1150/ 1109 - وفي رواية: "سوى تكبيرتي الركوع".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1280). وفي إسناده عبد اللَّه بن لَهيعة، ولا يحتج بحديثه.
1151/ 1110 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: قال نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التكبير في الفطر سبعٌ في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما".
حكم الألباني
حسن] • وأخرجه ابن ماجة (1278) دون ذكر القراءة.
1152/ 1111 - وعنه عن أبيه عن جده: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكبر في الفطر، في الأولى سبعًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، ثم يقوم، فيكبر أربعًا، ثم يقرأ، ثم يركع".
حكم الألباني
حسن صحيح: دون قوله: "أربعًا"]
• قال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك، قال: "سبعًا وخمسًا".
وأخرجه ابن ماجة مختصرًا: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر في صلاة العيدين سبعًا وخمسًا".
وفي إسناده عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم في المتابعات.
وتقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب.
1153/ 1112 - وعن مكحول قال: "أخبرني أبو عائشة -جليس لأبي هريرة- أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا، تكبيرَهُ على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنتُ أُكبر في البصرة، حيث كنت عليهم".
وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص.
حكم الألباني
حسن صحيح]
باب ما يقرأ في الأضحى والفطر
[1: 449] 1154/ 1113 - عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود: "أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثيَّ: ماذا كان يقرأ به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما
﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1)﴾ [ق: 1] و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1)﴾ [القمر: 1] ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (891) والترمذي (534) والنسائي (1567) وابن ماجة (1282).
باب الجلوس للخطبة
[1: 449] 1155/ 1114 - عن عبد اللَّه بن السائب قال: "شهدت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب".
حكم الألباني
صحيح]
• قال أبو داود: هذا مرسل.
وأخرجه النسائي (1571) وابن ماجة (1290). وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل.
باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق
[1: 449] 1156/ 1115 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع من طريق آخر".
حكم الألباني
صحيح: خ - جابر]
• وأخرجه ابن ماجة (1299). وفي إسناده عبد اللَّه بن عمر بن حفص العمري، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم مقرونًا بأخيه عُبيد اللَّه بن عمر.
وأخرج البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن الحارث عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان يوم عيد خالف الطريق"، وقال: تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح.
115/ 246 - 249 -
باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد
[1: 449] 1157/ 1116 - عن أبي عُمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رَكبًا جاءوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يُفطروا، وإذا أصبحوا أن يَغْدُوا إلى مُصَلَّاهم".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه النسائي (1557) وابن ماجة (1653). وأبو عمير -هذا- هو عبد اللَّه بن أنس بن مالك الأنصاري.
قال الخطابي: سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب.
يريد أنه لا فرق بين أن يعلموا بذلك قبل الزوال أو بعده، خلافًا للشافعي ومالك وأبي ثَور.
وذهب إلى ظاهره الأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
ويحتج للشافعي ومالك وأبي ثور بأنه ليس في الحديث ما يدل على أنهم شهدوا بذلك بعد الزوال.
1158/ 1117 - وعن بكر بن مُبَشِّر الأنصاري قال: "كنتُ أغدو مع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المصلى، يوم الفطر، ويوم الأضحى، فنسلك بَطْن بُطْحان، حتى نأتي المصلّى، فنصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا".
حكم الألباني
ضعيف]
116/ 247 - 250 -
باب الصلاة بعد صلاة العيد
[1: 451] 1159/ 1118 - عن ابن عباس قال: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فطر، فصلى ركعتين، لم يُصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء، ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تُلقي خُرصَها وسخابها".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (964) ومسلم (884) والترمذي (537) والنسائي (1587) وابن ماجة (1291).
باب يصلى بالناس في المسجد، إذا كان يوم مطر
[1: 451] 1160/ 1119 - عن أبي هريرة: "أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة العيد في المسجد".
حكم الألباني
ضعيف: المشكاة (1448)] • وأخرجه ابن ماجة (1313).
جماع أبواب
117/ 1 -
صلاة الاستسقاء وتفريعها
[1: 452] 1161/ 1120 - عن عَبَّاد بن تميم عن عمه [أبي محمد عبد اللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني]: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين، جَهَر بالقراءة فيهما، وحَوَّل رداءه، ورفع يديه، فدعا، واستسْقَى، واستقبل القبلة".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه البخاري (1025) ومسلم (894) والترمذي (556) والنسائي (1505، 1509، 1510، 1520، 1522) وابن ماجة (1267).
1163/ 1121 - وفي رواية: "فجعل عِطافه الأيمنَ على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن".
1164/ 1122 - وفي رواية: "استسقى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعليه خميصةٌ له سوداء، فأراد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثَقُلت قلَبها على عاتقه".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (1507). 1123 - وفي رواية: "وحوَّل رداءه حين استقبل القبلة".
1165/ 1124 - وعن إسحاق بن عبد اللَّه بن كِنانة قال: "أرسلني الوليد بن عُتْبة وكان أمير المدينة، إلى ابن عباس، أسأله عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الاستسقاء؟ فقال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُتبَذِّلًا متواضعًا متضرعًا، حتى أتى المصلَّى -زاد عثمان، وهو ابن أبي شيبة: فرقي على المنبر، ثم اتفقا- ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد".
حكم الألباني
حسن]
• وأخرجه الترمذي (558) والنسائي (1506، 1508، 1520) وابن ماجة (1266). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وذكر أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم
الرازي في كتابه: أن إسحاق بن عبد اللَّه بن كنانة روى عن أبي هريرة: مرسل، وابن عباس مرسل.
118/ 2 -
باب رفع اليدين في الاستسقاء
[1: 453] 1168/ 1125 - عن عمير مولى بني آبي اللحم: "أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستسقي عند أحجار الزَّيت، قريبًا من الزوراء، قائما يدعو، يستسقي، رافعًا يديه قِبَل وجهه، لا يجاوزُ بهما رأسه"
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (557) والنسائي (1514) من حديث عمير مولى آبي اللحم عن آبي اللحم.
وقال الترمذي: كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن آبي اللحم، ولا يعرف له عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا هذا الحديث الواحد.
وعمير مولى آبي اللحم قد روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحاديث، وله صحبة.
1169/ 1126 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "أتت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُوَاكي، فقال: اللهم اسقِنا غيثًا مُغِيثًا مَريئًا، مُرِيعًا، نافعًا غير ضار، عاجلًا غير ىجل، قال: فأطبقَتْ عليهم السماء".
حكم الألباني
صحيح]
• هكذا وقع في روايتنا وفي غيرها مما شهدناه "بواكي" بالباء الموحدة المفتوحة.
وذكر الخطابي قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُواكي" بضم الياء باثنتين من تحتها.
وقال: معناه التحامل على يديه إذا رفعهما، ومدهما في الدعاء، ومن هذا التوكؤ على العصا، وهو التحامل عليها.
قال بعضهم: والصحيح ما ذكره الخطابي، هذا آخر كلامه.
وللرواية المشهور وجه.
1170/ 1127 - عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إبْطيه".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1031) ومسلم (895) والنسائي (1748) وابن ماجة (1180).
1171/ 1128 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يستسقي هكذا -يعني ومَدَّ يديه وجعل بطونهما مما يلى الأرضَ- حتى رأيت بياض إبطيه".
حكم الألباني
صحيح: م، مختصرًا] • وأخرجه مسلم (6/ 896) مختصرًا بنحوه.
1172/ 1129 - وعن محمد بن إبراهيم -وهو التيمي- قال: أخبرني من رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يدعو عند أحجار الزيت باسطًا كفَّيه".
حكم الألباني
صحيح]
1173/ 1130 - وعن عائشة قالت: "شكى الناسُ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قُحُوطَ المطر، فأمر بمنبر، فوضع له بالمصلَّى، ووعد الناسَ يومًا يخرجون فيه، قالت عائشة: فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد اللَّه عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جَدبَ دياركم، واستئخار المطر عن إبَّان زمانه عنكم، وقد أمركم اللَّه عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)﴾ [الفاتحة: 2 - 4] لا إله إلا اللَّه يفعل ما يريد، اللهم أنت اللَّه لا إله إلا أنت الغنيّ ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوةً وبلاغًا إلى خير، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حَوَّل على الناس ظهره، وقلبَ، أو حَوّل رداءه، وهو رافعٌ يديه، ثم أقبل على الناس ونزل، فصلى ركعتين، فأنشأ اللَّه سحابةً فَرَعَدَتْ وبَرَقت ثم أمطرت بإذن اللَّه، فلم يأتِ مسجده حتى سألت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكِنِّ ضحك حتى بَدَتْ نواجِذه، فقال: أشهد أن اللَّه على كل شيء قدير، وأنَّي عبد اللَّه ورسوله".
قال أبو داود: هذا حديث غريب، إسناده جيد، أهل المدينة يقرؤون: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)﴾ [الفاتحة: 4]، وإن الحديث حجة لهم.
حكم الألباني
حسن]
1174/ 1131 - وعن عبد العزيز بن صهيب وثابت عن أنس قال: "أصاب أهلَ المدينة قحْطٌ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَبَيْنما هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول
اللَّه، هَلَك الكُراع هلك الشاء، فادعُ اللَّه أن يسقينا، فُمدَّ يديه ودعا، قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة، فهاجت ريح، ثم أنشأت سحابةً، ثم اجتمعت، ثم أرسلت السماء عَزَالِيها فخرجنا نخوض الماء، حتى أتينا منازلنا، فلم يزل المطرُ إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجلُ أو غيره، فقال: يا رسول اللَّه، تهدمت البيوت، فادع اللَّه أن يَحْبِسه، فتبسمَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قال: حوالينا ولا علينا، فنظرتُ إلى السحاب يَتَصدَّعُ حول المدينة كأنه إكْليل".
حكم الألباني
صحيح: خ، م، مختصرًا]
• وأخرجه البخاري (3582) مختصرًا.
ومسلم (897) والنسائي (1504)، (1515 - 1518)، (1527، 1528).
1175/ 1132 - وعن شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر عن أنس أنه سمعه يقول -فذكر نحو حديث عبد العزيز- قال: "فرفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يديه بحِذاء وجهه، فقال: اللهم اسقنا".
وساق نحوه.
حكم الألباني
صحيح: ق، مختصرًا] • وأخرجه البخاري (1013) ومسلم (897) والنسائي (1515) بنحوه.
1176/ 1133 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا استسقى قال: اللهم اسقِ عبادك وبهائمك، وانْشُر رحمتك، وأحْيِ بَلدك الميت".
حكم الألباني
حسن]
• قال أبو داود: هذا لفظ حديث مالك.
وحديث مالك -الذي ذكره- فيه عن عمرو بن شعيب: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" مرسلًا.
119/ 3 -
باب صلاة الكسوف
[1: 457] 1177/ 1134 - عن عُبيد بن عُمير قال: أخبرَني من أُصَدّق -وظننت أنه يريد عائشة- قال: "كسفت الشمس على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قيامًا شديدًا، يقوم بالناس، ثم يركع، ثم يقوم، ثم يركع، ثم يقوم، ثم يركع، فركع ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، يركع الثالثة ثم يسجد، حتى إن رجالًا يومئذ لَيُغْشى عليهم، مما قام بهم، حتى إن
سجال الماء لتُصَبُّ عليهم.
يقول إذا ركع: اللَّه أكبر، وإذا رفع: سمع اللَّه لمن حمده، حتى تجلَّت الشمس، ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات اللَّه عز وجل، يُخَوِّف بهما عباده.
فإذا كسفا فافزَعوا إلى الصلاة".
حكم الألباني
صحيح: م، لكن قوله: "ثلاث ركعات" شاذ، والمحفوظ: "ركوعان" كما في الصحيحين] • وأخرجه مسلم (90116) والنسائي (1470) بنحوه.
باب من قال: أربع ركعات
[1: 458]
1178/ 1135 - عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان ذلك في اليومَ الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم، فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلى بالناس ستْ ركعات، في أربع سجدات، كبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام.
ثم رفع رأسه.
فقرأ دون القراءة الأول، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة، دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه، فانحدر للسجود، فسجد سجدتين ثم قام، فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحوٌ من قيامه، قال: ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه، وتقدمت الصفوف، فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه عز وجل، لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي".
وساق بقية الحديث.
حكم الألباني
صحيح: م، لكن قوله: "ست ركعات" شاذ، والمحفوظ: "وأربع ركعات" كما في الطريق التالية] • وأخرجه مسلم (10/ 904) بطوله.
1179/ 1136 - وعن أبي الزبير عن جابر قال: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، في يوم شديد الحر، فصلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأصحابه، فأطال القيام حتى جعلوا يَخِرُّون،
ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام، فصنع نحوًا من ذلك، فكان أربع ركعات وأربع سجدات".
وساق الحديث.
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (90/ 904) والنسائي (1478).
1180/ 1137 - وعن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: "خسفت الشمس في حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد، فقام فكبر، وصَفّ الناس وراءه، فاقْترَأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قراءةً طويلةً، ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع رأسه، فقال: سمع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام، فاقترأ قراءةً طويلةً، هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا، هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربَعَ ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف.
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1546) ومسلم (3/ 901، 903) والترمذي (561) والنسائي (1474 - 1476) و (1481، 1499، 1500) وابن ماجة (1263).
1181/ 1138 - وعن كثير بن عباس: أن عبد اللَّه بن عباس كان يحدث: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى في كسوف الشمس -مثل حديث عروة عن عائشة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه صلى ركعتين، في كل ركعة ركعتين".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1052) ومسلم (907) والنسائي (1493).
1182/ 1139 - وعن أُبَي بن كَعْب قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم، فقرأ بسورة من الطُّوَل، وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم قام الثانية.
فقرأ سورةً من الطُّوَل، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو، مستقبل القبلة يدعو، حتى انجلى كسوفها".
حكم الألباني
ضعيف]
• في إسناده: أبو جعفر الرازي، وفيه مقال، واختلف فيه قول ابن معين وابن المديني.
واسمه عيسى بن عبد اللَّه بن ماهان.
1183/ 1140 - وعن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه صلى في كسوف الشمس، فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم سجد: والأخرى مثلها".
حكم الألباني
منكر] • وأخرجه مسلم (908) و (909) والترمذي (560) والنسائي (1468).
1184/ 1141 - وعن ثعلبة بن عِبَاد العبدي من أهل البصرة: "أنه شهد خطبةً يومًا لسَمُرة بن جُندَب قال: قال سمرة: بينما أنا وكلام من الأنصار نَرْمي غَرضين لنا، حتى إذا كانت الشمس قِيْدَ رمحين أو ثلاثة، في عين الناظر من الأفق، اسودَّت حتى آضَتْ كأنها تَنُّومة، فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد، فواللَّه ليُحدِثنَّ شأن هذه الشمس لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أمَّته حَدَثًا، قال: فَدَفعْنا، فإذا هو بارز فاستَقْدَم، فصلى، فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتًا، قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتًا، قال: ثم سجد بنا، كأطول ما سجد بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتًا، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، قال: فوافق تَجلِّي الشمس جلوسَه في الركعة الثانية قال: ثم سلم، ثم قام فحمد اللَّه وأثنى عليه، وشهد أن لا إله إلا اللَّه وشهد أنه عبده ورسوله" ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (562) مختصرًا، والنسائي (1484) مطولًا ومختصرًا، وابن ماجة (1264) مختصرًا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1185/ 1142 - وعن قَبيصة الهلالي قال: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخرج فزِعًا يَجُزُ ثوبه، وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين، فأطال فيهما القيام، ثم انصرف وانجلتْ، فقال: إنما هذه الآيات يخوف اللَّه عز وجل بها، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة".
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (1486، 1487).
1186/ 1143 - وفي رواية: "حتى بدت النجوم".
حكم الألباني
ضعيف]
• يحتمل أن يكون معناه: أن الكسوف إن كان بعد الصبح، فيكون في كل ركعة ركوعان، وإن كان بعد المغرب، فيكون في كل ركعة ثلاث ركوعات، وإن كان بعد الرباعية، فيكون في كل ركعة أربع ركوعات.
ويحتمل أن يكون المراد: الجهر والإسرار.
واللَّه أعلم.
باب القراءة في صلاة الكسوف
[1: 461]
1187/ 1144 - عن عائشة قالت: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلى بالناس، فقام، فحزرت قراءته فرأيتُ أنه قرأ بسورة البقرة -وساق الحديث- ثم سجدتين.
ثم قام فأطال القراءة، فحزرت قراءته، فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران".
• وأخرجه النسائي (1481) وانظر البخاري (1044) ومسلم (901).
في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
1188/ 1145 - وعنها: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأ قراءة طويلة، فجهر بها -تعني في صلاة الكسوف".
• وأخرجه البخاري (1065) ومسلم (5/ 901) والترمذي (563) بمعناه.
قلت: وقد يحتمل أن يكون قد جهر مرة وخفت أخرى، وكل جائز.
1189/ 1146 - وعن ابن عباس قال: "خَسفت الشمس، فصلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والناس معه، فقام قيامًا طويلًا بنحو من سورة البقرة، ثم ركع" وساق الحديث.
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1052) ومسلم (907) والنسائي (1493).
بابٌ ينادى فيها بالصلاة
[1: 461] 1190/ 1147 - عن عائشة قالت: "كسفت الشمس، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجُلًا فنادى: أن الصلاة جامعة".
حكم الألباني
صحيح: م، خ تعليقًا] • وأخرجه مسلم مطولًا، والنسائي (1465، 1473، 1481). وأخرجه البخاري (1016) ومسلم (4/ 901) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.
باب الصدقة فيها
[1: 462] 1191/ 1148 - عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اللَّه عز وجل، وكبروا، وتصدقوا".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1044) ومسلم (1/ 901) والنسائي (474، 1500) مطولًا، وابن ماجة (1263).
باب العتق فيه
[1: 462] 1192/ 1149 - عن أسماء -وهي ابنة أبي بكر الصديق- قالت: "كان النبي يأمر بالعَتاقة في صلاة الكسوف".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1054).
باب من قال: يركع ركعتين
[1: 462] 1193/ 1150 - عن النعمان بن بشير قال: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعل يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها، حتى انجلت".
حكم الألباني
منكر] • وأخرجه النسائي (1485) و (1490) وابن ماجة (1262). في إسناده الحارث بن عمير، أبو عمير البصري، استشهد به البخاري، ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وقال أبو زُرْعة الرازي: ثقة، رجل صالح، وكان حماد بن زيد يقدمه ويثني عليه، وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الإثبات الأشياء الموضوعات.
1194/ 1151 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد، ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع، [فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع] وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده، فقال: أُفّ أُفْ، ثم قال: ربِّ، ألم تعِدني أن لا تَعذِّبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من صلاته وقد أمَّحَصت الشمس" وساق الحديث.
حكم الألباني
صحيح: لكن بذكر الركوع مرتين كما في الصحيحين].
• وأخرجه الترمذي (307 - الشمائل) والنسائي (1496). وفي إسناده عطاء بن السائب، أخرج له البخاري حديثًا مقرونًا بأبي بشر، وقال أيوب: هو ثقة، وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه.
وفرق الإمام أحمد وغيره بين من سمع منه قديمًا ومن سمع منه حديثًا.
1195/ 1152 - وعن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: "بينما أنا أَتَرَمَّى بأسهم في حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذ كسفت الشمس، فنَبذتُهُنَّ وقلت: لأنْظُرنَّ ما أحْدَث لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كسوفُ الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه، يسبح ويحمد ويهلل ويدعو، حتى حُسِر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين".
حكم الألباني
صحيح: م، مختصرًا] • وأخرجه مسلم (913) والنسائي (1460).
باب الصلاة عند الظُّلمة ونحوها
[1: 463] 1196/ 1153 - عن عُبيد اللَّه بن النضر حدثني أبي قال: "كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك، فأتيت أنسًا، فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: معاذ اللَّه، إن كانت الريح لتشتد، فنبادر المسجد، مخافة القيامة".
حكم الألباني
ضعيف] • حكى البخاري في التاريخ فيه اضطرابًا.
باب السجود عند الآيات
[1: 464] 1197/ 1154 - عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: "ماتت فلانة، بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخر ساجدًا، فقيل له: تسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأيُّ آية أعظم من ذهاب أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ ".
حكم الألباني
حسن] • وأخرجه الترمذي (3891)، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
تفريع أبواب صلاة السفر
120/ 1 -
باب صلاة المسافر
[1: 464] 1198/ 1455 - عن عائشة قالت: "فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في الحَضَر والسفر، فأقِرَّت صلاة السفر، وزِيدَ في صلاة الحضر".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (350) ومسلم (685) والنسائي (453 - 455).
1199/ 1156 - عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: "إقْصَارُ الناس الصلاة اليوم، وإنما قال اللَّه عز وجل: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101]، فقد ذهب ذلك اليومَ؟ فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: صدقةٌ تصدق اللَّه عز وجل بها عليكم، فاقبلوا صدقته".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (686) والترمذي (3034) والنسائي (1433) وابن ماجة (1065).
121/ 2 -
باب متى يَقْصُر المسافر؟
[1: 465] 1201/ 1157 - عن يحيى بن يزيد الهمائي قال: "سألت أنس بن مالك عن قَصْر الصلاة؟ فقال أنس: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا خرج مَسيرَةَ ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ -شُعْبَة شك- يصلي ركعتين".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (691).
1202/ 1158 - وعن أنس بن مالك قال: "صليت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهرَ بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحُلَيْفَةِ ركعتين".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1089) ومسلم (690) والترمذي (546) والنسائي (469، 477).
باب الأذان في السفر
[1: 466] 1203/ 1159 - عن عُقْبَة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "يَعجَبُ ربُّك عز وجل من راعي غنم في رأس شَظِيَّةٍ بجبل، يُؤذن للصلاة وبصلي، فيقول اللَّه عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويُقيم الصلاة، يخاف مني! ! قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة".
حكم الألباني
صحيح] • أخرجه النسائي (666). رجال إسناده ثقات.
باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت
[1: 467] 1204/ 1160 - عن المسحاج بن موسى قال: قلت لأنس بن مالك: حَدِّثْنا ما سمعتَ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "كُنَّا إذا كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في السفر، فقلنا زالت الشمس، أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل".
حكم الألباني
صحيح]
1205/ 1161 - وعن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا نزل منزلًا لم يرتَحِلْ حتى يصلي الظهر، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (498).
122/ 5 -
باب الجمع بين الصلاتين
[1: 467] 1206/ 1162 - عن أبي الطُّفيل عامر بن وَاثِلَة: أن معاذ بن جبل أخبرهم: "أنهم خرجوا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تبوك، فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (706) وبإثر (2281) والنسائي (587) وابن ماجة (1070) والترمذي (553).
1207/ 1163 - وعن أيوب عن نافع: "أن ابن عمر استُصْرِخ على صفِيْة وهو بمكة، فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا عَجِل به أمرٌ في سفَر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشَّفَق، فنزل، فجمع بينهما".
حكم الألباني
صحيح: خ، م، المرفوع منه]
• أخرجه البخاري (1805، 3000) ومسلم (703).
وأخرجه الترمذي (555) من حديث عبيد اللَّه بن عمر عن نافع، وقال: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (592) و (596 - 600) من حديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه بمعناه أتم منه.
وقد أخرج المسند منه بمعناه مسلم والنسائي من حديث مالك عن نافع.
1208/ 1164 - وعن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في غَزوة تَبوك إذا زاغتِ الشمس قبل أن يرتحِلَ جع بين الظهر والعصر، وإن ترحَّل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحلْ قبل أن تغيب الشمس أخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما".
حكم الألباني
صحيح]
• أخرجه الترمذي (553) وانظر أبو داود (1206).
وقد حُكي عن أبي داود أنه أنكره، وقال أبو داود: رواه هشام بن عروة عن حسين ابن عبد اللَّه عن كُريب عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو حديث المفَضل، يعني حديث أبي الطفيل عن معاذ هذا.
وذكر أبو بكر محمد بن عبد اللَّه الأندلسي أن حديث ابن عباس في الباب صحيح.
وليس له علة، ويشبه أن يكون سكن إلى ما راه في كتاب الدارقطني من جوابه عن اختلاف الطرق فيه.
وحسين بن عبد اللَّه هذا: هو أبو عبد اللَّه حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن العباس بن عبد المطلب، الهاشمي المديني، ولا يحتج بحديثه، وقال أبو حاتم الرازي: وهو ضعيف، يُكتَبُ حديثه، ولا يُحتج به، وقال ابن معين: هو ضعيف.
وقال الإمام أحمد بن
حنبل: له أشياء منكرة، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال السعدي: لا يشتغل بحديثه، وقال علي بن المديني: تركت حديث الحسين بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن العباس، وقال ابن حِبَّان: يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وقد حكى عن أبي داود أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم.
1209/ 1165 - وعن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر قال: "ما جمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرةً".
• في إسناده عبد اللَّه بن نافع أبو محمد المخزومي مولاهم المدني الصائغ، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به، وقال الإمام أحمد: لم يكن صاحب حديث، كان ضيقًا فيه، وكان صاحب رأي مالك، وكان يفتي أهل المدينة برأي مالك، ولم يكن في الحديث بذاك، وقال البخاري: يعرف حفظه وينكر، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، هو بين تعرف حفظه وتنكر، وكتابه أصح.
قال أبو داود: وهذا يروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، موقوفًا على ابن عمر: "أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط، إلا تلك الليلة، يعني ليلة استُصْرِخ على صفية" وروى من حديث مكحول عن نافع: "أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرةً أو مرتين".
حكم الألباني
منكر]
1210/ 1166 - وعن عبد اللَّه بن عباس قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، من غير خوف ولا سفَرٍ".
قال مالك: أُرى ذلك كان في مطر.
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (49/ 705) والنسائي (601) والترمذي (187). وليس فيه كلام مالك.
قال أبو داود: ورواه قُرَّة بن خالد عن أبي الزبير، قال: "في سَفْرة سافرها إلى تبوك".
وحديث قرة هذا -الذي ذكره أبو داود- أخرجه مسلم في صحيحه.
1211/ 1167 - وعن ابن عباس قال: "جمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة، من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا تَحْرج أمته".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (54/ 705) والترمذي (187) والنسائي (602) وانظر البخاري (543).
1212/ 1168 - وعن نافع وعبد اللَّه بن واقد: "أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة.
قال: سِرْ، سِرْ.
حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق، فصلى العشاء، ثم قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث".
حكم الألباني
صحيح: لكن قوله: "قبل غيوب الشفق" شاذ، والمحفوظ: "بعد غيوب الشفق"]
1213/ وفي رواية: "حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما".
• وأخرجه النسائي (595).
1214/ 1169 - وعن ابن عباس قال: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة ثمانيًا وسبعًا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (543) ومسلم (55، 56/ 705) والنسائي (589، 603).
قال أبو داود: ورواه صالح مولى التَّوْأمة عن ابن عباس، قال: "في غير مطر"، هذا آخر كلامه.
وصالح هذا -هو ابن نبهان المدني.
وقد تكلم فيه غير واحد.
والتوأمة: هي بنت أمية بن خلف، كان معها أخت لها في بطن.
وفي مسلم: قلت: "يا أبا الشعثاء، أظنه أخّر الظهر وعَجَّل العصر، وأخر المغرب وعَجّل العشاء؟ قال: وأنا أظنه ذلك".
وفي البخاري بمعناه.
وأدرج هذا الكلام في الحديث في كتاب النسائي، وفي كتاب البخاري: فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى.
1215/ 1170 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غابت له الشمس بمكة، فجمع بينهما بسَرِف".
حكم الألباني
ضعيف] • وأخرجه النسائي (593). وفي إسناده: يحيى الجاري، قال البخاري: يتكلمون فيه.
1216/ وذكر أبو داود: عن هشام بن سعد قال: بينهما عشرة أميال، يعني بين مكة وسَرِف
حكم الألباني
مقطوع]
• هذا آخر كلامه.
وقد ذكر غيره: أن سَرِف على ستة أميال من مكة، وقيل: سبعة، وقيل: تسعة، وقيل: اثني عشر.
1217/ 1171 - وعن عبد اللَّه بن دينار قال: "غابت الشمس، وأنا عند عبد اللَّه بن عمر، فسِرْنا، فلما رأيناه قد أمسى، قلنا: الصلاة، فسار حتى غاب الشفق، وتصوّبت النجوم، ثم إنه نزل، فصلى الصلاتين جميعًا، ثم قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جَدَّ به السيرُ صلى صلاتي هذه -يقول: يجمع بينهما بعد ليل".
حكم الألباني
صحيح] • وفي رواية: أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق.
1218/ 1172 - وعن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزِيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل على الظهر ثم رَكب".
حكم الألباني
صحيح: ق] • أخرجه البخاري (1111، 1112) ومسلم (704) والنسائي (586).
1219/ 1173 - وفي رواية قال: "ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين مغيب الشفق".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه البخاري (1111) ومسلم (48/ 704) والنسائي (594). وليس في حديث البخاري قوله: "ويؤخر المغرب" إلخ.
1220/ 1174 - وعن أبي الطفيل عامر بن واثِلَة عن معاذ بن جبل: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر، حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس على الظهر والعصر جميعًا، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها، مع المغرب".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (553). وقال أبو داود: لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره، وذكر أن المعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير، يعني الحديث الذي ذكرناه أول هذا الباب.
وقال أبو سعيد بن يونس الحافظ: لم يحدث به إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط وأن موضع يزيد بن أبي حبيب: أبو الزبير.
وذكر الحاكم أبو عبد اللَّه: أن الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون.
وحكي عن البخاري أنه قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت هذا عن الليث بن سعد، حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائني، قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ، هذا آخر كلامه، وخالد -هذا- هو أبو الهيثم خالد بن القاسم المدائني، متروك الحديث، وقال ابن عدي الجرجاني: له عن الليث بن سعد غير حديث منكر.
والليث بريء من رواية خالد عنه تلك الأحاديث.
باب قصر قراءة الصلاة في السفر
[1: 472] 1221/ 1175 - عن البراء -وهو ابن عازب- قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فصلى بنا العشاء الآخِرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (767) ومسلم (464) والترمذي (310) والنسائي (100، 100) وابن ماجة (834، 835) بنحوه.
باب التطوع في السفر
[1: 472] 1222/ 1176 - عن أبي بُسْرة الغفاري عن البراء بن عازب الأنصاري قال: "صحبتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمانية عشر سَفرًا، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر".
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (550)، وقال: غريب.
قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- عنه؟ فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة، ورآه حسنًا.
وبسرة: بضم الباء الموحدة وسكون السين وفتح الراء المهملتين، وتاء تأنيث.
1223/ 1177 - وعن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: "صحبت ابن عمر في طريق، فصلى بنا ركعتين، ثم أقبل فرأى ناشا قيامًا، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مُسَبِّحا أتممت صلاتي! يا ابن أخي، إني صحبت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه عز وجل، وصحبت أبا بكر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه عز وجل، وصحبت عمر، فلم يزد على ركعتين، حتى قبضه اللَّه عز وجل وصحبت عثمان، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه عز وجل، وقد قال اللَّه عز وجل: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21].
حكم الألباني
صحيح: م، خ، مختصر] • وأخرجه البخاري (1101، 1102) ومسلم (689) والنسائي (1457، 1458) وابن ماجة (1071) مختصرا ومطولًا، والترمذي (544). البخاري والترمذي دون قصة ابن عمر في أوله.
123/ 8 -
باب التطوع على الراحلة والوتر
[1: 473] 1224/ 1178 - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسَبِّحْ على الراحلةِ، أَيَّ وجهٍ توجَّهُ، ويُوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها".
حكم الألباني
صحيح: م، خ تعليقًا] • وأخرجه البخاري (1098) ومسلم (39/ 700) والنسائي (740، 743، 744، 1686، 1687، 1688) وابن ماجة (1200) والترمذي (472).
1225/ 1179 - عن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سافر فأراد أن يتطوَّعَ، استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وَجَّهه رِكَابُه".
حكم الألباني
حسن] • إسناده حسن.
1226/ 1180 - وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحُباب سعيد بن يسار عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي على حمار، وهو متوجِّه إلى خَيْبَرَ".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (35/ 700) والنسائي (740). وقال النسائي: عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله: "يصلي على حمار" وربما يقول: "على راحلته" وقال غيره: وَهّمَ الدارقطني وغيره عمرو بن يحيى في قوله: "على حمار" والمعروف "على راحلته"، وهو البعير.
هذا آخر كلامه.
وقد أخرجه مسلم من فعل أنس بن مالك، وأخرجه الإِمام مالك في الموطأ من فعل أنس بن مالك أيضًا، وقال فيه: "يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع وجهه على شيء".
1227/ 1181 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه الأنصاري- قال: "بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه مسلم (36/ 540) والترمذي (351) والنسائي (1189، 1190) وابن ماجه بنحوه أَتَمَّ منه.
وفي حديث الترمذي وحده: "السجود أخفض من الركوع" وقال: حسن صحيح.
والبخاري (1217).
باب الفريضة على الراحلة من غير عذر
[1: 474] 1228/ 1182 - عن عطاء بن أبي رباح: "أنه سأل عائشة: هل رُخِّصَ للنساء أن يُصَلِّينَ على الدواب؟ قالت: لم يُرَخّص لهن في ذلك في شدةٍ ولا رخاء، قال محمَّد -وهو ابن شعيب بن شابور- هذا في المكتوبة".
حكم الألباني
صحيح]
• قال الدارقطني: تفرد به النعمان بن المنذر عن سليمان بن موسى عن عطاء.
هذا آخر كلامه.
والنعمان بن المنذر -هذا- غساني، دمشقي، ثقة، كنيته: أبو الوزير.
124/ 10 -
باب متى يُتِم المسافر؟
[1: 475] 1229/ 1183 - عن عمران بن حصين قال: "غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وشهِدت معه الفتْحَ، فأقام بمكة ثمانيَ عَشْرَة ليلةً لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يَا أهل البلد، صلوا أربعًا فإنَّا قوم سَفْرٌ".
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (545) بنحوه، وقال: حسن صحيح، هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: علي بن زيد بن جُدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به حجة، لكثرة اضطرابه.
1230/ 1184 - وعن عكرمة عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام سَبْعَ عَشْرَة بمكة يقصر الصلاة، قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة قصر، ومن أقام أكثر أتَمَّ".
• وأخرجه البخاري (1080، 4298، 4299) والترمذي (549) وابن ماجة (1075).
1185 - وفي رواية: عن ابن عباس قال: "أقام تسع عشرة".
حكم الألباني
صحيح: خ بلفظ: "تسع عشر".
. وهو الأرجح وهو الآتي بعده]
• وأخرجه البخاري (1080) والترمذي (549) وابن ماجة (1075). ولفظ البخاري والترمذي وابن ماجة: "تسعة عشر".
1231/ 1186 - وعن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس قال: "أقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة عام الفتح خمس عشرة، يقصر الصلاة".
• وذكر أن بعضهم أرسله.
وأخرجه ابن ماجه (1076)، وأخرجه النسائي (1453) بنحوه.
وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام فيه، واختُلف على ابن إسحاق فيه، فروى عنه مسندًا ومرسلًا، كما ذكرناه، وروي عنه عن الزهري، من قوله.
1232/ 1178 - وعن عكرمة عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام بمكة سبع عشرة، يصلي ركعتين".
حكم الألباني
ضعيف منكر: والصحيح: "تسعة عشر" كما تقدم] • وقد تقدم.
1233/ 1188 - وعن أنس بن مالك قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا له: هل أقمتم بها شيئًا؟ قال: أقمنا عشرًا".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1081) ومسلم (693) والترمذي (548) والنسائي (1438، 1452) وابن ماجة (1077).
1234/ 1189 - وعن عمر بن عليّ بن أبي طالب: "أن عليًا كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل، فيصلي المغرب، ثم يدعو بعَشائه فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتَحِلُ، ويقول: هكذا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنع".
• وأخرجه النسائي (586، 594) والبخاري (1108) ومسلم (48/ 704).
1234/ 1190 - وعن أنس: "أنه كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق، ويقول: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنع ذلك".
حكم الألباني
صحيح] • وقد تقدم معناه في باب الجمع بين الصلاتين، وذكره ههنا تعليقًا.
بابٌ إذا أقام بأرض العدو يَقْصُر
[1: 477] 1235/ 1191 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: "أقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة".
حكم الألباني
صحيح]
• قال أبو داود: غير مَعْمَرٍ لا يُسْنده.
وذكر البيهقي: أنه غير محفوظ، وقال في حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس: "قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بخيبر أربعين يومًا يصلي ركعتين": غير صحيح، تفرد به الحسن بن عمارة، وهو متروك.
125/ 12 -
باب صلاة الخوف
[1: 477]
[من رأى أن يصلي بهم وهم صفان، فيكبر بهم جميعًا، ثم يركع بهم جميعًا، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعًا، ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه، والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعًا، ثم سلم عليهم جميعًا.
قال أبو داود: هذا قول سفيان].
1236/ 1192 - عن أبي عَيَّاشٍ الزُّرَقي قال: "كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعُسْفَان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غِرَّةً، لقد أصبنا غفلةً، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة؟ ! فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مستقبلَ القبلة والمشركون أمامه، فصفَّ خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صف، وصفَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ذلك الصف صفٌ آخر، فركع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وركعوا جميعًا، ثم سجد وسجد
الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا، سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وركعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعًا، فَسَلَّم عليهم جميعًا، فصلاها بعَسْفان وصلاها يوم بني سُلَيم".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه النسائي (1549، 1550). وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، إلا أن بعض أهل العلم بالحديث يشك في سماع مجاهد من أبي عياش، ثم ذكر الحديث بإسناد جيد عن مجاهد، قال: حدثنا أبو عياش، وقال: بيَّنَ فيه سماع مجاهد من أبي عياش، هذا آخر كلامه.
وسماعه منه متوجه.
فإذا ذُكر ما يدل على أن مولد مجاهد سنة عشرين، وعاش أبو عياش إلى بعد الأربعين، وقيل إلى بعد الخمسين.
باب من قال يقوم صف مع الإمام، وصف وجاه العدو
[1: 478] [فيصلي بالذين يلونه ركعةً، ثم يقوم قائبها حتى يصلي الذين معه ركعةً أخرى، ثم ينصرفوا، فيَصُفُّوا وجاه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعةً، ويثبت جالسًا، فيُتِمُّون لأنفسهم ركعةً أخرى، ثم يسلم بهم جميعًا].
1237/ 1193 - عن صالح بن خَوَّاتٍ عن سَهْل بن أبي حَثْمة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بأصحابه في خوف، فجعلهم خلفه صَفَين، فصلى بالذين يَلونه ركعةً، ثم قام، فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفهم ركعةً، ثم تقدموا، وتأخر الذين كانوا قُدَّامهم، فصلى بهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعةً، ثم قعد، حتى صلى الذين تخلفوا ركعةً، ثم سَلّم".
حكم الألباني
صحيح: ق] وفي رواية: "وثبت قائمًا".
• وأخرجه البخاري (4131) ومسلم (841) والترمذي (566) والنسائي (1536) وابن ماجة (1259)، مختصرًا ومطولًا.
باب من قال: إذا صلى ركعةً وثبت قائمًا أتمُّوا لأنفسهم ركعةً، ثم سلموا ثم انصرفوا، فكانوا وِجاه العدو، واختُلف في السلام
[1: 479]
1238/ 1194 - عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم ذاتِ الرَّقاع صلاة الخوف "أن طائفةً صفت معه وطائفةً وِجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعةً، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصَفَّوا وِجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم".
قال مالك: وحديث يزيد بن رومان أحبُّ ما سمعتُ إليَّ.
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4129) ومسلم (842) والنسائي (1537) والترمذي (567).
1239/ 1195 - عن صالح بن خَوَّات: أن سَهْل بن أبي حَثْمة الأنصاريَّ حدثه: "أنّ صلاة الخوف: أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعةً ويسجد بالذين معه، ثم يقوم، فإذا استوى قائمًا، ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم سلموا وانصرفوا، والإمام قائم، فكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا، فيكبرون وراء الإمام، فيركع بهم ويسجد بهم، ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون".
[قال أبو داود]: ورواية يحيى بن سعيد: "ويثبت قائمًا".
حكم الألباني
صحيح: خ، دون ذكر التسليم في الموضعين، وهو موقوف، وما قبله مرفوع، وفيه سلام الإمام بالطائفة الثانية وهو الأصح] • وأخرجه البخاري (4131) والترمذي (515) والنسائي (1553) وابن ماجة (1259)، هكذا موقوفًا.
باب من قال: يكبرون جميعًا، وإن كانوا مستدبرى القبلة
[1: 480] [ثم يصلي بمن معه ركعةً، ثم يأتون مصافَّ أصحابهم، ويجيء الآخرون، فيركعون لأنفسهم ركعةً، ثم يصلي بهم ركعةً، ثم تقبل الطائفة التي كانت تقابل العدو، فيصلون لأنفسهم ركعةً والإمام قاعد، ثم يسلم بهم كلهم]
1240/ 1196 - عن مروان بن الحكم: أنه سأل أَبا هريرة: "هل صليت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم، قال مروان: متى؟ قال: عام غزوة نَجْدٍ، قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابلي العدو، وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكبروا جميعًا: الذين معه والذين مقابلو العدو، ثم ركع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعةً واحدةً، وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا وسجدوا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قائم كما هو.
ثم قاموا فركع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعةً أخرى، وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاعدٌ ومَنْ معه، ثم كان السلام، فسلم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسلموا جميعًا، فكان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين، ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (1543).
1241/ 1197 - وعن عروة بن الزبير عن أبي هريرة قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى نجد، حتى إذا كنَّا بذات الرِّقاع، من نَخْلٍ، لقِي جَمْعًا من غطَفَان -فذكر معناه ولفظه، على غير لفظ حَيْوة- وقال فيه: حين ركع بمن معه وسجد، قال: فلما قاموا مَشوُا القَهْقَرَى إلى مَصافِّ أصحابهم" [ولم يذكر استدبار القبلة].
حكم الألباني
صحيح] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
1242/ 1198 - وعن عروة: أن عائشة حدثته بهذه القصة، قالت: "كبَّر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكبرت الطائفة الذين صَفّوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسًا، ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية، ثم قاموا، فنكَصُوا على أعقابهم يمشون القَهْقَرى، حتى قاموا مِن ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى، فقاموا فكبروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسجدوا معه، ثم قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعًا، فصلوا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعًا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعًا كأسْرَع الإسراع، جاهدًا لا يَألُون سِراعًا، ثم سلم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسلموا، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد شاركه الناس في الصلاة كلها".
حكم الألباني
حسن] • في إسناده محمد بن إسحاق.
باب من قال: يصلي بكل طائفة ثم يسلم، فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعةً
[1: 482] 1243/ 1199 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفةُ الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا، فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى ركعة أُخرى، ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء، فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء، فقضوا ركعتهم".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (4133) ومسلم (839) والترمذي (564) والنسائي (538 - 1542) وابن ماجة (1258).
قال أبو داود: وكذلك قول مسروق، ويوسف بن مهران عن ابن عباس.
وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى: أنه فعله.
باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعةً، ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعةً، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعةً
[1: 482] 1244/ 1200 - عن أبي عُبيدة عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الخوف، فقاموا صَفًّا خَلْفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وصفٌ مستقبلَ العدو، فصلى بهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعةً، ثم جاء الآخرون فقاموا مَقامهم، واستقبل هؤلاء العدوَّ، فصلى بهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعةً، ثم سلموا ثم ذهبوا، فقاموا مقام أولئك، مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم، فصلوا لأنفسهم ركعةً، ثم سلموا".
حكم الألباني
ضعيف]
1245/ 1201 - وفي رواية قال: "فكبر نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكبر الصفان جميعًا".
وصلى عبد الرحمن بن سَمُرة هكذا، إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعةً ثم سلَّمَ، مضوا إلى مقام أصحابهم، وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم رجعوا إلى مقام أولئك، فصلوا لأنفسهم ركعةً.
• ذكر معلقًا.
ورواه عبد الصمد بن حبيب، وهو ابن عبد اللَّه الأَزْديِّ.
قال: أخبرني أبي: أنهم غزو مع عبد الرحمن بن سَمُرة كابُلَ، فصلى بنا صلاة الخوف.
حكم الألباني
ضعيف]
باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعةً، ولا يقضون
[1: 483] 1246/ 1202 - عن ثَعلبة بن زَهْدَم قال: "كنا مع سعيد بن العاص بطَبَرِسْتان، فقال: أيُّكم صلى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، ولم يقضُوا".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه النسائي (1529، 1530). وذكر أبو داود: أنه روى من حديث ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي حديث بعضهم عن جابر: "إنهم قضوا ركعةً أخرى".
وكذلك رواه سِماك الحنَفيُّ عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فكانت للقوم ركعةً، وللنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين".
حديث زيد بن ثابت -هذا- أخرجه النسائي، وهو حسن.
وحديث ابن عباس في ذلك أخرجه النسائي من حديث أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه، وفيه: "فصلى بهم ركعةً، ولم يقضوا".
وقد روي عن ابن عباس من حديث الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة.
وأخرج البخاري من حديث عكرمة ما يشبه أن يكون مثل صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بعُسْفان، على خلاف هذه الرواية.
والزهري أحفظ من أبي الجهم.
وقال الإمام الشافعي: وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عَدَد الصلاة ما على الإمام.
وكذلك أصلُ الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد.
وحديث أبي سَلَمة عن جابر -الذي أشار إليه أبو داود: - وأخرجه مسلم في صحيحه.
وأخرجه البخاري تعليقًا.
1247/ 1203 - عن ابن عباس قال: "فرض اللَّه عز وجل الصلاة على لسان نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحضَرِ أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعةً".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (687) والنسائي (456، 1441، 1442، 1532) وابن ماجة (1068).
باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين
[1: 484]
1248/ 1204 - عن أبي بَكْرَة قال: "صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في خوفي الظهرَ، فصف بعضَهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين، ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه، فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعًا, ولأصحابه ركعتين ركعتين".
وبذلك كان يفتي الحسن.
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (1551)، وليس فيه فتوى الحسن.
قال أبو داود: وكذلك في المغرب، يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثة.
وذكر أنه روى من حديث أبي سلمة عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسليمان اليَشْكرِي عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
126/ 20 -
باب صلاة الطالب
[1: 485] 1249/ 1205 - عن ابن عبد اللَّه بن أُنَيس عن أبيه قال: "بَعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خالد بن سُفيان الهُذَلي، وكان نحو عُرَنَة وعرفاتٍ، فقال: اذهب، فاقتله، قال: فرأيته وحَضَرَتْ صلاةُ العصر، فقلت: إنِّي لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أُؤخِّر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أُصلي، أُومئ إيماءً نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تَجمعُ لهذا الرجل، فجئتك في ذاك، قال: إنِّي لَفِي ذاك، قال: فمشَيْت معه ساعةً، حتى إذا أمكنني عَلَوْتُه بسيفي، حتى بَرَد".
حكم الألباني
ضعيف] • وابن عبد اللَّه بن أُنيس -هذا- هو عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أُنيس، جاء ذلك مُبَيَّنًا من رواية محمد بن سَلَمة الحرَّاني عن محمد بن إسحاق.
باب تفريع
127/ 1 -
باب التطوع وركعات السنة
[1: 486] 1250/ 1206 - عن أُمِّ حبيبة قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلى في يومٍ ثِنتي عَشْرة ركعةً تَطوُّعًا بُنِيَ له بهنَّ بيتٌ في الجنة".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه مسلم (728) والترمذي (415) والنسائي (1796 - 1799) و (1801 - 1810) وابن ماجة (1141).
1251/ 1207 - وعن عبد اللَّه بن شَقيق قال: "سألت عائشة -رضي اللَّه عنها- عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من التطوع؟ فقالت: كان يصلي قبل الظهر أربعًا في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهنّ الوتر.
وكان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا وليلًا طويلًا جالسًا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجرُ صلى ركعتين، ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (730) والترمذي (436) والنسائي (1720، 1725) وابن ماجة (1360)، مختصرًا ومطولًا.
1252/ 1208 - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين".
حكم الألباني
صحيح: خ، م الركعتين بعد الجمعة فقط] • وأخرجه البخاري (937) ومسلم (729، 882) والنسائي (873، 1427، 1428) وابن ماجة (1130، 1131).
1253/ 1209 - وعن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يدَعُ أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل صلاة الغَداة".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1182) والنسائي (1757، 1758).
باب ركعتي الفجر
[1: 486] 1254/ 1210 - عن عائشة قالت: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن على شيء من النوافل أشدَّ معاهدةً منه على الركعتين قبل الصبح".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1169) ومسلم (94/ 724).
باب تخفيفهما
[1: 486] 1255/ 1211 - عن عائشة قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-يُخَفِّف الركعتين قبل صلاة الفجر، حتى إنِّي لأقول: هل قرأ فيهما بأمِّ القرآن؟ ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1171) ومسلم (93، 92/ 724) والنسائي (946).
1256/ 1212 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأ في ركعتي الفجر: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)﴾ [الكافرون: 1] و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)﴾ [الإخلاص: 1] ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (98/ 726) والنسائي (945) وابن ماجة (1148).
1257/ 1213 - عن بلال -وهو ابن رباح-: "أنه أتى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليُؤْذنه بصلاة الغَداة، فشَغَلتْ عائشة بلالًا بأمر سألته عنه، حتى فَضَحَه الصبحُ، فأصبح جدًّا، قال: فقام بلال، فآذنه بالصلاة، وتابع أذانه، فلم يخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما خرج صلى بالناس، وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدًّا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: إنِّي كنتُ ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول اللَّه، إنك أصبحتَ جدًّا، قال: لو أصبحتُ أكثر مما أصبحتُ لركعتهما، وأحسنتهما، وأجْملتهما".
حكم الألباني
صحيح]
1258/ 1214 - عن ابن سِيْلان عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَدَعوهما وإن طَرَدتكم الخيل".
حكم الألباني
ضعيف]
• في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني، ويقال فيه: عَبّاد بن إسحاق، أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري، ووثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، وهو حسن الحديث، وليس بثَبْتٍ ولا قوي، وقال يحيى بن سعيد القَطَّان: سألت عنه بالمدينة، فلم يَحْمَدوه، قال بعضهم: إنما لم يحمدوه في مذهبه، فإنه كان قَدَريًّا، فنفوه من المدينة، فأما رواياته فلا بأس بها، وقال البخاري: مُقارب الحديث.
ابن سيلان: هو عبد ربه بن سيلان، جاء مُبَيَّنًا في بعض طُرقه، وقيل: هو جابر بن سيلان، وهو بكسر السين المهملة، وسكون الياء، آخر الحروف، وآخره نون، وقد رواه أيضًا ابن المنكدر عن أبي هريرة.
1259/ 1215 - وعن عبد اللَّه بن عباس: "أن كثيرًا مما كان يقرأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ركعتي الفجر: بـ ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: 136]-هذه الآية- قال: هذه في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة: بـ ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52)﴾ [آل عمران: 52] ".
حكم الألباني
صحيح: م، دون: "أن كثيرًا مما"] • وأخرجه مسلم (727) والنسائي (944).
1260/ 1216 - وعن أبي هريرة: "أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في ركعتي الفجر: ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾ [آل عمران: 84] في الركعة الأولى، وبهذه الآية: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53)﴾ [آل عمران: 53] أو ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119)﴾ [البقرة: 119] شك الدّرَاوَرْدِيُّ".
حكم الألباني
حسن، وأخرجه البيهقي دون قوله: "أو ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ "]
باب الاضطجاع بعدها
[1: 488]
1261/ 1217 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فَلْيَضْطَجع على يَمينه.
فقال له مَرْوان بن الحكَم: أما يُجْزِي أحدَنا مَمْشاه إلى المسجد، حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد اللَّه -وهو القواريري- في حديثه: قال: لا.
قال: فبلغ ذلك ابنَ عمر، فقال: أكثرَ أبو هريرة على نفسه! قال: فقيل لابن عمر: هل تُنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لا, ولكن اجْتَرأ وجَبُنَّا.
قال: فبلغ ذلك أَبا هريرة، قال: فما ذنبي أنْ كنتُ حَفظتُ ونَسُوا".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (420)، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وقد قيل: إن أَبا صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة.
فيكون منقطعًا، وابن ماجة (1199) من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- وكلاهما دون ذكر قصة ابن عمر.
1262/ 1218 - وعن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قضى صلاته من آخر الليل نَظَر، فإن كنتُ مستيقظةً حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى الركعتين، ثم اضطجع، حتى يأتيه المؤذن، فيؤذنه بصلاة الصبح، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يخرج إلى الصلاة".
حكم الألباني
صحيح: لكن ذكر الحديث والاضطجاع قبل ركعتي الصبح شاذ.
والمحفوظ: بعدها كما في الرواية التالية]
• وأخرجه البخاري (626) ومسلم (736) والترمذي (418) دون ذكر الاضطجاع.
1263/ 1219 - وعنها قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنتُ نائمةً اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثني".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• في إسناده رجل مجهول.
وأخرجه البخاري (1168) ومسلم (743).
1264/ 1220 - وعن مسلم بن أبي بَكَرة عن أبيه قال: "خرجت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لصلاة الصبح، فكان لا يَمُر برجل إلا ناداه بالصلاة، أو حَرَّكه برجله".
حكم الألباني
ضعيف] • في إسناده أبو الفضل الأنصاري، وهو غير مشهور.
باب إذا أدرك الإمامَ ولم يصل ركعتي الفجر
[1: 488] 1265/ 1221 - عن عبد اللَّه بن سَرْجِس قال: "جاء رجل، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الصبح، فصلى الركعتين، ثم دخل مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة، فلما انصرف قال: يَا فلانُ، أيَّتُهما صلاتك: التي صليتَ وحدك، أو التي صليتَ معنا؟ ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (712) والنسائي (868) وابن ماجة (1152).
1266/ 1222 - وعن عطاء بن يَسار عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوية".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (710) والترمذي (421) والنسائي (865، 866) وابن ماجة (1151).
129/ 6 -
باب من فاتته، متى يقضيها؟
[1: 489] 1267/ 1223 - عن قيس بن عمرو قال: "رأى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: صلاة الصبح ركعتان! فقال الرجل: إنِّي لم كن صليتُ الركعتين اللتين قبلهما، فصليتُهما الآن، فسكت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (422) وابن ماجة (1154). وقال الترمذي: لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد.
وذكر أن هذا الحديث إنما يُروى مرسلًا، وأن إسناده ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس.
هذا آخر كلامه.
وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن بُحَيْنَة قال: "أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يصلي، والمؤذن يُقيم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتصلي الصبح أربعًا؟ " وفي رواية: "يُوشِك أن يصليَ أحدكم
الصبح أربعًا".
قال بعضهم: هذه إشارة إلى علة المنع، حمايةً للذريعة، لئلَّا يطول الأمر ويكثر ذلك، فيظن الظانُّ أن الفرض قد تغير.
وفيه رد على من يجيز صلاة ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي الصبح، وإن أدركها معه، بدليل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث عبد اللَّه بن دَرْجس: "بأيِّ صلاتين اعتددت؟ بصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ ".
باب الأربع قبل الظهر وبعدها
[1: 490] 1269/ 1224 - عن مكحول عن عَنْبَسَة بن أبي سفيان قال: قالت أُم حَبيبة، زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، حُرِّم على النَّار".
حكم الألباني
صحيح]
وأخرجه الترمذي (427، 428) والنسائي (1812 - 1817) وابن ماجة (1160). وذكر أبو زُرْعة، وهشام بن عمر، وأبو عبد الرحمن النسائي: أن مكحولًا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان.
وصححه الترمذي من حديث أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن، صاحب أبي أُمامة.
والقاسم -هذا- اختلف الناس فيه، فمنهم من يُضعف روايته، ومنهم من يوثقها.
1270/ 1225 - وعن أبي أيوب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أربع قبل الظهر، ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبوابُ السماء".
حكم الألباني
حسن]
• وأخرجه الترمذي (279 - الشمائل) وابن ماجة (1157). وقال أبو داود: عبيدة ضعيف.
هذا آخر كلامه.
وعبيدة -هذا- هو ابن مُعَتِّب الضَّبِّي الكوفي، لا يُحتج بحديثه.
وهو بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة.