كتاب النذر
11/ 18 -
باب النهي عن النذر
[3: 227] 3287/ 3156 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "أخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَى عن النذر، ويقول: لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6608) ومسلم (1639) والنسائي (3801 - 3803) وابن ماجة (2122).
3288/ 3157 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يأتي ابنَ آدم النذرُ القدرَ بشيء، لم أكن قَدَّرته له، ولكن يلقيه النذرُ، القدرُ قَدَّرتُه يستخرج من البخيل يؤتَى من قبلُ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6694) ومسلم (1640) والترمذي (1538) وابن ماجة (2123) والنسائي (3804، 3805).
12/ 19 -
باب ما جاء في النذر في المعصية
[3: 228] 3289/ 3158 - عن القاسم، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ نذَرَ أن يطيعَ اللَّه فليطِعْه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (6696) والترمذي (1526) والنسائي (3806 - 3808) وابن ماجة (2126).
3290/ 3159 - وعن الزهري، عن أبي سَلَمة -وهو ابن عبد الرحمن- عنها، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا نَذْرَ في معصية، وكَفَّارَته كَفَّارَةُ يَمين".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه الترمذي (1524، 1525) وابن ماجة (2125) والنسائي (3833 - 3839). وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، إنما سمعه من سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك.
3292/ 3160 - وعن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عنها عليها السلام قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَة، وَكَفَّارَتُهُ كَفْارَةُ يَمينٍ".
حكم الألباني
صحيح بما قبله]
• وأخرجه الترمذي (1524).
في إسناده سليمان بن أرقم، وقد تقدم الكلام عليه.
وقال الإمام أحمد: ليس بشيء، لا يروى عنه الحديث.
وقال ابن معين: ليس بشيء، لا يساوي فلسًا.
وقال البخاري: تركوه، وتكلم فيه أيضًا عمرو بن علي السعدي وأبو داود، وأبو زرعة والنسائي وابن حبان، والدارقطني.
وقال الخطابي: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبًا، والمصير إليه لازمًا، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه سليمان بن أرقم، ورواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، فحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة، ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا يحيى بن أبي كثير، وساق الشاهد على ذلك، وذكر أيضًا حديث عمران بن حصين في هذا، وقال: فيه رجل مجهول، والاحتجاج به ساقط، واللَّه أعلم.
وذكر البيهقي حديث عمران بن حصين هذا: "لا نذر في معصية اللَّه، وكفارته كفارة يمين" وقال: ولا تقوم الحجة بامثال ذلك.
3293/ 3161 - وعن عقبة بن عامر: "أنه سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أخت له نذرتْ أن تحجَّ حافيةً، غير مختمرة، فقال: مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَركَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أيام".
حكم الألباني
ضعيف: ابن ماجة (2134)]
• وأخرجه الترمذي (1544) والنسائي (3815) وابن ماجة (2134). وقال الترمذي: حسن صحيح، هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: عبيد اللَّه بن زَحْر، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.
3295/ 3162 - وعن كُريب، عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إن أختي نذرتْ -يعني أن تحج ماشيةً- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه لا يصنعُ بشقاء أختك شيئًا، فَلْتَحُجَّ راكبةً، وتكفِّرْ يمينها".
حكم الألباني
ضعيف]
3296/ 3163 - وعن عكرمة، عن ابن عباس: "أن أختَ عُقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تركبَ وتُهْدِيَ هَدْيًا".
حكم الألباني
صحيح: انظر ما قبله]
3297/ 3164 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بلغه أن أختَ عقبةَ بن عامر نذرت أن تحج ماشيةً، قال: إنَّ اللَّهَ لَغَنيٌّ عَنْ نَذْرِهَا، مُرْهَا فَلْتركَبْ".
حكم الألباني
صحيح: انظر ما قبله] وذكر أنه روى عن عكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
3299/ 3165 - وعن أبي الخير -وهو مَرْثَد بن عبد اللَّه اليزَني- عن عقبة بن عامر الجهني، قال: "نذرت أختي: أن تمشي إلى بيت اللَّه، فأمرتني أن أستفتي لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستفتيتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لِتَمْش وَلْتركَبْ".
حكم الألباني
صحيح: الإرواء (8/ 219): خ] • وأخرجه البخاري (1866) ومسلم (1644) والنسائي (3814). وأخت عقبة: هي أم حبان -بكسر الحاء المهملة، وبعدها باء بواحدة، وبعد الألف نون- أسلمت وبايعت، أغفلها النمري في الاستيعاب واستُدْرِكت عليه.
3300/ 3166 - وعن عكرمة عن ابن عباس، قال: "بينما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطبُ إذا هو برجلٍ قائم في الشمس، فسأل عنه؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقومَ، ولا يقعدَ، ولا يستظلَّ، ولا يتكلمَ، ويصومَ، قال: مُرُوهُ فَلْيَتكلَّمْ، وَلْيَسْتَظلَّ، وَلْيَقْعُدْ، ولْيتمَّ صَوْمَهُ".
حكم الألباني
صحيح: الإرواء (8/ 218): خ] • وأخرجه البخاري (6704) وابن ماجة (2136). وذكر البخاري: أنه روى عن عكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني مرسلًا.
وذكر بعضهم: أن اسم أبي إسرائيل -هذا- قَيْصر العامري، وأن ليس في الصحابة من يشاركه في اسمه، ولا في كنيته، ولا له ذكر إلا في هذا الحديث.
وقد ذكره أبو القاسم البغوي، وسماه قُشيرًا.
وأخرج هذا الحديث ابن ماجة من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وقال فيه: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ برجل بمكة، وهو قائم في الشمس -الحديث" غير أن إسناده ليس بالقوي.
3301/ 3167 - وعن حميد الطويل، عن ثابت البُناني، عن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يُهَادَى بين ابنيه، فسأل عنه؟ فقالوا: نذر أن يمشي، فقال: إنَّ اللَّه لَغَنيٌّ عَنْ تَعْذِيب هذَا نَفْسَهُ، وأمره أن يركب".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1865) ومسلم (1642) والترمذي (1537) والنسائي (3852 - 3854). وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث حميد الطويل عن أنس، لم يذكر ثابتًا.
3302/ 3168 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ -وهو يطوف بالكعبة- بإنسان يقوده بُخزامة في أنفه، فقطعها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده، وأمره أن يقوده بيده".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (6073) والنسائي (1920).
من نذر أن يصلي في بيت المقدس
[3: 233] 3305/ 3169 - عن جابر بن عبد اللَّه: "أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول اللَّه، إني نذرت للَّه، إن فتح اللَّه عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: صَلِّ ههُنَا، ثم أعاد عليه، فقال: صل ههنَا، ثم أعاد عليه، فقال: شأنك إذن".
حكم الألباني
صحيح: الإرواء (2597)]
3306/ 3170 - وعن عبد الرحمن بن عوف، عن رجال من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الخبر- زاد: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والذي بعث محمدًا بالحق لو صليت: ههنَا لأجزأ عنك صلاةً في بيت المقدس".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد] • وذكر أنه روى عن عبد الرحمن بن عوف، وعن رجال من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
13/ 21 -
باب في النذر فيما لا يملك
[3: 237] 3316/ 3171 - عن عمران بن حصين، قال: "كانت الْعَضْبَاء لرجل من بني عَقيل، وكانت من سوابق الحاجِّ، قال: فَأُسِرَ، فأتي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في وَثاق، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على حمار له، عليه قطيفة، فقال: يا محمد، عَلَامَ تأخذني، وتأخذُ سابقة الحاج؟ قال: نأخُذُكَ بجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفٍ، قال: وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وقد قال فيما قال: وأنا مسلم، أو قال: وقد أسلمت، فلما مضى -قال أبو داود: فهمت هذا من محمد بن عيسى- ناداه: يا محمد، يا محمد، قال: وكان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رحيمًا رفيقًا، فرجع إليه، قال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم، قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح -قال أبو داود: ثم رجعتُ إلى حديث سليمان- قال: يا محمد، إني جائع، فأطعمني، إني ظمآن فاسقني، قال: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذه حاجتك -أو قال: هذه حاجته- قال: فَفُودِيَ الرجلُ بعدُ بالرجلين، قال: وحبس رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العضباءَ لرَحْلِه، قال: فأغار المشركون على سَرْح المدينة، فذهبوا بالعضباء، قال: فلما ذهبوا بها، وأسروا امرأةً من المسلمين، قال: فكانوا إذا كان الليلُ يُريحون إبلَهم في أفنيتهم، قال: فَنومُوا ليلةً، وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رَغا، حتى أتت على العضباء، قال: فأتت على ناقة ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ، قال: فركبتها، ثم جعلت للَّه عليها: إن نَجَّاها اللَّه لتنحرنَّها، قال: فلما قدمت المدينة عُرَفتْ الناقة ناقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، فأرسل إليها، فجيء بها، وأُخبر بنذرها، فقال: بئسما جزيْتِها -أو: جَزَتْهَا- أن اللَّه أنجاها عليها، لتنحرنَّها؟ لا وفاء لنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
حكم الألباني
صحيح: م]
قال أبو داود: هذه المرأة امرأة أبي ذر.
• وأخرجه مسلم (1641) والنسائي (3812) بطوله.
وأخرج الترمذي (1527) منه طرفًا، وأخرج النسائي (3812) وابن ماجة (2124) منه طرفًا.
15/ 22 -
باب من يؤمر الوفاء به من النذر
[3: 235] 3313/ 3172 - عن ثابت بن الضحاك، قال: "نذر رجل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَنْحَرَ إبلًا ببُوَانَةَ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببُوانَةَ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل كان فيها وَثَن من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَوْف بِنَذْرِكَ، وإنه لا وفاء لنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
حكم الألباني
صحيح: المشكاة (3437)]
3312/ 3173 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن امرأة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه، إني نَذَرْتُ أن أضرب على رأسك بالدُّف، قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكانٍ كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك".
حكم الألباني
حسن صحيح: الإرواء (4587)] • قد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب.
3314/ 3174 - وعن سارَّة بنت مِقْسَم الثقفي، أنها سمعت ميمونَة بنت كرْدَم، قالت: "خرجت مع أبي في حَجَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسمعت الناسَ يقولون: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعلتُ أبُدُّه بصري، فدنا إليه أبي، وهو على ناقة له، معه دِرَّة كدرة الكُتَّاب، فسمعتُ الأعرابَ والناس يقولون: الطَّبْطَبِيَّة الطبطبية، فدنا إليه أبي، فأخذ بقَدَمه، قالت: فأقَرّ له، ووقف، فاستمع منه فقال: يا رسول اللَّه، إني نذرت إنْ وُلدَ لي ولد ذكر: أن أنحر على رأس بُوانة في عَقَبة من الثنايا عِدَّةً من الغنم -قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين-
فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوف بما نذرت به للَّه، قالت: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منها شاة، فطلبها وهو يقول: اللهم أوف عني نذري، فظفرها فذبحها".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2131)]
3315/ 3175 - وعن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها، نحوه، مختصر منه شيء، قال: "هل بها وثن، أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا، قلت: إن أمي هذه عليها نذر، ومشي، أفأقضيه عنها؟ -وربما قال بشار: أنقضيه عنها؟ قال: نعم".
حكم الألباني
صحيح: المصدر نفسه]
باب فيمن نذر أن يتصدق بماله
[3: 239] 3317/ 3176 - عن كعب بن مالك قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إنَّ من توبتي: أن أنخلع من مالي صدقةً إلى اللَّه وإلى رسوله، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَمْسِكْ عليك بعض مالك فهو خير لك، قال: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه النسائي (3824، 3825، 3826) أيضًا مختصرًا، وأخرجه البخاري (2757)، (4418) ومسلم (2769) في الحديث الطويل، والترمذي (3102).
3321/ 3177 - وعنه -في قصته- قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إن من توبتي إلى اللَّه: أن أخرج من مالي كله إلى اللَّه وإلى رسوله صدقة، قال: لا، قلت: فنصفه؟ قال: لا، قلت: فثلثه، قال: نعم، قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر".
حكم الألباني
حسن صحيح] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
16/ 24 -
باب في قضاء النذر عن الميت
[3: 234] 3307/ 3178 - عن عبد اللَّه بن عباس: "أن سعد بن عُبادة استفتى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضِه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اقضه عنها".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2761) ومسلم (1638) والترمذي (1546) والنسائي (3818) وابن ماجة (3132).
3308/ 3179 - وعنه: "أن امرأةً ركبت البحر، فنذرت: إنِ نجاها اللَّه أن تصوم شهرًا، فنجاها اللَّه، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتُها، أو أختها، إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرها أن تصوم عنها".
حكم الألباني
صحيح: النسائي (6/ 381)] • وأخرجه النسائي.
3309/ 3180 - وعن عبد اللَّه بن بُرَيدة، عن أبيه بريدة: "أن امرأة أتت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: كنت تصدقت على أمي بِوَليدة، وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجُركِ، ورجعت إليك في الميراث، قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر.
فذكر نحو حديث عمرو -يعني الحديث الذي قبله".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (1759 و 2394)]
• وأخرجه مسلم (1149) والترمذي (667) والنسائي (6314 - الكبرى) وابن ماجة (1759).
وفي بعض طرق مسلم عن سليمان بن بريدة.
وفي بعض طرق النسائي: عن ابن بريدة، ولم يُسَمِّه، وقال النسائي: والصواب: حديث عبد اللَّه بن بريدة.
النذر لا يسمى
[3: 246] 3322/ 3181 - عن ابن عباس، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نذر نذرًا لم يسمه: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه: فكفارته كفارة يمين".
حكم الألباني
ضعيف مرفوعًا: الإرواء (8/ 210 - 211)]
• وذكر أنه روي موقوفًا على ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجة (2128). وفي إسناد حديث ابن ماجة: من لا يعتمد عليه، وليس فيه: "من نذر نذرًا في معصية".
3323/ 3182 - وعن أبي الخير -وهو مرثد بن عبد اللَّه اليزني- عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفارة النذر كفارة اليمين".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1645) والترمذي (1528) بلفظ: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين".
وأخرجه النسائي (3832) من حديث عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة.
3325/ 3183 - وعن عمر -وهو ابن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، أنه قال: "يا رسول اللَّه، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكفَ في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَوْفِ بِنَذْرِكَ".
حكم الألباني
صحيح: ق، تقدم في آخر الصيام]
• وأخرجه البخاري (2043) ومسلم (27/ 1656) والترمذي (1539) والنسائي (3820 - 3822) وابن ماجة (1772) و (2129).
وقد وقع في الصحيح أيضًا: "أن أعتكف يومًا".
آخر كتاب الأيمان والنذور
11 -