مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقصفحات 503-542

باب فرض الحج

[2: 70] 1721/ 1647 - عن ابن عباس: "أن الأقْرَع بن حابس سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، الحج في كل سنة، أو مرةً واحدةً؟ قال: بل مرةً واحدةً، فمن زاد فهو تطوع".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (2620) وابن ماجة (2886). في إسناده سفيان بن حسين صاحب الزهري، وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره، غير أنه قد تابعه عليه سليمان بن كثير وغيره، فرووه عن الزهري كما رواه.
وقد أخرج مسلم في صحيحه (1337) من حديث أبي هريرة قال: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أيها الناس، قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: كلَّ عام يا رسول اللَّه؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو قلت: نعم، لو جبت، ولما استطعتم" الحديث.
• وأخرجه النسائي (2619) أيضًا.

1722/ 1648 - وعن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول لأزواجه، في حَجَّة الوداع: هذ، ثُمَّ ظهُورَ المحصْرِ".

حكم الألباني

صحيح] • ابن أبي واقد -هذا- اسمه واقد، جاء ذلك مُبَيَّنًا.
وواقد -هذا- شبيه بالمجهول.

1/ 2 -

باب في المرأة تحج بغير محرم

[2: 72] 1723/ 1649 - عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَحِلُّ لامرأة مسلمة تُسافر مسيرةَ ليلةٍ إلا ومعها رجل ذُو حُرْمة منها".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه البخاري (1088) ومسلم (419/ 1339) والترمذي (1170). في حديث البخاري والترمذي "يوم وليلة".

1724/ 1650 - وعن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر يومًا وليلة"، فذكر معناه.

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (420/ 1339) وابن ماجة (2899). وأخرجه البخاري (1088)، متابعة، انظر ما قبله.

1725/ 1651 - وفي رواية لأبي داود نحوه، إلا أنه قال: "بريدًا".
[شاذ]

1726/ 1652 - عن أبي صالح -وهو ذَكوان- عن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها".

حكم الألباني

صحيح: م، خ مختصرًا] • وأخرجه مسلم (1340) والترمذي (1169) وابن ماجة (2898). وأخرجه البخاري (1197) بذكر "يومين" بدل "فوق ثلاثة أيام" ومسلم (418/ 827) من حديث قَزَعَة بن يحيى عن أبي سعيد، بنحوه.

1727/ 1653 - وعن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافر المرأة ثلاثًا، إلا ومعها ذُو محرم".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1086) ومسلم (1138). 1728 - وعنه: أنه كان يُردف مولاةً له، يقال لها صفية، تسافر معه إلى مكة.

2/ 3 -

باب لا صَرُورَة [في الإسلام]

[2: 74] 1729/ 1654 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صَرورة في الإسلام".

حكم الألباني

ضعيف] • في إسناده عمر بن عطاء، وهو ابن وَرَان المكي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.

باب التجارة في الحج

[2: 47] 1730/ 1655 - عن ابن عباس قال: "كانوا يَحُجُّون ولا يَتزَوَّدون، [قال أبو مسعود: كان أهل اليمن، أو ناسٌ من أهل اليمن، يحجون ولا يتزودون] ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل اللَّه سبحانه: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (197)﴾ [البقرة: 197] الآية".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1523) والنسائي (53 - التفسير).

1731/ 1656 - وعنه قال: قرأ هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (198)﴾ [البقرة: 198] قال: "كانوا لا يَتَّجرون بمنًى، فأُمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عَرفات".

حكم الألباني

صحيح] • في إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وأخرج له مسلم في متابعة.

باب [2: 75]

1732/ 1657 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَرادَ الحج فَلْيَتَعَجَّلْ".

حكم الألباني

حسن] • أخرجه ابن ماجة (2883). فيه: مهران، أبو صفوان.
قال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه إلا في هذا الحديث.

باب الكِراء

[2: 75] 1733/ 1658 - عن أبي أُمامة التَّيمي، قال: "كنت رجلًا أُكْرِي في هذا الوجه، وكان ناسٌ يقولون: لي إنه ليس لك حَجٌّ، فلقيت ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أُكْرِي في هذا الوجه، وإن ناسًا يقولون: إنه ليس لك حج؟ فقال ابن عمر: أليس تُحرم وتُلَبِّي، وتطوف بالبيت، وتُفيض من عَرَفات، وترمي الجِمار؟ قال: قلت: بلى، قال: فإن لك حجًّا، جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يجبه،

حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (198)﴾ [البقرة: 198]، فأرسل إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقرأ عليه هذه الآية، وقال: لك حجٌّ".

حكم الألباني

صحيح] • أبو أمامة -هذا- لا يعرف اسمه، روى عنه العلاء بن المسيب، والحسن بن عمرو الفُقَيمي، وقال أبو زرعة الرازي: كوفي لا بأس به.

1734/ 1659 - وعن عُبيد بن عُمير عن ابن عباس: "أن الناس في أول الحج كانوا يَتبايعون بمنًى، وعرفة، وسُوق ذِي المجازِ، ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حُرُمٌ، فأنزل اللَّه سبحانه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (198)﴾ [البقرة: 198] في مواسم الحج" قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرؤها في المصحف.

حكم الألباني

صحيح] • أخرجه البخاري (1770) و (2050).

1735/ 1660 - وفي رواية: "أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون".

حكم الألباني

صحيح لما قبله] • الحديث الأول رواه ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رَباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس، والثاني رواه ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير.
قال أحمد بن صالح كلامًا معناه أنه مولى ابن عباس عن عبد اللَّه بن عباس.
قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: المحفوظ رواية عطاء عن عُبيد الليثي المكي، فأما عبيد بن عمير -مولى ابن عباس- فغير مشعور، ولم يدرك ابن أبي ذئب عُبيدَ بن عمير الليثي، فلعلهما اثنان رويا الحديث، إن صح قول ابن صالح.

3/ 7 -

باب في الصبي يحج

[2: 76] 1736/ 1661 - عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالرَّوْحَاء، فلقي رَكْبًا، فسلم عليهم، فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففزِعَت امرأةٌ، فأخذت بعَضُد صَبيِّ، فأخرجته من محَفتِهَا فقالت: يا رسول اللَّه، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولكِ أجرٌ".

حكم الألباني

صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (1336) والنسائي (2645 - 2649).

4/ 8 -

باب في المواقيت

[2: 76] 1737/ 1662 - عن ابن عمر، قال: "وَقَّتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نَجْد قَرْنًا، وبلغني: أنه وَقَّتَ لأهل اليمن يَلَمْلَمَ".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (7344) ومسلم (1182) وابن ماجة (2914) والنسائي (2651) و (2652) و (2655) والترمذي (831).

1738/ 1663 - وعن ابن عباس قال: "وَقَّتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه، قال: ولأهل اليمن يلملم، وفي رواية: ألملم، قال: فَهنَّ لهُنَّ ولمن أتَى عليهن من غير أهلهن، ممن كان يُريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، قال ابن طاوس: من حيث أنشأ، قال: وكذلك، حتى أهل مكة يُهلُّون منها".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1526) ومسلم (1181) والنسائي (2654) و (2657) و (2658).

1739/ 1664 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَّتَ لأهل العراق ذَاتَ عِرْقٍ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (2653). وأخرج مسلم (18/ 1183) من حديث أبي الزبير: "أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يُسأل عن المهَلِّ؟ فقال: سمعت -أحسبه رفع الحديث إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر الحديث- وفيه: مُهَلُّ العراق من ذات عِرق".
• وأخرجه ابن ماجة (2915) من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي عن أبي الزبير عن جابر قال: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"، فذكره جازمًا به، غير أن إبراهيم -هذا- لا يحتج بحديثه.

وفي صحيح البخاري (1531): "أن عمر بن الخطاب حَدَّ لهم ذات عِرق" وكان الإمام أحمد بن جنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حُميد، أعني حديث عائشة في ذات عرق.

1740/ 1665 - وعن ابن عباس قال: "وَقَّتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المشرِق العقيق".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه الترمذي (832)، وقال: هذا حديث حسن.
هذا آخر كلامه.
وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وذكر البيهقي أنه تفرد به.

1741/ 1666 - وعن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن أهَلَّ بحجَّة أو عُمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخَّر، أو وجبت له الجنة -شك عبد اللَّه أيتهما قال".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (3001) و (3002)، ولفظه: "من أَهَلَّ بعُمْرة من بيت المقدس غفر له".
وفي رواية: "ومن أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب" وقد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافًا كثيرًا.

1742/ 1667 - وعن الحارث بن عمرو السَّهمي قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو بمنًى، أو بعرفات، وقد أطاف به الناسُ، قال: فتجيء الأعرابُ، فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وَجْةٌ مباركٌ، قال: ووَقَّتَ ذاتَ عِرْق لأهل العراق".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه النسائي (×).
وقال البيهقي (المعرفة والآثار: "7/ 96"): وفي إسناده من هو غير معروف.

5/-

باب الحائض تهل بالحج

[2: 78] 1743/ 1668 - عن عائشة قالت: "نَفِسَتْ أسماء بنت عُميس بمحمد بن أبي بكر بالشَّجَرة، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا بكر أن تغتسل وتُهِلَّ"،

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه مسلم (1209) وابن ماجة (2911).

1744/ 1669 - وعن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلَّها، غير الطواف بالبيت".
وفي رواية: "حتى تطهر".
• وأخرجه الترمذي (945)، وقال: غريب من هذا الوجه.
هذا آخر كلامه.
وفي إسناده خُصيف، وهو ابن عبد الرحمن الحراني، كنيته أبو عون.
وقد ضعفه غير واحد.

6/ 10 -

باب الطيب عند الإحرام

[2: 78] 1745/ 1670 - عن عائشة قالت: "كنت أُطَيَّبُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1539) ومسلم (1189) و (1191) والترمذي (917) والنسائي (2684 - 2692) وابن ماجة (2926).

1746/ 1671 - وعنها قالت: "كأني أنظر إلى وَبيصِ الطيب في مَفْرِق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو محرم".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (271) ومسلم (1195) والنسائي (2693 - 2699) وابن ماجة (2927) و (2928).

7/ 11 -

باب التلبيد

[2: 79] 1747/ 1672 - عن سالم -يعني ابن عبد اللَّه- عن أبيه قال: "سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُهِلُّ مُلَبِّدًا".

حكم الألباني

صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (1540) ومسلم (21/ 1184) والنسائي (2683) وابن ماجة (3047).

1748/ 1673 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لَبَّدَ رأسه بالعَسَلْ".

حكم الألباني

ضعيف]

8/ 12 -

باب في الهدي

[2: 79] 1749/ 1674 - عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهدَى عامَ الحُديبية، في هدايا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، جَمَلًا كان لأبي جَهْل، في رأسه بُرَةُ فِضَّةٍ -قال ابن منهال: بُرَةٌ مِنْ ذَهَب- زاد النفيلي -يغيظُ بذلك المشركين".

حكم الألباني

حسن بلفظ: "فضة"] • في إسناده أيضًا محمد بن إسحاق.
أخرجه ابن ماجة (3100) بلفظ: "برته من فضة".

9/ 13 -

باب في هدي البقر

[2: 79] 1750/ 1675 - عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَحَر عن آلِ محمد في حَجَّة الوداع بقرةً واحدةً".

حكم الألباني

صحيح: ق نحوه] • وأخرجه النسائي (290) وابن ماجة (2981) و (3135) والبخاري (1750) ومسلم (120/ 1211) و (125) ولم يذكروا التقييد ببقرة واحدة.

1751/ 1676 - وعن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَبح عمَّن اعتمر من نسائه بقرةً بينهن".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (4114 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (3113).

باب في الإشعار

[2: 79] 1752/ 1677 - عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر بذي الحُليفة، ثم دعا بِبُدْنةِ فأشعرها من صَفحة سَنامها الأيمن، ثم سَلَت الدم عنها، وقلدها بنعلين، ثم أُتي براحلته، فلما قعد عليها واستوت به على البَيْداء، أَهلَّ بالحج".

حكم الألباني

صحيح: م]

1753/ 1678 - وفي رواية: "ثم سلت الدم بيده".
1679 - وفي رواية: "سلت الدم عنها بإصبَعه".

حكم الألباني

صحيح: م] قال أبو داود: هذا من سنن أهل البصرة [الذي] تفردوا به.
• وأخرجه مسلم (1243) والترمذي (956) والنسائي (2773) و (2774) و (2782) و (2791) وابن ماجة (3097).

1754/ 1680 - وعن المِسْوَر بن مَخْرمة ومروان أنهما قالا: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامَ الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قَلَّدَ الهَدْيَ، وأشعره وأحرم".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1694) و (1695) والنسائي (2771) كلاهما بلفظ: "وأحرم بالعمرة".

1755/ 1681 - وعن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهدى غنمًا مُقَلَّدة".

حكم الألباني

صحيح: ق] • أخرجه البخاري (1701 - 1703) ومسلم (1321) والنسائي (2785) و (2787) و (2789) وابن ماجة (3096) بنحوه، والترمذي (908) و (909).

باب تبديل الهدي

[2: 80] 1756/ 1682 - عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه قال: "أَهدى عمر بن الخطاب بُخْتِيًّا فأُعْطِي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إني أهديت بخيتا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفابيعها وأشترى بثمنها بُدْنًا؟ قال: لا، انْحَرْها إيَّاها".

حكم الألباني

ضعيف] • قال البخاري: لا نعرف للجَهم سماعًا بن سالم.

10/ 16 -

باب من بعث بهديه وأقام

[2: 81] 1757/ 1683 - عن عائشة قالت: "فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيديَّ، ثم أشعرها وقلَّدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حَرُم عليه شيء كان له حِلًّا".

حكم الألباني

صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (1696) ومسلم (362/ 1321) والنسائي (2776) و (2777) وابن ماجة (3096).

1758/ 1684 - وعنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُهدِي من المدينة، فأفْتِلُ قلائِد هَدْيه، ثم لا يَجْتنب شيئًا مما يجتنب المحرم".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1698) ومسلم (359/ 1321) والنسائي (2775) و (2778) و (2779) وابن ماجة (3094) و (3095).

1759/ 1685 - وعنها قالت: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالهدى، فأنا فَتلْتُ قَلَائِدهَا بيدي، من عِهْنٍ كان عندنا، ثم أصبح فينا حلالًا، يأتي ما يأتي الرجل من أهله".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1705) و (5566) ومسلم (364/ 1321) والنسائي (2980).

11/ 17 -

باب في ركوب البُدن

[2: 81] 1760/ 1686 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يَسُوق بَدَنَةً، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، فقال: اركبها، ويْلَكَ -في الثانية، أو في الثالثة".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1689) ومسلم (1322) والنسائي (2799) وابن ماجة (3103).

1761/ 1687 - وعن أبي الزبير قال: "سألت جابر بن عبد اللَّه عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ارْكبْهَا بِالمَعْرُوف إذا أُلجِئْتَ إليها، حتى تَجِدَ ظَهْرًا".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1324) والنسائي (2802).

12/ 18 -

باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

[2: 81] 1762/ 1688 - عن ناجية الأسلمي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعَثَ معه بهديٍ، فقال: إن عَطَبَ فانْحره، ثم اصبُغ نَعْله في دمه، ثم خَلِّ بينه وبين الناس".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (910) والنسائي (4137 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (3106). وقال الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح.

1763/ 1689 - وعن ابن عباس قال: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلانًا الأسْلَمِيَّ، وبعث معه بثمانِ عشرةَ بَدَنةً، فقال: أرأيتَ إنْ أَزْحَفَ عَليَّ منها شيء؟ قال: تنحرُها ثم تصبغُ نعلها في دَمها، ثم اضربْها على صَفْحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رُفقتك".
• أخرجه مسلم (1326) بلفظ: "بست عشرة بدنة".
وفي رواية: "اجعله على صفحتها"، مكان "اضربها".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه مسلم (1325) والنسائي (4136 - الكبرى- العلمية)، وفي صحيح مسلم: "فأزْحَفَت عليه بالطريق".
هكذا وقع ههنا.

1764/ 1690 - وعن علي قال: "لما نحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بُدْنَهُ، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرتُ سائرها".

حكم الألباني

منكر] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

1765/ 1691 - وعن عبد اللَّه بن قُرْط، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن أعظم الأيام عند اللَّه يوم النحر، ثم يوم القَرِّ، وهو اليوم الثاني، قال: وقُرِّب لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بدناتٌ خمس أو ستٌ، فطفِقْن يَزْدَلِفن إليه، بأيَّتِهنَّ يبدأ، فلما وجَبتْ جُنوبها قال: فتكلم بكلمة خَفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع".

حكم الألباني

صحيح].
• وأخرجه النسائي (4098 - الكبرى- العلمية).

1766/ 1692 - وعن غَرَفة بن الحارث الكندي، قال: "شهدت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجَّة الوداع، وأُتِيَ بِالْبُدْنِ، فقال: ادعوا لي أبا حَسَن، فدُعي له عليٌّ، فقال له: خذ بأسفل الحَربة، وأخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأعلاها، ثم طعنًا بها البدن، فلما فرغ ركب بَغْلته، وأردف عليَّا".

حكم الألباني

ضعيف] • ذكر محمد بن موسى الحضرمي أن هذا الحديث لم يروه عن حَرْملة -يعني: ابن عمران- غير ابن المبارك، ولم يروه عن ابن المبارك غير عبد الرحمن بن مهدي.

13/ 20 -

باب كيف تنحر البدن؟

[2: 83] 1767/ 1693 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابَه كانوا ينحرون البَدَنَةَ مَعْقُولَةَ اليُسْرَى، قائمةً على ما بقي من قوائمها".

حكم الألباني

صحيح]

1768/ 1694 - وعن زياد بن جُبير قال: "كنت مع ابن عمر بمنًى، فمرَّ برجل وهو ينحر بَدَنَتهُ وهي باركة، فقال: ابعَثْها قيامًا مُقَيَّدَةً، سُنّةَ محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1713) ومسلم (1320) والنسائي (4134 - الكبرى- العلمية).

1769/ 1695 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أقوم على بُدْنِهِ، وأَقْسِمَ جلودها وجِلَالهَا، وأمرني أن لا أُعْطي الجزَّار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا".

حكم الألباني

صحيح: ق، وليس عند (خ): "وقال: نحن نعطيه.
. "].
• وأخرجه البخاري (1717) دون قوله: "نحن نعطيه من عندنا"، ومسلم (1317) والنسائي (4153 - الكبرى- العلمية) وابن ماجة (3099) و (3157).

باب في وقت الإحرام

[2: 84] 1770/ 1696 - عن سعيد بن جُبير قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: "يا أبا العباس، عَجبتُ لاختلاف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إهلال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أوجب؟ فقال: إني

لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَجَّةً واحدةً، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجًّا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة رَكعتيه، أوجبَ في مجلسه، فأهلَّ بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظتْه عنه، ثم ركب، فلما اسْتَقَلَّتْ به ناقته أَهَلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أنَّ الناس إنما كانوا يأتون أَرْسَالًا، فسمعوه حين استقلَّتْ به ناقته يُهِلُّ فقالوا: إنما أهلَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما علا على شَرفِ البَيْدَاءِ أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهلَّ حين علا على شَرفِ البيداء، وايْمُ اللَّه، لقد أوجب في مُصَلَّاه، وأهلَّ حين استقلَّت به ناقته، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء، قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهلَّ في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه".

حكم الألباني

ضعيف] • في إسناده خُصيف بن عبدالرحمن الحراني، وهو ضعيف.
وفي إسناده أيضًا محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

1771/ 1697 - وعن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أنه قال: "بَيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها، ما أهَلَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا من عند المسجد، يعني: مسجدَ ذي الحليفة".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1541) ومسلم (1186) والترمذي (818) والنسائي (2757) وابن ماجة (2916).

1772/ 1698 - وعن عُبيد بن جُريج أنه قال لعبد اللَّه بن عمر: "يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعًا، لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها، قال: ما هُنَّ يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تَمسُّ من الأركان إلا اليمانِيَّيْن، ورأيتك تلبَس النعال السِّبْتِيَّة، ورأيتك تصبُغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلَّ أنت حتى كان يومُ التَّروية؟ فقال عبد اللَّه بن عمر: أما الأركان، فإني لم أر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمس إلا اليَمانِيَّيْنِ، وأما النعال السِّبْتية،

فإني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يلبس النعال التي ليس فيها شَعَر، ويتوضأ فيها، فأنا أُحبُّ أن ألبسها، وأما الصفرة، فإني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصبغ بها، فأنا أُحبُّ أن أصبغ بها، وأما الإهلال، فإني لم أر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُهلُّ حتى تنبعث به راحلته".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (166) ومسلم (1187) والترمذي (742 - الشمائل) والنسائي (117) و (2760) و (2950) و (5243) مقطعًا، وابن ماجة (3626) واقتصر فيه على ذكر تصغير اللحية، مطولًا ومختصرًا.

1773/ 1699 - وعن أنس قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به، أهلَّ".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري.
وأخرجه البخاري (1546) ومسلم (690) والترمذي (596) والنسائي (469، 477) مختصرًا ليس فيه ذكر المبيت.

1774/ 1700 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما علا على جَبَل البَيداء أهلَّ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (2662) و (2755).

1775/ 1701 - وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: قال سعد: "كان نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا أخذ طريق الفُرْع أَهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أَخذ طريق أُحُد أَهلَّ إذا أشرف على جبل البيداء".

حكم الألباني

ضعيف] • في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.

14/ 22 -

باب الاشتراط في الحج

[2: 85]

1776/ 1702 - عن ابن عباس: "أن ضُبَاعَةَ بنتَ الزبير بن عبد المطلب أتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه، إني أريد الحج، أشترط؟ قال: نعم، قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي: لَبَيك اللهم لَبَّيك، ومَحِليّ من الأرض حيث حَبَستَني".

حكم الألباني

حسن صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1208) والترمذي (941) والنسائي (2766) و (2767) وابن ماجة (2938). وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عروة عن عائشة.
ضباعة: بضم الضاد المعجمة، وبعدها باء موحدة، وبعدها الألف، وبعد الألف عين مهملة، وتاء تأنيث، لها صحبة، وهي بنت عم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

15/ 23 -

باب إفراد الحج

[2: 85] 1777/ 1704 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أفرد الحج".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (122/ 1211) والترمذي (820) والنسائي (2715) وابن ماجة (2964) و (2965).

1778/ 1704 - وعنها أنها قالت: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُوَافين هلالَ ذِي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يُهِل بِحَجٍّ فليُهِلَّ، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة -قال موسى -يعني ابن إسماعيل- في حديث وُهيب: فإني لولا أني أهْدَيْتُ لأهللت بعمرة- وقال في حديث حماد بن سلمة: وأما أنا فأُهِلَّ بالحج، فإن معي الهدي -ثم اتفقوا- فكنتُ فيمن أهلَّ بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حِضْتُ، فدخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: ما يُبكيك؟ قلت: وَدِدْتُ أني لم اكن خرجت العام، قال: ارفِضِي عُمْرَتَك، وانقُضي رأسك، وامتَشِطي -قال موسى: وأهِلي بالحج، وقال سليمان -يعني ابن حرب-: واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم، فلما كان ليلة الصَّدَرَ أمر -يعني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَبدَ الرحمن فذهب بها إلى التنعيم- زاد موسى: فأهلت بعمرة مكان عمرتها، وطافت بالبيت، فقضى اللَّه عمرتها وحَجَّها -قال هشام -يعني ابن عروة: ولم يكن في شيء من ذلك هَدْيٌ، -

زاد موسى في حديث حماد بن سلمة-: فلما كانت لَيْلَةُ البَطْحَاءِ طَهُرت عائشة".

حكم الألباني

صحيح: م ق نحوه] • وأخرجه البخاري (1786) ومسلم (1211) والنسائي (2716) وابن ماجة (3000).

1779/ 1705 - وعنها قالت: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام حَجَّة الوداع، فمنّا من أهَلّ بعُمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهَلّ بالحج، وأهلّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحج، فأما من أهل بالحج، أو جمع الحج والعمرة، فلم يُحلِوا حتى كلان يوم النحر".

حكم الألباني

صحيح: ق]

1780/ 1756 - وفي رواية: "فأما من أهل بعمرة فَأَحَلّ".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه البخاري (1562) ومسلم (118/ 1211) والنسائي (2715) وابن ماجة (2965)، مختصرًا ومطولًا.

1781/ 1707 - وعنها قالت: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجَّة الوداع، فأهْلَلْنا بعمرة، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من كان معه هدى فَلْيُهِلَّ بالحج مع العمرة، ثم لا يَحِل حتى يحل منهما جميعًا، فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطُفْ بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: انقضى رأسك، وامتشطي، وأهلِّي بالحج، ودعى العمرة، قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج، أرسلني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكانَ عمرتك، قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حَلُّوا، ثم طافوا طوافًا آخر، بعد أن رجعوا من منًى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1556) ومسلم (111/ 1211) والنسائي (2764).

1782/ 1708 - وعنها أنها قالت: "لَبَّيْنَا بالحج، حتى إذا كنا بِسَرِفَ حضت، فدخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ فقلت: حضت، ليتني لم أكن

حججت، فقال: سبحان اللَّه! إنما ذلك شيء كتبه اللَّه على بنات آدم، فقال: انسكي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت، فلما دخلنا مكة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من شاء أن يجعلها عمرةً فليجعلها عمرة، إلا من كان معه الهدي، قالت: وذبح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نسائه البقَر يوم النحر، فلما كانت ليلةُ البَطْحاء، وطَهُرَتْ عائشة قالت: يا رسول اللَّه، أترْجعُ صَواحبي بحج وعمرة، وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد الرحمن بن أبي بكر، فذهب بها إلى التنعيم، فَكبَتْ بالعمرة".

حكم الألباني

صحيح: دون قوله: "من شاء أن يجعلها عمرة.
. " والصواب: "واجعلوها عمرة": م] • وأخرجه البخاري (294) و (1560) ومسلم (119/ 1211) والنسائي (2741) وابن ماجة (2963) والترمذي (945) مختصرًا.

1783/ 1709 - وعنها قالت: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا تَطَوَّفْنَا بالبيت، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من لم يكن ساقَ الهدْيَ أن يُحلَّ، فأحل من لم يكن ساق الهدي".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1561) ومسلم (128/ 1211) والنسائي (2803).

1784/ 1710 - وعنها: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت لما سُقْتُ الهدي، قال محمد -وهو ابن يحيى الذُّهْلي-: أحسبه قال: ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة، قال: أراد أن يكون أمر الناس واحدًا".

حكم الألباني

صحيح: ق، دون قوله: "قال: أراد.
. "] • وأخرجه البخاري (7229) بنحوه، ومسلم (130/ 1211). وليس فيه: "أراد أن يكون أمر الناس واحدًا".

1785/ 1711 - وعن أيى الزبير، عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "أقبلنا مُهِلِّينَ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحج مُفْرَدًا، وأقبلت عائشة مُهِلّة بعمرة، حتى إذا كانت بسَرِفَ عَرَكَتْ حتى إذا قدمنا طُفنا بالكعبة، وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَحِلَّ منا من لم يكن معه

هدي، قال: فقلنا: حِلُّ ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيَّبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربعُ ليال، ثم أهللنا يوم التَّروية، ثم دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على عائشة، فوجدها تبكى فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حِضْتُ، وقد حل الناسُ ولم أحْلِلْ، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، قال: إن هذا أمر كتبه اللَّه على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج، ففعلتْ، ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللتِ من حجك وعمرتك جميعًا، قالت: يا رسول اللَّه، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت، قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1213) والنسائي (2763).

1786/ 1712 - وفي رواية: عند قوله: "وأهلي بالحج": "ثم حِجّي واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي".

حكم الألباني

صحيح: خ، نحوه]

1787/ 1713 - وعن عطاء بن أبي رَباح حدثني جابر بن عبد اللَّه قال: "أهللنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحج خالصًا، لا يُخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خَلَوْنَ من ذي الحجة، فطُفنا وسعينا، ثم أمرَنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نَحل، وقال: لولا هَدْيِي لحللت، ثم قام سُراقة بن مالك فقال: يا رسول اللَّه، أرأيتَ مُتَعتَنا هذه، لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: بل هي للأبد".

حكم الألباني

صحيح: ق نحوه] • وأخرجه البخاري (2506) و (7230) ومسلم (1216) والنسائي (2805) وابن ماجة (2980).

1788/ 1714 - وعنه قال: "قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه لأربع ليال خَلَوْنَ من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اجعلوها عمرةً، إلا مَنْ كان

معه الهدى، فلما كان يومُ التَّروية أَهُلُّوا بالحج، فلما كان يوم النحر، قدموا فطافوا بالبيت، ولم يطوفوا بين الصفا والمروة".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه البخاري (×) ومسلم (1215) والنسائي (2986) وابن ماجة (2972)، بنحوه مختصرًا ومطولًا.

1789/ 1715 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهَلَّ هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذ هَدْيٌ، إلا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وطَلْحة، وكان عليّ قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللتُ بما أهل به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه أن يجعلوها عمرةً: يطوفوا، ثم يُقَصِّروا، ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منًى وذُكورنا تَقْطُر؟ فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-, فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت"

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1651) ومسلم (1216) وابن ماجة (2980) والنسائي (2805).

1790/ 1716 - وعن مجاهد عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليُحِلَّ الحِلَّ كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1241) والنسائي (2815) دون قوله: "إلى يوم القيامة" والترمذي (932) مختصرًا.
وقال أبو داود: هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس.
وفيما قاله أبو داود نظر.
وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وعثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن جعفر عن شعبة، مرفوعًا.
ورواه أيضًا يزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ العَنْبري وأبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق، عن شعبة مرفوعًا.
وتقصير من يقصر به من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحفاظ.
واللَّه عز وجل أعلم.

1791/ 1717 - وعن عطاء عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أهلَّ الرجل بالحج، ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، فقد حلَّ، وهي عمرة".
• في إسناده النَّهاس بن قَهْم أبو الخطاب البصري، ولا يحتج بحديثه.
قال أبو داود: رواه ابن جريج [عن رجل] عن عطاء قال: "دخل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مهلين بالحج خالصًا، فجعلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمرةً".

حكم الألباني

صحيح]

1792/ 1718 - وعن مجاهد عن ابن عباس قال: "أهل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحج، فلما قدم طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة -وقال ابن شَوْكَر: ولم يقصر- ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر، ثم يحل -زاد ابن مَنيِع في حديثه: أو يحلق ثم يحل".

حكم الألباني

صحيح] • في إسناده يزيد بن أبي زياد أبو عبد اللَّه الكوفي، تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في الشواهد.

1793/ 1719 - وعن سعيد بن المسيَّب: "أن رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، فشهد عنده: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مرضه الذي قُبض فيه- ينهى عن العمرة قبل الحج".

حكم الألباني

ضعيف] • سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر بن الخطاب، وقال أبو سليمان الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمرتين قبل حجه، وجواز ذلك إجماع من أهل العلم، ولم يذكر فيه خلاف.

1794/ 1720 - وعن أبي شيخ الهنُائي -حَيْوان بن خَلْدة- ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة: "أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل تعلمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كذا وكذا، وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه

نهى أن يُقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معهن، ولكنكم نسيتم".

حكم الألباني

الصحيح: إلا النهي عن القران في شاذ] • وأخرجه النسائي (5152) مختصرًا.
وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، كما ذكرناه.
فروي عن أبي شيخ عن أخيه حِمَّان، ويقال: أبو حمان، عن معاوية.
وروى عن بَيْهس بن فَهْدان عن أبي شيخ عن عبد اللَّه بن عمر.
وعن بيهس عن أبي شيخ عن معاوية.
وقد اختلف على يحيى بن أبي كثير فيه.
فروى عنه عن أبي شيخ عن أخيه.
وروي عنه عن أبي إسحاق عن حمان.
وروي عنه حدثني حُمَران، من غير واسطة.
وسماه حمران.
وقال الخطابي: جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأمة، ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه.

16/ 24 -

باب في القران

[2: 91] 1795/ 1721 - عن يحيى بن أبي إسحاق وغيره عن أنس بن مالك قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يلبي بالحج والعمرة جميعًا، يقول: لَبَيك عمرةً وحجًّا، لبيك عمرةً وحجًّا".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (214/ 215/ 1232) (251) والنسائي (2729) و (2731) وابن ماجة (2968) و (2969) والترمذي (821) مطولًا ومختصرًا.

1796/ 1722 - وعن أبي قِلَابة عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بات بها -يعني بذي الحليفة- حتى أصبح، ثم ركب، حتى إذا استوت به على البَيْداء، حمد اللَّه وسبح وكبر، ثم أهلَّ بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحَلُّوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونَحَر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَبْعَ بَدَنَاتٍ بيده قيامًا".

حكم الألباني

صحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (1551) بنحوه.

1797/ 1723 - وعن البَراء بن عازِب قال: "كنت مع عليّ حين أَمْرَه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على اليمن، قال: فأصبتُ معه أواقي، قال: فلما قدم علي من اليمن، على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وجدت فاطمة -رضي اللَّه عنها- قد لبست ثيابًا صَبيغاتٍ، وقد نَضَحت البيت بنَضُوحٍ، فقالت: ما لَكَ؟ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أمر أصحابه فاحلوا؟ قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فأتيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي: كيف صنعت؟ فقال: قلت: أهللت بإهلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فإني قد سُقت الهدي وقَرنت، قال: فقال لي: انحر من البُدْنِ سبعًا وستين، أو ستًا وستين، وأمْسِكْ لنفسك ثلاثًا وثلاثين، أو أربعًا وثلاثين، وأمْسك لي من كلِّ بَدنةٍ منها بَضْعَة".

حكم الألباني

صحيح] • وهذه القصة مذكورة في حديث جابر الطويل، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
وأخرجه النسائي (2725) و (2745)، وفي إسناده يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وقد احتج به مسلم، وتكلم فيه جماعة، وقال الإمام أحمد: حديثه فيه زيادة على حديث الناس.
وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية "وقرنت" وليس ذلك في حديث جابر حين وصف قدوم عليّ وإهلاله، وحديث جابر أصح سندًا، وأحسن سِياقه، ومع حديث جابر حديث أنس.
يريد أن حديث أنس ذكر فيه قدوم عليّ، وذكر إهلاله، وليس فيه "قرنت"، وهو في الصحيحين.

1798/ 1724 - وعن أبي وائل، قال: قال الصُّبَيُّ بن مَعْبد: "أهللت بهما جميعًا، فقال عمر: هُدِيتَ لسُنَّة نبيك -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (2719) و (2721) وابن ماجة (2970). قال البيهقي: وهذا الحديث يدل على جواز القِران، وأنه ليس بضلال، خلاف ما توهمه زيد بن صُوحان وسلمان بن ربيعة، لا أنه أفضل من غيره.

1799/ 1725 - وعن أبي وائل، قال: قال الصُّبَيُّ بن معبد: "كنت رجلًا أعرابيًا، نصرانيًا، فأسلمت، فأتيت رجلًا من عشيرتي يقال له: هُذَيْم بن ثُرمُلَة، فقلت له: يا هَنَاه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ، فكيف لي بأن أجعهما؟ قال: اجعهما واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما معًا، فلما أتيت العُذَيْبَ لقيني سَلْمَانُ بن ربيعة وزيد بن صوْحَان وأنا أهل بهما جميعًا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره.
قال: فكأنما ألقي عليَّ جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلًا أعرابيًا نصرانيًا؛ وإني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ، فأتيت رجلًا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معًا، فقال لي عمر -رضي اللَّه عنه-: هديت لسنة نبيك -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

صحيح]

1800/ 1726 - وعن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أتاني الليلة آتٍ، من عند ربِّي عز وجل، قال: وهو بالعقيق، وقال: صلَّ في هذا الوادي المبارك، وقال: عمرةً في حجة".

حكم الألباني

صحيح: خ، بلفظ: "وقل: عمرة وحجة" وهو الأولى] وفي رواية: "وقل: عمرة في حجة".
• وأخرجه البخاري (1534) و (2337) وابن ماجة (2976). وفي لفظ للبخاري: "وقل: عمرة في حجة"، قال بعضهم: أي قل ذلك لأصحابك، أي أعلمهم أن القِران جائز، واحتج به من يقول: إن القران أفضل، وقال: لأنه الذي أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأجيب بالرواية الصحيحة، وهي قوله: "وعمرة وحجة"، ففصل بينهما بالواو، ويحتمل أن يريد أن يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى منزله، فكأنه قال: إذا حججت فقل: لبيك بعمرة، وتكون في حجتك في حججت فيها، وقال بعضهم: هو محمول على معنى تحصيلها جميعًا، لأن عمرة المتمتع واقعة في أشهر الحج.
وفيه إعلام بفضيلة المكان والتبرك به والصلاة فيه.
وفي رواية: "وقال: عمرة في حجة، ولم يقل: "وقل".

1801/ 1727 - وعن الربيع بن سَبْرة عن أبيه، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-, حتى إذا كُنَّا بعُسْفَانَ، قال له سُراقة بن مالك المُدْلجِي: يا رسول اللَّه، اقضِ لنا قضاء قومٍ كأنما ولدوا اليوم، فقال: إن اللَّه عز وجل قد أدخل عليكم في حَبكم هذا عمرةً، فإذا قدمتم فمن تطوُّفَ بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حَلَّ، إلا من كان معه هدي".

حكم الألباني

صحيح]

1802/ 1728 - وعن معاوية بن أبي سفيان قال: "قَصَّرْتُ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمشْقَصٍ على المروة، أو رأيته يُقَصَّر عنه على المروة بمشقص".

حكم الألباني

صحيح: ق، وليس عند (خ) قوله: "أو رأيته.
. . " وهو الأصح] • وأخرجه البخاري (1730) مختصرًا بلفظ: "قصرت عن رسول اللَّه بشقص"، ومسلم (210/ 1246) والنسائي (2988).

1803/ 1729 - عن ابن عباس أن معاوية قال له: "أما علمتَ أني قَصَّرت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمشْقَصِ أعرابي، على المروة، لحجته؟ ".

حكم الألباني

صحيح: دون قوله: "أو لحجته" فإنه شاذ] • وأخرجه النسائي (4104 - الكبرى- الرسالة)، وليس فيه "لحجته".
وقوله: "لحجته" يعني: لعمرته.
وقد أخرجه النسائي أيضًا.
وفيه: "في عمرة على المروة" وتسمى العمرة حجًا، لأن معناه المقصد.
وقد قالت حفصة -رضي اللَّه عنها- "ما بالُ الناس حَلُّوا، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ " قيل: إنما تعني من حجتك.

1804/ 1730 - وعن ابن عباس قال: "أهلَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعمرة، وأهلَّ أصحابه بحج".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1239) والنسائي (2814).

1805/ 1731 - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: "تمتَّع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج، وأهدى، وساق معه الهدي من ذي الحُليفة، وبدأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأهلَّ

بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتَمتَّع الناس مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الناس من أهدى وساق الهدي، ومنهم من لم يُهْدِ، فلما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة قال للناس: من كان منكم أهدى، فإنه لا يَحِلّ له من يشيء حَرُمَ منه حتى يقضي حَجَّهُ، ومن لم يكن منكم أهدى فَلْيَطُفْ بالبيت وبالصفا والمروة، وليُقَصّر ولْيَحلِلْ، ثم ليهلَّ بالحج وليُهْدِ، فمن لم يجد هدْيًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله، وطاف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين قدم مكة، فاستلم الرُّكْن أوَّلَ شيء، ثم خَبَّ ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعةَ أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سَلَّم، فانصرف، فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه، حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النَّحر، وأفاضَ، فطاف بالبيت، ثم حَلَّ من كل شيء حرم منه، وفعل الناسُ مثل ما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، مَنْ أهدى وساق الهدي من الناس".

حكم الألباني

صحيح: ق، لكن قوله: "وبدأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل بعمرة ثم أهل بالحج" شاذ] • وأخرجه البخاري (1691) ومسلم (1227) والنسائي (2757).

1806/ 1732 - وعن حَفْصة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: "يا رسول اللَّه، ما شأنُ الناس حَلوا ولم تحلل أنتَ من عمرتك؟ فقال: إني لَبَدْتُ رأسي، وقَلَّدْتُ هدي، فلا أحل حتى أنحر".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1566) ومسلم (1229) والنسائي (2682) و (2781) وابن ماجة (3046). قد تقدم أن المراد بالعمرة ههنا الحج.
وقد روى "حلوا فلم تحلل من حجك".

باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة

[2: 96] 1807/ 1733 - عن سُليم بن الأسود: "أن أبا ذرٍّ كان يقول، فيمن حج ثم فَسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للرَّكب الذين كانوا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"

حكم الألباني

صحيح: موقوف شاذ]

• وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث يزيد بن شَريك التيمي عن أبي ذر قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة" وأخرجه النسائي (2809) و (2812) وابن ماجة (2985).

1808/ 1734 - وعن بلال بن الحارث قال: "قلت: يا رسول اللَّه، فَسْخُ الحج لنا خاصَّةً، أو لمن بعدنا؟ قال: لكم خاصةً".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه النسائي (2808) وابن ماجة (2984). وقال الدارقطني: تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه، وتفرد به عبد العزيز الدراوردي عنه.
هذا آخر كلامه.
والحارث هو ابن بلال بن الحارث، وهو شبه المجهول.
وقد قال الإمام أحمد، في حديث بلال هذا.
إنه لا يثبت هذا آخر كلامه.
وحديث أبي ذر في ذلك صحيح.
وقد تقدم الكلام على فسخ الحج إلى العمرة.

17/ 25 -

باب الرجل يحج عن غيره

[2: 96] 1809/ 1735 - عن عبد اللَّه بن عباس قال: "كان الفضلُ بن عباس رَدِيفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاءته امرأة من خَثْعَمٍ تَسْتفتيه، فجعل الفضلُ ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَصْرِفُ وجه الفضل إلى الشِّقِّ الآخر، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ فريضة اللَّه عز وجل على عباده في الحج أدْرَكتْ أبي شَيْخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يَثْبُتَ على الراحلة، أفأحُجُّ عنه؟ قال: نعم.
وذلك في حجة الوداع".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1513) ومسلم (1334) و (1335) والنسائي (2641) و (2642) و (5389 - 5392). وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (928) والنسائي من حديث عبد اللَّه عباس عن الفضل بن عباس عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

1810/ 1736 - وعن أبي رَزِين -وهو لقيط العُقَيلي- أنه قال: "يا رسول اللَّه، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحجَّ ولا العمرة ولا الظَّعْنَ، قال: احْجُجْ عن أبيك واعتمر".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (929) والنسائي (2637) وابن ماجة (2906). وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه.

1811/ 1737 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: لَبَّيك عن شُبْرُمَة، قال: من شبرمة؟ قال: أخٌ لي، أو قريب لي، قال: حَجَجْت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2903). وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه.

18/ 26 -

باب كيف التلبية

[2: 98] 1812/ 1738 - عن عبد اللَّه بن عمر: "أنَّ تَلْبيةَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لبَّيْكَ اللهم لبيك، لَبَّيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمدَ والنعمة لك، والملك لا شريك لك، قال: وكان عبد اللَّه بن عمر يزيد في تلبيته: لبيك لبيك، لبيك وسَعْديك، والخير بيديك، والرَّغْبَاءُ إليك والعمل".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1549) و (5915) ومسلم (1184) والترمذي (825) و (826) والنسائي (2747) و (2850) وابن ماجة (2918). والبخاري والترمذي دون ذكر تلبية ابن عمر.

1813/ 1739 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "أهَلَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر- قال: والناس يزيدون: ذا المعارج، ونحوه من الكلام، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسمع، فلا يقول لهم شيئًا".

حكم الألباني

صحيح: م، نحوه وسيأتي في حديث جابر الطويل] • وأخرجه ابن ماجة (3074).

1814/ 1740 - وعن خَلَّاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أتاني جبريلُ عليه السلام، فأمَرني أن آمر أصحابي ومَنْ معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال: بالتلبية، يريد أحدهما".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (829) والنسائي (2753) وابن ماجة (2922). وقال الترمذي: حسن صحيح.

19/ 27 -

باب متى يُقطع التلبية

[2: 99] 1815/ 1741 - عن الفضل بن عباس: "أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَبَّى حتى رَمَى جَمْرة العَقَبة".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1670) ومسلم (1281) و (1282) والترمذي (918) والنسائي (3020) و (3055) و (3079) و (3082) وابن ماجة (3040). وفي لفظ للبخاري ومسلم: "لم يزل يُلبّي حتى بلغ الجمرة".
فذهب الشافعي وغيره من العلماء إلى أنه يقطع التلبيَة مع أول حَصاة، على ظاهر هذا اللفظ، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة بأسرها بسبع حصيات، على ظاهر اللفظ الآخر، وقولِ جابر بن عبد اللَّه في الحديث الطويل: "فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة"، وفي حديث ابن مسعود نحوه.
وذلك يؤيد ما ذهب إليه الشافعي وغيره.

1816/ 1742 - وعن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه قال: "غَدَونا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من منًى إلى عَرفات، منَّا المُلَبّي، ومنا المكَبّرَ".

• وأخرجه مسلم (1284) بنحوه.
والنسائي (2998) و (2999).

باب متى يقطع المعتمر التلبية

[2: 100] 1817/ 1743 - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُلبِّي المعتمر حتَّى يَسْتَلم الحجَر".

حكم الألباني

ضعيف] وذكر أنه روي عن ابن عباس موقوفًا.
وأخرجه الترمذي (919) وقال: صحيح.
هذا آخر كلامه.
وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة.

باب المحرم يؤدب [غلامه]

[2: 100] 1818/ 1744 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُجَّاجًا، حتى إذا كُنَّا بالعَرْج نزلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونَزلنا، فجلستْ عائشة إلى جنب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجلست إلى جنب أبي، وكانتْ زِمَالَةُ أبي بكر، وزمالة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واحدةً، مع غلام لأبي بكر، فجلسَ أبو بكر يَنتظر أن يَطْلُعَ عليه، فطلع، وليس معه بعيره، قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحَةَ، فقال أبو بكر: بعير واحدٌ تُضِلُّه؟ قال: فطفِقَ يضربه، ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتبسَّم، ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ ! قال ابن أبي رِزْمة: فما يزيد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ ! ويتبسم".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه ابن ماجة (2933). وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

20/ 30 -

باب الرجل يحرم في ثيابه

[2: 100] 1819/ 1745 - عن صفوان بن يَعْلَى بن أمية عن أبيه: "أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-وهو بالجِعرَّانَةِ، وعليه أثَر خَلُوقٍ، أو قال: صُفرةٍ، وعليه جُبَّة، فقال: يا رسول اللَّه، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل اللَّه تبارك وتعالى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الوحى، فلما سُرَّيَ عنه قال: أين

السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخَلوق، أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعتَ في حجتك".

حكم الألباني

صحيح: ق]

1820/ 1746 - وفي رواية: "فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه".

حكم الألباني

صحيح: دون قوله: "من رأسه" فإنه منكر]

1821/ 1747 - وفي رواية: "فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينزِعَها نَزْعًا، ويغتسل مرتين أو ثلاثًا".

1822/ 1748 - وفي رواية: "أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالجِعِرَّانة، وقد أحرم بعمرة، وعليه جُبَّة، وهو مُصفِرّ لِحْيتَه ورأسه".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه البخاري (1536) و (1789) ومسلم (6، 8) (1180) والترمذي (835، 836) والنسائي (2710).

21/ 31 -

باب ما يلبس المحرم

[2: 101] 1823/ 1749 - عن سالم عن أبيه قال: "سأل رجلٌ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبَس القميص، ولا البرْنُسَ، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثَوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَران، ولا الخُفَّين، إلا لمن لم يجدَ النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبَس الخفين، ولْيَقْطَعْهما حتى يكونا أسْفَل من الكعبين".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (134) ومسلم (1177) والنسائي (2666) و (2667) و (2669) و (2670) بنحوه.
وابن ماجة (2629 و 2930 و 2932).

1825/ 1750 - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه.
زاد: "ولا تَنْتقِبُ المرأة الحرام، ولا تَلْبَسُ القفَّازين".
• وأخرجه البخاري (1838) والترمذي (833) والنسائي (2673).

1827/ 1751 - وعنه: "أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازبن والنِّقَاب وما مَسَّ الوَرْسُ والزعفران من الثياب، ولْتَلْبَس بعد ذلك ما أحَبَّتْ من ألوان الثياب، مُعَصفْرًا أو خَزًّا أو حُلِيًّا، أو سراويل، أو قميصًا، أو خُفًّا"

حكم الألباني

حسن صحيح] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

1828/ 1752 - وعنه: "أنه وجد القُرَّ، فقال: أَلْقِ عليَّ ثوبًا يا نافعُ، فألقيتُ عليه بُرْنُسًا، فقال: تُلْقي عليَّ هذا، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يلبسه المحرم؟ ! ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه البخاري (134) والنسائي (2666) و (2667) و (2669) و (2670) المسند منه بنحوه أتم منه.

1829/ 1753 - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "السَّراويل لمن لا يَجِد الإزار، والخفُّ لمن لا يجد النعلين".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1841) ومسلم (1178) والترمذي (834) والنسائي (2671 و 2672) وابن ماجة (2931) بنحوه.

1830/ 1754 - وعن عائشة أمِّ المؤمنين قالت: "كنَّا نخرج مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مكة، فنُضَمَّد جِباهنا بالسُّكِّ المطيَّب عند الإحرام، فإذا عَرِقَتْ إحْدانا سال على وجهها، فيراه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا ينهاها".

حكم الألباني

صحيح]

1831/ 1755 - وعن سالم بن عبد اللَّه، أن عبد اللَّه: -يعني ابن عمر- "كان يصنع ذلك -يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة- ثم حَدَّثَتهُ صَفيةُ بنتُ أبي عُبيد: أن عائشة حَدَّثَتها: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد كان رخَّصَ للنساء في الخفين، فتُرك ذلك".

حكم الألباني

حسن] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

22/ 32 -

باب المحرم يحمل السلاح

[2: 104]

1832/ 1756 - عن البراء -وهو ابن عازب- قال: "لمَّا صالح رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهلَ الحُدَيْبِيَةِ، صالحهم على أنْ لا يَدخلوها إلا بِجُلُبَّانِ السلاح، فسألته: ما جُلْبَّانُ السلاح؟ قال: القِراب بما فيه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2698) ومسلم (1782) أتم منه.

23/ 33 -

باب في المحرمة تغطي وجهها

[2: 104] 1833/ 1757 - عن مجاهد عن عائشة قالت: "كان الرُّكْبَانُ يَمُرُّون بنا، ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُحرِماتٍ، فإذا حاذَوْنا سَدَلَتْ إحْدَانا جِلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (2935). وذكر شعبة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين أن مجاهدًا لم يسمع من عائشة، وقال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن عائشة مرسل.
وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مجاهد عن عائشة أحاديث، وفيها ما هو ظاهر في سماعه منها، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في جماعة، غير محتج به.

24/ 34 -

باب في المحرم يظلل

[2: 105] 1834/ 1758 - عن أم الحصين قالت: "حجَجْنَا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حَجَّة الوَداع، فرأيتُ أسامةَ وبلالًا، وأحدهما آخذ بِخِطام ناقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والآخر رافعٌ ثَوبَهُ، ليستره من الحَرَّ، حتى رمَى جَمْرة العَقَبة".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (312/ 1298) والنسائي (3060).

25/ 35 -

باب المحرم يحتجم

[2: 105] 1835/ 1759 - عن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو محرم".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1835) ومسلم (1202) والترمذي (839) والنسائي (2847 - 2845).

1836/ 1760 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، احتجم وهو محرم في رأسه، من داء كان به".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5699) و (5701)، وأخرجه النسائي (2848) مختصرًا.

1837/ 1761 - وعن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو محرم على ظَهْر القَدَم من وَجَعٍ كان به".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (×) النسائي (2849). ولفظ النسائي: "من وَثْئٍ كان به".

26/ 36 -

باب يكتحل المحرم

[2: 106] 1838/ 1762 - عن نُبَيْه بن وَهب قال: "اشتكى عمر بن عبيد اللَّه بن معمر عينيه، فأرسل إلى أبان بن عثمان -قال سفيان: وهو أمير الموسم- ما يصنع بهما؟ قال: اضْمِدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان يُحَدث ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1204) والترمذي (952) والنسائي (2711).

27/ 37 -

باب المحرم يغتسل

[2: 106] 1840/ 1763 - عن عبد اللَّه بن حُنين: "أن عبد اللَّه بن عباس، والمِسْوَرَ بن مَخْرَمة اختلفا بالأبْواء، فقال ابن عباس: يَغْسِل المحرمُ رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسله عبد اللَّه بن عباس إلى أبي أيُّوب الأنصاري، فوجده يغتسل بين القَرْنَيْنِ، وهو يُسْتَرُ بثوب، قال: فسلَّمْتُ عليه، فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد اللَّه بن حُنين، أرسلني إليك عبد اللَّه بن عباس، أسالك: كيف كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه، حتى بدا لي رأسُه، ثم قال: لإنسان يَصُبُّ عليه: اصْبُبْ، قال: فصبَّ على رأسه، ثم حَرَّك أبو أيوب رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبرَ، ثم قال: هكذا رأيته يفعل".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1840) ومسلم (1205) وابن ماجة (2934) والنسائي (2665).

28/ 38 -

باب المحرم يتزوج

[2: 106] 1841/ 1764 - عن نبيه بن وهب أخي بني عبدِ الدَّار: "أن عمر بن عبيد اللَّه أرسلني إلى أبان بن عثمان بن عَفَّان، يسأله وأبان يومئذ أمير الحاجّ، وهما محرمان: إني أردتُ أن أُنْكحَ طَلحةَ بن عمر ابنةَ شيبةَ بن جُبير، فأردتُ أن تَحْضُرَ ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: إني سمعت أبي عثمانَ بْنَ عَفَّانَ يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يَنْكِحُ المحرمُ ولا يُنْكح".

حكم الألباني

صحيح: م]

1842/ 1765 - وفي رواية: "ولا يخْطُب".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (41 و 42/ 1409) والترمذي (840) والنسائي (2842) و (2844 و 3275 و 3276) وابن ماجة (1966).

1843/ 1766 - وعن يزيد بن الأصَمِّ ابن أخي ميمونة عن ميمونة قالت: "تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن حلالان بسَرِفَ".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1411) والترمذي (845) وابن ماجة (1964) بنحوه.
"مسلم وابن ماجة قولهما: بسرف".

1844/ 1767 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو مُحْرم".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1837) والترمذي (842) و (844) والنسائي (2837 - 2841) و (3271 - 3274) بنحوه، ومسلم (1410). وعن سعيد بن المسيَّب قال: "وَهِم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم".

حكم الألباني

صحيح مقطوع]

29/ 39 -

باب ما يقتل المحرم من الدواب

[2: 107] 1846/ 1768 - عن سالم عن أبيه قال: "سُئِلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يقتل المحرم من الدوابَّ؟ فقال: خمسٌ، لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على مَنْ قتلهن في الحِلَّ والحَرَم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحِدَأةُ، والكلب العقور"

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (72/ 1199) والنسائي (2828). وأخرجه البخاري (3315) ومسلم (76، 77، 78، 79/ 1199) والنسائي (2828) من حديث عبد اللَّه بن عمر عن أخته حفصة، ابن ماجة (3088) و (2828) و (2830) و (2832 - 2835).

1847/ 1769 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خَمْسٌ قَتْلهُنَّ حَلالٌ في الحرم: الحَيَّة، والعقرب، والحِدَأةُ، والفأرة، والكلب العَقُور".

حكم الألباني

حسن صحيح] • في إسناده محمد بن عجلان، وقد تقدم الكلام عليه.

1848/ 1770 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفُوَيْسِقَةُ، وَيرْمِي الغرابَ ولا يقتله، والكلبَ العَقور، والحِدَأَة، والسَّبُعُ العادي".

حكم الألباني

ضعيف: وقوله: "يرمي الغراب ولا يقتله" منكر] • وأخرجه الترمذي (838) وابن ماجة (3089) دون ذكر الغراب.
وقال الترمذي: حديث حسن.
هذا آخر كلامه.
وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تقدم الكلام عليه.

30/ 40 -

باب لحم الصيد للمحرم

[2: 108] 1849/ 1771 - عن إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث عن أبيه -وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف- فصنع لعثمان طعامًا، فيه من الحجَلِ والبعَاقِيب ولحم الوَحْشِ، قال: فبعث إلى علي فجاءه الرسول، وهو يَخْبِطُ لأباعِرَ له، فجاء وهو يَنْفُض الخَبْطَ عن يده، فقالوا له: كُلْ، فقال: أطعموه قومًا حلالًا، فَإِنَّا حُرُمٌ، فقال علي -رضي اللَّه عنه-: أنْشُد من كان ههنا من

أشْجَع، أتعلمون أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهْدَى إليه رجلٌ حمارَ وحشٍ وهو محرم، فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم".

حكم الألباني

صحيح] • أخرجه ابن ماجة (3091) مختصرًا دون قصة عثمان.

1850/ 1772 - وعن ابن عباس: "أنه قال: يا زيدُ بن أرقم، هل علمتَ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُهدي إليه عَضُدُ صَيْدٍ فلم يقبله وقال: إنَّا حُرُم؟ قال: نعم".

حكم الألباني

صحيح: م نحوه] • وأخرجه النسائي (2821) ومسلم (1195).

1851/ 1773 - وعن المطلب -وهو ابن عبد اللَّه بن حَنطب- عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "صَيْدُ البَرِّ لكم حلال، ما لم تصيدوه، أو يُصَادَ لكم".

حكم الألباني

ضعيف] قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُنْظَرُ بما أخذ أصحابه.
• وأخرجه الترمذي (846) والنسائي (2827). وقال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر.
وقال في موضع آخر: المطلب بن عبد اللَّه حَنْطب يقال إنه لم يسمع من جابر.
وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر.
وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه.

1852/ 1774 - وعن أبي قتادة: "أنه كان مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى إذا كان ببعض طريقِ مَكة، تَخلَّف مع أصحاب له مُحْرِمين، وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحْشِيًّا، فاستوَى على فَرسه، قال: فسأل أصحابه أن يُناولوه سَوْطه، فابوا، فسألهم رُمْحَه، فأبوا، فأخذه ثم شَدَّ على الحمار فقتله، فأكلَ منه بعضُ أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سألوه عن ذلك؟ فقال: إنما هي طُعمة أطعمكموها اللَّه تعالى".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2914) ومسلم (57/ 1196) والترمذي (847) والنسائي (2816) وابن ماجة (3093). ووقع في البخاري ومسلم: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل منه".
وأخرجه

الدارقطني في سننه من حديث معمر بن راشد، وفيه: "وإني إنما اصطدته لك، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه فأكلوا، ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له".
قال الدارقطني: قال أبو بكر-يعني النيسابوري- قوله: "اصطدته لك" وقوله: "ولم يأكل منه" لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر.
وقال غيره: هذه لفظة غريبة، ولم يكتبها إلا من هذا الوجه.
هذا آخر كلامه.
وقد تقدم في الصحيحين: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل منه".

باب الجراد للمحرم

[2: 109] 1853/ 1775 - عن أي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجراد من صَيْدِ البحر".

حكم الألباني

ضعيف] • في إسناده ميمون بن جابان، ولا يحتج بحديثه.
وجابان -فتح الجيم وبعد الألف باء بواحدة مفتوحة وبعدها ألف ونون.

1854/ 1776 - وعن أبي المُهَزِّم عن أبي هريرة قال: "أصَبْنا صِرْمًا من جَراد، فكان رجُلٌ منا يضربه بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنما هو من صيد البحر".

حكم الألباني

ضعيف جدًا] • وأخرجه ابن ماجة (3222) والترمذي (850). قال أبو داود: أبو مُهزِّم ضعيف، والحديثان جميعًا وهَم.
هذا آخر كلامه.
وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، بصري متروك، وهو بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي وتشديدها وبعدها ميم.
وقال أبو بكر المعافري: ليس في هذا الباب حديث صحيح.

31/ 42 -

باب في الفدية

[2: 110] 1856/ 1777 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعْب بن عُجْرَة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرَّ به زَمن الحُديبية، فقال: قد آذاك هوامُّ رأسك؟ قال: نعم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: احْلِق، ثم اذبح شاةً نُسُكًا، أو صُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تَمر على سِتَّة مساكين".

حكم الألباني

صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (1816) ومسلم (83/ 1201) والترمذي (953) و (2973) و (2974) والنسائي (2851) و (2852) وابن ماجة (3079) و (3080).

1857/ 1778 - وعنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن شئت، فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين".

حكم الألباني

صحيح]

1858/ 1779 - وعن عامر -وهو الشعبي- عن كعب بن عجرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ به زَمنَ الحديبية -فذكر القصة، قال: أمعك دم؟ قال: لا، قال: فصم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصُع من تَمْرٍ على ستة مساكين، بين كل مسكينين صاع".

حكم الألباني

صحيح]

1859/ 1780 - وعن نافع: أن رجلًا من الأنصار أخبره: "أن كعب بن عجرة -وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق- فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُهدي هديًا بَقَرةً".
• فيه رجل مجهول.

1860/ 1781 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة قال: "أصابني هَوَامُّ في رأسي، وأنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامَ الحديبية، حتى تَخوّفتُ على بَصَري، فأنزل اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيّ ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ [البقرة: 196] الآية، فدعاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي: احْلِق رأسك، وصُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فَرَقًا من زَبيب، أو انْسُك شاةً، فحلقت رأسي، ثم نَسَكتُ".

حكم الألباني

حسن: لكن ذكر الزبيب منكر، والمحفوظ: التمر كما في أحاديث الباب] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

32/ 43 -

باب الإحصار

[2: 111] 1862/ 1782 - عن عكرمة قال: سمعت الحجَّاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وعليه الحجُّ من قابل، قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: صَدَق".

حكم الألباني

صحيح]

1863/ 1783 - وفي رواية: "من عَرِج أو كُسر أو مرض".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (940) والنسائي (2860) و (2861) وابن ماجة (3077) و (3078). وقال الترمذي: حديث حسن.

1864/ 1784 - وعن أبي حاضر الحِمْيري -وهو عثمان بن حاضر- قال: "خرجت مُعْتَمِرًا، عام حاصَر أهلَ الشأم ابنَ الزبير بمكة، وبعثَ معي رجالٌ من قومي بهَدْيٍ، فلما انتهينا إلى أهل الشأم منعونا أن ندخل الحرم، فنحرتُ الهَدْيّ مكاني، ثم أحللتُ، ثم رجعتُ، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عُمْرَتي، فأتيتُ ابن عباس، فسألته؟ فقال: أبْدِلَ الهدي، فإن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أمر أصحابه أن يُبْدِلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عُمرة القضاء".

حكم الألباني

ضعيف] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
وقال البيهقي: ولعله، إن صح الحديث، استحب الإبدال، إن لم يكن واجبًا، كما استحب الإتيان بالعمرة، وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبًا بالتحلل.
واللَّه أعلم.

33/ 44 -

باب دخول مكة

[2: 112] 1865/ 1785 - عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذِي طوَى، حتى يصبح، ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فعله".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1573) و (1769) ومسلم (227/ 1259) والنسائي (2862) بذكر المبيت بذي طوى.
وابن ماجة (2941) والترمذي (854) واقتصر على ذكر الدخول نهارًا.

1867/ 1786 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخرج من طريق الشَّجَرة، ويدخل من طريق المُعَرَّس".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1533) ومسلم (1257) وبإثر (1346).

جارٍ التحميل