عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارفصل

إذا كان أكثر بدنه جريحا لا يقدر على استعمال الماء عليه، ولم تبق له إلا يد ورجل فإنه يسقط عنه غسل ذلك ويتيمم، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يغسل الصحيح منه ويتيمم.
والأصل في هذا الفصل ما قدمنا ذكره في ال

جارٍ التحميل