• وأخرجه ابن ماجة (959) في إسناده: رجل مجهول.
وقال الخطابي: هذا الحديث لا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، لضعف سنه.
وبسط القول فيه.
والطريق التي خرجه بها ابن ماجة، فيها أبو المقدام هشام بن زياد البصري، ولا يحتج بحديثه.
59/ 106 -
باب الدُّنوِّ من السترة
[1: 257]
695/ 663 - عن سهل بن أبي حَثْمَة -يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها.
لا يقطع الشيطان عليه صلاته".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (748). وقال أبو داود: واختلف في إسناده.
696/ 664 - وعن سهل -وهو ابن سعد الساعدي- قال: "وكان بين مقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين القبلة ممرُّ عَنْز".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (496) ومسلم (508). وفيه "ممر الشاة".
61/ 107 -
باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممرِّ بين يديه
[1: 258]
697/ 665 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، ولْيَدْرأْه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله.
فإنما هو شيطان".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (258/ 505) والنسائي (757) و (4862) وابن ماجة (954).
698/ 666 - وفي رواية: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها".
حكم الألباني
حسن صحيح] • أخرجه ابن ماجة (954) انظر ما قبله برقم (697).
699/ 667 - وعن أبي عبيد -حاجب سليمان- قال: "رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائمًا يصلي، فذهبت أمرُّ بين يديه، فردَّني.
ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل".
حكم الألباني
حسن صحيح]
700/ 668 - وعن حميد -يعني ابن هلال- قال: قال أبو صالح: "أحدثك عما رأيت من أبي سعيد، وسمعته منه: دخل أبو سعيد على مروان، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نَحْره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (509) ومسلم (295/ 505) بمعناه أتم منه.
باب ما يُنهى عنه من المرور بين يدي المصلي
[1: 258]
701/ 669 - عن بُسْر بن سعيد: "أن زيد بن خالد الجُهني أرسله إلى أبي جُهيم يسأله: ماذا سمع من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المارِّ بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أنْ يقفَ أربعين خيرٌ له من أن يمر بين يديه".
قال أبو النضر: لا أدري قال: "أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنةً".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (510) ومسلم (507) والترمذي (336) والنسائي (756) وابن ماجة (944) و (945).
تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها
62/ 109 -
باب ما يقطع الصلاة
[1: 258]
702/ 670 - عن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر -قال حفص، وهو ابن عمر قال-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يقطع صلاة الرجل -قالا، يعني: عبد السلام بن مُطَهَّر، ومحمد بن كثير- عن سليمان، وهو ابن المغيرة- قال: قال أبو ذر: "يقطع صلاة الرجل، إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخِرة الرَّحْل: الحمار، والكلب الأسود، والمرأة.
فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما سألتني؟ فقال: الكلب الأسود شيطان".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (265/ 510) والترمذي (338) والنسائي (750) وابن ماجة (952) و (3210) بنحوه مختصرًا ومطولًا.
703/ 671 - وعن ابن عباس -رفعه شعبة- قال: "يقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب".
حكم الألباني
صحيح]
• قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة على ابن عباس.
وأخرجه النسائي (751) وابن ماجة (949) بلفظ: "الكلب الأسود والحائض" وفي حديث ابن ماجة "الكلب الأسود".
704/ 672 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "إذا صلى أحدكم إلى غير سُترة، فإنه يقطع صلاته الحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة.
ويجزئ عنه -إذا مروا بين يديه- على قَذْفة بحجر".
حكم الألباني
ضعيف: المشكاة (789)]
• قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء، كنتُ أذاكر به إبراهيم وغيره، فلم أر أحدًا جاء به عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سَمينة، والمنكر فيه ذكر المجوس، وفيه: "على قذفةٍ بحجر".
وذكر الخنزير، وفيه نَكارة.
قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل.
وأحسبه وهم، لأنه كان يحدثنا من حفظه.
705/ 673 - وعن مولى ليزيد بن نِمْران عن يزيد بن نمران قال: "رأيت رجلًا بتبوك مقعدًا، فقال: مررت بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا على حمار، وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع أثره، فما مشيت عليها بعد".
حكم الألباني
ضعيف]
706/ 674 - وفي رواية: فقال: "قطع صلاتنا، قطع اللَّه أثره".
حكم الألباني
ضعيف] • مولى يزيد مجهول.
707/ 675 - وعن سعيد بن غزوان عن أبيه: "أنه نزل بتبوك -وهو حاج- فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره.
فقال: سأحدثك حديثًا، فلا تحدث به ما سمعت أني حَيٌّ: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نزل بتبوك إلى نخلة، فقال: هذه قبلتُنا.
ثم صلى إليها، فأقبلت، وأنا غلام أسعى، حتى مررت بينه وبينها، فقال: قطع صلاتنا، قطع اللَّه أثره.
فما قمت عليها إلى يومي هذا".
حكم الألباني
ضعيف]
64/ 110 -
باب سترة الإمام سترة لمن خلفه
[1: 260]
708/ 676 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "هبطنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثَنِيَّةِ أذاخِر فحضرت الصلاة، يعني، فصلى إلى جَدْرٍ، فاتخذه قبلةً، ونحن خلفه.
فجاءت بَهْمَة تمر بين يديه.
فما زال يُدارِئُها حتى لصق بطنه بالجَدْارِ، ومرت من ورائه".
أو كما قال مسدد.
حكم الألباني
حسن صحيح]
709/ 677 - وعن يحيى بن الجزار عن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي، فذهب جَدْيٌ يمر بين يديه، فجعل يَتَّقيه".
حكم الألباني
صحيح] • أخرجه ابن ماجة (953).
باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة
[1: 260] 710/ 678 - عن سعد بن إبراهيم -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- عن عروة عن عائشة قالت: "كنت بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين القبلة -قال شعبة: أحسبها قالت- وأنا حائض".
حكم الألباني
صحيح: دون قوله: "وأنا حائض"] وذكر أبو داود: أن جماعة رووه عن عروة، وجماعة رووه عن عائشة، لم يذكروا: "وأنا حائض".
711/ 679 - وعن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة، راقدةً على الفراش الذي يرقد عليه، حتى إذا أراد أن يُوتر أيقظها فأوترت".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (512) ومسلم (268/ 512) والنسائي (759). وأخرجه البخاري (383) ومسلم (267/ 512) وابن ماجة (956) مختصرًا من حديث الزهري عن عروة.
712/ 680 - وعن القاسم -وهو ابن محمد بن أبي بكر- عن عائشة قالت: "بئسما عَدَلْتُمونا بالحمار والكلب! لقد رأيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غَمز رجلي، فضممتها إليّ، ثم يسجد".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (519) والنسائي (167) ومسلم (512).
713/ 681 - وعن أبي النضر سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: "كنت كون نائمةً ورِجلاي بين يدى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي، فقبضتهما، فسجد".
• وأخرجه البخاري (382) ومسلم (272/ 512) والنسائي (166) و (168) بنحوه أتم منه.
714/ 682 - وعن محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وَقّاص الليثي- عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: "كنت أنامُ وأنا معترضة في قبلة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيصلي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا أمامه، فإذا أراد أن يُوتر -زاد عثمان وهو ابن أبي شيبة- غمزني، ثم اتفقا، يعني عثمان والقَعْنبي- فقال: تَنَحَّىْ".
حكم الألباني
حسن صحيح: ق]
باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة
[1: 261]
715/ 683 - عن ابن عباس أنه قال: "أقبلتُ راكبًا على أتان -وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام- ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بالناس بمنًى، فمررت بين يدى بعض الصف، فنزلت، فأرسلت الأتان تَرْتَع، ودخلت في الصف.
فلم ينكر ذلك أحد".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (67) ومسلم (504) والترمذي (337) والنسائي (752) و (754) وابن ماجة (947). ولفظ النسائي وابن ماجة "بعرفة".
وأخرج مسلم اللفظين.
والمشهور: أن هذه القصة كانت في حجة الوداع.
وقد ذكر مسلم حديث مَعْمر عن الزهري، وفيه: "وقال: في حجة الوداع، أو يوم الفتح" فلعلها كانت مرتين.
واللَّه أعلم.
716/ 684 - وعن أبي الصهباء قال: "تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس.
فقال: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي، فنزل ونزلت، وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاهُ، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب، فدخلتا بين الصف.
فما بالى ذلك".
حكم الألباني
صحيح]
717/ 685 - وفي رواية: قال: "فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب، اقتتلتا، فأخذهما" قال عثمان -يعني ابن أبي شيبة-: "فَفَرَّع بينهما" وقال داود -يعني ابن مخراق- "فنزع إحداهما من الأخرى، فما بالى ذلك".
حكم الألباني
صحيح]
•وأخرجه النسائي (752) و (754) بنحوه.
وأبو الصهباء: هو البكري.
وقيل: مولى عبد اللَّه بن عباس، واسمه صهيب.
وقيل: إنه بصري.
وسئل عنه أبو زُرْعَة الرازي؟ فقال: مديني ثقة.
باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة
[1: 262]
718/ 686 - عن الفضل بن عباس قال: "أتانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء، ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه.
فما بالَى ذلك".
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (753) بنحوه.
وذكر بعضهم: أن في إسناده مقالًا، وقال: إنه لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود.
63/ 114 -
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
[1: 262] 719/ 687 - عن أبي الودّاك -وهو جَبْر بن نَوْفٍ- عن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقطع الصلاة شيء، وادْرَؤُوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان".
حكم الألباني
ضعيف]
720/ 688 - وفي رواية: عن أبي الوداك قال: "مَرَّ شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري -وهو يصلي- فدفعه، ثم عاد، فدفعه -ثلاث مرات- فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ادْرَؤُوا ما استطعتم، فإنه شيطان".
حكم الألباني
ضعيف]
قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نُظِر ما عمل به أصحابه من بعده، هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: مجالد -وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي- وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبي.
والوداك: بفتح الواو وتشديد الدال المهملة، وبعد الألف كاف.
وجبر: بفتح الجيم، وسكون الباء الموحدة.
وبعدها راء مهملة.
ونوف: بفتح النون وسكون الواو وبعدها فاء.
تفريع استفتاح الصلاة
65/ 114 - 155 -
باب رفع اليدين في الصلاة
[1: 262]
721/ 689 - عن سالم عن أبيه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا استفتح الصلاة رفع يديه، حتى تحاذى منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع"، وقال سفيان: [يعني ابن عيينة] مرةً: "وإذا رفع رأسه".
وأكثر ما كان يقول: "وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (735) ومسلم (390) والترمذي (255) والنسائي (876 - 878) و (1025) و (1059) و (1088) و (1144) وابن ماجة (858).
722/ 690 - وعن سالم عن عبد اللَّه بن عمر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حَذْو مَنكِبيه، ثم كبر وهما كذلكَ، فيركع، ثم إذا أراد أن يرفَعَ صُلْبه رفعهما حتى يكونا حَذْو مَنكِبيه، ثم قال: سمع اللَّه لمن حمده.
ولا يرفع يديه في السجود.
ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع، حتى تنقضي صلاته".
حكم الألباني
صحيح]
723/ 691 - وعن عبد الجبار بن وائل بن حُجْر قال: "كنت غلامًا لا أعْقِل صلاة أبي، فحدثني وائل بن عَلْقمة عن [أبي] وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم الْتَحَف، ثم أخذ شِماله بيمينه، وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه، ثم رفعهما.
وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع وجهه بين كَفَّيه.
وإذا رفع رأسه من السجود أيضًا رفع يديه، حتى فرغ من صلاته.
قال محمد -وهو ابن جُحادة -: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن، فقال: هي صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَعَلَه مَنْ فعله، وتركه من تركه".
حكم الألباني
صحيح] • أخرجه مسلم (410) وابن ماجة مختصرًا (810) و (867) والنسائي مختصرًا (887) و (889) دون ذكر الرفع من السجود.
قال أبو داود: روى هذا الحديث هَمَّام [يعني ابن يحيى] عن ابن جحادة، لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود.
هذا آخر كلامه.
وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل، ومولى لهم عن أبيه وائل بن حجر بنحوه، وليس فيه ذكر الرفع مع الرفع من السجود.
725/ 692 - وعن عبد الجبار بن وائل قال: حدثني أهلُ بيتي عن أبي أنه حدثهم: "أنه رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفع يديه مع التكبير".
724/ 693 - وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: "أنه أبصَر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين قام إلى الصلاة رفع يديه، حتى كانتا بِحِيال مَنكبيه، وحاذَى بإبهاميه أذنيه، ثم كبر".
حكم الألباني
ضعيف]
• عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وأهل بيته مجهولون.
أخرجه النسائي (882) انظر ما سيأتي برقم (737).
726/ 694 - وعن عاصم بن كُليب عن أبيه عن وائل بن حُجر قال: "قلت: لأنظرنَّ إلى صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كيف يصلي؟ قال: فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستقبل القبلة، فكبر فرفع يديه، حتى حاذتا أذنيه.
ثم أخذ شماله بيمينه.
فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك.
ثم وضع يديه على ركبتيه.
فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك.
فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحلق حلقةً.
ورأيته يقول هكذا -وحلّق بشر [بن المفضل] الإبهام والوسطَى، وأشار بالسبابة".
حكم الألباني
صحيح] • أخرجه النسائي (889) وهو مقطعًا عند ابن ماجة (810) و (867) و (912) والترمذي (292) والنسائي (1159).
727/ 695 - وفي رواية: "ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرَّسْغ والساعد" وقال فيه: "ثم جئت بعد ذلك في زمن فيه بردٌ شديد، فرأيت الناس عليهم جُلُّ الثياب، تَحَرَّكُ أيديهم تحت الثياب".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (889) وابن ماجة (810).
728/ 696 - وعن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين افتتح الصلاة رفع يديه حِيال أذنيه.
قال: ثم أتيتهم، فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم، وعليهم برانسُ وأكسية".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (889).
باب افتتاح الصلاة
[1: 265] 729/ 697 - عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الشتاء، فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة".
حكم الألباني
صحيح]
730/ 698 - وعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: "سمعت أبا حُميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قالوا: فلم؟ فواللَّه ما كنتَ بأكثرنا له تبَعَةً، ولا أقدمَنا له صحبةً.
قال: بلى.
قالوا: فاعْرِضْ.
قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه، حتى يحاذيَ بهما مَنكبيه، ثم يكبر حتى يَقِرِّ كل عظم في موضعه معتدلًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيرفع يديه حتى يحاذيَ بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل، فلا يَصُبّ رأسه، ولا يُقْنِع، ثم يرفع رأسه، فيقول: سمع اللَّه لمن حمده، ثم يرفع يديه، حتى يحاذي منكبيه معتدلًا، ثم يقول: اللَّه أكبر، ثم يَهْوي إلى الأرض، فيُجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويَثني رجله اليسرى، فيقعد عليها، ويَفْتِخُ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يقول: اللَّه أكبر، ويرفع، ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم
إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدةُ التي فيها التسليم: أخَّرَ رجله اليسرى، وقعد مُتَورِّكًا على شقه الأيسر، قالوا: صدقت هكذا كان يصلي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه البخاري (828) والترمذي (260) و (270) و (304) والنسائي (1101 و 1181) وابن ماجة (862) و (863) و (1061) مختصرًا ومطولًا.
731/ 699 - وفي رواية لأبي داود: "فإذا ركع أمْكَن كفيه من ركبتيه، وفَرَّج بين أصابعه، ثم هَصَر ظهره، غير مُقْنِع رأسه ولا صافح بخَدِّه.
وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى.
فإذا كان في الرابعة أفضى بِوَرِكه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".
حكم الألباني
صحيح، دون قوله: "ولا صافح بخده"] • وفي إسنادها عبد اللَّه بن لَهيعة، وفيه مقال.
732/ 700 - وفي رواية: "فإذا سجد وضع يديه غير مُفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة".
حكم الألباني
صحيح: خ] • أخرجه البخاري (828).
733/ 701 - وفي رواية: "ثم رفع رأسه -يعني من الركوع- فقال: سمع اللَّه لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه، ثم قال: اللَّه أكبر، فسجد، فانتصب على كفَّيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو ساجد، ثم كبر فجلس، فتورك، ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام، ولم يتورك -وفيه-: ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا هو أراد أن يَنْهض للقيام قام بتكبيرة، ثم ركع الركعتين الأخريين".
734/ 702 - وفي رواية: "ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابض عليهما، ووتَّر يديه، فتجافَى عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه.
قال: ثم سجد، فأمكن أنفه وجبهته، ونحىَّ يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حَذْو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في
موضعه، حتى فرغ.
ثم جلس، فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه".
• أخرجه الترمذي (260) و (293).
735/ 703 - وفي رواية: "وإذا سجد فرّج بين فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه".
حكم الألباني
ضعيف]
736/ 704 - وعن محمد بن جُحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث قال: "فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفَّاه.
فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبْطيه".
• عبد الجبار لم يسمع من أبيه.
705 - وعن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثل هذا.
وفي حديث أحدهما، وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة: "وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه".
حكم الألباني
ضعيف] • كليب والد عاصم -هو كليب بن شهاب الجرمِي الكوفي، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، ولم يدركه.
737/ 706 - وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شَحْمة أُذنيه".
حكم الألباني
ضعيف] • وأخرجه النسائي (882). وقد ذكرنا أنه لم يسمع من أبيه.
738/ 707 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كبر للصلاة جعل يديه حَذْو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك".
739/ 708 - وعن ميمون المكي: "أنه رأى عبد اللَّه بن الزبير -وصلى بهم- يشير بكَفَّيه حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه.
فانطلقت إلى إبن عباس فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاةً لم أر أحدًا يصليها؟ فوصفت له هذه الإشارة، فقال: إن أحببتَ أن تنظر إلى صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاقتد بصلاة عبد اللَّه بن الزبير".
حكم الألباني
صحيح] • في إسناده عبد اللَّه بن لهيعة، وفيه مقال.
740/ 709 - وعن النضر بن كثير -يعني السعدي- قال: "صلى إلى جنبي عبد اللَّه بن طاوس في مسجد الخَيْف فكان إذا سجد السجدة الأولى، فرفع رأسه منها، رفع يديه تِلقاء وجهه، فأنكرت ذلك، فقلت لوُهَيب بن خالد.
فقال له وهيب: تصنع شيئًا لم أر أحدًا يصنعه؟ قال ابن طاوس: رأيت أبي يصنعه، وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنعه".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه النسائي (1146). النضر بن كثير، أبو سهل السعدي البصري: ضعيف الحديث.
وقال الحافظ أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس.
741/ 710 - وعن عبيد اللَّه -وهو العمَري- عن نافع عن ابن عمر: "أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع، وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده، وإذا قام من الركعتين رفع يديه.
ويرفع ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (739) ومسلم (390) وابن ماجة (858) والنسائي (876 - 878) و (1059) و (1088). وقال (أي البخاري بإثر 739): رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال أبو داود (بإثر 741): الصحيح قول ابن عمر، ليس بمرفوع.
وقال: ورواه الثقفي عن عبيد اللَّه، وأوقفه على ابن عمر، وقال فيه: "وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه" وهذا الصحيح.
قال أبو داود (بإثر 741): رواه الليث بن سعد، ومالك، وأيوب، وابن جريج موقوفًا.
وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب، لم يذكر أيوب ومالك الرفعَ إذا قام من السجدتين.
وذكر الليث في حديثه: قال ابن جريج فيه: قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا سواء.
قلت: أشِر لي.
فأشار إلى الثديين، أو أسفل من ذلك، هذا آخر كلامه.
وقد أخرجه البخاري (739) وأبو داود (741) من حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي -وهو ممن اتفقا على الاحتجاج بحديثه- عن عبيد اللَّه مرفوعًا.
ورفعه حماد بن سلمة عن أيوب.
وقد ذكر الزيادة الليث بن سعد في حديثه.
وفي ذلك كفاية.
742/ 711 - وعن مالك عن نافع: "أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حَذْو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك".
حكم الألباني
صحيح]
قال أبو داود: لم يذكر "رفعهما دون ذلك".
أحد غير مالك فيما أعلم.
باب [من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين]
[1: 271] 743/ 712 - عن مُحارب بن دِثار عن ابن عمر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه".
حكم الألباني
صحيح] • أخرجه البخاري (739).
744/ 713 - وعن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع.
ويصنعه إذا رفع من الركوع.
ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد.
وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر".
• وأخرجه الترمذي (3423) والنسائي (973 الكبرى) وابن ماجة (864)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
745/ 714 - وعن نصر بن عاصم عن مالك بن الحُويرث قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، حتى يبلغَ بهما فروع أذنيه".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة.
وقد أخرج دون قوله: "حتى يبلغ بهما فروع أذنيه" البخاري (737) ومسلم (24/ 391) نحوه من حديث أبي قِلابة عن مالك بن الحويرث.
746/ 915 - وعن بَشير بن نَهِيك قال: قال أبو هريرة: "لو كنت قُدَّام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لرأيتَ إبطيه -زاد ابن معاذ [عبيد اللَّه بن معاذ] قال: يقول لاحق [أبو مجلز]: ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قُدَّام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ -وزاد موسى [بن مروان الرقي، شيخ أبي داود] يعني إذا كبر رفع يديه".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (1107).
747/ 716 - وعن علقمة قال: قال عبد اللَّه: "علَّمنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة، فكبر ورفع يديه، فلما ركع طَبّق يديه بين ركبتيه.
قال: فبلغ ذلك سعدًا، فقال: صدق أخي، قد كُنَّا نفعل هذا، ثم أُمرنا [بهذا]-يعني- الإمساك على الركبتين".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (1031).
باب من لم يذكر الرفع عند الركوع
[1: 272] 748/ 717 - عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد اللَّه بن مسعود: "ألا أصلّي بكم صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: فصلى، فلم يرفع يديه إلا مرةً".
حكم الألباني
صحيح] 718 - وفي رواية: قال: "فرفع يديه في أول مرة".
751/ 719 - وفي رواية: "مرةً واحدةً".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (257) والنسائي (1026). وقال الترمذي: حديث حسن.
وقد حُكيَ عن عبد اللَّه بن المبارك أنه قال: لا يثبت هذا الحديث.
وقال غيره: لم يسمع عبد الرحمن بن علقمة.
وقد يكون خَفِي هذا على ابن مسعود، كما خفي عليه نسخ التطبيق، ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يُشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخًا، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه.
749/ 720 - وعن البراء -وهو ابن عازب-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود".
حكم الألباني
ضعيف]
• في إسناده يزيد بن أبي زياد، أبو عبد اللَّه الهاشمي، مولاهم الكوفي، ولا يحتج بحديثه، وقال الدارقطني: إنما لُقِّن يزيد في آخر عمره: "ثم لم يَعُد" فتَلَقَّنه، وكان قد اختلط.
وقال البخاري: وكذلك روى الحفاظ الذين سمعوا من يزيد قديمًا، منهم الثوري، وشعبة، وزهير.
750/ ... - ليس فيه: "ثم لا يعود".
حكم الألباني
ضعيف] • وقال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم، وخالد، وابن إدريس، عن يزيد، لم يذكروا: "ثم لا يعود".
752/ 721 - وعن البراء بن عازب قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرفَ".
حكم الألباني
ضعيف]
• في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف.
وقال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح.
753/ 722 - وعن أبي هريرة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل في الصلاة رفع يديه مَدَّا".
• وأخرجه الترمذي (240) والنسائي (883).
باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة
[1: 274] 754/ 723 - عن زُرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: "صَفُّ القدمين ووضع اليد على اليد من السُّنة".
حكم الألباني
ضعيف]
755/ 724 - وعن ابن مسعود: "أنه كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوضع يده اليمنى على اليسرى".
• وأخرجه النسائي (888) وابن ماجة (811).
66/ 118 - 119 - باب ما يُستفتح به الصلاة من الدعاء [1: 277]
760/ 725 - عن علي بن أبي طالب قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة كبَّر، ثم قال: وَجَّهت وجهيَ للذي فَطَر السموات والأرض حَنيفًا [مسلمًا] وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونُسكي ومَحيايَ ومماتِي للَّه رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أولُ المسلمين، اللهم أنت الملكُ لا إله إلا أنت، أنت ربِّي وأنا عبدك، ظلمتُ نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدِنِي لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرفْ عني سَيّئها، لا يصرفُ سيئها إلا أنت، لبيك وسَعْدَيكْ، والخيرُ كله في يديك [والشر ليس إليك]، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليتَ، أستغفرك وأتوب إليك، وإذا ركع قال: اللهم لك ركعتْ، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومُخِّي وعظامي وعَصَبي.
وإذا رفع قال: سمع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد مِلْءَ السمواتِ والأرض و [ملء] ما بينهما ومِلْءَ ما شئتَ من شيء بعدُ.
وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصَوَّره فأحسن صورته، وشَقَّ سمعه وبصره، وتبارك اللَّه أحسن الخالقين.
وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمتُ وما أخّرتُ، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مِنِّي، أنت المقدِّمُ وأنت المؤخِّر، لا إله إلا أنت".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (771) والترمذي (266) و (3421) و (3422) والنسائي (897) مطولًا، واقتصر فيه على دعاء الاستفتاح، وأخرجه ابن ماجة (1054) مختصرًا.
762/ ... - وحكى أبو داود عن شعيب بن أبي حمزة قال: قال لي محمد بن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة: "فإذا قلتَ أنت ذاك، فقل: وأنا من المسلمين".
يعني قوله: "وأنا أولُ المسلمين".
حكم الألباني
صحيح مقطوع]
763/ 726 - وعن أنس بن مالك: "أن رجلًا جاء إلى الصلاة -وقد حَفَزه النَفس- فقال: اللَّه أكبر، الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما قضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته قال: أيُّكم المتكلم بالكلمات؟ فإنه لم يقل بأسًا، فقال الرجل: أنا يا رسول اللَّه، جئتُ وقد حَفَزني النفس فقلتها، فقال: لقد رأيتُ اثني عشر مَلكًا يَبْتَدِرونها، أيُّهم يرفعها".
حكم الألباني
صحيح: م، دون الزيادة] • وأخرجه مسلم (600) والنسائي (901). 727 - وفي رواية لأبي داود: "وإذا جاء أحدكم فليمشِ نحو ما كان يمشي، فليصلِّ ما أدركه ولْيَقْضِ ما سَبقه".
764/ 728 - وعن ابن جبير بن مُطعم عن أبيه: "أنه رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي صلاةً -قال عمر [ابن مُرّة]: لا أدرِي أيَّ صلاة هي؟ فقال: اللَّه أكبر كبيرًا، اللَّه أكبر كبيرًا، اللَّه أكبر كبيرًا، والحمد للَّه كثيرًا، الحمد للَّه كثيرًا، الحمد للَّه كثيرًا، وسبحان اللَّه بُكْرَةً وأصيلًا -ثلاثًا- أعوذ باللَّه من الشيطان، من نَفْخِه ونَفْثِه وهَمْزه -قال: نفثه: الشعر، ونفخه: الكِبْر، وهَمْزه: المُوتة".
حكم الألباني
ضعيف: المشكاة (817)، الإرواء (342)]
765/ 729 - وفي رواية: عن نافع بن جبير عن أبيه قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في التطوع.
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (807). وقد ذكر في روايتنا ههنا عن نافع بن جبير عن أبيه.
وذكره الحافظ أبو القاسم في الإشراف، في ترجمة محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه.
766/ 730 - وعن عاصم بن حميد قال: "سألت عائشة بأيِّ شيء كان يَفتتحُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قيامَ الليل؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كَبَّر عشرًا، وحَمد اللَّه عشرًا، وسَبَّح عشرًا، وهَلَّلَ عشرًا، واستغفر عشرًا، وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني.
ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة".
• وأخرجه النسائي (1617) وابن ماجة (1356) دون قوله: "وهلل عشرًا".
767/ 731 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: "سألت عائشة بأيِّ شيء كان نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطرَ السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفِ فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم".
حكم الألباني
حسن: م] • وأخرجه مسلم (770) والترمذي (3420) والنسائي (1625) وابن ماجة (1357). قال أبو داود: قال مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره، في الفريضة وغيرها.
770/ 732 - وعن رفاعة بن رافع الزُّرَقي -أبو معاذ- قال: "كنا يومًا نصلي وراء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما رفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأسه من الركوع قال: سمع اللَّه لمن حمده، قال رجل وراء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: مَنِ المتكلم [بها] آنفًا؟ قال الرجل: أنا يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لقد رأيتُ بضْعَةً وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أولُ".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (799) والنسائي (1062).
771/ 733 - وعن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نُور السموات والأرض، ولك الحمد أنت قَيّام السموات والأرض، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق.
والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت، وأخرت، وأسررت، وأعلنت، أنت إلهي، لا إله إلا أنت".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (769) والترمذي (3418) والنسائي (1619) وابن ماجة (1355). وأخرجه البخاري (6317) ومسلم (769) من رواية سليمان الأحول عن طاوس.
772/ 734 - وفي رواية: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في التهجد يقول -بعد ما يقول: اللَّه أكبر- ثم ذكر معناه".
حكم الألباني
صحيح: م]
773/ 735 - وعن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال: "صليتُ خلفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فعَطَس رِفاعة، فقلت: الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، مباركًا عليه، كما يُحِبُّ ربنا ويرضَى، فلما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انصرف، فقال: من المتكلم في الصلاة؟ -ثم ذكر نحو حديث مالك.
وأتم منه".
حكم الألباني
حسن] • وأخرجه الترمذي (404) والنسائي (931). وقال الترمذي: حسن.
774/ 736 - وعن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: "عطس شاب من الأنصار خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في الصلاة، فقال: الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه حتى يرضى ربنا، وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة.
فلما انصرف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من القائل الكلمةَ؟ قال: فسكت الشابُّ، ثم قال: من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسًا، فقال: يا
رسول اللَّه، أنا قلتها، لم أُرِدْ بها إلا خيرًا.
قال: ما تناهت دون عرش الرحمن جلَّ ذكره".
حكم الألباني
ضعيف] • في إسناده عاصم بن عبد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وشريك بن عبد اللَّه القاضي، وفيهما مقال.
67/ 119 - 120 -
باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك
[1: 281]
775/ 737 - عن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّكَ، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا اللَّه -ثلاثًا- ثم يقول: اللَّه أكبر كبيرًا -ثلاثًا- أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم.
من هَمْزه، ونَفْخه، ونفثِه.
ثم يقرأ".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (242) والنسائي (899 و 900) وابن ماجة (804) واقتصر النسائي وابن ماجة على شطره الأول.
وقال أبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي بن الحسن مرسلًا، الوهم من جعفر [بن سليمان الضبعي].
وقال الترمذي: وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب.
وقال أيضًا: وقد تُكُلِّم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بنُ سعيد يتكلم في علي بن علي.
وقال أحمد: لا يصح هذا الحديثِ.
قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري: وعليٌّ هذا -هو علي بن علي بن نَجَاد بن رفاعة الرفاعي البصري، كنيته أبو إسماعيل، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد.
776/ 738 - وعن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك".
حكم الألباني
صحيح]
• أخرجه الترمذي (243) وابن ماجة (806).
قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طَلْق بن غَنَّام.
وقد روى قصة الصلاة عن بُديل جماعة، لم يذكروا شيئًا من هذا.
يعني دعاء الاستفتاح.
وقال الدارقطني: قال أبو داود: لم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام، وليس هذا الحديث بالقوي.
هذا آخر كلامه.
وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث حارثة بن أبي الرجال عن عَمْرة عن عائشة.
وحارثة -هذا- لا يحتج بحديثه.
وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عبدة -وهو ابن أبي لُبابة-: "أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلماتِ، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك".
وهو موقوف على عمر، وعبدة لا نعرف له سماعًا من عمر، وإنما سمع من عبد اللَّه بن عمر، ويقال: رأى ابن عمر رؤية.
وقد رُوي هذا الكلام عن عمر بن الخطاب مرفوعًا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال الدارقطني: المحفوظ عن عمر، من قوله، وذكر من رواه موقوفًا.
وقال: وهو الصواب.
68/ 120 - 121 -
باب السكتة عند الإستفتاح
[1: 282]
777/ 739 - عن يونس -وهو ابن عبد الأعلى- عن الحسن -وهو البصري- قال: قال سمرة: "حفظت سكتتين في الصلاة: سكتةً إذا كبر الإمام، حتى يقرأ وسكتةً إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع قال: فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين.
قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أُبيٍّ، فصدق سمرة".
حكم الألباني
ضعيف: الإرواء (505)] • وأخرجه ابن ماجة (844)، (845) والترمذي (251). وقد اختلف في سماع الحسن بن سمرة.
778/ 740 - وعن أشعث -وهو ابن عبد الملك الحُمْراني- عن الحسن عن سمرة بن جُندَب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح، وإذا فرغ من القراءة كلها -فذكر معنى يونس".
حكم الألباني
ضعيف]
779/ 741 - وعن قتادة عن الحسن: "أن سمرة بن جنْدَب وعمران بن حصين تذاكرا، فحدث سمرة بن جندب: أنه حفظ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سكتتين: سكتةً إذا كبر.
وسكتةً إذا فرغ من قراءة ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)﴾ [الفاتحة: 7] فحفظ ذلك سمرة، وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتبا في ذلك إلى أُبيِّ بن كعب، فكان في كتابه إليهما، أو في رده عليهما-: إن سمرة قد حفظ".
حكم الألباني
ضعيف: المشكاة (818)]
780/ 742 - وعن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: "سكتتان حفظتهما عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال فيه: قال سعيد: قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعدُ: وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)﴾ [الفاتحة: 7] ضعيف.
• وأخرجه الترمذي (251) وابن ماجة (844، 845) بنحوه.
وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن.
781/ 743 - وعن أبي زُرعة -وهو ابن عمرو بن جرير البَجَلي- عن أبي هريرة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كبر في الصلاة يسكتُ بين التكبير والقراءة.
فقلت له: بأبي أنت وأمي، أرأيتَ سكوتَك بين التكبير والقراءة، أخبرني ما تقول؟ قال: اللهم باعِد بيني وبين خَطايايَ، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أنقنى من خطاياي كالثوبِ الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالثلج والماء والبَرَد".
• وأخرجه البخاري (744) ومسلم (598) والنسائي (894) وابن ماجة (805).
69/ 121 - 122 -
باب [من لم يَرَ] الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم
[1: 284] 782/ 744 - عن هشام الدَّسْتَوائي عن قتادة عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر وعثمان، كانوا يفتتحون القراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)﴾.
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (743) ومسلم (399) والنسائي (902) و (903) و (906) و (907) من حديث شعبة عن قتادة.
وأخرجه الترمذي (246) وابن ماجة (813) من حديث أبي عوانة عن قتادة، بنحوه.
783/ 745 - وعن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)﴾، وكان إذا ركع لم يُشْخِص رأسه ولم يُصوّبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدًا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان إذا جلس يَفْرِش رجله اليسرى، ويَنْصِب رجله اليمنى، وكان يَنْهَى عن عَقِب الشيطان وعن فِرْشة السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (498) وابن ماجة (812) و (869) و (893) ولم يذكر ابن ماجة في مواضعه الثلاثة أنه كان ينهى عن عقب الشيطان.
784/ 746 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُنزلت عليَّ آنِفًا سورة، فقرأ: بسم اللَّه الرحمن الرحيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)﴾ [الكوثر: 1] حتى ختمها.
قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: فإنه نهر وَعَدَنِيه ربي عز وجل في الجنة".
حكم الألباني
حسن: م] • وأخرجه مسلم (400) والنسائي (904).
785/ 747 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- وذكر [عروة] الإفك- قالت: "جلس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكشف عن وجهه، وقال: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ [النور: 11] الآية".
حكم الألباني
ضعيف]
قال أبو داود: هذا حديث منكر.
قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري، لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح.
وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة منه كلام حميد، هذا آخر كلامه.
وحميد -هذا- هو أبو صفوان حميد بن قيس المكي الأعرج، احتج به الشيخان.
باب من جهر بها
[1: 287] 786/ 748 - وعن يزيد الفارسي قال: سمعت ابن عباس قال: "قلت لعثمان بن عفان: ما حَمَلكم أنْ عَمَدتم إلى بَراءة، وهي من المئين، وإلى الأنفال، وهي من المثاني، فجعلتموهما في السبع الطُّوَل، ولم تكتبوا بينهما سطر: بسم اللَّه الرحمن الرحيم؟ قال عثمان: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مما تنزلُ عليه الآيات، فيدعو بعضَ من كان يكتب له، ويقول له: ضَعْ هذه الآية في السورة التي يُذكَر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان، فيقول مثل ذلك، وكانت الأنفال من أولِ ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة [من] آخرِ ما نزل من القرآن، وكانت قصتُها شبيهةً بقصتها، فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتُهما في السبع الطُوَل، ولم أكتب بينهما سطرًا: بسم اللَّه الرحمن الرحيم".
حكم الألباني
ضعيف]
787/ 749 - وفي رواية: "فقُبض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يبين لنا أنها منها".
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (3086). وقال: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسيّ عن ابن عباس، ويزيد الفارسيّ قد روى عن ابن عباس غير حديث.
ويقال: هو يزيد بن هُرْمز.
وهذا الذي حكاه الترمذي هو الذي قاله عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل، وذكر غيرهما أنهما اثنان، وأن الفارسي غير ابن هرمز، وأن ابن هرمز ثقة، والفارسيَّ لا بأس به.
وقال أبو داود: قال الشعبي، وأبو مالك، وقتادة، وثابت بن عمارة: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكتب بسم اللَّه الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النّمْل -هذا معناه".
حكم الألباني
ضعيف] • وهذا مرسل.
788/ 750 - وعن ابن عباس قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يعرف فَصْلَ السورة حتى تنزلَ عليه بسم اللَّه الرحمن الرحيم".
حكم الألباني
صحيح]
70/ 122 - 123 -
باب تخفيف الصلاة للأمرِ يحدث
[1: 289] 789/ 751 - عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنّي لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطَوِّل فيها، فأسمعَ بكاء الصبي، فأتجوَّز، كراهيةَ أن أشُقَّ على أمّه".
حكم الألباني
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (707) والنسائي (825) وابن ماجة (991). وأخرجه البخاري (709) ومسلم (470) من حديث قتادة عن أنس بن مالك.
752 - وعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن الرجل لينصرفُ وما كُتب له إلا عُشْر صلاته، تُسْعُها، ثُمنها، سُبعها، سُدسها، خُمسها، رُبعها، ثُلُثها، نصفها".
• وأخرجه النسائي (612 - الكبرى- العلمية).
71/ 123 - 124 - باب تخفيف الصلاة [1: 289]
790/ 753 - عن عمرو -وهو ابن دينار- سمعه من جابر، قال: "كان معاذ يصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم يرجع فَيَؤمُّنا -قال مُرَّة: ثم يرجع فيصلي بقومه- فأخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلةً الصلاة -وقال مرةً: العشاء- فصلى معاذ مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم جاء يَؤُم قومه، فقرأ البقرة، فاعتزلَ رجل من القوم فصلى، فقيل: نافقتَ يا فلان؟ فقال: ما نافقتُ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن معاذًا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول اللَّه، وإنما نحن أصحابُ نواضِحَ، ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة البقرة، فقال: يا معاذ، أفَتَّانٌ أنت؟ أفتان أنت! اقرأ بكذا،
اقرأ بكذا- قال أبو الزبير: بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)﴾ [الأعلى: 1] ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1)﴾ [الليل: 1] فذكرنا لعمرو، فقال: أُراه قد ذكره".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه البخاري (6106) ومسلم (465) والنسائي (835) بنحوه.
والترمذي مختصرًا جدًا (583).
791/ 754 - عن حَزْم بن أبِي بن كعبٍ: "أنه أتى معاذ بن جبل، وهو يصلي بقوم صلاة المغرب -في هذا الخبر- قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا معاذُ، لا تكن فَتَّانًا، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر".
حكم الألباني
منكر بذكر المسافر]
792/ 755 - وعن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسالك الجنة، وأعوذ بك من النار، أمَا إني لا أُحسن دَنْدَنتك ولا دندنة معاذٍ! فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: حَوْلهَا نُدندن".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (910) و (3847) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة.
793/ 756 - وعن عبيد اللَّه بن مِقْسَم عن جابر -ذكر قصة معاذ- قال: وقال، يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليتَ؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل اللَّه الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري دَنْدنتك ولا دَنْدنة معاذ! فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني ومعاذ حَوْلَ هاتين- أو نحو هذا".
حكم الألباني
صحيح]
794/ 757 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم للناس فلْيُخَفِّفْ، فإنَّ فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطوِّل ما شاء".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (703) ومسلم (467) والترمذي (236) والنسائي (823).
795/ 758 - وعن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلَّى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة".
حكم الألباني
صحيح: ق]
72/ 124 - 125 -
باب القراءة في الظهر
[1: 293] 797/ 759 - عن عطاء بن أبي رَباح أن أبا هريرة قال: "في كلِّ صلاة يُقرأ، فما أسمعنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسمعناكم، وما أخْفَى علينا أخفينا عليكم".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (772) ومسلم (396) والنسائي (969) و (970).
798/ 760 - وعن أبي قتادة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر، في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويُسمعنا الآية أحيانًا، وكان يطوّل في الركعة الأولى من الظهر، ويقصر في الثانية، وكذلك في الصبح".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (759) ومسلم (451) والنسائي (974) وابن ماجة (829) اقتصر على ذكر صلاة الظهر وإسماع الآية أحيانًا.
799/ 761 - وفي رواية: "في الأخريين بفاتحة الكتاب".
799/ 762 - وفي رواية قال: "وكان يطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداة".
حكم الألباني
صحيح: ق]
800/ 763 - وفي رواية قال: "فظننَّا أنه يريد بذلك أن يُدرك الناسُ الركعة الأولى".
حكم الألباني
صحيح]
801/ 764 - وعن أبي مَعمر -وهو عبد اللَّه بن سَخْبَرة- الأزدِيِّ الكوفي، قال: قلنا لخبّاب: "هل كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بِمَ كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (746) والنسائي في الكبرى (535) وابن ماجة (826).
802/ 765 - وعن رجل عن عبد اللَّه بن أبي أوفَى: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يُسمعَ وقعُ قدم".
حكم الألباني
ضعيف]
باب تخفيف الأخريين
[1: 295]
803/ 766 - عن جابر بن سمرة قال: "قال عمر لسعد: قد شكاك الناسُ في كل شيء، حتى في الصلاة، قال: أما أنا فأمُدُّ في الأوليين، وأحذف في الأخريين، ولا آلُو ما اقتديت [به] من صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال: ذاكَ الظنُّ بك".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (770) ومسلم (453) والنسائي (1002) و (1003).
804/ 767 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "حَزَرنا قيام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آيةً: قدر (الم تنزيل) السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (452) والنسائي (475) وابن ماجة (828).
باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر
[1: 296] 805/ 768 - عن جابر بن سمرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج، ونحوهما من السور".
حكم الألباني
حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (307) والنسائي (979). وقال الترمذي: حديث حسن.
806/ 769 - وعنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1)﴾ , والعصر كذاك، والصلوات إلا الصبح، فإنه كان يطيلها".
• وأخرجه مسلم (459) و (618) مختصرًا.
وأخرجه النسائي (980) وابن ماجة اقتصر فيه على ذكر صلاة الظهر.
807/ 770 - وعن أبي مجلز عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل، السجدة".
حكم الألباني
ضعيف: المشكاة (1031)]
808/ 771 - وعن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه -وهو ابن العباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني- قال: "دخلت على ابن عباس، في شباب من بني هاشم، فقلنا لشاب منا: سَلِ ابنَ عباس: أكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، لا.
فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خَمْشًا، هذه شَرٌّ من الأولى، كان عبدًا مأمورًا، بَلَّغ ما أُرسل به، وما اختصّنا دون الناس بشيء.
إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نُسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا نُنْزِيَ الحمار على الفرس".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (141) و (3581) وابن ماجة (426) اقتصر على ذكر إسباغ الوضوء، والترمذي (1701) اقتصر على قوله: "كان عبدًا مأمورًا".
809/ 772 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: "لا أدري أكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الظهر والعصر، أم لا؟ ".
حكم الألباني
صحيح]
73/ 127 - 128 -
باب قدر القراءة في المغرب
[1: 297] 810/ 773 - عن ابن عباس -وهو عبد اللَّه-: "أن أمَّ الفضل بنتَ الحارث سمعته وهو يقرأ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1)﴾ [المرسلات: 1] فقالت: يا بُنيَّ، لقد ذَكَّرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخرُ ما سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ بها في المغرب".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (763) ومسلم (462) والترمذي (308) والنسائي (985) و (986) وابن ماجة (831).
811/ 774 - وعن محمد بن جُبير بن مُطعِم عن أبيه أنه قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ بالطور في المغرب".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (765) ومسلم (463) والنسائي (987) وابن ماجة (832).
812/ 775 - وعن مَرْوان بن الحكَم قال: قال لي زيد بن ثابت: "مَا لَك تقرأ في المغرب بقصار المفصَّلِ، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في المغرب بطُولَى الطولَيين؟ قال: قلت:
ما طُولَى الطوليين؟ قال الأعراف [والآخر الأنعام]، وسألت أنا ابن أبي مُليكة؟ فقال لي: من قِبَل نفسه: المائدة والأعراف".
حكم الألباني
صحيح: خ، مختصر]
• وأخرجه البخاري (764) مختصرًا.
وأخرجه النسائي (990) كلاهما مختصرًا.
باب من رأى التخفيف فيها
[1: 298] 813/ 776 - عن هشام بن عروة: "أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون (والعاديات) ونحوها من السور".
حكم الألباني
صحيح مقطوع]
814/ 777 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: "ما من المُفصَّل سورة، صغيرة ولا كبيرة، وإلا وقد سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة".
حكم الألباني
ضعيف]
815/ 778 - وعن أبي عثمان النَّهْدِي: "أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب، فقرأ بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)﴾ [الإخلاص: 1]
حكم الألباني
ضعيف]
باب الرجل يعيد سورةً واحدةً في الركعتين
[1: 299] 816/ 779 - عن معاذ بن عبد اللَّه الجهني: "أن رجلًا من جُهَينة أخبره أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الصبح: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ في الركعتين كلتيهما، فلا أدرى أنَسِيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمْ قرأ ذلك عمدًا؟ ".
حكم الألباني
حسن]
باب القراءة في الفجر
[1: 300] 817/ 780 - عن أصبغ مولى عمرو بن حُريث عن عمرو بن حريث قال: "كأنّي أسمع صوت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في صلاة الغداة: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (16)﴾ [التكوير: 15 - 16].
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه ابن ماجة (817). وأخرجه مسلم (456) و (475) من حديث الوليد بن سَريع مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث، بنحوه أتمَّ منه.
والنسائي (951).
74/ 131 - 132 -
باب من ترك القراءة في صلاته
[1: 300] 818/ 781 - عن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر".
حكم الألباني
صحيح] • انظر ابن ماجة (839) والترمذي (238).
819/ 782 - وعن أبي هريرة قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اخْرُج فنادِ في المدينة: إنه لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب، فما زاد".
حكم الألباني
منكر]
820/ 783 - وعنه: "أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أنادي: أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد".
حكم الألباني
صحيح]
821/ 784 - وعن أبي السائب مولى هشام بن زُهرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهيَ خِداج، فهي خداج فهي خداج، غير تمام.
قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانًا وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسيُّ في نفسك، فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: قال اللَّه تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اقرؤوا، يقول العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)﴾ يقول اللَّه عز وجل: حمدني عبدي، يقول العبد: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ يقول اللَّه عز وجل: أثنى عليّ عبدي، يقول العبد: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)﴾ يقول اللَّه: مَجَّدني عبدي، [وهذه الآية بيني وبين عبدي] يقول العبد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)﴾ فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)﴾ فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (395) والترمذي (2953) والنسائي (909) وابن ماجة (838).
822/ 785 - وعن عُبادة بن الصامت، يبلغ به النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا -قال سفيان، وهو ابن عيينة: لمن يصلي وحده".
حكم الألباني
صحيح: ق، دون قوله: "فصاعدًا".
. . إلخ، وعند م، "فصاعدًا"]
• وأخرجه البخاري (756) ومسلم (394) والترمذي (247) والنسائي (910) وابن ماجة (837). وليس في حديث بعضهم "فصاعدًا".
823/ 786 - وعنه قال: "كُنّا خَلْفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الفجر، فقرأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فثَقُلت عليه القراءةُ، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم.
هَذا يا رسول اللَّه.
قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".
• وأخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن.
824/ 787 - وعن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري، قال نافع: "أبطأ عُبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذنُ الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عُبادة وأنا معه، حتى صفَفْنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر؟ قال: أجل، صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعض الصلوات التي يُجهر فيها بالقراءة، فالتبَسَت عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، فقال: هل تقرؤون إذا جهرتُ بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك، قال: فلا، وأنا أقول: ما لِي ينازعني القرآن، فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت، إلا بأم القرآن".
حكم الألباني
ضعيف] • وأخرجه النسائي (920).
825/ 788 - وعن مكحول عن عبادة نحوه -قالوا: فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرًّا.
قال مكحول: اقرأ فيما جهر به الإمام إذا
قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرًّا، فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تتركها على كل حال".
حكم الألباني
ضعيف]
• هذا منقطع.
مكحول لم يدرك عبادة بن الصامت.
باب من رأى القراءة إذا لم يجهر
[1: 305]
826/ 789 - عن ابن أكَيْمة الليثي عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انصرف من صلاةٍ جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معى أحد منكم آنِفًا؟ فقال رجل: نعم.
يا رسول اللَّه.
قال: إني أقول: ما لي أُنازَعُ القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيما جهر فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالقراءة من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (312) والنسائي (919) وابن ماجة (848) و (849). وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وابن أُكيمة الليثي اسمه عُمارة، ويقال: عمرو بن أُكيمة.
وذكر عن الترمذي أن اسمه عامر وقيل عمار، وقيل يزيد، وقيل: عباد، وأن كنيته أبو الوليد.
827/ 790 - وفي رواية لأبي داود: عن الزهري قال: سمعت ابن أكُيمة يحدث سعيد بن المسيب، قال: سمعت أبا هريرة يقول: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاةً نظن أنها الصبح -بمعناه إلى قوله-: ما لي أنازَع القرآن؟ وفيها -قال معمر، عن الزهري- قال أبو هريرة: فانتهى الناس".
حكم الألباني
صحيح] • قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: "فانتهى الناس": من كلام الزهري.
828/ 791 - وعن عمران بن حصين: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر، فجاء رجل فقرأ خلفه: بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)﴾ فلما فرغ قال: أيُّكم قرأ؟ قالوا: رجل، قال: قد عرفت أن بعضكم خالَجنيها".
حكم الألباني
صحيح: م]
829/ 792 - وعنه: "أن نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم الظهر، فلما انْفَتَل قال: أيُّكم قرأ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)﴾؟ فقال رجل: أنا.
فقال: علمت أن بعضكم خالجنيها".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (398) والنسائي (917) و (918).
75/ 134 - 135 -
باب ما يُجزئ الأميَّ والأعجمي من القراءة
[1: 307] 830/ 793 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: "خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والأعجمي فقال: اقرؤوا، فكلٌّ حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القِدْح، يتعجَّلونه ولا يتأجلونه".
حكم الألباني
صحيح]
831/ 794 - وعن سهل بن سعد الساعدي قال: "خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا ونحن نقتريء، فقال: الحمد للَّه، كتاب اللَّه واحد، وفيكم الأحمر، وفيكم الأبيض، وفيكم الأسود، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يُقَوَّم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله".
حكم الألباني
حسن صحيح]
832/ 795 - وعن إبراهيم السَّكْسَكي عن عبد اللَّه بن أبي أوفَى قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلِّمني ما يجزئني منه، فقال: قل: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه، قال: يا رسول اللَّه، هذا للَّه عز وجل، فما لي؟ قال: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، فلما قام قال: هكذا بيده، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمَّا هذا فقد ملأ يده من الخير".
حكم الألباني
حسن]
• وأخرجه النسائي (924) مختصرًا، وقال: إبراهيم السكسكي ليس بذاك القوي.
وقال يحيى بن سعيد القطان: كان شعبة يضعف إبراهيم السكسكي.
وذكر ابن عَدِيّ أن مدار هذا الحديث على إبراهيم السكسكي.
وقد احتج البخاري في صحيحه بإبراهيم السكسكي.
833/ 796 - وعن الحسن -وهو البصري- عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كنا نصلي التطوع ندعو قيامًا وقعودًا، ونسبح ركوعًا وسجودًا".
حكم الألباني
ضعيف موقوف]
834/ 797 - وفي رواية: مثله، لم يذكر التطوع، قال: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر، إمامًا أو خلف إمام، بفاتحة الكتاب، ويسبح ويكبر ويهلل، قدر (ق) والذاريات.
حكم الألباني
صحيح مقطوع] • ذكر علي بن المديني وغيره: أن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد اللَّه.
باب تمام التكبير
[1: 309] 835/ 798 - عن مُطَرِّف -وهو ابن عبد اللَّه بن الشِّخِّير- قال: "صليت أنا وعمران بن حصين خلف عليِّ بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا ركع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي، وقال: لقد صلى هذا قبلُ -أو قال: لقد صلى بنا هذا قبلُ- صلاة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (786) ومسلم (393) والنسائي (1082) بنحوه.
836/ 799 - وعن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة: "أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع اللَّه لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد، قبل أن يسجد، ثم يقول: اللَّه أكبر، حين يَهْوِي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة، حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إني لأقربُكم شبَهًا بصلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إن كانت هذه لصلاته، حتى فارق الدنيا".
حكم الألباني
صحيح: خ، م مختصرًا]
• وأخرجه البخاري (803) والنسائي (1156). وأخرجه البخاري (785) ومسلم (27/ 392) والترمذي (254) بنحوه من حديث الزهري عن أبي سلمة وحده.
ومن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن وحده.
837/ 800 - وعن ابن عبد الرحمن بن أبْزَى عن أبيه: "أنه صلَّى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان لا يُتِمُّ التكبير".
حكم الألباني
ضعيف] أخرجه البخاري في التاريخ الكبير من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزَى عن أبيه، وحكي عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عِندنا باطل.
76/ 136 - 137 -
باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه
[1: 310] 838/ 801 - عن وائل بن حُجْر قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه".
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (268) والنسائي (1089) و (1154) وابن ماجة (882). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدًا رواه غير شريك.
وذكر أن همَّامًا رواه عن عاصم مرسلًا، لم يذكر فيه وائل بن حجر.
وقال النسائي: لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون.
وقال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به.
وقال أبو بكر البيهقي: هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام مرسلًا، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم اللَّه.
هذا آخر كلامه.
وشريك- هذا- هو ابن عبد اللَّه النخعي القاضي.
وفيه مقال.
وقد أخرج له مسلم في المتابعة.
839/ 802 - وعن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- -فذكر حديث الصلاة- قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقعا كَفَّاه -قال همام: وحدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثل هذا، وفي
حديث أحدهما -وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة-: وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذه".
حكم الألباني
ضعيف]
• عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه.
وكليب بن شهاب -والد عاصم- حديثه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل.
فإنه لم يدركه.
840/ 803 - وعن محمد بن عبد اللَّه بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سجد أحدكم فلا يَبْرُك كما يبرك البعير، ولْيَضَعْ يديه قبل ركبتيه".
حكم الألباني
صحيح]
841/ 804 - وفي رواية: "يعمد أحدكم في صلاته: يبرك كما يبرك الجمل".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (269) والنسائي (1090) وانظر (1091). وقال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه.
وذكر البخاري أن محمد بن عبد اللَّه بن حسن لا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا.
وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ.
وقال الدارقطني: تفرد به الدَّراوَرْدِي عن محمد بن عبد اللَّه بن الحسن العلوي عن أبي الزناد.
وفيما قاله الدارقطني نظر.
فقد روى نحوه عبد اللَّه بن نافع عن محمد بن عبد اللَّه بن حسن.
وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه.
وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة، ولهم فيها إسنادان، هذا أحدهما، والآخر: عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وهذا قول أصحاب الحديث: وضع اليدين قبل الركبتين.
قال الدارقطني: وهذا تفرد به الدَّرَاوَرْدِي عن عبيد اللَّه بن عمر، يعني حديث ابن عمر هذا.
وقال في موضع آخر: تفرد به أصبغ بن الفرج عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِي عن عبيد اللَّه.
هذا آخر كلامه.
وحديث ابن عمر أخرجه الدارقطني في سننه بإسناد حسن، وأصبع بن الفرج حدث عنه البخاري في صحيحه
محتجًّا به، وحدث الترمذي والنسائي عن رجل عنه.
وعبد العزيز الدَّرَاوَرْدِي احتج مسلم بحديثه في صحيحه، وأخرج البخاري حديثه في صحيحه مقرونًا بعبد العزيز بن أبي حازم.
باب النهوض في الفرد
[1: 312]
842/ 805 - عن أبي قِلابة قال: "جاءنا أبو سليمان، مالك بن الحويرث، إلى مسجدنا فقال: واللَّه إني لأصلي بكم، وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي.
قال: فقعد في الركعة الأولى، حتى رفع رأسه في السجدة الآخرة.
قلت لأبي قِلابة: كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سَلِمَة إمامَهم.
وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى قعد، ثم قام".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (677) والنسائي (1153). وسَلِمة: بفتح السين المهملة وكسر اللام.
843/ 806 - وعنه قال: "جاءنا أبو سليمان، مالكُ بن الحويرث، إلى مسجدنا.
فقال: واللَّه إني لأصلي، وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أُريَكم كيف رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي.
قال: فقعد في الركعة الأولى، حين رفع رأسه من السجدة الآخرة".
حكم الألباني
صحيح]
844/ 807 - وعنه عن مالك بن الحويرث: "أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان في وِتْر من صلاته لم ينهض حتى يستويَ قاعدًا".
• وأخرجه البخاري (823) والترمذي (287) والنسائي (1152).
77/ 138 - 139 -
باب الإقعاء بين السجدتين
[1: 313]
845/ 808 - عن طاوس قال: "قلنا لابن عباس -في الإقعاء على القدمين في السجود؟ فقال: هي السنة.
قال: قلنا: إنا لنُراه جفاءً بالرجْل.
فقال ابن عباس: هي سنة نبيك -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (536) والترمذي (283).
78/ 139 - 140 -
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع
[1: 314] 846/ 809 - عن عبد اللَّه بن أبي أوفَى قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع اللَّه لمن حمده، اللهم ربَّنا لك الحمد، مِلءَ السموات، وملء الأرض، وملءَ ما شئتَ من شيء بعد".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (476) وابن ماجة (878).
847/ 810 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول حين يقول سمع اللَّه لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماء -قال مؤمِّل: ملء السموات- وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهلَ الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد، وكُلُّنا لك عبدٌ، لا مانعَ لما أعطيت -زاد محمود: ولا معطيَ لما منعت، ثم اتفقوا- ولا ينفعُ ذا الجَدّ منك الجد".
حكم الألباني
صحيح: م]
811 - وفي رواية: "ربنا ولك الحمد".
• وأخرجه مسلم (477) والنسائي (1068).
848/ 812 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد.
فإنه من وافقَ قولُه قولَ الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (796) ومسلم (409) والترمذي (267) والنسائي (1063) وابن ماجة (875) دون قوله: "فإنه من وافق.
. . إلخ".
849 - وعن عامر -وهو الشَّعبي- قال: "لا يقول القوم خلف الإمام: سمع اللَّه لمن حمده، ولكن يقولون: ربنا لك الحمد".
حكم الألباني
حسن مقطوع]