مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقصفحات 168-207

يصلون على الذين يَلُون الصفوف الأُوَل، وما من خُطوة أحبُّ إلى اللَّه من خطوة يمشيها يَصِل بها صفًّا".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (1095)] • شيخ من أهل الكوفة: مجهول.

544/ 512 - وعن أنس قال: "أقيمت الصلاة ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَجِيٌّ في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه البخاري (642) و (643) ومسلم (124/ 376) والنسائي (791).

545/ 513 - وعن سالم أبي النَّضْر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حين تقام الصلاة في المسجد، إذا رآهم قليلًا جلس لم يصل، واذا رآهم جماعةً صلى".

حكم الألباني

ضعيف] • سالم أبو النضر: تابعي، والحديث مرسل.
546 - وعن علي بن أبي طالب مثل ذلك.

28/ 46 -

باب التشديد في ترك الجماعة

[1: 214] 547/ 515 - عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ما من ثلاثة في قَرية ولا بَدوٍ لا تقام فيهم الصلاة إلا [قد] استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئبُ القاصية".
قال السائب -وهو ابن حُبيش- يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة.

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه النسائي (847).

548/ 516 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معى برجال، معهم حُزَم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (644) ومسلم (251/ 651) وابن ماجة (791) والنسائي (848).

549/ 517 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد هممت أن آمر فِتيتي، فيجمعوا حُزَمًا من حطب، ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم، ليست بهم علة، فأحرقها عليهم، قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف، الجمعة عَنيَ أو غيرها؟ قال: صُمَّتا أذناي، إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثُره عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما ذكر جمعةً ولا غيرها".
• وأخرجه مسلم (651) و (253) والترمذي (217) مختصرًا.

حكم الألباني

صحيح: دون قوله: "ليست بهم علة"]

550/ 518 - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: "حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث يُنادَى بهن، فإنهن من سننُ الهدى، وإن اللَّه عز وجل شرع لنبيه عليه الصلاة والسلام سنن الهدى، ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق بيّن النفاق، ولقد رأيتُنا وإن الرجل ليهادَى بين الرجلين، حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم".

حكم الألباني

صحيح: م بلفظ: "لضللتم" وهو المحفوظ] • وأخرجه مسلم (654) والنسائي (849) وابن ماجة (777).

551/ 519 - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر -قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى".

حكم الألباني

صحيح: دون جلة العذر، وبلفظ: "ولا صلاة له" المشكاة (1068)] • في إسناده أبو جَناب يحيى بن أبي حَيَّة الكلبي، وهو ضعيف.
وأخرجه ابن ماجة (793) بنحوه، وإسناده أمثل، وفيه نظر.

552/ 520 - وعن ابن أم مكتوم: "أنه سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
فقال: يا رسول اللَّه، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يُلاومني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم.
قال: لا أجد لك رخصةً".

حكم الألباني

حسن صحيح]

• وأخرجه ابن ماجة (792). وأخرج مسلم (255/ 653) والنسائي (850) من حديث أبي هريرة قال: "أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل أعمى -فذكر نحوه".

553/ 521 - وعن ابن أم مكتوم أيضًا قال: "يا رسول اللَّه، إن المدينة كثيرة الهوامِّ والسباع، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتسمع حَيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح؟ فحَيَّ هَلًا".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (851) بزيادة (لم يرخص له) في آخره.
وقال: وقد اختلف على ابن أبي ليلى في هذا الحديث، فرواه بعضهم عنه مرسلًا.

باب في فضل صلاة الجماعة

[1: 217] 554/ 522 - عن أُبَيِّ بن كعب قال: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا.
[قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا.] قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حَبْوًا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكَى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى اللَّه تعالى".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه النسائي (843) مطولًا.
وأخرجه ابن ماجة (790) بنحوه مختصرًا.
قال البيهقي: أقام إسناده شعبة والثوري وإسرائيل في آخرين.
وعبد اللَّه بن أبي بَصير سمعه من أبيٍّ مع أبيه، وسمعه أبو إسحاق منه ومن أبيه، قاله شعبة وعلي بن المديني.

555/ 523 - وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة".

حكم الألباني

صحيح: م].
• وأخرجه مسلم (656) والترمذي (221)، ولفظ مسلم: "من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله".
فحمل بعضهم

حديث مسلم على ظاهره، وأن جماعة العتمة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة، وجماعة الصبح توازي في فضيلتها قيام ليلة.
واللفظ الذي خرجه به أبو داود يفسره، ويبين أن المراد بقوله: "ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله" يعني: ومن صلى الصبح والعشاء.
وطرق هذا الحديث كلها مصرحة بذلك، وأن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة، وأن اجتماعهما يقوم مقام ليلة.

29/ 48 -

باب [ما جاء في] فضل المشي إلى الصلاة

[1: 218] 556/ 524 - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأبعدُ فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (782).

557/ 525 - وعن أبيِّ بن كعب قال: "كان رجل لا أعلم أحدًا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعدَ منزلًا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت: لو اشتريت حمارًا تركبه في الرَّمْضاء والظلمة؟ فقال: ما أحبُّ أن منزلي إلى جنب المسجد، فنمي الحديث إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأله عن ذلك؟ فقال: أردت يا رسول اللَّه أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت، فقال: أعطاك اللَّه ذلك كله، أنطاك اللَّه ما احتسبت كله أجمع".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (663) وابن ماجة (783) بمعناه.

558/ 526 - وعن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يُنصِبه إلا إيّاه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لَغْو بينهما كتاب في علِّيين".

حكم الألباني

حسن] • القاسم أبو عبد الرحمن فيه مقال.

559/ 527 - وعن أبي هريرة قال: قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاتِه في سوقه خمسًا وعشرين درجةً، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا يَنْهَزه إلا الصلاة، لم يَخْطُ خُطوةً إلا رفع له بها درجة، وحُطَّ عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاةُ هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تُبْ عليه، ما لم يؤذِ فيه، أو يُحدث فيه".
• وأخرجه البخاري (477) ومسلم (649) و (666) وأخرج شطره الأول حتى قوله: ". . خمسًا وعشرين درجة" والترمذي (216) وابن ماجة (786) بنحوه.

560/ 528 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاةً، فإذا صلاها في فَلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاةً".
قال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد: في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة".
وساق الحديث.

حكم الألباني

صحيح: خ، الشطر الأول منه] • وأخرجه ابن ماجة (407) و (448) مختصرًا.
وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي، كنيته أَبو المغيرة، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي يكتب حديثه.
والبخاري (646) والترمذي (788).

باب المشي إلى الصلاة في الظلمة

[1: 220] 561/ 529 - وعن بُريدة -وهو ابن الحُصيب- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "بَشِّر المشّائين في الظُلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (223). وقال: هذا حديث غريب.
وقال الدارقطني: تفرد به إسماعيل بن سليمان الضَّبي البصري الكحال عن عبد اللَّه بن أوس.

30/ 50 -

باب الهدْي في المشي إلى الصلاة

[1: 220] 562/ 530 - عن أبي ثُمامة الحنّاط: "أن كعب بن عُجْرة أدركه وهو يريد المسجد -أدرك أحدهما صاحبه- قال: فوجدني وأنا مُشَّبِك بيدي، فنهاني عن ذلك، وقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبِّكنّ يديه، فإنه في صلاة".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (386) من حديث سعيد المقبُري عن رجل غير مسمى عن كعب بن عُجرة.
وأخرجه ابن ماجة (967) من حديث المقبري عن كعب بن عجرة، ولم يذكر الرجل.

563/ 531 - وعن سعيد بن المسيب قال: "حضر رجلًا من الأنصار الموتُ، فقال: إني محدثكم حديثًا، ما أحدثكموه إلا احتسابًا، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب اللَّه عز وجل له حسنةً، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حَطَّ اللَّه عز وجل عنه سيئةً، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضًا وبقي بعض، صلى ما أدرك وأتم ما بقي، كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا، فأتم الصلاة، كان كذلك".

حكم الألباني

صحيح]

باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها

[1: 221] 564/ 532 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه اللَّه عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا يَنْقُص ذلك من أجرهم شيئًا".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (855).

31/ 52 -

باب في خروج النساء إلى المسجد

[1: 222] 565/ 533 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه، ولكن ليخرجن وهنّ تَفِلات".

حكم الألباني

حسن صحيح]

566/ 534 - وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه".
• وأخرج البخاري (900) ومسلم (136/ 442) وابن ماجة (16).

567/ 535 - وعن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه البخاري (873) ومسلم (134/ 442) والنسائي (706) أخرجوه دون قوله: "وبيوتهن خير لهن".

568/ 536 - وعن مجاهد قال: قال عبد اللَّه بن عمر: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل، فقال ابن له: واللَّه لا نأذن لهن، فيتخذنه دَغَلًا، واللَّه لا نأذن لهن! قال: فسَبَّه وغضب، وقال: أقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ائذنوا لهن، وتقول: لا نأذن لهن؟ "

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (865) ومسلم (138/ 442) والترمذي (570) وابن ماجة (16) دون قوله: "بالليل.
. ". وابن عبد اللَّه بن عمر هذا هو بلال بن عبد اللَّه بن عمر، جاء مبينًا في صحيح مسلم وغيره.
وقيل: هو ابنه واقد بن عبد اللَّه بن عمر، ذكره مسلم في صحيحه أيضًا.

باب التشديد في ذلك

[1: 223] 569/ 537 - عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: "لو أدرك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما مُنِعه نساء بني إسرائيل".
قال يحيى -يعني ابنَ سعيد: فقلت لعَمرة: أُمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم.

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (869) ومسلم (445).

570/ 538 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حُجرتها، وصلاتها في مُخدعها أفضل من صلاتها في بيتها".

حكم الألباني

صحيح]

571/ 539 - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو تركنا هذا الباب للنساء؟ ".

حكم الألباني

صحيح: وهو مكرر (462)] • وقد تقدم.

32/ 54 -

باب السعي إلى الصلاة

[1: 223] 572/ 540 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تُسْعُون، وائتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

حكم الألباني

حسن صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (908) ومسلم (602) وابن ماجة (775) والترمذي (327). قال أبو داود: وكذا قال الزُّبيدي، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد، ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: "وما فاتكم فأتموا".
وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: "فاقضوا"، وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة: "فأتموا".
وابن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبو قتادة، وأنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كلهم [قالوا]: "فأتموا".

573/ 541 - وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه مسلم (154/ 602). قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: "وليقض"، وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة.
وأبو ذر رُوى عنه: "فاتموا" و"اقضوا".
اختلف عنه.

باب الجمع في المسجد مرتين

[1: 224] 574/ 542 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبصر رجلًا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (220) بنحوه.
وقال: حديث حسن.
وفيه: "فقام رجل فصلى معه"

33/ 56 -

باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم

[1: 225] 575/ 543 - عن يزيد بن الأسود: "أنه صلى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما، فجيء بهما تُرْعَدُ فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رَحْله، ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه، فإنها له نافلة".

حكم الألباني

صحيح]

576/ 544 - وفي رواية: "صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصبح بمنًى".
• وأخرجه الترمذي (219) والنسائي (858). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

577/ 545 - وعن يزيد بن عامر قال: "جئت والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة، فجلست، ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرأى يزيد جالسًا، فقال: ألم تُسْلِمْ يا

يزيد؟ قال: بلى يا رسول اللَّه.
قد أسلمت.
قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم، فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت، تكن لك نافلةً، وهذه مكتوبةً".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (1155)]

578/ 546 - وعن رجل من بني أسد بن خُزيمة: "أنه سأل أبا أيوب الأنصاري، فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة، ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة، فأصلي معهم، فأجد في نفسى من ذلك شيئًا؟ فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: فذلك له سَهمُ جَمْعٍ".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (1154)] • فيه رجل مجهول.

34/ 57 -

باب إذا صلى ثم أدرك جماعةً يعيد

[1: 226] 579/ 547 - عن سليمان بن يَسار -يعني مولى ميمونة- قال: "أتيت ابن عمر على البَلاط، وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".

حكم الألباني

حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (860). وفي إسناده عمرو بن شعيب، وقد تقدم الكلام عليه.
وهو محمول على صلاة الاختيار، دون ماله سبب، كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة، فيصلي معهم، وقد كان صلى، ليدرك فضيلة الجماعة، جمعًا بين الأحاديث.

باب جماع الإمامة وفضلها

[1: 226] 580/ 548 - عن عُقبة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من أمَّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم".

حكم الألباني

حسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (983). وفي إسناده عبد الرحمن بن حَرْملة الأسلمي المديني، كنيته أبو حرملة، وقد ضعفه غير واحد، وأخرج له مسلم.
وأخرج البخاري في صحيحه من

حديث أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم".

باب كراهية التدافع على الإمامة

[1: 227] 581/ 549 - عن سلامة بنت الحُرِّ -أخت خَرَشَة بن الحر الفزاري- قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد، لا يجدون إمامًا يصلي بهم".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (1124)] • وأخرجه ابن ماجة (982).

35/ 60 -

باب من أحق بالإمامة

[1: 227] 582/ 550 - عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه وأقدمهم قراءةً، فإن كانوا في القراءة سواءً فَلْيَؤُمَّهم أقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً فليؤمهم أكبرهم سنًّا، ولا يُؤَمُّ الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يُجلس على تَكْرِمته إلا بإذنه".
قال إسماعيل -وهو ابن رجاء- تكرمته: فراشه.

حكم الألباني

صحيح: م] • أخرجه مسلم (291/ 673) والنسائي (783).

584/ 551 - وفي رواية: "فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرةً".
ولم يقل: "فأقدمهم قراءةً".
• وأخرجه مسلم (290/ 673) والترمذي (235) والنسائي (780) و (783) وابن ماجة (980).

585/ 552 - وعن عمرو بن سَلَمة قال: "كلنا بحاضر، يمر بنا الناس إذا أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكانوا إذا رجعوا مروابنا، فأخبرونا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال كذا وكذا، وكنت غلامًا حافظًا، فحفظت من ذلك قرآنًا كثيرًا، فانطلق أبي وافدًا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة.
وقال: يؤمكم أقرؤكم.
فكنت أقرأهم، لما كنت أحفظ.
فقدموني، فكنت

أؤمهم، وعليَّ بُردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني.
فقالت امرأة من النساء: وارُوا عنَّا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصًا عُمانيًّا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين، أو ثمان سنين".

حكم الألباني

صحيح: خ، نحوه] • وأخرجه البخاري (4302) والنسائي (636) مختصرًا.

586/ 553 - وفي رواية: "فكنت أؤمهم في بردة موصّلة، فيها فَتْق.
فكنت إذا سجدت خرجت اسْتِي".

حكم الألباني

صحيح]

587/ 554 - وفي رواية: عن عمرو بن سلمة عن أبيه: "أنهم وفَدوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول اللَّه، من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعًا للقرآن، أو أخذًا للقرآن.
فلم يكن أحد من القوم جمعَ ما جمعتُ.
قال: فقدموني، وأنا غلام، وعليَّ شَمْلة لي.
قال: فما شهدت مجمعًا من حَرْم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا".

حكم الألباني

صحيح: لكن قوله: "عن أبيه" غير محفوظ] (587 بإثر) 555 - وفي رواية عن عمرو بن سلمة، قال: "لما وفد قومي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ولم يقل: "عن أبيه".
• وأخرجه البخاري (4302) بنحوه.
وفيه: "وأنا ابن يست، أو سبع سنين" وليس فيه عن أبيه.
وأخرجه النسائي (636).

588/ 556 - وعن ابن عمر: "أنه لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العُصْبة، قبل مقدَم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرَهم قرآنًا".

حكم الألباني

صحيح: خ] 557 - وفي رواية: "وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد".

حكم الألباني

صحيح: خ نحوه] • وأخرجه البخاري (692). وليس فيه ذكر عمر وأبي سلمة.

589/ 558 - وعن أبي قِلابة عن مالك بن الحويرث: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له ولصاحب له: إذا حضرتِ الصلاة فأذِّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما".

حكم الألباني

صحيح: ق] 559 - وفي رواية قال: "وكنا يومئذ متقاربين في العلم".
[هذا مدرج] 560 - وفي رواية: "قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟ قال: إنهما كانا متقاربين".

حكم الألباني

هذا مرسل] • وأخرجه البخاري (630) و (658) ومسلم (674) والترمذي (669) و (781) والنسائي (634، 635) وابن ماجة (979) بنحوه، مختصرًا ومطولًا.

590/ 561 - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لِيُؤذّن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (1119)] • وأخرجه ابن ماجة (756). وفي إسناده الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي.
وقد تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان.
وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان.

باب إمامة النساء

[1: 230] 591/ 562 - عن أم وَرَقة بنت نوفل: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما غزا بدرًا قالت: قلت له: يا رسول اللَّه، ائذن لي في الغزو معك، أُمَرّض مرضاكم، لعل اللَّه عز وجل أن يرزقني شهادةً قال: قُرِّي في بيتك، فان اللَّه عز وجل يرزقك الشهادة.
قال: فكانت تسمى الشهيدة.
قال: وكانت قد قرأت القرآن.
فاستأذنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تتخذ في دارها مؤذنًا، فأذن لها.
قال: وكانت دبَّرت غلامًا لها وجاريةً.
فقاما إليها بالليل، فغماها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا.
فأصبح عمر.
فقام في الناس، فقال: من عنده من هذين علم، أو من رآهما فليجي بهما.
فأمر بهما فصلبا.
فكانا أول مصلوب بالمدينة".

حكم الألباني

حسن]

592/ 563 - وفي رواية: قال: "وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها.
وأمرها أن تَؤمَّ أهل دارها".
قال عبد الرحمن -يعني ابن خلاد الأنصاري-: فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا.

حكم الألباني

حسن] • في إسناده الوليد بن عبد اللَّه بن جميع الزهري الكوفي.
وفيه مقال.
وقد أخرج له مسلم.

36/ 62 -

باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

[1: 231] 593/ 564 - عن عبد اللَّه بن عمرو: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: ثلاثة لا يقبل اللَّه منهم صلاةً: من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دِبارًا -والدبار: أن يأتيها بعد أن تفوته- ورجل اعْتبَد مُحَرَّرَه".

حكم الألباني

ضعيف: إلا الشطر الأول فصحيح، المشكاة (1123)] • وأخرجه ابن ماجة (970). وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد، وهو ابن أنعُم الإفريقي، وهو ضعيف.

باب إمامة البر والفاجر

[1: 231] 594/ 565 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم، بَرًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر".

حكم الألباني

ضعيف]

باب إمامة الأعمى

[1: 232] 595/ 566 - عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استخلف ابن أم مكتوم، يَؤم الناس وهو أعمى".

حكم الألباني

حسن صحيح]

باب إمامة الزائر

[1: 232] 596/ 567 - عن أبي عطية -وهو العُقَيلي، مولاهم- قال: "كان مالك بن حُويرث ياتينا إلى مُصلانا هذا، فأقيمت الصلاة، فقلنا له: تقدم فَصَلِّهْ.
فقال لنا: قدموا رجلًا منكم يصلي بكم، وسأحدثكم لم لا أصلي بكم؟ سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من زار قومًا فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (356): وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه النسائي (787) مختصرًا.
وسئل أبو حاتم الرازي عن أبي عطية هذا؟ فقال: لا يعرف، ولا يسمَّى.

باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم

[1: 232] 597/ 568 - عن همام -وهو ابن الحارث النَّخَعِي الكوفي: "أن حذيفة أمّ الناس في المدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه، فجبذه.
فلما فرغ من صلاته، قال: ألم تعلم أنهم كانوا يُنْهَون عن ذلك؟ قال: بلى.
فذكرتُ حين مددتني".

حكم الألباني

صحيح]

598/ 569 - وعن عَديّ بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل: "أنه كان مع عمار بن ياسِرٍ بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار، وقام على دُكَّان يصلي، والناس أسفل منه.
فتقدم حذيفة، فأخذ على يديه.
فاتَّبَعه عمار حتى أنزله حذيفة.
فلما فرغ عمار من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك.
قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يديّ".

حكم الألباني

حسن بما قبله؛ إلا ما خالفه] • في إسناده رجل مجهول.

37/ 67 -

باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

[1: 233] 599/ 570 - عن عبيد اللَّه بن مِقْسَم عن جابر بن عبد اللَّه: "أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة".

حكم الألباني

حسن صحيح]

• أخرجه البخاري (701) ومسلم (181/ 465) والترمذي بذكر صلاة المغرب (583).

600/ 571 - وعن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "إن معاذًا كان يصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم يرجع فيؤم قومه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (700) ومسلم (465) والنسائي (735).

38/ 68 -

باب الإمام يصلي من قعود

[1: 233] 601/ 572 - عن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركب فرسًا فصُرع فَجُحِش شِقَّه الأيمن، فصلى صلاةً من الصلوات وهو قاعد.
وصلينا وراءه قعودًا، فلما انصرف قال: إنما جُعل الإمام لِيُؤْتَمَّ به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد.
وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون"

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (689) ومسلم (80/ 411) والترمذي (361) والنسائي (832) وابن ماجة (1238).

602/ 573 - وعن أبي سفيان عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "ركب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا بالمدينة، فصرعه على جِذْم نخلة، فانفكّت قدمه، فاتيناه نعوده، فوجدناه في مَشْرُبة لعائشة يسبِّح جالسًا.
قال: فقمنا خلفه، فسكت عنّا، ثم أتيناه مرةً أخرى نعوده، فصلى المكتوية جالسًا، فقمنا خلفه.
فأشار إلينا، فقعدنا.
قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا، وإذا صلى الإمام قائمًا فصلوا قيامًا، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه ابن ماجة (1240) مختصرًا، ومسلم (84/ 413) والنسائي (1200).

603/ 574 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به.
فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد -قال مسلم: [شيخ أبي داود] ولك الحمد.
وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد.
وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون".

حكم الألباني

صحيح] • أخرجه البخاري (722) و (734) ومسلم (414) و (417). قال أبو داود: "اللهم ربنا لك الحمد".
أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان [بن حرب شيخه].

604/ 575 - وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به -بهذا الخبر- زاد: وإذا قرأ فأنصتوا".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (921) و (922) وابن ماجة (846). قال أبو داود: وهذه الزيادة: "وإذا قرأ فانصتوا".
ليست بمحفوظة.
الوهم عندنا من أبي خالد.
هذا آخر كلامه.
وفيما قاله نظر.
فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات، الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحهما، ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة، بل قد تابعه عليها أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني، نزيل بغداد، وقد سمع من ابن عجلان، وهو ثقة، وثقه يحيى بن معين، ومحمد بن عبد اللَّه المُخَرِّمي، وأبو عبد الرحمن النسائي.
وقد خرج هذه الزيادة النسائي في سننه من حديث أبي خالد الأحمر، ومن حديث محمد بن سعد هذا.
وقد أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري، من حديث جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي عن قتادة.
وقال الدارقطني: هذه اللفظة لم يتابَع سليمان التيمي فيها عن قتادة، وخالفه الحفاظ فلم يذكروها.
قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه.
هذا آخر كلامه.
ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك، لثقته وحفظه، وصحح هذه الزيادة.
قال

أبو إسحاق -صاحب مسلم: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث: أيُّ طعن فيه؟ فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة هو صحيح؟ يعني: "وإذا قرأ فأنصتوا"، فقال: هو عندي صحيح.
فقال: لم لم تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجتمعوا عليه.
فقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري، ومن حديث أبي هريرة.

605/ 576 - وعن عائشة أنها قالت: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيته، وهو جالس، فصلى وراءه قوم قيامًا.
فأشار إليهم أن اجلسوا.
فلما انصرت قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا.
وإذا رفع فارفعوا.
وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (668) ومسلم (412) وابن ماجة (1237).

606/ 577 - وعن أبي الزبير عن جابر قال: "اشتكى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيره" ثم ساق الحديث.

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (413) والنسائي (1200) وابن ماجة (1240) مطولًا.
وفيه: "قرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا".

607/ 578 - وعن حصين من ولد سعد بن معاذ، عن أُسَيد بن حُضَير: "أنه كان يَؤُمهم، قال: فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعوده.
فقال: يا رسول اللَّه، إن إمامنا مريض؟ فقال: إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".

حكم الألباني

صحيح] • قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بمتصل.
وما قاله ظاهر، فإن حصينًا -هذا- إنما يروي عن التابعين، لا تحفظ له رواية عن الصحابة، وسِيمّا أسيد بن حضير، فإنه قديم الوفاة، توفي سنة عشرين، وقيل سنة إحدى وعشرين.

39/ 96 -

باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان؟

[1: 235] 608/ 579 - وعن ثابت -وهو البناني- عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل على أمِّ حَرام، فأتوه بسَمْن وتمر فقال: ردوا هذا في وعائه، وهذا في سِقائه، فإني صائم.
ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعًا.
فقامت أم سُليم وأم حرام خلفنا.
قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه، على بساط".

حكم الألباني

صحيح: ق] • أخرجه البخاري (1982) دون قوله: "فقامت أم سليم.
. . ".

609/ 580 - وعن موسى بن أنس عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَّه وامرأةً منهم، فجعله عن يمينه، والمرأة خلف ذلك".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (269/ 660) والنسائي (805) وابن ماجة (975).

610/ 581 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رَباح- عن ابن عباس قال: "بتُّ في بيت خالتي ميمونة.
فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الليل، فأطلق القِرْبة، فتوضأ، ثم أوكي القِرْبة، ثم قام إلى الصلاة، فقمت، فتوضأت كما توضأ، ثم جئت، فقمت عن يساره، فأخذني بيمينه، فأدارني من ورائه.
فأقامني عن يمينه.
فصليت معه".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (193/ 763) والبخاري (117) و (859) وابن ماجة (973) والنسائي (442).

611/ 582 - وفي رواية: من حديث سعيد بن جُبير عنه: "فأخُذ برأسي أو بذؤابتي، فأقامني عن يمينه".

حكم الألباني

صحيح] • وقد أخرجه البخاري (699) ومسلم (182/ 763) وأبو داود (610، 611، 1357، 1364، 1365، 1367) والترمذي (232) والنسائي (806) وابن ماجة (973) من حديث كريب عن ابن عباس، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
وقد أُخذ من حديث ابن عباس هذا ما يقارب عشرين حكمًا.

40/ 70 -

باب إذا كانوا ثلاثةً كيف يقومون؟

[1: 236] 612/ 583 - عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: "أن جدته مُلَيْكَة دَعَت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لطعام صنعته.
فأكل منه -زاد فيه إبراهيم بن طَهْمان وغيره: فأكل منه، وأكلتُ معه- ثم قال: قوموا فَلْأصلِّي لكم.
قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لُبِس، فنضَحته بماء، فقام عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصَففت أنا واليتيمُ وراءه، والعجوز من ورائنا.
فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (380) ومسلم (658) والترمذي (234) والنسائي (801، 803) و (869). واليتيم: هو ضُميرة بن أبي ضُميرة، مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، له ولأبيه صحبة، وعدادهما في أهل المدينة.
وقال أبو عمر النمَري: قوله: "جدته مليكة" مالك يقوله.
والضمير الذي في "جدته": هو عائد على إسحاق، وهي جدة إسحاق، أم أبيه عبد اللَّه بن أبي طلحة، وهي أم سليم بنت مِلْحان زوج أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس بن مالك.
وقال غيره: الضمير يعود على أنس بن مالك.
وهو القائل: "أن جدته" وهي جدة أنس بن مالك، أم أمه، واسمها مليكة بنت مالك بن عديٍّ.
ويؤيد ما قاله أبو عمر أن في بعض طرق هذا الحديث: "أن أم سليم سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأتيها" أخرجه النسائي من حديث يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد اللَّه.

613/ 584 - وعن الأسود -وهو ابن يزيد النَّخَعي- قال: "استأذن علقمة والأسود على عبد اللَّه، وقد كُنَّا أطلنا القعود على بابه.
فخرجت الجارية فاستأذنت لهما، فأذن لهما، ثم قام فصلى بينى وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل"

حكم الألباني

صحيح: م، المرفوع منه فقط] • وأخرجه النسائي (799) ومسلم (534). وفي إسناده هارون بن عنترة، وقد تكلم فيه بعضهم.
وقال أبو عمر النمري: وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود: "أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود".
وهذا الذي أشار إليه أبو عمر

قد أخرجه مسلم في صحيحه: "أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود" وهو موقوف.
وقال بعضهم: حديث ابن مسعود منسوخ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام أخر، هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، فلما قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تركه.

باب الإمام ينحرف بعد التسليم

[1: 237] 614/ 585 - وعن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: "صليت خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان إذا انصرف انحرف".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (219) والنسائي (1334). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

615/ 586 - وعن البراء بن عازب قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أحببنا أن نكون عن يمينه، فيُقبل علينا بوجهه، -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه النسائي (822) دون قوله: "فيقبل علينا بوجهه -صلى اللَّه عليه وسلم-" وابن ماجة (1006) ومسلم (709). وفي حديث أبي داود والنسائي: عن عبيد بن البراء عن أبيه.
وفي حديث ابن ماجة عن ابن البراء عن أبيه، ولم يسمه.

باب الإمام يتطوع في مكانه

[1: 237] 616/ 587 - عن عطاء الخراساني عن المغيرة بن شُعبة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1428). وقال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.
وما قاله ظاهر، فإن عطاء الخراساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة بن شعبة، وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور، أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخر.

41/ 73 -

باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسه

[1: 238]

617/ 588 - عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قضى الإمام الصلاة وقعد، فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتمّ الصلاة".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه الترمذي (408) دون ذكر الإمام.
وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي.
وقد اضطربوا في إسناده، وقال أيضًا: وعبد الرحمن بن زياد: هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل.
وقال الخطابي: هذا حديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض نقلته.

618/ 589 - وعن علي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مفتاح الصلاة الطّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

حكم الألباني

حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (3) وابن ماجة (275). وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وقال أبو نعيم الأصبهاني: مشهور، لا يعرف إلا من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل بهذا اللفظ من حديث علي.
هذا آخر كلامه.
وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل قد احتج بعضهم بحديثه، وتكلم فيه بعضهم.

42/ 74 -

باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام

[1: 239] 619/ 590 - عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبادروني بركوع ولا بسجود.
فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعتُ، إنّي قد بَدّنت".

حكم الألباني

حسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (963).

620/ 591 - وعن أبي إسحاق -وهو السَّبِيعي- قال: سمعت عبد اللَّه بن يزيد الخَطْمِيّ يخطب الناس قال: حدثنا البراء -وهو غير كذوب-: "أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاموا قيامًا، فإذا رأوه قد سجد سجدوا".

حكم الألباني

صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (690) و (747) ومسلم (474) والترمذي (281) والنسائي (829) بنحوه.

621/ 592 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: "كنا نصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا يحنو أحد منّا ظهره حتى يرى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يَضَعُ".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (200/ 474). يقال: حنيت ظهري، وحنيت العود: عطفته.
وحنوت: لغة.

622/ 593 - وعن محُارب بن دِثار قال: سمعت عبد اللَّه بن يزيد يقول على المنبر: حدثني البراء: "أنهم كانوا يصلون مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده لم نزل قيامًا حتى يرونه قد وضع جبهته بالأرض، ثم يتبعونه، -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (199/ 474) والبخاري (811).

43/ 75 -

باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

[1: 240] 623/ 594 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما يخشى -أو ألا يخشى- أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يُحوِّل اللَّه رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار؟ ".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (691) ومسلم (427) والترمذي (582) والنسائي (828) وابن ماجة (961) بنحوه.

باب فيمن ينصرف قبل الإمام

[1: 240] 624/ 595 - عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حَضّهم على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة".

حكم الألباني

صحيح: م، دون الحيض]

44/ 77 -

باب جماع أبواب ما يصلَّى فيه

[1: 240]

625/ 596 - عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سئل عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أوَلِكُلّكم ثوبان؟ ".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (359) ومسلم (516) والنسائي (769) وابن ماجة (1047).

626/ 597 - وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (359) ومسلم (516) والنسائي (769).

627/ 598 - وعن عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليُخالف بطَرَفيه على عاتقيه".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (360).

628/ 599 - وعن عمر بن أبي سلَمة قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي في ثوب واحد، مُلْتحفًا، مخالفًا بين طرفيه على منكبيه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (354) ومسلم (517) والترمذي (339) والنسائي (764) وابن ماجة (1049).

629/ 600 - وعن قيس بن طَلْق عن أبيه قال: "قدمنا على نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاء رجل فقال: يا نبي اللَّه، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إزاره، طارَقَ به رداءه، فاشتمل بهما.
ثم قام فصلى بنا نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
فلما أن قضى الصلاة قال: أوَكلكم يجد ثوبين؟ ".

حكم الألباني

صحيح] • قيس بن طلق لا يحتج به.

باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي

[1: 241] 630/ 601 - عن سهل بن سعد قال: "لقد رأيت الرجال عاقدي أزُرهم في أعناقهم من ضيق الأزر، خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة، كأمثال الصبيان.
فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (362) ومسلم (441) والنسائي (766).

باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره

[1: 241] 631/ 602 - عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى في ثوب واحد بعضه عليّ".

حكم الألباني

صحيح: م].

باب الرجل يصلي في قميص واحد

[1: 242] 632/ 603 - عن سَلَمة بن الأكْوع قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازْرُرْه، ولو بشَوكة".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه النسائي (765).

633/ 604 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر -وهو المُلَيكي- قال: "أمَّنا جابر بن عبد اللَّه في قميص ليس عليه رداء.
فلما انصرف قال: إني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي في قميص".

حكم الألباني

ضعيف] • المليكي: لا يحتج بحديثه.
وهو منسوب إلى جده أبي مُليكة زهير بن عبد اللَّه بن جُدْعان القرشي التَّيمي.

باب إذا كان الثوب ضيقًا يَتَّزر به

[1: 242] 634/ 605 - عن عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: "أتينا جابرًا -يعني ابن عبد اللَّه- قال: سرت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة، فقام يصلي، وكانت عليِّ بردةٌ ذهبتُ أُخالف بين طرفيها، فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب: فنكّسْتها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم

تواقَصْتُ عليها، لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صَخْر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعًا، حتى أقامنا خلفه.
قال: وجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَرمقُني وأنا لا أشعر، ثم فطَنت له، فأشار إليّ أن أتَّزِرْ بها، فلما فرغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول اللَّه، قال: إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه.
وإذا كان ضيقًا فاشدُده على حَقْوِك".

حكم الألباني

صحيح: م، خ، مختصر] • وأخرجه مسلم (3010) في أثناء الحديث الطويل آخر الكتاب.
والبخاري (361) وابن ماجة مختصرًا دون ذكر الاتزار (974). وابن صخر -هذا- هو أبو عبد اللَّه جُبار بن صخر الأنصاري السُّلَمي، شهد بدرًا والعقبة.
جاء مبينًا في صحيح مسلم.

باب الإسبال في الصلاة

[1: 243] 637/ 606 - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خُيلاء فليس من اللَّه جل ذكره في حِلٍّ ولا حرام".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي مختصرًا، وقال أبو داود: روى هذا جماعة من عاصم موقوفًا عن ابن مسعود.
وعاصم هذا هو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري، وهو ممن اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه.

45/ 81 -

باب من قال يتزر به إذا كان ضيقًا

[1: 242] 607 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو قال قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما.
فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتَّزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود".
608 - وعن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يصلَّى في لحاف لا يُتوشَّح به، والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء".
• في إسناده: أبو تُمَيلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي.
وأبو المنيب عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العَتَكي المروزي، وفيهما مقال.

638/ 609 - وعن أبي هريرة قال: "بينما رجل يصلي مُسْبِلًا إزاره إذ قال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذهب فتوضأ.
فذهب فتوضأ، ثم جاء، ثم قال: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ [ثم جاء] فقال له رجل: يا رسول اللَّه، ما لكَ أمرته أن يتوضأ؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره.
وإن اللَّه جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره".
• في إسناده أبو جعفر، وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه.

47/ 83 -

باب في كم تصلي المرأة؟

[1: 244] 639/ 610 - عن محمد بن زيد بن قُنفذ عن أمه: "أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدّرع السابغ الذي يُغيّب ظهور قدميها".

حكم الألباني

ضعيف موقوف]

640/ 611 - وعن محمد بن زيد عن أم سلمة: "أنها سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتصلي المرأة في دِرْع وخِمار، ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (763)] • في إسناده عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار، وفيه مقال.
وقال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق -عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة.
لم يذكر أحد منهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قصَروا به على أم سلمة.

48/ 84 -

باب المرأة تصلي بغير خمار

[1: 244] 641/ 612 - عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا يقبل اللَّه عز وجل صلاة حائض إلا بخمار".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (377) وابن ماجة (655). وقال الترمذي: حديث حسن.
وقال أبو داود: رواه سعيد -يعني: ابن أبي عَروبة- عن قتادة عن الحسن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

642/ 613 - وعن محمد -وهو ابن سيرين-: "أن عائشة نزلت على صفية، أم طلحة الطَّلَحات، فرأت بنات لها.
فقالت: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل وفي حُجْرتي جارية.
فألقيَ لي حَقوه، وقال: شُقِّيه بشقتين، فأعطى هذه نصفًا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا، فإني لا أُراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا".

حكم الألباني

ضعيف] • قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن سيرين من عائشة شيئًا.

46/ 85 - باب السَّدْل في الصلاة [1: 245]

643/ 614 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يغطِّيَ الرجل فاهُ".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه الترمذي مقتصرًا على الفصل الأول.
وقال: لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان.
هذا آخر كلامه.
وقد أخرجه أبو داود مرفوعًا من حديث سليمان الأحول عن عطاء.
وأشار إلى حديث عِسْل.
وأخرج ابن ماجة (966) الفصل الثاني من حديث الحسن بن ذكوان عن عطاء مرفوعًا أيضًا.
وعسل -بكسر العين وسكون السين المهملتين- وهو ابن سفيان التميمي اليَربوعي البصري، كنيته أبو قرة، ضعيف الحديث.
644 - وعن ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاءً يصلي سادلًا.
[قال أبو داود: وهذا يضعف ذلك الحديث].

حكم الألباني

صحيح مقطوع]

باب الصلاة في شُعُر النساء

[1: 245] 645/ 615 - عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يصلي في شُعُرنا، أو لحُفنا".
قال عبيد اللَّه -وهو ابن معاذ- شكَّ أبي.
• وقد تقدم هذا الحديث.
أخرجه الترمذي (600) والنسائي (5366).

49/ 87 -

باب الرجل يصلي عاقصًا شعره

[1: 246] 646/ 616 - عن سعيد بن أبي سعيد المقبُري عن أبيه: "أنه رأى أبا رافع -مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بحسن بن علي، وهو يصلي قائمًا، وقد غَرَز ضَفْره في قفاه.
فحلها أبو رافع، فالتفت حسن إليه مُغضَبًا.
فقال أبو رافع: أقبلْ على صلاتك.
ولا تغضب، فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ذلك كِفْل الشيطان.
يعني مَقْعد الشيطان، يعني مَغرز ضفره".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه الترمذي (384) وابن ماجة (1042) دون قوله: "ذلك كفل الشيطان".
وقال الترمذي: حديث حسن.

647/ 617 - وعن كُريب: أن عبد اللَّه بن عباس: "رأى عبد اللَّه بن الحارث يصلي، ورأسه معقوص من ورائه.
فقام وراءه، فجعل يَحُلُّه، وأقر له الآخر.
فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: ما لكَ ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنما مَثَل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه النسائي (114) ومسلم (492).

50/ 88 -

باب الصلاة في النعل

[1: 246] 648/ 618 - عن عبد اللَّه بن السائب قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي يوم الفتح، ووضع نعليه عن يساره".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (1007) وابن ماجة (1431).

649/ 619 - وعن عبد اللَّه بن السائب قال: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين، حتى إذا جاء ذِكر موسى وهارون، أو ذكر موسى وعيسى، ابن عباد يشك -أو اختلفوا- أخذت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَعْلة، فحذف، فركع.
وعبد اللَّه بن السائب حاضر لذلك".

حكم الألباني

صحيح: م، خ، معلقًا]

وأخرجه مسلم (455) والنسائي (1007) وابن ماجة (820) بنحوه.
وأخرجه البخاري تعليقًا بإثر (774).

650/ 620 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "بينما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقَوْا نعالهم.
فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا.
فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا.
وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذًى، فليمسحه، وليُصلِّ فيهما".

حكم الألباني

صحيح]

651/ 621 - وفي رواية مرسلة قال: "فيهما خبثًا".
قال في الموضعين: "خبثًا".

652/ 622 - وعن يَعلَى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خِفافهم".

حكم الألباني

صحيح]

653/ 623 - وعن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي حافيًا ومنتعلًا".

حكم الألباني

حسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1038).

51/ 89 -

باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟

[1: 248] 654/ 624 - عن يوسف بن ماهَك عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فلا يَضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه".

حكم الألباني

حسن صحيح] • أخرجه ابن ماجة (1432). في إسناده عبد الرحمن بن قيس، ويشبه أن يكون الزعفراني البصري، كنيته أبو معاوية، ولا يحتج به.

655/ 625 - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا.
ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما".

حكم الألباني

صحيح]

52/ 90 -

باب الصلاة على الخُمرة

[1: 248] 656/ 626 - عن ميمونة بنت الحارث قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي، وأنا حِذاءَه، وأنا حائض.
وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخُمْرة".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (379) ومسلم (513) وبإثر (660) وابن ماجة (1028) بمعناه، والنسائي (738) واقتصر على ذكر الخمرة.

باب الصلاة على الحصير

[1: 248] 657/ 627 - عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: "قال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه، إني رجل ضخم -وكان ضخمًا- لا أستطيع أن أصليَ معك، وصنع له طعامًا، ودعاه إلى بيته- فصلِّ حتى أراك كيف تصلي؟ فأقتدي بك.
فنضحوا له طرَف حصير لهم.
فقام فصلى ركعتين".
قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك: "أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذ".

حكم الألباني

صحيح: خ، دون قوله: "فصل حتى أراك كيف تصلي؟ فأقتدي بك"] • وأخرجه البخاري (670) و (1179) دون قوله: "فصل حتى أراك كيف تصلي؟ فأقتدي بك".

658/ 628 - وعن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يزور أم سليم، فتدركه الصلاة أحيانًا، فيصلي على بساط لنا، وهو حصير، ننضحه بالماء".

حكم الألباني

صحيح: ق] • أخرجه البخاري (380) و (6203) ومسلم (658) والترمذي (234) و (333) والنسائي (801).

659/ 629 - وعن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي على الحصير والفروة المدبوغة".

حكم الألباني

ضعيف] • أبو عون: هو محمد بن عبيد اللَّه الثقفي.
وعبيد اللَّه بن سعيد الثقفي.
قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول.

53/ 92 -

باب الرجل يسجد على ثوبه

[1: 249] 660/ 630 - عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في شدة الحر.
فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكّن وجهه من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1208) ومسلم (620) والترمذي (584) والنسائي (1116) وابن ماجة (1033).

تفريع أبواب الصفوف

[1: 249] 54/ 93 -

باب تسوية الصفوف

661/ 631 - عن جابر بن سمرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا تَصُفُّون كما تصفَ الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يُتِمُّون الصفوف المقدمة، ويتراصُّون في الصف".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (430) والنسائي (816) وابن ماجة (992).

662/ 632 - وعن أبي القاسم الجَدَلي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: "أقبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الناس بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم -ثلاثًا- واللَّه لتقيمُنَّ صفوفكم أو لَيُخالِفَنَّ اللَّه بين قلوبكم.
قال: فرأيت الرجل يُلزِق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه".

حكم الألباني

صحيح: ق، بجملة الأمر بتسوية الصفوف، وجملة المنكب بالمنكب علقه (خ) عن أنس] • أبو القاسم الجدلي -هذا- اسمه الحسن بن الحارث، وقد سمع من النعمان بن بشير، يُعَدُّ في الكوفيين.

663/ 633 - وعن سِماك بن حَرب عن النعمان بن بشير قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسوّينا في الصفوف، كما يُقوِّم القِدْحُ، حتى إذا ظن أنْ قد أخذنا ذلك عنه وفَقِهْنا أقبل ذات يوم بوجهه، إذا رجل مُنْتَبِذٌ بصدره، فقال: لَتُسَوُّنّ صفوفكم أو ليخالفنَّ اللَّه بين وجوهكم".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (436) والترمذي (227) والنسائي (810) وابن ماجة (994). وأخرج البخاري (717) مختصرًا، ومسلم (436) من حديث سالم بن أبي الجَعْد عن النعمان بن بشير: الفصل الأخير منه.

664/ 634 - وعن البراء بن عازب قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول: لا تختلفوا فتختلفَ قلوبكم.
وكان يقول: إن اللَّه وملائكته يصلُّون على الصفوف الأوَل".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (811) وابن ماجة (997) واقتصر على قوله الثاني -صلى اللَّه عليه وسلم-.

665/ 635 - وعن النعمان بن بشير قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة.
فإذا استوينا كَبَّر".

حكم الألباني

صحيح: م، نحوه] • وهو طرف من الحديث المتقدم.

666/ 636 - وعن كَثير بن مُرَّة عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسُدُّوا الخَلَل، ولينوا بأيدى إخوانكم، ولا تَذروا فُرُجات للشيطان.
ومن وصل صَفًّا وصله اللَّه، ومن قطع صفًّا قطعه اللَّه".
وفي رواية: عن أبي شَجَرة -وهو كثير بن مرة- لم يذكر ابن عمر.
فيكون مرسلًا.
[قال أبو داود: ومعنى: "ولِيُنوا بأيدى إخوانكم".
إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف].

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (819) مختصرًا متصلًا.
واقتصر على قوله: "من وصل صفا.
. . إلخ".

667/ 367 - وعن أنس بن مالك: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رُصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق.
فوالذي نفسي بيده، إني لأرى الشيطان يدخل من خَلَل الصف كأنّها الحَذَف".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (815) مختصرًا.

668/ 638 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سَوُّوا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة".

حكم الألباني

صحيح: ق]

639 - وفي رواية: "من حسن صلاته".
• وأخرجه البخاري (723) ومسلم (433) وابن ماجة (993).

669/ 640 - وعن محمد بن مسلم بن السائب -صاحب المقصورة- قال: "صليت إلى جنب أنس بن مالك يومًا، فقال: هل تدري لم صُنع هذا العود؟ فقلت: لا واللَّه.
قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يضع عليه يده، فيقول: استووا، وعدلوا صفوفكم".

حكم الألباني

ضعيف]

670/ 641 - وفي رواية: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه، ثم التفت، فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره، فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (1098)]

671/ 642 - وعن أنس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (818).

672/ 643 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خيارُكم ألينكم مناكب في الصلاة".

حكم الألباني

صحيح]

باب الصفوف بين السوارى

[1: 252] 673/ 644 - عن عبد الحميد بن محمود قال: "صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة، فدُفِعنا إلى السواري، فتقدمنا وتأخرنا.
فقال أنس: كنا نَتَّقِي هذا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (229) والنسائي (821). وقال الترمذي: حديث حسن.

55/ 95 -

باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر

[1: 252] 674/ 645 - عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليلني منكم أولو الأحلام والنُّهَى، ثم الذين يَلونهم، ثم الذين يلونهم".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (122/ 432) والنسائي (807) و (812) وابن ماجة (976).

675/ 646 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله- وزاد: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم.
وإيَّاكم وهَيْشات الأسواق".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (123/ 432) والترمذي (228) والنسائي (807). وقال الترمذي: حسن غريب.
وقال الدارقطني: تفرد به خالد بن مِهران الحَذَّاء عن أبي معشر زياد بن كليب.

676/ 647 - وعن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه وملائكته يصلون على ميامن الصفوف".

حكم الألباني

حسن: بلفظ: "على الذين يصلون الصفوف"] • وأخرجه ابن ماجة (1005).

باب مقام الصبيان من الصف

[1: 253] 677/ 648 - عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: قال أبو مالك الأشعري: "ألا أحدثكم بصلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: فأقام الصلاة، فصف الرجال، وصف الغلمان خلفهم، ثم صلى بهم- فذكر صلاته، ثم قال: هكذا صلاة، قال عبد الأعلى -وهو ابن عبد الأعلى السامي- لا أحسبه إلا قال: أمتي".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (1115)]

باب صف النساء والتأخر عن الصف الأول

[1: 253] 678/ 649 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها.
وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها".

حكم الألباني

صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (440) والترمذي (224) والنسائي (820) وابن ماجة (1000).

679/ 650 - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخِّرهم اللَّه في النار".

حكم الألباني

صحيح]

680/ 651 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى في أصحابه تأخرًا، فقال لهم: تقدموا، فائْتَمُّوا بي، وليأتم بكم مَنْ بعدكم.
ولا يزال قوم يتأخرون حتى يُؤخِّرهم اللَّه عز وجل".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (438) والنسائي (795) وابن ماجة (978).

باب مقام الإمام من الصف

[1: 254] 681/ 652 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَسِّطوا الإمام، وسُدُّوا الخَلَل".

حكم الألباني

ضعيف: لكن الشطر الثاني منه صحيح]

56/ 99 -

باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

[1: 254] 682/ 653 - عن وابِصة -وهو ابن مَعْبَد الأسدي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد -قال سليمان [بن حرب شيخ أبي داود]- الصلاة".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (230) و (231) وابن ماجة (1004). وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن.

57/ 100 -

باب الرجل يركع دون الصف

[1: 254] 683/ 654 - عن الحسن -وهو البصري- أن أبا بَكْرة حدث: "أنه دخل المسجد ونبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- راكع.
قال: فركعتُ دون الصف.
فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: زادك اللَّه حرصًا ولا تَعُدْ".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (783) والنسائي (871).

684/ 655 - وعنه: "أن أبا بكرة جاء ورسول اللَّه راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصفَ، فلما قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته.
قال: أيُّكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا.
فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: زادك اللَّه حرصًا ولا تَعُدْ".

حكم الألباني

صحيح]

أبواب السترة

باب ما يستر المصلي

[1: 255] 685/ 656 - عن طَلْحة بن عبيد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا جعلت بين يديك مثل مُؤْخِرَة الرحل فلا يَضُرك مَنْ مَرّ بين يديك".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (499) والترمذي (335) وابن ماجة (940). 686 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- قال: "آخرة الرّحْل: ذراع فما فوقه".

حكم الألباني

صحيح مقطوع]

687/ 657 - وعن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه.
وكان يفعل ذلك في السفر.
فمن ثَم اتخذها الأمراء".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (494) ومسلم (501) والنسائي (747) وابن ماجة (1305).

688/ 658 - وعن عَوْن بن أبي جُحَيفة عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم بالبَطْحاء، وبين يديه عَنَزَة، الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، يَمُرُّ خلف العَنَزة المرأة والحمار".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (495) ومسلم (252/ 503) والترمذي (197) الثلاثة بذكر (الكلب والحمار) بدل (المرأة والحمار) والنسائي (137) و (470) و (772) بذكر الحمار والكلب والمرأة و (470) دون ذكر من يمر خلف العنزة.

باب الخطِّ إذا لم يجد عصًى

[1: 255] 689/ 659 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تِلْقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فْليَنْصِبْ عصًا، فإن لم يكن معه عصًا فليخطط خطًّا، ثم لا يضره ما مر أمامه".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (781)]

• وأخرجه ابن ماجة.
قال سفيان -وهو ابن عيينة- لم نجد شيئًا نشدُّ به هذا الحديث، ولم يجيء إلا من هذا الوجه.
وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به؟ وقد أشار الشافعي إلى ضعفه.
وقال أبو بكر البيهقي: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء اللَّه تعالى.
قال أبو داود: سمعت أحمد -يعني ابن حنبل- سئل عن وصف الخط غير مرة؟ فقال: هكذا عرضًا -مثل الهلال- قال أبو داود: وسمعت مسددًا قال: قال ابن داود: الخط بالطول.

691/- وعن سفيان بن عيينة قال: "رأيت شَريكًا صلى بنا في جنازةٍ العصرَ، فوضع قلنسوته بين يديه -يعني- في فريضة حضرت".

حكم الألباني

صحيح مقطوع]

باب الصلاة إلى الراحلة

[1: 256] 692/ 660 - وعن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي إلى بعيره".

حكم الألباني

صحيح: م، خ نحوه] • وأخرجه البخاري (430) ومسلم (248/ 502) والترمذي (352).

60/ 104 -

باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه؟

[1: 256] 693/ 661 - وعن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال: "ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يَصْمُد له صمدًا".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (783)] • في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البَجَلي الشامي، وفيه مقال.

58/ 105 -

باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

[1: 257] 694/ 662 - عن عبد اللَّه بن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث".

حكم الألباني

حسن]

جارٍ التحميل