فرع
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الرعيني، الحطاب
- الكتاب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- المؤلف
- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ)
- المحقق
- عبد السلام محمد الشريف
- الناشر
- دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1404 هـ - 1984 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
قال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن،
تحيل بطوع 5 الثنيا الإسقاط حوزه ففي وجوب حلف المبتاع، فإن نكل حلف البائع وثبت قوله وسقوطه ببينة العقد، ثالثهما إن كان متهماً بذلك، ورابعها إن كان من أهل العينة والعمل بمثل فالقول قول البائع مع يمينه، وإلا حلف المبتاع.
القول الأول للمتيطي عن ابن لبابة 6 قائلاً هو قول العلماء الماضين مع يحيى 7 بن إسحاق قائلاً: هو قول مالك وأصحابه، والقول الثاني1234
حكاه المتيطي عن غير واحد من
الموثقين والعمل به.
والثالث قول يحيى بن عبد العزيز 1 مع عبيد الله 2 بن يحيى وحسين ابن محمد بن أصبغ 3،
والرابع قول ابن أيمن 4 مع أيوب بن سليمان، وعزى
ابن غازي (1). الثالث (2) لسحنون وغيره.
قال ابن عرفه: وتقع في بلدنا هذه الدعوى فيما عقد دون طوع بعده بالثنيا وهي أضعف مما تقدم، فيجري فيه (3) غير الرابع (4). أهـ