القسم الأول
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الرعيني، الحطاب
- الكتاب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- المؤلف
- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ)
- المحقق
- عبد السلام محمد الشريف
- الناشر
- دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1404 هـ - 1984 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
كل ما جر نفعاً لغير المقترض سواء جره للمقترض، أو لغير المقرض والمقترض.
قال في سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال فيمن له على رجل عشرة دنانير حل أجلها فيعسر 4 بها فيقول [له] 5 رجل آخر أنا أيلفك عشرة دنانير.
قال مالك إن كان الذي يعطي يكون له على الذي له الحق فلا خير فيه، وإن كان قضاء على 6 الذي عليه الحق وسلفاً له فلا بأس به.
قال محمد بن رشد: لأنه لا يحل [له] 7 السلف ألا أن يريد به المسلف منفعة المتسلف لا منفعة نفسه ولا منفعة من سواه.
أ. هـ
بمعنى فكل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف فإنه يفسد به القرض كشرط123
أن يعطيه سالماً بدل عفن أو سوس، أو شرط أن يقبضه (1) في بلد آخر إذا كان فيه نفع للمقرض بحمل أو غيره فيفسد القرض بذلك، ويلزمه رده إن كان قائماً فإن فات رد مثل المثلى وقيمة المقوم على المشهور.