[4: 47]
4020/ 3863 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سمَّاه باسمه: إما قميصًا، أو عمامةً، ثم يقول: اللَّهُمَّ لَكَ الْحمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ، وَخَيْرُ مَا صُنِعَ لَهُ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ".
قال أبو نَضْرَة: "فكان أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدًا قيل له: تُبْلى وَيُخْلِفُ اللَّه تعالى".
حكم الألباني
صحيح]
• قال أبو داود: عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد، وحماد بن سلمة قال: عن الجُرَيري عن أبي العلاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
يعني أنهما أرسلاه.
أخرجه الترمذي (1767).
وأخرج الترمذي (1767) والنسائي (1041 - الكبرى، العلمية) المسند منه فقط، وقال الترمذي: حديث حسن.
4023/ 3864 - وعنْ سَهلْ بن مُعاذ بن أنس، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَكَلَ طَعَامًا، ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ للَّه الذي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْر حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا، فَقَالَ: الحَمْدُ للَّه الَّذِي كَسَانِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةِ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأخَّر".
حكم الألباني
حسن دون زيادة "وما تأخر" في الموضعين]
• وأخرجه الترمذي (3458) وابن ماجة (3285). وقال الترمذي: حسن غريب، وليس في حديثهما "وما تأخر".
وسهل بن معاذ: مصري ضعيف، والراوي عنه: أبو مرحوم: عبد الرحيم بن ميمون: مصري أيضًا، لا يحتج به.
1/ 2 -
باب فيما يدعي لمن لبس ثوبًا جديدًا
[4: 75]
4024/ 3865 - عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص -رضي اللَّه عنها- واسمها: أمَةٌ-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِيَ بكُسوة فيها خَمِيصَةٌ صغيرة، فقال: مَنْ تَرَوْنَ أَحَقَّ بهذه؟ فسكتَ القومُ، فقال: ائْتُونِي بأمِّ خالدٍ، فأُتِيَ بها فألبسها إياها، ثم قال: أَبْلي، وَأَخْلقِي -مرتين- وجعل ينظر إلى عَلَم في الخميصة أحمرَ، أو أصفر، ويقول: سَناه سَناه يا أمَّ خالد".
وسناه في كلام الحبشة: الحَسَن.
حكم الألباني
صحيح: خ (5823)] • وأخرجه البخاري (3874، 5823، 5845).
باب ما جاء في القميص
[4: 76] 4025/ 3866 - عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان أحبُّ الثيابِ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- القميصَ".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1762 - 1764) والنسائي (9589 - الكبرى، الرسالة).
وقال الترمذي: حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد، تفرد به، وهو مروزي.
وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تُمَيلةَ عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد اللَّه بن بُريدة عن أمه عن أم سلمة.
وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث عبد اللَّه بن بريدة عن أمه عن أم سلمة: أصح.
هذا آخر كلامه.
وعبد المؤمن -هذا- قاضي مرو، لا بأس به.
وأبو تُمَيلةَ يحيى بن واضح أدخله البخاري في الضعفاء.
وقال أبو حاتم الرازي: يُحَوَّل من هناك.
ووثقه يحيى بن معين.
4026/ 3867 - وعن عبد اللَّه بن بريدة، عن أُمِّه، عن أم سلمة، قالت: "لم يكن ثوبٌ أَحَبَّ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من قميص".
حكم الألباني
صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه ابن ماجة (3575).
4026/ 3867 - وعن شَهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: "كانت كُمُّ قميصِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الرُّصْغِ ".
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (1765) والنسائي (9587 - الكبرى، الرسالة).
وقال الترمذي: حسن غريب.
هذا آخر كلامه.
وقد تقدم الكلام في الاختلاف في شهر بن حوشب.
باب ما جاء في الأقبية
[4: 77] 4028/ 3869 - عن المِسْوَرِ بن مَخْرمة، أنه قال: "قَسَمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقبيةً، ولم يُعْطِ مخْرَمَةَ شيئًا، فقال مخرمةُ: يا بُنَيَّ، انطلق إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فانطلقتُ معه، قال: ادْخُل، فادْعُه لي، قال: فدعوته، قال: فخرج إليه وعليه قَباء منها، فقال: خَبَأْتُ لَكَ هذَا، قال: فَنَظَرَ إليه -زاد ابن مَوْهَب: مخرمةُ، ثم اتفقا، يعني قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب- قال: رضي مخرمةُ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2599) ومسلم (129/ 1058) والترمذي (2818) والنسائي (5324) دون قوله: "رضي مخرمة".
باب في لباس الشهرة
[4: 77] 4029/ 3870 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال -في حديث شَريك: يرفعه- قال: "مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَوْبًا مثِلُهُ"، زاد عن أبي عوانة: "ثُمَّ تَلَهَّبُ فيه النارُ".
حكم الألباني
حسن] • وأخرجه ابن ماجة (3606، 3607).
4030/ 3871 - وفي رواية: "ثوبَ مَذَلَّةٍ".
حكم الألباني
حسن: المصدر نفسه]
وقال -يعني- لم يرفعه أبو عوانة.
• وأخرجه النسائي (9560 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3606، 3607).
4031/ 3872 - وعن ابن مُنيب الجَرَشِي، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ".
حكم الألباني
حسن صحيح: الإرواء (1269)] • في إسناده: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو ضعيف.
2/ 5 -
باب في لبس الشعر والصوف
[4: 78] 4032/ 3873 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "خرجَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليه مِرْطٌ مُرَجَّلٌ من شَعَر أسود".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (2081، 2424) والترمذي (2813).
4032/ 3874 - وعن عُتبة بن عَبْدٍ السُّلَمي قال: "اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكساني خَيْشَتين، فَلَقَدْ رَأَيْتُني وَأَنَا أَكْسَي أَصحابي".
حكم الألباني
حسن الإسناد] • في إسناده: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال.
4033/ 3875 - وعن أبي بُردة قال: قال أبي: "يا بني، لو رَأَيْتَنَا ونحنُ مع نَبِيِّنَا -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد أَصابتنا السماءُ، حَسِبْتَ أَنَّ رِيْحنَا ريحُ الضَّأْن".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه الترمذي (2479) وابن ماجة (3562). وقال الترمذي: صحيح.
4034/ 3876 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أَنّ مَلِكَ ذِي يَزَنٍ أَهْدَى إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُلَّةً أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرًا، أو ثلاث وثلاثين ناقة، فقبلها".
حكم الألباني
ضعيف: نقد نصوص حديثيه رقم (32)] • في إسناده: عُمارة بن زاذَان، أبو سلمة، وقد تكلم فيه غير واحد.
4035/ 3877 - وعن إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى حُلَّةً بِبِضْعةٍ وعشرين قَلُوصًا، فأهداها إلى ذي يَزَن".
حكم الألباني
ضعيف: المصدر نفسه] • هذا مرسل، وإسناده: علي بن زيد بن جُدعان، ولا يحتج بحديثه.
باب لباس الغليظ
[4: 79] 4036/ 3878 - عن أبي بردة -وهو ابن أبي موسى الأشعري- قال: دخلت على عائشة -رضي اللَّه عنها- "فأَخْرَجَتْ إلينا إزَارًا غليظًا مما يُصْنَع باليمنِ، وكساءً من التي يُسَمُّونها المُلَبَّدَة، فأقْسَمَتْ باللَّه: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قُبِضَ في هذين الثوبين".
حكم الألباني
صحيح: م (6/ 145)] • وأخرجه البخاري (3108) ومسلم (2080) والترمذي (1733) وابن ماجة (3551).
4037/ 3879 - وعن أبي زُمَيْلٍ، قال: حدثني عبد اللَّه بن عباس، قال: "لما خَرَجَتِ الحَرورِية أتيت عليًّا -رضي اللَّه عنه-، فقال: ائت هؤلاء القوم، فلبست أحسن ما يكون من حُلَل اليمن، قال أبو زميل: وكان ابن عباس رجلًا جميلًا جَهِيرًا، قال ابن عباس: فاتيتُهم، فقالوا: مَرْحَبًا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلَّة؛ قال: ما تَعِيبُونَ عليَّ؟ لقد رَأَيْتُ عَلَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَحْسَنَ ما يكون من الحلل".
حكم الألباني
حسن الإسناد] • أبو زميل: هو سماك بن الوليد اليماني، تابعي.
باب ما جاء في الخز
[4: 80] 4038/ 3880 - عن عبد اللَّه بن سعد، عن أبيه سعد -وهو الرازي الدَّشْتَكي- قال: "رأيت رجلًا ببخارَى على بَغْلةٍ بيضاء، عليه عمامةُ خَزٍّ سوداء، فقال: كسانِيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد]
• وأخرجه الترمذي (3321). وقال النسائي: وقال بعضهم: قيل: إن هذا الرجل عبد اللَّه بن خازم السُّلَمي أمير خراسان.
هذا آخر كلامه.
وعبد اللَّه بن خازم -هذا- بالخاء المعجمة والزاي، كنيته: أبو صالح.
ذكر بعضهم: أن له صحبة، وأنكرها بعضهم.
وذكر البخاري هذا الحديث في التاريخ الكبير، رواه عن مَخلد عن عبد اللَّه بن سعد الدَّشْتَكِي، وقال: قال عبد الرحمن: نُراه ابن خازم السلمي.
وقال البخاري: ابن خازم ما أرى أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا شيخ آخر.
4039/ 3881 - وعن عبد الرحمن بن غَنْمِ الأشعري، قال: "حدثني أبو عامر، أو أبو مالك، واللَّهِ يمينٌ أُخرى ما كَذَبني، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلّونَ الخَزَّ والحَرِيرَ -وذكر كلامًا، قال- يَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنازيرَ إلى يوم القيامة".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (91)، خ تعليقًا] • وأخرجه البخاري (559) تعليقًا.
3/ 7 -
باب ما جاء في لبس الحرير
[4: 82]
4040/ 3882 - عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- رأى حُلَّةً سِيَرَاءَ عند باب المسجد تُباع، فقال: يا رسول اللَّه، لو اشتريتَ هذه، فَلَبِسْتها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما يَلْبَسُ هذِهِ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ في الْآخِرَة، ثمَّ جاء رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها حُللٌ، فأعطي عمرَ بنَ الخطاب منها حُلَّةً، فقال عمر: يا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كسوتنيها، وقد قلتَ في حُلَّةِ عُطارِد ما قلت؟ ! فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَها.
فكساها عمر أخًا له مُشْركا بمكة".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• تخريجه سلف برقم (1076)
• وأخرجه البخاري (5841) ومسلم (2068) والنسائي (5299).
وهذا الأخ الذي كساه عمر: كان أخاه من أمه، وقد جاء ذلك مبينًا في كتاب النسائي، وقيل: إن اسمه: عثمان بن حكيم.
فأما أخوه: زيد بن الخطّاب فإنه أسلم قبل عمر -رضي اللَّه عنه-.
4041/ 3883 - وعن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه -بهذه القصة- قال: "حُلةَ اسْتَبْرَق، وقال فيه: ثمَّ أرسل إليه بجُبَّةِ دِيباج، وقال: تبيعها وتُصيبُ بها حاجتك".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (948) ومسلم (8/ 2068) والنسائي (1560، 5299).
4042/ 3884 - وعن أبي عثمان النَّهدي، قال: "كتب عمرُ إلى عُتْبَةَ بن فَرْقَدٍ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن الحرير، إلا ما كان هكذا، وهكذا: إصْبَعين، وثلاثةً، وأربعةً".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5828) ومسلم (12/ 2069) والنسائي (5312، 5313) وابن ماجة (2820) بنحوه.
4043/ 3885 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "أُهْدِيَتْ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُلَّةً سِيَراء، فأرسل بها إليَّ، فلبِسْتُها، فأتيتُه، فرأيتُ الغضبَ في وجهه، وقال: إني لَمْ أُرْسِلْ بِها إليكَ لِتَلْبَسَها، وأمرني فأطَرْتُها بين نسائي".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (2071) والنسائي (5298) والبخاري (2614) وابن ماجة (3596).
4/ 8 -
باب من كرهه
[4: 83] 4044/ 3886 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لُبس القَسِّيِّ، وعن لُبْس المُعَصْفَر، وعن تَخَتُّم الذهبِ، وعن القراءة في الركوع".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه مسلم (2078) والترمذي (264، 1725) وابن ماجة (3654) بذكر الخاتم والمثيرة، والنسائي (1040 - 1044) (5173، 5176) (5178 - 5183).
4045/ 3887 - وفي رواية: "عن القراءة في الركوع والسجود".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (209، 210، 212/ 480) والنسائي (1118).
4046/ 3888 - وفي رواية: "ولا أقول: نهاكم".
حكم الألباني
حسن صحيح] • وأخرجه مسلم (211/ 48) وابن ماجة (3602) والنسائي (5172، 5173، 5175).
وأخرجه مسلم (480) والترمذي (264) والنسائي (5173) وابن ماجة (3642) مطولًا ومختصرًا.
4047/ 3889 - وعن علي بن زيد -وهو ابن جُدْعان- عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن ملك الرُّومِ أهديَ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُسْتَقَةً من سُنْدُسٍ، فلبسها، فكأني أنظرُ إلى يديه تَذَبْذَبان، ثمَّ بعثَ بها إلى جَعفر، فلبسها، ثمَّ جاءه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إني لم أُعْطِكَها لِتَلْبَسَها.
قال: فما أصنع بها؛ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد] • علي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي: مكي، نزل البصرة، ولا يحتج بحديثه.
4048/ 3890 - وعن الحسن -وهو البِصْري- عن عِمران بن حُصين -رضي اللَّه عنه-: أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا أَركَبُ الأرْجُوَانَ، وَلا أَلْبَسُ المُعَصْفَرَ، وَلا ألْبَسُ الْقَمِيص المُكَفّفَ بالحَرِيرِ -قال: فأومأ الحسن -وهو البصري- إلى جَيْبِ قميصه، قال: وقال- أَلا وَطِيبُ الرِّجَالِ: ريحٌ لَا لَوْنَ لَهُ، أَلا وَطِيبُ النِّساءِ لوْنٌ: لا ريح له".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (2788).
قال سعيد -وهو ابن أبي عَروبة-: أُراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء: على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتَطَّيَّبْ بما شاء.
وأخرج الترمذي (2788): أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن خير طيب الرجال: ما ظهر ريحه، وخفي لونه.
وخير طيب النساء: ما ظهر لونه، وخفي ريحه.
ونهى عن مِيْثَرة الأرجوان" وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
هذا آخر كلامه.
والحسن: لم يسمع من عمران ابن حصين.
4049/ 3891 - وعن أبي الحصين -يعني الهيثم بن شَفيٍّ- قال: "خرجت أنا وصاحبٌ لي يُكنَي: أبا عامر، رجلٌ من المَعافِر، لنصلِّي بإيلياء، فكان قاصَّهم رجلٌ من الأزْدِ، يقال له: أبو رَيحانة، من الصحابة، قال أبو الحصين: فسَبقني صاحبي إلى المسجد، ثمَّ رَدَفْتُه،
فجلستُ إلى جَنْبِه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؛ قلت: لا، قال: سمعته يقول: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عَشْر: عن الوَشْرِ، والوَشْمِ، والنّتْفِ، وعن مُكامَعة الرجلِ الرجلَ بغير شِعار، وعن مكامعة المرأة المرأةَ بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا، مثل الأعاجم، أو يجعل على مَنْكِبيه حريرًا مثل الأعاجم، وعن النُّهْبَى، وركوبِ النُّمورِ، ولُبوس الخاتم، إلا لذي سلطان".
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (5091) وابن ماجة (3655) مختصرًا.
وفيه فقال: وأبو ريحانة -هذا- اسمه شمعون -بالشين المعجمة والعين المهملة- ويقال: شمغون -بالشين والغين المعجمتين- ورجحه بعضهم، وهو أنصاري.
وقيل: قرشي، ويقال له: مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قدم مصر، وروى عنه من أهلها غير واحد.
4050/ 3892 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "نَهى عن مَيَاثِر الأُرْجُوَان".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (5184) الشطر الأول منه.
4051/ 3893 - وعنه -رضي اللَّه عنه-، قال: "نَهاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن خاتَم الذهب، وعن لِبْس القَسِّيِّ، والمَيثرَة الحمراء".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه الترمذي (1737) والنسائي (5166) وابن ماجة (3642). وقال الترمذي: حسن صحيح.
4052/ 3894 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى في خَميصةٍ لها أعلامٌ، فنظرَ إلى أعلامها، فلما سَلَّمَ قال: اذْهَبُوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهْمٍ، فإنّهَا الهْتني آنفًا في صلاتي، وائتوني بأنْبِجاِنَّيتِهِ".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• قال أبو داود: أبو جهم بن حُذيفة من بني عَدِيّ بن كَعْبِ بن غانم.
• تخريجه/ سلف برقم (914).
• وأخرجه البخاري (752) ومسلم (556) والنسائي (771) وابن ماجة (3550).
وأبو جهم: اسمه عامر، وقيل: عبيد.
4053/ 3895 - وعنها -رضي اللَّه عنها-: نحوه، والأول أشبع.
حكم الألباني
صحيح: م]
باب الرخصة في العَلَم وخيط الحرير
[4: 87] 4054/ 3896 - عن عبد اللَّه -أبي عمر- مولى أسماء بنتِ أبي بكر، قال: "رأيت ابن عمر -رضي اللَّه عنه- في السوق، واشتري ثوْبًا شاميًّا، فرأي فيه خَيْطًا أحمرَ، فَرَدَّهُ، فأتيتُ أسماءَ، فذكرت ذلك لها، فقالت: يا جاريةُ ناوليني جُبَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخرجت جُبَّةً طيالِسَةً مَكْفوفة الجَيْب والكُمَّين والفَرْجين بالدِّيباج".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرج مسلم (10/ 2069) والنسائي (9588 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3594) نحوه مختصرًا.
ومولى أسماء: هو أبو عمر عبد اللَّه بن كيسان، مكي، خَتَنُ عطاء بن أبي رباح.
4055/ 3897 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "إنما نَهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثوب المُصْمَتِ من الحرير، فأما العلم من الحرير وسَدَى الثوبِ فَلا بأْسَ".
حكم الألباني
صحيح: دون قوله: "فإما العلم.
. " الإرواء (279)]
• في إسناده: خُصيف بن عبد الرحمن.
وقد ضعفه غير واحد.
باب في لبس الحرير لعذر
[4: 89] 4056/ 3898 - عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: "رخّصَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قُمُصِ الحرير في السّفَرِ من حِكَّة كانت بهما".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2919) ومسلم (24/ 2076) والترمذي (1722) والنسائي (5310) وابن ماجة (3592). وذِكر "السفر" عند مسلم وحده.
وأخرج البخاري (2920) من حديث أنس: "أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شَكَوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- القملَ، فرخص لهما في قمص الحرير في غَزاة لهما".
5/ 11 -
باب في الحرير للنساء
[4: 89] 4057/ 3899 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، قال: "إن نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذَ حريرًا، فجعله في يمينه، وأخذ ذَهبًا، فجعله في شماله، ثم قال: إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه النسائي (5144) وابن ماجة (3595)
وفي حديث ابن ماجة: "حِلٌّ لإناثهم".
وفي إسناد حديث ابن ماجة: محمد بن إسحاق.
• وأخرج الترمذي (1720) من حديث أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحِلَّ لأناثهم" وقال: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (5148) بمعناه.
4058/ 3900 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أنه رأى على أمِّ كُلْثومٍ بنتِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بُرْدًا سِيَرَاءَ، قال: والسيراء المضلَّع بالقَزِّ".
حكم الألباني
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (5842) والنسائي (5297) بذكر زينب وابن ماجة (3598).
ولفظ ابن ماجة -وفي لفظ النسائي: "إني رأيت على زينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قميص حرير سيراء".
• وأخرجه النسائي (5296) من حديث شعيب وغيره عن الزهري، قال: ولم يذكروا "السيراء المضلع بالقز".
وشعيب -هذا- هو ابن أبي حمزة القرشي الأموي، مولاهم الحمصي، كنيته: أبو بشر، واسم أبي حمزة دينار.
والزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أحد فقهاء التابعين.
4059/ 3901 - وعن عمرو بن دينار، عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "كُنَّا نَنزِعُهُ عن الغِلْمان، ونتركُه على الجواري، قال مِسْعَر: فسألت عمرو بن دينار عنه، فلم يعرفه".
حكم الألباني
صحيح: خ] يعني: أن مسعرًا سمع الحديث من عبد اللَّه بن ميسرة الزرَّاد الكوفي عن عمرو بن دينار، فسأله عن الحديث، فلم يعرفه، فلعله نسيه، واللَّه عز وجل أعلم.
باب في لبس الحِبَرَة
[4: 90] 4060/ 3902 - عن قتادة، قال: قلت لأنس -يعني ابن مالك -رضي اللَّه عنه- "أيُّ اللباسِ كان أحبَّ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو أعجبَ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: الحِبَرَةُ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5812، 5813) ومسلم (32/ 2079) والترمذي (1788) والنسائي (5315).
باب في البياض
[4: 90] 4061/ 3903 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْبَسُوا مِنْ ثيابكم البياضَ، فإنها من خيرِ ثيابكم، وَكَفِّنُوا فيها مَوْتاكم، وإنَّ خير أكحالكم الإثمدُ: يَجْلُو البصرَ، ويُنْبِتُ الشَّعَر".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (994، 1757) وابن ماجة (3497) مختصرًا.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
• تخريجه: تقدم في أبو داود (3878).
باب في غسل الثوب وفي الخلقان
[4: 90] 4062/ 3904 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "أَتَانَا رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرَأَى رَجلًا شَعِثًا، قَدْ تَفَرَّقَ شعره، فقال: أَمَا كانَ يَجِدُ هذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شعره؟ ورأى رجلًا آخر عليه ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فقال: أَمَا كانَ هذا يَجِدُ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ؟ ".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه النسائي (5236) واقتصر على شطره الأول.
4063/ 3905 - وعن أبي الأَحْوَصِ -عَوْفٍ- عن أبيه -وهو مالك بن نَضْلة، ويقال: مالك بن عوف بن نضلة الجُشَمي- قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثوبٍ دُونٍ، فقال: أَلَكَ مَالٌ؟ قلت: نعم، قال: من أَيِّ المال؟ قلت: قد آتاني اللَّهُ من الإبل والغنم، والخيل والرقيق، قال: فَإذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ".
حكم الألباني
صحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (5223، 5224، 5294) والترمذي (2006).
باب في المصبوغ
[4: 91] 4064/ 3906 - عن زيد -يعني ابنَ أَسْلَم- أن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- "كان يَصْبُغُ لحيته بالصُّفْرَة، حتى تمتلئَ ثيابُه من الصفرة، فقيل له: لم تصبغُ بالصفرة؟ فقال: إني رَأَيْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصبغُ بها، ولم يكن شيء أحبَّ إليه منها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها، حتى عمامته".
حكم الألباني
صحيح الإسناد]
• وأخرجه النسائي (5085) والبخاري (166) بنحوه ومسلم (25/ 1187).
وقد وقع في إسناده اختلاف.
• وأخرج البخاري (5851) ومسلم (25/ 1187) من حديث عُبيد بن جُريج عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: "وأما الصفرة: فإني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصبغ بها، فأنا أحبُّ أن أصبغ بها".
واختلف الناس في ذلك.
فقال بعضهم: أراد الخِضاب للحية بالصفرة.
وقال آخرون: أراد أنه كان يصفر ثيابه، ويلبس ثيابًا صفرًا.
باب في الخضرة
[4: 91]
4065/ 3907 - عن أبي رِمْثَة -واسمه رفاعة بن يثربي.
وقيل: غير ذلك- قال: "انطلقت مع أبي نحو النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرأيتُ عليه بُرْدَيْنِ أخضرين".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (2812) والنسائي (1572). وقال الترمذي: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبيد اللَّه بن إياد.
هذا آخر كلامه.
وعبيد اللَّه وأبوه ثقتان.
وإياد: بكسر الهمزة وفتح الياء آخر الحروف، وبعد الألف دال مهملة.
6/ 17 -
باب في الحمرة
[4: 91] 4066/ 3908 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "هَبَطنا مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثَنِيَّةِ، فالتفَتَ إِليَّ، وَعليَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجة بالعُصفُر، فقال: مَا هذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ؟ فعرفتُ ما كَره، فأتيتُ أهلي، وهم يَسْجُرُونَ تَنُّورًا لهم فَقَذَفتُهَا فيه، ثم أتيته من الغدِ، فقال: يَا عَبْدَ اللَّه، مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟ فأخبرته، فقال: أَلَا كَسَوْتَها بَعْضَ أَهْلِكَ؟ فإنَّهُ لا بأس به للنساء".
حكم الألباني
حسن]
وحكي عن هشام بن الغاز أنه قال: المضرّجة التي ليست بِمُشبعَةٍ، ولا الموَرَّدَة.
هذا آخر كلامه.
حكم الألباني
صحيح مقطوع]
• وقال غيره: ضَرَّجْتُ الثوب، إذا صبغته بالحمرة، وهو دون المشبَّع، وفوق المورَّد.
• وأخرجه ابن ماجة (3603).
وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب.
4068/ 3909 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما- قال: "رآني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أبو على اللؤلؤي: أُرَاهُ- وعليَّ ثَوْبٌ مصبوغ بعُصْفُر مُوَرَّد، فقال: ما هذا؟ فانطلقتُ
فأحرقته، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ؟ فقلت: أحرقته، قال: أَفَلا كسوتَه بعضَ أهلك؟ ".
حكم الألباني
ضعيف]
• تخريجه: انظر ما سلف برقم (4066).
قال أبو داود: رواه ثور عن خالد، فقال: "مُوَرّد"، وطاوس قال: "معصفر".
في إسناده: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال.
وفيه أيضًا شرحبيل بن مسلم الخولاني، وقد ضعفه يحيى بن معين.
4069/ 3910 - وعنه -رضي اللَّه عنه- قال: "مَرَّ عَلَى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلٌ عليه ثوبان أحمران، فسلَّم، فلم يَرُدَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه".
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (2807)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.
هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: أبو يحيى القتات، وقد اختلف في اسمه، فقيل: عبد الرحمن بن دينار، ويقال: اسمه زاذان، ويقال: عمران، ويقال: مسلم، ويقال: زياد، ويقال: يزيد، ويقال: دينار، وهو كوفي، ولا يحتج بحديثه، وهو منسوب إلى بيع القت.
وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا عن عبد اللَّه بن عمرو، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق، ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن منصور.
4070/ 3911 - وعن رجل من بني حارثة، عن رافع بن خَديج -رضي اللَّه عنه-، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَفَرٍ، فرأى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على رواحلنا وعلى إبلنا أكْسيةً فيها خُيوطُ عِهْنٍ حُمرٌ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَلا أَرَى هذه الحمرةَ قد عَلَتْكُمْ؟ فقمنا سِرَاعًا لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى نَفَرَ بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد] • في إسناده رجل مجهول.
4071/ 3912 - وعن حُريث بن الأبَجِّ السَّليحِي: "أن امرأةً من بني أسَدٍ قالت: كنتُ يومًا عند زينب امرأة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحن نَضْبُغ ثيابًا لها بمَغْرَةٍ، فبينَا نحنُ كذلك إذ طَلَع علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينبُ علمتْ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد كرِه ما فعلت، فأخذتْ، فغسلتْ ثيابها، ووارَتْ كل حمرة، ثم إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-رجع، فاطّلع، فلما لم يَرَ شيئًا دخل".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد]
• في إسناده إسماعيل بن عياش وابنه محمد بن إسماعيل بن عياش، وفيهما مقال.
وهكذا وقع في أصل سماعنا.
وفي غيره: عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبح -بالحاء المهملة- السليحي.
ووقع عند غير واحد: عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبح السليحي، ولم يذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الإشراف سواه، وسماه عبيد بن الأبح، والنفس لما قاله أميل.
واللَّه عز وجل أعلم.
والسليحي: منسوب إلى سَليح بطن من قُضاعة، وهو بفتح السين المهملة وكسر اللام، وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة وحاء مهملة.
7/ 18 -
باب في الرخصة
[4: 93] 4072/ 3913 - عن البراء -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- له شَعَر يبلغ شَحْمَةَ أذنيه، ورأيته في حُلَّةٍ حَمْرَاء، لم أرَ شيئًا قطُّ أحسنَ منه".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3551) ومسلم (91/ 2337) والترمذي (1724) والنسائي (5060، 5232، 5233، 5314) بمعناه وابن ماجة (3599) واقتصر فيه على آخره.
4073/ 3914 - وعن هِلال بن عامر، عن أبيه -وهو عامر بن عمرو المزني -رضي اللَّه عنه- قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمنًى يخطبُ على بَغْلة، وعليه بُرْدٌ أحمر، وعليٌّ -رضي اللَّه عنه- أمامَه يُعبِّر عنه".
حكم الألباني
صحيح]
• اختلف في إسناده، فقيل: انفرد بحديثه أبو معاوية الضرير، وقيل: إنه أخطأ فيه، لأن يعلى بن عبيد قال فيه: عن هلال بن عمرو عن أبيه، وصوب بعضهم الأول.
وعمرو -هذا- هو ابن رافع المزني، مذكور في الصحابة.
وقال بعضهم فيه: "عمرو بن رافع عن أبيه" وذكر له هذا الحديث.
باب في السواد
[4: 94] 4074/ 3915 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "صَنَعْتُ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بُرْدَةً سوداء، فلبسها، فلما عَرِق فيها وَجَد فيها رِيحَ الصوفِ فقذَفها، قال: وأحسِبه قال: وكان تعجبه الريحُ الطيبة".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحية (2136)] • وأخرجه النسائي (9561، 9661 - الكبرى، العلمية) مسندًا ومرسلًا.
باب في الهُدْبِ
[4: 95] 4075/ 3916 - عن جابر -وهو ابن سليم أبو جُرَيٍّ الهُجَيْمِي، ويقال: إن اسمه سليم ابن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو مُحْتبٍ بِشَملةٍ، وقد وقع هُدْبُهَا على قدميه".
حكم الألباني
ضعيف: الصحيحة] وجرى: بضم الجيم وفتح الراء المهملة
باب في العمائم
[4: 95] 4076/ 3917 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دَخَلَ عامَ الفتح مَكةَ وعليه عِمَامَةٌ سوداء".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه مسلم (1358) والترمذي (1735) والنسائي (2869، 5344، 5345) وابن ماجة (2822) (3585).
4077/ 3918 - وعن جعفر بن عمرو بن حُريث، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-، قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على المنبر وعليه عمامة سوداء، قد أرخي طَرَفَهَا بين كتفيه".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه مسلم (1359) والترمذي (108 - الشمائل) والنسائي (5346) وابن ماجة (1104، 2821، 3584، 3587).
4078/ 3919 - وعن رُكانة -يعني ابن عبد يزيد الهاشمي- "أنه صَارَع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصرعه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال رُكانة: وسمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وبين المشركين العَمَائِمُ على القلانِس".
حكم الألباني
ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1784)، وقال: حديث غريب، وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة.
4079/ 3920 - وعن شيخ من أهل المدينة قال: سمعت عبد الرحمن بن عَوْف يقول: "عَمَّمَنِي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَدَلهَا بَيْنَ يَدَيَّ ومِنْ خَلْفي".
حكم الألباني
ضعيف المشكاة (4339) التحقيق الثاني] • شيخ من أهل المدينة مجهول.
8/ 22 -
باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء
[4: 96] 4080/ 3921 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: "نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لِبْسَتَيْنِ: أن يَحْتبِي الرجل مُفْضِيًا بفرْجه إلى السماء، ويلبس ثوبه، وأحَدُ جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه".
حكم الألباني
صحيح الإسناد: ق نحوه، أبي سعيد]
• وقد أخرج البخاري (5822) والنسائي (9663 - الكبرى، العلمية) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصماء، وأن يَحْتبيَ الرجل في ثوب واحد ليس على فَرْجه منه شيء".
لِبْسَة الصماء: هي أن يتجلَّل الرجلُ بثوبه، ولا يرفع منه جانبًا فيكون فيه فُرْجة يُخرج منها يده، وقيل لها: صماء، لأنه يَسُدُّ على يديه ورجليه المنافذ كلها، فيكون كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، ولا صَدْع.
وأما تفسير الفقهاء فهو: أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه.
فمن فسره هذا التفسير: ذهب به إلى كراهية التكشُّف وإبداء العورة.
ومن فسره تفسير أهل اللغة ذهب به إلى أنه لا يقدر على الاحتراس بيده من شيء لو أصابه.
والاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها.
وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.
والاسم: "الحُبْوة" و"الحِبوة" بالكسر والضم.
و"يفضي بفرجه إلى السماء" أي: يكشفه من غير ساتر.
4081/ 3922 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- رضي اللَّه عنهما- قال: " نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصَّمَّاءِ والاحتباء في ثوب واحد".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (2099) والنسائي (5342) والترمذي (2767).
باب في حَلِّ الأزرار
[4: 97] 4082/ 3923 - عن معاوية بن قُرَّة قال: حدثني أبي، قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رَهْطٍ من مُزَيْنَةَ، فبايعناه، وإن قميصَه لمطلق الأزرار، قال: فبايعته، ثمَّ أدخلت يدي في حبيب قميصه، فمسَسْتُ الخاتم، قال عروة: فما رأيتُ معاويةَ ولا ابنه قطُّ إلا مُطْلقِي أزرارهما في شِتاء ولا حَرٍّ، ولا يُزَرِّرَان أزرارهما أبدًا".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه الترمذي (57 - الشمائل) وابن ماجة (3578). ووالد معاوية: هو قرة بن إياس المزني، له صحبة، وكنيته: أبو معاوية، وهو جد إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة.
وذكر الدارقطني: أن هذا الحديث تفرد به عروة بن قُشير، أبو مَهَلٍ عن معاوية، ولم يرو عنه غير زهير بن معاوية.
وذكر أبو عمر النَّمَرِي: أن قرة بن إياس لم يرو عنه غير ابنه معاوية بن قرة.
هذا آخر كلامه.
وأبو مهل بفتح الميم، وبعدها هاء مفتوحة ولا مخففة -هو عروة بن عبد اللَّه بن قُشير، جُعْفي كوفي.
وثقه أبو زرعة الرازي.
باب في التَّقَنُّع
[4: 98] 4083/ 3924 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "بينا نحن جلوسٌ في بيتنا في نَحْرِ الظَّهِيرَة، قال قائل لأبي بكر -رضي اللَّه عنه-: هذا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُقبلٌ متقنعٌ، في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيها، فجاء رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستأذَن، فأذن له، فدخل".
حكم الألباني
صحيح: خ (5857)] • وأخرجه البخاري (3905) بنحوه في الحديث الطويل في الهجرة.
9/ 25 -
باب ما جاء في إسبال الإزار
[4: 98] 4084/ 3925 - عن أبي جُرَيٍّ جابر بن سُليم -رضي اللَّه عنه-، قال: "رأيت رجلًا يَصْدرُ الناسُ عن رأيه، لا يقول شيئًا إلا صَدَرُوا عنه، قلت: مَن هذا؟ قالوا: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت: عليك السلام يا رسول اللَّه، مرتين، قال: لَا تَقُلْ: عليك السلام، عليك السلام، تَحِيَّةُ الميت، قل: السلام عليك، قال: قلت: أنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: أنا رَسولُ اللَّه، الذي إذا أصابك ضُرٌّ فدعوته كشفَه عنك، وإن أصابك عامُ سَنةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وإذا كنتَ بأرضٍ قَفْرٍ أو فلاةٍ، فَضَلَّتْ رَاحِلتُك فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عليك، قال: قلت: اعْهَدْ إلَيَّ، قال: لا تَسُبّنَّ أَحَدًا، قال: فما سببتُ بعده حُرًّا ولا عبْدًا، ولا بعيرًا ولا شاةً، قال: وَلَا تحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، إِنَّ ذلِكَ مِنَ المَعروف، وارْفَعْ إِزَارَكَ إلى نصفِ الساق، فإن
أَبَيْتَ فإلي الكعبين، وإيَّاكَ وَإِسبَالَ الإِزَار، فإِنَّها مِنَ المَخِيلَة، وإِن اللَّه لا يُحِبُّ المخيلة، وإِن امْرُؤ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بما يعلمُ فيك فلا تُعَيِّره بما تعلم فيه، فإنما وَبالُ ذلك عليه".
حكم الألباني
صحيح]
• واقتصر فيه على قصة السلام.
وأخرجه الترمذي (2722) والنسائي (9691 - الكبرى) مختصرًا.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
4085/ 3926 - وعن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ ينظر اللَّه إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر: إنَّ أَحَدَ جانبي إزاري يَسْتَرْخِي، إني لأتعاهد ذلك، قال: لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (3665) والنسائي (5327، 5335، 5336) ومسلم (2085) والترمذي (1730) وابن ماجة (3569) (ومسلم والترمذي وابن ماجة) دون قصة أبي بكر.
4086/ 3927 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: بينما رجلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إزاره، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ، فذهَب فتوضأَ، ثمَّ جاء، ثم قال: اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ، فقال له رجل: يا رسول اللَّه، ما لَكَ أمرتَه أن يتوضأَ، ثم سكتَّ عنه؟ قال: إنه كان يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وإنَّ اللَّه لا يقبلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ".
حكم الألباني
ضعيف]
• وتقدم في كتاب الصلاة.
وفي إسناده: أبو جعفر، رجلٌ من أهل المدينة، لا يعرف اسمه.
4087/ 3928 - وعن أبي ذَرّ -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ولهمْ عذابٌ أَليم، قلت: مَن هم يا رسول اللَّه، فقد خابوا وخَسِروا؟ فأعادها ثلاثًا، قلت: من هم؟ خابوا وخسروا، فقال: المُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالمُنْفِّقُ سِلْعَتَهُ بالْحلِفِ الْكاذِبِ، أو الفاجر".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (106) والترمذي (1211) وابن ماجة (2208) والنسائي (2563، 2564، 4458، 4459، 5333).
4088/ 3929 - وفي رواية: "المنَّان الذي لا يُعطِي شيئًا إلا مَنَّهُ".
• وأخرجه مسلم (106) والترمذي (1211) والنسائي (5333) وابن ماجة (2208). انظر الذي قبله.
4089/ 3930 - وعن قيس بن بِشْر التَّغْلبي، قال: "أخبرني أبي -وكان جليسًا لأبي الدرداء- قال: كان بدِمَشق رجلٌ من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقال له: ابنُ الحَنْظَلِيَّة، وكان رجلًا مُتَوحِّدًا، قَلَّمَا يُجالس الناسَ، إنما هو صلاة، فإذا فَرَغ فإنما هو تَسْبِيح وتكبير، حتى يأتيَ أهلَه، فمرَّ بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أَبو الدرداء: كلمةً تنفعُنا ولا تَضُرُّك، قال: بعثَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَرِيَّةً، فقدِمتْ، فجاء رجل منهم، فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتَنا حين التقينا نحن والعدوَّ، فحملَ فلانٌ فطعن، فقال: خُذْها مِنِّي وأَنا الغلام الغِفَارِيُّ، كيف تري في قوله؟ قال: ما أُراه إلا قد بَطَل أجره، فسمع بذلك آخرُ، فقال: ما أرى بذلك بأسًا، فتنازعا حتى سمع رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: سُبْحَان اللَّه لا بأسَ أن يُؤجَر ويُحمَد، فرأيتُ أبا الدرداء سُرَّ بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه، ويقول: أأنتَ سمعتَ ذلك من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فيقول: نعم، فما زال يعيد عليه، حتى إني لأقولُ: لَيَبْرُكَنَّ على ركبتيه، قال: فَمَرَّ بنا يومًا آخرَ، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تنفعنا ولا تضرك، قال: قال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يَقْبِضُهَا، ثم مَرَّ بنا يومًا آخر، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تنفعنا ولا تضرك، قال: قال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نِعْمَ الرجلُ خُرَيْمٌ الأسديُّ، لولا طولُ جُمَّتِهِ، وإسْبَالُ إزاره، فبلغ ذلك خُرَيمًا، فَعَجِلَ، فأخَذَ شَفْرةً فقطع بها جُمَّتَهُ إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، ثم مَرَّ بنا يومًا آخر، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تنفعنا ولا تضرك، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إِنكم قادمون على إخوانكم، فَأَصْلِحُوا
رِحَالكم، وأَصْلِحُوا لباسكم، حتى تكونوا كأنكم شَامَةٌ في الناس، فإن اللَّه لا يُحِبُّ الفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ".
حكم الألباني
ضعيف: الإرواء (2133)]
3931 - وفي رواية: "حتى تكونوا كالشامة في الناس".
وابن الحنظلية: هو سهل بن الربيع بن عمرو، ويقال: سهل بن عمرو، أنصاري، حارثي، سكن الشام.
والحنظلية: أمه، وقيل: هي أم جده، وهي من بني حنظلة من تميم.
10/ 26 -
باب ما جاء في الكبر
[4: 102] 4090/ 3932 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قَالَ اللَّهُ عز وجل: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إزَاري، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قذَفْتُهُ في النَّار".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (4174). وأخرجه مسلم (2620) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنحوه، وفيه: "عذبته" مكان "قذفته في النار".
4091/ 3933 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ كِبْرٍ، ولَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كانَ في قلبه مِثْقَالُ خَرْدَلةٍ مِنْ إِيمَانٍ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (184/ 91) والترمذي (1998، 1999) وابن ماجة (59، 4173) "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مِثْقال حَبَّة خَرْدَلٍ من كِبْرٍ".
4092/ 3934 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- "أن رجلًا أتى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وكانَ رجلًا جميلًا، فقال: يا رسول اللَّه، إني رجل حُبِّبَ إليَّ الجمال، وأُعطيتُ منه ما ترى، حتى ما أحبُّ أن يفوقني أحدٌ -إمَّا قال: بشراك نعلي، وإمَّا قال: بشِسْع- أفَمِنَ الكبر ذلك؟ قال: لَا، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الحقّ، وغَمِطَ النَّاسَ".
حكم الألباني
صحيح الإسناد: م نحوه - ابن مسعود]
• وأخرج مسلم (91) في الصحيح من حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يدخل الجنةَ من كان في قلبه مثقال ذَرَّةٍ من كبر، قال رجل: إن الرجلَ يُحبُّ أن يكون ثوبهُ حسنًا، ونَعْلُه حسنةً، قال: إن اللَّه جميل يحب الجمال، الكبر: بَطْر الحقِّ، وغَمْطُ الناس".
11/ 27 -
باب في قدر موضع الإزار
[4: 103] 4093/ 3935 - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: "سألت أبا سعيد الخدريَّ عن الإزار؟ فقال: عَلَى الخَبِير سقَطْتَ، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إزْرَةُ المُسْلِمِ إلى نِصْفِ السَّاقِ، ولَا حَرَج، أو لا جُنَاحَ فِيما بَيْنَهُ وبين الْكَعْبَيْنِ، فما كان أسفل من الكعبين فَهُوَ في النَّار، مَنْ جَرَّ إزارَهُ بَطَرًا لَمْ ينظر اللَّه إليه".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (2017)].
• وأخرجه النسائي (5334) وابن ماجة (3573).
4094/ 3936 - وعن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الإسْبَالُ: في الإزارِ والقميص والعمامة، مَنْ جَرَّ مِنْها شيئًا خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُر اللَّه إليه يوم القيامة".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه النسائي (5334) وابن ماجة (3576) والبخاري (3665) ومسلم (2085).
وفي إسناده: عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، وقد تكلم فيه غير واحد.
وقال ابن ماجة: قال أبو بكر -يعني ابن أبي شيبة-: ما أغربَهُ.
4095/ 3937 - وابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الإزار: فهو في القميص".
حكم الألباني
صحيح الإسناد]
4096/ 3938 - وعن عكرمة: "أنه رأى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يأتزر، فيَضَعُ حاشية إزاره من مُقدَّمه على ظَهْرِ قَدمَيْه، ويرفع من مُؤَخَّره، قلت: لِمَ تأتَزِرُ هذه الإزْرَة؟ قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتزرها".
حكم الألباني
صحيح الإسناد]
باب في لباس النساء
[4: 104] 4097/ 3939 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه لَعَنَ المُتَشَبِّهَات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5885) والترمذي (2784، 2785) والنسائي (9254 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2784).
4098/ 3940 - وعن أبي هريرة قال: "لعنَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجلَ يلْبَسُ لِبْسَةَ المرأة، والمرأةَ تلبس لبسة الرجل".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (9253 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1903) بنحوه.
4099/ 3941 - وعن ابن أبي مُلَيكة -وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة- قال: قيل لعائشة -رضي اللَّه عنها-: "إن امرأةً تلبَسَ النعلَ، فقالت: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الرَّجِلَةَ من النساء".
حكم الألباني
صحيح: حجاب المرأة المسلمة (68/ 5)]
12/ 28 -
باب في قوله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب:
59] [4: 105]
4100/ 3942 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- "أنها ذكرتْ نساءَ الأنصار، فأثْنَتْ عليهن، وقالت لهنَّ معروفًا، وقالت: لمَّا نزلت سورةُ النُّور عَمَدْن إلى حُجُور -أو حجوز، شك أبو كامل، يعني الجحدري- فشَقَقْنَهُنَّ، فاتخَذْنَهُ خُمُرًا".
• وفي إسناده: إبراهيم بن المهاجر بن جابر، أبو إسحاق البَجَلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد.
4101/ 3943 - وعن أم سلمة -رضي اللَّه عنها- قالت: "لما نزلت: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59] خرج نساء الأنصار كأنَّ على رءوسهن الغِرْبانُ من الأكْسِية".
حكم الألباني
صحيح: حجاب المرأة المسلمة (ص 38)]
باب في قوله: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور:
31] [4: 105] 4102/ 3944 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أنها قالت: "يرحمُ اللَّه نساءَ المهاجرات الأُوَل لما أنزل اللَّه: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31] شَقَقْنَ أكْثَفَ، قال ابن صالح -وهو أحمد- أكْنَفَ مُرُوطِهِنَّ، فاخْتَمَرْنَ بها".
حكم الألباني
صحيح: الحجاب (35)]
• وأخرجه البخاري (4758، 4759).
في إسناده: قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْويل المعافري المصري.
قال الإمام أحمد: منكر الحديث جدًا.
باب فيما تبدي المرأة من زينتها
[4: 106] 4104/ 3945 - عن خالد بن دُرَيك، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكر -رضي اللَّه عنها-، دخلت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليها ثيابٌ رِقاقٌ، فأعرضَ عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: يا أسْماءُ، إنَّ المرْأَةَ إذا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أنْ يُرَى مِنْهَا إلا هذا وهذا -وأشار إلى وجهه وكفيه".
حكم الألباني
صحيح: الحجاب (24)]
• قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دُريك: لم يدرك عائشة -رضي اللَّه عنها-.
وفي إسناده: سعيد بن بشير، أبو عبد الرحمن البصري، نزيل دِمَشق، مولى بني نَصْر، وقد تكلم فيه غير واحد.
وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث، وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير.
وقال مرة فيه: "عن خالد بن دريك عن أم سلمة" بدل عائشة.
باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته
[4: 106] 4105/ 3946 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- "أن أمَّ سلمة استأذنت رسول اللَّه في الحِجامة، فأمر أبا طَيْبَة أن يَحجِمها، قال: حَسِبْتُ أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غلامًا لم يَحتَلِمْ".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه مسلم (2206) وابن ماجة (3480).
وأبو طيبة: بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء بواحدة مفتوحة، وتاء تأنيث.
اسمه: دينار.
وقيل: نافع.
وقيل: ميسرة.
وهو مولى لبني حارثة.
4106/ 3947 - وعن أنس -وهو ابن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وَهبه لها، قال: وَعَلى فاطمةَ -رضي اللَّه عنها-، ثوبٌ إذا قَنَّعَتْ به رأسَها لم يَبْلُغ رجليها، وإذا غَطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما تَلْقَى قال: إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلامُك"
حكم الألباني
صحيح: الإرواء (1799)]
• في إسناده: أبو جُميع سالم بن دينار الهُجَيمي البصري.
قال ابن معين: ثقة.
وقال أبو زرعة الرازي: مصري لَيّن الحديث، وهو سالم بن أبي راشد.
13/ 33 -
باب في قوله: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ [النور:
31] [4: 107] 4107/ 3948 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان يدخلُ على أزواج النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُخَنَّثٌ، فكانوا يَعُدُّونه من غير أُولي الإرْبَة، فدخل علينا النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا، وهو عند بعض نسائه، وهو ينْعَتُ امرأة، فقال: إنها إذا أقبلتْ أقبلت بأربع، وإذا أبَرتْ أدْبَرت بثمان، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَلا أرى هذا يعلم ما هاهنَا؛ لا يدخلَنَّ عليكن هذا، فحجبوه".
حكم الألباني
صحيح: الإرواء (1797): م] • وأخرجه النسائي (9246 - الكبرى، العلمية) ومسلم (2181).
4109/ 3949 - وفي رواية لأبي داود: "فأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يَسْتَطعِمُ".
حكم الألباني
صحيح: المصدر نفسه]
4110/ 3950 - وفي رواية: "فقيل: يا رسول اللَّه إنه إذن يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين، يسأل، ثمَّ يرجع".
حكم الألباني
صحيح: المصدر نفسه]
• وأخرجه البخاري (4324) ومسلم (2180) والنسائي (9245 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1902، 2614) من حديث زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة.
وأخرجه أبو داود كذلك في كتاب الأدب، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
باب في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور:
31] [4: 108] 4111/ 3951 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: " ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: 31] الآية، فنَسخَ واستثني من ذلك: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: 60] الآية".
حكم الألباني
حسن الإسناد] • في إسناده علي بن الحسين بن وافد، وفيه مقال.
4112/ 3952 - وعن أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كنتُ عبد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعنده مَيْمُونة، فأقبل ابنُ أمِّ مكتوم وذلك بعد أن أُمِرْنا بالحجاب، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: احتجبا منه، فقلنا: يا رسول اللَّه! أليس أعمى لا يُبصرنا ولا يَعرفنا؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أفَعَمْيَاوَانِ أنتما؟ ألستما تُبصرانه؟ ".
حكم الألباني
ضعيف] • تخريجه: سلف برقم (2284). وأخرجه الترمذي (2778) والنسائي (9241 - الكبرى، العلمية)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
4113/ 3953 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا زَوّجَ أحدُكم عبده أمتَه فلا يَنْظرْ إلى عورتها".
حكم الألباني
حسن: وهو مختصر الذي بعده]
4114/ 3954 - وعنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا زوج أحدكم خادمه: عبدَه أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دُون السُّرَّة وفَوق الرُّكبة".
حكم الألباني
حسن] • تقدم في أبي داود (496). وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.
14/ 35 -
باب في الاختمار
[4: 110] 4115/ 3955 - عن وهب -مولى أبي أحمد- عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليها وهي تَخْتَمِرُ، فقال: لَيَّةً، لا لَيَّتَيْنِ".
حكم الألباني
ضعيف: المشكاة (4367)]
• قال أبو داود: معنى قوله "ليةً لا ليتين" يقول: لا تَعْتَمَّ مثل الرجل، لا تكرره طاقًا أو طاقين.
وهب -هذا- شبه المجهول.
باب في لبس القباطي
[4: 110] 4116/ 3956 - عن دِحْية بن خَليفة الكلبي -رضي اللَّه عنه-، أنه قال: "أُتِيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَبَاطِيَّ، فأعطاني منها قُبْطِيَّة، فقال: اصْدَعْهَا صَدَعَيْنِ، فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا، وَأعْطِ الآخرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ، فلما أدبر قال: وَأْمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفْهَا".
حكم الألباني
ضعيف: الحجاب (60)] في إسناده: عبد اللَّه بن لَهيعة، ولا يحتج بحديثه، وقد تابع ابنَ لهيعة على روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب المصري، وفيه مقال، وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.
باب في الذيل
[4: 111] 4117/ 3957 - عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها- زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين ذكر الإزار- "فالمرأةُ يا رسول اللَّه؟ قال: تُرْخِي شِبْرًا، قالت أمُّ سَلَمة: إذًا ينكشفُ عنها، قال: فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (5337 - 5339) وابن ماجة (3580) وانظر الترمذي (1731) والنسائي (5336).
4119/ 3958 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "رخَّص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأُمَّهَاتِ المؤمنين في الذَّيل شِبرًا، ثم استَزَدْنَه، فزادَهُنَّ شِبرًا، فكُنَّ يُرْسِلن إلينا، فَنَذْرَعُ لهنَّ ذراعًا".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (3581)، وأخرجه النسائي (9650 - الكبرى، الرسالة) من حديث ابن عمر عن أبيه عمر ابن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.
وفي إسناد الحديثين زَيْدٌ العَمِّي، وهو أبو الحواري، زيد بن الحواري العَمي البصري، قاضي هِراة، لا يحتج بحديثه.
وقيل له: العمى؛ لأنه كان كلما سُئل عن شيء قال: حتى أسأل عمي.
والعمى أيضًا: منسوب إلى العَمِّ، بطن من بني تميم، منهم غير واحد من الرواة.
فأما أبو محمد عبد الرحمن بن محمود العمى فقيل له هذا لأنه كان يُعْرَف بابن العم، وهو من أهل مرو.
15/ 38 -
بابٌ في أُهُبِ الميتة
[4: 111] 4120/ 3959 - عن ابن عباس، عن ميمونة -رضي اللَّه عنهم-، قالت: "أُهديت لمولاةٍ لنا شاةٌ من الصدقة، فماتت، فمرَّ بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أَلا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ؟ قالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة، قال: إِنَّما حُرِّمَ أكْلُهَا".
حكم الألباني
صحيح: غاية المرام (25): ق]
• وأخرجه من حديث عبد اللَّه بن عباس، لم يذكر ميمونة، قال: فقال: "أَلَا أنتفعتم بإهابها" ثم ذكر معناه، لم يذكر الدباغ.
وحُكى عن معمر قال: وكان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: يستمتع به على كل حال.
قال أبو داود: لم يذكر الأوزاعيُّ ويونس وعقيل في حديث الزهري "الدباغ" وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا "الدباغ" هذا آخر كلامه.
وحديث ميمونة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخرجه مسلم (363) والنسائي (4237، 4238) وابن ماجة (3610) والترمذي (1727).
وحديث ابن عباس عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخرجه البخاري (1492) ومسلم (363) والنسائي (4235، 4236، 4239). وأخرجه مسلم (100/ 363) من حديث ابن عُيينة عن الزهري، وفيه: "فدبغتموه".
4123/ 3960 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذَا دُبغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُر".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (366) والترمذي (1728) والنسائي (4241، 4242) وابن ماجة (3609).
4124/ 3961 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوبان، عن أُمِّه، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ أن يُسْتَمْتَعَ بجلود الميتة إذا دُبغت".
حكم الألباني
ضعيف] • وأخرجه النسائي (4252) وابن ماجة (3612). وأم محمد بن عبد الرحمن: لم تنسب، ولم تسمَّ.
4125/ 3962 - وعن جَوْن بن قتادة، عن سَلَمة بن المحبِّق "أَنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غَزْوَة تَبُوك -أتى على بيتٍ، فإذا قِرْبَةٌ مُعَلَّقة، فسأل الماءَ، فقالوا: يا رسول اللَّه إنها ميتة، فقال: دِباغُهَا طُهُورُهَا".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه النسائي (4243).
وسئل أحمد بن حنبل عن جَوْن بن قتادة؟ فقال: لا يعرف.
هذا آخر كلامه.
وجون -بفتح الجيم وسكون الواو، وبعدها نون.
وسلمة بن المحبَّق له صحبة، وهو هُذلي، سكن البصرة، كنيته: أبو سلمان.
واسم المحبَّق: صخر، وهو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة وقاف.
وأصحاب الحديث يفتحون الباء، ويقول بعض أهل اللغة: هي مكسورة.
وإنَّما سماه أبوه المحبِّق، تفاؤلًا بشجاعته: أنه يُضْرِطُ أعداءه.
4126/ 3963 - وعن العالية بنتِ سُبيع أنها قالت: "كان لي غَنَمٌ بأُحُدٍ، فوقعَ فيها الموتُ، فدخلتُ على ميمونة زوجِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرتُ ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذتِ جلودها فانتفعتِ بها؟ فقالت: أَوَ يَحِلُّ ذلك؟ قالت: نعم، مَرَّ عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجالٌ من قريش يَجُرُون شاةً لهم، مثلَ الحمار، فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو أخذتم إهابها.
قالوا: إنها ميتة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يُطَهِّرُهَا المَاءُ والْقَرَظُ".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (4248).
باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة
[4: 113] 4127/ 3964 - عن عبد اللَّه بن عُكَيم قال: "قرئ علينا كتابُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأرض جُهينة، وأنا غلامٌ شاب: أنْ لَا تَسْتمْتِعُوا مِنْ المَيْتَةِ بإهَابٍ وَلَا عصَبٍ".
حكم الألباني
صحيح]
4128/ 3965 - وعن الحكَم بن عُتيبة: "أنه انطلقَ هو وناسٌ معه إلى عبد اللَّه بن عُكَيم -رجلٍ من جهينة- قال الحكم: فدخلوا وقعدتُ على الباب، فخرجوا إليَّ فأخبروني أن عبد اللَّه بن عكيم أخبرهم: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كتبَ إلى جُهينة قبل موته بشهرٍ: أن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب"
حكم الألباني
صحيح].
قال أبو داود: فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمي شَنًّا وقِرْبةً، قال النضر بن شميل: يسمي إهابًا ما لم يدبغ.
• وأخرجه الترمذي (1729) والنسائي (4249) وابن ماجة (3113). وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
ويروى عن عبد اللَّه بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث.
وقال الترمذي أيضًا: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، لما ذُكر فيه "قبل وفاته بشهرين"، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لمَّا اضطوبوا في إسناده.
وقال أبو بكر بن حازم الحافظ: وقد حكى الخلّال في كتابه: أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم: رجع عنه.
وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي في الناسخ والمنسوخ تصنيفه: وحديث ابن عكيم مضطرب جدًا، فلا يقارب الأول؛ لأنه في الصحيحين، يعني: حديث ميمونة.
وقال أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب السنن: أصح ما في هذا الباب -في جلود الميتة إذا دبغت- حديث الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة.
واللَّه أعلم.
باب في جلود النمور
[4: 114] 4129/ 3966 - عن معاوية -وهو ابن أبي سفيان -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلَا النِّمَارَ"، قال: وكان معاوية لا يُتَّهم في الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (3656)] • وأخرجه ابن ماجة (3656)، ولفظه: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ينهى عن ركوب النمور" أي: عن ركوب جلود النمور.
4130/ 3967 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا تَصْحَبُ المَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِر".
حكم الألباني
حسن: المشكاة (3924) التحقيق الثاني]
• في إسناده: أبو العوام عمران بن داور القبطان.
وثقه عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد.
وداور: آخره راء.
4131/ 3968 - وعن خالد -وهو ابن مَعْدان- قال: "وفد المقدام بن مَعْدِ يكرب وعمرو بن الأسود ورجلٌ من بني أسَد من أهل قِنِّسْرين إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام: أعلمتَ أن الحسنَ بن عليٍّ تُوُفِّي؟ فرجَّعَ المقدامُ، فقال له رجل: أتُراها مصيبةً؟ قال له: ولم لا أراها مصيبةً، وقد وضعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجْره، فقال: هذَا مِنِّي وَحُسَيْنٌ مِنْ علي؟ فقال الأسدي: جمرةً أطفأها اللَّه عز وجل، قال: فقال المقدام: أما أنا فلا أبرحُ اليومَ حتى أغيظك وَأُسمعك ما تكره، ثم قال: يا معاوية، إنْ أنا صَدَقتُ فصدَّقني، وإن أنا كذبتُ فكذبني، قال: أَفعلُ، قال: فأنْشُدك باللَّه: هل تعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم، قال: فأنشدك باللَّه: هل سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم، قال: فأنشدك باللَّه: هل تعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم، قال: فأنشدك باللَّه: هل تعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم، قال: فواللَّه لقد رأيت هذا كلَّه في بيتك يا معاوية، فقال معاوية: قد علمتُ أني لن أنجوَ منك يا مِقْدامُ، قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفَرَضَ لابنه في المائتين، ففرقها المقدام، قال: ولم يعط الأسديُّ أحدًا شيئًا مما أخذ، فبلغ ذلك معاويةَ، فقال: أمَّا المقدام فرجلٌ كريم بَسَطَ يده، وأما الأسديُّ: فرجل حَسَن الإمساك لشيئه".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه النسائي (4255) مختصرًا.
وفي إسناده: بقية بن الوليد، وفيه مقال.
4132/ 3969 - وعن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن جلود السباع".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1770، 1771) والنسائي (4253)، وزاد في حديث الترمذي: "أن تفترش"، وقال: ولا نعلم عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عَروبة.
وأخرجه عن أبي المليح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وقال: هذا أصح.
16/ 41 -
باب في الانتعال
[4: 117] 4133/ 3970 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "كُنَّا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: في سَفرٍ، فقال: أَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فإنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (345): م] • وأخرجه مسلم (2096) والنسائي (9800 - الكبرى، العلمية).
4134/ 3971 - وعن أنس -وهو ابن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن نَعْلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان لها قِبَالَان".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5857) والترمذي (1772) والنسائي (5367) وابن ماجة (3615).
4135/ 3972 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنْ ينتعلَ الرجل قائمًا".
حكم الألباني
صحيح]
4136/ 3973 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَمشِي أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الواحدة، لِيَنْعَلَهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (3617): ق] • وأخرجه البخاري (5855) ومسلم (2097) والترمذي (1774) وابن ماجة (3617)، وبنحوه النسائي (5369، 5370).
4137/ 3974 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأكُلْ بِشمالِهِ".
حكم الألباني
صحيح: م (6/ 154)] • وأخرجه مسلم (71/ 2099) والنسائي (9898 - الكبرى، العلمية).
4138/ 3975 - وعن أبي نَهيك، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "من السنة إذا جلس الرجل: أن يَخْلَعَ نعليه، فيضعَهما بجنبه".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد] • أبو نهيك: لا يعرف اسمه، سمع من عبد اللَّه بن عباس، وأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري، روى عنه قتادة بن دعامة وزياد بن سعد والحسين بن وافد، وهو بفتح النون وكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبعدها كاف.
4139/ 3976 - وعن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قال "إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأ بِالْيَمِينِ، وإذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ اليُمْنَى أوَّلهُمَا تُنْتَعل، وآخرَهما تُنزَع".
حكم الألباني
صحيح: م، خ معناه]
• وأخرجه البخاري (5856) والترمذي (1779).
وأخرج مسلم (67/ 2097) من حديث محمد بن زياد الجُمَحي عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا انتعل أحدكم فليَبْدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال".
• وأخرجه ابن ماجة (3616) بنحوه.
4140/ 3977 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُحِبُّ التَّيَمُّنَ ما استطاع في شأنه كله: في طُهوره، وتَرَجُّله، ونَعْله، قال مسلم -وهو ابن إبراهيم-: وسِواكِهِ، ولم يذكر: في شأنه كله".
حكم الألباني
صحيح: ق نحوه] • وقال أبو داود: رواه عن شعبةَ معاذٌ، ولم يذكر "سواكه".
وأخرجه البخاري (426) ومسلم (268) والترمذي (608) والنسائي (112، 421، 5240) وابن ماجة (401).
4141/ 3978 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا لَبِسْتُمْ، وإذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءوا بأَيَامِنكُمْ".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه الترمذي (1766) والنسائي وابن ماجة (402). وقال الترمذي: وقد روى غير واحد هذا الحديثَ عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة.
17/ 42 -
باب في الفُرُش
[4: 119] 4142/ 3979 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "ذكَرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفُرُشَ فقال: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ، وفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ، والرابعُ للشيطان".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (2084) والنسائي (3385).
4143/ 3980 - وعن سماك -وهو ابن حرب- عن جابر بن سمرة -رضي اللَّه عنه- قال: "دخلت على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيتهِ، فرأيتُهُ مُتَّكِئًا على وِسادة -زاد ابن الجرَّاح، وهو عبد اللَّه- على يساره".
حكم الألباني
صحيح]
• قال أبو داود: رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضًا: "على يساره".
• وأخرجه الترمذي (2770، 2771)، وقال: حسن غريب.
وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة، قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- متكئًا على وسادة" ولم يذكر: "على يساره" ثم ذكره كذلك.
وقال عُتيبة: حديث صحيح.
4144/ 3981 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أنه رأى رُفْقَةً من أهل اليمن، رِحَالهُمُ الأَدَم، فقال: مَنْ أَحَبَّ أَنْ ينظر إلى أَشْبَهِ رُفْقة كانوا بأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَلْيَنْظُر إلى هؤُلاء".
حكم الألباني
صحيح الإسناد]
4145/ 3982 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟ قلت: وأنَّى لنا الأنماط؟ قال: أَمَا إنَّها سَتَكُونُ لَكُم أَنماط".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (3631، 5161) ومسلم (2083) والترمذي (2774) والنسائي (3386).
وفي لفظ لمسلم: قال جابر: "وعند امرأتي نَمَطٌ، فأنا أقول: نَحِّيهِ عني، ونقول: قد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنها ستكون، فأدَعُها".
وفي البخاري والترمذي نحوه.
4146/ 3983 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كانت وسادةُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ابن منيع، وهو أحمد- التي ينامُ عليها بالليل من أَدَمٍ، حَشْوُهَا لِيفٌ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6456) ومسلم (37/ 2082) والترمذي (1761، 2469) بمعناه.
4147/ 3984 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كانت ضِجْعَةُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • تخريجه: تقدم في الذي قبله وأخرجه ابن ماجة بنحوه (4151).
4148/ 3985 - وعن ابنة أم سلمة، عن أم سلمة -رضي اللَّه عنهما-، قالت: "كان فراشها حيَالَ مسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (957) وقال: عن زينب بنت أم سلمة.
18/ 43 -
باب في اتخاذ الستور
[4: 120] 4149/ 3986 - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي فاطمةَ -رضي اللَّه عنها-، فوجَدَ على بابها سِترًا، فلم يدخل، قال: وَقلَّمَا كان يدخلُ إلا بدأَ بها، فجاء علي -رضي اللَّه عنه-، فرآها مُهْتَمَّةً، فقال: ما لَكِ؟ قالت: جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إليَّ فلم يدخلْ، فأتاه عليٌّ -رضي اللَّه عنه- فقال: يا رسول اللَّه، إن فاطمة اشْتَدَّ عليها أَنَّكَ جِئْتَهَا فلم تدخل عليها، فقال: وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالرَّقْمَ؟ فذهبَ إلى فاطمة، فأخبرها بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: قل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما تأْمُرُني به؟ قال: قُلْ لهَا: فَلْتُرْسِلْ بِهِ إلَى بَنِي فُلانٍ".
حكم الألباني
صحيح: خ (2613) بنحوه]
4150/ 3987 - وفي رواية: "وكان سِتْرًا مَوْشِيًّا".
حكم الألباني
صحيح: خ انظر ما قبله]
19/ 44 -
باب في الصليب في الثوب
[4: 121] 4151/ 3988 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يَتْرُكُ في بيته شيئًا فيه تَصْلِيبٌ إلا قَضَبَهُ".
حكم الألباني
صحيح: غاية المرام (142): خ] • وأخرجه البخاري (5952) والنسائي (9774 - الكبرى، العلمية).
20/ 45 -
باب في الصور
[4: 121] 4152/ 3989 - عن عبد اللَّه بن نُجَيٍّ، عن أبيه، عن عليّ -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فيه صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُب".
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (261، 4281) وابن ماجة (3650)، وليس في حديث ابن ماجة: "ولا جنب"، وقد تقدم في كتاب الطهارة.
وفي إسناده: عبد اللَّه بن نُجَيٍّ الحضرمي.
قال البخاري: فيه نظر.
هذا آخر كلامه.
ونجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء آخر الحروف.
4153/ 3990 - وعن أبي طلحة الأنصاري -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا تَدْخُلُ الملائكة بَيتًا فيه كلبٌ ولا تِمْثَالٌ، وقال: انطلِقْ بنا إلى أمِّ المؤمنين عائشة، نسألها عن
ذلك، فانطلقنا، فقلنا: يا أم المؤمنين، إن أبا طَلْحة حدثنا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بكذا وكذا، فهل سمعتِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يذكر ذلك؟ قالت: لا، ولكن سأُحَدِّثُكم بما رأيته فَعلَ، خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض مغازيه، وكنتُ أتحيَّنُ قُفولَه، فأخذت نَمَطًا كان لنا، فسترته على الْعَرْصِ، فلما جاء استقبلتُه، فقلت: السلام عليك يا رسول اللَّه ورحمة اللَّه وبركاته، الحمد للَّه الذي أعزَّك وأكرمك، فنظر إلى البيت فرأى النَّمَطَ، فلم يَرُدَّ عليَّ شيئًا، ورأيتُ الكراهية في وجهه، فأتى النمطَ حتى هَتكه، ثم قال: إنَّ اللَّه لَمْ يَأمُرْنَا فِيمَا رَزَقَنَا أنْ نكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَاللَّبنَ.
قالت: فقطعته، وجعلته وسادتين، وحشوتهما ليفًا فلم يُنكر ذلك عليَّ".
• وأخرجه البخاري (3225)، ومسلم (87/ 2106) وابن ماجة (3649) والترمذي (2804) والنسائي (4282، 5347، 5348) كلهم غير (مسلم) اختصروا.
4154/ 3991 - وفي رواية: "فقلت: يا أُمَّه، إنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال".
• وأخرجه مسلم (87، 2106) بطوله، وأخرجه البخاري (3225) ومسلم (83/ 2106) والترمذي (2804) والنسائي (4282، 5347، 5348) وابن ماجة (3649) بعضه.
4155/ 3992 - وعنه -رضي اللَّه عنه- أنه قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن الملائكة لا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه صُورَةٌ -قال بُسر، وهو ابن سعيد-: ثم اشتكى زيدٌ فعُدناه، فإذا على بابه سِتْر فيه صورة، فقلت لعبيد اللَّه الْخَوْلاني رَبيب ميمونة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألم يُخبرنا زيدٌ عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد اللَّه: ألم تسمعه حين قال: إلا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟ ".
وهو بعض الحديث الأول بمعناه.
• وأخرجه البخاري (3226) ومسلم (85/ 2106) والنسائي (5349، 5350).