مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقصفحات 128-167

[1: 150] 391/ 367 - عن طلحة بن عبيد اللَّه قال: "جاء رجل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أهل نجد، ثائر الرأس، يُسمع دويُّ صوته، ولا يُفقَه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإِسلام؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: خمس صلوات في اليوم والليلة.
قال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: لا إلا أن تَطوّع، قال: وذكر له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صيام شهر رمضان، قال: هل عليَّ غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، قال: وذكر له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصدقة، قال: فهل على غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، فأدبر الرجل، وهو يقول: واللَّه لا أزيد على هذا ولا أنقص.
فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أفلح إن صدق".

حكم الألباني

صحيح: ق]

392/ 368 - وفي رواية: "أفلح -وأبيه- إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق".

حكم الألباني

شاذ بزيادة "وأبيه"] • وأخرجه البخاري (46) مسلم (8/ 11) و (9/ 11) والنسائي (458) و (2090) و (5028).

2/ 2 -

باب المواقيت

[1: 150] 393/ 369 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمّني جبريلُ عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت قدر الشِّراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي -يعني المغرب- حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرُم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلى فقال: يَا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين".

حكم الألباني

حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (149) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن.

394/ 370 - وعن ابن شهاب: "أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر، فأخر العصر شيئًا، فقال له عروة بن الزبير: أمَا إن جبريل قد أخبر محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- بوقت الصلاة، فقال له عمر: اعلمْ ما تقول؟ فقال عروة: سمعت بَشِير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: نزل جبريل، فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه -يحسِب بأصابعه خمس صلوات- فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء، قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسودّ الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرةً بغَلَس، ثم صلى مرةً أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يَعُد إلى أن يسفر".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه البخاري (521) و (3221) ومسلم (610) والنسائي (494) وابن ماجه (668) بنحوه.
ولم يذكروا رؤيته لصلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة.

395/ 371 - وعن أبي موسى: "أن سائلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يردّ عليه شيئًا، حتى أمر بلالًا، فأقام للفجر حين انشق الفجر، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه، أو إن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، ثم أمر بلالًا فأقام الظهر حين زالت الشمس، حتى قال القائل: انتصف النهار، وهو أعلم، ثم أمر بلالًا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالًا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالًا فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر، وانصرف، فقلنا: أطلعت الشمس، فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس، أو قال: أمسى، وصلى المغرب قبل أن يغيب

الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (614) والنسائي (523).

396/ 372 - وعن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فَور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (612) بتقديم ذكر صلاة الفجر في السرد، والنسائي (522).

3/ 3 -

باب في وقت صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وكيف كان يصليها؟

[1: 155] 397/ 373 - عن محمد بن عمرو -وهو ابن الحسن- قال: "سألنا جابرًا عن وقت صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصرَ والشمس حية، والمغربَ إذا غربت الشمس، والعشاء: إذا كثر الناس عجّل، وإذا قَلُّوا أخّر، والصبحَ بغلَس".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (560) و (565) ومسلم (647) والنسائي (527) دون ذكر صلاة الفجر.

398/ 374 - وعن أبي بَرْزة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر وإنَّ أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، ونسيتُ المغرب، وكان لا يبالي تأخيرَ العشاء إلى ثلث الليل، قال: ثم قال: إلى شَطْر الليل، قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المائة".

حكم الألباني

صحيح: ق]

وأخرجه البخاري (541) و (568) ومسلم (647) والنسائي (945) و (530) وابن ماجه (674) و (701) "بذكر صلاتي الظهر والعشاء فقط"، وأخرج الترمذي (168) طرفًا منه، بذكر صلاة العشاء فقط.

4/ 4 -

باب وقت صلاة الظهر

[1: 156] 399/ 375 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "كنت أصلي الظهر مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فآخذ قبضةً من الحصى لتبرد في كفِّي، أضعها لجبهتي، أسجد عليها, لشدة الحر".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه النسائي (1081).

400/ 376 - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: "كانت قدر صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (503).

401/ 377 - وعن أبي ذر قال: "كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر، فقال: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال: أبرد -مرتين أو ثلاثًا- حتى رأينا فَيْءَ التلول، ثم قال: إن شدة الحر من فَيْح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (535) و (539) ومسلم (616) والترمذي (158).

402/ 378 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة -قال ابن موهَب: بالصلاة- فإن شدة الحر من فيح جهنم".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (534) ومسلم (615) والترمذي (157) والنسائي (500) وابن ماجه (677) و (678).

403/ 379 - وعن جابر بن سَمُرة: "أن بلالًا كان يؤذن الظهر إذا دَحَضت الشمس".

حكم الألباني

حسن صحيح: م] • وأخرجه مسلم (618) وابن ماجه (673)، وحديث مسلم أتم.

5/ 5 -

باب وقت العصر

[1: 157] 404/ 380 - عن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (550) ومسلم (621) والنسائي (506 - 508) وابن ماجة (682). 405 - وعن الزهري قال: والعوالي على ميلين أو ثلاثة، وأحسبه قال: أو أربعة.
406 - وعن خيثمة -وهو ابن عبد الرحمن- قال: حياتها: أن تجد حرها.

407/ 381 - وعن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (522) ومسلم (611) والترمذي (159) والنسائي (505) وابن ماجة (683).

408/ 382 - وعن علي بن شيبان قال: "قدمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، فكان يؤخِّر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية".

حكم الألباني

ضعيف]

409/ 383 - وعن علي -وهو ابن أبي طالب-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال يوم الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ اللَّه بيوتهم وقبورهم نارًا".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2931) ومسلم (627) والترمذي (2984) والنسائي (473) دون قوله: "ملأ اللَّه بيوتهم.
. " وابن ماجة (684).

410/ 384 - وعن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: "أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذِنِّي ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238] فلما بلغتها آذنتها، فأملت عليّ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا للَّه قانتين، ثم قالت عائشة: سمعتها من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"

حكم الألباني

صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (629) والترمذي (2982) والنسائي (472).

411/ 385 - وعن زيد بن ثابت قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاةً أشد على أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها، فنزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238] وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين".

حكم الألباني

صحيح] أخرجه البخاري في التاريخ.

412/ 386 - وعن ابن عباس عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من العصر ركعةً قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعةً قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (165/ 608) والنسائي (515). وأخرجه البخاري (579) ومسلم (608) والترمذي (186) والنسائي (517) وابن ماجة (699) من حديث الأعرج وغيره عن أبي هريرة.

413/ 387 - وعن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: "دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر، فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة، أو ذكرها، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم، حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قَرني شيطان، أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعًا، لا يذكر اللَّه فيها إلَّا قليلًا".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (622) والترمذي (160) والنسائي (511).

414/ 288 - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وُتِر أهله وماله".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (552) ومسلم (626) وابن ماجة (685) والترمذي (175) والنسائي (478 - 480).

باب وقت المغرب

[1: 161] 416/ 389 - عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلي المغرب مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم نرمي.
فيرى أحدُنا موضع نَبْله".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه البخاري (559) ومسلم (637) وابن ماجة (687) نحوه من حديث رافع بن خديج عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وأخرج النسائي نحوه من رواية رجل من أسلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

417/ 390 - وعن سَلَمة بن الأكْوَع قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي المغرب ساعةَ تغرب الشمس، إذا غاب حاجبها".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (561) ومسلم (636) والترمذي (164) وابن ماجة (688) بنحوه.

418/ 391 - وعن مَرْثَد بن عبد اللَّه قال: "قدم علينا أبو أيوب غازيًا، وعُقبةُ بن عامر يومئذ على مصر، فأخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب، فقال: ما هذه الصلاة يَا عقبة؟ قال: شُغلنا، قال: أما سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا تزال أُمتي بخير -أو قال: على الفِطرة- ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم".

حكم الألباني

حسن صحيح] • وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.
وقد تقدم الكلام عليه.
ومرثد: بفتح الميم وسكون الراء المهملة، وبعدها ثاء مثلثة، ودال مهملة- هو من تابعي أهل مصر.
احتج الإمامان بحديثه.
وأبو أيوب: هو خالد بن زيد الأنصاري، مضيف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

6/ 7 -

باب وقت العشاء الآخرة

[1: 161] 419/ 392 - عن النعمان بن بشير قال: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة العشاء الآخرة- كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصليها لسقوط القمر لثالثةٍ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (165) والنسائي (528) و (529).

420/ 393 - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: "مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لصلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل، أو بعده، فلا ندري: أشيء شغله، أم غير ذلك؟ فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (220/ 639) والنسائي (537).

421/ 394 - وعن معاذ بن جبل قال: "بَقَينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة العَتَمة، فتأخر حتى ظن الظانّ أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول: صلى، فإنا لكذلك حتى خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا له كما قالوا، فقال: أُعتِموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فُضِّلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم".

حكم الألباني

صحيح]

422/ 395 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "صلينا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة العتمة، فلم يخرج حتى مضى نحو من شَطْر الليل، فقال: خذوا مَقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
ولولا ضعف الضعيف وسُقْم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (538) وابن ماجة (693).

7/ 8 -

باب وقت الصبح

[1: 162] 423/ 396 - عن عمرة عن عائشة قالت: "إن كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلَفِّعاتٍ بمروطهن ما يُعرفن من الغلس".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (372) ومسلم (232/ 645) والترمذي (153) والنسائي (545، 546، 1362). وأخرجه ابن ماجة (669) وغيره من حديث عروة عن عائشة.

424/ 397 - وعن رافع بن خَديْج قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم -أو أعظم للأجر".

حكم الألباني

حسن صحيح]

• وأخرجه الترمذي (154) والنسائي (548) و (549) وابن ماجة (672). وقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.

8/ 9 -

باب المحافظة على الوقت

[1: 163] 425/ 398 - عن عبد اللَّه بن الصُّنابحي قال: "زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: خمس صلوات افترضهن اللَّه عز وجل، مَن أحسن وضوءهن وصلّاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن، كان له على اللَّه عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على اللَّه عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه".

حكم الألباني

صحيح] • أخرجه النسائي (461) وابن ماجة (1401).

426/ 399 - وعن أم فروة قالت: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (170). وقال: حديث أم فروة لا يروي إلا من حديث عبد اللَّه بن عمر العمري، وليس بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث.
هذا آخر كلامه.
وأم فروة هذه: هي أخت أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- لأبيه، ومن قال فيها: أم فروة الأنصاري، فقد وَهِمَ.

428/ 400 - وعن فَضالة قال: "علمني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان فيما علمني: وحافظْ على الصلوات الخمس، قال: قلت: إن هذه ساعاتٌ لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع، إذا أنا فعلته أجزأ عني.
فقال: حافظ على العصرين -وما كانت من لغتنا- فقلت: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها".

حكم الألباني

صحيح] • فضالة هذا: هو ابن عبد اللَّه، ويقال: فضالة بن وهب الليثي، ويقال: الزهراني، والصحيح الليثي.

427/ 401 - وعن أبي بكر بن عمارة بن رُوَيبة عن أبيه قال: سأله رجل من أهل البصرة، فقال: أخبرني ما سمعت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يَلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب"، قال: أَنْتَ سمعته منه -ثلاث مرات- قال: نعم، كل ذلك يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي.
فقال الرجل: وأنا سمعته يقول ذلك".
• وأخرجه مسلم (634) والنسائي (471) و (487).

430/ 402 - وعن سعيد بن المسيب: أن أَبا قتادة بن ربعي أخبره قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قال اللَّه عز وجل: إنِّي فرضت على أمتك خمس صلوات.
وعهدت عندي عهدًا، أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي".
• قال الحافظ المزي في الأطراف: في رواية أبي سعيد بن الأعرابي، ولم يذكره أبو القاسم.

429/ 403 - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلًا، وأعطى الزكاة طيبةً بها نفسُه، وأدى الأمانة.
قالوا: يَا أَبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة".

حكم الألباني

حسن]

9/ 10 -

باب إذا أخر الإِمام الصلاة عن الوقت

[1: 164] 431/ 404 - عن أبي ذر قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أباذر, كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة -أو قال: يؤخرون الصلاة-؟ قلت: يَا رسول اللَّه، فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّهْ، فإنها لك نافلة".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (648) والترمذي (176) والنسائي (778) و (859) وابن ماجة (1256) دون ذكر الأمراء.

432/ 405 - وعن عمرو بن ميمون الأودِيِّ قال: "قدم علينا معاذ بن جبل اليمن، رسولَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلينا، فلما سمعت تكبيره مع الفجر -رجل أجشّ الصوت- قال: فألقيت عليه محبتي، فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتًا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود، فلزمته حتى مات، فقال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يَا رسول اللَّه؟ قال: صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سُبْحة".

حكم الألباني

صحيح] • أخرجه مسلم (534) والنسائي (799) وابن ماجة (1255) كلهم دون ذكر قصة معاذ.
حسن.
وأخرج البخاري ومسلم والترمذي من حديث أبي عمرو سعد بن إياس الشيباني عن ابن مسعود قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيَّ العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها"، وفي رواية: "على مواقيتها".
ورواه محمد بن بشار بُندار، والحسن من مُكرَم البزار عن عثمان بن عمر بن فارس، وقالا فيه: "الصلاة لأول وقتها" وقيل: إنه لم يقله غيرهما.
وعثمان بن عمر، ومحمد بن بشار: اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثهما، والحسن بن مكرم ثقة.

433/ 406 - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، فقال رجل: يَا رسول اللَّه، أصلي معهم؟ قال: نعم، إن شئت -وقال سفيان: إن أدركتُها معهم أصلي معهم؟ قال: نعم، إن شئت".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجه (1257) مختصرًا.

434/ 407 - وعن قبيصة بن وقاص قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة.
فهي لكم، وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة".

حكم الألباني

صحيح]

10/ 11 -

باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها

[1: 166] 435/ 408 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين قَفَل من غزوة خيبر، فسار ليلةً، حتى إذا أدركَنا الكَرَى عَرّس، وقال لبلال: اكْلَأ لنا الليل، قال: فغلبت بلالًا عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمسُ، فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أوَّلهَم استيقاظًا، ففزعَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يَا بلال! فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يَا رسول اللَّه -بأبي أنت وأمي- فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمر بلالًا فأقام لهم الصلاة، وصلى لهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسيَ صلاةً فليصلها إذا ذكرها، فإن اللَّه قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)﴾ [طه: 14] ". قال يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك.

حكم الألباني

صحيح: م] وأخرجه مسلم (309/ 680) والترمذي (3163) وابن ماجة (697). وأخرجه النسائي (618 - 620) و (623) مقطعًا دون ذكر قصة بلال.

436/ 409 - وعن أبي هريرة في هذا الخبر قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، قال: فأمر بلالًا فأذن وأقام وصلى".

حكم الألباني

صحيح] • وذكر أبو داود أن مالكًا وابن عيينة وغيرهما لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا, ولم يسنده منهم أحد، إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر.
هذا آخر كلامه.
وقد جاء ذكر الأذان في حديث أبي قتادة الأنصاري وعمران بن حصين.
وسيذكران بعد هذا.

437/ 410 - وعن ثابت البُناني عن عبد اللَّه بن رَبَاح الأنصاري قال: حدثنا أبو قتادة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في سفر له، فمال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وملت معه، فقال: انظر، فقلت: هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعةً، فقال: احفظوا علينا صلاتنا -يعني صلاة الفجر- فضُرب على آذانهم، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فساروا هنيةً، ثم نزلوا فتوضئوا وأذن بلال، فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض: قد

فرطنا في صلاتنا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (681) بنحوه أتمَّ منه.
وأخرج النسائي (616) وابن ماجة (698) طرفًا منه، والترمذي (177) انظر البخاري (595).

438/ 411 - وعن خالد بن سُمَير قال: قدم علينا عبد اللَّه بن رَبَاح الأنصاري من المدينة، وكانت الأنصار تُفَقِّهه، فحدثنا قال: حدثني أبو قتادة الأنصاري فارس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جيش الأمراء -بهذه القصة- قال: فلم توقظنا إلا الشمس طالعةً، فقمنا وَهِلين لصلاتنا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: رويدًا رويدًا، حتى إذا تعالت الشمس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينادي بالصلاة، فنودي بها فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلى بنا، فلما انصرف قال: ألا إنا نحمد اللَّه أنا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا.
ولكن أرواحنا كانت بيد اللَّه عز وجل، فأرسلها أنَّى شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غدٍ صالحًا فليقضِ معها مثلها".

حكم الألباني

شاذ]

439/ 412 - وعن ابن أبي قتادة -وهو عبد اللَّه- عن أبي قتادة -في هذا الخبر- قال فقال: "إن اللَّه قبض أرواحكم حيث شاء، وردها حيث شاء، قم فأذن بالصلاة، فقاموا فتطهروا، حتى إذا ارتفعت الشمس قام النبي بمن فصلى بالناس".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (595) ومسلم (681) مطولًا دون قوله: "إن اللَّه قبض أرواحكم".

440/ 413 - وفي رواية: قال: "فتوضأ حين ارتفعت الشمس، فصلى بهم".

حكم الألباني

صحيح: خ بنحوه] • وأخرج البخاري والنسائي طرفًا منه.

441/ 414 - وعن عبد اللَّه بن رباح عن أبي قتادة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (681) والترمذي (177) والنسائي (616) بنحوه.

442/ 415 - وعن أنس بن مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نسي صلاةً فليصلها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك".
• وأخرجه البخاري (597) ومسلم (315/ 684) والترمذي (178) دون قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" والنسائي (613) وابن ماجة (696).

443/ 416 - وعن الحسن -وهو البصري- عن عمران بن حصين: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في مسير له، فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحرّ الشمس، فارتفعوا قليلًا، حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنًا فأذن، فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام ثم صلى الفجر".
• ذكر علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما: أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين.
وقد أخرج البخاري (344) ومسلم (682) حديث عمران بن حصين مطولًا من رواية أبي رجاء العُطاردي عن عمران، وليس فيه ذكر الأذان والإقامة.

444/ 417 - وعن عمرو بن أمية الضَّمْري قال: "كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: تنحوا عن هذا المكان، قال: ثم أمر بلالًا فأذن، ثم توضئوا وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح".
• حسن.

445/ 418 - وعن ذى مخْبَر الحبشيّ -وكان يخدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الخبر، قال: "فتوضأ -يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضوءًا لم يَلُتَّ منه التراب، ثم أمر بلالًا فأذن، ثم قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فركع ركعتين، غير عَجِلٍ، ثم قال لبلال: أقم الصلاة، ثم صلى الفرض وهو غير عجل".

446/ 419 - وفي رواية: حدثني ذو مِخْبَر عن رجل من الحبشة.
وفي رواية: عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي -وفيها قال: "فأذن، وهو غير عجل".

حكم الألباني

شاذ]

447/ 420 - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: "أقبلنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زمن الحديبية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا.
فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون.
قال: ففعلنا.
قال: فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي".

حكم الألباني

صحيح] • حسن.
وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (8802).

11/ 12 -

باب في بناء المساجد

[1: 170] 448/ 421 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أمرت بتشييد المساجد".
قال ابن عباس: لتُزخْرفُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى.

حكم الألباني

صحيح]

449/ 422 - وعن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (689) وابن ماجة (739).

450/ 423 - وعن عثمان بن أبي العاص: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه ابن ماجه (743).

451/ 424 - وعن نافع: أن عبد اللَّه بن عمر أخبره: "أن المسجد كان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مبنيًّا باللبن والجريد، وعَمَده -قال مجاهد: وعَمَده- من خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر: وبناه علي بنائه في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باللبن والجريد، وأعاد عَمَده -قال مجاهد: عُمده- خشبًا، وغيّره عثمان، فزاد فيه زيادةً كثيرةً، وبنى جداره

بالحجارة المنقوشة والقَصَّة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج -قال مجاهد: وسَقَفه الساج".

حكم الألباني

صحيح: خ] • قال أبو داود: القَصَّة: الجص.
أخرجه البخاري (446).

452/ 425 - وعن عطية -وهو ابن سعد العَوْفي- عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت سواريه على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من جذوع النخل، أعلاه مظلل بجريد النخل، ثم إنها نَخِرت في خلافة أبي بكر، فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة عثمان، فبناها بالآجرِّ، فلم تزل ثابتة حتى الآن".

حكم الألباني

ضعيف] • عطية: ضعيف الحديث.

453/ 426 - وعن أنس بن مالك قال: "قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، فنزل في عُلْو المدينة، في حَيِّ يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فقال أنس: فكأني انظر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على راحلته.
وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى بني النجار، وقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: واللَّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه، قال أنس: وكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسُوِّيَت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد.
وجعلوا عضادتيه حجارةً، وجعلوا ينقلون الصخر، وهم يرتجزون، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- معهم وهو يقول: اللهم لا خيرَ إلا خيرُ الآخره ... فانصرِ الأنصار والمهاجرة

حكم الألباني

صحيح: ق]

454/ 427 - وفي رواية: "كان موضع المسجد حائطًا لبني النجار، فيه حَرْث ونخل وقبور المشركين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ثامنوني به، فقالوا: لا نبغي به ثمنًا، فقطع النخل، وسُوِّى الحرث، ونُبش قبور المشركين" وساق الحديث، وقال: "فاغفر".
مكان "فانصر".
• وأخرجه البخاري (428) ومسلم (524) والنسائي (702) وابن ماجة (742) والترمذي (350) واقتصر فيه على قوله: "وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي في مرابض الغنم".

12/ 13 -

باب اتخاذ المساجد في الدور

[1: 173] 455/ 428 - عن عائشة قالت: "أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ببناء المساجد في الدور، وأن تنظِّف وتطيب".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (594) وابن ماجة (758) و (759). وأخرجه الترمذي مرسلًا، وقال: وهذا أصح من الحديث الأول.

456/ 429 - وعن سَمُرة -وهو ابن جُندب الفزاري-: أنه كتب إلى بنيه: "أما بعد، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا، ونصلح صنعتها، ونطهرها".

حكم الألباني

صحيح]

باب في السرج في المساجد

[1: 174] 457/ 430 - عن ميمونة -مولاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنها قالت: يَا رسول اللَّه، أفتنا في بيت المقدس؟ فقال: ائتوه فصلوا فيه -وكانت البلاد إذ ذاك حربًا- فإن لم تأتوه وتصلوا فيه، فابعثوا بزيت يسرج في قناديله".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه ابن ماجه (1407).

باب في حصى المسجد

[1: 174] 458/ 431 - عن أبي الوليد -وهو عبد اللَّه بن الحارث البصري، نسيب محمد بن سيرين- قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد؟ فقال: "مُطرنا ذات ليلة، فأصبحت الأرض مُبتلةً، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة قال: ما أحسن هذا! ".

حكم الألباني

ضعيف] 459 - وعن أبي صالح -وهو ذَكوان السمان- قال: كان يقال: إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده.

حكم الألباني

صحيح مقطوع]

460/ 432 - وعن أبي هريرة، قال أبو بدر -وهو شجاع بن الوليد- أراه قد رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد".

حكم الألباني

ضعيف]

باب كنس المسجد

[1: 174] 461/ 433 - عن المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عُرضت عليّ أجور أمتي، حتى القذاةُ يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت عليّ ذنوب أمتي، فلم أرَ ذنبًا أعظمَ من سورة من القرآن -أو آية- أوتيها رجل، ثم نسيها".

حكم الألباني

ضعيف المشكاة (720)] • وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري- فلم يعرفه، واستغربه، قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد اللَّه سماعًا من أحد أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وسمعت عبد اللَّه بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعًا من أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال عبد اللَّه: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس.
وفي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد الأردي مولاهم المكي، وثقه يحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد.

باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

[1: 175] 462/ 434 - عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو تركنا هذا الباب للنساء؟ ". قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات -وقال غير عبد الوارث: قال عمر، وهو أصح.

حكم الألباني

صحيح]

463/ 435 - وعن نافع قال: قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بمعناه.
464 - وعن نافع: أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدخَل من باب النساء.

حكم الألباني

ضعيف] • نافعُ عن عمر: منقطع.

باب ما يقول الرجل عند دخول المسجد

[1: 175] 465/ 436 - عن أبي حُميد، أو أبي أسيد الأنصاري، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (713) والنسائي (729)، وأخرجه ابن ماجه (772) عن أبي حميد وحده، ومسلم والنسائي دون قوله: "فليسلم على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

466/ 437 - وعن حَيْوة بن شُريح -وهو المصري- قال: لقيت عُقْبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ باللَّه العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم.
قال: أقَطُّ؟ قلت: نعم، قال فإذا قال ذلك قال الشيطان: حُفظ مني سائر اليوم".

حكم الألباني

صحيح: ق]

13/ 19 -

باب [ما جاء في] الصلاة عند دخول المسجد

[1: 176] 467/ 438 - عن أبي قتادة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليُصَلّ سجدتين من قبلِ أن يجلس".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (444) ومسلم (714) والترمذي (316) والنسائي (730) وابن ماجة (1513).

468/ 439 - وعن رجل من بني زريق عن أبي قتادة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، زاد: "ثم ليقعدُ بعد إن شاء، أو ليذهب لحاجته".

حكم الألباني

صحيح] • رجل من بني زريق: مجهول.

باب فضل القعود في المسجد

[1: 176] 469/ 440 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلَّاه الذي صلى فيه، ما لم يُحدِث، أو يقوم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (445) والنسائي (733). وأخرجه البخاري (659) ومسلم بإثر (661) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، أتم منه، وسيأتي، وابن ماجة (799).

470/ 441 - وعنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه مسلم بإثر (661) والبخاري (659).

471/ 442 - وعن أبي رافع -وهو نفيع الصائغ- عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث".
فقيل: ما يُحدِث؟ قال: يَفْسو أو يَضْرِط".

حكم الألباني

صحيح: م]

• وأخرجه مسلم بأثر (661) والبخاري (176) و (445) والنسائي (733) دون قوله: "فقيل: ما".

472/ 443 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أتى المسجد لشيء فهو حظه".

حكم الألباني

حسن] • في إسناده عثمان بن أبي العاتكة الدمشقي، وقد ضعفه غير واحد.

14/ 21 -

باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

[1: 177] 473/ 444 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من سمع رجلًا يَنْشُد ضالته في المسجد، فليقل: لا أدّاها اللَّه إليك، فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (568) وابن ماجة (767).

15/ 22 -

باب في كراهية البزاق في المسجد

[1: 177] 474/ 445 - عن أنس بن مالك: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "التَفْل في المسجد خطيئة، وكفارته أن يواريه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (552).

475/ 446 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن البُزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (415) والترمذي (572) والنسائي (723).

476/ 447 - وفي رواية: "النخاعة في المسجد".

477/ 448 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخَّم، فليحفِر فلْيَدْفنْه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه، ثم ليخرج به".

حكم الألباني

حسن صحيح] • أخرجه ابن ماجه (1022).

478/ 449 - وعن طارق بن عبد اللَّه المحاربي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قام الرجل إلى الصلاة، أو إذا صلى أحدكم، فلا يبزقَنّ أمامه ولا عن يمينه، ولكن عن تلقاء يساره، إن كان فارغًا، أو تحت قدمه اليسرى، ثم ليقل به".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (571) والنسائي (726) وابن ماجة (1021). قال الترمذي: حديث طارق حديث حسن صحيح.
والترمذي وابن ماجة كلاهما دون قوله: "إن كان فارغًا".

479/ 450 - وعن ابن عمر قال: "بينما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب يومًا إذ رأى نخامةً في قِبلة المسجد، فتغيظ على الناس، ثم حكّها، قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخه به، وقال: إن اللَّه قبل وجه أحدكم، إذا صلى فلا يَبصُق بين يديه".

حكم الألباني

صحيح: ق، دون اللطخ] • وأخرجه البخاري (406) ومسلم (547) وابن ماجة (763) والنسائي (724) كلهم دون ذكر الزعفران.

480/ 451 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يحب العراجين، ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد، فرأى نخامةً في قِبلة المسعجد، فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبًا، فقال: أيَسُرّ أحدَكم أن يُبصَق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل، والملك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه، ولا في قبلته، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فإن عَجِل به أمر فليقل هكذا".
ووصف لنا ابن عجلان ذلك: أن يتفل في ثوبه، ثم يرد بعضه على بعض.

حكم الألباني

حسن صحيح]

485/ 452 - وعن عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابرًا -يعني ابن عبد اللَّه- وهو في مسجده، فقال: "أتانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مسجدنا هذا، وفي يده عُرجون ابن طاب.
فنظر، فرأى في قبلة المسجد نُخامةً، فأقبل علينا، فحتها بالعرجون، ثم قال: أيُّكم يحب أن يُعرِض اللَّه عنه [بوجهه]؟ [ثم قال]: إن أحدكم إذا قام يصلي، فإن اللَّه عز وجل قبَلَ وجهه،

فلا يبصقنّ قِبل وجهه ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عَجِلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا -ووضعه على فيه ثم دلكه، [ثم قال]: أروني عَبيرًا، فقام فتًى من الحي يَشْتَدُّ إلى أهله، فجاء بخَلُوق في راحته، فأخذه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة.
قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (3058) مطولًا.

481/ 453 - وعن أبي سَهْلة السائب بن خلّاد -من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رجلًا أمَّ قومًا، فبصق في القبلة، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينظر، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين فرغ: لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم، فمنعوه، وأخبروه بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: نعم، وحسبت أنه قال: إنك آذيت اللَّه ورسوله".

حكم الألباني

حسن]

482/ 454 - وعن عبد اللَّه بن الشِّخِّير قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-وهو يصلي، فبزق تحت قدمه اليسرى".

حكم الألباني

صحيح] • أخرجه مسلم (59/ 554) والنسائي (727).

483/ 455 - وفي رواية: "ثم دلكه بنعله".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (58/ 554) بنحوه.

484/ 456 - وعن أبي سعيد قال: "رأيت واثِلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوري، ثم مسحه برجله، فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله".

حكم الألباني

ضعيف] • في إسناده: فرج بن فضالة، وهو ضعيف.

16/ 23 -

باب في المشرك يدخل المسجد

[1: 181] 486/ 457 - عن أنس بن مالك قال: "دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ.
فقال الرجل: يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قد أجبتك، فقال له الرجل: يا محمد، إنى سائلك -وساق الحديث".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (63) والنسائي (2091) و (2093) وابن ماجة (1402) ومسلم (12).

487/ 458 - وعن ابن عباس قال: "بعث بنو سعد بن بكر ضِمَام بن ثعلبة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقدم عليه، وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، ثم دخل المسجد -فذكر نحوه- قال: فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنا ابن عبد المطلب، قال: يا ابن عبد المطلب -وساق الحديث".

حكم الألباني

حسن]

488/ 459 - وعن رجل من مُزَينة عن أبي هريرة قال: "اليهود أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم -في رجل وامرأة زنَيَا منهم".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه في الحدود والقضايا أتم من هذا.
رجل من مزينة مجهول.

17/ 24 -

باب [في] المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

[1: 182] 489/ 460 - عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جُعِلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا".

حكم الألباني

صحيح: ق جابر] • وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث جابر بن عبد اللَّه بمعناه أتم منه.
وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة من حديث يزيد بن شريك التَّيمي عن أبي ذر فصل المسجد خاصة.

490/ 461 - وعن أبي صالح الغِفاري: "أن عليًّا مر ببابل، وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبى عليه الصلاة والسلام نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي بأرض بابل، فإنها ملعونة".

حكم الألباني

ضعيف] • أبو صالح: هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري، مولاهم المصري، قال ابن يونس: يروي عن علي بن أبي طالب، وما أظنه سمع من علي، ويروي عن أبي هريرة وهُيب بن مُغفِل وصِلة بن الحارث، وقال الخطابي: إسناد هذا الحديث فيه مقال، ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، فقد عارضه ما هو أصح منه، وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا" ويشبه أن يكون معناه -إن ثبت- أنه نهاه أن يتخذ أرض بابل وطنًا ودارًا للإقامة، فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها، ولعل ذلك منه إنذارًا له بما أصابه من المحنة بالكوفة، وهي أرض بابل، ولم ينتقل أحد من الخلفاء الراشدين قبله من المدينة.

492/ 462 - وعن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأرض كلها مسجد، إلا المقبُرة والحمام".
• وأخرجه الترمذي (317) وابن ماجة (745). وروى هذا الحديث مسندًا ومرسلًا.
وقال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب.
وذكر أن سفيان الثوري أرسله، وقال: وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أثبت وأصح.

18/ 25 -

باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

[1: 184] 493/ 463 - عن البراء بن عازب قال: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مَرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها، فإنها بركة".

حكم الألباني

صحيح] • وقد تقدم في باب الوضوء من لحوم الإبل.

أخرجه الترمذي (81) وابن ماجة (494) واقتصر على ذكر اللحم.

19/ 26 -

باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

[1: 185] 494/ 464 - عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة عن أبيه عن جده -وجده هو سبرة بن معبد الجهني- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".

حكم الألباني

حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (407)، وقال: حديث حسن صحيح.

495/ 465 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".

حكم الألباني

حسن صحيح]

496/ 466 - وفي رواية: "وإذا زوج أحدكم خادمه -عبده أو أجيره- فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".

حكم الألباني

حسن] • وقد تقدم ذكر الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.

497/ 467 - وعن هشام بن سعد قال: حدثني معاذ بن عبد اللَّه بن خُبيب الجهني قال: "دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منّا يذكر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن ذلك؟ فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة".

حكم الألباني

ضعيف]

20/ 27 -

باب بدء الأذان

[1: 186] 498/ 468 - عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: "اهتمّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للصلاة، كيف يجمع الناسَ لها؟ فقيل له: انصِب رايةً عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك، قال: فذُكر له القُنْع، -يعني الشَّبُّور- وقال زياد: شَبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود، فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى، فانصرت عبد اللَّه بن زيد، وهو مهتم لهمِّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأُرِيَ الأذانَ في منامه، قال: فغدا

على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره، فقال: يا رسول اللَّه، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت، فأراني الأذان، قال وكان عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومًا، قال: ثم أخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد اللَّه بن زيد، فاستحييت، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد اللَّه بن زيد فافعله، فأذن بلال -قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير: أن الأنصار تزعم أن عبد اللَّه بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضًا لجعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مؤذنًا".

حكم الألباني

حسن]

21/ 28 -

باب كيف الأذان

[1: 187] 499/ 469 - عن عبد اللَّه بن زيد قال: "لما أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالناقوس يعمل ليُضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد اللَّه، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة.
قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى، قال: فقال: تقول: اللَّه كبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه.
قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول: إذا أقمت الصلاة: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه.
فلما أصبحتُ أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء اللَّه، فقم مع بلال فألقِ عليه ما رأيت، فلْيؤذِّن به، فإنه أندَى صوتًا منك، فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب -وهو في بيته- فخرج يجرُّ رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول اللَّه، لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فلله الحمد.

حكم الألباني

حسن صحيح] 470 - وفي رواية: "اللَّه أكبر اللَّه أكبر".
لم يثنيا.

• وأخرجه الترمذي (189) وابن ماجة (706) بزيادة وبدون ذكر الإقامة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

500/ 471 - وعن محمد بن عبد الملك بن أبي مَحذورة عن أبيه عن جده قال: قلت: "يا رسول اللَّه، علمني سَنة الأذان.
قال: فمسح مقدَّم رأسي، وقال: تقول: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، -ترفع بها صوتك- ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه".

حكم الألباني

صحيح]

501/ 472 - وفي رواية: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح".
قال أبو داود: وحديث مسدد أبين.
قال فيه: قال: "وعلمني الإقامة مرتين مرتين: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه".
وقال عبد الرزاق: "وإذا أقمت الصلاة فقلها مرتين: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أسمعت؟ قال: فكان أبو محذورة لا يَجُزُّ ناصيته ولا يَفْرِقها.
لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح عليها".

حكم الألباني

صحيح: دون قوله: "فكان أبو محذورة لا يجز"]

502/ 473 - وعن ابن محيريز أن أبا محذورة حدثه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- علمه الأذان تسع عشرة كلمةً، والإقامة سبع عشرة كلمةً، الأذان: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر،

أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه.
والإقامة: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه".

حكم الألباني

حسن صحيح]

503/ 474 - وفي رواية: "ألقى على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التأذين هو بنفسه، فقال: قل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، قال: ثم ارجع فمد من صوتك: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه".

حكم الألباني

صحيح]

504/ 475 - وعن عبد الملك بن أبي محذورة: أنه سمع أبا محذورة يقول: "ألقى علي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الأذان حرفًا حرفًا: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
وكان يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم".

حكم الألباني

صحيح]

• حديث أبي محذورة أخرجه مسلم (379) مقتصرًا منه على الأذان خاصة، وفيه التكبير مرتين والترجيع.
وأخرجه الترمذي (191) والنسائي (629) وابن ماجة (709) مختصرًا ومطولًا.

506/ 476 - وعن ابن أبي ليلى -وهو عبد الرحمن- قال: "أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين، أو [قال]: المؤمنين واحدةً، حتى لقد هممت أن أبثَّ رجالًا في الدور، ينادون الناس بحين الصلاة، وحتى هممت أن آمر رجالًا يقومون على الآطام، ينادون المسلمين بحين الصلاة، حتى نَقَسوا، أو كادوا أن ينقسوا، قال: فجاء رجل من الأنصار، فقال: يا رسول اللَّه، إني لمَّا رجعتُ لِمَا رأيتُ من اهتمامك رأيت رجلًا كأنَّ عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد، فأذن، ثم قَعد قعدةً، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة، ولولا أن يقول الناس: -قال ابن المثنى: أن تقولوا- لقلت: إني كنت يقظانًا غير نائم.
فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال ابن المثنى: لقد أراك اللَّه خيرًا، ولم يقل عمرو لقد -فَمُرْ بلالًا فليؤذن، قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، ولكن لمَّا سُبقت استحييت".
قال: "وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا جاء يسأل فيُخبَرُ بما سبق من صلاته، وإنهم قاموا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرة من بين قائم وراكع، وقاعد ومصل مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال ابن المثنى: قال عمرو: وحدثني بها حصين عن ابن أبي ليلَى، حتى جاء معاذ -قال شعبة: وقد سمعتها من حصين، فقال: لا أراه على حال- إلى قوله: كذلك فافعلوا".
[قال أبو داود]: ثم رجعتُ إلى حديث عمرو بن مرزوق -قال: فجاء معاذ فأشاروا إليه- قال شعبة: وهذه سمعتها من حصين، قال: فقال معاذ: "لا أراه على حال إلا كنت عليها، قال فقال: إن معاذًا قد سَنَّ لكم سنةً، كذلك فافعلوا".
قال: وحدثنا أصحابنا: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أنزل رمضان، وكانوا قومًا لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم

شديدًا، فكان من لم يصم أطعم مسكينًا، فنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185] فكانت الرخصةُ للمريض والمسافر، فأُمروا بالصيام".
قال: وحدثنا أصحابنا قال: "وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن جمل لم يأكل حتى يصبح، قال: فجاء عمر فأراد امرأتَه، فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتلّ، فأتاها فجاء رجل من الأنصار، فأراد الطعام، فقالوا: حتى نُسخِّن لك شيئًا، فنام، فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: 187] ".

حكم الألباني

صحيح]

507/ 477 - وعن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: "أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال -وساق نصر، يعني: ابن المهاجر، الحديث بطوله، واقتص ابن المثنى منه قصة صلاتهم نحو بيت المقدس قَطُّ، قال: الحال الثالث: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قدم المدينة، فصلى -يعني نحو بيت المقدس- ثلاثة عشر شهرًا، فأنزل اللَّه هذه الآية: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144] فوجهه اللَّه عز وجل إلى الكعبة".
وتمّ حديثه.
وسمى نصر -شيخُ أبي داود- صاحب الرؤيا، قال: "فجاء عبد اللَّه بن زيد، رجل من الأنصار" وقال فيه: "فاستقبل القبلة، قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، ثم أمهل هُنيَةً، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه قال: زاد بعد ما قال: حي على الفلاح: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَقِّنْها بلالًا، فأذَّن بها بلال، وقال في الصوم: قال: فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل اللَّه: {كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 183 - 184]، فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا أجزأه ذلك، وهذا حول، فأنزل اللَّه: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185] فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم، وجاء صرْمة وقد عمل يومه -وساق الحديث".

حكم الألباني

صحيح: بتربيع التكبير في أوله: "إرواء الغليل" (4/ 20 - 21)] • ذكر الترمذي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة: أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل.
ما قالاه ظاهر جدًا، فإن ابن أبي ليلى قال: ولدت لست بقين من خلافة عمر، فيكون مولده سنة سبع عشرة من الهجرة، ومعاذ توفي في سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة، وقد قيل: إن مولده لست مضين من خلافة عمر، فيكون مولده على هذا بعد موت معاذ.
ولم يسمع ابن أبي ليلى أيضًا من عبد اللَّه بن زيد.
وقول ابن أبي ليلى: "حدثنا أصحابنا" إن أراد الصحابة، فهو قد سمع من جماعة من الصحابة، فيكون الحديث مسندًا، وإلا فهو مرسل.

22/ 29 -

باب في الإقامة

[1: 198] 508/ 478 - عن أبي قِلابة عن أنس قال: "أمر بلال أن يَشْفَع الأذان ويوتِر الإقامة".

509/ 479 - وفي رواية: "إلا الإقامة".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (605) ومسلم (378) والترمذي (193) والنسائي (627) وابن ماجة (729).

وقوله: "أمر بلال" يريد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بذلك.
وقد أخرجه النسائي في سننه مبيَّنًا، من حديث أبي قلابة عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" ورجال إسناده ثقات.

510/ 480 - وعن ابن عمر قال: "إنما كان الأذان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرتين مرتين، والإقامة مرةً مرةً، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة".

حكم الألباني

حسن] حسن.
وأخرجه النسائي (628).

باب الرجل يؤذن ويقيم آخر

[1: 200] 512/ 481 - عن عبد اللَّه بن زيد قال: "أراد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأذان أشياء، لم يصنع منها شيئًا، قال: فأُري عبد اللَّه بن زيد الأذان في المنام، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره فقال: ألْقِه على بلال، فألقاه عليه، فأذن بلال، فقال عبد اللَّه: أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت".

حكم الألباني

ضعيف]

513/ 482 - وفي رواية: "قال: فأقام جَدِّي".
• ذكر البيهقي: أن في إسناده ومتنه اختلافًا.
وقال أبو بكر الحازمي: وفي إسناده مقال.

514/ 483 - وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي قال: "لما كان أولُ أذان الصبح أمرني -يعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول اللَّه؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق، إلى الفجر، فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل، فبرز، ثم انصرف إليَّ، وقد تلاحق أصحابه -يعني فتوضأ- فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن أخا صُدَاءِ هو أذن، ومن أذن فهو يقيم، قال: فأقمت".

حكم الألباني

ضعيف: الإرواء (237) الضعيفة (35)] • وأخرجه الترمذي (199) وابن ماجة (717). وقال الترمذي: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي.
والإفريقي فهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي، قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى

أمره، ويقول: هو مقارب الحديث.
هذا آخر كلامه.
والإفريقي هذا هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي، كنيته أبو خالد، وهو أول مولود ولد بإفريقية في الإسلام، وولي القضاء بها، وكان من الصالحين.
وقد ضعفه غير واحد.

23/ 31 -

باب رفع الصوت بالأذان

[1: 201] 515/ 484 - عن أبي يحيى عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المؤذن يغفر له مَدَى صوته، ويشهد له كل رَطب ويابس، وشاهد الصلاة يُكتب له خمس وعشرون صلاةً، ويكفَّر عنه ما بينهما".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (645) دون قوله: "وشاهد الصلاة" وابن ماجة (724). وأبو يحيى هذا لم ينسب فيعرف حاله.

516/ 485 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضُراط، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوِّب بالصلاة أدبر، حتى إذا قُضي التثويب أقبل، حتى يخطُر بين المرء ونفسه، ويقول: اذكُر كذا، اذكُر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظلَّ الرجل إنْ يدري كم صلى؟ ".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (608) ومسلم (389) والنسائي (670). وأخرجه مختصرًا ابن ماجة (1216) و (1217) والترمذي (397).

باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

[1: 202] 517/ 486 - عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (207). وقال: وسمعت أبا زُرْعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة.
قال: وسمعت محمدًا -يعني البخاري-

يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح.
وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة، ولا حديث أبي صالح عن عائشة، في هذا.

باب الأذان فوق المنارة

[1: 204] 519/ 487 - عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: "كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسَحَر، فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تَمطَّى ثم قال: اللهم إني أحمدك، وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قالت: ثم يؤذن، قالت: واللَّه ما علمته كان تركها ليلةً واحدةً، هذه الكلمات".

حكم الألباني

حسن]

باب المؤذن يستدير في أذانه

[1: 204] 520/ 488 - عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة، وهو في قُبة حمراء من أَدَم، فخرج بلال فأذن، فكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا، قال: ثم خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليه حلة حمراء -بُرود يمانية قِطرى- وقال موسى: قال: رأيت بلالًا خرج إلى الأبطح فأذن.
فلما بلغ: حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالًا، ولم يَسْتَدِر، ثم دخل فأخرج العَنَزَة -وساق حديثه".

حكم الألباني

منكر] • وأخرجه البخاري (376) و (633) و (634) ومسلم (503) والترمذي (197) والنسائي (772) وابن ماجة (711).

باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

[1: 205] 521/ 489 - عن أبي إياس -وهو معاوية بن قُرة- عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُرُّد الدعاء بين الأذان والإقامة".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (212) و (3594) والنسائي في اليوم والليلة (68). وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه النسائي (67) من حديث بُريد بن أبي مريم عن أنس، وهو أجود من حديث معاوية بن قرة.
وقد روى (النسائي- 71) عن قتادة عن أنس موقوفًا.

باب ما يقول إذا سمع المؤذن

[1: 206] 522/ 490 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (611) ومسلم (383) والترمذي (208) والنسائي (673) وابن ماجة (720).

523/ 491 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاةً صلى اللَّه عليه بها عشرًا، ثم سلوا اللَّه لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللَّه، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل [اللَّه] لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (384) والترمذي (3614) والنسائي (678).

524/ 492 - وعن عبد اللَّه بن عمرو: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسَلْ تُعْطَهْ".

حكم الألباني

حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (9789 - الكبرى) في اليوم والليلة.

525/ 493 - وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيتُ باللَّه ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا غُفر له".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (386) والترمذي (210) والنسائي (679) وابن ماجة (721).

526/ 494 - وعن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا"

حكم الألباني

صحيح]

527/ 495 - وعن عمر بن الخطاب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قال المؤذن: اللَّه أكبر اللَّه أكبر.
فقال أحدكم: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، قال: أشهد أن لا

إله إلا اللَّه، فإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، ثم قال: لا إله إلا اللَّه، قال: لا إله إلا اللَّه -من قلبه، دخل الجنة".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (385) والنسائي في الكبرى (9785).

باب ما يقول إذا سمع الإقامة

[1: 208] 528/ 496 - عن شَهر بن حَوْشب عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن بلالًا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقامها اللَّه وأدامها، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان".

حكم الألباني

ضعيف: الإرواء (241)] • في إسناده رجل مجهول.
وشهر بن حَوْشب تكلم فيه غير واحد، ووثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين.

باب الدعاء عند الأذان

[1: 208] 529/ 497 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قال حين يسمع النداء: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إلا حلّت له الشفاعة يوم القيامة".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (614) والترمذي (211) والنسائي (680) وابن ماجة (722).

530/ 498 - وعن أبي كَثير مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: "علمني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبالُ ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي".
• وأخرجه الترمذي (3589). وقال: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها.

باب أخذ الأجر على التأذين

[1: 209] 531/ 499 - عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت -وقال موسى في موضع آخر: إن عثمان بن أبي العاص قال: "يا رسول اللَّه، اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا".

حكم الألباني

صحيح: م، دون الاتخاذ] • وأخرجه مسلم (468) دون قصة اتخاذ مؤذن بدون أجر، الفصل الأول.
وأخرجه النسائي (672) بتمامه.
وأخرج ابن ماجة (714) و (987) الفصلين في موضعين.
وأخرج الترمذي (209) اقتصر على اتخاذ مؤذن بدون أجر، الفصل الأخير.

26/ 40 -

باب في الأذان قبل دخول الوقت

[1: 209] 532/ 500 - عن ابن عمر: "أن بلالًا أذنَّ قبل طلوع الفجر، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يرجع فينادى: أَلا إن العبد قد نام -زاد موسى: فرجع فنادى: ألا إن العبد نام".

حكم الألباني

صحيح] قال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ.
وقال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة.
533 - وعن نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح: أذَّن قبل الصبح، فأمره عمر، فذكر نحوه.
• قال الترمذي: وهذا لا يصح، لأنه عن نافع عن عمر، منقطع.
وعن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن يقال له مسروح.
وذكر نحوه.
قال أبو داود: وهذا أصح من ذاك.

534/ 551 - وعن بلال: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا -ومد يديه عرضًا"

حكم الألباني

حسن]

باب الأذان للأعمى

[1: 211] 535/ 502 - عن عائشة: "أن ابن أم مكتوم كان مؤذنًا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو أعْمى".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (381).

باب الخروج من المسجد بعد الأذان

[1: 211] 536/ 503 - عن أبي الشَّعثاء -وهو سليم بن أسود- قال: "كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجل حين أذَّن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (655) والترمذي (204) والنسائي (683) و (684) وابن ماجة (733). ذكر بعضهم أن هذا موقوف.
وذكر أبو عمر النَّمَري أنه مسند عندهم، وقال: لا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان، يعني هذا وقولَ أبي هريرة: "ومن لم يجب -يعني الدعوة- فقد عصى اللَّه ورسوله".

باب في المؤذن ينتظر الإمام

[1: 211] 537/ 504 - عن سِماك -وهو ابن حرب- عن جابر بن سمرة قال: "كان بلال يؤذن ثم يُمهل، فإذا رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد خرج، أقام الصلاة".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (606) بنحوه وأتم منه.
وأخرجه الترمذي (202).

بابٌ في التثويب

[1: 211] 538/ 505 - عن مجاهد قال: "كنت مع ابن عمر، فثوَّب رجل في الظهر، أو العصر، قال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة".

حكم الألباني

حسن]

27/ 45 -

باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا

[1: 212] 539/ 506 - وعن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (637) ومسلم (156/ 604) والترمذي (592) والنسائي (790). 507 - وفي رواية: "وعليكم السكينة".

حكم الألباني

صحيح: خ] • أخرجه البخاري (638).

540/ 508 - وفي رواية: "حتى تروني قد خرجت".
• أخرجه مسلم (604) والترمذي (592) والنسائي (687).

541/ 509 - وعن أبي هريرة: "أن الصلاة كانت تقام لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (159/ 605) والنسائي (792 بنحوه) وأبو داود (541).

542/ 510 - وعن حميد -وهو الطويل- قال: "سألت ثابتًا البُنانيَّ عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة؟ فحدثني عن أنس قال: أقيمت الصلاة، فعرض لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل، فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (642) و (643).

543/ 511 - وعن كَهْمس -وهو ابن الحسن- قال: "قمنا إلى الصلاة بمنًى والإمام لم يخرج، فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة.
قال: هذا السُّمود، فقال لي الشيخ: حدثني عبد الرحمن بن عَوْسَجة عن البراء بن عازب قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طويلًا، قبل أن يكبر، قال: وقال: إن اللَّه وملائكته

جارٍ التحميل