الفرع السابع
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الرعيني، الحطاب
- الكتاب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- المؤلف
- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ)
- المحقق
- عبد السلام محمد الشريف
- الناشر
- دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1404 هـ - 1984 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
إذا بيع العبد أو الأمة فإن ثياب المهنة تدخل تبعاً، ولا يدخل معها ما كان للزينة فإن اشترط البائع ثياب المهنة، وأنه يبيع العبد عرياناً والأمة 3 عريانة فهل يوفي له بالشرط، وهو قول عيسي ورواية عن ابن القاسم في المدونة وصححه ابن رشد في سماع أشهب من كتاب العتق 4 من العتبية، وفي 5 أول12
رسم من سماع ابن القاسم من جامع
البيوع، وذكر أنه مضت به الفتوي، أو يصح البيع ويبطل الشرط وهكذا الذي رواه أشهب عن مالك في كتاب العيوب من العتبية.
[قال ابن مغيث 1 في وثائقه وبه مضت الفتوي 2] عن الشيوخ 3 وذكر القولين الشيخ خليل في توضيحه ومختصره، وابن عرفة.
فرع
إذا باع الجارية وعليها ثياب للزينة، وأخذها فهي للبائع.
قال ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب جامع البيوع: ويلزم البائع أن يكسوها كسوة تصلح لمثلها للبدلة 4، وقيل لايجب 5 ذلك عليه إذا لم يشترطه المبتاع فإن اشترطه المبتاع لزم البائع 6. أ. هـ
... ونقله ابن عرفة وقبله.
فرع
... قال في سماع أشهب المتقدم لو باع الجارية على أن ينزع ما عليها ولا يكون لها إلا ثوبان خلقان 7 في المنزل فجاء بهما فإذا هما لا يواريانها فليس
له ذلك ولو إشترطه، والبيع (1) لازم، ويلزمه (2) أن يعطيها ثوباً يواريها فأما ثوبان لا يواريانها فلا.
وأرى أن يعطيها أزاراً قيل فالقميص قال لا بل أزاراً أو ثوباً قال ابن رشد النظر وقياس المذهب فساد هذا البيع لأن اخلاق الثياب يختلف ولو وصفها له لم يجز إلا على إختلاف لأنهما حاضران بالبلد (3). أ- هـ باختصار ابن عرفة.