كتاب الحمام
[4: 69] 4009/ 3852 - عن أبي عُذْرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن دخول الحمامات، ثم رَخَّص للرجال: أن يدخلوها في المَيَازِرِ".
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (2802) وابن ماجة (3749). وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة.
وإسناده ليس بذاك القائم.
وسئل أبو زُرعة عن أبي عُذْرة: هل تَسَمَّى؟ فقال: لا أعلم أحدًا سماه.
هذا آخر كلامه.
وقد قيل: إن أبا عذرة أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال أبو بكر بن حازم الحافظ: لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه.
وأو عذرة غير مشهور.
وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصح فيها عن الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، فإن كان هذا الحديث محفوظًا، فهو صريح في النسخ، واللَّه أعلم بالصواب.
4010/ 3853 - وعن أبي المَلِيح، قال: "دخلَ نِسْوَةٌ من أهلِ الشام على عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، فقالت: ممن أنتنَّ؟ قُلْنَ: من أهل الشام، قالت: لَعَلَّكُنَّ من الكُورَةِ التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أمَا إِنِّي سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَا مِنَ امْرَأةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إلا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّه تعالى".
حكم الألباني
صحيح]
وذكر أبو داود: أَن جرير بن عبد الحميد لم يذكر أَبا المليح.
فيكون مرسلًا.
وأخرجه الترمذي (2803) وابن ماجة (3750). وقال الترمذي: حديث حسن.
4011/ 3854 - وعن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-، أَن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَال لها الحمامات، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إلا بالْأُزُرِ، وامنعوها النساء، إلا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءُ".
حكم الألباني
ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (3748). وفي إسناده: عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد.
وعبد الرحمن بن رافع التَّنوخي: قاضي إفريقية، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم رحمهم اللَّه.
4012/ 3855 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن يعلى -وهو ابن أمية-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يغتسل بالْبَرَازِ بلا إزارٍ، فصعد المنبر، فحِمدَ اللَّهَ، وأثني عليه، ثم قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ اللَّه عز وجل حَيِيٌّ سَتِيرٌ، يُحِبُّ الْحيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (406).
4013/ 3856 - وعن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحديث.
حكم الألباني
حسن] • قال أبو داود: والأول أتم، وأخرجه النسائي (406).
4014/ 3857 - وعن زُرعة بن عبد الرحمن بن جَرْهَدٍ، عن أبيه، قال: "كان جَرْهَدٌ هذا من أصحاب الصُّفَّة -أنه قال: جلس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عندنا، وفَخِذِي منكشفةٌ، فقال: أمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَة؟ ".
حكم الألباني
صحيح: الإرواء 1/ (297 - 298)]
• وأخرجه الترمذي (2795 - 2798).
وأخرجه أبو داود عن القَعْنبي عن الإمام مالك، وهو عند القعنبي خارجَ الموطأ، وهو في موطأ مَعْن بن عيسى القزاز، ويحيى بن بكير، وسليمان بُرْدٍ.
وليس هو عند غيرهم من رواة الموطأ.
هكذا ذكر ابن الورد.
وذكر غيره: أن عبد اللَّه بن نافع الصايغ رواه عن مالك.
فقال فيه: عن زُرعة عن أبيه عن جده، ورواه معن وإسحاق بن الطبّاع وابن وهب وابن أبي أويس عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وذكر الاختلاف فيه، وقال في الصحيح: وحديث أنس أسندُ، وحديث جَرْهَد أحوط.
يشير إلى حديث أنس بن مالك قال: "حَسَر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن فخذه".
وذكر ابن الحَذَّاء: أن فيه اضطرابًا في إسناده.
هذا آخر كلامه.
وأخرجه الترمذي (2795) في جامعه من حديث سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن زرعة عن جده جرهد، وقال: حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل.
وذكره أيضًا من طريقين.
وفيهما مقال.
4015/ 3858 وعن عاصم بن ضَمْرة، عن علي -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَكْشِفْ فَخِذَك، وَلَا تَنظُرْ إلى فَخْذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّت".
حكم الألباني
ضعيف جدًا]
• قال أبو داود: هذا الحديث فيه نَكارة.
وأخرجه ابن ماجة (1460).
تخريجه تقدم في أبو داود (3140).
وعاصم بن ضمرة: قد وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني، وتكلم فيه غير واحد.
وقال البخاري في الصحيح: ويروى عن ابن عباس وجرهَدٍ، ومحمد بن جَحْش عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفخذ عورة" هذا آخر كلامه.
فأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي (2798)، وقال: حسن غريب، هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: أبو يحيى القَتّات، واسمه عبد الرحمن بن دينار.
وقيل: اسمه زاذان.
وقيل: عمران، وقيل: غير ذلك.
وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.
وأما حديث حديث جرهد فقد تقدم الكلام عليه.
وأما حديث محمد بن جحش فأخرجه البخاري في تاريخه الكبير (1/ 12 - 13)، وأشار إلى اختلاف فيه.
باب ما جاء في التعري
[4: 72] 4016/ 3859 - عن المِسْوَر بن مَخْرَمة -رضي اللَّه عنه- قال: "حملتُ حَجَرًا ثقيلًا، فَبَيْنَا أمشِي، فسقطَ عَنِّي ثَوبي، فقال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ، وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً".
حكم الألباني
صحيح م، (1/ 184)] • وأخرجه مسلم (341).
4017/ 3860 - وعن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: "يا رسول اللَّه، عوراتُنا ما نأتي منها، وما نَذَرُ؟ قال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ، إلا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إذا كان القومُ بعضُهم في بعضٍ؟ قال: إنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إذا كان أحدُنا خاليًا، قال: اللَّه أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَ مِنَ النَّاسِ"
حكم الألباني
حسن]
• وأخرجه الترمذي (2769)، (2794) والنسائي (8923 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (1920). وقال الترمذي: حسن.
هذا آخر كلامه.
وقد تقدم الاختلاف في بهز بن حكيم.
وجَدُّه: هو معاوية بن حَيْدة القُشَيْري -له صحبة.
4018/ 3861 - وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عِرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المَرْأَةُ إلى عِرْية المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ، وَلَا تُفْضِي المرأة إلى المرأة في ثوب".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (338) والترمذي (2793) والنسائي (9229 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (661).
4019/ 3862 - وعن رجل من الطُّفاوة، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إلَى رَجُلٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ، إلا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا -قال: وذكر الثالثة فنسيتها".
حكم الألباني
ضعيف]
• فيه رجل مجهول.
آخر كتاب الحمام
23 - أول