كتاب الأيمان والنذور
باب التغليظ في اليمين الفاجرة
[3: 213] 3243/ 3112 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِر لِيقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فقال الأشعث: فيَّ واللَّه كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فَجحَدني، فقدَّمته إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألَكَ بَيِّنه؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف، قلت: يا رسول اللَّه، إذًا يحلفُ، ويذهبُ بمالي فأنزل اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: 77] إلى آخر الآية".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4216، 2417) ومسلم (138) والترمذي (1269، 2296) والنسائي (10945)، (10996) وابن ماجة (2322، 2323).
3244/ 3113 - وعن كُرْدُوسٌ، عن الأشعث بن قيس: "أَنَّ رجلًا من كِنْدَةَ ورجلًا من حَضْرموت اختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أرضٍ من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال: هَلْ لَكَ بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفهُ واللَّه ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فَتَهَّيأ الكندي لليمين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا يَقْتَطِع أحَدٌ مَالًا بِيَمِينٍ إلّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ، فقال الكندي: هي أرضه".
حكم الألباني
صحيح: الإرواء (8/ 262 - 263)] • وهذا قد ذكر في أثناء حديث عبد اللَّه بن مسعود المتقدم.
3245/ 3114 - وعن عَلْقمة بن وائل بن حُجْر الحَضْرمي عن أبيه، قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، إن هذا غلبني على أرضٍ كانت لأبي، قال: فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها، ليس له فيها حق، قال: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول اللَّه،
إنه فاجر، لا يبالي ما حلفَ، ليس يَتَوَرَّع من شيء، قال: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلَّا ذَاكَ، فانطلق ليحلف له، فلما أدْبَر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَال ليَأكُلَهُ ظالمًا لَيلْقَينَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ".
حكم الألباني
صحيح: الإرواء (2632): م] • وأخرجه مسلم (139) والترمذي (1340) والنسائي (5958).
3242/ 3115 - وعن عمران بن حصين، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيتبوأ بِوَجْهِهِ مقْعَدَه مِنَ النَّارِ".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (2332)]
باب في تعظيم اليمين عند منبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
[3: 216] 3246/ 3116 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحْلِفُ أحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاك أَخْضَرَ، إلَّا تبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النّارِ -أو- وَجَبَتْ لهُ النّارُ".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2325)] • وأخرجه البخاري وابن ماجة (2325)
1/ 3 -
باب الحلف بالأنداد
[3: 216] 3247/ 3117 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِي حَلفهِ: وَاللَّات، فَليَقُلْ: لَا إلهَ إلَّا اللَّه، ومَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقامِرْكَ، فَلْيَتَصَدّقْ بِشَيْءٍ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4860) ومسلم (1647) والترمذي (1545) والنسائي (3775)، (1028، 1029 - الكبرى) وابن ماجة (2096). وليس في حديث أحد منهم "بشيء" سوى مسلم وحده.
2/ 4 -
باب في كراهية الحلف بالآباء
[3: 217] 3248/ 3118 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا باللَّه، ولا تحلفوا باللَّه إلا وأنتم صادقون".
حكم الألباني
صحيح]
• أخرجه النسائي (3769).
3249/ 3119 - وعن عمر بن الخطاب: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أدركه وهو في رَكْب، وهو يحلف بأبيه، فقال: إن اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكمْ، فَمَنْ كانَ حَالِفًا فَلَيحْلِفْ باللَّه أَوْ لِيَسْكُتْ".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6108) ومسلم (3/ 1646) والترمذي (1534)، ثلاثتهم عن ابن عمر "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع عمر.
. إلخ ".
3250/ 3120 - وفي رواية: نحو معناه، إلى آبائكم، زاد: قال عمر: "فواللَّه ما حلفت بهذا ذاكرًا ولا آثرًا".
حكم الألباني
صحيح: الإرواء (8/ 187)] • وأخرجه البخاري (6647) ومسلم (1/ 1646) والنسائي (3766 - 3768) وابن ماجة (2094).
3251/ 3121 - وعن سعد بن عبيدة، قال: سمع ابن عمر رجلًا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَنْ حَلَفَ بِغِيْرِ اللَّهِ فقد أشرك".
حكم الألباني
صحيح: الترمذي (1590)] • وأخرجه الترمذي (1535).
3252/ 3122 - وعن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد اللَّه -في حديث قصة الأعرابي- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق".
حكم الألباني
شاذ: وهو قطعة من حديث تقدم في أول الصلاة ليس فيه "وأبيه": الضعيفة (4992)] • وأخرجه مسلم (9/ 11).
3/ 5 -
باب في كراهية الحلف بالأمانة
[3: 218] 3253/ 3123 - عن ابن بريدة -وهو عبد اللَّه- عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ بِالأمانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (94)] • وروى أيضًا من حديث سليمان بن بريدة.
4/ 7 -
باب في الحلف بالبراءة، وبملة غير الإسلام
[3: 219] 3124 - عن بريدة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف، فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (201)]
باب لغو اليمين
[3: 241] 3254/ 3125 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- اللغو في اليمين- قال: قالت عائشة: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هو كلام الرجل في بيته: كلَّا واللَّه، وبلى واللَّه".
حكم الألباني
صحيح: خ نحوه]
• وذكر أن غير واحد رواه عن عطاء عن عائشة موقوفًا.
وأخرجه البخاري (4613) موقوفًا على الناس.
باب المعاريض في اليمين
[3: 218] 3255/ 3126 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيهَا صَاحِبُكَ".
حكم الألباني
صحيح: م (5/ 87)] • وأخرجه مسلم (20/ 1653) والترمذي (1354) وابن ماجة (2121).
3256/ 3127 - وعن سُويد بن حَنْظَلة، قال: "خرجنا نريد رسول اللَّه، ومعنا وائل بن حُجْر، فأخذه عَدُوٌّ له، فتحَرَّجَ القومُ أن يحلفوا، وحلفتُ: أنه أخي، فخلَّى سبيله، فأتينا
رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبرته أنَ القوم تَحَرَّجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فقال: صَدَقْتَ، المُسْلِمُ أَخو المُسْلِمِ".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2119)] • وأخرجه ابن ماجة (2119). سويد بن حنظلة: لم ينسب، ولا يعرف له غير هذا الحديث.
باب من حلف أن لا يتأدم
[3: 220] 3259/ 3128 - عن يوسف بن عبد اللَّه بن سَلام، قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضَع تمرةً على كِسْرةً، فقال: هذ إدام هذه".
حكم الألباني
ضعيف: الضعيفة (4737)]
• وأخرجه الترمذي (193 - الشمائل).
ويوسف: قال البخاري وغيره: إن له صحبة، وقال غيرهم: ليست له صحبة، له رؤية.
ومنهم من عَدَّه فيمن ولد في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يسمع منه.
5/ 9 -
باب الاستثناء في اليمين
[3: 220] 3261/ 3129 - عن نافع، عن ابن عمر -يَبلُغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فقال: إن شاء اللَّه، فَقَدِ استثنَى".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2105 - 2106)] • وأخرجه الترمذي (1531) بلفظ: ". . . فلا حنث عليه"، والنسائي (3793) وابن ماجة (2106). وقال الترمذي: حديث حسن، وذكر أنه روى عن نافع موقوفًا، وأنه روى عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، وذكر عن أيوب السختياني أنه كان أحيانًا يرفعه، يعني نافعًا، وأحيانًا لا يرفعه، وقال: ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني.
3262/ 3130 - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غَيْرَ حِنْثٍ".
حكم الألباني
صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه الترمذي (1531) بنحوه، وابن ماجة (2105) والنسائي (3793).
باب ما جاء في يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما كانت؟
[3: 221] 3263/ 3131 - عن ابن عمر قال: "أكثر ما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحلف بهذه اليمين: لا، ومُقَلِّب القلوب".
حكم الألباني
صحيح: ظلال الجنة (236): خ] • وأخرجه البخاري (6617) والترمذي (1540) وابن ماجة (2092) بلفظ: "ومصرف القلوب"، والنسائي (3761).
3264/ 3132 - وعن أبي سعيد الخدري، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم بيده".
حكم الألباني
ضعيف: المشكاة (3422) / التحقيق الثاني]
3265/ 3133 - وعن أبي هريرة قال: "كانت يمين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا حلف يقول: لا، وأستغفر اللَّه".
حكم الألباني
ضعيف: ابن ماجة (2093)] • وأخرجه النسائي (4776).
3266/ 3134 - وعن عاصم بن لقيط: "أن لقيط بن عامر: خرج وافدًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال لقيط: فقدمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر حديثًا فيه: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَعَمْرُ إلهِكَ".
حكم الألباني
ضعيف: ظلال الجنة (636)]
باب الحنث إذا كان خيرًا
[3: 223] 3276/ 3135 - عن أبي بردة عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إني واللَّه، إن شاء اللَّه، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير -أو قال: إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت يميني".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6623) وابن ماجة (2107) والنسائي (3780).
3277/ 3136 - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبد الرحمن بن سَمُرة، إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير، وكَفَّر يمينك".
حكم الألباني
صحيح: ق، انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (6622) ومسلم (1652) والترمذي (1529) والنسائي (3782).
قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.
3137 - عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه، قال: "فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير.
حكم الألباني
صحيح: ق، انظر ما قبله] قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة في هذا الحديث: روى عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث.
6/ 10 -
باب في القسَم: هل يكون يمينًا
[3: 224] 3267/ 3138 - عن ابن عباس: "أن أبا بكر أقسم عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقسم".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• البخاري (7046) ومسلم (2269) والترمذي (2293) وابن ماجة (3918).
وهو طرف من الذي بعده.
تخريجه انظر أبو داود (4632).
3268/ 3139 - وعن ابن عباس، قال: كان أبو هريرة يحدث أنَّ رجلًا أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني أرى الليلة -فذكر رؤيا، فعبَرها أبو بكر- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصَبْتَ بَعْضًا وأخطأت بعضًا، فقال: أقسمتُ عليك يا رسول اللَّه -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي: ما الذي أخطات؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقسم.
حكم الألباني
صحيح: ق، انظر ما قبله، وسيأتي بإسناد وأتم منه (4632)] • انظر أبو داود (3267، 4632).
وأخرجه البخاري (7046) ومسلم (2269) والترمذي (2293) وابن ماجة (3918). ومنهم من يذكر فيه أبا هريرة، ومنهم من لا يذكره.
3269/ 3140 - وعن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا- لم يذكر القسم، زاد فيه: "ولم يخبره".
حكم الألباني
ضعيف] • أخرجه مسلم (2269) ولم يسق لفظه.
باب فيمن حلف على الطعام لا يأكله
[3: 242] 3270/ 3141 - عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: "نزلَ بنا أضياف لنا، قال: فكان أبو بكر يتحدَّث عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالليل، فقال: لا أرجعنَّ إليك حتى تَفْرُغ من ضيافة هؤلاء ومن قِراهُم، فأتاهم بِقراهم، فقالوا: لا نَطْعَمه حتى يأتي أبو بكر، فجاء، فقال: ما فعلَ أضيافكم؟ أفرغتم من قِراهم؟ قالوا: لا، قلت: قد أتيتهم بقراهم، فأبوا، وقالوا: واللَّه لا نَطْعَمه حتى يجيء، فقالوا: صدَقَ، قد أتانا به، فأبينا حتى تجيء، قال: فما منعكم؟ قالوا: مكانك، قال: واللَّه لا أطعمه الليلة، قال: فقالوا: ونحن واللَّه لا نطعمه، قال: ما رأيت في الشَّرِّ كالليلة قَطُّ، قال: قَرِّبوا طعامَكم، قال: فقُرِّب طعامهم، فقال: بسم اللَّه، فطعِمَ وطعموا، فأُخبرت أنه أصبح فغدا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبره بالذي صنع وصنعوا، قال: بل أنْتَ أبَرُّهُمْ وأصدقهم".
حكم الألباني
صحيح: ق، إلا أن قوله: "فأخبرت.
. . " ليس عند (خ) وهو مدرج]
• وأخرجه البخاري (6141) بنحوه، ومسلم (177/ 2057) بنحوه أتم منه.
3271/ 3142 - وفي رواية: "ولم تبلغني كفارةً".
حكم الألباني
صحيح: م] • أخرجه مسلم (177/ 2057).
7/ 12 -
باب اليمين في قطيعة الرحم
[3: 243] 3272/ 3143 - عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: "أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدُهما صاحبَه القِسمةَ، فقال: إن عُدْتَ تسألني القسمةَ فكلُّ مال لي في رِتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبةَ غَنية عن مالك، كفِّرْ عن يمينك، وكَلِّم أخاك، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَا يَمِينَ عليك، ولا نذر في معصية الربِّ، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد]
• سعيد بن المسيب: لم يصح سماعه من عمر، فهو منقطع.
وعمرو بن شعيب: قد تقدم الكلام عليه.
3273/ 3144 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا نَذْرَ إلَّا فيما يُبْتَغَي بهِ وَجْهُ اللَّه، ولا يمين في قطيعة رحم".
حكم الألباني
حسن: مضي في أول الطلاق] • أبو داود (2191، 2192).
3274/ 3145 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية اللَّه، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فَلْيَدَعْهَا، ولْيأتِ الذي هو خير، فإنِّ تركها كفّارتُهَا".
حكم الألباني
حسن: إلا قوله: "ومن حلف.
. " فهو منكر: الضعيفة (1365)]
• وأخرجه النسائي (3792) دون قوله: "من حلف على يمين.
.". وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، وذكر أبو بكر البيهقي: أن حديث عمرو -هذا- لم يثبت.
وحديث أبي هريرة: "فليأت الذي هو خير، فهو كفارة" لم يثبت.
قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وليكفر عن يمينه"، إلا فيما لا يُعبأ به.
باب فيمن يحلف كاذبًا متعمدًا
[3: 225] 3275/ 3146 - عن ابن عباس: "أن رجلين اختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ، فحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: بَلَى، قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غفر لك بإخلاص قول: لا إله إلا اللَّه".
حكم الألباني
صحيح]
قال أبو داود: يراد من هذا الحديث: أنه لم يأمره بالكفارة.
• وأخرجه النسائي (6006 - الكبرى).
وفي إسناده: عطاء بن السائب، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج البخاري حديثًا مقرونًا بأبي بشر.
8/ 14 -
باب الرجل يكفر قبل أن يحنث
[3: 181] 3276/ 3147 - عن أبي بردة عن أبيه -وهو أبو موسى الأشعري- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحْلِفُ على يمينٍ فأرَى غيرَها خَيْرًا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيتُ الذي هو خير -أو قال-: إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت يميني".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6718) ومسلم (1649) والنسائي (3780) وابن ماجة (2107). ولم يذكر مسلم والنسائي سوى اللفظ الأول من غير شك.
3277/ 3148 - وعن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عَبْدَ الرحمن بن سَمُرة، إذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خَيْرًا منها فأت الذي هو خير، وكفر يمينك".
حكم الألباني
صحيح: ق]
قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.
• وأخرجه البخاري (6722) والترمذي (1529).
3278/ 3149 - وفي رواية: "فَكَفِّرْ عن يمينك، ثم ائْتِ الذي هو خير".
حكم الألباني
صحيح: ق، انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (7146) ومسلم (1652) والترمذي (1529) والنسائي (3782 - 3783).
ولفظ البخاري ومسلم: تقديم الكفارة.
وفي لفظ للبخاري: "فائت الذي هو خير وكفر" وكذلك لفظ الترمذي، وذكر النسائي الروايتين.
قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة في هذا الحديث، رُوِيَ عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث.
هذا آخر كلامه، وقد ذكرنا عن عبد الرحمن بن سمرة أيضًا اللفظين.
باب كم الصاع في الكفارة؟
[3: 225] 3279/ 3150 - عن عبد الرحمن بن حَرْملة، عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المُزَنيةَ -وكانت تحت رجل منهم من أسْلَم، ثم كانت تحت ابن أخٍ لصفية زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ابن حرملة: "فوهبت لنا أم حبيب صاعًا، حدثتنا عن ابن أخي صفيةَ، عن صفية: أنه صاع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال أنس -وهو ابن عياض-: فجرَّبتُه، فوجدته مُدَّيْنِ وَنصْفًا بمدِّ هشام".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد]
9/ 16 -
باب في الرقبة المؤمنة
[3: 226] 3282/ 3151 - عن معاوية بن الحكَم السُّلَمي، قال: "قلت: يا رسول اللَّه، جاريةٌ لي صَككْتُهَا صَكَّةَ، فعظَم ذلك عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها، قال: فجئتُ بها، قال: أين اللَّه؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّه، قال: أعتقها، فإنها مؤمنة.
حكم الألباني
صحيح: م، مضي فيه" الصلاة/ تشميت العاطس"] • وأخرجه مسلم (537) والنسائي (1218) أتم منه.
3283/ 3152 - وعن الشريد -وهو ابن سويد الثقفي-: "أن أمَّه أوصَته أن يعتق عنها رقبةً مؤمنةً، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللَّه، إن أمِّي أوصتْ أن أعتق عنها رقبةً مؤمنةً، وعندي جارية سوداء نُوبِيةٌ -فذكر نحوه".
حكم الألباني
حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (3653). قال أبو داود: خالد بن عبد اللَّه: أرسله، لم يذكر الشريد.
10/ 17 -
باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت
[3: 220] 3285/ 3153 - عن عكرمة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "واللهِ لأغْزُون قُرَيْشًا، وَاللَّه لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، واللَّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللَّه".
حكم الألباني
صحيح] وذكر أبو داود: أنه أسنده غير واحد من الأئمة عن عكرمة عن ابن عباس.
3286/ 3154 - وعن عكرمة -يرفعه- قال: "واللَّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللَّه، ثم قال: واللَّه لأغزون قريشًا إن شاء اللَّه، ثم قال: واللَّه لأغزون قريشًا، ثم سكت، ثم قال: إن شاء اللَّه".
حكم الألباني
ضعيف] 3155 - وفي رواية: قال: "ثم لم يغزهم".
17 -