مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقكتاب الأطعمة

1/ 1 -

باب ما جاء في إجابة الدعوة

[3: 394] 3736/ 3590 - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلى الوليمة فَلْيأْتِهَا".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5173) ومسلم (96/ 1429) والنسائي (6608 - الكبرى، العلمية) والترمذي (1098) وابن ماجة (1914).

3737/ 3591 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه، زاد: "فإن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وإن كان صائمًا فَلْيَدْعُ".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (7/ 6)] • وأخرجه مسلم (1429) وابن ماجة (1914). وفي حديثهما: "وليمة عُرس" وليس في حديثهما الزيادة.

3738/ 3592 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دَعَا أَحَدُكُمْ أخَاهُ فَلْيُجِبْ: عُرْسًا كان أو نَحْوَهُ".

حكم الألباني

صحيح: آداب الزفاف: م] • وأخرجه مسلم (100/ 1429). 3740 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ دُعِيَ فَلْيُجبْ، فإنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شاءَ تَركَ".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1430) والنسائي (6610 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1751).

3741/ 3594 - وعن نافع، قال: قال عبد اللَّه بن عمر: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فقد عصى اللَّه ورسوله، ومَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْر دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا".

حكم الألباني

ضعيف: الإرواء (1954)]

• في إسناده: أبان بن طارق البصري، سُئل عنه أبو زُرعة الرازي؟ فقال: شيخ مجهول، وقال أبو أحمد بن عدي: وأبان بن طارق: لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به، وليس له أنكرُ من هذا الحديث.
وفي إسناده أيضًا: دُرُسْتُ بن زياد، ولا يحتج بحديثه، ويقال: هو درست بن حمزة، وقيل: بل هما اثنان ضعيفان.

3742/ 3595 - وعن الأعرج، عن أبي هريرة: أنه كان يقول: "شَرُّ الطعامِ طعامُ الوليمة، يُدعَى لها الأغنياء، ويُتْرَكُ المساكين، ومَنْ لَمْ يَأتِ الدعوةَ فقد عصَى اللَّه ورسوله".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (1913): ق، موقوفًا، م: مرفوعًا] • وأخرجه البخاري (5177) ومسلم (107/ 1432) والنسائي (6613 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1913) موقوفًا أيضًا.
وأخرجه مسلم (110/ 1432) من حديث ثابت بن عياض عن أبي هريرة مسندًا.

باب في استحباب الوليمة عند النكاح

[3: 396] 3743/ 3596 - عن ثابت -وهو البُناني- قال: "ذُكِرَ تزويجُ زينبَ بنتِ جَحْش عند أنس بن مالك، فقال: ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَوْلَمَ على أحد من نسائه ما أوْلَمَ عليها، أوْلَمَ بِشَاةٍ".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (1908): ق] • وأخرجه البخاري (5168) ومسلم (9/ 1428) والنسائي (6602 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1908) بنحوه.

3744/ 3597 - وعن أنس بن مالك: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أوْلَمَ على صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (1095) والنسائي (3380، 3382) وابن ماجة (1909) والبخاري (5168) ومسلم بإثر (1427). وقال الترمذي: غريب.

باب في كم تستحب الوليمة؟

[3: 396] 3745/ 3598 - عن عبد اللَّه بن عثمان الثقفي، عن رجل أعورَ من بني ثقيف، كان يقال له معروفًا -أي: يُثْنَى عليه خيرًا- إن لم يكن اسمه زهيرُ بن عثمان فلا أدري ما اسمه؟ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْوَليمَةُ أوَّلَ يَومٍ: حَقٌّ، والثاني: معروف، واليوم الثالث سُمْعَةٌ ورياء".
قال قتادة: وحدثني رجل: أن سعيد بن المسيب دُعي أولَ يوم فأجاب، ودُعي اليوم الثاني، فأجاب ودعي اليوم، الثالثَ، فلم يجب، وقال: أهلُ سمعة ورياء.

حكم الألباني

ضعيف] وأخرجه النسائي (6561 - الكبرى، الرسالة) مسندًا ومرسلًا.

3746/ 3599 - وعن سعيد بن المسيب، بهذه القصة، قال: فدعي اليومَ الثالث، فلم يُجِبْ، وَحَصَبَ الرسولَ.

حكم الألباني

ضعيف أيضًا] قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا.
وقال أبو عمر النَّمَري: في إسناده نظر، يقال: إنه مرسل، وليس له غيره.
وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير في ترجمة زهير بن عثمان، وقال: ولا يصح إسناده، ولا تعرف له صحبة.
وقال ابن عمر وغيره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دُعي أحدكم في الوليمة فليجب" ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح.
وقال ابن سيرين عن أبيه: لما بنَى بأهله أولَم سبعة أيام، ودُعي في ذلك أُبيُّ بن كعب فأجاب.

باب الإطعام عند القدوم من السفر

[3: 397] 3747/ 3600 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "لما قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينةَ نَحَر جَزورًا، أو بَقَرةً".

حكم الألباني

صحيح الإسناد] • وأخرجه البخاري (3089).

2/ 5 -

باب ما جاء في الضيافة

[3: 397] 3748/ 3601 - عن أبي شُريح الكَعْبي، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليُكْرِم ضَيْفَه، جائزتَهُ يومَه وليلته، الضيافةُ ثلاثة أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يَحِلُّ له أن يَثْوِيَ عنده حتى يُحْرِجه".
• وأخرجه البخاري (6135) ومسلم بإثر (1726) والترمذي (1967، 1968) وابن ماجة (3672) دون قوله: "جائزته يومه وليلته.
. إلخ".
وروى أبو داود: أنه سئل مالك عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جائزته يوم وليلة؟ "، فقال: يكرمه ويُتْحِفُه، ويَحْفَظه يومًا وليلةً، وثلاثة أيام ضيافة.

حكم الألباني

صحيح: ق] هذا آخر كلامه.
وفيها للعلماء تأويلان آخران.
أحدهما: يعطيه ما يجوز به ويكفيه في سفره في يوم وليلة يستقبلها بعد ضيافته.
والثاني: جائزته يوم وليلة، إذا أجاز به، وثلاثة أيام إذا قصده.

3749/ 3602 - وعن أبي هريرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الضيافة ثلاثة أيام، فما سِوَى ذلك فهو صدقة".

حكم الألباني

حسن صحيح الإسناد]

3750/ 3606 - وعن عامر الشعبي عن أبي كَريمة -وهو المقدام بن مَعْد يكرِب الكندي- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْلَة الضيفِ حَقٌّ على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دَيْنٌ، إن شاء اقْتَضَى، وإن شاء ترك".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3677).

3751/ 3604 - وعن سعيد بن أبي المهاجر -ويقال: سعيد بن المهاجر- عن المقدام أبي كريمة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّمَا رَجُلٍ أضَافَ قَوْمًا فأصبحَ الضَّيْفُ محرومًا فإنَّ نَصْرَهُ

حَقٌّ على كل مسلم، حتى يأخذَ بقرِى ليلة من زَرْعه وماله".

حكم الألباني

ضعيف: التعليق الترغيب (3/ 242)] • ذكر البخاري: أن سعيد بن المهاجر: سمع المقدام.

3752/ 3605 - وعن عُقبة بن عامر، أنه قال: "قلنا: يا رسول اللَّه، إنك تَبْعَثُنَا فَننزِلُ بقومٍ، فلا يَقْرُونَنَا، فما ترَى؟ فقال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنْ نَزَلتم بقومٍ فأمَرُوا لكم بما ينبغي للضيف فاقْبَلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقَّ الضيف الذي ينبغي لهم".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2461) ومسلم (1727) وابن ماجة (3676). وأخرجه الترمذي (1589) من حديث ابن لَهيعَة، وقال: حسن.

3/ 6 -

باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره

[3: 399] 3753/ 3606 - عن ابن عباس، قال: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29] فكان الرجُلُ يَحْرَجُ أن يأكلَ عند أحدٍ من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآيةُ التي في النُّور، قال: ليس عليكم جناح ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ إلى قوله ﴿أَشْتَاتًا﴾ [النور: 61] كان الرجلُ الغنيُّ يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، قال: إني لَأجَنَّحُ أن آكلَ منه، -والتَّجَنُّح: الحرَج- ويقول: المسكينُ أحقُّ به مِنِّي، فأُحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما ذُكر اسمُ اللَّه عليه، وأُحِلَّ طعامُ أهل الكتاب".

حكم الألباني

حسن الإسناد] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

4/ 7 -

باب في طعام المتباريين

[3: 402] 3754/ 3607 - عن عكرمة قال: كان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن طعام المتبارِيين: أن يُؤْكَلَ".

حكم الألباني

صحيح: الصحيحة (627)] قال أبو داود: أكثرُ مَنْ رواه عن جَرير: لا يذكر فيه ابنَ عباس.
يريد أن أكثر الرواة أرسلوه.

5/ 8 -

باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه

[3: 402] 3755/ 3608 - عن سَفينة أبي عبد الرحمن: "أن رجلًا ضافَ عليَّ بْنَ أبي طالب، فصَنع له طعامًا، فقالت فاطمة: لو دَعَوْنا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأكل معنا؟ فَدَعَوْهُ، فجاء، فوضع يده على عِضَادَتَي البابِ، فرأى القِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ في ناحيةِ البيتِ، فرجَع، فقالت فاطمة لعليٍّ: الْحَقْه، انظُرْ ما رَجَعه، فتَبِعْتُهُ، فقلت: يا رسولَ اللَّه، ما رَدكَ؟ فقال: إنه ليس لي، أو لنَبِيٍّ، أنْ يَدْخُلَ بيتًا مُزَوَّقًا".

حكم الألباني

حسن: ابن ماجة (3365)] • وأخرجه ابن ماجة (3360). وفي إسناده: سعيد بن جُمْهان، أبو حفص الأسلمي البصري، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به.

باب إذا اجتمع الداعيان أيهما أحق؟

[3: 403] 3756/ 3609 - عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا اجْتَمَعَ الداعيان فأجِبْ أقْرَبَهَمُا بابًا، فإنَّ أقرَبهما بابًا أقربُهُمَا جِوارًا، وإن سَبَق أحدهما فأجب الذي سبق".

حكم الألباني

ضعيف: الإرواء (1951)] • في إسناده: أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن، المعروف بالدَّالانِي، وقد وثقه أبو حاتم الرازي: وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم محمد بن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي: وفي حديثه لين، إلا أنه مع لينه يكتب حديثه.
وحكى عن شَريك: أنه قال: كان مُرْجِئًا.

6/ 10 -

باب إذا حضرت الصلاة والعَشاء

[3: 403] 3757/ 3610 - عن ابن عمر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا وُضِعَ عَشَاء أحدِكم، وأقيمت الصلاةُ، فلا يقومُ حتى يَفْرُغ -زاد مسدد: وكان عبد اللَّه إذا وُضِع عَشاؤه، وحضَر عَشاؤه، لم يَقُمْ حتى يَفْرُغ، وإن سمع الإقامة، وإن سمع قراءة الإمام".

حكم الألباني

صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (674) ومسلم (559) والترمذي (354) وابن ماجة (934)، وليس في حديث مسلم فعل ابن عمر.

3758/ 3611 - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُؤخَّر الصلاةُ لطعامٍ ولا لغيره".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (1071)] • في إسناده: محمد بن ميمون، أبو النضر الكوفي الزعفراني المفلوج، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال الدارقطني: ليس به بأس، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة الرازي: كوفي لَيِّن، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، لا يجوز الاحتجاج به، إذا وافق الثقات بالأشياء المستقيمة، فكيف إذا انفرد بأوابِدَ؟

3759/ 2612 - وعن عبد اللَّه بن عبيد بن عُمير، قال: "كنت مع أبي في زمَن ابن الزبير إلى جَنْب عبد اللَّه بن عمر، فقال عَبّاد بن عبد اللَّه بن الزبير: سَمِعْنَا أنه يُبْدَأُ بالعشاء قبل الصلاة، فقال عبد اللَّه بن عمر: ويْحَكَ! ! ما كان عشاؤهم؟ أتُراه كان مثلَ عشاء أبيك؟ "

حكم الألباني

حسن الإسناد]

باب في غسل اليدين عند الطعام

[3: 404] 3760/ 3613 - عن عبد اللَّه بن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ من الخَلاء فقُدِّم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوَضُوءِ؟ فقال: إنَّمَا أُمرْتُ بالوُضوء إذا قمتُ إلى الصلاة".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه الترمذي (1847) والنسائي (132) ومسلم (374) بنحوه، وقال الترمذي: حديث حسن.

باب في غسل اليد قبل الطعام

[3: 404] 3761/ 3614 - عن سلمان، قال: "قرأتُ في التوراة: أن بَرَكَةَ الطعام الْوُضوءُ قبله، فذكرتُ ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: بركَة الطعام: الوضوء قبله، والوضوء بعده".

حكم الألباني

ضعيف: الترمذي (1823)] قال أبو داود: وهو ضعيف.
• وأخرجه الترمذي (1846)، وقال: لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع: يضعف في الحديث.

7/ 12 -

باب في طعام الفجأة

[3: 405] 3762/ 3615 - عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: "أقبل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من شِعْبٍ من الجبل، وقد قَضَى حاجتَه، وبين أيدينا تَمْرٌ على تُرْس، أو حَجَفةٍ، فدعوناه، فكل معنا، وما مَسَّ ماءً".

حكم الألباني

ضعيف الإسناد]

باب في كراهية ذم الطعام

[3: 406] 3763/ 3616 - عن أبي هريرة، قال: "ما عابَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طَعَامًا قَطُّ: إنِ اشْتَهَاهُ أكله، وإن كرهه تركه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5409) ومسلم (187/ 2064) والترمذي (2031) وابن ماجة (3259).

باب الاجتماع على الطعام

[3: 406] 3764/ 3617 - عن وَحْشِيّ بن حرب، عن أبيه، عن جده: أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: "يا رسول اللَّه، إنَّا نأكلُ ولا نَشْبَعُ، قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم، وَاذْكروا اسم اللَّه عليه، يُبَارَكْ لَكمْ فيه".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه ابن ماجة (3286).

وذكر عن الإمام أحمد بن حنبل: أنه قال: وحشي بن حرب: شامي تابعي، لا بأس به.
وذكر عن صَدقة بن خالد: أنه قال: لا يشتغل به ولا بأبيه.

باب التسمية على الطعام

[3: 406] 3765/ 3618 - عن جابر بن عبد اللَّه، سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذَا دَخَلَ الرّجُل بَيْتَه، فَذكَرَ اللَّه عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مَبِيتَ لكم ولا عَشاء، وإذا دخل، فلم يذكر اللَّه عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبِيتَ، فإذا لم يذكر اللَّه عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (103/ 2018) والنسائي (178 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3887).

3766/ 3619 - وعن حذيفة -وهو ابن اليمان- قال: "كنا إذا حَضَرْنَا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طعامًا لم يَضعْ أحدُنَا يَدَهُ حتى يبدأ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنَّا حَضَرْنَا معه طعامًا، فجاء أعرابيٌّ كأنما يُدْفَع فذهب ليضعَ يدَه في الطعام، فأخذَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده، ثم جاءتْ جاريةٌ، كأنما تُدْفَع، فذهبتْ لتضعَ يدها في الطعام، فأخذَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدها، وقال: إنّ الشَّيْطَان لَيَسْتَحِلُّ الطعامَ الذي لم يُذكر اسمُ اللَّه عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يَسْتحِلُّ به، فأخذتُ بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها، فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما".

حكم الألباني

صحيح: التعليق الرغيب (3/ 116): م] • وأخرجه مسلم (2017) والنسائي (273 - عمل اليوم والليلة).

3767/ 3620 - وعن عبد اللَّه بن عبيد -يعني ابن عُمير- عن امرأة منهم، يقال لها: أم كلثوم، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أكلَ أحدُكم فَلْيَذْكُرِ اسم اللَّه تعالى، فإن نَسِيَ أن يذكر اسمَ اللَّه تعالى في أوله فَلْيَقُلْ: بسم اللَّه أولَهُ وآخِرَهُ".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (3264)]

• وأخرجه الترمذي (1858) والنسائي (10112 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3264). ولم يقل الترمذي: "عن امرأة منهم" إنما قال: "عن أم كلثوم".
وفي الترمذي: وبهذا الإسناد: عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأكل طعامًا في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي، فأكله بلقمتين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمَا إنه لو سمى لكفاكم" وقال: حسن صحيح.
ووقع في بعض روايات الترمذي: أم كلثوم: هي بنت أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه-.
وقال غيره فيها: أم كلثوم الليثية، وهو الأشْبهُ، لأن عبيد بن عمير ليثي، ومثل بنت أبي بكر لا يكنى عنها بامرأة، ولا سيما مع قوله: "منهم" وقد سقط هذا من بعض نسخ الترمذي، وسقوطه الصواب.
واللَّه عز وجل أعلم.
وقد ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في إشرافه لأم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أحاديث، وذكر بعدها أم كلثوم الليثية، ويقال: المكية، وذكر لها هذا الحديث.
وقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة، هذا الحديث في مسنده عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن عائشة، ولم يذكر فيه أم كلثوم.

3768/ 3621 - وعن أُمية بن مَخْشِيٍ -وكان من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسًا، ورجلٌ يأكلُ، فلم يُسَمِّ، حتى لم يَبْقَ من طعامه إلا لُقْمة، فلما رفعها إلى فيه، قال: بسم اللَّه أولَه وآخره، فضحكَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذَكَرَ اسمَ اللَّه عز وجل استقاء ما في بطنه".

حكم الألباني

ضعيف: التعليق الرغيب (3/ 116)] • وأخرجه النسائي (6758، 10113 - الكبرى).
وقال الدارقطني: لم يسند أمية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا الحديث، تفرد به جابر بن الصُّبح عن المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن جده أمية.
هذا آخر كلامه.
وقال يحيى بن معين: جابر بن صبح: ثقة.

وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى إلا هذا الحديث.
وقال أبو عمر النَّمَري: له حديث واحد في التسمية على الأكل.

باب ما جاء في الأكل متكئًا

[3: 408] 3769/ 3622 - عن علي بن الأقمر، قال: سمعت أبا جُحيفة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا آكُلُ مُتكئًا".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5398) والترمذي (1830) والنسائي (6742 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3262). وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر.

3770/ 3623 - وعن شعيب بن عبد اللَّه بن عمرو، عن أبيه، قال: "ما رُئِي رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأكل متكئًا قَط، ولا يطأ عَقِبَهُ رَجُلَان".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (244). وشعيب -هذا- هو والد عمرو بن شعيب، ووقع هَاهُنَا في كتاب ابن ماجة: شعيب بن عبد اللَّه بن عمرو عن أبيه، وهو شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو، فإن كان ثابت البناني نسبه إلى جده، حين حدث عنه، فذلك سائغ، وإن كان أراد بأبيه محمدًا، فيكون الحديث مرسلًا، فإن محمدًا لا صحبة له، وإن كان أراد بأبيه: جدَّه عبد اللَّه، فيكون مسندًا، وشعيب قد سمع من عبد اللَّه بن عمرو.
واللَّه عز وجل أعلم.

3771/ 3624 - وعن أنس قال: "بعثني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرجعتُ إليه، فوجدته يأكل تمرًا، وهو مُقْعٍ".

حكم الألباني

صحيح: مختصر الشمائل (122)] • وأخرجه مسلم (2044) والترمذي (151 - الشمائل) والنسائي (6744 - الكبرى، العلمية).

9/ 17 -

باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة

[3: 409] 3772/ 3625 - عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا اكل أحدُكم طعامًا فلا يأكل من أعلى الصَّحْفَةِ، ولكن ليأكُلْ من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها".

حكم الألباني

صحيح] وأخرجه الترمذي (1805) والنسائي (6762 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3277). وقال الترمذي: حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب.
وقد تقدم الخلاف في عطاء بن السائب.
وإذا أكل مع غيره ووجهُ الطعام أفضلُه وأطيبه، فإذا قصده بالأكل كان مستأثرًا به على أصحابه، وفيه من ترك الأدب ما لا يخفى، فإذا أكل وحده فلا بأس، قاله بعضهم.

3773/ 3626 - وعن عبد اللَّه بن بُسْر، قال: "كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَصْعَةٌ يقال لها: الغَرَّاء، يحملُها أربعة رجال، فلما أضْحَوْا، وسجدوا الضُّحَى، أتي بتلك القَصْعة -يعني وقد ثُرِدَ فيها- فالتَفُّوا عليها، فلما كثروا جَثا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه جعلني عَبْدًا كريمًا، ولم يجعلني جبارًا عنيدًا، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كلوا من حوالَيها، ودَعُوا ذِرْوُتَهَا يُبَارَكْ فيها".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3263، 3275). وبُسْر: بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة، وبعدها راء مهملة.

باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره

[3: 410] 3627/ 3774 - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مَطْعَمَيْن: عن الجلوس على مائدة يُشربُ عليها الخمرُ، وأن يأكلَ الرجل وهو مُنْبَطِحٌ على بطنه".

حكم الألباني

صحيح] وأخرجه النسائي (×) وابن ماجة (3370).

قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر -يعني ابنَ بُرقان- من الزهري، وهو منكر.
وذكر ما يدل على ذلك.
وذكر النسائي أيضًا ما يدل على أن جعفر بن برقان لم يسمعه من الزهري.

باب الأكل باليمين

[3: 410] 3776/ 3628 - عن ابن عمر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أكلَ أحدُكم فَلْيَأكلْ بيمينه، وإذا شربَ فَليشْرَبْ بيمينه، فإن الشيطان يأكلُ بشِماله ويشربُ بشماله".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (105/ 2020) والترمذي (1799، 1800) والنسائي (6890 - الكبرى).

3777/ 3629 - وعن أبي وَجْزَةَ -وهو يزيد بن عبدٍ السعدي المدني- عن عمر بن أبي سلمة، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُدْنُ بُنيَّ، فَسَمِّ اللَّه وَكلْ بيمينك، وكلْ مِمَّا يَلِيك".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وذكر الترمذي: أنه رُوى عن أبي وَجْزة: عن رجل من مُزينة عن عمر بن أبي سلمة.
وأخرجه النسائي كما ذكره الترمذي، وقال النسائي: هذا هو الصواب عندنا.
واللَّه أعلم.
وأخرجه البخاري (5376) ومسلم (2022) والنسائي (10107 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3265، 3267) والترمذي (1857)، من حديث أبي نعيم -وهب كيسان- عن عمر بن أبي سلمة بنحوه.

باب في أكل اللحم

[3: 410] 3778/ 3630 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَقْطَعُوا اللحم بالسِّكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانْهَسُوه، فإنه أهنأ وأمرأ".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (4215) / التحقيق الثاني] في إسناده: أبو معشر السُّدي المدني، واسمه: نجيح، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه، ويستضعفه جدًا، ويضحك إذا ذكره، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو معشر له أحاديث مناكير، منها هذا، ومنها: حديث أبي هريرة: "ما بين المشرق والمغرب قبلة".

3779/ 3631 - وعن عثمان بن أبي سليمان، عن صفوان بن أُمَيَّة، قال: "كنت آكل مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فآخذُ اللحمَ من العظم، فقال: أدْنِ العَظْمَ مِنْ فيكَ، فإنه أهنا وأمْرأ".

حكم الألباني

ضعيف: الضعيفة (2193)] • عثمان: لم يسمع من صفوان، فهو منقطع، وأخرجه الترمذي (1835) بمعناه.
وفي إسناده أيضًا: من فيه مقال.

3780/ 3632 - وعن سعد بن عياض، عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان أحبَّ الْعُرَاق إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: عُرَاقُ الشاة".

حكم الألباني

صحيح: الصحيحة (2055)] • وأخرجه النسائي (6654 - الكبرى، العلمية).

3781/ 3633 - وعنه قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعْجبُه الذِّراع، قال وسُمَّ في الذراع، وكان يُرى أن اليهودَ هم سمُّوه".

حكم الألباني

صحيح: المصدر نفسه: خ، بجملة الذراع] • وأخرجه الترمذي (177 - الشمائل).
وقد أخرج البخاري (×) ومسلم (×) من حديث أبي زُرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رُفع إليه الذراع، وكانت تعجبه -الحديث".

باب في أكل الدُّبَّاء

[3: 411] 3782/ 3634 - عن أنس بن مالك: "أنَّ خَيَّاطًا دعا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لطعام صَنعه، قال أنس: فذهبتُ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى ذلك الطعام، فَقرَّبَ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خُبْزًا من شعير، وَمَرَقًا فيه دُبَّاءٌ، وقَديدًا، قال أنس: فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَتبَع الدباء من حَوالي القَصْعة، فلم أزل أُحِبُّ الدباء بعد يومئذ".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (7/ 45 - 46): ق] • وأخرجه البخاري (2092) ومسلم (144/ 2041) والترمذي (1850) والنسائي (6664 - الكبرى، العلمية).

باب في أكل الثريد

[3: 412] 3783/ 3635 - عن ابن عباس قال: "كان أحبَّ الطعام إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الثريدُ من الخُبْزِ، والثريدُ من الحَيْس".

حكم الألباني

ضعيف: الضعيفة (1758)] • في إسناده: رجل مجهول.

10/ 24 -

باب في كراهية التقذُّر للطعام

[3: 412] 3784/ 3636 - عن قَبيصة بن هُلْب، عن أبيه، قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعامًا أتَحَرَّجَ منه؟ - فقال: لَا يَتَحَلَّجَنّ في صَدْرِكَ شيءٌ، ضَارَعْتَ فيه النَّصْرَانية".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه الترمذي (1565) وابن ماجة (2830). وقال الترمذي: حسن.
وهلب -بضم الهاء وسكون اللام، وبعدها باء موحدة، ويقال: هَلِب -بفتح الهاء وكسر اللام، وصوبه بعضهم- وهو لقب له، واسمه: يزيد بن قُنافَة، وقيل: يزيد بن عدي بن قُنافَة، طائي نزل الكوفة، وقيل: بل هو هُلْب بن يزيد.
وذكر أبو القاسم البغوي: "أنه وفَد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو أقرَعُ، فمسح رأسه، فنبت شعره" فسمي الهُلْب الطائي.

11/ 24 -

باب النهي عن أكل الجَلَّالة

[3: 412] 3785/ 3637 - عن مجاهد -وهو ابن جبر- عن ابن عمر، قال: "نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل الجَلَّالة وألبانها".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (1842) وابن ماجة (3189). وقال الترمذي: حسن غريب.
وفي إسناده: محمد بن إسحاق عن ابن أبي نُجيح.
هذا آخر كلامه.
وذكر الترمذي: أن سفيان الثوري رواه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.

3786/ 3638 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لَبَن الجلالة".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (1448) والترمذي (1825).

3787/ 3639 - وعن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجلَّالة في الإبلِ: أن يُرْكبَ عليها، أو يُشربَ من ألبانها".

حكم الألباني

حسن صحيح: الإرواء (8/ 155)] • انظر أبو داود (2558)، (3785).

12/ 25 -

باب في أكل لحوم الخيل

[3: 413] 3788/ 3640 - عن محمد بن علي -وهو الباقر- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ خيبَر عن لحوم الحُمُرِ، وأَذِنَ في لحوم الخيل".

حكم الألباني

صحيح: ق، وسيأتي بزيادة فيه (3808)] • وأخرجه البخاري (4219) ومسلم (36/ 1941) والنسائي (4327 - 4430)، (4343) وابن ماجة (3191، 3197)، والترمذي (1478، 1793)، والترمذي وابن ماجة بمعناه.
[وقال النسائي: وما أعلم أحدًا وافق حماد بن زيد على محمد بن علي].

3789/ 3641 - عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "ذَبَحْنَا يومَ خَيْبَرَ الخيلَ والبغالَ والحميرَ، فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البغال والحمير، ولم يَنْهَنَا عن الخيل".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (8/ 138): م، نحوه دون ذكر البغال].
• وأخرجه مسلم (1941) بمعناه، وابن ماجة (3197) والنسائي (4343) والترمذي (1478).

3790/ 3642 - وعن خالد بن الوليد "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير -زاد حَيْوة، وهو ابن شريح-: وكلِّ ذي ناب من السِّباع".

حكم الألباني

ضعيف: ابن ماجة (3198)] • وأخرجه النسائي (4331، 4332)، وابن ماجة (3198). وقال أبو داود: وهذا منسوخ، قد أكَلَ لحومَ الخيل جماعةٌ من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ابنُ الزبير، وفُضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء ابنة أبي بكر، وسُوَيْد بن غَفَلَة -رضي اللَّه عنهم-، وكانت قريشٌ في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تذبحها.
هذا آخر كلامه.
والحديث ضعيف، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب النهي عن أكل السباع إن شاء اللَّه تعالى.

باب في أكل الأرنب

[3: 414] 3791/ 3643 - عن أنس بن مالك قال: "كنت غُلَامًا حَزَوَّرًا، فصِدْتُ أرْنبًا، فشَويتُهَا، فبعثَ معي أبو طَلْحةَ بعَجُزها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتيتُه بها".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5535) ومسلم (1953) والترمذي (1789) والنسائي (4312) وابن ماجة (3243) بنحوه.

3792/ 3644 - وعن خالد بن الحُوَيْرث: "أن عبد اللَّه بن عمرو كان بالصِّفَاحِ -قال محمد، وهو ابن خالد المخزومي- مكانٍ بمكة، وإنَّ رجلًا جاء بأرنبُ قد صادَها، فقال:

يا عبد اللَّه بن عمرو، ما تقول؟ قال: قد جِيءَ بها إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا جالسٌ، فلم يأكلها، ولَمْ يَنْهَ عن أكلها، وزعم أنها تحيضُ".

حكم الألباني

ضعيف الإسناد] • قال عثمان بن سعيد: سألت يحيى بن معين عن خالد بن الحويرث؟ فقال: لا أعرفه.
وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي: وخالد -هذا- كما قال ابن معين: لا يعرف، وأنا لا أعرفه أيضًا.
وعثمان بن سعيد -هذا- كثيرًا ما سُئل يحيى عن قوم، فكان جوابه: أن قال: لا أعرفهم، وإذا كان مثل يحيى لا يعرفه لا يكون له شهرة، أو يعرف.

13/ 27 -

باب في أكل الضب

[3: 414] 3793/ 3645 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن خالته أهْدَتْ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَمْنًا وأَقِطًا وَأَضُبًّا، فأكل من السمن، ومن الأقِط، وترك الأضُبَّ تَقَذُّرًا، وأُكِلَ على مائدته، ولو كان حرامًا ما أُكل على مائدة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه البخاري (2575) ومسلم (1947) والنسائي (4318، 4319).

3794/ 3646 - عن خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه-: "أنه دخل مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَيْتَ ميمونة، فأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فأهْوَى إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بما يريد أن يأكل منه، فقال: هو ضَبُّ، فرفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدَه، قال: فقلت: حرامٌ هو يا رسول اللَّه؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجِدُني أعافُه، قال خالد: فاجْتَررْتُه، فأكلته، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينظر".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (3498)] • وأخرجه البخاري (5537) ومسلم (1946) والنسائي (4316، 4317) وابن ماجة (3241).

3795/ 3647 - وعن ثابت بن وَديعة، قال: "كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جيش فأصبنا ضِبَابًا، قال: فشَوْيتُ منها ضَبًّا، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوضعتُه بين يديه، قال: فأخذ عودًا

فعَدَّ به أصابعه، ثم قال: إنَّ أمَّةً من بني إسرائيل مُسِخَتْ دَوَابَّ في الأرض، وإني لا أَدري: أيُّ الدواب هي؟ قال: فلم يأكل، ولم يَنْهَ".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (3238)] • وأخرجه النسائي (4320 - 4322) وابن ماجة (3238). ويقال فيه: ثابت بن يزيد بن وديعة، وكنيته: أبو سعيد، ويقال: ثابت بن زيد ابن وديعة، وقيل: ابن وادعة.
وقال أبو عيسى الترمذي: يزيد: أبوه، ووديعة: أمه.
وقال أبو عمر النَّمَري: حديثه في الضب يختلفون فيه اختلافًا كثيرًا، وأما حديثه في الحُمر الأهلية يوم خيبر: فصحيح، هذا آخر كلامه.
وذكر البخاري في تاريخه الكبير حديث الحمر، وحديث الضب في ترجمة ثابت هذا، وذكر اضطراب الرواة في ذلك.
فكأنه عنده حديث واحد، اختلف الرواة فيه، وذكره من حديث عبد الرحمن بن حسنة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: وحديث ثابت: أصح، وفي نفس الحديث نظر.
وذكر الدارقطني حديث الضب، وقال: غريب من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عنه، تفرد به أبو بكر بن عياش عن الأعمش.

3796/ 3648 - وعن عبد الرحمن بن شِبْلٍ: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن أكل لحم الضب".

حكم الألباني

حسن: الصحيحة (2390)] • في إسناده: إسماعيل بن عياش، وضمضم بن زُرعة، وفيهما مقال.
وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك.
وقال البيهقي: وحديث عبد الرحمن بن شبل: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل الضب" لم يثبت إسناده، إنما تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة.

باب في أكل الحُبارى

[3: 416] 3797/ 3649 - عن بُرَيْهِ بن عمر بن سَفينة، عن أبيه، عن جده، قال: "أكلت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحم حُبارَى".

حكم الألباني

ضعيف: الترمذي (1904)] وأخرجه الترمذي (1828)، وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا آخر كلامه.
وبُرَية: بضم الباء الموحدة، وفتح الراء المهملة، وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وهاء -هو إبراهيم بن عمر بن سفينة، قال البخاري: عمر بن سفينة، مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أبيه، روى عنه ابنه برية بإسناد مجهول.
وقال أيضًا: في ترجمة بُرَية: إسناد مجهول.
وقال ابن حبان في إبراهيم بن عمر: يخالف الثقات في الروايات، يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه من روايات الأثبات، فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال، وذكر له هذا الحديث وغيره، وضعفه الدارقطني.

14/ 29 -

باب في أكل حشرات الأرض

[3: 416] 3798/ 3650 - عن مِلْقَام بن تِلْبٍ، عن أبيه، قال: "صحبتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا".

حكم الألباني

ضعيف الإسناد] قال البيهقي: وهذا إسناد غير قوي.
وقال النسائي: ينبغي أن يكون مِلقام بن التِّلْب مجهولًا ليس بالمشهور.

3799/ 3651 - وعن عيسى بن نُميلة، عن أبيه: قال: "كنتُ عند ابنِ عمر، فسُئِل عن أكل الْقُنْفُذِ؛ فَتَلَا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: 145] الآية، قال: قال شيخ عنده: سمعتُ أبا هريرة يقول: ذُكر عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: خَبيثَةٌ من الخبَائِثِ، فقال ابن عمر: إن كان قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا فهو كما قال".

حكم الألباني

ضعيف الإسناد]

قال الخطابي: ليس إسناده بذاك.
وقال البيهقي: وأما حديث عيسى بن نُميلة عن أبيه عن شيخ عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه ذُكر عنده القُنْفُذ، فقال: خبيثة من الخبائث" فهو إسناد غير قوي، ورواية شيخ مجهول.
وفي هذا الإسناد: أن ابن عمر سُئل عنه؟ فتلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: 145]. ونميلة -بضم النون- تصغير نملة.

باب ما لم يُذكر تحريمه

[3: 417] 3800/ 3652 - عن ابن عباس، قال: "كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تَقَذُّرًا، فبعث اللَّه تعالى نَبِيَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنزلَ كتابه، وأحلَّ حلاله، وحَرَّمَ حَرَامَه، فما أحلَّ فهو حلال، وما حَرَّم فهو حرام، وما سكتَ عنه فهو عَفْوٌ، وتلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: 145] إلى آخر الآية".

حكم الألباني

صحيح الإسناد]

15/ 31 -

باب في أكل الضبع

[3: 417] 3801/ 3653 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضبع؟ فقال: هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فيه كبْشٌ إذا صادهُ المحْرِم".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (851، 1791) والنسائي (2836، 4323) وابن ماجة (3085)، (3236). وقال الترمذي: حسن صحيح.

باب النهي عن أكل السباع

[3: 418] 3802/ 3654 - عن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن أكلِ كُلِّ ذي ناب من السَّبُع".

• وأخرجه البخاري (5530) ومسلم (1932) والترمذي (1477) والنسائي (4325، 4326، 4342) وابن ماجة (3232).

3803/ 3655 - عن ميمون بن مِهران، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كُلِّ ذي ناب من السبع، وعن كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ من الطير".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1934) وابن ماجة (3234) والنسائي (4348).

3804/ 3656 - وعن المقدام بن مَعْدِ يكرب -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَلا لا يَحِلُّ ذُو نابٍ من السباع: ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللُّقَطَةُ من مالِ مُعَاهد، إلا أن يَسْتَغنى عنها، وأيُّمَا رَجُل ضَافَ قَوْمًا فلم يَقْرُوه، فإن له أن يُعَقِّبَهُمْ بمثل قِرَاه".

حكم الألباني

صحيح: المشكاة (163) وسيأتي في "السنة" بزيادة في أوله] • وأخرجه ابن ماجة (3193) واقتصر على ذكر الحمر الأهلية.
ذكره الدارقطني مختصرًا، وأشار إلى غرابته.

3805/ 3657 - وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ عن كلِّ ذِي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مخْلَبٍ من الطير".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه النسائي (4348) ومسلم (1934) وابن ماجة (3234).

3806/ 3658 - وعن صالح بن يحيى بن المِقْدام، عن جده المقدام بن مَعْدِ يكرب، عن خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه- قال: "غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر، فأتَتِ اليهودُ فشكَوْا: أن الناسَ قد أسرعوا إلى حَظائرهم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَلا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهِدِينَ إلا بحقها، وحرامٌ عليكم حُمُر الأهلية، وخَيْلُها، وبِغالها، وكلُّ ذِي ناب من السباع، وكلُّ ذي مخلب من الطير".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه النسائي (4331) وابن ماجة (3198)، وتقدم أبو داود (3790). وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر.

وقال أبو داود: هذا منسوخ.
وقال النسائي: الذي قبله -يعني حديث جابر "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أذن في لحوم الخيل"- أصح من هذا، ويشبه -إن كان هذا صحيحًا- أن يكون مسنوخًا لأن قوله: "أذن في لحوم الخيل" دليل على ذلك.
وقال النسائي أيضًا: لا أعلم رواه غير بقية.
وقال البخاري: صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب الكندي الشامي عن أبيه: فيه نظر.
وذكر الخطابي أن حديث جابر: إسناده جيد، قال: وأما حديث خالد بن الوليد: ففي إسناده نظر، وصالح بن يحيى بن المقدم عن أبيه عن جده: لا يعرف سماع بعضهم من بعض.
وقال موسى بن هارون الحافظ: لا يعرف صالح بن يحيى، ولا أبوه إلا بجده.
وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف.
وقال الدارقطني أيضًا: وهذا إسناده مضطرب.
وقال الواقدي: لا يصح هذا، لأن خالدًا أسلم بعد فتح خيبر.
وقال البخاري: خالد لم يشهد خيبر، وكذا قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يشهد خالد خيبر، وإنما أسلم قبل الفتح.
وقال أبو عمر النمري: ولا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الفتح.
وقال البيهقي: إسناده مضطرب، ومع اضطرابه: فهو مخالف لحديث الثقات، وهذا آخر كلامه.
وحديث جابر -الذي أشار إليه النسائي والخطابي- أخرجه البخاري (×) ومسلم (×) في صحيحيهما.
ولفظ مسلم: "وأذن في لحوم الخيل".

ولفظ البخاري: "ورخص في لحوم الخيل".
وقد تقدم ذكره.

3807/ 3659 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن ثَمَن الهِرَّة".
• وأخرجه مسلم (1569) وابن ماجة (2161) والترمذي (1279) والنسائي (4295، 4668).

3807/ 3660 - وفي رواية: "عن أكل الهر، وأكل ثمنها".

حكم الألباني

ضعيف: ابن ماجة (3250)] • وأخرجه الترمذي (1280) والنسائي (×) وابن ماجة (3250). وفي إسناده: عمر بن زيد الصنعاني، ولا يحتج به، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب البيوع، وأن مسلمًا أخرج في صحيحه من حديث أبي الزبير، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك".

16/ 33 -

باب في الحمر الأهلية

[3: 420] 3808/ 3661 - عن رجل عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أن نأكلَ لحوم الحُمر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل -قال عمرو، وهو ابن دينار- فأخبرت هذا الخبرَ أبا الشَّعثاء، فقال: قد كان الحَكَمُ الغِفاريُّ فينا يقول هذا، وأبي ذلك البحْرُ، يريد ابنَ عباس".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وتخريجه تقدم أبو داود (3788)، وانظر الشطر الثاني عند البخاري (5529). وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وليس فيه: "عن رجل".

3809/ 3662 - وعن غالب بن أبْجَر، قال: "أصابتنا سَنَةٌ، فلم يكن في مالي شيء أُطْعِمُ أهلي، إلا شيء من حُمُرٍ، وقد كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرّم لحُوم الحمر الأهلية، فأتيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: يا رسول اللَّه، أصابتنا السَّنة، ولم يكن في مالِي ما أُطعم أهلي إلا سِمَان حُمُرٍ، وإنك حَرَّمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سَمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جَوَّالِ القرية".

حكم الألباني

ضعيف الإسناد: مضطرب] • اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا.
وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.
وذكر البيهقي: أن إسناده مضطرب.
قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن مَعْقِل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مُزَينة: أبْجَر -أو ابن أبجر- "سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

3810/ 3663 - وعن رجلين من مُزينة، أحدهما عن الآخر، أحدهما: عبد اللَّه بن عمرو بن عُويم، والآخر: غالبُ بن الأبجر -قال مسعر: أرى غالبًا الذي أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحديث.

حكم الألباني

ضعيف الإسناد: مضطرب]

3811/ 3664 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يوم خيبرَ عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلَّالة: عن ركوبها، وأكل لحمها".

حكم الألباني

حسن صحيح: النسائي (4447)] • وأخرجه النسائي (4447). وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب.

باب في أكل الجراد

[3: 421] 3812/ 3665 - عن أبي يَعْفُور، قال: سمعت ابن أبي أوفَى، وسألتُه عن الجراد، فقال: "غزوتُ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سِتَّ، أو سَبع، غَزَوَاتٍ، فكُنَّا نأكله معه".

حكم الألباني

صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (5495) ومسلم (1952) والترمذي (1821، 1822) والنسائي (4356، 4357).

3813/ 3666 - وعن سلمان -رضي اللَّه عنه-، قال: "سُئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجراد؟ فقال: أكْثَرُ جنودِ اللَّه، لا آكله، ولا أحرمه".

حكم الألباني

ضعيف] • وذكر أنه روي مرسلًا، وأخرجه ابن ماجة (3219) مسندًا.

17/ 35 -

باب في الطافي من السمك

[3: 421] 3815/ 3667 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا أَلْقَى البحرُ، أو جَزَرَ عنه، فكُلُوه، وما مات فيه وَطَفًا، فلا تأكلوه".

حكم الألباني

ضعيف: ابن ماجة (3247)] قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب وحماد، عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر، وقد أُسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف.
وأخرجه ابن ماجة (3247).

19/ 36 -

باب في المضطر إلى الميتة

[3: 422] 3816/ 3668 - عن جابر بن سَمُرة -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا نزلَ الحَرَّةَ، ومعه أهله وولدُه، فقال رجل: إن ناقةً لي ضَلَّتْ، فإن وجدتَها فأمْسِكْها، فوجدَها، فلم يَجِدْ صَاحبَها، فمرِضَتْ، فقالت امرأته: انْحَرْها، فأبَي، فَنَفَقَتْ، فقالت: اسْلَخها، حتى نُقَدِّدَ شَحْمَها ولحمها، ونأكله، فقال: حتى أسألَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتاه، فسأله، فقال: هل عندك غِني يُغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها، قال: فجاء صاحبُها، فأخبره الخبرَ، فقال: هَلَّا كنت نحرتَها؟ قال: استحييتُ منك".

حكم الألباني

حسن الإسناد]

3817/ 3669 - وعن الفُجَيع العامِريِّ: "أنه أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: ما يَحلُّ لنا من الميتة؟ قال: ما طعامُكم؟ قلنا: نَغْتبِق، ونَصْطَبِح -قال أبو نعيم، وهو الفضل بن دُكين-:

فَسَّرَه لي عُقبة: قَدَحٌ غَدوةً، وقدح عَشِيةً، قال: ذَاكَ، وأَبِي، الجوعُ، قد حلَّ لهم الميتة على هذه الحال".

حكم الألباني

ضعيف الإسناد] قال أبو داود: الْغَبُوقُ: من آخر النهار، والصَّبوح: من أول النهار.
• في إسناده: عقبة بن وهب العامري، قال يحيى بن معين: صالح، وقال علي بن المديني: لسفيان بن عيينة: عقبة بن وهب؟ فقال: ما كان ذاك يدري ما هذا الأمر، ولا كان من شأنه -يعني الحديث.

باب في الجمع بين لونين من الطعام

[3: 423] 3818/ 3670 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَدِدْتُ أنَّ عندي خُبْزَةً بيضاءَ من بُرِّةٍ سَمْراء، مُلَبَّقَةً بسَمْن ولبن، فقام رجل من القوم، فاتَّخذه، فجاء به، فقال: في أيِّ شيء كان هذا؟ قال: في عُكَّة ضَبٍّ قال: ارفعه".

حكم الألباني

ضعيف: ابن ماجة (3341)] وأخرجه ابن ماجة (3341).

باب في أكل الجبن

[3: 423] 3819/ 3671 - عن الشعبي، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: "أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بِجُبْنَةٍ في تَبُوكَ، فدعا بسكين، فَسَمَّي، وقطع".

حكم الألباني

حسن الإسناد] • قال أبو حاتم الرازي: الشعقي لم يسمع من ابن عمر.
وذكر غير واحد: أنه سمع من ابن عمر.
وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الشعبي عن ابن عمر، وفيه: "قاعدتُ ابن عمر سنتين، أو سنة ونصفًا".
وفي إسناده حديث ابن عمر -في الجبنة- إبراهيم بن عيينة، أخو سفيان بن عيينة، قال أبو حاتم الرازي: شيخ يأتي بمناكير، وسئل أبو داود السجستاني عن إبراهيم عن عيينة، وعمران بن عيينة، ومحمد بن عيينة؟ فقال: كلهم صالح، وحديثهم قريب من قريب.

21/ 39 -

باب في الخل

[3: 424] 3820/ 3672 - عن محُارِب -وهو ابن دِثارٍ- عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "نِعْمَ الْإِدَامُ الخلُّ".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (2052) والنسائي (3796).

3821/ 3673 - عن طَلْحة بن نافع، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "نعم الإدام الخل".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (2052) والترمذي (1839) وابن ماجة (3317).

22/ 40 -

باب في أكل الثُّوم

[3: 424] 3822/ 3674 - عن جابر بن عبد اللَّه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتزِلْنَا، أو لِيَعْتَزِلْ مسجدنا، ولْيَقْعُدْ في بيته، وإنه أُتِيَ بِبَدْرٍ فيه خَضِرَاتٌ من البقول، فوجد لها ريحًا، فسأل، فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قَرِّبوهَا إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال كُلْ، فإني أُناجِي مَنْ لا تُناجي".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (2/ 334): ق] قال أحمد بن صالح "ببدر" فسره ابن وهب: طَبَق.
• وأخرجه البخاري (855) ومسلم (564) والنسائي (707) والترمذي (1806) وابن ماجة (3365)، والترمذي والنسائي مختصرًا.

3823/ 3675 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-: "أنه ذُكِرَ عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الثومُ والبصلُ، وقيل: يا رسول اللَّه، وأشَدُّ ذلك كلِّه الثومُ، أَفَتُحَرِّمُه؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كلوه، ومن أكَلَهُ منكم فلا يَقْربْ هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه".

حكم الألباني

ضعيف: التعليق على ابن خزيمة (1669)] • وأخرجه مسلم (565) بنحوه.

3824/ 3676 - وعن زِرِّ بن حُبَيش، عن حُذيفة -رضي اللَّه عنه- أظنه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "من تَفَل تُجَاهَ القِبْلة جاء يوم القيامة تَفْلُهُ بَيْنَ عينيه، ومن أكل من هذه الْبَقْلَةِ الخبيثة فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا، ثلاثًا".

حكم الألباني

صحيح: التعليق الرغيب (1/ 122)]

3825/ 3677 - وعن ابن عمر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يَقْرَبَنَّ المساجد".

حكم الألباني

صحيح: التعليق الرغيب (1/ 133): ق] • وأخرجه البخاري (853) ومسلم (561) وابن ماجة (1016).

3826/ 3678 - وعن المغيرة بن شعبة، قال: "أكلتُ ثُومًا، فأتيت مُصَلّى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد سُبقْتُ بركعة، فلما دخلتُ المسجد وَجَدَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ريح الثوم، فلما قضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته قال: مَنْ أكل من هذه الشجرة فلا يَقْرَبْنَا، حتى يَذْهَبَ ريحها، أو ريحه، فلما قضيت الصلاة جئتُ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: يا رسول اللَّه، واللَّه لتعْطِيَنِّي يدَك، قال: فأدخلتُ يده في كُمِّ قميصي إلى صدري، فإذا أنا معصوب الصدر، قال: إنَّ لك عذرًا".

حكم الألباني

صحيح: التعليق على ابن خزيمة (1672)] • في إسناده: أبو هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبي، وقد تكلم فيه غير واحد.

3827/ 3679 - وعن معاوية بن قُرَّة، عن أبيه -وهو قرة بن إياسٍ المزني -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: مَنْ أكلهما فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا، وقال: إن كُنْتُم لا بُدَّ أكليهما فأمِيتُوهُمَا طَبْخًا، قال: يعني البصلَ والثومَ".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (8/ 155 - 156)]

3828/ 3680 - عن على -رضي اللَّه عنه-، قال: "نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخًا".

حكم الألباني

صحيح: الترمذي (1884)] • وأخرجه الترمذي (1808)، فقال: وقد رُوي هذا عن علي -رضي اللَّه عنه- قوله: وقال: ليس إسناده بذاك القوي.

3829/ 3681 - وعن أبي زياد خِيار بن سلمة، أنه سأل عائشة عن البصل؟ فقالت: "إن آخرَ طعامٍ أكله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: طعامٌ فيه بصلُ".

حكم الألباني

ضعيف: الإرواء (2513)] • حسن.
وأخرجه النسائي (6680 - الكبرى، العلمية)، وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال.
وخيار -بكسر الخاء المعجمة، وبعدها ياء آخر الحروف مفتوحة، وبعد الألف راء مهملة، شامي.

باب في التمر

[3: 426] 3830/ 3682 - عن يوسف بن عبد اللَّه بن سَلَام قال: "رأيتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أخَذ كِسْرَةً من خُبز شَعير، فوضعَ عليها تَمْرةً، وقال: هذه إدامُ هذه".

حكم الألباني

ضعيف: مختصر الشمائل (156)] • حسن -وأخرجه الترمذي (الشمائل- 184). تقدم تخريجه أبو داود (3259)، (3260). وقد اختلف في يوسف -هذا- فقال البخاري: له صحبة.
وقال أبو حاتم الرازي: ليست له صحبة، له رؤية.
وقال الحاكم أبو عبد اللَّه النيسابوري: ومن التابعين -بعد المخْضَرمين- طبقة ولدوا في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يسمعوا منه، منهم يوسف بن عبد اللَّه بن سلام.

3831/ 3683 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَيْتٌ لَا تَمْرَ فيه: جِيَاعٌ أَهْلُهُ".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (153/ 2046) والترمذي (1815) وابن ماجة (3323).

باب تفتيش التمر عند الأكل

[3: 426] 3832/ 3684 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "أُتي النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بتَمْرٍ عَتيق، فجعل يُفَتِّشُه، يُخرج السُّوسَ منه".

حكم الألباني

صحيح]

• وأخرجه ابن ماجة (3333).

3833/ 3685 - وعن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُؤْتَى بالتمرِ فيه دودٌ، فذكر معناه".

حكم الألباني

صحيح: انظر ما قبله] • هذا مرسل.

23/ 43 -

باب الإقران في التمر عند الأكل

[3: 426] 3834/ 3686 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "نَهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الإقْران، إلا أن تستأذنَ أصحابَك".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2489) ومسلم (151/ 2045) والترمذي (1814) والنسائي (6730 - موقوفًا- الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3331).

24/ 44 -

باب في الجمع بين لونين في الأكل

[3: 427] 3835/ 3687 - عن عبد اللَّه بن جعفر -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يأكل القِثّاءَ بالرُّطَبِ".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5449) ومسلم (2043) والترمذي (1844) وابن ماجة (3325).

3836/ 3688 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأكل الطّبِيخَ بالرطب، فيقول: نَكسِرُ حَرَّ هذَا ببَرد هذا، وَبَرْدَ هذَا بحرِّ هذا".

حكم الألباني

حسن: الصحيحة (57)] • وأخرجه الترمذي (1843) والنسائي (6687، 6688 - الكبرى، الرسالة) مختصرًا، وقال الترمذي: حسن غريب، وذكر أنه روي مرسلًا، وذكره النسائي أيضًا مرسلًا.

3837/ 3689 - وعن ابني بُسْر السُّلَمِييْنِ، قالا: "دخلَ علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقدَّمنا زُبْدًا وَتَمرًا، وكان يُحِبُّ الزبد والتمر".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3334)، وذكر عن محمد بن عوف: أنهما عبد اللَّه، وعطية.

وبسر -بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة، وبعدها راء مهملة.

25/ 45 -

باب الأكل في آنية أهل الكتاب

[3: 428] 3838/ 3690 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كنا نغزو مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَنُصِيبُ من آنية المشركين وَأَسْقِيتَهِمْ، فَنسْتمْتِع بها، فلا يَعيبُ ذلك عليهم".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (1/ 76)]

3839/ 3691 - وعن أبي عبيد اللَّه مسلم بن مِشْكَم، عن أبي ثَعْلَبة الخُشَني: "أنه سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنا نُجاورُ أهلَ الكتاب، وهم يَطْبُخُونَ في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر؛ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن وَجَدتم غيرهَا فكُلُوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فَارْحَضُوها بالماء، وكلوا واشربوا".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (37): ق، مختصرًا] • وقد أخرج البخاري (5478) ومسلم (1930) في صحيحيهما من حديث أبي إدريس الخَوْلاني عن أبي ثعلبة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أما ما ذكرت: أنكم بأرض قوم أهل كتاب، تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتهم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، ثم كلوا فيها -الحديث".
• وأخرجه أيضًا الترمذي (1560) مختصرًا، وابن ماجة (3207).

18/ 46 -

باب في دواب البحر

[3: 428] 3840/ 3692 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "بعثنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمَّرَ علينا أبا عُبيدة بنَ الجرَّاح، نتلقى عِيرًا لقريش، وَزَوّدَنَا جِرَابًا من تمر، لم يجدْ غيره، فكان أبو عبيدة يُعطينا تمرةً تمرةً، كُنَّا نَمصُّها كما يَمصُّ الصَّبِيُّ، ثم نَشربُ عليها من الماء، فتكفينا يَوْمَنَا إلى الليل، وكُنَّا نضربُ بعِصِيِّنا الخَبَطَ، ثم نبُلُّهُ بالماء، فنأكله، قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرُفِع لنا كهيئةِ الكَثيب الضَّخَمِ، فأتيناه فإذا هو دَابّةٌ تُدْعَى العَنْبَرة، فقال أبو عبيدة: ميتة، ولا تَحِلُّ لنا، ثم قال: لا، بل نحن رسلُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي سبيل اللَّه وقد اضُطرِرتم إليه،

فكلوا، فأقمنا عليه شهرًا، ونحن ثلاثمائة، حتى سَمِنَّا، فلما قدمنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكرنا ذلك له، فقال: هُوَ رِزْقٌ أخرجه اللَّه لكم، فَهَلْ معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا منه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأكل".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1935) والنسائي (4354).

26/ 47 -

باب في الفأرة تقع في السمن

[3: 429] 3841/ 3693 - عن ميمونة -وهي بنت الحارث -رضي اللَّه عنها- "أن فأرةً وقعت في سمن، فأُخْبِرَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أَلقُوا مَا حَوْلهَا وَكُلوا".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه البخاري (235) والترمذي (1798) والنسائي (4258، 4259).

3842/ 3694 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وقعتِ الفأرةُ في السمن: فإن كان جامدًا فألقوها وما حَوْلها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه".

حكم الألباني

شاذ: انظر ما قبله] وذكره الترمذي معلقًا، وقال: وهو حديث غير محفوظ، سمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يقول: هذا خطأ، قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة -يعني الحديث الذي قبله.

27/ 48 -

باب في الذباب يقع في الطعام

[3: 430] 3844/ 3695 - عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فَامْقُلوه، فإنَّ في أحدِ جَناحيه دَاءً، وفي الآخر شفاءً، وإنه يَتَّقِي بجناحه الذي فيه الداء، فليغمسه كلَّه".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (3320، 5782) وابن ماجة (3505) بنحوه من حديث عبيد بن حُنين عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي (4262) وابن ماجة (3504) من حديث أبي سعيد الخدري.

28/ 49 -

باب في اللقمة تسقط

[3: 430] 3845/ 3696 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان إذا أكل طعامًا لَعِقَ أصابعه الثلاث، وقال: إذا سَقطتْ لُقمةُ أحدكم فَلْيُمِطْ عنها الأذى، وَلْيَأكلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا للشيطان، وأمرنا أن نَسْلُت الصَّحْفَة، وقال: إن أحَدكم لا يدري: في أي طعامه يبارك له؟ ".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (2034) والترمذي (1803) والنسائي (8311 - الكبرى، العلمية).

باب في الخادم يأكل مع المولى

[3: 431] 3846/ 3697 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صنع لأحدكم خادمُه طعامًا، ثم جاءه به، وقد وَلِيَ حَرَّهُ ودُخَانُه، فَليُقْعِدْهُ معه فلْيأكلْ، فإن كان الطعام مَشْفُوهًا فَلْيَضَعْ في يده منه أُكْلَةً أو أُكلتين".

حكم الألباني

صحيح: م (5/ 94)] • وأخرجه مسلم (1663) والبخاري (2557) والترمذي (1853).

باب في المنديل

[3: 431] 3847/ 3698 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أكلَ أحدكم فلا يَمْسَحَنَّ يده بالمِنديل حتى يَلْعَقَهَا، أو يُلْعِقَهَا".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5456) ومسلم (2031) والنسائي (6775 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3269)، وليس في حديثهم ذكر المنديل.
وأخرج مسلم (124/ 2033) من حديث أبي الزبير عن جابر: "ولا يَمْسَح يده بالمنديل حتى يلعَق أصابعه".

3848/ 3699 - وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأكل بثلاث أصابع، ولا يمسحُ يدَه حتى يَلْعَقها".

حكم الألباني

صحيح: مختصر الشمائل (121): م]

وأخرجه مسلم (2032) والترمذي (150 - الشمائل) والنسائي (6752 - الكبرى، العلمية).
وفي بعض طرق مسلم: "أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أو عبد اللَّه بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه".

30/ 52 -

باب ما يقول الرجل إذا طعم

[3: 431] 3849/ 3700 - عن أبي أمامة -وهو الباهلي -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رُفِعتِ المائدةُ قال: الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غيْرَ مَكْفِيٍّ ولا مُوَدَّع ولا مُستغني عنه، رَبَّنَا".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه البخاري (5458) والترمذي (3456) والنسائي (6897 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3284).

3850/ 3701 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان: إذا فرغ من طعامه قال: الحمد للَّه الذي أطعمنا وسقانا، وجعلنا مسلمين".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه الترمذي (3457) والنسائي (10121 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3283). وذكره البخاري في تاريخه الكبير، وساق اختلاف الرواة فيه.

3851/ 3702 - وعن أبي أيوب الأنصاري، قال: "كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أكل أو شَرِبَ، قال: الحمد للَّه الذي أطعمَ وسَقَى، وسَوَّغَه، وجعل له مَخْرَجًا".

حكم الألباني

صحيح: الصحيحة (2061)] • وأخرجه النسائي (10044 - الكبرى).

باب في غسل اليد من الطعام

[3: 432] 3852/ 3703 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلهُ، فأصَابَهُ شَيْءٌ، فلا يَلومَنَّ إلا نَفْسَهُ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3297). وأخرجه الترمذي (1860) معلقًا، وأخرجه أيضًا من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، وقال: غريب، وأخرجه أيضًا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقال: حسن غريب.

باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام

[3: 433] 3853/ 3704 - عن رجل، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-، قال: "صنع أبو الهَيْثَم بن التَّيِّهَان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، طعامًا، فدعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، فلما فرغوا قال: أَثِيبُوا أخاكم، قالوا: يا رسول اللَّه، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دُخِلَ بَيْتُهُ فَأكُلَ طعامُهُ، وشُرِبَ شرابُه، فَدَعَوْا له، فذلك إثَابَتُهُ".

حكم الألباني

ضعيف: الإرواء (1990)] • فيه رجل مجهول، وفيه يزيد بن عبد الرحمن، أبو خالد المعروف بالدالاني، وثقه غير واحد، وتكلم فيه بعضهم.

3854/ 3705 - وعن أنس -وهو ابن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جاء إلى سَعْدِ بن عُبادة، فجاء بخبزِ وزيتٍ، فأكلَ، ثم قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أفْطَرَ عِنْدَكُم الصَّائِمُونَ، وأَكَلَ طَعَامَكمُ الْأَبْرَارُ، وَصلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (1747)] آخر كتاب الأطعمة

25 - أول

جارٍ التحميل