الإشراف على نكت مسائل الخلافصفحات 187-197
أهل الأثرالأرشيف العلمي

يقتضي أن كل أذى هو حيض إلا ما قام عليه الدليل.
والآخر: أنه علق الأمر باعتزالهن بشرط كونهن حُيَّضاً فيجب أن يكون هناك طريق يعلم به كون الدم حيضاً قبل تقضي وقته ليصح لنا الاعتزال في جميعه، ولو كان لا يعلم إلا بعد مضي ثلاثة أيام أو يوم وليلة لكان الأمر باعتزالهن مشروطا بما لا طريق إلى العلم بحصوله إلا بعد مضي مدة أيام تقضيه وذلك باطل.
وقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي) فجعل العلامة على كونه حيضاً أن يعرف بلونه ولم يعلقه بمدة محصورة.
ولأنه لا خلاف أن المبتدأة تترك الصلاة عند رؤية أول دم تراه فلولا أن ذلك حيض لم يجز لها ترك الصلاة الثابتة عليها بيقين بشيء تشك هل هو المؤثر في ترك الصلاة أو غيره؛ لأن ذلك إضاعتها وترك الاحتياط لها.
ولأنها دم يسقط به فرض الصلاة فلم يكن لأقله حد محصور كالنفاس.
ولأنه مدة لو زاد الدم عليها لكان حيضاً فوجب أن يكون وجوده فيها حيضاً كالثلاثة أو اليوم والليلة.

[159] مسألة: وأكثره خمسة عشر يوماً.
خلافاً لأبي حنيفة في قوله عشرة أيام.
لقوله تعالى: ﴿قل هو أذى﴾ وذلك يوجب أن كل دم إذا خرج من الفرج حيض إلا ما قام دليله.
وقوله عليه السلام: (دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة) فأمرها بترك الصلاة عند

رؤية الدم الموصوف ولم يقيده بزمان فوجب مراعاة تلك الصفة أبداً ما لم يمنع دليل.
وقوله: (إنكن ناقصات عقل ودين تمكث إحداكن شطر عمرها) وروي (نصف عمرها لا تصلي) فسوى بين ما يصلى فيه وبين ما لا يصلى فيه وجعله شطرين وذلك يقتضي ثبوته أكثر من عشرة أيام.
ولأنه دم يمنع فرض الصلاة وفعل الصوم وجواز الوطء، فجاز أن يزيد على عشرة أيام كالنفاس، ونبني الكلام على أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً فنقول: كل أيام من أيام الدم أبقت لأقل الطهر وقتاً من الشهر جاز أن يكون حيضاً، أصله العشرة فما دونها عكسه ما زاد على الخمسة عشر.

[160] مسألة: لا حد لأقل النفاس.
خلافاً لأبي يوسف في قوله أحد عشر يوماً.
لأن المرجع في ذلك إلى العادة والوجود وقد وجد كثير من النساء ينفسن الدفعة والساعة، فوجب الحكم بكونه نفاساً.
وروي أن امرأة ولدت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم تر دماً فسميت ذات الجفاف.
ولأنه دم خارج من الفرج في أيام النفاس فوجب أن يكون نفاساً، أصله إذا بلغ أحد عشر يوماً.

[161] مسألة: وفي أكثره روايتان: إحداهما: أنه لا حد له، وأنها تجلس أقصى ما يجلس النساء وترجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة منهن.
والأخرى أن حده ستون يوما، خلافاً لأبي حنيفة في قوله أربعون يوماً، فوجه الأولى أن العادة في هذا الباب أصل يرجع إليه، ويعول عليه، والنساء يعرفن ذلك، ويفرقن بين ما هو منه وما ليس منه، فيرجع فيه إليهن يدل على هذه الجملة قوله عز وجل: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ فجعلهن مؤتمنات على ما يخبرن به من ذلك.
وقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش وقالت له: إن الدم قد غلبني فما أطهر أفأدع الصلاة؟ وذلك لخروجه عن عادتها وإنكارها دوامه بها، فقال عليه السلام: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي).
فوكلها إلى علمها، ومعرفتها، ولم يعلقه بحد.
وروي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رفع إليه أن امرأة تزوجها رجل بعد انقضاء عدتها من زوج كان لها، فولدت عنده لأربعة أشهر ونصف ولداً تاماً فأرسل عمر - رضي الله عنه - إلى نساء من نساء الجاهلية فسألهن عن أمرها).
والحديث معروف وموضع التعلق رجوع عمر - رضي الله عنه - إلى استخبار النساء اللاتي لهن علم بهذا الشأن وخبرة بخصائصه وتقدم وتجربة فيه وحكم بما أخبرنه به.

وكذلك رجوع عليٍّ إلى ما أخبرن به لما قال شريح في المعتدة، تدعي أنها حاضت ثلاث حيض في شهر: إن شهد نساء من نساء قومها فَصَوبه عَلِيّ في ذلك.
ووجه القول: بأنه ستون يوماً خلافاً لأبي حنيفة، لأن ذلك قد وجد فاعتيد وجوده بإخبار جماعة من النساء بأنهن يحسبنه فكانت مدة نفاس كالأربعين.
ولأنه دم يمنع الصوم والصلاة والوطء فجاز أن يكون أكثره أكثر من عادته في النساء كدم الحيض.
ولأن كل دم ثبت كونه نفاساً باتفاق جاز أن يزاد عليه مثل نصفه، أصله العشرون.

[162] مسألة: واختلف في أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين، فروى ابن القاسم نفي التحديد فيه وأنه أقل ما يكون مثله طهراً في العادة، وروى عبد الملك خمسة أيام، وقال سحنون ثمانية أيام، وقال غيره عشرة أيام.
وقال محمد بن مسلمة خمسة عشر يوماً، وهو الذي يعول عليه أصحابنا البغداديون.
فوجه الأول وهو نفي التحديد أنه لم يثبت في ذلك.
حد بتوقيف فوجب الرجوع إلى عادة النساء.
ووجه القول أنه خمسة أيام أن ذلك قد وجد عادة مستمرة، وذكر أحمد ابن المعذل عن عبد الملك بن الماجشون، أنه قد عرف بالتجربة من جمل من النساء كثيرة لا من واحدة ولا اثنتين، وأما الثمانية والعشرة فيضيق تحديد دليل فيها، وأقرب ما يدعى فيه الخمسة على ما قاله عبدالملك،

وإنما قلنا: إن النظر القول بأنه خمسة عشر يوماً، لأن أقل الطهر يجب أن يكون في مقابلة أكثر الحيض؛ لأن العادة جارية بأن الحيض إذا كثر قل الطهر، وأن الطهر إذا كثر قل الحيض، وبين ذلك قوله عليه السلام: (تمكث إحداكن شطر عمرها) وروي (نصف عمرها لا تصلي) فجعل نقصان دينهن في مقابلة ترك الصلاة شطر العمر بأكثر الحيض فوجب أن يكون كماله في مقابلة أقل الطهر في النصف الآخر لأن الزمان إذا انقسم نصفين وثبت أن نصفه أكثر الحيض فنصفه الآخر أقل الطهر؛ لأنه لا حد لأكثره لأن الله تعالى جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء، وجعل عدتها إذا كانت يائسة ثلاثة أشهر، فأعلمنا بذلك أن بدل كل قرء شهر، وإذا صح هذا لم يخل الشهر أن يكون أقيم مقام أكثر الحيض وأكثر الطهر، أو مقام أحدهما، أو مقام أكثر الطهر وأقل الحيض، أو مقام أقل الطهر وأكثر الحيض، فتبطل هذه الأقسام إلا القول بأنه أقيم مقام أقل الطهر وأكثر الحيض وفي ذلك ثبوته على ما قلناه.

[163] مسألة: وعنه في المبتدأة إذا تطاول الدم بها ثلاث روايات: إحداهن: أنها تجلس أيام لداتها فقط وهي رواية عن ابن زياد.
والثانية: أنها تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً وهي رواية ابن وهب وغيره.
والثالثة: أنها تجلس إلى خمسة عشر يوماً ثم تكون مستحاضة وهي رواية ابن القاسم وغيره.
فوجه الأول: أن أمر الحيض مجتهد فيه، فلما أمكن أن تكون حائضاً أقل الحيض وأكثره وما بينهما وجهل أمرها ولم يكن الحكم ببعض هذه

المقادير أولى من بعض كان أولى الأمور ردها إلى عادة لداتها؛ لأن العادة تناسب طباعهن وعادتهن، فوجب ردها إليهن إذا لم تكن لها عادة ولا غالب.
ولأننا لما رددناها إلى لداتها في غالب وقت الحيض وزمانه وجب أن نردها إليهن في تحديده ومقداره.
ووجه رواية الاستظهار قوله عليه السلام لأسماء بنت مرثد الحارثية (اقعدي أيامك التي كنت تقعدين واستظهري بثلاث ثم اغتسلي وصلي).
ولأنه خارج من البدن أشكل أمره يطلب به التمييز بينه وبين غيره فجاز أن يعتبر بثلاثة أيام كلبن التصرية.
ووجه الثالثة أن كل دم خرج من الفرج في زمن الحيض فالحيض أولى به، وليس ها هنا ما يمنع كون هذا الدم حيضاً؛ لأنه بصفته في وقت يمكن كونه فيه؛ ولأن الحيض لما أمكن أن ينتقل من زيادة إلى نقصان ومن النقصان إلى زيادة وجب أن يحكم فيه بما يحتمله، وكما لو كانت عادتها أن تحيض خمسة عشر يوماً فانقطع الدم في أقل من ذلك يحكم بنقصان حيضها وكذلك إذا زاد يجب أن يحكم بزيادته.

[164] (فصل):وعلى هذه الرواية لا تكون مستحاضة قبل الخمسة عشر يوماً.
خلافاً للشافعي في قوله إنها تكون مستحاضة فيما زاد على أقل مدة الحيض، وهي يوم وليلة عنده أو غالبه وهو الستة أو السبعة.
ولأن حال خروج الدم منها كانت مأمورة بترك الصلاة فلم يجب عليها إعادتها، أصله

اليوم والليلة.
ولأنه دم خارج في مدة الحيض تركت الصلاة فيه لأجله فلم يلزمها إعادتها، أصله إذا كان عادتها.

[165] (فصل): وفي المعتادة إذا تطابق الدم بها زيادة على عادتها روايتان: إحداهما: الاستظهار، والأخرى: أنها تقعد خمسة عشر يوماً ووجه ذلك ما ذكرناه في المبتدأة.

[166] مسألة: إذا اتصل الدم بالمستحاضة عملت على التمييز بعد مضي أقل الطهر.
خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا اعتبار بالتمييز ولا بتغير الدم.
لقوله عليه السلام: (دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي).
وذلك نص في اعتبار التمييز وتغير الدم.
في بعض طرقه (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ذهبت فاغتسلي)، فأحالها على معرفتها دون اعتبار الأيام ولأنه مائع يرخيه الرحم يتعلق به الغسل فجاز أن يدخله التمييز حال الاستطابة، أصله المني.

[167] (فصل): وإذا لم تكن من أهل التمييز صلت أبداً، إلا أن يتغير عليها الدم، ولم تقعد أيامها من كل شهر، خلافاً للشافعي؛ لقوله عليه السلام: " دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة".فردها إلى التمييز دون الأيام، ولأنها حال محكوم لها بالطهر فيها فأشبه ألاّ ترى دما أصلا، ولأن هذه الحال يمكن أن يكون حال حيض واستحاضة، وإذا احتملت الأمرين كان الحكم بالإستحاضة أولى لقوة أسبابها باتصال زمانها وصفة دمها، ولوجوب الاحتياط للصلاة وترك التغرير بها.

[168] مسألة: الحامل تحيض، خلافا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، لقوله عليه الصلاة والسلام: (دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة).
ولم يفرق؛ ولأنها رأت الدم في أيامها المعتادة كالحائل، ولأنه دم يمنع وجوب الصلاة، وجواز الوطء، فصح أن يوجد مع الحمل كالنفاس، ولأن العوارض التي ينقطع الحيض معها إذا لم يكن من أصل الخلقة لا تمنع وجوده كالمرض والرضاع، وذلك أن الشابة تحيض، وإنما تمنع الحيض على الصغيرة واليائسة لضعفها، ولا يمتنع على الشابة إلا لعارض من حمل أو مرض أو رضاع، وقد ثبت أن هذه العوارض ولا تحيل وجوده فكذلك الحمل، قال القاضي أبو بكر: ولأن الله عز وجل جعل عدة المطلقة ذات الإقراء ثلاثة قروء، وإنما الغرض من ذلك براءة الرحم، وقد علمنا أن الرحم يبرأ بحيضه واحدة ولا معنى للتكرار، إلا لأن الحمل قد يضعف عن حبس الدم فتحيض المرأة على حملها، فجعل الحيض مكررا لأن الحمل إذا قوي منع الدم أن يخرج، ولأنه إذا ثبت أن الحائض تحمل ثبت أن الحامل تحيض يدلك عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وأسارير وجهه تبرق فقالت لأنت أحق بقول أبي كبير الهذلي: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه ... برقت كبرق العارض المتهلل ومبرأ من كل غُبّر حيضة ... وفساد مرضعة وداء مغيل

تريد أن الحمل بك لم يك حال حيض ولم ينكر عليها، ولأن رجلاً لو عقد على حائض أو نفساء فأتت بولد لستة أشهر من يوم العقد للحق به مع الإمكان أنها حملت به مع الحيض باقياً كان أو ميتاً، فعلم أن الحيض لا يمنع وجوده مع الحمل.

[169] مسألة: الصفرة والكدرة إذا وجدا في أيام الحيض تكون حيضا كالدم خلافاً لأبي يوسف، لقول عائشة رضي الله عنها كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضاً وروى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسففيها الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء وعن أبي هريرة أن أول دم الحيض أسود خشن ثم يصير رقيقا ثم يصير أصفر ولأنه مائع إذا وجد في أيام العادة كان حيضا فوجب إذا وجد في أيام يجوز أن

تكون أيام حيض أن يكون حيضا كالدم.

[170] مسألة: لا يجوز وطء الحائض فيما دون الفرج خلافا لأصبغ ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة لقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: (شدي عليك إزارك وعودي إلى مضجعك) وروي عنها أنها قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد من الحائض شيئا أمرها فاتزرت ثم صنع ما أراد وفائدة ذلك أن يحول المئزر بين موضع الحيض وما دونه.
وروى عاصم بن عمرو عن عمر بن الخطاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (للرجل من امرأته ما فوق الإزار وليس له ما دونه) ولأنه معنى يحرم الوطء في الفرج، فوجب أن يحرمه فيما دونه، كالإحرام والصوم، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج، ولأنه لما منع الوطء في الفرج لأجل الأذى وجب أن يمنع مما يقاربه، لأن الأذى يصيبه غالبا إذا كان دم الحيض يسيل بنفسه من غير اختيار المرأة وبذلك فارق الدبر.

[171] مسألة: ولا يجوز وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل غسلها، وقال قوم: يجوز إذا غسلت فرجها، وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت أيامها عشرة، فأما إن كانت دون ذلك فلا يجوز إلا أن يوجد معنى

ينافي الحيض، مثل أن يمر عليها آخر وقت الصلاة فيجب عليها الصلاة فيزول حكم الحيض ودليلنا قوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن﴾ ففيه دليلان: أحدهما أنه قرئ حتى يطّهرن ويطَهرن بالتخفيف والتشديد، ومعنى التخفيف انقطاع الدم ومعنى التشديد الاغتسال بالماء، فكان تقديره حتى يطهرن ويتطهرن بالاغتسال، والثاني قوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ فعلق جواز إتيانهن بأن يتطهرن، وذلك هو الاغتسال، ولأنهاحائض انقطع دمها لم يجز وطؤها من قبل الاغتسال كالتي أيامها دون العشرة ولم يمر عليها وقت الصلاة.
وبالله التوفيق.
آخر الجزء الثاني من الإشراف

بسم الله الرحمن الرحيم استعنت بالله وحده

فصول الكتاب · 57 فصل · 1030 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الإشراف على نكت مسائل الخلاف · 1030 صفحة
المقدمة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيامكتاب الاعتكاف
كتاب المناسك في الحج
كتاب البيوع
كتاب الرهنكتاب التفليسكتاب الحجركتاب الصلح والمرافقكتاب الحوالةكتاب الضمان والكفالةكتاب الشركةكتاب الوكالةكتاب الإقراركتاب العاريّةكتاب الوديعةكتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب القراضكتاب المساقاة وكراء الأرضكتاب الإجارةكتاب إحياء المواتكتاب الحبس والوقف والهباتكتاب اللقطةكتاب اللقيط
كتاب النكاح
كتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العدةكتاب الرضاعكتاب النفقاتكتاب الجناياتكتاب القسامةكتاب الحدود [الزنا]كتاب القذفكتاب الأيمانكتاب النذوركتاب الضحاياكتاب الذكاةكتاب الصيدكتاب الأطعمةكتاب الأشربةكتاب الجهادكتاب القطع [في السرقة]كتاب الأقضية والشهاداتكتاب العتقكتاب المدبركتاب المكاتبكتاب أمهات الأولادكتاب الوصاياكتاب المواريث والفرائض
جارٍ التحميل