فرع
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الرعيني، الحطاب
- الكتاب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- المؤلف
- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ)
- المحقق
- عبد السلام محمد الشريف
- الناشر
- دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1404 هـ - 1984 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
قال اللخمي في السلم الأول:
في 4 باب أجل السلم وأخلف إذا قال إن صار في ملكي فهو لك بكذا وكذا، ولم ينفد وأن يجوز 5 أحسن لأنه لا غرر فيه.
أهـ والله تعالى أعلم.
تنبيه
ليس من هذا الباب [ما] 6 إذا علق شيئاً على [جهة] 7 الإقرار ولم يرد به انشاء المعروف.
قال في كتاب الإقرار من النوادر.
قال ابن سحنون، وابن عبد الحكم إذا قال لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان فهذا باطل شاء فلان أم لم يشأ لأنه خطر كم لو قال له على ألف درهم إن تكلم، أو إن دخل الدار، وقاله ابن المواز، وقال هو كمن قال فلان مصدق في شهادته فذلك لا يلزمه قال ابن سحنون: وكذلك إن قال إن أمطرت السماء أو هبت الريح، أو دخل فلان الدار فهو باطل في إجماعهم ولو قال له علي ألف.
إن حمل متاعي إلى منزلي بالبصرة ففعل فهذه إجارة وهو جائز 8. أهـ123
فهذا كله إذا كان على جهة الإقرار لا يلزمه شيء ولو كان ذلك على وجه 1 الهبة والمعروف فالظاهر لزومه.
والله تعالى أعلم.