فرع
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الرعيني، الحطاب
- الكتاب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- المؤلف
- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ)
- المحقق
- عبد السلام محمد الشريف
- الناشر
- دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1404 هـ - 1984 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة،
أو غيرها ولي أو أجنبي12345
فلها الرجوع على زوجها والطلاق ماض، وهل يرجع الزوج على الذي عقد معه الخلع إذا لم يضمن ذلك أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدهما: أنه يرجع عليه، وإن لم يكن ضمن له لأنه هو أدخله في الطلاق وهو قول ابن القاسم، وروايته عن مالك في [كتاب] 1 الصلح وقول أصبغ في الواضحة والعتبية.
والثاني: أنه لا رجوع له عليه إلا أن يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب ارخاء المستور من المدونة، وقول ابن حبيب أيضاً.
والثالث: أنه إن كان اباً، أو ابناً، أو أخاً، أو من قرابة
الزوجة ضامن وإلا فلا وهو قول ابن دينار 2 3.أ. هـ.
ونقل الأقوال الثلاثة ابن عرفة في [كتاب] 4 الخلع، وظاهر 5 كلامهم أن الطلاق يقع بائناً وهو الظاهر 6.أ. هـ.