الأسئلة والأجوبة الفقهيةصفحات 453-492
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الشركة

صفحات 453-492
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز السلمان
الكتاب
الأسئلة والأجوبة الفقهية
المؤلف
أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 1422هـ)
عدد الأجزاء
6 أجزاء [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
الكتاب
الأسئلة والأجوبة الفقهية
المؤلف
أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 1422هـ)
عدد الأجزاء
6 أجزاء
الكتاب
ملفات وورد وضعها الأخ أبو مهند النجدي، عضو في ملتقى أهل الحديث

أو لغيره زيادته ونقصه لمصلحة وقريب منه تغير أجرة لمثل ونفقته وكسوته؛ لأنه يختلف باختلاف الأحوال والأزمان وليس من نقض الاجتهاد بالاجتهاد، بل عمل بالاجتهاد الثاني لتغير السبب، وإن قيل إن المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه للمصلحة كان باطلاً؛ لأنه لهم والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحدًا يعتد به، قال: به ولا بما يشبه ولو نفده حاكم وبطلانه لمخالفته الشرط والعرف أيضًا؛ لأنه إنما يجوز أن ينفذ الحاكم حكم من هو أهل للحكم كالمجتهد؛ لأنه لحكمه مساغ.
والضرورة وإن ألجأت إلى تنفيذ حكم المقلد، فإنما التنفيذ يسوغ إذا وقف المقلد على حد التقليد ولم يتجاسر على قضية لو نزلت على عمر لجمع لها أهل الشورى، وإنما كان الحكم بالتقديم باطلاً؛ لأنه حكم على ما سيوجد فهو كحكم الحاكم في غير محل ولاية فوض إليه الحكم بها فلا ينفذ حكمه، ولأن النماء لم يخلق بعد وإنما قدم القيم ونحو إمام ومؤذن؛ لأن ما يأخذه أجرة عمله، ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط بخلاف مدرس ومعيد وفقهاء، فإنهم من جنس واحد، ولهذا كان القياس أن يسوي بينهم.
قال في «الفائق» : ولو شرط على مدرس أو فقهاء وإمام فلكل جهة الثلث وإن تفاوتوا في المنفعة كالجيش، فإن فيه المقاتلة وغيرهم مع أنهم في المغنم سواء لكن دل العرف على التفضيل.
وقال الشيخ تقي الدين: لو عطل مغل وقف مسجد سنة قسطت أجرة مستقبلة على السنة التي تعطل مغلها وعلى السنة الماضية التي لم يتعطل مغلها لتقويم الوظيفة فيها؛ لأنه خير من التعطيل ولا ينقص الإمام بسبب تعطل الزرع بعض العام.
وقال في «الفروع» : فقد أدخل يعني الشيخ تقي الدين مغل سنة في سنة وقد

أفتى غير واحد من الحنالة في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر أنه يتمم مما بعده وحكم به بعضهم بعد سنين.
وفي «فتاوى الشيخ تقي الدين» : إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم.
وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكرزق من بيت المال وما يؤخذ من بيت المال رزق للإعانة على الطاعة والعلم لا كجعل أو كأجرة على أصح الأقوال الثلاثة اختاره الشيخ تقي الدين، وجزم به في «التنقيح» ، ولذلك لا يشترط العلم بالقدر وينبني على هذا أن القائل بالمنع من الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف، قاله الحارثي في الناظر، وكذا ما وقف على أعمال بر وموصى به ومنذور له ليس كالأجرة والجعل، انتهى.
وقال القاضي في خلافه: ولا يقال إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه؛ لأنا نقول أولاً لا نسلم أن ذلك أجرة محضة، بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال، وهذا موافق لما قاله الشيخ تقي الدين، وفي «شرح المنتهى» : قلت: وعلى الأقوال الثلاثة حيث كان الاستحقاق بشرط فلابد من وجوده.
اهـ. وهذا في الأوقاف الحقيقية، وأما الأوقاف التي من بيت المال كأوقاف الأمراء أو الملوك فليست بأوقاف حقيقة، وإنما هي أوقاف بالصورة فكل من له الأكل من بيت المال له التناول منها وإن لم يباشر المشروط كما أفتى به صاحب «المنتهى» موافقة للشيخ الرملي وغيره في وقف جامع طولون ونحوه.
وفي «الينبوع» للسيوطي: فرع نذكر ما ذكره أصحابنا الفقهاء في

الوظائف المتعلقة بأوقاف الأمراء والسلاطين كلها إن كان لها أصل من بيت المال أو ترجع إليه فيحوز لمن كان بصفة الاستحقاق من عالم للعلوم الشرعية وطالب العلم كذلك.
وصوفي على طريقة الصوفية من أهل السُّنة أن يأكل مما وقفوه غير متقيد بما شرطوه ويجوز في هذه الحالة الإستنابة لعذر وغيره، ويتناول المعلوم وإن لم يباشر ولا استناب، ومن لم يكن بصفة الاستحقاق من بيت المال لم يحل إلا كل من هذا الوقف ولو قرره الناظر وباشر للوظيفة؛ لان هذا من بيت المال لا يتحول عن حكمة الشرعي بجعل أحد.
اهـ. وقال الشيخ تقي الدين: من أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم من بيت المال وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون في الجهات بيسير من المعلوم؛ لأن هذا خلاف غرض الواقفين.
وقال الشيخ تقي الدين: والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة من تدريس وإمامة وخطابة وأذان وغلق باب ونحوه جائزة ولو عينه الواقف، وفي عبارة أخرى له: ولو نهى الواقف عنه إذا كان النائب مثل مستنيبه في كونه أهلاً لما استنيب فيه ولا مفسدة راجحة، انتهى.
وجواز الإستنابة في هذه الأعمال كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة كخياطة الثوب وبناء الحائط.

(46) مسائل فيما يتعلق بالناظر والموقوف عليه وأمثلة للوقف على الأولاد وكيفية إستحقاقهم وبيان من يدخل فيما ذكر ومن لا يدخل وما حول ذلك البحوث والأدلة

س46: إذا أجر الناظر الوقف بأنقص من أجرة المثل أو غرس أو بنى في الوقف عليه، فما الحكم؟ وممّ ينفق على الموقوف ذي الروح، وإذا تعذر ما ينفق عليه منه أو احتاج العقار إلى تعمير، فما الحكم؟ ومن الذي يدخل إذا وقف على أولاده ثم المساكين؟ وكيف استحقاقهم للوقف؟ وهل يدخل أولاد البنات في الوقف إذا قال على ولده أو بنيه ووضح ترتيب الجملة وترتيب الأفراد وترتيب الاشتراك؟ واذكر ما حول ذلك من أمثلة ومحترزات وضوابط وشروط وأدلة وخلاف وترجيح.

ج: إذا أجر ناظر الوقف المعين العين الموقوفة بأنقص من أجرة المثل صح عقد الإجارة وضمن الناظر نقصًا لا يتغابن به في العادة إن كان المستحق غيره؛ لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الأحظ فضمن ما نقصه عقد كالوكيل إذا باع أو أجر بدون ثمن أو أجر مثل.
ولا تفسخ الإجارة حيث صحت لو طلب الوقف بزيادة عن الأجرة الأولى وإن لم يكن فيها ضرر؛ لأنها عقد لازم من الطرفين ومن غرس أو بنى لنفسه فيما وقف عليه وحده فالغراس والبناء للغارس أو الباني محترم؛ لأنه وضعه بحق.
قال في «الإقناع» : فلو مات وانتقل الوقف لغيره فينبغي أن يكون كغراس وبناء انقضت مدته وإن كان الغارس أو الباني شريكًا في الوقف بأن كان على جماعة فغرس فيه أحدهم أو بنى فغرسه وبناؤه له غير محترم فيقلع، وكذا إن كان له النظر فقط دون الإستحقاق فغرس أو بنى في الوقف

فغرسه وبناؤه غير محترم فيقلع وليس له بقاؤه بغير رضى أهل الوقف فيقلع إن أشهد أنه له.
وإن غرس أو بنى موقوف عليه أو ناظر وقف فهو له إن شهد أنه غرسه أو بناه له وإن لم يشهد أنه له فغرسه وبناؤه للوقف تبعًا للأرض.
وإن غرسه الناظر أو بناه للوقف أو من مال الوقف فهو وقف وإن غرس إنسان غير ناظر وموقوف عليه فهو للوقف بنيته.
وقال الشيخ تقي الدين: يد الوقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم إجارة أو إعارة أو غصب ويد المستأجر على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه.
وينفق الناظر على موقوف ذي روح كالرقيق والخيل مما عين واقف الإنفاق منه رجوعًا إلى شرط الواقف، فإن لم يعين الواقف محلاً للنفقة فنفقته من غلته؛ لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه فكان ذلك ضرورته.
فإن لم يكن له غلة لضعفه ونحوه فنفقته على موقوف عليه معين؛ لأنه ملكه، فإن تعذر الإنفاق عليه من الموقوف عليه لعجزه أو غيبته ونحوهما بيع الموقوف وصرف ثمنه في مثله.
لكن غير ذي روح يكون وقفًا لمحل الضرورة إن لم يمكن إيجاره، فإن أمكن إيجاره كعبد أو فرس أو جر مدة بقدر نفقته لاندفاع الضرورة المقتضية للبيع بذلك ونفقة حيوان موقوف على غير معين كفقراء ومسجد تؤخذ من بيت المال؛ لأن الإنفاق هنا من المصالح.

فإن تعذر الأخذ من بيت المال بيع الموقوف وصرف ثمنه في عين أخرى كما تقدم فيما إذا كان على معين وتعذر الإنفاق عليه بكل حال، وإن مات العبد الموقوف فمؤنة تجيزه على من تلزمه نفقته.
وإن كان الموقوف عقارًا واحتاج لعمارة لم تجب عمارته على أحد مطلقًا سواء كان على معين أو لا بلا شرط من واقفه كالطلق ذكره الحارثي وغيره مع أنه قال بعد في عمارة الوقف تجب إبقاء للأصل ليحصل دوام الصدقة وهو معنى قول الشيخ تقي الدين تجب عمارة الوقف بحسب البطون.
فإن شرط العمارة واقف عمل بالشرط على حسب ما شرط لوجوب اتباع شرطه سواء شرط البداءة بالعمارة أو تأخيرها فيعمل بما شرط لكن إن شرط تقديم الجهة عمل ما لم يؤدّ إلى تعطيل الوقف، فإذا أدى إليه قدمت العمارة حفظًا للأصل.
واشتراط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا في معنى اشتراط تقديمه على العمارة ومع الإطلاق تقدم على أرباب الوظائف وتقدم عمارة نحو مسجد ومدارس وزوايا على أرباب وظائف سواء شرط البداءة بالعمارة أو بالجهة الموقوف عليها أو لم يشرط شيئًا ما لم يفض تقديم العمارة إلى تعطيل مصالحه فيجمع بين العمارة وأرباب الوظائف حسب الإمكان لئلا يتعطل الوقف أو مصالحه.
ولو احتاج خان مسبل أو احتاجت دار موقوفة وقفت للسكنى لنحو حاجّ كعابر سبيل وغزاة إلى مرمه وهي تصليح ما وهي وتضعضع أو جر من ذلك الموقوف جزء بقدر ما يحتاج إلى مرمته بقدر الضرورة والظاهر أنه يؤجر منه ذلك جوازًا أن العمارة لا تجب إلا بشرط من الواقف.

وعلم منه أنه لا يجوز أن يؤجر أكثر من قدر الحاجة وتسجيل كتاب الوقف منه كالعادة ذكره الشيخ تقي الدين، وقال: لو عمر وقفًا بالمعروف فله أخذه من غلته.
وقال الشيخ أيضًا: ولو وقف مسجدًا أو شرط إمامًا وستة قراء وقيمًا ومؤذنًا وعجز الوقف عن تكميل حق الجميع ولم يرض الإمام والمؤذن والقيم إلا بأخذ جامكية مثلهم صرف للإمام والمؤذن والقيم جامكية مثلهم مقدمة على القراء، فإن هذا المقصود الأصلي.
ومن وقف على ولده ثم على المساكين أو وقف على أولاده ثم المساكين أو وقف على ولد غيره أو وقف على أولاد غيره ثم على المساكين دخل موجود من أولاده حال الوقف فقط الذكور والإناثي والخناثي بينهم بالسوية، أما كون الأنثى كالذكر؛ لأن الولد يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى كما قاله أهل اللغة، وأما كونه بينهم بالتسوية فلأنه جعل لهم وإطلاق التشريك يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشيء وكولد الأم في الميراث.
ولا يدخل فيهم المنفي بلعان؛ لأنه لا يلحقه كولد الزنا ثم لا فرق بين صيغة الولد أو الأولاد في الإستقلال الموجود منهم في الوقف واحدًا كان أو اثنين أو أكثر؛ لأن عمل الواقف بوجود ما دون الجمع دليل إرادته من الصيغة.
ولا يدخل ولد حادث للواقف بأن حملت به أمه بعد صدور الوقف منه، وقيل: إن حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق كالموجودين ومحل ذلك ما لم يقل الواقف: وقفت كذا على ولدي، ومن يولد لي، فإن قال ذلك دخل من كان موجودًا حال الوقف ومن يحدث.

والقول الثاني: وهو أنه يدخل ولو لم يقل الواقف ومن يولد لي وهو الذي تطمئن إليه النفس، والعرف الجاري بين الناس يؤيده أن الواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد، بل هو عليه أشفق لصغره وحاجته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ويدخل في الوقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره أو أولاده ولد بنيه الموجودين تبعًا سواء وجدوا حالة وقف أو لا كوصية لولد فلان فيدخل فيه أولاده الموجودون حال الوصية وأولاد بنيه وجدوا حال الوصية أو بعدها قبل موت الموصى لا من وجد بعد موته ما لم تكن قرينة تصرفه عن ذلك.
وأما ولد البنات، فقيل: لا يدخلون في الوقف؛ لأنهم لا ينسبون إليه، بل إلى آبائهم، قال الله تعالى: ﴿ادْعُوَهُمْ لآبَائِهِمْ﴾ قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في رجل وقف ضيعة على ولده، فمات الأولاد وتركوا النسوة حوامل، فقال: كل ما كان من أولاد الذكور بنات كن أو بنين فالضيعة موقوفة عليهم، وما ك ن أولاد البنات فليس لهم فيه شيء؛ لأنهم من رجل آخر، ووجه ذلك قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ دخل فيه ولد البنين وإن سفلوا، ولما قال تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ تناول ولد البنين.
فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة ينبغي أن يحم لعلى المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما يفسر به، ولأن ولد الولد ولد بدليل قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ ، و ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميًا» ، وقالوا: نحن بنو النظير بنو كنانة، والقبائل تنسب إلى جدودها، ولأنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة، دخل فيه ولد البنين فكذلك إذا لم يكونوا قبيلة، وإنما يسمى ولد الولد ولدًا مجازًا، ولهذا يصح نفيه،

فيقال: ما هذا ولدي، وقيل: لا يدخل ولد الولد بحال وسواء في ذلك ولد الولد أو ولد البنت؛ لأن الولد حقيقة وعرفًا إنما هو ولده لصلبه، وإنما سمي ولد مجازًا، ولهذا يصح نفيه، والقول الأول هو الذي تميل إليه نفسي، والله أعلم.
فأما ولد البنات فعلى القول الأول لا يدخلون، قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد

وممن قال: لا يدخل ولد البنات في الوقف الذي على أولاده وأولاد أولاده مالك ومحمد بن الحسن.
وقيل: يدخل في أولاد البنات، وهو مذهب الشافعي وأبي يوسف؛ لأن البنات أولاده فأولادهن أولاده حقيقة فيجب أن يدخلوا في اللفظ لتناوله لهم، وقد دل على صحة ذلك قوله تعالى: ﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى﴾ وهو ولد بنت فجعله من ذريته.
وكذلك ذكر الله تعالى قصة عيسى وإبراهيم وإسماعيل وإدريس، ثم قال: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ﴾ وعيسى فيهم، وعن أبي بكرة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: «أن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» رواه البخاري.
وعن أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال وحسن وحسين على وركيه: «هذان ابناي وابنا بنتي، اللهم إني أحبهما، فأحبهما وأحب من يحبهما» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وعن أنس قال: قال بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت

يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي تبكي، وقالت: قالت لي حفصة أنت ابنة يهودي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبم تفخر عليك» ، ثم قال: «اتقي الله يا حفصة» رواه أحمد والترمذي، وصححه النسائي، وفي حديث أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: «وأما أنت يا علي، فختني وأبو ولدي» رواه أحمد، ولما قال تعالى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ دخل في التحريم حلائل أبناء البنات.
وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ويستحق أولاد البنين الوقف مرتبًا بعد آبائهم وإن سفلوا لكن يحجب أعلاهم أسفلهم، كقوله: وقفته على أولادي أو الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول أو قرنًا بعد قرن ونحوه مما يدل على الترتيب ما لم يكونوا قبيلة كولد النظر بن كنانة أو يأتي بما يقتضي التشريك كعلى أولادي وأولادهم فلا ترتيب وإن قال: وقفت على ولدي وولد ولدي شمل قوله فوق ثلاثة بطون؛ لان الولد يتناول أولاد الابن، وقيل: يدخل ثلاثة بطون دون من بعدهم.
والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وإن قال: وقفت على ولدي ثم ولد ولدي ثم الفقراء شمل قوله البطن الثالث، وشمل من بعده لتناول الولد أولاد الإبن، وقيل: لا يشمل البطن الثالث، ومن بعده، والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وإن قال: وقفت على أولادي لصلبي لم يدخل ولد ولد، أو قال: وقفت على أولادي الذين يلوني اختص بهم ولم يدخل ولد ولد معهم، وإن قال: وقفت على عقبي أو نسلي، أو قال: وقفت على ولد ولدي، أو قال: وقفت على ذريتي لم يدخل فيهم ولد البنات إلا بقرينة.

ونقل عنه: يدخلون، وقال أبو بكر وابن حامد –رحمهما الله تعالى-: يدخلون في الوقف إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي فلا يدخلون، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس؛ لقوله تعالى في حق الذرية ودخول أولاد البنات فيهم: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ﴾ إلى قوله: ﴿وَعِيسَى﴾ ابن مريم، فدل على دخول أولاد البنات في ذرية الرجل؛ لأن عيسى إنما ينسب إلى إبراهيم بأمه مريم، فإنه لا أب له., وروى ابن أبي هاشم أن الحجاج أرسل إلى يحيى بن يعمر: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم - تجده في كتاب الله، وقد قرأته من أوله إلى آخره، قال: أليس تقرأ سورة الأنعام: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾ حتى بلغ: ﴿وَيَحْيَى وَعِيسَى﴾ قال: بلى، قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب، قال: صدقت، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومن الوقف المحرم ما يفعله بعض الموقفين فيوقف على ذريته الذكور والأنثى حياة عينها، فهذا كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد: أنه وقف الجنف والإثم لما فيه من الحيلة على حرمان أولاد البنات ما جعل الله لهم في العاقبة، وهذا القوف على هذا الجهة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وغايته تغيير فرائض الله بحيلة الوقف.
قال: وقد صنف فيها شيخنا - رحمه الله تعالى - وأبطل شبه المعارضين ولا يجيزه إلا مرتاب في هذه الدعوة الإسلامية.
اهـ. قلت: فعلى المسلم أن يتجنب هذا الجنف والحيف والضرر العظيم الذي هو حرمان أولاد بناته، فإنه يسبب العقوق من أولاد البنات ويبغضه لهم فلا يسمحون بالدعاء له، وقد لا يعيش من نسله إلا هم فيأخذ وقفه البعيد وأولاد بنته يحرمون كيف؟ وقد ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله سنين ثم يحضرهما الموت، فيضار أن في الوصية، فتجب لهما النار» ثم قرأ أبو هريرة قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ رواه أبو داود.
وإن قال على البطن الأول من أولادي ثم على الثاني ثم الثالث وأولادهم، والبطن الأول بنات، ونحو ذلك مما يدل على دخول أولاد البنات فيدخلون بلا خلاف.
ومن وقف أولاده ثم أولادهم أو أولاده ما تناسلوا أو تعاقبوا الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب أو طبقة بعد طبقة أو نسلاً بعد نسل، أقال على أولادي، فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولادي فترتيب جملة على جملة مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل إنقراض البطن الأول؛ لأن الوقف ثبت بقوله فيتبع فيه مقتضى كلامه كقوله بطنًا بعد بطن، ونحوه كقرن بعد قرن فمتى بقي واحد من البطن الأول كان الكل له، والمراد لمن وجد من البطن الأعلى حيث كان الوقف على ولده أو أولاده أو ذكر ما يقتضي الترتيب.
وعند الشيخ تقي الدين المرتب بثم إنما يدل على ترتيب الأفراد لا ترتيب البطون، فعليه يستحق الولد نصيب أبيه بعده فلو قال الواقف ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، فهو دليل ترتيب؛ لأنه لو اقتضى التشريك لاقتضى التسوية، ولو جعلنا لولد الولد سهمًا مثل سهم أبيه ثم دفعنا غليه مثل سهم أبيه صار له سهمان ولغيره سهم، وهذا ينافي التسوية، ولأنه يفضي إلى تفضيل ولد الإبن والظاهر من مراد الواقف خلافه.
فإن ثبت الترتيب، فإنه ترتيب بين كل والد وولده، فإذا مات من أهل الوقف واحد أو أكثر مما له ولد استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه الأصلي والعائد إليه سواء بقي من البطن الأول واحد أو لم يبق منه أحد؛ لعموم قوله: «من مات عن ولد فنصيبه لولده» مثل أن يكون الموقوف عليهم ثلاثة إخوة

فيموت أحدهم عن ولد انتقل إليه نصيبه، ويموت الثاني عن غير ولد فنصيبه لأخيه الثالث، فإذا مات الأخ الثالث عن ولد استحق الولد جميع ما كان في يد أبيه من الثالث الأصلي والثلث العائد إليه من أخيه؛ لعموم «فنصيبه لولده» ؛ لأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم.
وفي «الاختيارات الفقهية» : وقول الواقف «من مات عن ولد فنصيبه لولده» يشمل الأصلي لا العائد وهو احد الوجهين، وكذا إن زاد الواقف في شرطه على أن مات عن ولد في حياة والده، والمراد قبل دخوله في الوقف، وله ولد ثم مات الوالد عن أولاده لصلبه وعن ولد ولده لصلبه الذي مات أبه قبل استحقاقه فلولد الابن مع أعمامه ما لأبيه لو كان حيًا، فهذا تصريح في ترتيب الأفراد، فإذا مات واحد من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف صرف إلى جميع المستحقين بالسوية ذكره في «الاختيارات الفقهية» . وقال في «الفروع» : وقول الواقف «من مات فنصيبه لولده» يعم ما استحقه وما يستحقه مع صفة الاستحقاق، استحقه أو لا تكثر للفائدة ولصدق الإضافة بأدنى ملابسة فلو مات إنسان عن ولد ولد قبل أن يدخل أبوه في الوقف المشروط فيه أن من مات عن ولد فنصيبه لولده، فلولد الولد نصيب جده؛ لأن أباه استحقه أن لو كان موجودًا، ثم قال بعد قوله بأدنى ملابسة، ولأنه بعد موته لا يستحقه، ولأنه المفهوم عند العامين الشارطين ويقصدونه؛ لأنه يتيم لم يرث هو وأبوه من الجد، ولأن في صورة الاجتماع ينتقل مع وجود المانع إلى ولده.
وصفات الاستحقاق للوقف ثلاثة: ترتيب جملة، وترتيب الأفراد، وترتيب الاشتراك، فترتيب الجملة: عبارة عن كون البطن الأول ينفرد بالوقف كله عمن بعده ما دام منه واحد ثم إذا انقرض أهل البطن الأول كلهم انتقل إلى الثاني فقط، وما دام من الثاني واحد لم ينتقل منه شيء، وهكذا.

وترتيب أفراد: عبارة عن كون الشخص من أهل الوقف لا يشاركه ولده ولا يتناول من الوقف شيئًا ما دام الأب حيًا، فإذا مات الأب انتقل ما بيده إلى ولده فاستحقاقه مشروطًا بموت أبيه.
والاشتراك: عبارة عن استحقاق جميع الموجودين من البطون من غير توقف على شيء، بل هم على حد سواء فيشارك الولد والده، وكذا ولد الولد ثم الصفة الأولى تحصل بصيغ: منها: أن يقول هذا وقف على أولادي أو ولدي أو بطنًا بعد بطن أو طبقة بعد طبقة أو قرنًا بعد قرن أو ثم أولادهم.
وتحصل الثانية بقوله من مات فنصيبه لولده أو عن غير ولد فلمن في درجته.
وتحصل الثالثة بالواو بأن قال: على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم كان الواو للاشتراك؛ لأنها لمطلق الجمع فيشتركون فيه بلا تفضيل فيستحق الأولاد مع آبائهم لما تقدم من أنها لا تقتضي الترتيب بلا قرينة.
وإن قال الواقف: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم على أن نصيب من مات عن ولد فنصيبه لولده فهو ترتيب بين كل والد وولده فيستحق كل ولد بعد أبيه نصيبه؛ لأنه صريح في ترتيب الأفراد.
ولو قال: وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي على أنه من توفي منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل درجته استحق كل ولد نصيب أبيه بعده كالمسألة التي قبلها بقرينة، قوله: عن غير ولد فهذا دال على إرادة ترتيب الأفراد وإن مات ولد فنصيبه له.
وإن قال علي: أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته، والوقف

مرتب ثم أو نحوها فمات أحدهم فنصيبه لأهل البطن الذي هو منهم دون بقية البطون من أهل الوقف المستحقين له دون عملاً بسوابق الكلام.
فلو كان البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن ابن ثم مات الثاني عن ابنين ثم مات أحد الابنين وترك أخاه وبن عمه وعمه وأبناء لعمه الحي كان نصيبه لأخيه وابن عمه الذي مات أبوه دون عمه الحي وابنه.
وكذا لو وقف على ثلاثة من بنيه الأربع على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته فمات أحد الثلاثة عن غير ولد كان نصيبه بين أخويه من أهل الوقف دون الثالث؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق أشبه ابن عمهم.
وقال السبكي: إذا وقف على شخص ثم أولادهم وشرط أن من مات من بناته فنصيبها للسباقين من إخوتها ومن مات قبل استحقاقه لشيء وفله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى لو كان حيًا فمات الموقوف عليه وخلف ولدين وولد ولد مات أبوه في حياة والده، فأخذ الولدان نصيبهما وهما ابن وبنت وأخذ ولد الولد النصيب الذي لو كان والده حيًا لأخذه ثم ماتت البنت فهل يختص أخوها الباقي بنصيبها أو يشاركه فيه ابن أخيه؟ قال: تعارض اللفظان المذكوران، ونظرنا فرجحنا أن التنصيص على الإخوة وعلى الباقين منهم كالخاص، وقوله: من مات قبل الاستحقاق كالعام فيقدم الخاص على العام، فلذلك ترجح عندنا تخصيص الأخ وإن كان الآخر محتملاً وهو مشاركة ابن الأخ، انتهى.

(47) الوقف المشترك بين البطون، وإذا رتب ثم شرك، أو قال من مات عن ولد فنصيبه لمن في درجته، والوقف على القرابة من يدخل ومن لا يدخل، والوقف على الآل والأهل وقومه

س47: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: إذا كان الوقف مشتركًا بين البطون وشرط أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته، إذا قال: وقفت على زيد، وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين، وإذا رتب ثم شرك، أو قال بعد الترتيب ثم على أنسالهم وأعقابهم، وإذا وقف شيئًا على بنيه أو على بني فلان أو على قرابته أو قرابة زيد فمن يدخل من أولئك ومن يدخل في الوقف على العترة، وإذا وقف على أهل بيته أو نسائه أو قومه أو آله أو أهله، فما الحكم؟ وما الدليل؟ وضحه مع ذكر الخلاف والترجيح.

ج: إذا كان الوقف مشتركًا بين البطون وشرط إن مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته فيختص به أهل الوقف الذي هو منهم من أهل الوقف، وليس للأعلى مع أهل درجة الميت شيء من نصيبه وإن كانوا مشاركين لهم قبل موته.
فإن لم يوجد في درجة من مات عن غير ولد أحد من أهل الوقف فكما لو لم يذكر الشرط؛ لأنه لم يوجد ما تظهر فائدته فيه فيشترط الجميع من أهل الوقف في مسألة الاشتراك؛ لأن الاشتراك يقتضي التسوية وتخصيص بعض البطون يفضي إلى عدمها ويختص البطن الأعلى بنصيب المتوفي الذي لم يوجد في درجته أحد في مسألة الترتيب؛ لأن الوقف مرتب فيعمل بمقتضاه حيث يوجد الشرط المذكور.
وإن كان الوقف على البطن الأول كما لو قال وقفت على أولادي على

أن نصيب من مات منهم لمن في درجته فكذلك نصيبه لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف كما تقدم، فإن لم يكن في درجته أحد اختص به الأعلى كما لو لم يذكر الشرط.
وحيث كان نصيب ميت لأهل البطن الذي منهم فيستوي في ذلك كله إخوة الميت وبنو عمه وبنو عم أبيه وبنو عم أبي أبيه؛ لأنهم في درجته في القرب إلى الجد الذي يجمعهم والإطلاق يقتضي التسوية، وكذا أناثهم حيث لا مخصص للذكور إلا أن يقول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفي ونحوه فيختص نصيب الميت بالأقرب وليس من الدرجة من هو أعلى من الميت كعمه أو أنزل منه كابن أخيه.
والحادث من أهل الدرجة بعد موت الآيل نصيبه إليهم كالموجودين حين الموت لوجود الوصف فيه والشرط منطبق عليهم.
فعلى هذا إن حدث من هو أعلى من الموجودين وكان الشرط في الوقف الأعلى فالأعلى كما لو وقف على أولاده ومن يولد له ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم ما تناسلوا ومات أولاده وانتقل الوقف لأولادهم ثم ولد له ولد أخذ هذا الولد الوقف من أولاد إخوته؛ لأنه أعلى منهم درجة فلا يستحقونه معه.
ولا يرجع عليهم بما قبضوه فيما مضى من غلته؛ لأن المقبوض إنما استحقه قاضه ومالكه بوضع يده عليه وتناوله إياه في مدة كان يستحقها فيها دون غيره.
قال في «شرح الإقناع» : فائدة لو قال على أن من مات قبل دخوله في الوقف عن ولد وإن سفل وآل الحال في الوقف إلى أنه لو كان المتوفي موجودًا لدخل قام ولده مقامه في ذلك وإن سفل واستحق ما كان أصله

يستحقه من ذلك أن لو كان موجودًا فانحصر الوقف في رجل من أولاد الواقف ورزق خمسة أولاد مات أحدهم في حياة والده وترك ولدًا ثم مات الرجل عن أولاده الأربعة وولد ولده ثم مات من الأربعة ثلاثة عن غير ولد وبقي منهم واحد مع ولد أخيه استحق الولد الباقي أربعة أخماس ريع الوقف وولد أخيه الخمس الباقي.
وجه ذلك أن قول الواقف على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف إلخ مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق له في حياته لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده عن غير ولد بعد موته، بل ذلك إنتمنا يكون للإخوة الأحياء عملاً بقول الواقف على أن من توفي منهم عن غير ولد إلخ إذ لا يمكن إقامة الولد مقام أبيه في الوصف الذي هو الأخوة حقيقة والأصل حمل اللفظ على حقيقته، وفي ذلك جمع بين الشرطين وعمل بكل منهما في محله وذلك أولى من إلغاء أحدهما.
اهـ. ولو قال واقف ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته ثم نسلم وعقبهم عم ولو من لم يعقب من إخوته ثم نسلهم ومن أعقب ثم انقطع عقبه أي ذريته؛ لأنه لا يقصد غيره، واللفظ يحتمله فوجب الحمل عليه قطعًا، قاله الشيخ تقي الدين.
ولو رتب الواقف أولاً بعض الموقوف عليهم، فقال: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي ثم شرك بينهم بأن قال بعد أولاد أولادي وأولادهم أو عكس بأن قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم على أولادهم، فهو على ما شرط ففي المسألة الأولى يختص الأولاد باقتضاء ثم للترتيب.
فإذا انقرض الأولاد صار مشتركًا بين من بعدهم من أولادهم وأولاد أولادهم وإن نزلوا؛ لأن العطف فيهم بالواو وهو لا تقتضي الترتيب، فإن قيل: قد رتب أولاً فهل حمل عليه ما بعده، فالجواب قد يكون غرض الواقف

تخصيص أولاده لقربهم منه.
وفي المسألة الثانية وهي ما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ثم أولادهم وأولاد أولادهم يشترك البطنان الأولان للعطف بالواو دون غيرهم فلا يدخل معهم في الوقف لعطفه بثم، فإذا انقرضوا اشترك فيه من بعدهم لما تقدم.
ولو قال بعد الترتيب بين أولاده بقوله هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم ثم على أنسالهم وأعقابهم استحقه أهل العقب مرتبًا لقرينة الترتيب فيما قبله ولا يستحقونه مشتركًا مع الأنسال نظرًا إلى عطفهم بالواو لمخالفة القرينة السياق وصوب استحقاق أهل العقب مرتبًا في «الإنصاف» . قال في «الاختيارات» : الواو كما لا تقتضي الترتيب لا تنفيه لكن هي ساكتة عنه نفيًا وإثباتًا ولكن تدل على التشريك وهو الجمع المطلق، فإن كان في الوقف ما يدل على الترتيب مثل أن رتب أولاً عمل به ولم يكن ذلك لمقتضى الواو، انتهى.
ومن وقف على بني فلان أو على بنيه فهو للذكور يختصون به؛ لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة؛ لقوله تعالى: ﴿أَصْطَفَى البَنَاتِ عَلَى البَنِينَ﴾ ، وقوله: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فلا يدخل خنثى؛ لأنه لا يعلم كونه ذكرًا، وكذلك لو وقف على بناته اختص بالبنات فلا يدخله فيه الذكور ولا الخناثى؛ لأنه لا يعلم كونهن إناثًا وإن كانوا بنو فلان قبيلة كبيرة، قال في «الرعاية» كبني هاشم وبني تميم وقضاعة دخل فيه الإناث؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ولأن القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها دون أولاد النساء من تلك القبيلة إذا كانوا من رجال غير القبيلة؛ لأنهم لا ينسبون إلى القبيلة الموقوف عليها، بل إلى غيرها وكما لو قال المنتسبين إليّ ويدخل أولادهن منهم لوجود

الإنتساب حقيقة ولا يشمل مواليهم؛ لأنهم ليسوا منهم حقيقة كما لا يدخلون في الوصية.
وقال الشافعي: لا يصح الوقف على من لا يمكن استيعابهم وحصرهم في غير المساكين وأشباههم؛ لأن هذا تصرف في حق آدمي فلم يصح مع الجهالة كما لو قال: وقفت على قوم، وهذا أحد قولي الشافعي والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس؛ لأن من صح الوقف عليهم إذا كانوا محصورين صح وإن لم يحصوا كالفقراء، والله أعلم.
وإن وقف على عترتبه وعشريته فكما لو قال: وقفت على القبيلة، قال في «المقنع» : العترة هم العشيرة؛ لقول أبي بكر في محفل من الصحابة نحن عترة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيضته التي تفقأت عنه ولم ينكره أحد وهم أهل اللسان، وقيل: العترة الذرية، وقيل: ولده وولد ولده.
وفي «القاموس وشرحه» : العترة: نسل الرجل وأقرباؤه من ولد وغيره.
وإن وقف على قرابته أو قرابة زيد فالوقف لذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وهم إخوته وأخواته وأولاد جده وهم أبوه وأعمامه وعماته وأولاد جد أبيه وهم جده وأعمامه وعماته فقط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى المشار إليه في قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى﴾ فلم يعط من هو أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل شيئًا، ولا يقال هما كبني المطلب، فإنه - صلى الله عليه وسلم - علل الفرق بينهم وبين من سواهم ممن ساواهم في القرب بأنهم لم يفارقوا في جاهلية الإسلام ولا إسلام ولم يعط قرابته من ولد أمه وهم بنو زهرة شيئًا منه، ولا يدخل في الوقف على القرابة مخالف لدين الواقف، فإن كان الواقف مسلمًا لم يدخل في قرابته كافرهم وإن كان

كافرًا لم يدخل المسلم إلا بقرينة ولا يدخل في الوقف على قرابته أمه أو قرابته من قبلها، وقيل: يدخل كل من عزف بقرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه من غير تقيد بأربعة آباء، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس؛ لأنه صادق عليهم أنهم قرابته فيتناولهم الاسم ويدخلون في عمومه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعلى كلا القولين إن كان في اللقيط من الواقف ما يدل على إرادة الدخول كتفضيل جهة قرابة أبيه على قرابته من جهة أمه أو قول الواقف إلا ابن خالتي فلانًا ونحو ذلك فيعمل بمقتضى القرينة أو وجدت قرينة تخرج بعضهم عمل بها والوقف على أهل بيته أو على قومه أو على نسائه أو على آلة أو على أهله ونسبائه كعلى قرابته؛ لأن قوم الرجل قبيلته وهم نسباؤه.
قال الشاعر:

فقلت لها أما رفيقي فقومه ... تميم وأما أسرتي فيماني

فلكل قرابة أما في أهل بيته فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي» وفي رواية: «آل محمد لا تحل لنا الصدقة» فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضًا عن الصدقة التي حرمت عليهم، فكان ذوي القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته وإن وقف على ذوي أرحامه، فإنه يكون لكل قرابة للواقف من جهة الآباء سواء كانوا عصبة كالآباء والأعمام وبينهم أولاً كالعمات وبنات العم ولكل قرابة من جهة الأمهات كأمه وأبيه وأخواله وأخوالها وخالاته وخالاتها؛ لأن القرابة من جهة الأم أكثر استعمالاً، فإذا لم يجعل ذلك مرجحًا فلا أقل أن لا يكون مانعًا ولكل قرابة له من جهة الأولاد ممن يرث بفرض أو تعصيب أو رحم كابنه وبنته وأولادهم؛ لأن الرحم يشملهم.

من النظم فيما يتعلق بالوقف

ووقف لأولاد والفتى ووصيه

كذكرانهم خنثى وأنثى ليردد

ويشترط الإطلاق دون قرينة

لدى الخلف والترتيب حتم بأجود

ويختص منهم من لدى الوقف كائن

كالإيصا عنه قبل موت المؤيد

فمن يتجدد بعد لا قبل ما بدي

ثمار وزرع خص بالبائع أصدد

وإن جاو فيها ما يخص بمشتر

يشارك فاطلب يا أخي العلم وأجهد

وليس كهذا من تنزل طاريًا

بمدرسة بل جعل فعل مقيد

ووقف لأولاد وأولاد ولده

فأنزل فالمنصوص دون المزيد

ووقف على زيد وعمر ومعمر

ومن مات من نسل حووا حصة الردى

ومن مات لم يعقب ليعط نصيبه

بشرط لأهل الوقف دون المعدد

فمات عن ابن معمر وأخوه لم

يعقب فللباقي مع ابن أخ جد

وإن قال من لم يعقب امسخ نصيبه

مساوية في الرتبة إن رتب أشهد

بأن نصيب الميت عن غير وارث

يخص ببطن منهم ميت قد

كذا أن يقف بين البطون مشركًا

وقل هنا بل للجميع فجود

ويدخل أولاد البنات بأجود

نحاه أبو بكر مع الشيخ قلد

كذا الحكم في نسل وذرية الفتى

وفي عقب والخلف في كل أبعد

وكالذكر أنثى من قضى بدخولهم

وذا المال منهم كالفقير المقتردي

وفي هؤلاء أولاد سعد وخالد

وجيهان في تعميم من لم يعدد

ويشرع قسم الوقف كالطلق بينهم

وليس بمكروه كوجه مبعد

وإن خص بعضًا عن هوى كرهوا له

وأما لمعنى تقتضيه فجود

ومن صار أهل قبل حصد زراعة

وتأبير نخل يستحق كمبتدي

ويدخل عن كانوا بنيه قبيلة

نساء سوى أولادها من مبعد

ويختص في اسم القرابة ولده

وقربى أبي الإنسان مع علو مصعد

وعنه على قربى أب رابع فقط

وعنه على قربى الثلاثة قيد

لأن رسول الله لم يعد هاشمًا

بسهم ذوي القربى فكن خير مقتد

ولا تعط إلا مسلمًا والغني

والفقير والأنثى سوٌ ما لم يقيد

وعنه إن يكن حال الحياة مواصلاً

قرابته أم أعط وإلا فأبعد

وذو رحم قربى أبيه وأمه

وأولاده أعلم من قريب وأبعد

وبيت الفتى والقوم مثل قرابة

وقيل كذا الأرحام عند التفقد

وقيل نساء مثل رحم له وقد

قيل هم والآل كالأقرباء أعدد

وعترتهم ذرية قيل بل هم

عشيرته الأدنون عرفًا بأجود

(48) الوقف على الأيامى والعزاب والأحفاد والأرامل والأسباط والقوم والشيوخ والأبكار والثيبات والعوانس والأخوة والأخوات والعلماء والقراء والزهاد وسبل الخيرات والقرابة والجيران وأهل قريته وما حول ذلك وصفة الوقف، وما يتعلق بذلك من معانٍ وأحكام

س48: تكلم بوضوح عن معاني وأحكام ما يلي: إذا وقف على الأيامى أو العزاب أو الأرامل أو الأحفاد أو الأسباط أو القوم أو الأبكار أو الثيبات أو العوانس أو الأخوة أو العمومة أو الأخوات أو لجماعة أو جمع من

الأقارب فمن يدخل ومن لا يدخل، وإذا وقف على العلماء أو القراء أو الزهاد أو على مواليه أو على الفقراء أو على المساكين فمن الذي يتناوله الوقف، وإذا وقف على صنف من أصناف الزكاة أو على أصنافها أو صنفين فأكثر أو وقف على سبل الخيرات فلمن يكون، ووضح من يشمله اللفظ ومن لا يشمله وإذا وقف على أهل قريته أو جيرانه أو وصى لهم بشيء، فهل يدخل المخالف في الدين؟ وهل الوصية كالوقف فيما مر؟ وما الطريقة التي ينبغي للواقف أن يسلكها في قسم وقفه؟ واذكر القيود والأدلة والتعليل والمحترزات والخلاف والترجيح.
ج: الأيامى: جمع أيم، وهي المرأة التي لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا، وكل ذكر لا أنثى معه، قال الشاعر:

فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي ... وإن كنت أفتى منكموا أتأيم

وقال التبريزي في شرح ديوان أبي تمام: قد كثر استعمال هذه الكلمة في الرجل إذا ماتت امرأته، وفي المرأة إذا مات زوجها، وفي الشعر القديم ما يدل على أن ذلك الموت وبترك الزوج من غير موت، قال الشماخ:

يقر لعيني أن أحدث أنها ... وإن لم أنها أيم لم تزوج

وقيل: إنها الثيب، واستدل له بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» حيث قابلها بالبكر.
وقال الشاعر:

خلقنا رجالاً للتجلد والعزا ... وتلك الأيامى للبكا والمآثم

وقال الآخر:

ولا تنكحن الدهر ما عشت أيمًا ... مجربة قد مل منها وملت

وأما العزب فجمعه أعزاب، كسبب وأسباب، ويقال: رجل عزب وامرأة عزب، قال ثعلب: وإنما سمي عزبًا لانفراده وكل شيء انفرد فهو عزب، وفي «صحيح البخاري» : عن ابن عمر: وكنت شابًا أعزب، وأما الأرامل فهي النساء اللاتي فارقهن أزواجهن، وقيل: المساكين من رجال ونساء، وفي شعر أبي طالب في النبي - صلى الله عليه وسلم -:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ... ثمال اليتامى عصمة للأرامل

وقال الآخر:

ليبك على ملحان ضيف مدفع ... وأرملة تزجى مع الليل أرملا

وقال جرير:

كل الأرامل قد قضيت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

وأما اليتامى: جمع يتيم وهو من مات أبوه ولم يبلغ، قال صاحب «اللامية» :

فأيمت نسوانًا وأيتمت إلدة ... وعدت كما أبديت والليل اليل

وسواء كان ذكرًا أو أنثى ولا يشمل الوقف على اليتامى ولد زنى؛ لأن لليتيم إنكسار يدخل على القلب بفقد الأب، والحفيد والسبط ولد ابن وبنت والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة لغة لا واحد له من لفظه، وأما القوم فقيل: الجماعة من الرجال والنساء؛ لأن قوم كل رجل شيعته وعشيرته، وقيل: الرجال دون النساء لا واحد له من لفظه، قال الجوهري: ومنه قوله تعالى: ﴿لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ ثم قال: ولا نساء من نساء، فلو كانت النساء من القوم لم يقل ولا نساء من نساء، وقال زهير:

وما أدري وسوف أخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء

ومنه الحديث: «فليسبح القوم ولتصفق النساء» ، وسموا الرجال بذلك؛ لأنهم قوامون على النساء بالأمور التي ليس للنساء أن يقمن بها، والبكر يشمل الذكر والأنثى والثيب كذلك وعانس كذلك وهو من بلغ حد التزويج ولم يتزوج، قال الشاعر:

رأيت فتيان قومي عانسي حدر ... إن الفتوا إذا لم ينكحوا عنسوا

وأما الكهل من الرجال فمن وخطه الشيب، وقيل: من جاوز الثلاثين، وقيل: من زاد على الثلاثين إلى الأربعين، والعرب تتمدح الكهولة، قال:

وما ضر من كانت بقاياه مثلنا ... شباب تسامى للعلى وكهول

وقال الأعشى:

كهولاً وشبانًا فقدت وثروة ... فلله هذا الدهر كيف ترددا

وقال الأزهري: إذا بلغ خمسين؛ قيل له: كهل.
ومنه قوله:

هل كهل خمسين إن شاقته منزلة ... مسفه رأيه فيها ومسبوب

فجعله كهلاً وقد بلغ خمسين، ويجمع على كهول وكهلون وكهال وكهلان بالضم، قال:

وكيف ترجيها وقد حال دونها ... بنو أسد كهلانها وشبابها

وأما الشيخ فهو من جاوز الخمسين إلى ثمانين وما بعده هرم، وقيل إلى السبعين.
والصبيان والغلمان يختص الذكور قبل البلوغ والشبان من البلوغ حتى الثلاثين، وقيل: إلى خمس وثلاثين، ومثله الفتى وأخوة وعمومة لذكر وأنثى الأخوات للإناث خاصة والثيوبة زوال البكارة بالوطء، والطفل من

حين يخرج من بطن أمه إلى أن يحتلم، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ﴾ . ويقال: طفل وطفلة، وفي حديث الاستسقاء: أن أعرابيًّا أنشد النبي - صلى الله عليه وسلم -:

أتيناك والعذراء يدمي لبانها ... وقد شغلت أم الصبي عن الطفل

وقال الآخر:

وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت ... كأنما هي ياقوت ومرجان

وإن قال: هذا وقف لجماعة أو لجمع من الأقرب إليه فثلاثة؛ لأنهم أقل الجمع، فإن لم يف الدرجة الأولى بأن لم يكن فيها ثلاثة كأن يكون له ولدان وأولاد ابن تمم الجمع من الدرجة التي بعدها وهم أولاد الابن فيتم الجمع بواحد منهم يخرج بقرعة.
ويشمل الجمع أهل الدرجة وإن كثروا لعدم المخصص والعلماء حملة الشرع ولو أغنياء، وقيل: من تفسير وحديث وفقه أصوله وفروعه، قاله في «الفروع» : لا ذو أدب ونحو ولغة وصرف وعلم كلام أو طب أو حساب أو عروض أو هندسة وهيئة وتعبير رؤيا وقراءة قرآن وإقرائه وتجويده.
وأهل الحديث من عرفه ولو حفظ أربعين حديثًا لا من سم عه من غير معرفة، والقراء في عرف هذا الزمان حفاظ القرآن، وفي الصدر الأول هم الفقهاء، وأعقل الناس الزهاد؛ لأنهم أعرضوا عن الفاني للباقي.
قال ابن الجوزي: وليس من الزهد ترك ما يقيم النفس، ويصلح أمرها ويعينها على طريق الآخرن بل هذا زهد الجهال، وإنما الزهد ترك فضول العيش، وهو ما ليس بضرورة في بقاء النفس نفسه وعياله، وعلى هذا كان

النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يؤيد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كفى بالمرء أن يضيع من يعول» . وتقدم لابن الجوزي كلام آخر نفيس حول هذا الموضوع في «المجلد الثاني» (ص124) في فصل «صدقة التطوع» : وإن وقف على مواليه وله موال من فوق فقط وهم أعتقوه اختص الوقف بهم وإن كان له موال من فوق وموال من أسفل تناول الوقف جميعهم واستووا في الاستحقاق إن لم يفضل بعضهم على بعض؛ لأن الأسهم تتناولهم.
ومتى انقرض مواليه فالوقف لعصبة مواليه ومن لم يكن له موال حين قال: وقفت على موالي فالوقف لموالي عصبته لشمول الاسم لهم مجازًا مع تعذر الحقيقة، فإن كان إذ ذاك موال ثم انقرضوا لم يرجع من الوقف شيء لموالي عصبته؛ لأن الاسم تناول غيرهم فلا يعود إليهم إلا بعقد جديد ولم يوجد وإن وقف على الفقراء تناول المساكين وإن وقف على المساكين تناول الفقراء؛ لأنه إنما يفرق بينهما في المعنى إذا اجتمعا في الذكر.
وإن كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة كالفقراء والرقاب والغارمين لم يدفع لواحد فوق حاجته؛ لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المعهود في الشرع فيعطى فقير ومسكين تمام كفايتها مع عائلتهما سنة ومكاتب وغارم ما يقضيان دينهما وابن سبيل ما يحتاجه لسفره وغازيًا ما يحتاجه لغزوه.
وإن كان الوقف على أصناف فوجد من فيه صفات كابن سبيل غازيًا غارمًا استحق بالصفات كالزكاة على ما تقدم تفصيله في الجزء الثاني، ولو وقف على أصناف الزكاة أو صنفين فأكثر من أصنافها أو على الفقراء أو على المساكين جاز الاقتصار على صنف كزكاة؛ لأن مقصود الواقف عدم مجاوزتهم،

وذلك حاصل بالدفع إلى صنف منهم، بل إلى شخص واحد ولا يعطى فقير وغيره من أهل الزكاة أكثر مما يعطاه من زكاة إن كان الوقف على صنف من أصنافها.
وإن وقف على سبيل الخيرات فلمن أخذ من الزكاة لحاجته كفقير ومسكين وابن سبيل ولا يعطى مؤلف وغارم وعامل؛ لأن كلامه لا يشمل.
وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم كبنيه أو بني فلان وليسوا قبيلة أو موالي غيره وجب تعميهم والتسوية بينهم فيه؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك وأمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه كما لو أقر لهم بمال ولو أمكن حصرهم فيه في ابتداء الوقف ثم تعذر بكثرة أهله كوقف علي - رضي الله عنه - عمم من أمكن منهم بالوقف وسوى بينهم فيه؛ لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في الجميع، فإذا تعذر في بعض وجب فيما لم يتعذر فيه كالواجب الذي تعذر بعضه.
وإن لم يمكن حصرهم ابتداء كالمساكين والقبيلة الكبيرة كبني هاشم وقريش وبني تميم جاز التفصيل والاقتصار على واحد، والتفضيل بينهم أولى وكالوقف على المسلمين كلهم أو على إقليم كالشاة ومدينة كمكة فيجوز التفضيل والاقتصار على واحد.
ويشمل جمع مذكر سالم كالمسلمين وضميره وهو الواو الأنثى تغليبًا؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ﴾ . ولا يشمل جمع المؤنث السالم وضميره الذكر إذ لا يغلب غير الأشرف عليه.
وإن وقف على أهل قريته أو على قرابته أو على إخوته أو على جيرانه أو وصى لهم بشيء لم يدخل فيهم مخالف لدين الواقف والموصى؛ لأن الظاهر من

حال الواقف أو الموصى لم يرد من يخالف دينه سواء كان مسلمًا أو كافرًا إلا بقربته تدل على دخولهم فيه فيدخلون كما مر.
ومن القرائن كونهم كلهم كفارًا فيدخلون؛ لأن عدم دخولهم لم يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية والمستحب للواقف أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله في الميراث ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ . وقال القاضي: المستحب التسوية بين الذكر والأنثى؛ لأن القصد القربة على الدوام، وقد استووا في القرابة.
والقول الأول هو الذي تطمئن إليه النفس؛ لأنه إيصال للمال إليهم فينبغي أن يكون على حسب الميراث قسمته كالعطية، ولأن الذكر في مظنة الحاجة أكثر من الأنثى؛ لأن كل واحد منهما في العادة يتزوج ويكون له الولد، فالذكر تجب عليه نفقة امرأته وأولاده والمرأة ينفق عليها زوجها ولا يلزمها نفقة أولادها، وقد فضل الله تعالى الذكر على الأنثى في الميراث على وفق هذا المعنى، والله أعلم.
وإن فضل بعضهم على بعض لما به من الحاجة والمسكنة أو عمى أو نحوه أو خص أو فضل المشتغلين بالعلم أو ذا الدين دون الفساق؛ لأن الفساق يستعينون به على المعاصي وأهل العلم والدين يستعينون به على طاعة الله وهذا فرق عظيم أو خص أو فضل المريض أو خص أو فضل من له فضيلة من أجل فضيلته، فلا بأس بذلك؛ لأنه لغرض مقصود شرعًا.

ومن ليس ذا روح غريب وأيم

وقيل الفتى عزب ونال لخرد

وهن الأرامل مع فراق بعولة

وقد قيل أيضًا للرجال به أقصد

ووقف أخيات يخص الإناث والعمومة

للصنفين كالأخوة أشهد

ووقف سبيل الله والخير والجزا

لغاز بلا فرض وقربى ومرمد

ولا تدخلن في رفقة لقرابة

وقربته من خالف الدين تعتد

وقيل ادخل الإسلام في وقف كافر

وما صرح ابتعه وبالحال قيد

ومولى الفتى اسم للعتيق ومعتق

وقيل أخصصن بالوقف أهل التجود

وذو سكة الإنسان هم أهل دربه

وجيرانه من كل قطر ليعدد

ثلاثون دارًا بعدما عشر أدور

وعنه مداد الأربعين بها أحدد

ولاحظ للمولى بوقف لقومه

ولا من طريق أهل سكة مرفد

وفي أقرب القربى أب وابنه سوا

وقيل ابنه أولى بذا البر بعد

ومثل أخ جد وقيل الأخ أخصصن

وذا الأم إن يدن كذا الأب فأعدد

ومن أبوين الأخ أقرب منهما

والإيصا كذا أيضًا وتزويج نهد

ومثل أب أم ومدل بها إذا

كمدل إليه بالأب إن دخلوا قد

وإن قال يعطي منهم لجماعة

فمن أقرب القربى ثلاثة أرفد

وأن يتحد في القرب أكثر عمموا

وإن نقصوا كمل من المتبعد

وللعصبات الوقف يشمل وارثًا

ومحجوبهم من كل دان وابعد

وإن وقف الإنسان للعلماء بل

إلى علماء الشرع بالوقف وأقصد

ووقف لتباع امرئ لا يضر أن

يخالف في نزل وفي مذهب ردي

وإن كان للأيتام فهو لفاقد

أباه ولم يبلغ وأنثى كفوهد

ووقف لصبيان وغلمان أخصصن

ذكورية قبل البلوغ المرشد

ووقف لفتيان وشبان اعتبر

بلوغهم حتى الثلاثين وأرصد

ومنها إلى الخمسين للكهل مدة

وما جاوز الخمسين للشيخ فأحدد

ويدخل في هذي المسائل ذو الغنى

وذو الفقير في الإعطاء ما لم يقيد

ووقف لسبل الخير للحج ثلثه

وللغزو ثلث ثم للفقر أجد

وتعميم جمع ممكن الحصر واجب

وتسوية في قسم غير المقيد

ومع عدم الإمكان تخصيص مفرد

وتفضيل بعض القوم جوز بأوطد

وقد قيل لا يجزيه دون ثلاثة

وكالوقف في ذا الفصل الإيصا أخي طد

وكل فتى يعطى كمثل الزكاة من

وقوف على أصنافها لا تزيد

وإن أمكن استيعابهم ثم لم يطق

فعمم وسوّ ما استطعت تسدد

وهل واجب صرف في الأصناف كلها

أم الصرف في صنف يجوز فردد

وذو الفقر والمسكين صنفان فادر

في الزكاة وصنف في سواها ليعدد

(49) لزوم الوقف وما لا ينفسخ به وحكم نقله والتصرف فيه وتعميره وما يقاس عليه وحكم ما فضل عن حاجته وبيان من له الأمر في ذلك وبيان الحالات المسوغة لما يترتب على ذلك

س49: متى يلزم الوقف؟ وهل ينفسخ أو يباع أو يوهب أو يورث أو يستبدل، وإذا لم يوجد ما يعمر به أو خرب محلته وضح ذلك وما يترتب عليه، وهل يعمر من ريع وقف آخر أو من بعضه؟ وهل يغير أو ينقص أو ينقل؟ ومن الذي يتولى ما يترتب على ذلك؟ وتكلم عن الوقف على الثغر وعلى القنطرة وعلى حفر البئر في المسجد وغرس الشجر فيه ورفعه وما حول ذلك من المسائل، واذكر الشروط والمحترزات، ومثل لما لا يتضح إلا بالأمثلة، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

ج: الوقف عقد لازم بمجرد القول أو ما يدل عليه؛ لأنه تبرع يمنع البيع والهبة فلزم بمجرده كالعتق، قال في «التلخيص» وغيره: وحكمة اللزوم في الحال أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه حكم به حاكم أولاً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث» قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك، ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا تجرد في الحياة لزم من غير حكم كالعتق.
وقيل: لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الوقف عن يده، اختاره ابن أبي موسى كالهبة، وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده للواقف الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم وحكاه بعضهم عن علي وابن مسعود وابن عباس.
وخالف أبا حنيفة صاحباه، فقال كقول سائر أهل العلم واحتج له بما روي أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان جعل حائطه صدقة وجعله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء أبواه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالا: يا رسول الله، لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ماتا فورثهما، رواه المحاملي في أماليه، ولأنه إخراج ماله على وجه القربة من ملكه، فلا يلزم بمجرد القول كالصدقة.
والقول الأول هو الذي تطمئن إليه النفس لما تقدم، وقال الحميدي: تصدق أبو بكر بداره على ولده وعمر بربعه عند المروة على ولده وعثمان برومة، وتصدق علي بأرضه ينبع وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده وتصدق سعد بداره بالمدينة، وداره بمصر على ولده وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده.
وتصدق حكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده، فلذلك كله

إلى اليوم، وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - له مقدرة إلا وقف، هذا إجماع منهم، فإن الذي قدر على الوقف منهم وقف واشتهر ذلك، فلم ينكره أحد، فكان ذلك إجماعًا، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
ولا يفسخ الوقف بإقالة ولا غيرها؛ لأنه عقد يقتضي التأييد فكان من شأنه ولا يوهب ولا يورث ولا يستبدل ولا يناقل به ولو بخير منه؛ للحديث المتقدم، ولا يباع فيحرم بيعه ولا يصح، وكذا المناقلة به إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره مما يأتي التنبيه عليه بحيث لا يرد الوقف شيئًا على أهله أو يرد شيئًا لا يعد نفعًا بالنسبة إليه، وتتعذر عمارته وعود نفعه ولم يوجد في ريع ما يعمر به.
ولو كان الخارب الذي تعطلت منفعته وتعذرت إعادته مسجدًا حتى بضيقه على أهله المصلين به وتعذر توسيعه في محله أو كان المسجد متعذرًا الإنتفاع به لخراب محلته، وهي الناحية التي بها المسجد أو كان مسجدًا وتعذر الانتفاع به لاستقذار موضعه أو كان الوقف حبيسًا لا يصلح لغزوه فيباع وجوبًا.
قال في «الفروع» : وإنما يجب بيعه؛ لأن الولي يلزمه فعل المصلحة ولو شرط واقفه عدم بيعه وشرطه إذا فاسد ويصرفه ثمنه في مثله إن أمكن؛ لأن في إقامة البدل مقامه تأييدًا له وتحقيقًا للمقصود فتعين وجوبه أو يصرف ثمنه في بعض مثله؛ لأنه أقرب إلى غرض الواقف، وقال الخرقي: لا يشترط أن يشتري من جنس الوقف الذي بيع، بل أي شيء اشترى بثمن مما يرد على الوقف جاز.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المسجد ونحوه فليس ملكًا لمعين باتفاق المسلمين، وإنما هو ملك لله، فإذا جاز إبداله بخير منه للمصلحة فالموقوف

على معين أولى بأن يعوض بالبدل وإما أن يباع ويشترى بثمنه البدل، والإبدال بجنسه مما هو أنفع للموقوف عليه.
وقال: إذا كان يجوز في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه وعينه محترمة شرعًا يجوز أن يبدل به غيره للمصلحة لكون البدل أنفع وأصلح وإن لم تتعطل منفعته بالكلية، ويعود الأول طلقًا مع أنه متعطل نفعه بالكلية، فلأن يجوز الإبدال بالأنفع والأصلح فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى، فإنه عند أحمد يجوز ما يوقف للاستغلال للحاجة قولاً واحدًا.
وفي بيع المسجد روايتان، فإذا جوز على ظاهر مذهبه أن يجعل المسجد طلقًا ويوقف بدله أصلح منه وإن لم تتعطل منفعة أول أحرى، فإن بيع الوقف المستغل أولى من بيع المسجد وإبداله أولى من إبدال المسجد؛ لأن المسجد تحترم عينه شرعًا، ويقصد للانتفاع بعينه فلا تجوز إجارته ولا المعاوضة عن منفعته بخلاف وقف الاستغلال، فإنه تجوز إجارته والمعارضة عن نفعه وليس المقصود أن يستوفي الموقوف عليه منفعته بنفسه كما يقصد ذلك في المسجد الأول ولا له حرمة شرعية لحق الله تعالى كما للمسجد.
وقال: يجب بيع الوقف مع الحاجة بالمثل وبلا حاجة يجوز بخير منه للمصلحة، ولا يجوز بمثله لفوات التغرير بلا حاجة، وذكره وجهًا في المناقلة.
وأومأ إليه الإمام أحمد، وقال شهاب الدين بن قدامة في كتابه «المناقلة في الأوقات» . واقعة نقل مسجد الكوفة، وجعل بيت المال في قبلته وجعل موضع المسجد سوقًا للتمارين، اشتهرت بالحجاز والعراق والصحابة متوافرون ولم ينقل إنكارها ولا الاعتراض فيها من أحد منهم، بل عمر هو الخليفة

الآمر وابن مسعود هو المأمور الناقل، فدل على مساغ القصد والإقرار عليها والرضى بموجبها، وهذه حقيقة الاستبدال والمناقلة.
وهذا كما أنه بدل على مساغ بيع الوقف عند تعطل نفعه، فهو دليل أيضًا على جواز الاستدلال عند رجحان المبادلة، ولأن هذا المسجد لم يكن متعطلاً، وإنما ظهرت المصلحة في نقله لحراسة بيت المال الذي جعل في قبلة المسجد الثاني، انتهى.
وصنف صاحب «الفائق» مصنفًا في جواز المناقلة للمصلحة سماه المناقلة في الأوقاف، وما في ذلك من النزاع والخلاف، قال في «الإنصاف» : وأجاد فيه ووافقه على جوازها الشيخ تقي الدين، وابن القيم، والشيخ عز الدين حمزة ابن شيخ السلامية، وصنف فيه مصنفًا سماه «دفع المناقلة في بيع المناقلة» . وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيع الوقف، ولو تعطلت منافعه؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث» ، ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطلها كالعتق، والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ويجوز نقل آلة مسجد جاز بيعه ونقل أنقاضه لمسجد آخر إن احتاجها لمثله؛ لما ورد من أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قد حول مسجد الجامع من التمارين بالكوفة ولا يعمر بآلة المسجد مدرسة ولا رباط ولا معهدًا ولا جامعة ولا متوسطة ولا كلية ولا مستشفى ولا بئرًا ولا حوضًا ولا خزانًا للماء ولا قنطرة وكذا آلات هذه الأمكنة لا يعمر بها ما عداها؛ لأن جعلها في مثل هذه العين ممكن فتعين لما تقدم ويصير حكم المسجد بعد بيعه للثاني الذي اشترى بدله، وأما إذا نقلت آلته من غير بيع فالبقعة باقية على أنها مسجد ونقل أنقاضه وآلاته إلى مثله أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه.

ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه؛ لأنه إذا جاز بيع الكل عند الحاجة فبيع البعض مع بقاء البعض أولى إن اتحد الواقف، والجهة الموقوف عليها، فإن اختلفا أو أحدهما لم يجز وإن كان الموقوف عينين على جهة واحدة من واقف واحد كدارين خربتًا فتباع إحداهما لإصلاح الأخرى للإتحاد أو كان الموقوف عينًا واحدة فيجوز بيع بعضها لإصلاح باقيها.
ومحل ذلك إن لم تنقض قيمة العين المبيع بعضها بالتشقيص لانتفاء الضرر ببيع البعض إذًا وإلا بأن كان المبيع عينًا واحدة ونقصت القيمة بالتشقيص بيع الكل.
قال الشيخ تقي الدين: وجوز جمهور العلماء تغيير صورته لمصلحته كجعل الدار حوانيت والحكورة المشهورة فلا فرق بين بناء ببناء وعرَصة بعرَصة هذا صريح لفظه.
وقال أيضًا فيمن وقف كرومًا على الفقراء يحصل على جيرانها به ضرر يعوض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران ويعود الأول ملكًا، والثاني وقفًا، انتهى.
وإن توقفت عمارة المسجد على بيع بعض آلاته جاز؛ لأنه الممكن من المحافظة على الصورة مع بقاء الانتفاع ويجوز اختصار آنية موقوفة كقدور وقرب ونحوها، إذا تعطلت واختصارها بأن يجعلها أصغر من الأولى وإنفاق الفضل على الإصلاح محافظة على بقاء الوقف، فإن تعذر اختصارها بيعت وصرف ثمنها في آنية مثلها رعاية للنفع الذي لأجله وقفت.
قال في «الإنصاف» : وهو الصواب، ويجوز تجديد بناء المسجد للمصلحة؛ لحديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابًا شرقيًا، وبابًا غربيًا، فبلغت به أساس إبراهيم» رواه البخاري، ولا يجوز قسم المسجد مسجدين ببابين إلى دربين مختلفين؛ لأنه تغيير لغير مصلحة له، ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه من نحو كلاب.
وحكم فرس حبيس على الغزو إذا لم يصلح للغزو وكوقف فيباع ويشترى بثمنه فرسًا يصلح للغزو، قلت: وكذا حكم المركوبات والآلات الحديثة إذا وقفت للغزو في سبيل الله، ثم حصل لها ما يبطل نفعها، فإنه يُشترى بثمنها إذا بيعت من جنسها من الآلات المستحدثة النافعة للجهاد في سبيل الله في كل زمان بحسبه.
والذي يتولى بيع الوقف حيث جاز بيعه حاكم، إن كان الوقف على سبل الخيرات كعلى المساجد والقناطر والمدارس والمعاهد والجوامع والكليات والمتوسطات والفقراء والمساكين ونحو ذلك.
وإن لم يكن على سبل الخيرات بأن كان على شخص معين أو جماعة معينين أو من يؤم أو يؤذن في هذا المسجد ونحوه فيبيعه ناظره الخاص إن كان، والأحوط إذن حاكم للناظر ببيعه؛ لأنه يتضمن البيع على من سينتقل إليهم بعد الموجودين الآن أشبه البيع على الغائب، فإن عدم الناظر الخاص فيبيعه حاكم لعموم ولايته.
وبمجرد شراء البدل لجهة الوقف يصير وقفًا كبدل أضحية وبدل رهن أتلف، والأحوط وقفه لئلا ينقضه من لا يرى وقفيته بمجرد شراء البدل وفضلة موقوف على معين استحقاقه مقدر من الوقف يتعين إرصاده.
وقال الشيخ تقي الدين: إن علم أن ريعه يفضل دائمًا وجب صرفه؛ لأن بقاءه فساد له وإعطاء المستحق فوق ما قدر له الواقف جائز؛ لأن تقديره لا يمنع استحقاقه.

فصول الكتاب · 11 فصل · 541 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الأسئلة والأجوبة الفقهية · 541 صفحة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج والعمرة
كتاب الجهاد
كتاب الحجر
كتاب الشركة
س
جارٍ التحميل