الأسئلة والأجوبة الفقهيةصفحات 357-367
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الشركة

صفحات 357-367
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز السلمان
الكتاب
الأسئلة والأجوبة الفقهية
المؤلف
أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 1422هـ)
عدد الأجزاء
6 أجزاء [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
الكتاب
الأسئلة والأجوبة الفقهية
المؤلف
أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 1422هـ)
عدد الأجزاء
6 أجزاء
الكتاب
ملفات وورد وضعها الأخ أبو مهند النجدي، عضو في ملتقى أهل الحديث

فما بلغا بالضرب فهو نصيبه ... من المال حقا نهجه لاح وانجلا

وإن خلت بين المال حين اعتباره ... ومسألة الوراث وفقا تنزلا

فللقسم نهج ثالث وهو رد ما ... تقدم من كل إلى وفقه ولا

وحينئذ فاعمل بما شئت منهما ... وقيل سهام الوارث انسب مسهلا

إلى منتهى ما منه صحت واعطه ... بنسبتها يا صاح مما تحصلا

وأسهم أهل الإرث إن كان عدها ... أصم فلا تنسب وبالسبل اعملا

وما دون دينار إذا خلته ففي ... قراريطه فاضربه كي يتعدلا

وجملتها عشرون إن هي أعرقت ... وأربعة إن أشأمت زد لتكملا

وما دون قيراط كذلك أضربنه ... على الرسم في حباته حين يجتلا

وهن ثلاث ثم ما دون حبة ... فرزاتها فيها اضربنها كما خلا

وهن أربعًا حقًا وما دون رزة ... إليها بالأجزاء انسبنه ليسهلا

وإن كان كسر فابسط المال كله ... بلا مرية من جنسه ثم عولا

على ما مضى لكن إذا زدت وفق ما ... بسطت كسورًا ذلك الكسر مكملا

ومخرج كسر قدره اجعله واحدًا ... صحيحًا فإن لم يبلغ انسبه مسجلاً

وإن مات عن جزأي عقار معين ... ففي مخرج الجزأين مسألة الملا

بجملته اضرب ثم الإرث قسمة ... فمن مخرج الجزأين خذ ما تأصلا

لكل فريق من شريك ووارث ... ومسألة الوراث فيها اضربن ولا

جميع الذي خص الشريك وما علا ... له وكذا ذو الإرث والنهج ما خلا

وإن كان مالاً ليس يعرف قدره ... وبعض أولي الميراث أضحى محصلا

من المال مقدرا أحاط بعلمه ... ورمت سبيل العلم بالكل مكملا

فخذ قدر ما حازوه واضربه منعما ... بجملته في أسهم الكل مجملا

ومبلغه بالضرب فاقسمه كله ... على أسهم الحاوي المقدر أولا

فما خص سهمًا واحدًا من سهامها ... فهو جملة الموروث هذا الذي انجلا

وإن شئت فاقسم ما حواه بحقه ... على ماله من أصل مسألة الملا

فما خص سهمًا واحدًا من سهامه ... ففي الأصل فاضربه وقل ما تحصلا

هو المبلغ الموروث حقًا وإن تشأ ... بنسبة ما قد حاز فاقض لمن تلا

وإن حاز مجهولاً بمقدار حقه ... كثوب وباقي الإرث نقد تحصلا

ثلاثون دينارًا ومات عن ابنه ... وأم وعم خصه الثوب مجملا

فسهميه في النقد اضربن ثم ما علا ... على أسهم الباقين فاقسم مفصلا

فما خص سهمًا واحدًا من سهامهم ... يكن قيمة المجهول نهجًا مسهلا

وإن شئت فاقسم جملة النقد أولا ... على أسهم الباقين قسما معدلا

فما خص سهمًا واحدًا من سهامهم ... ففيه اضربن سهميه ثم الذي علا

من الضرب أنهى قيمة الثوب لا مرا ... وإن شئت قل للعم سهمان أصلا

هما النصف من باقي السهام فنصف ما ... تعين نقدًا قيمة الثوب مكملا

س41: تكلم بوضوح عما يلي: ما هو الرد، ومن الذي قال به، والذي منعه، ومتى يكون الرد، ومن الذين يرد عليهم، وإلى كم تنقسم مسائله، وما هي أصول مسائل الرد، اذكر ما تستحضره من الأمثلة الموضحة لها.

ج: الرد لغة العود والرجوع والصرف، قال الله - سبحانه وتعالى - ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾ الآية أي أعادهم مقهورين ذليلين، وقال - سبحانه وتعالى - إخبارًا عن موسى ومن معه ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ أي رجعا وعادا.
وقال الشاعر: أجزني إذا أنشدت شعرًا فإنما ... بشعري أتاك المادحون مرددا

وقال الآخر: يا أم عمرو جزاك الله مغفرة ... ردي على فؤادي كالذي كانا

المعنى: أعيدي على فؤادي كما كان في السابق قبل العشق والرد اصطلاحًا زيادة في الأنصباء، ونقصان في السهام، عكس العول الذي هو زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء، وقد اختلف في الرد.
والقول به روى عن عمر وعلي وابن عباس، وكذا عن ابن مسعود، في الجملة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ونص عليه الإمام أحمد، في رواية الجماعة، وسواء انتظم بيت المال أم لا وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال، والقائلين بعدم الرد، زيد ومالك، قالوا: لا يرد على أحد، بدليل تقدير الفروض.
ومن أدلة القائلين به، قوله - سبحانه وتعالى - ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ . وهؤلاء من ذوي رحمه، وقد ترجحوا بالقرب، فهم أولى من بيت المال، لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «فمن ترك دينًا أو ضيعة فإليَّ ومن ترك مالاً فلورثته» متفق عليه وهو عام في جميع الأموال.
ولحديث الذي روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تحوز المرأة ثلاثة موارِيث: عتيقها ولقيطها وولدها الَّذي لاعنت عليه» فأخبر أنها تحوز ميراث ابنها الذي لاعنت عليه وهذا نص صريح.
ويكون الرد إذا لم يكن عصبة ولا فروض تستغرق المسألة أما إذا استغرقت الفروض التركة فلا رد، وإذا لم تستوعب

الفروض التركة، كما لو كان الوارث بنتا وبنت ابن، ولم يكن عصبة مع ذوي الفروض، رد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض، بقدر فروضهم، كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم، إلا الزوج والزوجة، فلا رد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة.
قال بعضهم:

وَإِنْ يَفِضْ مَالٌ وَعَاصِبٌ فُقِدْ ... عَلَى سِوَى الزَّوْجَينِ رَدًا اعْتَمِدْ

كُلٌ بِقَدْرِ حَقِّهِ فالبِنْتُ مَعْ ... جَدَّةٍ الربعُ لِجَدَّةٍ وَقَعْ

وما روي عن عثمان - رضي الله عنه -، أنه رد على زوج، فلعله كان عصبة أو ذا رحم، فأعطاه لذلك أو أنه أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث.
وتنقسم مسائل الرد إلى قسمين: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم يكون فيه زوج أو زوجة ولكل واحد منهما حكم فإن لم يكن مع ذوي الفروض زوج ولا زوجة.
فإن كان المردود عليه شخصًا واحدًا، بأن لم يترك الميت إلا بنتا، أو بنت ابن، أو أمًا أو جدة أو أختًا أو ولد أم ونحوهم أخذ الواحد المال كله، فرضًا وردًا، لأن تقدير الفروض، إنما شرع لمكان المزاحمة، ولا مزاحمة هنا.
وإن كان المردود عليه جماعة من ذوي الفروض، من جنس واحد، كبنات أو بنات ابن، أو أخوات أو أولاد أم، أو جدات اقتسموا الميراث بالسوية، كالعصبة من البنين والأخوة وغيرهم، وكبني الأخوة والأعمام وبنيهم، لاستوائهم في موجب الميراث.

وإن اختلفت محلاتهم من الميت، كبنت وبنت ابن أو أم أو جدة أو أخت، فخذ عدد سهام المردود عليهم، من أصل ستة دائمًا، لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن، وهما للزوجين، ولا يرد عليهما، والسهام المأخوذة من أصل مسألتهم، هي أصل مسألتهم، كما في المسألة العائلة.
فإن كان عدد سهامهم سدسين، كجدة وأخ من أم، فالمسألة من اثنين، لأن فرض كل منهما السدس، والسدسان من ستة فيقسم بينهما نصفين، فرضًا وردا، لاستواء فرضهما، ولو كانت الجدات فيها ثلاثًا انكسر عليهن سهمن، فاضرب عددهن في الاثنين، وتصح من ستة، للأخ من الأم ثلاثة، وللجدات ثلاثة، لكل واحدة واحد.
وإن كان مكان الجدة أم، بأن كانت المسألة أم وأخ لأم، فتكون من ثلاثة، لأن فرض الأم الثلث وهو اثنان من ستة، وفرض الأخ لأم السدس واحد، فيكون المال بينهما أثلاثًا، للأم ثلثاه، ولولدها ثلثه.
وإن كان مكان الأم، أخت لأبوين أو لأب فمن أربعة، لأن فرض الأخت النصف ثلاثة من ستة، وفرض الأخ من أم واحد، فيكون المال بينهما أرباعًا.
مثال آخر: أم وبنت أو بنت ابن، كذلك من أربعة، للأم السدس واحد، وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة، فيقسم المال بينهما أرباعًا.

وفي أخت لأبوين، وأخ لأم وأخت لأب، المسألة من خمسة لأن فرض الأخت لأبوين النصف، والأخت لأب السدس، تكملة الثلثين، والأخ لأم السدس، فيقسم المال بينهم أخماسًا، للتي لأبوين ثلاثة أخماسه، وللتي لأب خمسة، ولولد الأم خمسة.
مثال آخر: أم وبنتان أو بنتا ابن، أو أختان لغير أم، للأم السدس، وللآخرين أربعة أخماسه، ولا تزيد مسائل الرد على خمسة أبدًا، لأنها لو زادت على الخمسة سدسًا آخر، لاستغرقت الفروض المال، فلم يبق منه شيء يرد.
فإن انكسر على فريق من الورثة المردود عليهم سهامه، ضربت عدد الفريق، إن باينته سهامه، أو وفقه إن وافقته في عدد سهامهم، لأنه أصل مسألتهم دون الستة، كما تضرب في المسألة بعولها إذا عالت دون أصلها.
بيان ذلك في أصل اثنين، ثلاث جدات، وأخ من أم، للجدات سهم، لا ينقسم عليهن ويباينهن، فتضرب عددهن ثلاثة في أصل المسألة، وهو اثنان بستة، ومنها تصح للأخ لأم ثلاثة، وللجدات ثلاثة لكل واحدة سهم.
أصل أربعة، أخت لأبوين، وأربع أخوات لأب لهن سهم، لا ينقسم عليهن فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو أربعة، تكن ستة عشر، ومنها تصح للشقيقة اثنا عشر، وللأخوات للأب أربعة، لكل واحدة واحد.
أصل خمسة، أم وأخت لأبوين، وأربع أخوات لأب، للأم السدس واحد، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب السدس واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، فاضرب عددهن في

خمسة أصل المسألة، تكن عشرين ومنها تصح، للأم أربعة، وللشقيقة اثنا عشر، وللآتي لأب أربعة، لكل واحدة واحدة.
وإن كان مع من يرد عليهم من أصحاب الفروض أحد الزوجين، فاعمل مسألة رد أو لا ثم اعمل مسألة زوجية، واعط أحد الزوجين فرضه من مسألته، ثم اقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، كوصية مع إرث، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه من مخرجه، ومخرج فرضه اثنان إن كان نصفًا، وأربعة إن كان ربعًا، وثمانية إن كان ثمنًا، وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، وهو إما واحد أو ثلاثة أو سبعة، اقسمه على من يرد عليه.
فإن كان شخصًا واحدًا، أو صنفًا واحدًا، فمخرج فرض الزوجية هو أصل مسألة الرد، مثال ذلك زوج وأم، المسألة من اثنين.
زوجة وبنت، أصل المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن، والباقي للبنت، فرضًا وردا.
وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف، فمسألتهم كما تقدم من عدد سهامهم مقتطعة من أصل ستة، وما بقي بعد الزوجين، فإما أن ينقسم أو يباين أو يوافق.
مثال ذلك: زوجة وأم وأخوان لأم، فمسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد، ومسألة الرد من ثلاثة.
للأم واحد، ولولدي الأم اثنان، فانقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد فصحت المسألتان من أربعة، مخرج فرض الزوجية.

وإن لم ينقسم الباقي، بعد فرض الزوجين على مسألة الرد فلا يخلو، إما أن يوافق أو يباين، فإن وافق، ضربت وفق مسألة أهل الرد في كامل مسألة أحد الزوجين، فما بلغ فمنه تصح المسألتان.
وإن باين الباقي، بعد فرض الزوجية، مسألة أهل الرد ضربت مسألة أهل الرد في كامل مسألة الزوجية، فما بلغ فمنه تصح المسألتان، ثم من له شيء من مسألة الزوجية، أخذه مضروبًا في كل مسألة الرد عند المباينة، وفي وفقها عند الموافقة.
ومن له شيء من مسألة الرد، أخذه مضروبًا في الباقي بعد مسألة الزوجية عند المباينة، أو في وفقه عند الموافقة، فما حصل فهو له.
مثال ذلك: أربع زوجات وبنت وسبع بنات ابن، أصل مسألة البنت وبنات الابن أربعة، والسبعة الباقية بعد فرض الزوجات تباين الأربعة، فاضرب الأربعة في الثمانية مخرج فرض الزوجية، يحصل اثنان وثلاثون، وهو الجامعة، فللزوجات من الثمانية واحد مضروبًا في مسألة الرد أربعة بأربعة لكل واحدة واحد، وللبنت من مسألة الرد ثلاثة، مضروبًا في الباقي بعد مسألة الزوجية، وهو سبعة بواحد وعشرين، ولبنات الابن واحد مضروبًا في الباقي من مسألة الزوجية سبعة بسبعة، لكل واحدة واحد.
مثال آخر: أربع زوجات وست بنات وجدتان، أصل مسألة الزوجية من ثمانية، للزوجات واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، يفضل سبعة، وأصل مسألة الرد من خمسة، لأن مسألة الرد لا تزيد على الخمسة أبدًا، كما لا يمكن أن تكون من سبعة أبدًا.

فاضرب أحداهما بالأخرى تكن أربعين، للزوجات خمسة تباينهن، يبقى خمسة وثلاثون وللجدتين من المسألة سبعة تباينهما، وللبنات ثمانية وعشرون، وهي توافق عدد رؤوسهن بالنصف، فاضرب وفق رؤوس البنات وهو ثلاثة في أربعة، عدد رؤوس الزوجات تبلغ اثني عشر، والاثنا عشر جزء السهم المقسوم عليه، فنضربها بأربعين، تبلغ أربعمائة وثمانين ومنها تصح ثم تقسم.
فكل من له شيء من الأربعين أخذه مضروبًا بالاثني عشر التي هي جزء السهم، فللزوجات خمسة في اثني عشر بستين، لكل واحدة خمسة عشر، وللجدتين سبعة في اثني عشر بأربعة وثمانين، لكل واحدة اثنان وأربعون، وللبنات ثمانية وعشرون في اثني عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين، لكل واحدة ستة وخمسون.
مثال آخر، أربع زوجات وثلاث جدات متحاذيات، وثمان بنات، فمسألته الزوجية أصلها من ثمانية للزوجات واحد لا ينقسم عليهن ويباين، فاضرب أربعة في ثمانية، تصح من اثنين وثلاثين، للزوجات أربعة، ويفضل ثمانية وعشرون.
ومسألة الرد من ثلاثين، لأن أصلها خمسة، للجدات واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، وسهام البنات أربعة، توافق عددهن، وهو ثمانية بالربع فرجعهن إلى اثنين، ثم اضرب اثنين في عدد الجدات للتباين بين المثبتين، من عدد الفريقين، فكان الحاصل ستة، ثم اضرب الستة في أصل مسألة الرد، وهو خمسة، تبلغ ثلاثين، للجدات واحدة ثلاثة، وبين الثلاثين التي صحت منها مسألة الرد، وبين الفاضل عن الزوجات من مسألة الزوجية، وهو ثمانية وعشرون موافقة بالإنصاف.

فارجع الثلاثين إلى نصفها خمسة عشر، ثم اضربها في مسألة الزوجية، اثنين وثلاثين، تبلغ أربعمائة وثمانين (480) ومنها تصح، ثم تقسم فكل من له شيء من مسألة الزوجية، أخذه مضروبًا في وفق مسألة الرد وهو خمسة عشر ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبًا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية، وهو أربعة عشر.
فللزوجات أربعة في خمسة عشر بستين، لكل واحدة خمسة عشر، وللجدات ستة في أربعة عشر، نصف الثمانية والعشرين بأربعة وثمانين، لكل جدة ثمانية وعشرون، وللبنات أربعة وعشرون في أربعة عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين، لكل بنت اثنان وأربعون.
وإن شئت صحح مسألة الرد، ثم زد عليها لفرض الزوجية للنصف مثلاً، وللربع ثلثا، وللثمن سبعا وابسط من جنس كسر ليزول ففي بنت وبنت ابن وزوجة، مسألة الرد من أربعة، فزد عليها لثمن الزوجة سبعًا، تصير أربعة، وأربعة أسباع أبسط الكل أسباعًا تكن اثنين وثلاثين ومنها تصح.
ومال من لا وارث له بفرض أو تعصيب أو رحم وما فضل عن فرض أحد الزوجين لبيت المال وليس بيت المال وارثًا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة.

قال الناظم فيما يتعلق بالرد:

وإن فضلت بعد الفروض بقية ... وما للفتى من عاصب مترصد

فرد على أهل الفرائض فاضلا ... على قدر ميراث لهم في المؤكد

فصول الكتاب · 11 فصل · 541 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الأسئلة والأجوبة الفقهية · 541 صفحة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج والعمرة
كتاب الجهاد
كتاب الحجر
كتاب الشركة
س
جارٍ التحميل