س
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز السلمان
- الكتاب
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- المؤلف
- أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 1422هـ)
- عدد الأجزاء
- 6 أجزاء [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
- الكتاب
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- المؤلف
- أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 1422هـ)
- عدد الأجزاء
- 6 أجزاء
- الكتاب
- ملفات وورد وضعها الأخ أبو مهند النجدي، عضو في ملتقى أهل الحديث
ووجهين في بيع النسا وقراضه ... ورهن وتزويج الرقيق المعبد
وإعتاقه بالمال في ذمة وفي ... كتابته من غير إذن المسود
كذا في اقتصاص المرء من عبده إن جنى ... على عبده من دون إذن تردد
وقيل كمأذون له أهدي الطعام والـ ... دعاء إليه وليعرف غير مفسد
ولا يضمنن مالا ولا يتكلفن ... بشخص وإن يوصي بمال ليردد
ووجهين إن يتبع محارم حرمت ... بلا إذن مولاه عن الصحب أسند
ويملكهم إن لم يضروا بماله ... بلا عوض من باذل متجود
وليس له من بعد إبطال ملكهم ... له حكمه في عتقه والتعبد
وأن يجز المولى عتقا مكاتب ... يصح وهم مع ماله ملك سيد
وقيل وذا الأقوى له ماله ويع ... تقون بالابرا خشية من تكيد
وزوجته أن يشر المكاتب وعكسه ... يصح ولكن النكاح ليفسد
ويتبعه أولاده من إمائه ... ويحكم في الأقوى له بالتولد
ومن أمة المولى له ليس تابعًا ... بنوه سوى بالشرط في عقده قد
وما ولدته في الكتابة تابع ... لها من رقيق أو مكاتب أعتد
وإن يجن مولاه عليه خذ إرشه ... وفي الحبس واستخدامه فتوحد
له أجره فيه وقيل كمثله ... لينظر وقيل الأرفق افعل تجود
وإن كاتب المولى فتاة فلا تبح ... له وطأها لكن بشرط بأوطد
وأدبه في وطء بغير اشتراطه ... ومنه لها مهر كمولاتها جد
إن طاوعت في الوطء مع علمها فلا ... تطالب لها بالمهر في المتجود
فإن ولدت منه فحر وأن ترد ... عتاقة أولاد تدم في التعدد
وأن تشتهي عتق الكتابة فلتجد ... بأنجمها طرا تحر وتشرد
وإن عجزت تعتق عقيب مماته ... وإن مات قبل العجز تعتق كولد
ويسقط عنها ما تبقى وكسبها ... لها اجعل وقيل اجعل لوارث سيد
وحرم ولو مع شرطه وطء بنتها ... ولا حد بل مهر كإكسابها اعدد
وإن كان قد أوصى به بعد موته ... لها إن وفى الثلث بذلك تمدد
وإن وطأ من كاتباها فخذ لها ... وعجل بمهر المثل من كل مفرد
ومولدها غرمه حظ شريكه ... مكاتبة واحكم له بالتولد
وأوجب عليه مهر أمثالها لها ... كقيمة قسط من وليد بأبعد
ويغرم في الأولى من الولد حظه ... ومقداره في المهر في المتجود
وقيل لرب الشرك في المهر قسطه ... وقيمته في الأم قنا لينقد
ويضمن أيضًا للشريك نصيبه ... من الولد قنا في الأصح المؤكد
ولم يسر إيلاد الفقير بل الغني ... متى عجزت يسري لدى ذي المجرد
ومع عسره أن يعجز فحصة غيره ... رقيق وحرمها على كل مفرد
وحلل لمن بعتق سواه نكاحها ... ومن لحق الطفل اجعلن ذا التولد
وإن ألحقت أولادها بهما معا ... تكن لكلا الشخصين أم تولد
ويعتق منها حظ كل بموته ... ولم يسر في وجه بإيلاد أوجد
ولكن متى يعجز فإن كان موسرًا ... فقوم عليه حظ ما حبه قد
وبيع الذي كاتبته جائز على الـ ... أصح ويبقى عند ثان كمبتدي
ويعتق إن أدى إلى الثاني والولا ... له ومتى يعجز له رقه طد
ومع جهله عيب الكتابة إن يشا ... ليمسك بأرش أو يشاء ليردد
ومع جهل ذي سبق فأبطلهما معا ... وإن كان في وارث تاو ملحد
يعاد لمولاه المكاتب زوجة ... وهي عقدها من بعد عجز بأوطد
وإن أسر الكفار عبدا مكاتبا ... فبادر فاستفداه من أرض جحد
بمعلوم مال مشترى إن أراده ... مكاتبه يسمح بمال به فدي
ويبقى على حال الكتابة عبده ... متى يؤته يعتق له بالولا اشهد
ولو قال يعطي الربع بينهما معا ... ويلزمه كل الفدا لم أبعد
من النظم فيما يتعلق في جناية المكاتب
ويلزمه أن يجن فدية نفسه ... بمال به قبل الكتابة يفتدي
وعن أبي بكر يحاصص فيهما ... فإن يفتدي من قبل حجر مصدد
تقرر عتق واستقر فداؤه ... عليه وأن يعتق ففي مال سيد
ومع عجزه أن يجن في حق سيد ... فإن له تعجيزه لم يفند
وإن كان ما يجنيه في حق غيره ... فإن يفد إلا بعه قنا وأورد
ويفدي بما قد قل من أرش فعله ... وقيمته في الأظهر المتأكد
وعنه إذا كان الفداء عليه أو ... على سيد للعتق حقًا وأبعد
وأما على المولى إذا طلب الفدا ... فحينئذ بالأرض أجمع يفتدي
وقيل بكل الأرش في كل حالة ... ومع عجزه عن دين من عامل اعهد
به كله في ذمة دون نفسه ... وعنه بكل صحح المجد فاقتد
وتلزم بالعقد الصحيح كتابة ... فليس لكل فسخها فتقلد
ولو مات مولاه ولو جن لم تزل ... ولو صار محجورًا عليه فقيد
ويفسدها تعليق مستقبل ولا ... خيار لها لكن متى شرط افسد
وبالعجز عن نجم له فسخها وعن ... أمامك بل نجمين يا ذا فأزيد
وللعبد حتى ذا لتكسب فسخها ... سوى مع ملك لك وفاء بأوكد
وعن أحمد لا عجز حتى يقول قد ... عجزت ومن مقصوده إنفاق سيد
ويعتق بالابرا وإيفاء كل ما ... عليه وباقي ما حواه له اعدد
وعنه بملك المال يعتق مطلقا ... وألزمه أن يأبى إذا ذاك فاطهد
وينفسخ العقد أن يمت عن وفائه ... على القول لم يعتق بملك بأوكد
إن كاتب المرء العبيد بصفقة ... على عوض فرد فصحح وجود
وقسط على مقدار قيمة كلهم ... لدى العقد في كل المساوي المفرد
وقال أبو بكر بل اقسم كعدهم ... ولا عتق إلا مع إذا الكل فاشهد
ومن قال قد أديت فوق مقرري ... فقول الذي ينفيه فاقبل ترشد
وإن يدعي من كاتبوه جماعة ... أداء فأبدي واحد جحد مورد
وصدقه الباقون شاركهم إذا ... بما قبضوه منكر ذو تجحد
ويقبل قول اثنين في عتق حظه ... إذا عدلا مع قبضه في المؤطد
وإما تكاتب بعض عبدك يا فتى ... وشركا بلا إذن الشريك فجود
ويملك من أكسابه قدر جزئه الـ ... مكاتب والباقي لذي الملك أورد
ويعتق إن كان المكاتب موسرا ... أو أدى إليه ضامنًا حظ أبعد
ويسري إلى الجزء المدبر والذي ... يكاتب عتق من شريك بأوطد
وقال أبو يعلى إذا بطلا سرى ... وإلا فلا يسري بغير تقيد
ويضمن أن يسري نصيب شريكه ... بقيمته لا بالمبقى بأوكد
وإن كاتب الاثنان عبدهما يجز ... وسيان عقد الاستوا والتزيد
ويلزمه الايفا على قدر ملكهم ... ولا عتق أن يبدو بإيفاء مفرد
وإن كان عن إذن الشريك أداؤه ... إليه مع اليسر اعتقنه بأجود
ويعتق على من تم إيتاؤه بما ... شرطناه مع يسر بغير تردد
وقول الذي يبقي الكتابة فاقبلن ... وفي المال في الأقوى اقبلن قول سيد
وعن أحمد بل مرهما يتحالفا ... ومن قوله المقبول بالحلف أكد
ويعتق مولاه ببينة الأدا ... ولو شاهدا مع حلفه أو بخرد
من النظم فيما يتعلق في الكتابة الفاسدة
وشرطهم فيها الخيار لسيد ... وأن الولا للغير شرط المفسد
كذا الجهل والتحريم في عوض بها ... ويبطل دون العقد في المتوطد
وكل له إن قلت تفسد فسخها ... ولا عتق بالإبراء بل بالأدا قد
ويملك من قبل الأدا أخذ ماله ... مكاتبه مع فاضل بعد مورد
ووجهان في فسخ بموت مكاتب ... وحجر جنون أو سفاهة سيد
كذلك في استتباع أولادهم بها ... كذلك في الإكساب وجهين أسند
وألزم ذوي كفر إزالة ملكه ... عن المهتدي لا بالكتابة بأجود
أحكام أمهات الأولاد
س67: تكلم بوضوح عما يلي: من هي أم الولد، ومتى تكون أم ولد، ومتى تعتق، وهل عتقها من الثلث أو من جميع
المال، وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء، وهل يجوز بيعها؟
ج: الأحكام جمع حكم وهو خطاب الله - سبحانه وتعالى - المفيد فائدة شرعية، وأصل أم أمهة، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل، وقيل الأمهات للناس، والأمات للبهائم، والهاء في أمهة زائدة عند الجمهور، ويجوز التسري بالإجماع لقوله - سبحانه وتعالى - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ .
واشتهر أنه - صلى الله عليه وسلم - أولد مارية القبطية، وعملت الصحابة على ذلك منهم عمر وعلي.
وأم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه، وتعتق أم الولد بموت سيدها وإن لم يملك غيرها لحديث ابن عباس مرفوعًا: «من وطء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه.
وعنه أيضًا قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أعتقها ولدها» ، رواه ابن ماجه والدارقطني.
ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء فكان من رأس المال كالأكل ونحوه.
فإذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده كلها أو بعضها ولم يكن الابن وطئها فإن كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب، لأنها تحرم عليه أبد بوطء ابنه لها، فلا يملكها ولا تعتق بموته.
لأنها صارت أم ولد له وهو مذهب الإمام أحمد وأبي
حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي، لأنها حملت منه بحر لأجل
شبهة الملك تعتق بموته من كل ماله، ولو لم يملك غيرها لحديث ابن عباس يرفعه من وطء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد وابن ماجه.
وأحكام الولد كأحكام الأمة غير المستولدة من وطء وإجارة وملك لكسبها وتزويج وعتق وتكليفها وحد عورتها وإعارة وإيداع، لأنها مملوكة أشبهت القن لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فهي معتقة عن دبر منه» أَوْ قَالَ: «معتقة من بعده» ، رواه أحمد، فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته فكسبها له.
إلا في التدبير فلا يصح تدبيرها، لأنه لا فائدة فيه إذ الاستيلاد أقوى منه حتى لو طرأ عليه إبطاله.
وإلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف، أو ما يراد له كالرهن، لما روى ابن عمر مرفوعًا، نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: «لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني.
ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو أصح قاله المجد.
وعن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أَعتقها ولدها» ، رواه ابن ماجه والدارقطني.
وهذا مذهب الجمهور وقد حكى الموفق إجماع الصحابة على ذلك ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روى عن علي وابن عباس من الجواز، لأنه قد روي عنهم الرجوع كما حكي ذلك ابن رسلان في شرح السنن.
وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن علي أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول الجمهور من الصحابة.
وأخرج أيضًا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليًا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبدية: فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد.
وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير والمزني وداود واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفائق وهو أظهر فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد أو بعضها مع عدم سعته ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه.
لما روى أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي لا نرى بذلك بأسًا رواه أحمد وابن ماجه وعن عطاء عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه أبو داود.
قال في الفنون ويجوز البيع لأنه قول علي وغيره وإجماع التابعين لا يرفعه.
قال بعض العلماء: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحًا ثم نهى عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولأعلم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم ظهر ذلك في زمن عمر فأظهر النهي والمنع وهذا مثل حديث جابر أيضًا في المتعة أهـ من حاشية المقنع.
وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله وإلا فعلى وارث الحمل لقوله - سبحانه وتعالى - ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ . وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالإسلام ولا تعتق به بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها لأن نفقة المملوك على سيده فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها مما شاء فإن أسلم حلت له لزوال المانع وهو الكفر وإن مات كافرًا عتقت بموته لعموم الأخبار والله أعلم.
من النظم فيما يتعلق في باب أمهات الأولاد وإن أمة تحمل من الحر مالكًا ... ولو بعضها أو من أبيه المولد متى ولدت من قد تبين خلقه ... أو البعض عادت للغني أم مولد وإن مات أعتقها من المال كله ... وعن نقل ملك والوسيلة فاصدد وأحكامها فيما سوى ذاك كالاما ... فأجر وزوجها وطأ ولتحفد وإن وضعت ما لم يبن فيه خلقة ... وقال قات من قوابل خرد له مبتدا خلق الأناسي لم تصر ... به أم ولد في الصحيح المؤكد وعنه بلى وعنه في غير عدة ... ولا حكم للموضوع غير المقيد
ومحبلها في غير ملك متى تصر ... له لم تصر أما لولد بأوكد وعنه بلى وعنه بالملك حاملا ... ووجهان مع إقراره بالمولد إذا احتمل استيلاده قبل ملكها ... على أول الثالث لخلق فقيد وذاك إذا ما مات غير مبين ... وكل مجوز بيعهن فما هدي وأولادها من غير سيدها له ... بأحكامها والعتق بالموت أشهد وإن من إمائي الكتابي أسلمت ... فيمنع منها المرء ما لم يكن هدي وإن حبلت قدم لأحرار ولده ... وقيمة حظ للشيك ليورد وعنه ومثل الحظ من مهرها وعن ... أمامك مع حظ الفتى من مولد وإن وطئ الثاني بجهل فمهرها ... ويفدي بنيه إن يلد يوم مولد وإن كان مع علم بأحكام سابق ... فأولاده منها رقيق لمبتد وإن كان ذا عسر وقيل بل احكمن ... بها لهما في العسر أم تولد ومن مات أعتق حظه ومبادر ... بإعتاقه يسري إلى حظ أبعد
إذا كان ذا يسر عليه مضمنا ... وقد قيل مجانا وقيل ليفرد وإن مات مولاها وهي منه حامل ... فأولى لها الإنفاق حتى التولد وبالأرش يفديها متى تجن كله ... وعنه متى عادت بذمتها طد وتعتق وإن تقتل ولو مع تعمد ... إلى قتل مولاها بغير تردد ويقتص منها إن أحب وليه ... ومع عفوه للمال والخطأ اشهد بإلزامها ما قل من قيمة لها ... ومن قيمة المقتول لا تتزيد
وصلى الله على محمد وآله وسلم ... انتهى الجزء السابع يوم الخميس الموافق 5/ 9/ 1400 هـ، الساعة 1.30 نهارًا، ويليه - إن شاء الله - الجزء الثامن؛ وأوله: كتاب النكاح () ... () قال منسق الكتاب للشاملة: انتهى المؤلف إلى هنا، ولم يكمل الكتاب، رحمه الله تعالى رحمة واسعة