالرَّفْعِ أَيْ وَلَمْ يُرِدْهُمَا فَإِنْ أَرَادَهُمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ فَهَذَا تَقْيِيدٌ لِوُجُوبِ تَحَرِّيهِ فِي صُورَةِ الْغَيْبَةِ اهـ. (قَوْلُهُ احْتِيَاطًا) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَعَلَيْهِ إشْهَادٌ اهـ. (قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْإِشْهَادِ) أَيْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْعَجْزِ يُفْهِمُ أَنَّ الْإِشْهَادَ فِيهَا بِمَعْنَى تَحَرِّيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مِمَّا اُسْتُعْمِلَ فِيهِ اللَّفْظُ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ وَمَجَازُهُ تَرْكُ الْإِشْهَادِ لِعَدَمِ وُجُودِ الشُّهُودِ فِي طَرِيقِهِ اهـ. ح ل فَيَكُونُ الْعَجْزُ عَلَى حَقِيقَتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعُذْرِ بِمَعْنَى تَرْكِ الْإِشْهَادِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ تَرْكُ اسْتِعْمَالٍ) هُوَ طَلَبُ الْعَمَلِ فَلَوْ خَدَمَهُ، وَهُوَ سَاكِتٌ لَمْ يَضُرَّ، وَلَوْ طَلَبَ مِنْهُ ضَرَّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَلَوْ اسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ أَيْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَخْدُمَهُ، وَإِنْ لَمْ يَمْتَثِلْ وَمِثْلُ اسْتِخْدَامِهِ خِدْمَتُهُ كَأَنْ أَعْطَى الْعَبْدُ السَّيِّدَ كُوزًا مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ فَأَخَذَهُ، ثُمَّ رَدَّهُ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَرُدَّهُ لَهُ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ أَخْذِ السَّيِّدِ لَهُ لَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا؛ لِأَنَّ وَضْعَهُ فِي يَدِ السَّيِّدِ كَوَضْعِهِ فِي الْأَرْضِ.
(قَوْلُهُ لَا رُكُوبَ مَا عَسِرَ سَوْقُهُ وَقَوْدُهُ) وَانْظُرْ حَيْثُ جَوَّزْنَا لَهُ اسْتِعْمَالَ الْمَبِيعِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ هَلْ شَرْطِهِ عَدَمَ الْفَسْخِ وَإِلَّا حَرُمَ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ مُبَاحٌ مُطْلَقًا لِلْعُذْرِ، وَإِنْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ، وَقَدْ يُقَالُ الْعُذْرُ يُبِيحُ لَهُ ذَلِكَ مَعَ الْأُجْرَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُ تَصْوِيرُهُ) أَيْ عَدَمُ اللُّزُومِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ النُّزُولُ عَنْ الدَّابَّةِ) الْمُعْتَمَدُ فِي كُلٍّ مِنْ الدَّابَّةِ وَالثَّوَابِ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ لَهُ مَشَقَّةٌ بِالنُّزُولِ عَنْ الدَّابَّةِ وَنَزَعَ الثَّوْبَ لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ وَإِلَّا سَقَطَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ ذِي الْهَيْئَاتِ وَغَيْرِهِمْ اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَلَوْ اسْتَخْدَمَ رَقِيقًا) أَيْ قَبْلَ الْفَسْخِ وَبَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ فَلَوْ اسْتَخْدَمَ بَعْدَ الْفَسْخِ فَلَا يَمْتَنِعُ الرَّدُّ، وَإِنْ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَوْ اسْتَخْدَمَ رَقِيقًا إلَخْ) أَيْ وَكَانَ عَالِمًا بِالْحُكْمِ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، وَلَوْ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ عُذِرَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ اسْقِنِي) هَلْ مِثْلُ الْقَوْلِ الْإِشَارَةُ إلَى الْخِدْمَةِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ مِنْ النَّاطِقِ لَغْوٌ يُحَرَّرُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا كَقَوْلِهِ اسْقِنِي) بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ إنْ كَانَ مِنْ سَقَى وَبِهَمْزَةِ الْقَطْعِ إنْ كَانَ مِنْ أَسْقَى عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ أَنَّ الْهَمْزَةَ إذَا كَانَتْ فِي الْمَاضِي فَهِيَ فِي الْأَمْرِ هَمْزَةُ قَطْعٍ وَإِلَّا فَهَمْزَةُ وَصْلٍ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَوْ أَغْلِقْ الْبَابَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنْ أَغْلَقَ قَالَ فِي الْمُخْتَارِ أَغْلَقَ الْبَابَ فَهُوَ مُغْلَقٌ وَالِاسْمُ الْغَلْقُ وَغَلِقَةٌ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ مَتْرُوكَةٌ.
اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ تُرِكَ عَلَى دَابَّةٍ إلَخْ) أَيْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يُغْتَفَرُ التَّأْخِيرُ فِيهَا وَمِنْهَا مُدَّةُ التَّوَجُّهِ إلَى رَدِّهِ وَإِلَّا فَالتَّأْخِيرُ وَحْدَهُ كَافٍ اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ سَرْجًا أَوْ إكَافًا هُوَ شَامِلٌ لِلْمَمْلُوكِ لَهُ وَلَوْ بِالشِّرَاءِ مَعَهَا فِيمَا يَظْهَرُ، وَكَذَا يَشْمَلُ مَا كَانَ فِي يَدِهِ بِعَارِيَّةٍ وَنَحْوِهَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَمَثَّلَ فِي الرَّوْضِ لِلسُّقُوطِ بِقَوْلِهِ كَتَرْكِ إبْعَادِ سَرْجِ الدَّابَّةِ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْ اتِّبَاعِهِ مَعَهَا كَمَا شَمِلَهُمَا كَلَامُهُمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْذَرَ غَيْرُ الْفَقِيهِ فِي الْجَهْلِ بِهَذَا قَطْعًا.
اهـ. سم.
(قَوْلُهُ سَرْجًا أَوْ إكَافًا) أَيْ، وَلَوْ مِلْكًا لِلْبَائِعِ أَوْ اشْتَرَاهُ مَعَهَا حَيْثُ لَمْ يَضُرَّهَا نَزْعُ ذَلِكَ وَإِلَّا بِأَنْ عَرِقَتْ وَخَشِيَ مِنْ إزَالَةِ ذَلِكَ عَنْهَا تَعْيِيبَهَا لَمْ يَضُرَّ

بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا وَهُوَ مَا تَحْتَ الْبَرْذَعَةِ وَقِيلَ نَفْسُهَا وَقِيلَ مَا فَوْقَهَا (فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ) لِإِشْعَارِ ذَلِكَ بِالرِّضَاءِ بِالْعَيْبِ بِخِلَافِهِ تَرْكُ نَحْوِ لِجَامٍ.

(وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ) وَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ (سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ) لِإِضْرَارِهِ بِالْبَائِعِ (ثُمَّ إنْ رَضِيَ بِهِ) أَيْ بِالْعَيْبِ (الْبَائِعُ رَدَّهُ عَلَيْهِ) الْمُشْتَرِي بِلَا أَرْشٍ لِلْحَادِثِ (أَوْ قَنَعَ بِهِ) بِلَا أَرْشٍ لِلْقَدِيمِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ الْبَائِعُ (فَإِنْ اتَّفَقَا) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ) السَّابِقِ (عَلَى فَسْخٍ أَوْ إجَازَةٍ مَعَ أَرْشٍ) لِلْحَادِثِ أَوْ الْقَدِيمِ بِأَنْ يَغْرَمَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ أَرْشَ الْحَادِثِ وَيَفْسَخَ أَوْ يَغْرَمَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي أَرْشَ الْقَدِيمِ وَلَا يُفْسَخُ فَذَاكَ ظَاهِرٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ وَالْآخَرُ الْإِجَازَةَ مَعَ أَرْشِ الْقَدِيمِ (أُجِيبَ طَالِبُهَا) سَوَاءٌ كَانَ الطَّالِبُ الْمُشْتَرِيَ أَمْ الْبَائِعَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْرِيرِ الْعَقْدِ أَمَّا الرِّبَوِيُّ فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ الْفَسْخُ مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ.

[حاشية الجمل]

وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ تَرَكَ مَا ذُكِرَ لِمَشَقَّةِ حَمْلِهِ أَوْ كَوْنِهِ لَا يَلِيقُ بِهِ حَمْلُهُ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ) أَشْهُرُ مِنْ ضَمِّهَا فِي الْمِصْبَاحِ الْإِكَافُ لِلْحِمَارِ مَعْرُوفٌ وَالْجَمْعُ أُكُفٌ بِضَمَّتَيْنِ مِثْلُ حِمَارٍ وَحُمُرٍ وَآكَفْته بِالْمَدِّ جَعَلْت عَلَيْهِ الْإِكَافَ وَالْوِكَافُ بِالْبَدَلِ لُغَةٌ جَارِيَةٌ فِي جَمِيعِ تَصَارِيفِ الْكَلِمَةِ.
(قَوْلُهُ، وَهُوَ مَا تَحْتَهُ الْبَرْذَعَةُ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَوْ الْمُهْمَلَةِ.
اهـ. عَزَى عَلَى الشَّافِيَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَقِيلَ نَفْسُهَا إلَخْ) وَالْمُرَادُ هُنَا وَاحِدٌ مِمَّا ذُكِرَ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَعَلَّهُ السَّبَبُ فِي حِكَايَةِ الشَّارِحِ لَهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ لَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ) أَيْ لَمْ يَتَقَدَّمْ سَبَبُهُ، وَلَوْ كَانَ بِفِعْلِ الْبَائِعِ (وَقَوْلُهُ سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ) أَيْ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْبَائِعِ كَانَ لَهُ الرَّدُّ مِنْ حَيْثُ التَّرَوِّي أَيْ التَّشَهِّي فَلَوْ رَدُّهُ عَلَيْهِ مَعَ جَهْلِ الْبَائِعِ بِالْحَادِثِ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ كَانَ لَهُ فَسْخُ هَذَا الْفَسْخِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ) أَيْ حَيْثُ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا أَمَّا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي فَالْفَسْخُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ حَيْثُ الْخِيَارُ، وَإِنْ حَدَثَ الْعَيْبُ فِي يَدِهِ فَيَرُدُّهُ مَعَ الْأَرْشِ وَضَابِطُ الْحَادِثِ هُنَا هُوَ ضَابِطُ الْقَدِيمِ فِيمَا مَرَّ غَالِبًا وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ نَحْوَ الثُّيُوبَةِ فِي الْأَمَةِ فَهِيَ عَيْبٌ حَادِثٌ هُنَا بِخِلَافِهَا، ثُمَّ فِي أَوَانِهَا، وَكَذَا عَدَمُ نَحْوِ قِرَاءَةٍ أَوْ صَنْعَةٍ فَلَا رَدَّ بِهِ، ثُمَّ رَهْنًا لَوْ اشْتَرَى قَارِئًا، ثُمَّ نَسِيَ امْتَنَعَ الرَّدُّ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَيْضًا سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ) ، وَكَذَا يَسْقُطُ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ فِيمَا لَوْ حَدَثَ الْعَيْبُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَانَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي بَعْدَ قَوْلِهِ وَزَوَالُ بَكَارَةٍ عَيْبٌ أَوْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لَهُ بِالْعَيْبِ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ قَوْلِهِ فِي الْبَابِ الْآتِي أَوْ عَيَّبَهُ مُشْتَرٍ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ وَلَا أَرْشَ لَهُ لِحُصُولِ الْعَيْبِ بِفِعْلِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ح ل هُنَاكَ قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْعَيْبِ بِفِعْلِهِ أَيْ فَلَا خِيَارَ لَهُ فَلَوْ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ امْتَنَعَ عَلَيْهِ رَدُّهُ كَمَا مَرَّ وَصَارَ قَابِضًا لِمَا أَتْلَفَهُ فَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ حِصَّتُهُ، وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا فَلَوْ كَانَ جُرْحًا وَسَرَى لِلنَّفْسِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ كُلُّهُ اهـ. (قَوْلُهُ لِإِضْرَارِهِ بِالْبَائِعِ) هَذَا لَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ كَانَ الْعَيْبُ بِفِعْلِ الْبَائِعِ فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِعَيْبٍ فَلَا يُرَدُّ بِعَيْبَيْنِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ) أَيْ، وَهُوَ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهُ لَا نَحْوَ وَكِيلٍ أَوْ وَلِيٍّ، (وَقَوْلُهُ أَوْ قَنَعَ بِهِ) عَطْفٌ عَلَى رَدَّهُ عَلَيْهِ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَيْ فَالْخِيَرَةُ فِيمَا إذَا رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِهِ لِلْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ أَيْضًا، ثُمَّ إنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ إلَخْ) الْمَرَاتِبُ ثَلَاثَةٌ الْأُولَى رَضِيَ الْبَائِعُ بِالْفَسْخِ بِلَا أَرْشٍ، وَالثَّانِيَةُ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى الْفَسْخِ أَوْ الْإِجَازَةِ مَعَ الْأَرْشِ، وَالثَّالِثَةُ عَدَمُ الِاتِّفَاقِ أَصْلًا.
(قَوْلُهُ بِأَنْ طَلَب أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الطَّالِبُ الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِيَ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ وَالْآخَرُ الْإِجَازَةُ.
اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا سَبَقَ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ إلَخْ مَا سَبَقَ بَلْ التَّفَاوُتُ الَّذِي بَيْنَ قِيمَتِهِ مَعِيبًا بِالْقَدِيمِ وَمَعِيبًا بِهِمَا فَإِذَا قَوَّمْنَاهُ مَعِيبًا بِالْقَدِيمِ سَاوَى تِسْعِينَ وَمَعِيبًا بِهِمَا سَاوَيْنَ ثَمَانِينَ فَالْأَرْشُ عَشَرَةٌ وَلَا نَنْسُبُهُ لِلثَّمَنِ وَلَا نَأْخُذُهُ مِنْهُ وَقَوْلُهُ مَعَ أَرْشِ الْقَدِيمِ هُوَ عَلَى الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ مِنْ أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ إلَخْ بِأَنْ يُقَوَّمَ سَلِيمًا وَمَعِيبًا بِالْقَدِيمِ وَيُؤْخَذَ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ مِنْ الثَّمَنِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا أُجِيبُ طَالِبُهَا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ مُتَصَرِّفًا عَنْ غَيْرِهِ بِنَحْوِ وِلَايَةٍ وَكَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الرَّدِّ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الرَّدِّ وَطَلَبَ الْوَلِيُّ الْإِمْسَاكَ لَمْ يَجُزْ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْوَلِيَّ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ فَإِنْ طَلَبَهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ فَيُجَابُ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطِّفْلِ وَوَلِيُّهُ الْآنَ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ الرَّدِّ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أُجِيبَ طَالِبُهَا) نَعَمْ لَوْ صَبَغَهُ الْمُشْتَرِي بِصَبْغٍ لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ وَطَلَبَ الْبَائِعُ رَدَّهُ وَغَرِمَ قِيمَةَ الصَّبْغِ أُجِيبُ؛ لِأَنَّ مَا يَغْرَمُهُ فِي مُقَابَلَةِ الصَّبْغِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا بِخِلَافِ غَيْرِ هَذِهِ، وَلَوْ كَانَ غَزْلًا فَنَسَجَهُ، ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا بِهِ فَإِنْ شَاءَ الْبَائِعُ تَرَكَهُ وَغَرِمَ أَرْشَ الْقَدِيمِ أَوْ أَخَذَهُ وَغَرِمَ أُجْرَةَ النَّسْجِ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِلَّا أُجِيبَ طَالِبُهَا) أَيْ وَيَدْفَعُ الْبَائِعُ أَرْشَ الْقَدِيمِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَكَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَالْآخَرُ الْإِجَارَةُ مَعَ أَرْشِ الْقَدِيمِ اهـ. (قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ فِيهِ الْفَسْخُ) أَيْ إنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا أَبْقَاهُ مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ (وَقَوْلُهُ مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ) أَيْ وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ التَّفَاضُلُ إذْ مَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ حِينَئِذٍ هُوَ الْمَبِيعُ وَالْأَرْشُ، وَهَذَا أَكْثَرُ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ تَفَاضُلٌ فِي فَسْخٍ وَالتَّفَاضُلُ

(وَعَلَيْهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي (إعْلَامُ بَائِعٍ فَوْرًا بِالْحَادِثِ) مَعَ الْقَدِيمِ لِيَخْتَارَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَخْذِ الْمَبِيعِ أَوْ تَرْكِهِ وَإِعْطَاءِ الْأَرْشِ (فَإِنْ أَخَّرَ) إعْلَامَهُ (بِلَا عُذْرٍ فَلَا رَدَّ) لَهُ بِهِ (وَلَا أَرْشَ) عَنْهُ لِإِشْعَارِ التَّأْخِيرِ بِالرِّضَا بِهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْحَادِثُ قَرِيبَ الزَّوَالِ غَالِبًا كَرَمَدٍ وَحُمَّى عُذِرَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ فِي انْتِظَارِ زَوَالِهِ لِيَرُدَّ الْمَبِيعَ سَالِمًا مِنْ الْحَادِثِ وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ وَلَوْ زَالَ الْحَادِثُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْقَدِيمِ فَلَهُ الرَّدُّ أَوْ بَعْدَ أَخْذِ أَرْشِ الْقَدِيمِ أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْأَرْشِ فَلَا رَدَّ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَهُ الرَّدُّ وَلَوْ زَالَ الْقَدِيمُ قَبْلَ أَخْذِ أَرْشِهِ لَمْ يَأْخُذْهُ أَوْ بَعْدَ أَخْذِهِ رَدَّهُ.

(وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ بِدُونِهِ كَكَسْرِ بَيْضِ نَعَامٍ وَجَوْزٍ وَتَقْوِيرِ بِطِّيخٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا

[حاشية الجمل]

إنَّمَا يَحْرُمُ فِي الْعَقْدِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إعْلَامُ بَائِعٍ فَوْرًا) أَيْ عَلَى الْعَادَةِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي فَوْرِيَّةِ الرَّدِّ بِتَفْصِيلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ نَعَمْ يَقْبَلُ دَعْوَاهُ الْجَهْلَ بِوُجُوبِ فَوْرِيَّةِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ فَلَوْ عَرَفَ الْفَوْرِيَّةَ، ثُمَّ نَسِيَهَا فَيَنْبَغِي سُقُوطُ الرَّدِّ لِنُدْرَةِ نِسْيَانِ مِثْلِ هَذِهِ وَلِتَقْصِيرِهِ بِنِسْيَانِ الْحُكْمِ بَعْدَ مَا عَرَفَهُ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إعْلَامُ بَائِعٍ) فَلَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِذَلِكَ قُبِلَ بِالْأَوْلَى مِمَّا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَعْلَمُهُ إلَّا الْفُقَهَاءُ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ فَلَا رَدَّ لَهُ بِهِ وَلَا أَرْشَ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ حَجّ، وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ سَقَطَ بِهِ الرَّدُّ قَهْرًا، ثُمَّ إنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي أَوْ قَنَعَ بِهِ وَإِلَّا فَلْيَضُمَّ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْحَادِثِ إلَى الْمَبِيعِ وَيَرُدُّهُ أَوْ يَغْرَمُ الْبَائِعُ أَرْشَ الْقَدِيمِ وَلَا يَرُدُّ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَحَدِهِمَا فَذَاكَ وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ إجَابَةُ مَنْ طَلَبَ الْإِمْسَاكَ وَيَجِبُ أَنْ يُعْلِمَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ عَلَى الْفَوْرِ بِالْحَادِثِ لِيَخْتَارَ فَإِنْ أَخَّرَ إعْلَامَهُ بِلَا عُذْرٍ فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ.
(تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ هُنَا فَلَا رَدَّ إمَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ فَلَا رَدَّ قَهْرًا فَيَكُونُ مُكَرَّرًا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنْهُ بِقَوْلِهِ سَقَطَ الرَّدُّ قَهْرًا أَوْ اخْتِيَارًا فَيُنَافِي قَوْلَهُ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي وَقَوْلَهُ فَذَاكَ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي الْجَوَابِ أَنَّ قَوْلَهُ وَيَجِبُ إلَخْ قَيْدٌ لِقَوْلِهِ، ثُمَّ إلَخْ أَفَادَ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ التَّخْيِيرُ إنْ لَمْ يُوجَدْ تَقْصِيرٌ بِتَأْخِيرِ الْإِعْلَامِ وَإِلَّا فَلَا رَدَّ لَهُ بِهِ عَلَى تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى التَّخْيِيرِ السَّابِقِ بَعْدُ، ثُمَّ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا أَخْذُ الْأَرْشِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُنَافِي هَذَا جَوَازَ الرَّدِّ بِالرِّضَا مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ كَمَا صَرَّحَا بِهِ بِقَوْلِهِمَا فِي بَابِ الْإِقَالَةِ لَوْ تَفَاسَخَا ابْتِدَاءً بِلَا سَبَبٍ جَازَ أَيْ جَزْمًا وَقِيلَ فِيهِ وَجْهَانِ وَكَانَ إقَالَةً اهـ. لِإِمْكَانِهَا هُنَا بِخِلَافِهَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا إمَّا بَيْعٌ فَشَرْطُهَا أَنْ تَقَعَ بِمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ وَهُنَا بِخِلَافِهِ وَإِمَّا فَسْخٌ فَمَوْرِدُهَا مَوْرِدُ الْعَقْدِ وَلَيْسَ الْأَرْشُ مَوْرِدًا حَتَّى يَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ الشُّرَّاحِ نَبَّهَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْحَادِثُ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ فَوْرًا اهـ. شَيْخُنَا، وَلَوْ جَعَلَ الشَّارِحُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكَ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ بِلَا عُذْرٍ لَكَانَ أَحْسَنَ.
(قَوْلُهُ قَرِيبَ الزَّوَالِ) وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الْقُرْبِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامِ فَأَقَلَّ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا كَابْنِ حَجَرٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ انْتِظَارُهُ لِلْعَيْبِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ طَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ انْتِظَارُ الْمُدَّةِ الَّتِي الْغَالِبُ زَوَالُهُ فِيهَا وَهِيَ الْمُتَقَدِّمَةُ، وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَحِمَّى) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ) مُعْتَمَدٌ اهـ. ع ش (وَقَوْلُهُ، وَلَوْ زَالَ الْحَادِثُ) إلَخْ تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ فَقَوْلُهُ فَلَهُ الرَّدُّ أَيْ الْقَهْرِيُّ (وَقَوْلُهُ وَلَوْ تَرَاضَيَا) إلَخْ أَيْ، وَلَوْ زَالَ الْحَادِثُ بَعْدَ أَنْ تَرَاضَيَا عَلَى أَرْشِ الْقَدِيمِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَهُ الرَّدُّ أَيْ الْقَهْرِيُّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ زَالَ الْحَادِثُ قَبْلَ عِلْمِهِ إلَخْ) ذَكَرَ لِزَوَالِ الْحَادِثِ أَرْبَعَ صُوَرٍ وَلِزَوَالِ الْقَدِيمِ صُورَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ أَخْذِ أَرْشِ الْقَدِيمِ) أَيْ أَوْ زَوَالٍ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْقَدِيمِ لَكِنْ بَعْدَ أَخْذِ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ أَخْذِهِ رَدَّهُ) أَيْ، وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ جِدًّا اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ زَوَالُهُ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي كَإِزَالَتِهِ بِنَحْوِ دَوَاءٍ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ الدَّوَاءِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَمِثْلُهُ مَا لَوْ زَالَ الْحَادِثُ، وَقَدْ أَخَذَ الْبَائِعُ أَرْشَهُ وَفَسَخَ الْبَيْعَ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي فِي أَرْشِهِ.
اهـ. حَلَبِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ بِدُونِهِ) ، وَلَوْ حَدَثَ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ مِثْلُ الْقَدِيمِ كَبَيَاضٍ قَدِيمٍ وَحَادِثٍ فِي عَيْنِهِ، ثُمَّ زَالَ أَحَدُهُمَا وَأَشْكَلَ الْحَالُ وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْعَاقِدَانِ فَقَالَ الْبَائِعُ الزَّائِلُ الْقَدِيمُ فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ الْحَادِثُ فَلِي الرَّدُّ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَسَقَطَ الرَّدُّ بِحَلِفِ الْبَائِعِ وَوَجَبَ لِلْمُشْتَرِي الْأَرْشُ بِحَلِفِهِ وَإِنَّمَا وَجَبَ لَهُ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يَدَّعِي الرَّدَّ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَكَلَ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ وَجَبَ الْأَقَلُّ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَمَنْ نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ مِنْهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ بِدُونِهِ) لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَرَى جَزَّارٌ بَهِيمَةً فَذَبَحَهَا وَرَأَى لَحْمَهَا مُنْتِنًا فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهَا قَهْرًا لِلذَّبْحِ؛ لِأَنَّ النَّتْنَ يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفَ بِدُونِ الذَّبْحِ كَمَا أَفْتَى بِهِ م ر خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ أَنَّهُ يَرُدُّهَا وَلَا أَرْشَ عَلَيْهِ لِلذَّبْحِ؛ لِأَنَّ النَّتْنَ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهِ.
(قَوْلُهُ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ بِدُونِهِ) أَيْ بِحَسَبِ الْعُرْفِ لَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي (وَقَوْلُهُ كَكَسْرِ بَيْضِ نَعَامٍ) أَيْ ثَقْبِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ إذْ كَسْرُهُ نَفْسُهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَلَا يُغْتَفَرُ.
اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَتَقْوِيرِ بِطِّيخٍ إلَخْ) فَلَوْ اشْتَرَى نَحْوَ بَيْضٍ أَوْ بِطِّيخٍ كَثِيرٍ فَكَسَرَ وَاحِدَةً فَوَجَدَهَا مَعِيبَةً لَمْ يَتَجَاوَزْهَا لِثُبُوتِ مُقْتَضِي رَدِّ الْكُلِّ بِذَلِكَ لِمَا يَأْتِي مِنْ امْتِنَاعِ رَدِّ الْبَعْضِ فَقَطْ

(مُدَوِّدٍ بَعْضُهُ) بِكَسْرِ الْوَاوِ (رَدَّ) مَا ذُكِرَ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ (وَلَا أَرْشَ) عَلَيْهِ لِلْحَادِثِ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِيهِ وَالتَّقْيِيدُ فِي الْبَيْضِ بِالنَّعَامِ وَفِي الْمُدَوِّدِ بِالْبَعْضِ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ بَيْضُ غَيْرِ النَّعَامِ فَلَا رَدَّ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ الْبَيْعِ لِوُرُودِهِ عَلَى غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ وَبِالثَّانِي الْمُدَوِّدُ كُلُّهُ فَكَذَلِكَ فَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْقَدِيمِ بِأَقَلَّ مِمَّا أَحْدَثَهُ كَتَقْوِيرِ بِطِّيخٍ حَامِضٍ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ حُمُوضَتِهِ بِغَرْزِ شَيْءٍ فِيهِ وَكَتَقْوِيرِ كَبِيرٍ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِصَغِيرٍ سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ كَسَائِرِ الْعُيُوبِ الْحَادِثَةِ (وَلْيَرُدَّ مَعَ الْمُصَرَّاةِ الْمَأْكُولَةِ صَاعَ تَمْرٍ) بَدَلَ اللَّبَنِ الْمَحْلُوبِ (وَإِنْ قَلَّ اللَّبَنُ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقِ وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِصَاعٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ رَدَّهَا بِعَيْبٍ آخَرَ هَذَا (إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى) رَدِّ (غَيْرِ الصَّاعِ) مِنْ اللَّبَنِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ أَتَلِفَ اللَّبَنُ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُحْلَبْ أَوْ اتَّفَقَا عَلَى الرَّدِّ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَالْعِبْرَةُ فِي التَّمْرِ بِالْمُتَوَسِّطِ مِنْ تَمْرِ الْبَلَدِ فَإِنْ فُقِدَ فَقِيمَتُهُ بِأَقْرَبِ بَلَدِ التَّمْرِ إلَيْهِ وَقِيلَ بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ وَعَلَى نَقْلِهِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ اقْتَصَرَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَعَلَى مُقْتَضَاهُ جَرَيْت فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ.
وَالْمَاوَرْدِيُّ لَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا بَلْ حَكَى الْوَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ الْعِبْرَةُ بِقِيمَةِ وَقْتِ الرَّدِّ وَخَرَجَ بِالْمَأْكُولَةِ غَيْرُهَا كَأَمَةٍ وَأَتَانٍ فَلَا يَرُدُّ مَعَهُمَا شَيْئًا لِأَنَّ لَبَنَ الْأَمَةِ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ غَالِبًا وَلَبَنَ الْأَتَانِ نَجَسٌ

[حاشية الجمل]

فَإِنْ كَسَرَ الثَّانِيَةَ فَلَا رَدَّ لَهُ مُطْلَقًا فِيمَا يَظْهَرُ لِوُقُوفِهِ عَلَى الْعَيْبِ الْمُقْتَضِي لِلرَّدِّ بِالْأَوَّلِ فَكَانَ الثَّانِي عَيْبًا حَادِثًا اهـ. شَرْحُ م ر، ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ.
(فَرْعٌ) لَوْ اشْتَرَى بِطِّيخَةً فَوَجَدَ لُبَّهَا أَنْبَتَ نَظَرَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَقِبَ قَطْعِهِ مِنْ شَجَرِهِ كَانَ عَيْبًا فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ خَزِينِهِ مُدَّةً يَغْلِبُ إنْبَاتُهُ فِيهَا لَمْ يَكُنْ عَيْبًا فَلَا رَدَّ اهـ. (قَوْلُهُ مُدَوِّدٍ بَعْضُهُ) أَيْ بَعْضُ الْمَذْكُورِ مِنْ الْبِطِّيخِ وَالْجَوْزِ لَكِنْ غَيْرَ الْهِنْدِيِّ.
وَأَمَّا بَيْضُ النَّعَامِ فَعَيْبُهُ فَسَادُهُ أَيْ عَدَمُ صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّفْرِيخِ اهـ. (قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْوَاوِ) مِنْ دُودِ الطَّعَامِ فَفِعْلُهُ لَازِمٌ يُقَالُ دَادَ الطَّعَامُ يَدَادُ دَوْدًا بِوَزْنِ خَافَ يَخَافُ خَوْفًا وَأَدَادَ وَدَوَّدَ تَدْوِيدًا كُلُّهُ بِمَعْنًى اهـ. مُخْتَارٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ الْبَيْعِ) . وَأَمَّا بَيْضُ النَّعَامَةِ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ بُطْلَانُهُ فِيهِ لِبَقَاءِ قِشْرِهِ وَهُوَ مُتَقَوِّمٌ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ لِوُرُودِهِ عَلَى غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ) فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ تَنْظِيفُ الْمَحَلِّ مِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي نَقَلَهُ وَإِلَّا فَيَلْزَمُهُ نَقْلُهُ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ الْمُدَوِّدُ كُلُّهُ) أَيْ الْجَوْزُ وَالْبِطِّيخُ الْمُدَوِّدُ كُلُّهُ وَقَوْلُهُ فَكَذَلِكَ أَيْ فَلَا رَدَّ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ فَكَذَلِكَ لِذَلِكَ أَيْ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ إلَخْ وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ فَكَذَلِكَ إشَارَةً لِلْأَمْرَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْقَدِيمِ إلَخْ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْوَاقِعِ أَيْ لَا لِظَنِّهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ.
اهـ. حَجّ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْقَدِيمِ بِدُونِهِ رُجِعَ فِيهِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ فَلَوْ فَقَدُوا أَوْ اخْتَلَفُوا صُدِّقَ الْمُشْتَرِي لِتَحَقُّقِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَالشَّكِّ فِي مُسْقِطِ الرَّدِّ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَلْيُرَدَّ مَعَ الْمُصَرَّاةِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ اشْتَرَاهَا كُلَّهَا أَوْ جُزْءًا مِنْهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ الْمَأْكُولَةِ) كَأَرْنَبٍ وَبِنْتِ عِرْسٍ.
اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ صَاعَ تَمْرٍ) وَيَتَعَدَّدُ الصَّاعُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ وَبِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي وَبِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ قَالَهُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ اهـ. اح عَلَى التَّحْرِيرِ وَفِي ع ش عَلَى م ر. (فَرْعٌ) يَتَعَدَّدُ الصَّاعُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي وَإِنْ اتَّحَدَ الْعَقْدُ كَأَنْ وَكَّلَ جَمْعٌ وَاحِدًا فِي شِرَائِهَا لَهُمْ سَوَاءٌ حَلَبُوهَا جَمِيعُهُمْ أَوْ حَلَبَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَيْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَإِنْ قَلَّتْ حِصَّةُ كُلٍّ مِنْهُمْ جِدًّا اهـ. م ر أَيْ أَوْ خَرَجَ اللَّبَنُ مِنْهَا بِغَيْرِ حَلْبٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى فَإِذَا اشْتَرَى عَشَرَةً مُصَرَّاةً مِنْ عَشَرَةٍ رَدَّ كُلٌّ مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ عَشَرَةَ آصُعٍ لِكُلِّ بَائِعٍ فَيَكُونُ الْمَرْدُودُ مِائَةَ صَاعٍ.
وَالظَّاهِرُ وُجُوبُهُ، وَإِنْ كَانَ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ مِنْ اللَّبَنِ غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ حَيْثُ كَانَ جَمِيعُهُ مُتَمَوَّلًا.
(قَوْلُهُ بَدَلَ اللَّبَنِ الْمَحْلُوبِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى انْفِصَالِ لَبَنٍ مِنْهَا، وَلَوْ بِنَفْسِهِ أَوْ رَضَعَهَا وَلَدُهَا أَوْ رَضَعَتْ هِيَ نَفْسَهَا اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ اللَّبَنُ) لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَمَوَّلًا إذْ لَا يُضْمَنُ إلَّا مَا هُوَ كَذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر وَالْمَعْنَى فِي هَذَا أَنَّ اللَّبَنَ الْمَوْجُودَ عِنْدَ الْبَيْعِ يَخْتَلِطُ بِالْحَادِثِ وَيَتَعَذَّرُ تَمْيِيزُهُ فَعَيَّنَ لَهُ الشَّارِعُ بَدَلًا قَطْعًا لِلْخُصُومَةِ كَالْغُرَّةِ وَأَرْشِ الْمُوضِحَةِ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِصَاعٍ) فَلَوْ تَلِفَ الصَّاعُ الثَّمَنُ بِيَدِ الْبَائِعِ وَكَانَ مِنْ جِنْسِ مَا لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ فَلَا تَقَاصَّ لِاخْتِصَاصِهِ بِالنُّقُودِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ رَدَّهَا بِعَيْبٍ آخَرَ) أَيْ أَوْ بِلَا عَيْبٍ أَصْلًا كَانَ رَدُّهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ هَذَا إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى رَدِّ غَيْرِ الصَّاعِ) أَيْ أَوْ عَلَى عَدَمِ رَدِّ شَيْءٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَلَوْ أَسْقَطَ الشَّارِحُ لَفْظَةَ رَدِّ لَشَمِلَ ذَلِكَ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ تَأْخِيرُ لَفْظِ رَدِّ عَنْ لَفْظِ غَيْرِ وَهِيَ وَاضِحَةٌ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ اتَّفَقَا عَلَى الرَّدِّ) أَيْ أَوْ عَلَى رَدِّهَا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ وَلَيْسَ مِنْهُ مَا يَقَعُ الْآنَ مِنْ رَدِّ الْبَهِيمَةِ بَعْدَ حَلْبِهَا بِلَا شَيْءٍ مَعَ عَدَمِ مُطَالَبَةِ الْبَائِعِ بِبَدَلِ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِوُجُوبِ شَيْءٍ فَمَتَى عَلِمَ بِهِ كَانَ لَهُ الطَّلَبُ، وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَقِيَاسُ مَا قِيلَ مِنْ وُجُوبِ إعْلَامِ النِّسَاءِ بِأَنَّ لَهُنَّ مُتْعَةٌ وُجُوبُ إعْلَامِ الْبَائِعِ بِاسْتِحْقَاقِ بَدَلِ اللَّبَنِ.
(قَوْلُهُ مِنْ تَمْرِ الْبَلَدِ) هَلْ الْمُرَادُ بَلَدُ الْبَيْعِ أَوْ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ أَوْ الْفَسْخِ يُحَرَّرُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَ) أَيْ بِأَنْ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ فِي بَلَدِهِ وَدُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي إبِلِ الدِّيَةِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَقِيلَ بِالْمَدِينَةِ) مُعْتَمَدٌ ع ش. (قَوْلُهُ بِقِيمَةِ وَقْتِ الرَّدِّ) اُنْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْفَسْخُ أَوْ رَدُّ الْعَيْنِ بَعْدَهُ وَهَلَّا كَانَ الْمُرَادُ بِالْقِيمَةِ وَقْتَ تَعَذُّرِهِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَأَتَانٌ) بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ وَهِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَجَمْعُهَا فِي الْقِلَّةِ آتُنٌ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى وَزْنِ أَفْلُسٍ وَفِي الْكَثْرَةِ أُتُنٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالتَّاءِ وَإِسْكَانِهَا أَيْضًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ غَالِبًا) أَيْ

أَمَّا رَدُّ غَيْرِ الْمُصَرَّاةِ بَعْدَ الْحَلْبِ فَكَالْمُصَرَّاةِ عَلَى كَلَامٍ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(فُرُوعٌ لَا يُرَدُّ) قَهْرًا (بِعَيْبٍ بَعْضُ مَا بِيعَ صَفْقَةً) وَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ الْبَعْضُ بِرَدِّهِ فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ مَعِيبَيْنِ أَوْ سَلِيمًا وَمَعِيبًا صَفْقَةً فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا قَهْرًا لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَلَهُ رَدُّهُمَا لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّ لَهُ رَدَّ الْبَعْضِ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَتْ الصَّفْقَةُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ وَأَنَّهُ لَا رَدَّ إنْ لَمْ يَتَعَدَّدْ فِيمَا لَا يَنْقُصُ بِالتَّبْعِيضِ كَالْحُبُوبِ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَهُمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا.
وَأَمَّا نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيِّ

[حاشية الجمل]

لَا يُؤْخَذُ فِي مُقَابَلَتِهِ عِوَضٌ.
(قَوْلُهُ أَمَّا رَدُّ غَيْرِ الْمُصَرَّاةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ رَدَّ غَيْرَ الْمُصَرَّاةِ بَعْدَ الْحَلْبِ رُدَّ مَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ بَدَلَ اللَّبَنِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْقَاضِي وَابْنُ الرِّفْعَةِ اهـ. (قَوْلُهُ فَكَالْمُصَرَّاةِ) أَيْ فَالْمُصَرَّاةُ فِي كَلَامِهِ لَيْسَتْ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ اتِّفَاقٍ.
(قَوْلُهُ عَلَى كَلَامٍ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا.
(فَرْعٌ) لَوْ رَدَّ غَيْرَ الْمُصَرَّاةِ بَعْدَ الْحَلْبِ بِعَيْبٍ فَهَلْ يَرُدُّ بَدَلَ اللَّبَنِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْقَاضِي وَابْنُ الرِّفْعَةِ نَعَمْ كَالْمُصَرَّاةِ فَيَرُدُّ صَاعَ تَمْرٍ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بَلْ قِيمَةَ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّ الصَّاعَ عِوَضُ لَبَنِ الْمُصَرَّاةِ، وَهَذَا لَبَنُ غَيْرِهَا فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهَا صُدِّقَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ، وَثَانِيهِمَا لَا؛ لِأَنَّهُ قَلِيلٌ غَيْرُ مُعْتَنًى بِجَمْعِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْمُصَرَّاةِ وَنَقَلَهُ السُّبْكِيُّ كَغَيْرِهِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَالَ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ وَقْتَ الشِّرَاءِ أَوْ كَانَ يَسِيرًا كَالرَّشْحِ رَدَّهَا وَلَا شَيْءَ مَعَهَا؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ حَدَثَ عَلَى مِلْكِهِ وَإِلَّا فَفِيهِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا قَوْلُ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يَرُدُّ مَعَهَا الصَّاعَ كَالْمُصَرَّاةِ بِجَامِعِ أَنَّ اللَّبَنَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ فُرُوعٌ) أَيْ خَمْسَةٌ بِجَعْلِ قِسْمَيْ الزِّيَادَةِ فَرَعَيْنَ وَبِجَعْلِهِمَا فَرْعًا وَاحِدًا تَكُونُ أَرْبَعَةً.
اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ) أَيْ لَا يَفْسَخُ فِي الْبَعْضِ سَوَاءٌ تَوَقَّفَ نَفْعُهُ عَلَى الْبَعْضِ الْآخَرِ كَأَحَدِ خُفَّيْنِ أَوْ لَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ الْبَعْضُ أَيْ الْمَرْدُودُ اهـ. حَلَبِيٌّ وَالْعَيْبُ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ لَا يُفْسَخُ بِكُلٍّ مِنْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ دُونَ بَعْضٍ فَإِذَا انْفَسَخَ فِي بَعْضِهِ انْفَسَخَ فِي كُلِّهِ.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَصُّهَا فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ قَوْلُهُ قَدَّمَ الْفَسْخَ، وَإِنْ تَأَخَّرَ أَيْ أَوْ كَانَ فِي الْبَعْضِ فَيَنْفَسِخُ فِي الْكُلِّ قَهْرًا عَلَيْهِ، وَكَذَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ وَسَيَأْتِي فَعُلِمَ أَنَّهُ يَسْرِي فَسْخُهُ عَلَى صَاحِبِهِ دُونَ إجَازَتِهِ انْتَهَتْ وَنَصُّهَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ، وَلَوْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا، وَلَوْ فِي الْبَعْضِ أَوْ بَعْدَ إجَازَةِ الْآخَرِ انْفَسَخَ فِي الْكُلِّ كَمَا مَرَّ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ بَعْضُ مَا بِيعَ صَفْقَةً) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ كَأَنْ بَاعَهُ عَبْدَيْنِ مَثَلًا صَفْقَتُهُمَا كَذَا، وَكَذَا وَأَحْضَرَهُمَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالصِّفَةِ، ثُمَّ اطَّلَعَ فِي أَحَدِهِمَا عَلَى عَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ فِي أَحَدِهِمَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا) أَيْ وَإِنْ خَرَجَ الْآخَرُ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ وَارِثِهِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ كَمَا تَمَلَّكَ فَلَوْ قَالَ رَدَدْت الْمَعِيبَ مِنْهُمَا هَلْ يَكُونُ رَدًّا لَهُمَا الْأَصَحُّ لَا، وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ مَا لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ يَكُونُ اخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ فَمِنْ الْأَوَّلِ بَعْضُك طَالِقٌ وَمِنْ الثَّانِي عَفْوُ مُسْتَحِقِّ الْقِصَاصِ عَنْ بَعْضِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ قَهْرًا، وَإِنْ كَانَ يَقْبَلُهُ بِالرِّضَا اهـ حَلَبِيٌّ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ق ل يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا فَسَخَ فِي الْبَعْضِ انْفَسَخَ فِي الْكُلِّ تَأَمَّلَ.
(قَوْلُهُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَلَوْ تَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ كَأَنْ اشْتَرَى شَخْصٌ عَبْدَ رَجُلَيْنِ مِنْهُمَا لَا مِنْ وَكِيلِهِمَا أَوْ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ كَأَنْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمِائَةٍ فَلَهُ فِي الْأُولَى رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ رَدُّ أَحَدِهِمَا أَوْ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ عَبْدًا وَاحِدًا لِأَنْفُسِهِمَا أَوْ مُوَكِّلِهِمَا فَلِأَحَدِهِمَا الرَّدُّ لِنَصِيبِهِ فِي الْأَظْهَرِ لِتَعَدُّدِهَا حِينَئِذٍ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ اشْتَرَاهُ وَاحِدٌ مِنْ وَكِيلِ اثْنَيْنِ أَوْ مِنْ وَكِيلَيْ وَاحِدٍ فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْوَكِيلِ أَوْ الْمُوَكِّلِ، وَلَوْ اشْتَرَى ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَكُلُّ مُشْتَرٍ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ، وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنْ يَضْرِبَ عَدَدَ الْبَائِعِينَ فِي عَدَدِ الْمُشْتَرِينَ عِنْدَ التَّعَدُّدِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الِانْفِرَادِ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ فَمَا حَصَلَ فَهُوَ عَدَدُ الْعُقُودِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ أَيْ مَعَ الْمُثَمَّنِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ تَفْصِيلَ الثَّمَنِ وَحْدَهُ لَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ، وَكَذَلِكَ تَفْصِيلُ الْمُثْمَنِ وَحْدَهُ لَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا رَدَّ إنْ لَمْ يَتَعَدَّدْ) هَذِهِ الصُّورَةُ هِيَ الَّتِي غَيَّا بِهَا وَأَعَادَهَا لِيَذْكُرَ الْخِلَافَ فِيهَا اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَطْلَقَهُمَا إلَخْ) أَيْ عَنْ التَّرْجِيحِ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِتَرْجِيحِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَصْلِهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَالْبُوَيْطِيِّ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ مَا نَصُّهُ الْبُوَيْطِيُّ نِسْبَةً إلَى بُوَيْطَ قَرْيَةٍ بِصَعِيدِ مِصْرَ الْأَدْنَى، وَهُوَ أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى الْقُرَشِيُّ كَانَ خَلِيفَةَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي حَلَقَتِهِ مَاتَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ اهـ. وَمَاتَ مَحْبُوسًا مُقَيَّدًا

عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فَمَحْمُولٌ عَلَى تَرَاضِي الْعَاقِدَيْنِ بِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِعَبْدَيْنِ

(وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ عَيْبٍ) يُمْكِنُ حُدُوثُهُ (حَلَفَ بَائِعٌ) فَيُصَدَّقُ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ مِنْ اسْتِمْرَارِ الْعَقْدِ وَإِنَّمَا حَلَفَ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُشْتَرِي.
نَعَمْ لَوْ ادَّعَى قِدَمَ عَيْبَيْنِ فَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِقَدَمِ أَحَدِهِمَا وَادَّعَى حُدُوثَ الْآخَرِ فَالْمُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الرَّدَّ ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ بِأَحَدِهِمَا فَلَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ وَيَحْلِفُ (كَجَوَابِهِ) عَلَى الْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ فَإِنْ قَالَ فِي جَوَابِهِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ عَلَيَّ بِالْعَيْبِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَوَّلًا يَلْزَمُنِي قَبُولُهُ أَوْ مَا أَقَبَضْته وَبِهِ هَذَا الْعَيْبُ أَوْ مَا أَقَبَضْته إلَّا سَلِيمًا مِنْ الْعَيْبِ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ لِيُطَابِقَ الْحَلِفُ الْجَوَابَ وَلَا يُكَلَّفُ فِي الْأَوَّلَيْنِ التَّعَرُّضَ لِعَدَمِ الْعَيْبِ وَقْتَ الْقَبْضِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي عَلِمَ الْعَيْبَ وَرَضِيَ بِهِ وَلَوْ نَطَقَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَكْفِي فِي الْجَوَابِ وَالْحَلِفِ مَا عَلِمْت بِهِ هَذَا الْعَيْبِ عِنْدِي

[حاشية الجمل]

لِامْتِنَاعِهِ مِنْ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ مِنْ الْجَنَائِزِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْبُوَيْطِيِّ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَوْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّسَمُّحِ حَيْثُ سُمِّيَ الْكِتَابُ بِاسْمِ صَاحِبِهِ كَقَوْلِ النَّاسِ قَرَأْت الْخَطِيبَ (قَوْلُهُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ) اسْمُ الْإِشَارَةِ يَرْجِعُ إلَى كَلَامِ الْمَتْنِ أَيْ جَوَازِ رَدِّ بَعْضِ مَا بِيعَ صَفْقَةً مِمَّا لَا يَنْقُصُ بِالتَّبْعِيضِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ فَمَحْمُولٌ عَلَى تَرَاضِي الْعَاقِدَيْنِ) فِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ رَدَّ قَهْرًا عَلَى الْبَائِعِ.
وَأَمَّا لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى الرَّدِّ فَلَا خِلَافَ فِيهِ حَجّ، وَهُوَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَظَرٌ أَوْلَى مِنْ التَّضْعِيفِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ عَيْبٍ) أَيْ وَادَّعَى الْبَائِعُ الْحُدُوثَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ الْقِدَمَ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ حَيَوَانًا بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ فَيَدَّعِي قِدَمَ الْعَيْبِ لِيَبْرَأَ مِنْ الرَّدِّ اهـ. (قَوْلُهُ يُمْكِنُ حُدُوثُهُ) أَيْ وَقِدَمُهُ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَاحْتُمِلَ صِدْقُ كُلٍّ.
(قَوْلُهُ حَلَفَ بَائِعٌ) ، وَكَذَا يَحْلِفُ لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي حُدُوثَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِيَرُدَّ بِهِ وَادَّعَى الْبَائِعُ قِدَمَهُ حَتَّى لَا يَرُدَّ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَصُورَةُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا بَاعَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ فَإِنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ لِمَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ لَا لِمَا حَدَثَ فَالْبَائِعُ يَدَّعِي قِدَمَهُ حَتَّى لَا يَرُدَّ بِهِ لِشُمُولِ الشَّرْطِ لَهُ اهـ. ز ي. (قَوْلُهُ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ مِنْ اسْتِمْرَارِ الْعَقْدِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ هَذَا الِاخْتِلَافُ بَعْدَ جَرَيَانِ فَسْخٍ بِإِقَالَةِ أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ زَالَ بِالْفَسْخِ الْوَاقِعِ قَبْلَ الِاخْتِلَافِ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا سَيُشِيرُ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ الْآنَ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ تَصْدِيقُ الْبَائِعِ أَيْضًا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ فِيمَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي حُدُوثَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِيَرُدَّ بِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ التَّقَايُلِ فَقَالَ الْبَائِعُ فِي عَيْبٍ يُحْتَمَلُ حُدُوثُهُ وَقِدَمُهُ عَلَى الْإِقَالَةِ كَانَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَقَالَ الْمُشْتَرِي كَانَ عِنْدَك قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ أَفْتَيْت فِيهَا بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ غُرْمِ أَرْشِ الْعَيْبِ، وَلَوْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي عَنْ الْيَمِينِ لَمْ تُرَدَّ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُرَدُّ إذَا كَانَتْ تُثْبِتُ لِلْمَرْدُودِ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَا حَقَّ لَهُ هُنَا وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا مَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ، ثُمَّ إنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ إلَى آخِرِهِ وَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا فِي عَدَمِ تَقْصِيرِهِ فِي الرَّدِّ وَفِي جَهْلِهِ بِالْعَيْبِ كَمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ إنْ أَمْكَنَ خَفَاءُ مِثْلِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ فَإِنْ كَانَ لَا يَخْفَى كَقَطْعِ أَنْفِهِ أَوْ يَدِهِ صُدِّقَ الْبَائِعُ وَفِي أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ مَا رَآهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ وَكَانَ مِمَّا يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُهُ وَفِي أَنَّهُ إنَّمَا رَضِيَ بِعَيْبِهِ؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ الْعَيْبَ الْفُلَانِيَّ فَبَانَ خِلَافُهُ وَأَمْكَنَ اشْتِبَاهُ مِثْلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ الْعَيْبُ الَّذِي بَانَ أَشَدَّ ضَرَرًا مِمَّا ظَنَّهُ فَيَثْبُتُ الرَّدُّ فِي الْجَمِيعِ، وَقَدْ أُخِذَ مِمَّا تَقَرَّرَ قَاعِدَةٌ وَهِيَ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْعَيْبُ يُثْبِتُ الرَّدَّ فَالْمُصَدَّقُ الْبَائِعُ وَحَيْثُ كَانَ يُبْطِلُهُ فَالْمُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ فِي جَوَابِهِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ عَلَيَّ بِالْعَيْبِ) أَيْ لِعَدَمِ وُجُودِهِ عِنْدِي أَوْ لِوُجُودِهِ عِنْدِي وَرِضَاهُ بِهِ فَهَذِهِ الدَّعْوَى شَامِلَةٌ لِصُورَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ الَّتِي بَعْدَهَا اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ فِي جَوَابِهِ إلَخْ) ذَكَرَ الشَّارِحُ أَرْبَعَةَ أَجْوِبَةٍ الْأَوَّلَانِ عَامَّانِ وَالْأَخِيرَانِ خَاصَّانِ وَحَاصِلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر أَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُ أَحَدِ الْعَامَّيْنِ بِالْآخَرِ وَأَحَدِ الْخَاصَّيْنِ بِالْآخَرِ وَيَجُوزُ إبْدَالُ الْعَامِّ بِالْخَاصِّ لَا عَكْسُهُ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى أَحَدَ الْعَامَّيْنِ صَحَّ أَنْ يَذْكُرَ فِي يَمِينِهِ الْعَامَّ الْآخَرَ أَوْ أَحَدَ الْخَاصَّيْنِ، وَإِذَا ذَكَرَ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى أَحَدَ الْخَاصَّيْنِ صَحَّ أَنْ يَذْكُرَ فِي يَمِينِهِ الْخَاصَّ الْآخَرَ، أَمَّا إذَا ذَكَرَ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى أَحَدَ الْخَاصَّيْنِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَذْكُرَ فِي يَمِينِهِ أَحَدَ الْعَامَّيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا يُكَلَّفُ فِي الْأَوَّلَيْنِ التَّعَرُّضَ إلَخْ) وَيَحْرُمُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُكَلِّفَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ عَدَمُ الرَّدِّ مَعَ اسْتِحْقَاقِهِ لِلرَّدِّ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا يُكَلَّفُ فِي الْأَوَّلَيْنِ التَّعَرُّضَ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِ إذْ تَصِيرُ عِبَارَتُهُ خَاصَّةً بِصُورَةٍ، وَقَدْ كَانَتْ شَامِلَةً لِصُورَتَيْنِ وَقَوْلُهُ لِجَوَازِ إلَخْ أَيْ وَغَرَضُ الْبَائِعِ التَّعَرُّضُ لِهَذِهِ الصُّورَةِ، وَلَوْ كُلِّفَ مَا ذُكِرَ لَمْ تَدْخُلْ فِي عِبَارَتِهِ فَلَوْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ تَبَرُّعًا مِنْهُ زَادَ خَيْرًا؛ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ عَامٍّ إلَى خَاصٍّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ نَطَقَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِلْمُشْتَرِي عَلِمْت الْعَيْبَ وَرَضِيت بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي فِي الْجَوَابِ وَالْحَلِفِ إلَخْ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ حَلَفَ بَائِعٌ أَيْ لَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ (وَقَوْلُهُ وَلَهُ الْحَلِفُ) إلَخْ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ لَكِنْ أَعَادَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ اعْتِمَادًا إلَخْ (وَقَوْلُهُ أَيْضًا وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ) أَيْ وَلَهُ تَرْكُ الْحَلِفِ وَأَخْذُ الْمَبِيعِ فَيَرْضَى بِرَدِّهِ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا يَكْفِي فِي الْجَوَابِ وَالْحَلِفِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا لَمْ

وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ اعْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرِ السَّلَامَةِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنُّ خِلَافَهُ وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا ذُكِرَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْعِ الرَّدِّ لَا لِتَغْرِيمِ أَرْشٍ فَلَوْ حَلَفَ، ثُمَّ جَرَى فَسْخٌ بِتَحَالُفٍ فَطَالَبَ بِأَرْشِ الْحَادِثِ لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ لِأَنَّ يَمِينَهُ وَإِنْ صَلُحَتْ لِلدَّفْعِ عَنْهُ لَا تَصْلُحُ لِشَغْلِ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي بَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ الْآنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَادِثٍ كَمَا فِي الْوَسِيطِ تَبَعًا لِلْقَاضِي وَالْإِمَامِ.
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حُدُوثُ الْعَيْبِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَشَيْنِ الشَّجَّةِ الْمُنْدَمِلَةِ وَالْبَيْعُ أَمْسِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِلَا يَمِينٍ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ تَقَدُّمُهُ كَجُرْحٍ طَرِيٍّ وَالْبَيْعُ وَالْقَبْضُ مِنْ سَنَةٍ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِلَا يَمِينٍ

(وَزِيَادَةٌ) فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ (مُتَّصِلَةٌ كَسَمْنٍ) وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ وَكِبَرِ شَجَرَةٍ (تَتْبَعُهُ) فِي الرَّدِّ إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا (كَحَمْلٍ قَارَنَ بَيْعًا) فَإِنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرَّدِّ وَإِنْ انْفَصَلَ إنْ كَانَ لَهُ الرَّدُّ بِأَنْ لَمْ تَنْقُصْ أُمُّهُ بِالْوِلَادَةِ أَوْ كَانَ جَاهِلًا بِالْحَمْلِ وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَيُقَابَلُ بِقِسْطٍ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ نَقَصَتْ بِهَا وَكَانَ عَالِمًا بِالْحَمْلِ لَمْ يَرُدَّهَا بَلْ لَهُ الْأَرْشُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.

[حاشية الجمل]

يَكُنْ الْمَبِيعُ حَيَوَانًا بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ وَإِلَّا فَيَنْفَعُهُ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لِيَبْرَأَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا لَمْ يَبْرَأْ.
اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ مَعَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا فَحِينَئِذٍ لَا يُقَالُ كَلَامُهُ أَوَّلًا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ حَيْثُ قَالَ وَلَا تَكْفِي إلَخْ وَثَانِيًا أَنَّهُ جَائِزٌ وَيَكْفِيهِ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ حَيْثُ قَالَ وَلَهُ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَقَامَيْنِ فِي الصِّيغَةِ الَّتِي تُقْبَلُ مِنْهُ، وَهَذَا مُرَادُهُ بِمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا وَفِي جَوَازِ الْإِقْدَامِ، وَهُوَ مُرَادُهُ بِمَا ذَكَرَهُ ثَانِيًا اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا بِرْمَاوِيٍّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ) أَشَارَ بِهِ إلَى جَوَابِ سُؤَالٍ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ كَيْفَ سَاغَ لِلْبَائِعِ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحَالِ أَيْ هَلْ الْعَيْبُ قَدِيمٌ أَوْ حَادِثٌ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ اعْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرِ السَّلَامَةِ؛ لِأَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ سَلِيمٌ حَالَ الْبَيْعِ فَسَاغَ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ وَلَا يُقَالُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الشَّارِحَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا يَكْفِي فِي الْجَوَابِ وَالْحَلِفُ مَا عَلِمْت بِهِ هَذَا الْعَيْبَ اهـ. عَشْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا ذَكَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَصْدِيقُ الْبَائِعِ عَلَى عَدَمِ الْقِدَمِ إنَّمَا هُوَ لِمَنْعِ رَدِّ الْمُشْتَرِي لَا لِتَغْرِيمِهِ أَرْشَهُ لَوْ عَادَ لِلْبَائِعِ بِفَسْخٍ وَطَلَبَهُ زَاعِمًا أَنَّ حُدُوثَهُ بِيَدِهِ ثَبَتَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ إنَّمَا صَلُحَتْ لِلدَّفْعِ عَنْهُ فَلَا تَصْلُحُ لِإِثْبَاتِ شَيْءٍ لَهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي التَّحَالُفِ فِي الْجِرَاحِ فَلِلْمُشْتَرِي الْآنَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَادِثٍ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ، وَإِنْ صَلُحَتْ إلَخْ) وَمِثْلُهُ الْوَكِيلُ لَوْ ادَّعَى تَسْلِيمَ الثَّمَنِ إلَى الْمُوَكِّلِ فَأَنْكَرَ فَإِنَّ الْوَكِيلَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فَلَوْ حَلَفَ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ وَغَرِمَ الثَّمَنَ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ كَانَتْ لِلدَّفْعِ لَا لِلْإِثْبَاتِ وَيَأْتِي فِيمَا لَوْ أَوْضَحَ مُوضِحَتَيْنِ وَرُفِعَ الْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا وَزَعْمُهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ مَا يُوَافِقُهُ ذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ بَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ تَالِفًا ضَمِنَهُ مَعِيبًا بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَانْظُرْ لَوْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ بَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ أَيْ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْحَلِفِ حَلَفَ الْبَائِعُ ثَانِيًا وَاسْتَحَقَّ الْأَرْشَ وَلَا يُكْتَفَى مِنْهُ بِالْيَمِينِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهَا لِدَفْعِ الرَّدِّ، وَهَذِهِ لِطَلَبِ الْأَرْشِ فَالْمَقْصُودُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْأُخْرَى انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ بَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا طَلَبَ الْبَائِعُ تَحْلِيفَهُ بَعْدَ دَعْوَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ فَلَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ الْبَائِعُ وَاسْتَحَقَّ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ بَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ) بِأَنْ يُنْشِئَ الْبَائِعُ الدَّعْوَى ثَانِيًا لِيُطَالِبَ بِأَرْشِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْفَسْخِ أَوْ الْإِقَالَةِ بِالتَّرَاضِي اهـ شَيْخُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الطنتدائي.

(قَوْلُهُ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ إلَخْ) هُوَ مِنْ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ، وَلَوْ لِمُعَلَّمٍ وَالْقِصَارَةُ وَالصَّبْغُ كَالْمُتَّصِلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِي نَظِيرِهَا عَلَى الْبَائِعِ فِي الرَّدِّ وَكَالْمُنْفَصِلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُجْبَرُ مَعَهَا عَلَى الرَّدِّ فَلَهُ الْإِمْسَاكُ وَطَلَبُ الْأَرْشِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا فَتَأَمَّلْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ وَكِبَرُ شَجَرَةٍ) اعْتَرَضَ بِمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ فِيمَا إذَا أَصْدَقَهَا شَجَرَةً وَكَبِرَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِأَنَّ كِبَرَ الشَّجَرَةِ يَمْنَعُ الرَّدَّ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ جَانِبَ الزَّوْجَةِ لِمَا لَحِقَهَا مِنْ الْكَسْرِ بِالْفِرَاقِ يُرَاعَى أَكْثَرَ مِنْ الْبَائِعِ هُنَا بِدَلِيلِ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ تَتْبَعُ الْأَصْلَ هُنَا وَفِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ إلَّا الصَّدَاقَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا) أَيْ بِالْعَقْدِ وَأَشَارَ بِهَذَا إلَى ضَابِطِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ فَالْأُولَى هِيَ الَّتِي لَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا بِالْعَقْدِ وَالثَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي يُمْكِنُ إفْرَادُهَا بِهِ اهـ. شَيْخُنَا أَوْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا أَيْ فَصْلُهَا عَنْ مَحِلِّهَا.
(قَوْلُهُ كَحَمْلٍ قَارَنَ بَيْعًا) هُوَ تَنْظِيرٌ لِأَمْثَالٍ بِدَلِيلِ عَوْدِ الْكَافِ وَعَدَمِ عَطْفِهِ عَلَى مَا مَثَّلَ بِهِ وَأَيْضًا الْغَرَضُ أَنَّهُ قَارَنَ فَلَمْ يَكُنْ زِيَادَةً قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بَعْدَ تَقْرِيرِ مَا ذُكِرَ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ مِثَالًا بِحَذْفِ مُضَافٍ أَيْ وَكَزِيَادَةِ الْحَمْلِ بِمَعْنَى نُمُوِّهِ وَكِبَرِهِ.
اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيَكُونُ قَدْ حَذَفَ الْعَاطِفَ وَهُوَ جَائِزٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ نَقَصَتْ بِهَا وَكَانَ عَالِمًا إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا مَتَى نَقَصَتْ بِالْوِلَادَةِ فَلَا رَدَّ لَهُ مُطْلَقًا أَيْ عَلِمَ بِالْحَمْلِ أَوْ جَهِلَهُ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ حَصَلَ بِسَبَبٍ جَرَى عِنْدَ الْبَائِعِ وَهُوَ الْحَمْلُ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ السَّابِقَةِ أَوْ الْقَطْعِ بِالْجِنَايَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ النَّقْصَ هُنَا حَصَلَ بِمِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ الْحَمْلُ فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ مَا نَقَصَ بِالْوِلَادَةِ.
وَأَمَّا الْقَطْعُ وَالْقَتْلُ فَلَمْ يَحْصُلَا بِسَبَبِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَأَيْضًا فَالْحَمْلُ يَتَزَايَدُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْوَضْعِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا مَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِمَرَضٍ سَابِقٍ اهـ. شَرْحُ م ر فَقَوْلُهُ وَكَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَضْمَنُهُ الْبَائِعُ

وَخَرَجَ بِالْمُقَارِنِ الْحَادِثُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَتْبَعُ فِي الرَّدِّ بَلْ هُوَ لَهُ يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ (وَ) زِيَادَةٍ (مُنْفَصِلَةٍ كَوَلَدٍ وَأُجْرَةٍ) وَثَمَرَةٍ (لَا تَمْنَعُ رَدًّا) بِالْعَيْبِ عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْعَيْبِ نَعَمْ وَلَدُ الْأَمَةِ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ يَمْنَعُ الرَّدَّ لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْمَنَاهِي

(كَاسْتِخْدَامٍ) لِلْمَبِيعِ مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لِلثَّمَنِ مِنْ بَائِعٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَوَطْءِ ثَيِّبٍ) بِغَيْرِ زِنًا مِنْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُمَا لَا يَمْنَعَانِ الرَّدَّ (وَهِيَ) أَيْ الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ (لِمَنْ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ) مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ بَائِعٍ وَإِنْ رَدَّ قَبْلَ الْقَبْضِ

[حاشية الجمل]

بِقَتْلِهِ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْمُقَارِنِ الْحَادِثُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَخَرَجَ بَاعَهَا حَامِلًا مَا لَوْ بَاعَهَا حَائِلًا، ثُمَّ حَمَلَتْ، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْمُشْتَرِي بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْفَلَسِ فَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْبَائِعِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ هُنَاكَ نَشَأَ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ تَرْكُهُ تَوْفِيَةَ الثَّمَنِ، وَهُنَا مِنْ الْبَائِعِ وَهُوَ ظُهُورُ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَلِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الْأُمِّ حَتَّى تَضَعَهُ وَحَمْلُ الْأَمَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ عَيْبٌ حَادِثٌ يَمْنَعُ الرَّدَّ قَهْرًا، وَكَذَا حَمْلُ غَيْرِهَا إنْ نَقَصَ بِهِ وَنَحْوُ الْبَيْضِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ كَالْحَمْلِ وَالطَّلْعُ كَالْحَمْلِ وَالتَّأْبِيرُ كَالْوَضْعِ فَلَوْ أَطْلَعَتْ فِي يَدِهِ، ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ كَانَ الطَّلْعُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَأُلْحِقَ بِهِ اللَّبَنُ الْحَادِثُ قَالَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الصُّوفَ وَاللَّبَنَ كَالْحَمِيلِ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْأَصَحُّ، وَقَدْ قَالَ الدَّارِمِيُّ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُتَمَيِّزَةً كَكَسْبِ عَبْدٍ وَوَلَدِ جَارِيَةٍ وَثَمَرَةِ نَخْلٍ وَشَجَرٍ وَلَبَنٍ وَصُوفٍ وَشَعْرِ حَيَوَانٍ وَنَحْوِهِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَيَرُدُّ الْمَبِيعَ دُونَهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ فُصِلَتْ أَوْ لَا اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ الْحَادِثُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) أَيْ وَكَانَ حَمْلَ بَهِيمَةٍ بِخِلَافِ حَمْلِ الْأَمَةِ فَإِنَّهُ عَيْبٌ فِيهَا كَمَا قَالَهُ م ر أَيْ فَيَمْنَعُ الرَّدَّ، وَهَذَا التَّقْيِيدُ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ فِيمَا بَعْدُ نَعَمْ وَلَدُ الْأَمَةِ إلَخْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا بَعْدَ الِانْفِصَالِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا قَبْلَ الِانْفِصَالِ.
(قَوْلُهُ بَلْ هُوَ لَهُ يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ) ، وَلَوْ قَبْلَ الِاسْتِغْنَاءِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّفْرِيقِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْفَسْخَ وَقَعَ قَبْلَ الْوَضْعِ فَفِي وَقْتِ أَخْذِ الْوَلَدِ لَمْ يَحْصُلْ تَفْرِيقٌ؛ لِأَنَّ مَالِكَهُمَا مُخْتَلِفٌ وَقَبْلَ الِانْفِصَالِ لَا تَفْرِيقَ إذْ هُوَ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ الْأُمِّ وَفَرْعِهَا لَا بَيْنَهَا وَحَمْلِهَا.
اهـ. ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ وَإِذَا رَدَّهَا بِعَيْبٍ آخَرَ فَلَهُ حَبْسُهَا حَتَّى تَضَعَ وَمُؤْنَتُهَا عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَإِذَا لَمْ يَحْبِسْهَا وَوَلَدَتْ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ رَدُّهُ إلَيْهِ، وَلَوْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ لِاخْتِلَافِ الْمَالِكِ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ الرَّدُّ قَبْلَ الْوِلَادَةِ امْتَنَعَ وَلَهُ الْأَرْشُ حَالًّا وَالتَّمْثِيلُ بِالْوَلَدِ فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ وَعَلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يُرَدُّ مَعَ الْأُمِّ اهـ. (قَوْلُهُ وَثَمَرَةٌ) أَيْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ سَوَاءٌ أُبِّرَتْ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً حَالَ الْعَقْدِ وَهِيَ مُؤَبَّرَةٌ فَهِيَ لِلْبَائِعِ وَإِلَّا فَكَالْحَمْلِ فَهِيَ لَهُ أَيْضًا وَكَالثَّمَرَةِ الصُّوفُ وَالْوَبَرُ وَالْبَيْضُ وَاللَّبَنُ فَمَا كَانَ مِنْهُ مَوْجُودًا حَالَ الْعَقْدِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ كَالْحَمْلِ وَمَا حَدَثَ بَعْدَهُ فَلِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ انْفَصَلَ أَوْ لَا، وَإِذَا اخْتَلَطَ الْحَادِثُ مِنْ نَحْوِ الصُّوفِ بِمَا كَانَ عِنْدَ الْعَقْدِ فَهُوَ كَاخْتِلَاطِ الثَّمَرَةِ وَسَيَأْتِي اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ لَا تَمْنَعُ رَدًّا) لَيْسَ فِيهِ حُسْنُ مُقَابَلَةٍ وَأَيْضًا لَا يُتَوَهَّمُ مَنْعُهَا لِلرَّدِّ حَتَّى يُنَبَّهَ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ نَعَمْ وَلَدُ الْأَمَةِ إلَخْ) ، وَكَذَا وَلَدُ الْبَهِيمَةِ إذَا لَمْ يَسْتَغْنِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الرَّدَّ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ فَيَجِبُ الْأَرْشُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ يَأْسٌ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ الرَّدِّ بِامْتِنَاعِهِ وَلَوْ مَعَ الرِّضَا صَيَّرَهُ كَالْمَيْئُوسِ مِنْهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ يَمْنَعُ الرَّدَّ) هَلَّا كَانَ عُذْرًا فِي تَأْخِيرِ الرَّدِّ كَمَا لَوْ وَجَدَ الْعَيْنَ مُؤَجَّرَةً، وَإِنْ طَالَتْ مُدَّتُهَا وَهَلْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ مَعْلُومَةٌ بِخِلَافِ مُدَّةِ التَّفْرِيقِ إذْ زَمَنُ التَّمْيِيزِ غَيْرُ مَعْلُومٍ إذْ قَدْ يَبْلُغُ الشَّخْصُ بِلَا تَمْيِيزٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَاسْتِخْدَامٍ) أَيْ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ اهـ. حُ لُ.
(قَوْلُهُ وَوَطْءِ ثَيِّبٍ) أَيْ، وَلَوْ فِي الدُّبُرِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لحج وَمِثْلُ الثَّيِّبِ وَطْءُ الْبِكْرِ فِي دُبُرِهَا فَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ اهـ. حَجّ أَيْضًا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بِغَيْرِ زِنًا مِنْهَا) فَإِنْ كَانَ بِزِنًا مِنْهَا بِأَنْ ظَنَّتْ السَّيِّدَ أَجْنَبِيًّا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ مُنِعَ الرَّدُّ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ حَادِثٌ حَيْثُ عُلِمَ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَ الْبَائِعِ اهـ. ح ل. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا زِنًا صُورِيٌّ.
وَفِي سم قَوْلُهُ بِغَيْرِ زِنًا مِنْهَا هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِزِنًا مِنْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ يَمْنَعُ الرَّدَّ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادًا فِي وَطْءِ الْبَائِعِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ عَيْبٌ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمِثْلُ ذَلِكَ عَيْبٌ قَدِيمٌ يَثْبُتُ الرَّدُّ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ زِنًا بِوَطْئِهَا بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فَيُمْنَعُ الرَّدُّ بِعَيْبٍ آخَرَ قَدِيمٍ قَهْرًا.
وَأَمَّا وَطْءُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ، وَهُوَ وَاضِحٌ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ وَقْتَ الْقَبْضِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ وَكَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَطَاوَعَتْ فَإِنَّ هَذَا زِنًا مِنْهَا، وَإِنْ سَقَطَ الْحَدُّ لِشُبْهَةٍ الْخِلَافُ فِيمَنْ لَهُ الْمِلْكُ، وَهُوَ عَيْبٌ، وَقَدْ حَدَثَ بِفِعْلِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَمْنَعَ الرَّدَّ كَافْتِضَاضِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سَبْط طب (قَوْلُهُ: وَإِنْ رَدَّ) أَيْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَهِيَ لِلْمُشْتَرِي

لِأَنَّهَا فَرْعُ مِلْكِهِ وَلِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لِلْمُشْتَرِي (وَزَوَالُ بَكَارَةٍ) لِلْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِوَثْبَةٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَافْتِضَاضِ الْبِكْرِ (عَيْبٌ) بِهَا فَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ قَبْضِهَا وَلَمْ يَسْتَنِدْ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ جَهِلَهُ الْمُشْتَرِي مَنَعَ الرَّدَّ أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَا رَدَّ لَهُ بِالْعَيْبِ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا فَإِنْ قَبَضَهَا لَزِمَهُ الثَّمَنُ بِكَمَالِهِ وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهَا لَزِمَهُ قَدْرُ النَّقْصِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ

[حاشية الجمل]

إنْ رَدَّ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَكَذَا إنْ رَدَّ قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَمُقَابِلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَرْفَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا فَرْعُ مِلْكِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَا خِيَارَ، وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ فَلَهُ الْمَهْرُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَكَذَا إنْ كَانَ لَهُمَا وَفَسَخَ الْبَائِعُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ إلَخْ) أَيْ الْعُلْقَةَ الْحَاصِلَةَ بِهِ وَهِيَ حِلُّ الِانْتِفَاعِ وَإِلَّا فَالْعَقْدُ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لَا يُتَصَوَّرُ رَفْعُهُ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَزَوَالُ بَكَارَةٍ عَيْبٌ) قَضِيَّتُهُ مَعَ مَا يَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي مِنْ أَنَّ الْعَيْبَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِفِعْلِ الْبَائِعِ أَوْ أَمْرِهِ يُثْبِتُ الْخِيَارَ أَنَّهُ هُنَا لَوْ كَانَ بِمَا ذَكَرَ ثَبَتَ الْخِيَارُ فَقَوْلُهُ هُنَا فَهَدَرٌ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ لَا أَنَّهُ يَمْنَعُ الرَّدَّ فَتَأَمَّلْ.
اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْغَيْرُ بَائِعًا أَوْ أَجْنَبِيًّا أَوْ زَوْجًا أَوْ آفَةً سَمَاوِيَّةً كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بِوَثْبَةٍ فَهَذِهِ خَمْسُ صُوَرٍ فِي زَوَالِهَا وَعَلَى كُلٍّ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوَالُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَسْتَنِدْ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ أَوْ اسْتَنَدَ لَهُ عَلِمَهُ الْمُشْتَرَى أَوْ جَهِلَهُ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخَمْسَةَ كُلَّهَا لَا تُتَصَوَّرُ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَا لَوْ كَانَ الزَّوَالُ بِزَوَاجٍ سَابِقٍ بَلْ الصُّوَرُ الْعِشْرُونَ كُلُّهَا إنَّمَا هِيَ عَقْلِيَّةٌ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْخَارِجِ مِنْهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً كَوْنُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَوْنُهُ بَعْدَهُ وَلَمْ يَسْتَنِدْ لِسَبَبٍ أَصْلًا وَهَاتَانِ فِي الْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ بِعَشْرَةٍ وَكَوْنُهُ بَعْدَهُ وَاسْتَنَدَ لِسَبَبٍ سَابِقٍ وَلَا يَكُونُ هَذَا إلَّا إذَا كَانَ الزَّوَالُ مِنْ زَوْجٍ سَوَاءٌ عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَا هَاتَانِ صُورَتَانِ تُضَمَّانِ لِلْعَشَرَةِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَزَوَالُ بَكَارَةٍ عَيْبٌ) أَيْ فَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ فِي صُورَتَيْنِ ذَكَرَ الْأُولَى بِقَوْلِهِ فَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ قَبْضِهَا إلَخْ أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِآفَةٍ، وَذَكَرَ الثَّانِيَةَ بِقَوْلِهِ أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَخْ وَلَا يَمْنَعُهُ فِي صُورَةٍ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ وَأَجَازَ هُوَ الْبَيْعَ فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ لَهُ عَدَمَ إجَازَتِهِ أَيْ فَسْخَهُ بِهَذَا الْعَيْبِ الَّذِي هُوَ زَوَالُ الْبَكَارَةِ وَقَوْلُهُ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ أَيْ الَّذِي هُوَ غَيْرُ هَذَا أَيْ غَيْرُ زَوَالِ الْبَكَارَةِ يَعْنِي أَنَّ رِضَاهُ بِهَذَا الْعَيْبِ وَإِجَازَةَ الْعَقْدِ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِعَيْبٍ آخَرَ غَيْرَ هَذَا الْعَيْبِ إنْ وُجِدَ وَقَوْلُهُ، ثُمَّ إنْ كَانَ زَوَالُهَا إلَخْ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَيْ الْعُذْرُ الَّذِي وَجَبَ سَوَاءٌ كَانَ أَرْشًا أَوْ مَهْرًا وَقَوْلُهُ لَكِنَّهُ إنْ رَدَّ بِالْعَيْبِ أَيْ كَمَا ذُكِرَ سَابِقًا بِقَوْلِهِ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَقَوْلُهُ سَقَطَ مِنْهُ قَدْرُ الْأَرْشِ أَيْ مِنْ الْمَهْرِ فِي صُورَتِهِ.
وَأَمَّا فِي صُورَةِ الْأَرْشِ فَهُوَ كُلُّهُ لِلْبَائِعِ تَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ) بِالْفَاءِ وَالْقَافِ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي الْمِصْبَاحِ فَضَضْت الْخَاتَمَ فَضًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ كَسَرْته وَفَضَضْت الْبَكَارَةَ أَزَلْتهَا اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا قَضَضْت الْخَشَبَةَ قَضًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ ثَقَبْتهَا وَمِنْهُ الْقِضَّةُ بِالْكَسْرِ وَهِيَ الْبَكَارَةُ وَيُقَالُ اقْتَضَضْتها إذَا أَزَلْت قَضَّتَهَا وَيَكُونُ الِاقْتِضَاضُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ.
وَأَمَّا ابْتَكَرْتهَا وَاخْتَصَرْتهَا وَابْتَسَرْتهَا بِمَعْنَى الِاقْتِضَاضِ فَالثَّلَاثَةُ مُخْتَصَّةٌ بِقَبْلِ الْبُلُوغِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَسْتَنِدْ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ) بِأَنْ لَمْ يَسْتَنِدْ أَصْلًا أَوْ اسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَأَخِّرٍ أَوْ مُتَقَدِّمٍ عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي وَمَفْهُومُ هَذَا النَّفْيِ مَا لَوْ اسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ جَهِلَهُ الْمُشْتَرِي وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُثْبِتُ الرَّدَّ لِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَاسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ.
(قَوْلُهُ فَلَا رَدَّ لَهُ بِالْعَيْبِ) أَيْ بِالْعَيْبِ الْآخَرِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَلَا بِهَذَا أَيْضًا فَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ تَقْيِيدُ قَوْلِ الْمَتْنِ فِيمَا سَبَقَ سَوَاءٌ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْ بِمَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ بِغَيْرِ تَعْيِيبِ الْمُشْتَرِي وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ فَلَا رَدَّ لَهُ بِالْعَيْبِ أَيْ الْقَدِيمِ فَإِنَّ حُدُوثَ الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي كَحُدُوثِهِ بَعْدَهُ فِي مَنْعِ الرَّدِّ الْقَهْرِيِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْبَابِ الْآتِي مِمَّا كَتَبَهُ الْحَلَبِيُّ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ عَيَّبَهُ مُشْتَرٍ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ.
(قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ) أَيْ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ لَا أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ نَفْسُ مَا نَقَصَ إذْ قَدْ يَكُونُ قَدْرُ مَا نَقَصَ قَدْرَ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ ح ل، وَهَذَا الْقَدْرُ لَا يُسَمَّى أَرْشًا بَلْ هُوَ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَنِ اسْتَقَرَّ لِلْبَائِعِ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الَّذِي اسْتَوْفَاهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَبِيعِ فَإِزَالَةُ الْبَكَارَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ قَبَضَ.
(قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ) أَيْ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ لَا نَفْسِ قَدْرِ مَا نَقَصَ إذْ قَدْ يَكُونُ مَا نَقَصَ قَدْرَ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ قَدْرُ النَّقْصِ مِنْ الثَّمَنِ، وَهَذَا

وَأَجَازَ هُوَ الْبَيْعُ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ.
ثُمَّ إنْ كَانَ زَوَالُهَا مِنْ الْبَائِعِ أَوْ بِآفَةٍ أَوْ بِزَوَاجٍ سَابِقٍ فَهَدَرٌ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ إنْ زَالَتْ بِلَا وَطْءٍ أَوْ بِوَطْءٍ زِنًا مِنْهَا وَإِلَّا لَزِمَهُ مَهْرُ بِكْرٍ مِثْلِهَا بِلَا إفْرَادِ أَرْشٍ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي لَكِنَّهُ إنْ رَدَّ بِالْعَيْبِ سَقَطَ مِنْهُ قَدْرُ الْأَرْشِ لِلْبَائِعِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ هُنَا لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْغَصْبِ وَالدِّيَاتِ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ هُنَا ضَعِيفٌ فَلَا يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ، وَلِهَذَا لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، وَلَا مَا فِي آخِرِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا فِي الْمَبِيعَةِ بَيْعًا فَاسِدًا مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِهِ ثَمَّ

[حاشية الجمل]

الْقَدْرُ هُوَ الْمَذْكُورُ قَبْلُ بِقَوْلِهِ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَأَجَازَ هُوَ الْبَيْعَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِافْتِضَاضِ غَيْرِهِ فَإِنْ فَسَخَ فَذَاكَ، وَإِنْ أَجَازَ، ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ الْقَدِيمَ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا إذَا عَلِمَ بِهِمَا مَعًا فَهَلْ لَهُ تَخْصِيصُ الْإِجَازَةِ بِعَيْبِ الِافْتِضَاضِ وَالْفَسْخِ بِالْآخَرِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر فَقَوْلُهُ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ الَّذِي اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ إجَازَتِهِ بِعَيْبِ زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بِعَيْبِ زَوَالِ الْبَكَارَةِ؛ لِأَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَأَجَازَ الْبَيْعَ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ فَهَدَرٌ) مَعْنَى كَوْنِهِ هَدَرًا أَنَّهُ إذَا أَجَازَ الْمُشْتَرِي أَخْذَهَا وَقَنَعَ بِهِمَا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ فَسَخَ أَخَذَ ثَمَنَهُ كُلَّهُ اهـ. ع ش أَيْ وَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ.
(قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ) أَيْ وَيَكُونُ تَابِعًا لَهَا فَهُوَ لِمَنْ تَمَّ لَهُ الْمِلْكُ (وَقَوْلُهُ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الْأَرْشِ وَالْمَهْرِ، (وَقَوْلُهُ سَقَطَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَهْرِ قَدْرُ الْأَرْشِ وَهُوَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَهْرُ قَدْرَ الْأَرْشِ اسْتَحَقَّهُ الْبَائِعُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ شَيْءٌ لَوْ كَانَ الْأَرْشُ أَكْثَرَ مِنْ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ إلَى الْآنَ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ. سُلْطَانٌ.
(قَوْلُهُ لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْغَصْبِ) بِأَنْ غَصَبَ زَيْدٌ أَمَةَ عَمْرٍو وَوَطِئَهَا أَيْ بِغَيْرِ زِنًا مِنْهَا (وَقَوْلُهُ وَالدِّيَاتِ) أَيْ فِيمَا لَوْ تَعَدَّى شَخْصٌ عَلَى حُرَّةٍ أَزَالَ بَكَارَتَهَا بِالْوَطْءِ (فَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ إلَخْ إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ) أَيْ فَإِنَّ الْمِلْكَ هُنَاكَ قَوِيٌّ أَمَّا فِي الْغَصْبِ فَالْمُرَادُ مِلْكُ سَيِّدِ الْأَمَةِ لَهَا.
وَأَمَّا فِي الدِّيَاتِ فَالْمُرَادُ مِلْكُ الْحُرَّةِ لِنَفْسِهَا (وَقَوْلُهُ لَمْ يُفَرِّقُوا ثَمَّ) أَيْ فِي مَجْمُوعِ الْبَابَيْنِ أَيْ بَلْ سَوَّوْا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ فِي وُجُوبِ مَهْرِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ اهـ. وَسَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ فِي الْغَصْبِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ وَطِئَ مَغْصُوبَةً حُدَّ زَانٍ مِنْهُمَا وَوَجَبَ مَهْرٌ إنْ لَمْ تَكُنْ زَانِيَةً وَوَطْءُ مُشْتَرٍ مِنْهُ كَوَطْئِهِ اهـ. وَيَأْتِي لَهُ فِي الدِّيَاتِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ أَزَالَ أَيْ الزَّوْجُ بَكَارَتَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهُ بِغَيْرِ ذَكَرٍ فَحُكُومَةٌ أَوْ بِهِ وَعُذِرَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ ثَيِّبًا وَحُكُومَةٌ اهـ. وَتَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ م ر فِي بَابِ الْمَنَاهِي فِي تَكَلُّمِهِ عَلَى حُكْمِ الْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا مَا نَصُّهُ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَبِيعَةُ بَيْعًا فَاسِدًا الَّتِي أَزَالَ بَكَارَتَهَا الْمُشْتَرِي بِكْرًا فَمَهْرُ بِكْرٍ يَلْزَمُهُ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ إلَى أَنْ قَالَ وَالْأَصَحُّ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وُجُوبُ مَهْرِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِكْرًا مَغْصُوبَةً وَوَطِئَهَا جَاهِلًا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ مَهْرُ ثَيِّبٍ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِهِ هُنَا كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ.
اهـ. فَأَنْتَ تَرَاهُ صَوَّرَ مَسْأَلَةَ الْغَصْبِ بِوَطْءِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ، وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْأَبْوَابَ بِقَوْلِهِ فِي الْغَصْبِ وَالدِّيَاتِ مَهْرُ ثَيِّبِ ... كَذَاك أَرْشًا لِلْبَكَارَةِ اُطْلُبْ فِي وَطْءِ مُشْتَرٍ بِعَقْدٍ فَسَدَا ... مَهْرٌ لِبِكْرٍ مَعَ أَرْشٍ أَبَدَا فِي وَطْءِ زَوْجٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدِ ... مَهْرٌ لِبِكْرٍ دُونَ أَرْشٍ زَائِدِ كَذَاكَ وَطْءُ أَجْنَبِيٍّ لِأَمَهْ ... قُبَيْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي قَدْ خَتَمَهْ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ هُنَا ضَعِيفٌ) كَانَ وَجْهُ ضَعْفِهِ أَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلزَّوَالِ بِالتَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا هُوَ الْغَرَضُ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ) إنْ قُلْت الْحُرَّةُ لَا مِلْكَ فِيهَا أَصْلًا حَتَّى يُقَالَ إنَّهُ قَوِيٌّ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِهِ مِلْكُهَا لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهَا قَوِيٌّ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِهِ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ اسْتِفَادَةِ الْفَرْقِ مِنْ هَذَا بَلْ كَانَ الْمُنَاسِبُ الْعَكْسَ إذْ الْمِلْكُ هُنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَكَانَ أَوْلَى بِإِيجَابِ شَيْئَيْنِ بِخِلَافِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَقَدْ قَرَّرَ بَعْضُهُمْ الْجَوَابَ بِقَوْلِهِ أَيْ فَمِلْكُ الْمَالِكِ هُنَاكَ وَهُوَ الْبَائِعُ قَوِيٌّ عَلَى إيجَابِ شَيْئَيْنِ بِخِلَافِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي هُنَا فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ هَذَا الْجَوَابُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ هُنَاكَ الَّذِي هُوَ الْبَائِعُ أُضْعَفُ مِمَّا هُنَا، إذْ الْخِلَافُ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي يَسْتَلْزِمُ الْخِلَافَ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لِلْبَائِعِ فَيَكُونُ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَمَا هُنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْوَاطِئَ هُوَ الْمُشْتَرِي فِي صُورَةِ الْمَبِيعَةِ بَيْعًا فَاسِدًا وَمُقْتَضَى الْخِلَافِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لَهُ التَّخْفِيفُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ لَا التَّغْلِيظُ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ وَأَنَّ الْوَاطِئَ فِي صُورَةِ الْمَبِيعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ شَخْصٌ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ لَيْسَ زَوْجًا بَلْ هُوَ زَانٍ أَوْ وَاطِئٌ بِشُبْهَةٍ فَلَيْسَ لَهُ مِلْكٌ لَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَالْمُنَاسِبُ لَهُ التَّغْلِيظُ لَا التَّخْفِيفُ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ إذَا عَلِمْت هَذَا فَالْمُنَاسِبُ فِي الْجَوَابِ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ كَلَامِ

كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِهِ فِيمَا ذُكِرَ

[حاشية الجمل]

الزِّيَادِيِّ فِيمَا كَتَبَهُ هُنَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْغَصْبِ وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ فِي قَوْلِهِ لِوُجُودِ الْعَقْدِ إلَخْ أَيْ فَتَعَدَّدَتْ الْجِهَةُ بِسَبَبِ الِاخْتِلَافِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ أَيْ وَتَعَدُّدُ الْجِهَةِ يَقْتَضِي شَيْئَيْنِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَالْجِهَةُ وَاحِدَةٌ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا هُنَا إذَا نُظِرَ إلَيْهِ مَعَ الْغَصْبِ وَالدِّيَاتِ يُفَرَّقُ بِالْقُوَّةِ وَبِالضَّعْفِ، وَإِذَا نُظِرَ إلَيْهِ مَعَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ يُفَرَّقُ بِتَعَدُّدِ الْجِهَةِ وَعَدَمِهِ وَتَعَدُّدُ الْجِهَةِ يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الزِّيَادِيِّ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا ذُكِرَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْجِهَةَ الْمُضَمَّنَةَ هُنَا لَمَّا اخْتَلَفَتْ بِسَبَبِ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي الْمِلْكِ لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ إيجَابُ مُقَابِلِ الْبَكَارَةِ مَرَّتَيْنِ إذْ الْمُوجِبُ لِمَهْرِ الْبِكْرِ وَطْءُ الشُّبْهَةِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَمْتَعَ بِهَا بِكْرًا وَلِأَرْشِ الْبَكَارَةِ إزَالَةُ الْجِلْدَةِ بِخِلَافِ جِهَةِ الْغَصْبِ فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ فَلَوْ أَوْجَبَتْ مَهْرَ بِكْرٍ لَتَضَاعَفَ غُرْمُ الْبَكَارَةِ مَرَّتَيْنِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ الْغَاصِبُ الَّذِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِي عَدَمِ مِلْكِهِ أَوْلَى بِالتَّغْلِيظِ مِمَّنْ اُخْتُلِفَ فِي مِلْكِهِ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ) اعْتَرَضَ بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ وُجُوبُ مَهْرِ بِكْرٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْوَاجِبُ فِيهِ مَهْرُ بِكْرٍ فَقَطْ وَأَجَابَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا بِأَنَّهُ لَيْسَ تَنْظِيرًا لِلْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي الْوَاجِبِ فِيهِ بَلْ فِي إعْطَائِهِ حُكْمَ الصَّحِيحِ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ فَكَمَا أَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ أُعْطِيَ حُكْمَ صَحِيحِهِ فِي وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ لِوُجُوبِهِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْخَالِي مِنْ مُسَمًّى صَحِيحٍ فَكَذَلِكَ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ أُعْطِيَ حُكْمَ صَحِيحِهِ فِي وُجُوبِ أَرْشِ بَكَارَةٍ لِوُجُوبِهِ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ عَلَى الْمُشْتَرِي حَيْثُ رَدَّ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَاةَ بَعْدَ افْتِضَاضِهَا لَا يُقَالُ قَضِيَّةُ هَذَا عَدَمُ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ مَعَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ وُجُوبُهُ لَا مِنْ حَيْثُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ بَلْ مِنْ حَيْثُ وَطْءُ الشُّبْهَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. حَاشِيَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ مَهْرُ بِكْرٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ، وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ لَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ اشْتَرَى زَرْعًا بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ إلَخْ مِمَّا نَصُّهُ، وَلَوْ كَانَتْ بِكْرًا فَمَهْرُ بِكْرٍ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ لِإِتْلَافِهَا بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إذْ فَاسِدُ كُلٍّ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ مَضْمُونٌ فِي صَحِيحِ الْبَيْعِ دُونَ صَحِيحِ النِّكَاحِ، هَذَا مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وُجُوبُ مَهْرِ مِثْلِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ هُوَ عَلَيْهِ فَالتَّشْبِيهُ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ لَا فِي قَدْرِ الْمَرْجُوعِ بِهِ وَمَعَ ذَلِكَ الرَّاجِحُ مَا هُنَا مِنْ الِاقْتِصَارِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَلَى مَهْرِ الْبِكْرِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ) الْمُعْتَمَدُ فِيهِ وُجُوبُ مَهْرِ بِكْرٍ فَقَطْ وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الْمُصَنِّفُ أَوَاخِرَ فَصْلِ التَّفْوِيضِ اهـ. ح ل، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى اسْتَمْتَعَ بِبِكْرٍ وَأَزَالَ الْجِلْدَةَ وَجَبَ مَهْرُ بِكْرٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ، وَإِنْ قَوِيَ مِلْكُهُ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَيَجِبُ مَهْرُ بِكْرٍ فَقَطْ كَمَا فِي هَذَا الْبَابِ؛ لِأَنَّهُ لِضَعْفِ مِلْكِهِ لَمْ يَقْوَ عَلَى شَيْئَيْنِ وَكَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَلَى مَا ذُكِرَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي إزَالَةِ الْجِلْدَةِ أَوْ مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَالْجِنَايَاتِ وَعَدَمُ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ فِيهِمَا لِكَوْنِ الْجِهَةِ وَاحِدَةً وَلَا شُبْهَةَ وَلَا مِلْكَ فَتَأَمَّلْ لَكِنْ تَقَدَّمَ عَنْ م ر فِي بَابِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا أَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ يَجِبُ فِيهِ مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ كَالْغَصْبِ وَالدِّيَاتِ وَارْتَضَاهُ ع ش هُنَاكَ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ يَجِبُ فِيهِ مَهْرُ بِكْرٍ فَقَطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي فَصْلٍ لَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا فَمَا ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ ظَاهِرٌ اهـ. شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ أَيْ فَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ يَجِبُ فِيهِ عَلَى الزَّوْجِ إذَا وَطِئَ مَهْرُ بِكْرٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ هَذَا هُوَ مَعْنَى عِبَارَتِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا إذْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ يَجِبُ فِيهِ مَهْرُ بِكْرٍ فَقَطْ كَمَا هُنَا أَيْ كَالْمَبِيعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا ذَكَرَ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْلِيلِ أَيْ قَوْلُهُ لِوُجُودِ الْعَقْدِ إلَخْ وَمَا ذُكِرَ هُوَ الْمَبِيعَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْ فَلَيْسَ فِيهَا عَقْدٌ مُخْتَلَفٌ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِهِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَاطِئِ إذْ هُوَ أَجْنَبِيٌّ كَمَا عَلِمْت فَلَيْسَ لَهُ مِلْكٌ لَا ضَعِيفٌ وَلَا قَوِيٌّ لَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَقَدْ عَرَفْت مَا فِي هَذَا التَّعْلِيلِ وَالْفَرْقَ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ فَلَيْسَ فِيهِ عَقْدٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ غَصْبٌ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لَكِنْ لَمَّا ضَعُفَ الْمِلْكُ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَلَا بُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ هَذَا الْمُقَدَّرِ فِي الْفَرْقِ فَافْهَمْ.
اهـ. سَبْط طب.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فَإِنَّهُ لَا مِلْكَ فِيهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَمُوجِبُ الْمَهْرِ وَطْءُ الشُّبْهَةِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَمْتَعَ بِهَا بِكْرًا وَمُوجِبُ أَرْشِ الْبَكَارَةِ إزَالَةُ الْجِلْدَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ هُنَا أَيْ فِي الْجِنَايَةِ وَمَوْجُودٌ فِي الْغَصْبِ مَعَ أَنَّهُ أَوْلَى بِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُوجِبُ لِمَهْرِ الْبِكْرِ وَأَرْشِ الْبَكَارَةِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[حاشية الجمل]

جِهَةُ الْغَصْبِ وَهِيَ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ مَهْرَ بِكْرٍ لَتَضَاعَفَ غُرْمُ الْبَكَارَةِ مَرَّتَيْنِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ اهـ. ح ل. (تَتِمَّةٌ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ فَصْلٌ الْإِقَالَةُ وَهِيَ مَا تَقْتَضِي رَفْعَ الْعَقْدِ الْمَالِيَّ بِوَجْهٍ مَخْصُوصٍ جَائِزَةٌ وَتُسَنُّ لِنَادِمٍ أَيْ لِأَجْلِهِ لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا» وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ «نَادِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ» وَهِيَ فَسْخٌ لَا بَيْعٌ وَإِلَّا لَصَحَّتْ مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ وَبِغَيْرِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَفَرَّعَ عَلَى كَوْنِهَا فَسْخًا مَسَائِلَ، فَقَالَ فَيَجُوزُ تَفَرُّقُ الْمُتَقَايِلَيْنِ أَيْ تَفْرُقُهُمَا عَنْ مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ فِي الصَّرْفِ قَبْلَ التَّقَابُضِ وَلَا يَتَجَدَّدُ بِهَا شُفْعَةٌ وَتَصِحُّ فِي الْمَبِيعِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَ التَّلَفِ لَهُمَا.
وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْآبِقَ فَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى التَّالِفِ بِخِلَافِ رَدِّهِ بِعَيْبٍ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ يُرَدُّ عَلَى الْمَرْدُودِ وَلَا مَرْدُودَ وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الْمَوْهُوبِ الْآبِقِ مِنْ يَدِ الْمُنْتَهِبِ عَلَى الْأَصَحِّ وَيَرُدُّ الْمُشْتَرِي مِثْلَهُ أَيْ التَّالِفِ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَتَهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ كَنَظَائِرِهِ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَهَا أَيْ الْإِقَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي قَبَضَ الثَّمَنَ فَلَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْمُتَوَلِّي فِي الْبَابِ الْآتِي، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الْمَبِيعِ لِاسْتِرْدَادِ الثَّمَنِ عَلَى مَا يَأْتِي فِيهِ وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِقَالَةُ بِتَلَفِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ بِإِتْلَافِهِ أَوْ إتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ بَلْ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِحُكْمِ الْعِوَضِ كَالْمَأْخُوذِ قَرْضًا وَسَوْمًا وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا بِأَقَلِّ قِيمَتَيْ وَقْتِ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ لِمَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ فِي اعْتِبَارِ الْأَرْشِ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ أَقَلَّ فَهِيَ الْمُعْتَبَرَةُ وَفِيمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَقَلِّ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ يَوْمِ التَّلَفِ، وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِيهَا رَدٌّ بِعَيْبٍ حَدَثَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَهَا وَعَلَيْهِ لِلْبَائِعِ أَرْشُ الْعَيْبِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَلِلْمُشْتَرِي الْحَبْسُ لِلْبَيْعِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ لِاسْتِرْدَادِ الثَّمَنِ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهَا فَسْخٌ أَمْ بَيْعٌ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَنَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عَنْ الْقَاضِي قَالَ؛ لِأَنَّا إنْ قُلْنَا بَيْعٌ فَلِلْبَائِعِ الْحَبْسُ أَوْ فَسْخٌ فَكَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَلَهُ الْحَبْسُ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ فِي الْخِيَارِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بَعْدَ التَّفَاسُخِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ الْحَبْسُ بَلْ إذَا طَالَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ لَزِمَ الْآخَرَ الدَّفْعُ إلَيْهِ، ثُمَّ يَدْفَعُ مَا كَانَ بِيَدِهِ بِخِلَافِ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْبُدَاءَةِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ لِكُلٍّ حَبْسَ مَا بِيَدِهِ حَتَّى يَدْفَعَ إلَيْهِ الْآخَرُ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا رَفَعَ حُكْمَ الْعَقْدِ وَبَقِيَ التَّسْلِيمُ بِحُكْمِ الْيَدِ وَهِيَ تُوجِبُ الرَّدَّ وَهُنَاكَ التَّسْلِيمُ بِالْعَقْدِ، وَهُوَ يُوجِبُ التَّسْلِيمَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ اهـ. فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا حَبْسَ فِي جَمِيعِ الْفُسُوخِ فَعَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَقْيِيدِ نُفُوذِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ فِيمَا مَرَّ بِكَلَامِ الْمُتَوَلِّي السَّابِقِ وَعَلَيْهِ جَرَى فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ نُفُوذَ التَّصَرُّفِ سَاقَ فِيهِ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي مَسَاقَ الْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ وَلَفْظُهَا أَيْ الْإِقَالَةِ قَوْلُ الْعَاقِدَيْنِ تَقَايَلْنَا أَوْ تَفَاسَخْنَا أَوْ قَوْلُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ أَقَلْتُك وَنَحْوَهُ فَيَقْبَلُ الْآخَرُ، وَلَا يُشْتَرَطُ لَصِحَّتِهَا ذِكْرُ الثَّمَنِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِمَا إذَا كَانَ مَعْلُومًا وَأَيَّدَ بِالنَّصِّ الْآتِي، لَكِنْ كَلَامُ الْإِمَامِ الْآتِي يُنَافِيهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَلَامُهُمْ فِيمَا يَأْتِي يَقْتَضِيهِ وَلَعَلَّ النَّصَّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ لَا فَسْخٌ، وَإِنْ نَصَّ قَبْلَهُ عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ وَلَا تَصِحُّ إلَّا بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الثَّمَنِ فَإِنْ زَادَ فِيهِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ أَوْ شَرَطَ فِيهَا أَجَلًا أَوْ أَخْذَ صِحَاحٍ عَنْ مُكَسَّرَةٍ أَوْ عَكْسَهُ بَطَلَتْ وَبَقِيَ الْعَقْدُ بِحَالِهِ وَتَصِحُّ مِنْ الْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ الْعَاقِدِ وَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّ الْوَرَثَةَ لَوْ اسْتَأْجَرُوا مَنْ يَحُجُّ عَنْ مُوَرِّثِهِمْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْوَاجِبَةَ وَلَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِهَا، ثُمَّ تَقَايَلُوا مَعَ الْأَجِيرِ لَمْ تَصِحَّ الْإِقَالَةُ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ لِمُوَرِّثِهِمْ لَا يُنَافِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ عِنْدَ الْإِقَالَةِ لِمُوَرِّثِهِمْ لَا لَهُمْ بِخِلَافِهِ فِيمَا تَقَرَّرَ.
وَقَالَ السُّبْكِيُّ نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي، وَلَوْ أَقَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ حُسِبَتْ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ وَقِيمَتُهُ أَضْعَافُ ثَمَنِهِ حُسِبَتْ مِنْ الثُّلُثِ كَابْتِدَاءِ الْبَيْعِ بِالْمُحَابَاةِ وَتَصِحُّ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ أَوْ الْمُسْلَمِ فِيهِ كَمَا تَصِحُّ فِي كُلِّهِ، قَالَ فِي الْأَصْلِ فِي الْأُولَى، قَالَ الْإِمَامُ هَذَا إذَا لَمْ تَلْزَمْ جَهَالَةٌ وَإِلَّا فَلَا تَجُوزُ عَلَى قَوْلِنَا أَنَّهَا بَيْعٌ لِلْجَهْلِ بِحِصَّةِ الْبَعْضِ، وَقَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ عَلَى قَوْلِنَا أَنَّهَا فَسْخٌ مَعَ الْجَهْلِ بِالْحِصَّةِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَرِدُ عَلَيْهِ نَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْعِلْمِ بِالْمُقَابِلِ بَعْدَ نَصِّهِ عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ، قُلْتُ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ لَكِنْ إنْ أَقَالَهُ فِي الْبَعْضِ لِيُعَجِّلَ لَهُ الْبَاقِيَ أَوْ عَجَّلَ لَهُ بَعْضَ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِيُقِيلَهُ فِي الْبَاقِي فَهِيَ فَاسِدَةٌ كَمَا لَوْ تَقَايَلَا بِأَزْيَدَ مِنْ الثَّمَنِ، وَلَوْ تَقَايَلَا أَوْ تَفَاسَخَا بِعَيْبٍ أَوْ تَحَالَفَا، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ

(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَالتَّصَرُّفِ فِي مَا لَهُ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِ مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا (الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ)

[حاشية الجمل]

الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ، وَكَذَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ إذَا احْتَاجَا إلَى مَعْرِفَتِهِ أَيْ الثَّمَنِ لِتَقْدِيرِ الْأَرْشِ الَّذِي يَرْجِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ عَنْ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الْإِقَالَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُنْكِرِهَا بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَالزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ قَبْلَهَا لِلْمُشْتَرِي وَالْمُتَّصِلَةُ لِلْبَائِعِ تَبَعًا إلَّا الْحَمْلَ الْحَادِثَ قَبْلَهَا فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ بَاعَهُ مُؤَجَّلًا وَتَقَايَلَا بَعْدَ الْحُلُولِ لِلْأَجَلِ وَالْقَبْضِ لِلثَّمَنِ اسْتَرَدَّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ بِلَا مُهْلَةٍ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَصْبِرَ قَدْرَ الْأَجَلِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ أَيْ الْبَائِعُ الثَّمَنَ سَقَطَ عَنْ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ أَكَانَ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلًا وَبَرِئَا جَمِيعًا لِزَوَالِ الْعُلْقَةِ بَيْنَهُمَا اهـ.

[بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ]

(بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ إلَخْ) ذَكَرَ لَهُ أَحْكَامًا ثَلَاثَةً: الِانْفِسَاخُ بِالتَّلَفِ وَثُبُوتُ الْخِيَارِ بِالتَّعَيُّبِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي وَعَدَمُ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِيهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ إلَخْ (وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) أَيْ كَالصَّدَاقِ وَالْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ.
وَأَمَّا الثَّمَنُ فَدَاخِلٌ فِي الْمَبِيعِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ مَنْطُوقًا وَقَوْلُهُ وَبَعْدَهُ ذَكَرَهُ مَفْهُومًا مِنْ التَّقْيِيدِ بِالظَّرْفِ إذْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَنَّهُ بَعْدَهُ لَيْسَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ لَكِنْ مَحِلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ خِيَارٌ أَصْلًا أَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَوَّلُهُمَا فَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْضًا كَهُوَ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي التَّفْصِيلِ الْآتِي لَكِنْ قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ لَمْ يُذْكَرْ لِنَحْوِ الْأَحْكَامِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ لِلْمَبِيعِ بَلْ ذَكَرَ لَهُ الثَّالِثَ فَقَطْ، وَهُوَ عَدَمُ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِيهِ كَمَا شَمِلَهُ عُمُومُ قَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيمَا لَهُ إلَخْ هُوَ مَا سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ وَلَهُ تَصَرُّفٌ فِيمَا لَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ، (وَقَوْلُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا) الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ الْكَلَامُ عَلَى الْقَبْضِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ إلَخْ الْبَابُ وَاَلَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالتَّصَرُّفِ فِيمَا لَهُ تَحْتَ يَدِ الْغَيْرِ مَسْأَلَتَا الِاسْتِبْدَالِ وَبَيْعِ الدَّيْنِ الْآتِيَانِ فِي قَوْلِهِ وَصَحَّ اسْتِبْدَالُ إلَخْ وَمَعْنَى تَعَلُّقِهِمَا بِمَسْأَلَةِ التَّصَرُّفِ أَنَّهُمَا نَظِيرَانِ لَهَا مِنْ حَيْثُ إنَّ فِيهَا تَصَرُّفًا فِي الْعَيْنِ وَفِيهِمَا تَصَرُّفٌ فِي الدَّيْنِ وَكُلٌّ مِنْ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ لَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْمُتَصَرِّفِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) كَالصَّدَاقِ وَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ وَالْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ مِمَّا هُوَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ إلَخْ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ إلَخْ) وَيَأْتِي لَهُ فِي الصَّدَاقِ مَا نَصُّهُ وَلَا يَضْمَنُ مَنَافِعَ فَائِتَةً بِيَدِهِ، وَلَوْ بِاسْتِيفَائِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ تَسْلِيمٍ بَعْدَ طَلَبٍ لَهُ كَنَظِيرِهِ فِي الْمَبِيعِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ النَّاقِلُ لِلضَّمَانِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ الْوَاقِعِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ فَالْقَبْضُ الْوَاقِعُ لَا عَنْ جِهَتِهِ كَالْعَدَمِ فَهُوَ بَعْدَهُ بَاقٍ عَلَى كَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَذَلِكَ كَأَنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ عَلَى سَبِيلِ الْوَدِيعَةِ بِأَنْ أَوْدَعَهُ الْبَائِعُ إيَّاهُ فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَدِيعَةً وَكَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ فَتَلَفُهُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَتَلَفِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِهَذَا الْقَبْضِ وَلِهَذَا كَانَ الْأَصَحُّ بَقَاءَ حَبْسِ الْبَائِعِ بَعْدَهُ وَمَا وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ فِي هَذِهِ آخِرَ الْوَدِيعَةِ مِمَّا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ سَهْو انْتَهَتْ بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ فِي اللَّفْظِ وَقَوْلُهُ وَكَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَأَوْدَعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ حَصَلَ بِهِ الْقَبْضُ الْمُضَمَّنُ لِلْمُشْتَرِي اهـ ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُ م ر بِأَنْ أَوْدَعَهُ الْبَائِعُ إيَّاهُ إلَخْ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ إيدَاعُ مَنْ يَدُهُ ضَامِنَةٌ يُبْرِئُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِي ضَمَانِ الْيَدِ وَمَا هُنَا فِي ضَمَانِ الْعَقْدِ.
اهـ. ح ل وَاحْتُرِزَ بِالْمَبِيعِ عَنْ زَوَائِدِهِ الْمُنْفَصِلَةِ الْحَادِثَةِ فِي يَدِ الْبَائِعِ كَثَمَرَةٍ وَلَبَنٍ وَبَيْضٍ وَصُوفٍ وَرِكَازٍ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَإِنْ تَعَدَّى بِحَبْسِ الْمَبِيعِ بِأَنْ طَلَبَهُ الْمُشْتَرِي فَمَنَعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ لَهُ أُجْرَةٌ، وَكَذَا لَوْ حَبَسَهُ مُدَّةً لَهَا أُجْرَةٌ تَعَدِّيًا، وَذَلِكَ لِضَعْفِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَيْضًا الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ أَوْ بَعْدَهُ فِي زَمَانِ خِيَارِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ وَإِنْ عَرَضَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَمْ يَقْبَلْهُ لِبَقَاءِ سَلْطَنَتِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي هُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَك اهـ. حَلَبِيٌّ وَمِنْ الْقَبْضِ مَا لَوْ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَلِمَ بِهِ وَلَا مَانِعَ لَهُ مِنْ قَبْضِهِ، وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي لَا أُرِيدُهُ وَبَحَثَ الْإِمَامُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قُرْبِهِ مِنْهُ بِحَيْثُ تَنَالُهُ يَدُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِانْتِقَالٍ أَوْ قِيَامٍ سَوَاءٌ كَانَ وَضَعَهُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ أَمَامَهُ وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي وَضْعِ الْمَدِينِ الدَّيْنَ عِنْدَ دَائِنِهِ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ، وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِحُصُولِ الْقَبْضِ

بِمَعْنَى انْفِسَاخِ الْبَيْعِ بِتَلَفِهِ أَوْ إتْلَافِ بَائِعٍ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ بِتَعَيُّبِهِ أَوْ تَعِبْ بَائِعٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَبِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ كَمَا يَأْتِي (وَإِنْ أَبْرَأَهُ) مِنْهُ (مُشْتَرٍ) لِأَنَّهُ أَبْرَأَ عَمَّا لَمْ يَجِبْ (فَإِنْ تَلِفَ) بِآفَةٍ (أَوْ أَتْلَفَهُ بَائِعٌ انْفَسَخَ) الْبَيْعُ لِتَعَذُّرِ قَبْضِهِ فَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي وَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ قُبَيْلَ التَّلَفِ وَكَالتَّلَفِ وُقُوعُ دُرَّةٍ فِي بَحْرٍ وَانْفِلَاتُ طَيْرٍ أَوْ صَيْدٍ مُتَوَحِّشٍ

[حاشية الجمل]

عَنْ جِهَةِ الْعَقْدِ فَلَوْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا وَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَتُهُ بِهِ لِعَدَمِ قَبْضِهِ لَهُ حَقِيقَةً، وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ قَبْلَ نَقْلِهِ فَنَقَلَهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ، قَالَ الْإِمَامُ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي قَبْضًا فِي الصَّحِيحِ دُونَ غَيْرِهِ، وَكَذَا تَخْلِيَةُ الدَّارِ وَنَحْوِهَا إنَّمَا يَكُونُ قَبْضًا فِي الصَّحِيحِ دُونَ غَيْرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بِمَعْنَى انْفِسَاخِ الْبَيْعِ إلَخْ) أَيْ لَا بِمَعْنَى الضَّمَانِ الَّذِي هُوَ غُرْمُ الْبَدَلِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي ضَمَانِ الْيَدِ وَمَا هُنَا فِي ضَمَانِ الْعَقْدِ اهـ. (قَوْلُهُ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الضَّمَانِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ كَأَنْ قَالَ لَهُ، وَإِذَا تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ، وَإِنْ تَعَيَّبَ لَا خِيَارَ لِي.
وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ الضَّمَانِ لَمْ يَبْرَأْ فِي الْأَظْهَرِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ وَأَفَادَ قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَيْسَ تَكْرَارًا مَعَ مَا قَبْلَهُ وَلَا تَأْكِيدًا لَهُ انْتَهَتْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ مُشْتَرٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ اعْتَقَدَ الْبَائِعُ صِحَّةَ الْبَرَاءَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الضَّمَانِ كَوْنُهُ فِي يَدِهِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَإِنْ تَلِفَ) أَيْ حِسًّا أَوْ شَرْعًا وَمِنْ الثَّانِي أَنْ يَدَّعِيَ الْعَبْدُ الْحُرِّيَّةَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيُحْكَمَ بِحُرِّيَّتِهِ فَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ السُّؤَالِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ أَتْلَفَهُ بَائِعٌ) أَيْ، وَلَوْ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلْيُنْظَرْ فِيمَا لَوْ أُكْرِهَ الْبَائِعُ عَلَى إتْلَافِهِ هَلْ يَكُونُ كَالْمُخْتَارِ عَلَى الْمُرَجَّحِ أَوْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ وَمُطَالَبَةِ الْمُكْرِهِ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَقُولُ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا التَّلَفَ لِمَالِ الْغَيْرِ بِالْإِكْرَاهِ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ فَنَسَبُوا الْفِعْلَ إلَيْهِ حَيْثُ ضَمَّنُوهُ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي نِسْبَةَ الْإِتْلَافِ إلَيْهِ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ وَيُحْتَمَلُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالْبَدَلُ قَائِمٌ مَقَامَ مُبْدَلِهِ فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَبَقِيَ عَكْسُهُ، وَهُوَ مَا لَوْ أُكْرِهَ الْمُشْتَرِي عَلَى إتْلَافِهِ هَلْ يَكُونُ قَبْضًا أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي بِدَلِيلِ أَنَّ قَبْضَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ لِكَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَيْسَ أَهْلًا وَفِعْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَلَا فِعْلٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ أَتْلَفَهُ بَائِعٌ) أَيْ مَنْ يَقَعُ لَهُ الْعَقْدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا لِنَحْوِ صِيَالٍ مِمَّا مَرَّ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ بِدَعْوَاهُ التَّلَفَ أَوْ بِإِذْنِهِ لِأَجْنَبِيٍّ فِي إتْلَافِهِ أَوْ بِعِتْقٍ، وَلَوْ لِبَعْضِهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْرِي أَوْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي تَعَدِّيًا مَثَلًا.
اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ أَتْلَفَهُ بَائِعٌ) وَمِنْهُ مَا لَوْ بَاعَ بَعْضَ قِنٍّ، ثُمَّ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَهُوَ مُوسِرٌ لِسَرَيَانِ الْعِتْقِ إلَى الْبَعْضِ الْمَبِيعِ، وَمِثْلُ إتْلَافِهِ إتْلَافُ بَهِيمَةٍ لَهُ فِيمَا إذَا أَكَلَتْهُ وَكَانَ عَلَفًا وَكَانَ مَعَهَا أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا أَوْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهِ بِأَنْ أَكَلَتْهُ دَابَّةُ الْغَيْرِ نَهَارًا، وَلَوْ دَابَّةُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ قَبْضِهِ) أَيْ مَعَ عَدَمِ قِيَامِ الْبَدَلِ مَقَامَهُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ.
(قَوْلُهُ فَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي) أَيْ الَّذِي لَمْ يَقْبِضْ فَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ وَجَبَ رَدُّهُ لِفَوَاتِ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ فَبَطَلَ كَمَا لَوْ تَفَرَّقَا فِي عَقْدِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ إلَخْ) يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الزَّوَائِدُ فَتَكُونُ لِلْمُشْتَرِي حَيْثُ لَمْ يَخْتَصَّ الْخِيَارُ بِالْبَائِعِ وَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ عَلَى الْبَائِعِ.
اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ.
(قَوْلُهُ وُقُوعُ دُرَّةٍ) أَيْ جَوْهَرَةٍ فِي بَحْرٍ أَيْ لَا يُمْكِنُ إخْرَاجُهَا مِنْهُ، وَلَوْ بِعُسْرٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَبَيَّنَ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الطَّيْرِ وَالصَّيْدِ.
وَأَمَّا (قَوْلُهُ وَانْقِلَابُ الْعَصِيرِ خَمْرًا) أَيْ مَا لَمْ يُعَدَّ خَلًّا وَإِلَّا ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي (وَقَوْلُهُ وَاخْتِلَاطُ مُتَقَوِّمٍ بِآخَرَ) أَيْ لِلْبَائِعِ كَمَا قَيَّدَهُ ع ش، وَذَكَرَ حُكْمَ مَا لَوْ كَانَ لِلْأَجْنَبِيِّ وَانْظُرْ مَا لَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي اهـ. شَيْخُنَا هَذَا وَلَمْ يَفْصِلُوا فِي وُقُوعِ الدُّرَّةِ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ بِنَفْسِهِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ أَوْ مِنْ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ قَابِضًا أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ مَسْأَلَةِ الدُّرَّةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ مُتَعَيِّنٌ، وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ.
وَأَمَّا غَرَقُ الْأَرْضِ إلَخْ فَتَارَةً يَكُونُ الْغَرَقُ وَالْوُقُوعُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ غَيْرِ فَاعِلٍ.
(قَوْلُهُ وَانْفِلَاتُ طَيْرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَانْفِلَاتُ مَا لَا يُرْجَى عَوْدُهُ مِنْ طَيْرٍ مُتَوَحِّشٍ اهـ. فَيُعْلَمُ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِعَدَمِ رَجَاءِ الْعَوْدِ أَنَّ قَوْلَهُ مُتَوَحِّشٍ نَعْتٌ لِكُلٍّ مِنْ الطَّيْرِ وَالصَّيْدِ وَلَمْ يَقُلْ مُتَوَحِّشَيْنِ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ عِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَمْيِيزُهُ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ تَمْيِيزُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَ وَهَلْ يَكْفِي إمْكَانُهُ بِالِاجْتِهَادِ اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَظْهَرُ نَعَمْ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ اهـ. (قَوْلُهُ

وَانْقِلَابُ الْعَصِيرِ خَمْرًا وَاخْتِلَاطُ مُتَقَوِّمٍ بِآخَرَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ أَمَّا غَصْبُ الْمَبِيعِ أَوْ إبَاقُهُ أَوْ جَحْدُ الْبَائِعِ لَهُ فَمُثْبِتٌ لِلْخِيَارِ.
وَأَمَّا غَرَقُ الْأَرْضِ أَوْ وُقُوعُ صَخْرَةٍ عَلَيْهَا لَا يُمْكِنُ رَفْعُهَا فَرَجَّحَ الشَّيْخَانِ هُنَا أَنَّهُ تَعَيُّبٌ وَفِي الْإِجَارَةِ أَنَّهُ تَلَفٌ وَالْفَرْقُ لَائِحٌ (وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ) لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ (قَبْضٌ) لَهُ (وَإِنْ جَهِلَ) أَنَّهُ الْمَبِيعُ

[حاشية الجمل]

وَانْقِلَابُ الْعَصِيرِ خَمْرًا) أَيْ إذَا لَمْ يَعُدْ خَلًّا فَإِنْ عَادَ خَلًّا لَمْ يَكُنْ كَالتَّلَفِ وَمِثْلُهُ عَوْدُ الْجَوْهَرَةِ وَرُجُوعُ الطَّيْرِ وَالصَّيْدِ نَعَمْ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ اهـ ح ل أَيْ فِي انْقِلَابِ الْعَصِيرِ خَلًّا فَقَطْ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُحَشِّي أَيْ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْخَلِّ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَصِيرِ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ كَمَا فِي ع ش أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَاخْتِلَاطُ مُتَقَوِّمٍ بِآخَرَ) خَرَجَ اخْتِلَاطُ الْمِثْلِيِّ بِآخَرَ فَإِنْ اخْتَلَطَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَشَيْرَجٍ بِزَيْتٍ فَكَالتَّلَفِ أَيْضًا، وَإِنْ اخْتَلَطَ بِجِنْسِهِ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَيَكُونُ الْمَخْلُوطُ شَرِكَةً.
اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ فَكَالتَّلَفِ أَيْضًا أَيْ إنْ كَانَ الْمِثْلِيُّ لِلْبَائِعِ أَمَّا لَوْ كَانَ لِأَجْنَبِيٍّ فَيَتَخَيَّرُ فِيمَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَا فِيمَا بَعْدَهُ وَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ اهـ. مُحَشِّي مِنْ عِنْدِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِمَوْجُودِهِ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَاخْتِلَاطُ مُتَقَوِّمٍ بِآخَرَ) أَيْ لِلْبَائِعِ اهـ. حَجّ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ اخْتِلَاطَ الْمُتَقَوِّمِ بِمِثْلِهِ لِأَجْنَبِيٍّ لَا يُعَدُّ تَلَفًا لَكِنْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، ثُمَّ إنْ أَجَازَ وَاتَّفَقَ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا صُدِّقَ ذُو الْيَدِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ جَحَدَ الْبَائِعُ لَهُ) أَيْ بِأَنْ يُغَيِّبَهُ عَنْ عَيْنِ الْمُشْتَرِي وَيُنْكِرَ وُجُودَهُ أَوْ يَجْحَدَ الْبَيْعَ مِنْ أَصْلِهِ فَإِنْ فَسَخَ فَذَاكَ وَإِنْ أَجَازَ أَخَذَ الثَّمَنَ إنْ وَفَى بِالْمَبِيعِ وَإِلَّا أَخَذَ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَنَضَّضَ كُلًّا مِنْ الثَّمَنِ وَالزَّائِدِ إلَى جِنْسِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الظَّافِرِ بِحَقِّهِ.
اهـ. . وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَوْ جَحَدَ الْبَائِعُ لَهُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْبَيْعِ فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ بَعْدَ الْحَلِفِ حَيْثُ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ لَهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ فَإِنْ فَسَخَ أَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ قَبَضَهُ وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ، وَإِنْ أَجَازَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَتَصَرَّفَ فِيهِ بِالظَّفَرِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَشْتَرِي مِثْلَ الْمَبِيعِ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِمَا قَبَضَهُ الْبَائِعُ مِنْهُ لِرُخْصِ السُّعْرِ أَوْ طُرُوُّ عَيْبٍ فِي الثَّمَنِ أَخَذَ الْمُشْتَرِي مَا نَقَصَ مِمَّا دَفَعَهُ لِلْبَائِعِ بِطَرِيقٍ مَا وَلَهُ أَنْ لَا يُحَلِّفَ الْبَائِعَ وَيَفْسَخَ الْعَقْدُ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ لِعَدَمِ وُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ جَحَدَ الْبَائِعُ لَهُ) أَيْ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُشْتَرِي أَيْ أَوْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَكِنْ فِي إقَامَتِهَا كُلْفَةٌ يَشُقُّ تَحَمُّلُهَا فِي الْعَادَةِ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي فَسْخِهِ بِمُجَرَّدِ الْجَحْدِ مِنْ غَيْرِ حَلِفٍ وَقْفَةٌ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّ فِي الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ وَطَلَبِ التَّحْلِيفِ كُلْفَةً فَسُومِحَ لَهُ فِي الْفَسْخِ مُقَابَلَةً لِلْبَائِعِ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ لِتَقْصِيرِهِ إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَثَبَتَ لِلْخِيَارِ) ، وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي فِي الثَّلَاثِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهَا) أَيْ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الرَّفْعُ أَصْلًا فَهُوَ تَلَفٌ فِي الْمَبِيعِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ لَائِحٌ) أَيْ ظَاهِرٌ، وَهُوَ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ لِمَنْفَعَةٍ وَهِيَ تَفُوتُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ الْعَيْنُ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَلِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَقْتَضِي الِانْتِفَاعَ فِي الْحَالِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ بِخِلَافِ الْبَيْعِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَالْفَرْقُ لَائِحٌ) أَيْ مُعْتَمَدٌ، وَهُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ بِبَقَاءِ الْعَيْنِ فِي وُقُوعِ الدُّرَّةِ وَمَا بَعْدَهُ بِخِلَافِ الْأَرْضِ اهـ. م ر، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ وُقُوعِ الدُّرَّةِ حَيْثُ عُدَّ إتْلَافًا وَوُقُوعِ الصَّخْرَةِ حَيْثُ عُدَّ تَعْيِيبًا أَمَّا إنْ كَانَ مُرَادُهُ بَيَانَ الْفَرْقِ بَيْنَ وُقُوعِ الصَّخْرَةِ عَلَى الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ حَيْثُ عُدَّ تَعْيِيبًا وَوُقُوعِهَا عَلَى الْمُؤَجَّرَةِ حَيْثُ عُدَّ إتْلَافًا فَلَا يَظْهَرُ هَذَا الْفَرْقُ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِهِ أَشَارَ إلَى أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ بَيْنَ وُقُوعِ الدُّرَّةِ فِي الْبَحْرِ وَوُقُوعِ الصَّخْرَةِ عَلَى الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ، أَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ وُقُوعِ الصَّخْرَةِ عَلَى الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ وَوُقُوعِهَا عَلَى الْأَرْضِ الْمُؤَجَّرَةِ فَهُوَ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَقْتَضِي الِانْتِفَاعَ فِي الْحَالِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ بِحَيْلُولَةِ الْمَاءِ وَتَرَقُّبِ زَوَالِهِ لَا نَظَرَ لَهُ لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ قَبَضَ) هَذَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا أَوْ لَا خِيَارَ أَصْلًا وَإِلَّا انْفَسَخَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَبَيَّنَّاهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُ سم وَإِلَّا انْفَسَخَ أَيْ فَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَيَغْرَمُ لِلْبَائِعِ بَدَلَ الْمَبِيعِ مِنْ قِيمَةٍ أَوْ مِثْلٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ) أَيْ مَنْ يَقَعُ لَهُ الشِّرَاءُ، وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ الْعَقْدَ؛ لِأَنَّ وَكِيلَهُ وَإِنْ بَاشَرَ الْعَقْدَ فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَمِثْلُ إتْلَافِهِ إتْلَافُ بَهِيمَتِهِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَلَفَهَا وَكَانَ مَعَهَا وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي حِفْظِهِ بِأَنْ أَكَلَتْهُ نَهَارًا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ قَبْضٌ) أَيْ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلْقَبْضِ فَلَوْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَالْقِيَاسُ أَنَّ إتْلَافَهُ لَيْسَ بِقَبْضٍ وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ وَعَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ، وَقَدْ يَحْصُلُ التَّقَاصُّ إذَا أَتْلَفَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ، وَلَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِغَيْرِ

كَأَكْلِ الْمَالِكِ طَعَامَهُ الْمَغْصُوبَ ضَيْفًا لِلْغَاصِبِ وَلَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهُ طَعَامُهُ فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَبْرَأُ بِذَلِكَ أَمَّا إتْلَافُهُ لَهُ بِحَقٍّ كَصِيَالٍ وَقَوَدٍ وَكَرِدَّةٍ وَالْمُشْتَرِي الْإِمَامُ فَلَيْسَ بِقَبْضٍ وَفِي مَعْنَى إتْلَافِهِ مَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَأَحْبَلَهَا أَبُوهُ وَمَا لَوْ اشْتَرَى السَّيِّدُ مِنْ مُكَاتَبِهِ أَوْ الْوَارِثُ مِنْ مُوَرِّثِهِ شَيْئًا، ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَوْ مَاتَ الْمُوَرِّثُ

(وَخُيِّرَ) مُشْتَرٍ (بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ) بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ لِفَوَاتِ غَرَضِهِ فِي الْعَيْنِ (فَإِنْ أَجَازَ) الْبَيْعَ (غَرَّمَهُ) الْبَدَلَ (أَوْ فَسَخَ غَرَّمَهُ الْبَائِعُ) إيَّاهُ فَلَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لِقِيَامِ الْبَدَلِ مَقَامَ الْمَبِيعِ وَهَذَا الْخِيَارُ عَلَى التَّرَاخِي كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْقَفَّالِ لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ الْقَاضِي، وَإِتْلَافُ أَعْجَمِيٍّ وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ بِأَمْرِ غَيْرِهِمَا كَإِتْلَافِهِ

[حاشية الجمل]

إذْنِ الْبَائِعِ حَيْثُ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ مِنْهُ فَلَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ إتْلَافًا مُضَمَّنًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ جُعِلَ مُسْتَرِدًّا لَهُ بِالْإِتْلَافِ كَمَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَابِضٌ بِالْإِتْلَافِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي لَكِنْ هَلْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ أَوْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا أَوَّلُهُمَا كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِذْنُ الْمُشْتَرِي لِلْأَجْنَبِيِّ أَوْ لِلْبَائِعِ فِي إتْلَافِهِ لَغْوٌ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ حَيْثُ يَبْرَأُ بِذَلِكَ وَإِتْلَافُ عَبْدِ الْبَائِعِ، وَلَوْ بِإِذْنِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَكَذَا عَبْدُ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لِبَقَاءِ الْعُقُودِ فَإِنْ أَجَازَ جُعِلَ قَابِضًا، وَلَوْ أَتْلَفَتْهُ دَابَّةُ الْمُشْتَرِي نَهَارًا انْفَسَخَ الْبَيْعُ أَوْ لَيْلًا فَلَهُ الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَ طُولِبَ بِمَا أَتْلَفَتْ أَوْ بَهِيمَةُ الْبَائِعِ فَكَالْآفَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَبَهِيمَةِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ إتْلَافَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ بِتَفْرِيطٍ مِنْ الْبَائِعِ فَآفَةٌ أَوْ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ فَقَدْ مَرَّ أَنَّ إتْلَافَهُ كَالْآفَةِ بِخِلَافِ إتْلَافِ بَهِيمَةِ الْمُشْتَرِي فَنَزَلَ بِالنَّهَارِ مَنْزِلَةَ إتْلَافِ الْبَائِعِ لِتَفْرِيطِهِ بِخِلَافِهِ لَيْلًا لَا يُقَالُ إتْلَافُهَا لَيْلًا إمَّا بِتَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ قَبْضًا أَوْ لَا فَكَالْآفَةِ فَيَنْفَسِخُ بِهِ الْبَيْعُ فَلَا وَجْهَ لِتَخْيِيرِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ بِتَقْصِيرِهِ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ إتْلَافُهَا صَالِحًا لِلْقَبْضِ خُيِّرَ فَإِنْ أَجَازَ فَقَابِضٌ أَوْ فَسَخَ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالْبَدَلِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ إنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا مَعَهَا وَإِلَّا فَإِتْلَافُهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا أَوْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ صَحِيحٌ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْغَرَرِ، وَإِنْ كَانَتْ مَعَ غَيْرِهِ فَالْإِتْلَافُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ كَأَكْلِ الْمَالِكِ طَعَامَهُ) قَدْ يَقْتَضِي التَّشْبِيهُ أَنَّ الْخِيَارَ لَوْ كَانَ لِلْبَائِعِ لَا يَكُونُ إتْلَافُ الْمُشْتَرِي قَبْضًا، وَهُوَ كَذَلِكَ بَلْ لَوْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ حِينَئِذٍ انْفَسَخَ أَوْ عَيَّبَهُ تَخَيَّرَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَأَقَرَّهُ حَجّ اهـ. س ل. (قَوْلُهُ كَأَكْلِ الْمَالِكِ طَعَامَهُ إلَخْ) هَذَا الْقِيَاسُ يَقْتَضِي أَنَّ إتْلَافَ غَيْرِ الْأَهْلِ كَالْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ قَبْضٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَكَلَ طَعَامَهُ الْمَغْصُوبَ ضَيْفًا بَرِئَ الْغَاصِبُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مِلْكَهُ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَقِرٌّ وَهُنَا غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ إذْنُ الْمُشْتَرِي لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْإِتْلَافِ لَغْوًا اهـ حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَبْرَأُ بِذَلِكَ) وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُقَدِّمَهُ لَهُ الْغَاصِبُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ يَأْكُلَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ اهـ م ر. (قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرِي الْإِمَامُ) أَوْ نَائِبُهُ وَإِلَّا كَانَ قَابِضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِافْتِيَاتُ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ مُهْدَرًا وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَأُجِيبُ بِأَنَّ ضَمَانَ الْعُقُودِ لَا يُنَافِي عَدَمَ ضَمَانِ الْقِيَمِ اهـ. سَبْط.
(قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى إتْلَافِهِ إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ قَبْضًا وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَفِي مَعْنَى إتْلَافِهِ إحْبَالُ الْأَبِ وَعَجْزُ الْمُكَاتَبِ وَمَوْتُ الْمُوَرِّثِ بَعْدَ الشِّرَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ فَأَحْبَلَهَا أَبُوهُ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِعْفَافِ وَحَرُمَ وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ وَثَبَتَ بِهَا مَهْرٌ إنْ لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ تَأَخَّرَ إنْزَالٌ عَنْ تَغْيِيبٍ لَا جَدٌّ وَوَلَدُهُ حُرٌّ نَسِيبٌ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ إنْ كَانَ حُرًّا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعِهِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لَا قِيمَةُ وَلَدٍ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَمَا لَوْ اشْتَرَى السَّيِّدُ مِنْ مُكَاتَبِهِ إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا بَقَاءُ الْعَقْدِ وَحُصُولُ الْقَبْضِ بِذَلِكَ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفَائِدَةُ كَوْنِ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ صِحَّةُ تَصَرُّفِ السَّيِّدِ وَالْوَارِثِ فِي الْعَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ يَدِهِ وَعَدَمُ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْمُكَاتَبِ أَوْ الْمُوَرِّثِ بِهَا بَلْ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا كَالثَّمَنِ قُضِيَ مِنْهُ وَإِلَّا ضَاعَ عَلَى صَاحِبِهِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْعَنَانِيِّ، فَإِنْ قُلْت مَا فَائِدَةُ كَوْنِ التَّعْجِيزِ وَمَوْتِ الْمُوَرِّثِ كَالْإِتْلَافِ مَعَ أَنَّ الثَّمَنَ وَالْمُثْمَنَ يَنْتَقِلُ لِلسَّيِّدِ أَوْ الْوَارِثِ؟ قُلْت فَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ دَيْنٌ وَعَلَى الْمُوَرِّثِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ يُقْضَى مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ الْمُوَرِّثُ) أَيْ عَنْ الْوَارِثِ الْحَائِزِ فَإِنْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ أَحَدُهُمَا الْمُشْتَرِي لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي النِّصْفِ الَّذِي يَخُصُّ أَخَاهُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ أَيْ مِنْ أَخِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ فِي إقْبَاضِ النِّصْفِ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ.

(قَوْلُهُ وَخُيِّرَ بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ) أَيْ فَوْرًا.
(قَوْلُهُ فَلَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ إلَخْ) هَذَا لَا يُشْكِلُ بِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ فِيمَا لَوْ غَصَبَ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ غَاصِبٌ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُنَا الْمَالُ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْجَانِي بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ وَهِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى مُتْلِفِهَا.
اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا الْخِيَارُ عَلَى التَّرَاخِي) ضَعِيفٌ (وَقَوْلُهُ لَكِنْ نَظَرُ فِيهِ الْقَاضِي) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ كَإِتْلَافِهِ) أَيْ الْغَيْرِ فَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْبَائِعِ فَكَإِتْلَافِهِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي كَانَ قَابِضًا وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْأَجْنَبِيِّ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الثَّلَاثَةِ أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَغَيْرِهِمَا فَالْقِيَاسُ الِانْفِسَاخُ فِي ثُلُثِهِ وَالْقَبْضُ

وَمَحِلُّ الْخِيَارِ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ وَفِيمَا إذَا كَانَ الْأَجْنَبِيُّ أَهْلًا لِلِالْتِزَامِ وَلَمْ يَكُنْ إتْلَافُهُ بِحَقٍّ وَإِلَّا فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ

(وَلَوْ تَعَيَّبَ) الْمَبِيعُ بِآفَةٍ قَبْلَ قَبْضِهِ (أَوْ عَيَّبَهُ بَائِعٌ فَرَضِيَهُ مُشْتَرٍ) فِيهِمَا (أَوْ عَيَّبَهُ مُشْتَرٍ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ) وَلَا أَرْشَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْفَسْخِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَحُصُولِ الْعَيْبِ بِفِعْلِهِ فِي الثَّالِثَةِ (أَوْ) عَيَّبَهُ (أَجْنَبِيٌّ) أَهْلٌ لِلِالْتِزَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ (خُيِّرَ) الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ (فَإِنْ أَجَازَ) الْبَيْعَ (وَقَبَضَ) الْمَبِيعَ (غَرَّمَهُ الْأَرْشَ) وَإِنْ فَسَخَ غَرَّمَهُ الْبَائِعُ إيَّاهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَقَبَضَ مَا لَوْ أَجَازَ وَلَمْ يَقْبِضْ فَلَا تَغْرِيمَ لِجَوَازِ تَلَفِهِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ فِي الرَّقِيقِ مَا يَأْتِي فِي الدِّيَاتِ وَفِي غَيْرِهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي يَدِ الرَّقِيقِ نِصْفُ قِيمَتِهِ لَا مَا نَقَصَ مِنْهَا

(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ وَلَوْ مَعَ بَائِعٍ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَرَهْنٍ) كَهِبَةٍ وَكِتَابَةٍ وَإِجَارَةٍ (فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ

[حاشية الجمل]

فِي ثُلُثِهِ وَالتَّخْيِيرُ فِي ثُلُثِهِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ شَيْخُنَا وَلَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ فِعْلَهُ اقْتَضَى ذَلِكَ، وَهُوَ أَمْرُ مَنْ ذُكِرَ بِالْإِتْلَافِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ رِضَاهُ بِتَفْرِيقِهَا اهـ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي وَالْأَجْنَبِيِّ لَا يَكُونُ قَابِضًا لِلنِّصْفِ وَلَا يَتَخَيَّرُ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَمَحِلُّ الْخِيَارِ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ) أَيْ الْمُعَيَّنِ.
وَأَمَّا إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَيَأْتِي لَهُ الْبَائِعُ بِبَدَلِهِ وَلَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ) أَيْ الْمُعَيَّنِ لِتَعَذُّرِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ وَالْبَدَلُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ اهـ. حَلَبِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش أَمَّا الرِّبَوِيُّ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ، وَهُوَ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ.
(قَوْلُهُ أَهْلًا لِلِالْتِزَامِ) خَرَجَ بِهِ الْحَرْبِيُّ فَقَطْ وَقَدْ اشْتَرَطُوا فِي الْجَانِي فِي بَابِ الْقَوَدِ أَنْ يَكُونَ مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ وَأَخْرَجُوا بِهِ الْحَرْبِيَّ وَغَيْرَ الْمُكَلَّفِ فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فَرْقٌ بَيْنَ الْتِزَامِ الْأَحْكَامِ وَالْتِزَامِ الدَّيْنِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ أَهْلٌ لِاشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ بِالدَّيْنِ وَغَيْرُ أَهْلٍ لِالْتِزَامِ الْأَحْكَامِ أَيْ التَّكْلِيفِ.

. (قَوْلُهُ فَرَضِيَهُ مُشْتَرٍ) أَيْ بِأَنْ أَجَازَ الْبَيْعَ اهـ شَرْحُ م ر وَفُهِمَ مِنْ هَذَا التَّعْمِيمِ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ، وَهُوَ كَذَلِكَ شَيْخُنَا، وَهَذَا الْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَلَوْ عَيَّبَهُ الْبَائِعُ فَالْمَذْهَبُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْفَوْرِ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ إمَّا كَالْآفَةِ أَوْ إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَحُصُولُ الْعَيْبِ بِفِعْلِهِ) أَيْ فَلَا خِيَارَ لَهُ فَلَوْ ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ امْتَنَعَ عَلَيْهِ رَدُّهُ كَمَا مَرَّ وَصَارَ قَابِضًا لِمَا أَتْلَفَ فَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ حِصَّتُهُ، وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا فَلَوْ كَانَ الْعَيْبُ جُرْحًا وَسَرَى لِلنَّفْسِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ كُلُّهُ اهـ. ح ل (وَقَوْلُهُ حِصَّتُهُ) أَيْ حِصَّةُ مَا أَتْلَفَهُ (وَقَوْلُهُ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ) إلَخْ فِيهِ تَسَامُحٌ وَحَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ التَّفَاوُتِ الَّذِي بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا.
(قَوْلُهُ أَهْلٌ لِلِالْتِزَامِ) هَذَا الْقَيْدُ لِتَغْرِيمِ الْأَرْشِ لَا لِلْخِيَارِ؛ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ مُطْلَقًا فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ فَإِنْ أَجَازَ وَقَبَضَ إلَخْ.
اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ اهـ. (قَوْلُهُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي) أَيْ فَوْرًا عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ.
اهـ. م ر. (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ فِي الرَّقِيقِ إلَخْ) هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِتَعْيِيبِ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا هُوَ سِيَاقُ كَلَامِهِ أَمَّا لَوْ عَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَنِ بِنِسْبَةِ قَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ إلَيْهَا لَوْ كَانَ سَلِيمًا فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثِينَ وَمَقْطُوعًا عِشْرِينَ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ثُلُثُ الثَّمَنِ أَوْ سَلِيمًا سِتِّينَ وَمَقْطُوعًا عِشْرِينَ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ثُلُثَاهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِهِ رَقِيقًا أَوْ غَيْرَهُ.
اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ إلَخْ) مُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّ هَذَا ضَابِطٌ لِلْأَرْشِ فِي الرَّقِيقِ فِي خُصُوصِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي مَسَائِلِ الْبَيْعِ الْأَرْشُ فِي الرَّقِيقِ كَغَيْرِهِ فِي أَنَّهُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ مُطْلَقًا اهـ. (قَوْلُهُ مَا يَأْتِي فِي الدِّيَاتِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَفِي نَفْسِ رَقِيقٍ قِيمَتُهُ وَفِي غَيْرِهَا مَا نَقَصَ إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ مِنْ حُرٍّ وَإِلَّا فَنِسْبَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَفِي ذَكَرِهِ وَأُنْثَيَيْهِ قِيمَتَاهُ.

(قَوْلُهُ بِنَحْوِ بَيْعٍ) أَيْ لِلْمَبِيعِ وَخَرَجَ بِهِ زَوَائِدُهُ الْحَادِثَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا لِعَدَمِ ضَمَانِهَا عَلَى الْبَائِعِ وَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ الْقَبْضِ أَيْضًا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوَّلَهُمَا اهـ اج اهـ. سَبْط وَقَوْلُهُ أَوَّلَهُمَا أَيْ وَلَمْ يَأْذَنْ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَيَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ وَالتَّصَرُّفُ كَوَطْءٍ وَإِعْتَاقٍ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ إلَخْ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ بِخِلَافِ زَوَائِدِهِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا لِانْتِفَاءِ ضَمَانِهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّفُ أَيْضًا بَعْدَ الْقَبْضِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا قَالَهُ شَيْخُنَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ كَهِبَةٍ وَكِتَابَةٍ وَإِجَارَةٍ) أَيْ وَكَالتَّصَدُّقِ بِهِ وَإِقْرَاضِهِ وَجَعْلِهِ عِوَضَ خُلْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ سَلَمٍ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ) أَيْ، وَلَوْ تَقْدِيرًا اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ تَقْدِيرًا أَيْ، وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ الْمَنْفِيُّ تَقْدِيرًا كَأَنْ اشْتَرَى طَعَامًا مُقَدَّرًا بِالْكَيْلِ فَقَبَضَهُ جُزَافًا لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ حَتَّى يَكِيلَهُ وَيَدْخُلَ فِي ضَمَانِهِ.
اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ) أَيْ قَبْضًا مُصَحِّحًا لِلتَّصَرُّفِ سَوَاءٌ لَمْ يَقْبِضْ أَصْلًا أَوْ قَبَضَ قَبْضًا نَاقِلًا لِلضَّمَانِ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَشَرَطَ فِي قَبْضِ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا فَفَرْقٌ بَيْنَ الْقَبْضِ هُنَا وَالْقَبْضِ فِي قَوْلِهِ

وَضَمِنَ بِعَقْدٍ) كَمَبِيعٍ وَثَمَنٍ وَصَدَاقٍ مُعَيَّنَاتٍ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَلِضَعْفِ الْمِلْكِ وَمَحِلُّ مَنْعِ بَيْعِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي إذَا لَمْ يَكُنْ بِعَيْنِ الْمُقَابَلِ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَيَصِحُّ وَمَحِلُّ مَنْعِ رَهْنِهِ مِنْهُ إذَا رُهِنَ بِالْمُقَابَلِ وَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَالْإِجَازُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ

(وَيَصِحُّ) تَصَرُّفُهُ فِيهِ (بِنَحْوِ إعْتَاقٍ وَوَصِيَّةٍ) كَإِيلَادٍ وَتَدْبِيرٍ وَتَزْوِيجٍ وَوَقْفٍ

[حاشية الجمل]

الْمَنْعُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ إذْ الْمَدَارُ فِي ذَلِكَ عَلَى مُطْلَقِ الِاسْتِيلَاءِ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ بِدُونِ تَقْدِيرٍ فِيمَا بِيعَ مُقَدَّرًا.
(قَوْلُهُ وَضَمِنَ بِعَقْدٍ) خَرَجَ بِهِ مَا ضَمِنَ ضَمَانَ يَدٍ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ وَلَهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ إذْ هُوَ شَامِلٌ لِلْمَضْمُونِ ضَمَانَ يَدٍ وَغَيْرِ الْمَضْمُونِ بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ الْأَمَانَةُ وَحَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمُونِ ضَمَانَ يَدٍ وَالْمَضْمُونِ ضَمَانَ عَقْدٍ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر أَنَّ الْمَضْمُونَ ضَمَانَ يَدٍ هُوَ مَا يُضْمَنُ عِنْدَ التَّلَفِ بِالْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ كَالْمَغْصُوبِ وَالْمُسْتَامِ وَالْمُعَارِ وَأَنَّ الْمَضْمُونَ ضَمَانَ عَقْدٍ هُوَ مَا يُضْمَنُ بِمُقَابَلَةٍ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنَيْنِ وَالصَّدَاقِ وَالْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ اهـ. وَالْمُقَابَلُ فِي الصَّدَاقِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَفِي الْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَفِي الشَّيْخِ خَضِرٍ عَلَى التَّحْرِيرِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَالَ تَحْتَ يَدِ الْغَيْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا ضَمَانَ عَقْدٍ، وَهُوَ مَا يُضْمَنُ بِالْمُقَابَلِ كَالْمَبِيعِ أَوْ يَكُونَ مَضْمُونًا ضَمَانَ يَدٍ، وَهُوَ مَا يُضْمَنُ بِالْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ كَالْمَغْصُوبِ وَالْمُسْتَعَارِ وَالْمَأْخُوذِ بِالسَّوْمِ أَوْ يَكُونَ أَمَانَةً كَالشَّرِكَةِ وَالْقِرَاضِ الْوَدِيعَةِ فَالْأَوَّلُ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ كَالْإِعْتَاقِ وَالْوَصِيَّةِ، وَالثَّانِي يَجُوزُ بَيْعُهُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُطْلَقًا إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ كَالْخَيَّاطِ إذَا اسْتَأْجَرَهُ وَلَمْ يَخِطْ أَوْ خَاطَ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُ الْأُجْرَةَ اهـ. (قَوْلُهُ مُعَيَّنَاتٍ) أَمَّا إذَا كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ فَيَصِحُّ فِي الثَّمَنِ وَالصَّدَاقِ دُونَ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ مُثْمَنٌ عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِبْدَالِ فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِعَيْنِ الْمُقَابَلِ) بِأَنْ كَانَ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ تَفَاوُتِ صِفَةٍ (وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) عَطْفٌ عَلَى تَلَفٍ أَيْ أَوْ لَمْ يَتْلَفْ لَكِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ (وَقَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ بِعَيْنِ الْمُقَابِلِ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ أَوْ بِمِثْلِهِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَهُوَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ إقَالَةٌ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) صُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُشْتَرِي عَبْدًا مَثَلًا بِدِينَارٍ مَثَلًا فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِدِينَارٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ أَوْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي أَقْبَضَ الْبَائِعَ دِينَارًا عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ يَبِيعُهُ الْعَبْدَ بِدِينَارٍ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ أَوْ مُعَيَّنٍ غَيْرِ الَّذِي دَفَعَهُ لَهُ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الَّذِي دَفَعَهُ لَهُ وَعَلَى كِلَا الصُّورَتَيْنِ يُقَالُ إنَّهُ بَاعَهُ بِمِثْلِ الْمُقَابِلِ وَالْمُقَابِلُ فِي الذِّمَّةِ اهـ. شَيْخُنَا وَانَظْر هَذَا التَّصْوِيرَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الَّذِي فِي هَذَا التَّصْوِيرِ بَيْعٌ مُسْتَقِلٌّ بِثَمَنٍ آخَرَ غَيْرِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ لَا إقَالَةٌ أَيْ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ وَالْإِقَالَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِعَيْنِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرَحَهُ فِي تَتِمَّةِ الْبَابِ السَّابِقِ فَالْحَقُّ أَنَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ بِمِثْلِهِ تَسَمُّحًا بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّ صُورَةَ الْإِقَالَةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فِيهِ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي اشْتَرَيْته مِنْك بِالثَّمَنِ الَّذِي فِي ذِمَّتِي فَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا فِي ذِمَّتِهِ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي التَّتِمَّةِ السَّابِقَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْبَائِعُ الثَّمَنَ سَقَطَ عَنْ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلًا وَبَرِئَا جَمِيعًا لِزَوَالِ الْعُلْقَةِ بَيْنَهُمَا انْتَهَتْ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَمَحِلُّ مَنْعِ رَهْنِهِ مِنْهُ إلَخْ) تَصْدُقُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ بِصِحَّةِ رَهْنِهِ عَلَى غَيْرِ الْمُقَابِلِ مَعَ كَوْنِهِ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ صِحَّةِ الرَّهْنِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنِ الْمُقَابَلِ أَوْ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ أَوْ لَا اهـ. ح ل وَضَابِطُ كَوْنِهِ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ حَالًّا وَلَمْ يَقْبِضْهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا وَقَبَضَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْحَبْسَ فِيهِمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفُرُوعِ.
(قَوْلُهُ إذَا رَهَنَ بِالْمُقَابِلِ وَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَرْهُونِ بِالثَّمَنِ فَكَيْفَ يَجُوزُ رَهْنُهُ عَلَى غَيْرِهِ اهـ. وَيُوَافِقُ النَّظَرُ قَضِيَّةَ تَعْبِيرِ الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ وَرَهْنٌ أَيْ يَمْتَنِعُ إلَّا مِنْ الْبَائِعِ حَيْثُ لَا حَبْسَ لَهُ.
اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ تَصَرُّفٌ فِيهِ إلَخْ) فِي قُوَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ.
(قَوْلُهُ كَإِيلَادٍ) مِثَالٌ لِنَحْوِ الْإِعْتَاقِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ع ش (قَوْلُهُ كَإِيلَادٍ وَتَدْبِيرٍ) هُوَ فِي نَحْوِ الْوَصِيَّةِ لِكَوْنِهِ تَعْلِيقًا لِلْعِتْقِ عَلَى الْمَوْتِ فَأَشْبَهَ الْوَصِيَّةَ بِكَوْنِهَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ بِشَرْطِ الْقَبُولِ اهـ. (قَوْلُهُ وَوُقِفَ) أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ الْقَبُولَ فِيهِ أَمْ لَا خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي اهـ. أَقُولُ عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَإِنْ وُقِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ إنْ قُلْنَا الْوَقْفُ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فَهُوَ كَالْبَيْعِ وَإِلَّا فَكَالْإِعْتَاقِ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْحَاوِي، وَقَالَ يَصِيرُ قَابِضًا حَتَّى لَوْ لَمْ يَرْفَعْ الْبَائِعُ يَدَهُ عَنْهُ صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ اهـ. وَاعْتَمَدَ م ر الْأَوَّلَ، فَقَالَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ وَشَرَطْنَا قَبُولَهُ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ بِخِلَافِ عِتْقِهِ وَإِيلَادِهِ وَوَقْفِهِ مُطْلَقًا وَيَصِيرُ بِهِ قَابِضًا، وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ

وَقِسْمَةٍ وَإِبَاحَةِ طَعَامٍ لِلْفُقَرَاءِ اشْتَرَاهُ جُزَافًا لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ وَلِعَدَمِ تَوَقُّفِهِ عَلَى الْقُدْرَةِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ إعْتَاقِ الْآبِقِ وَيَكُونُ بِهِ الْمُشْتَرِي قَابِضًا وَفِي مَعْنَاهُ الْبَقِيَّةُ لَكِنْ لَا يَكُونُ قَابِضًا بِالْوَصِيَّةِ وَلَا بِالتَّدْبِيرِ وَلَا بِالتَّزْوِيجِ وَلَا بِالْقِسْمَةِ وَلَا بِإِبَاحَةِ الطَّعَامِ لِلْفُقَرَاءِ إنْ لَمْ يَقْبِضُوهُ وَلَا يَجُوزُ إعْتَاقُهُ عَلَى مَالٍ وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ وَلَمْ يَذْكُرُوا لِذَلِكَ قَاعِدَةً وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ

(وَلَهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يُضْمَنُ بِعَقْدٍ كَوَدِيعَةٍ) وَقِرَاضٍ وَمَرْهُونٍ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ وَمَوْرُوثٍ كَانَ لِلْمُوَرِّثِ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَبَاقٍ بِيَدِ وَلِيِّهِ بَعْدَ رُشْدِهِ (وَمَأْخُوذٍ بِسَوْمٍ) وَهُوَ مَا يَأْخُذُهُ

[حاشية الجمل]

الْحَبْسُ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَقِسْمَةُ) أَيْ قِسْمَةُ إفْرَازٍ أَوْ تَعْدِيلٍ لَا رَدَّ؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ وَلَا يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ بِخِلَافِ التَّعْدِيلِ يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ فَكَأَنَّهَا لَيْسَتْ بَيْعًا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ لِلْفُقَرَاءِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ اشْتَرَاهُ جُزَافًا) قَيَّدَ بِهِ لِيَتَأَتَّى عَدَمُ الْقَبْضِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ مَكِيلًا فَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ إبَاحَتِهِ مِنْ كَيْلِهِ وَقَبْضِهِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ وَيَكُونُ بِهِ الْمُشْتَرِي قَابِضًا) أَيْ بِالْإِعْتَاقِ، وَكَذَا بِالْإِيلَادِ وَالْوَقْفِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَاهُ الْبَقِيَّةُ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ فِي كُلٍّ تَصَرُّفًا مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ تَصَرُّفًا لَا إلَى مَالِكٍ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْأَوَّلِ التَّزْوِيجُ وَلَا عَلَى الثَّانِي الْوَصِيَّةُ (وَقَوْلُهُ لَكِنْ) إلَخْ مُقْتَضَى كَوْنِهِ غَيْرَ قَابِضٍ بِالْمَذْكُورَاتِ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَالتَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَكُونُ قَابِضًا إلَخْ) أَيْ وَيَكُونُ قَابِضًا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَهُوَ الْإِيلَادُ وَالْوَقْفُ فَلَوْ مَاتَ الْمُوصِي وَالْمُدَبِّرُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ تَلِفَ الْمُوصَى بِهِ يَنْبَغِي بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِمَوْتِ الْمُدَبِّرِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بِمَثَابَةِ إعْتَاقِ السَّيِّدِ، وَهُوَ قَبْضٌ، وَمِثْلُ الْوَصِيَّةِ فِي الْبُطْلَانِ التَّزْوِيجُ إذَا تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ مَاتَ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي قَبْضِ ذَلِكَ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَقْبِضُوهُ) أَيْ الْفُقَرَاءُ.
وَأَمَّا مَا عَدَاهُ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَبْضِ الْمُشْتَرِي اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَقْبِضُوهُ) فَلَوْ قَبَضُوهُ كَانَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا اهـ. شَرْحُ م ر وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ إبَاحَةِ الطَّعَامِ لِلْفُقَرَاءِ وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْهِبَةِ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنْهَا أَنَّ كُلًّا مِنْ الصَّدَقَةِ وَمَا مَعَهَا طَرِيقٌ لِلْمِلْكِ بِذَاتِهِ بِمَعْنَى أَنَّ صِيَغَهَا مُحَصِّلَةٌ لِلتَّمْلِيكِ وَطَرِيقٌ فِيهِ، وَإِنْ تَوَقَّفَ تَمَامُهُ عَلَى الْقَبْضِ وَإِبَاحَةُ الطَّعَامِ لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الْمِلْكَ لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا يَقْتَضِيهِ بِلَازِمِهِ، وَهُوَ أَكْلُهُمْ لَهُ مَثَلًا كَالضَّيْفِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا قُدِّمَ لَهُ وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ بِالِازْدِرَادِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إعْتَاقُهُ عَلَى مَالٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ هِبَةٌ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ عَلَى مَالٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ وَإِلَّا فَهُوَ عَقْدُ عَتَاقَةٍ فَيَصِحُّ.
(قَوْلُهُ وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ) أَيْ، وَلَوْ بِالْهِبَةِ الضِّمْنِيَّةِ كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا فَأَجَابَهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر إمَّا عَنْ كَفَّارَةِ نَفْسِهِ فَيَصِحُّ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا لِذَلِكَ) أَيْ لِلتَّصَرُّفِ الَّذِي يَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ وَاَلَّذِي لَا يَصِحُّ اهـ. تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَشْمَاوِيٍّ.

. (قَوْلُهُ فِي مَالِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ) بِالْإِضَافَةِ أَوْ بِلَفْظِ الْمَوْصُولِ فَلَا يَتَعَيَّنُ قِرَاءَتُهُ بِفَتْحِ اللَّامِ إذْ لَا فَائِدَةَ تُرَجِّحُهُ عَلَى الْإِضَافَةِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ مِمَّا لَا يُضْمَنُ بِعَقْدٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَضْمُونًا ضَمَانَ يَدٍ أَوْ كَانَ أَمَانَةً وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأَمَانَةُ جَعْلِيَّةً أَوْ شَرْعِيَّةً كَمَا لَوْ طَيَّرَ الرِّيحُ ثَوْبًا إلَى دَارِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا أَفْرَزَهُ السُّلْطَانُ الْجُنْدِيَّ تَمْلِيكًا كَمَا لَا يَخْفَى فَلَهُ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ رِفْقًا بِالْجُنْدِيِّ نَصَّ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ مَلَكَهُ بِالْإِفْرَازِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ كَوَدِيعَةٍ) وَمِثْلُهُ غَلَّةُ وَقْفٍ وَغَنِيمَةٍ فَلِأَحَدِ الْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ الْغَانِمِينَ بَيْعُ حِصَّتِهِ قَبْلَ إفْرَازِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا بِخِلَافِ حِصَّتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا قَبْلَ إفْرَازِهَا وَرُؤْيَتِهَا وَاكْتَفَى بَعْضُ مَشَايِخِنَا بِالْإِفْرَازِ فَقَطْ، وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ.
اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ) أَيْ أَوْ قَبْلَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ) أَيْ الرَّهْنِ أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ الْوَصِيَّةِ إلَّا بِإِذْنِهِ.
وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ فَتَصِحُّ مُطْلَقًا إذْ الْمَنْعُ مِنْ الْمَرْهُونِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ أَوْ يُزَاحِمُ الْمُرْتَهِنَ فِي مَقْصُودِ الرَّهْنِ كَالرَّهْنِ عِنْدَ غَيْرِهِ أَوْ مَا يُوقِعُ فِيهِ قِلَّةَ رَغْبَةٍ كَالتَّزْوِيجِ وَالْإِيصَاءِ لَيْسَ كَذَلِكَ كَذَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْوَصِيَّةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمَأْخُوذٌ بِسَوْمٍ) وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ الْمَأْخُوذَ بِالسَّوْمِ مَضْمُونٌ جَمِيعُهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ اسْتَامَ كُلَّهُ وَإِلَّا كَانَ أَخَذَ مَالًا مِنْ مَالِكِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ لِيَشْتَرِيَ نِصْفَهُ فَتَلِفَ لَمْ يَضْمَنْ سِوَى النِّصْفِ؛ لِأَنَّ نِصْفَهُ الْآخَرَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ سِوَى النِّصْفِ إلَخْ لَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ بِالسَّوْمِ ثَوْبَيْنِ مُتَقَارِبَيْ الْقِيمَةِ، وَقَدْ أَرَادَ شِرَاءَ أَعْجَبَهُمَا إلَيْهِ فَقَطْ وَتَلِفَا فَهَلْ يَضْمَنُ أَكْثَرَهُمَا قِيمَةً أَوْ أَقَلَّهُمَا لِجَوَازِ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ الْأَقَلَّ قِيمَةً وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الزِّيَادَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ اهـ. سم عَلَى حَجّ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ لِلْكُلِّ بَيْنَ كَوْنِ مَا يَسُومُهُ مُتَّصِلَ الْأَجْزَاءِ كَثَوْبٍ يُرِيدُ شِرَاءَ بَعْضِهِ وَكَوْنِهِ غَيْرَ مُتَّصِلٍ كَالثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرِيدُ أَخْذَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يُقَالُ كُلٌّ مِنْ الثَّوْبَيْنِ مَأْخُوذٌ بِالسَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْآخَرَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا

فصول الكتاب · 66 فصل · 630 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب · 630 صفحة
المقدمة
(بَابُ الْأَحْدَاثِ)(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْخَلَاءِ وَفِي الِاسْتِنْجَاءِ
(بَابُ الْوُضُوءِ)
(كِتَابُ الصَّلَاةِ)
(بَابٌ) فِي صَلَاةِ النَّفْلِ
(فَصْلٌ) فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ
(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)
(بَابٌ) فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ
(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ
زَّكَاةَ﴾ [البقر(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)
(كِتَابُ الصَّوْمِ)
(كِتَابُ الْحَجِّ)
(بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ)
(بَابُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ)
(بَابُ الْإِحْصَارِ)
(بَابُ الرِّبَا)
(بَابُ التَّوْلِيَةِ)
(كِتَابُ الرَّهْنِ)(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ(بَابُ الصُّلْحِ)(بَابُ الْحَوَالَةِ)(كِتَابُ الْوَكَالَةِ) .
(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ، وَمَا يَتْبَعُهَا.
(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)(كِتَابُ الْقِرَاضِ)(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ(كِتَابُ الْوَقْفِ)(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ.(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)
(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)
(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ.
كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
(كِتَابُ النِّكَاحِ)
(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ
(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ
فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ
(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ
(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)
(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)
(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا
(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)
(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ(كِتَابُ الْبُغَاةِ)(كِتَابُ الرِّدَّةِ)(كِتَابُ الزِّنَا)(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)
(كِتَابُ السَّرِقَةِ)
(كِتَابُ الْجِهَادِ)
(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
(كِتَابُ الْقَضَاءِ)
(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا.(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ.(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)
(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ
جارٍ التحميل