مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقصفحات 128-138

وقد قيل فيه: عبد الرحمن بن مسلمة، كما ذكره أبو داود، وقيل: عبد الرحمن بن سلمة، وقيل: ابن المِنْهال بن مسلمة.

في صوم يوم وفطر يوم

[2: 303] 2448/ 2338 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحبُّ الصيام إلى اللَّه تعالى: صيامُ داود، وأحبُّ الصلاة إلى اللَّه تعالى: صلاة داود: كان ينام نصفه ويقوم ثلثه، وينام سُدسُه، وكان يفطر يومًا، ويصوم يومًا".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1131) ومسلم (189/ 1159) والنسائي (1630)، (2388 - 2392)، (2394، 2304) وابن ماجة (1712) والترمذي (770) واقتصر فيه على ذكر الصوم.
وقوله: "أحب الصيام": أي أكثره ثوابًا، وأعظمه أجرًا.

باب في صوم الثلاث من كل شهر

[2: 303] 2449/ 2339 - عن ابن مِلْحان القَيْسِيِّ عن أبيه، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا أن نصومَ البِيضَ: ثَلَاثَ عشرة، وأربع عشرة، وخمسَ عشرة، قال: وقال: هُنَّ كهيئة الدَّهْر".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (2342) دون قوله: "هن كهيئة الدهر"، وابن ماجة (1707)، واختلف في ابن ملحان هذا، فقيل: هو قتادة بن ملحان القيسي، وله صحبة، والحديث من مسنده، وقيل: هو ملحان بن شِبل، والد عبد الملك بن ملحان، والحديث من مسنده، وقال يحيى بن معين: وهو الصواب، وقيل: إنه منهال بن ملحان القيسي، والد عبد الملك، قال ابن معين: وهو خطأ، وقال أبو عمر النمري، وحديث همام أيضًا خطأ، والصواب: ما قال شعبة، وليس همام ممن يعارَض به شعبة.

وذكر خلاف هذا في موضع آخر، فقال: يقال: إن شعبة أخطأ في اسمه، إذ قال فيه: منهال بن ملحان، قال: وقال البخاري: حديث همام أصح من حديث شعبة، قال: ومنهال بن ملحان لا يُعرف من الصحابة، والصواب: قتادة بن ملحان القيسي، تفرد بالرواية عنه ابنه عبد الملك بن قتادة، يُعَدُّ من أهل البصرة، وقال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة: المنهال، أبو عبد الملك بن المنهال: رجل من بني قيس بن ثعلبة، نزل البصرة وذكر عنه هذا الحديث، وقال في حرف القاف: قتادة بن ملحان القيسي، سكن البصرة، وروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا، وذكر له هذا الحديث، فظاهر هذا: أنهما عنده اثنان، غير أنه ذكر بعد هذا: أن شعبة خالف همامًا، فقال فيه: عبد الملك بن منهال القيسي عن أبيه، وقال بعضهم: لعل أبا داود أسقط اسمه لأجل هذا الاضطراب.

2450/ 2340 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم، يعني من غُرَّة كل شهر، ثَلَاثَةَ أيام".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه الترمذي (742) والنسائي (2368). وقال الترمذي: حسن غريب، وفي حديث الترمذي: "وقَلّما كان يُفطر يوم الجمعة" وفي حديث النسائي: "وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة".

باب من قال: الإثنين والخميس

[2: 304] 2451/ 2341 - عن حفصة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الإثنين، والخميس، والإثنين من الجمعة الأخرى".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه النسائي (2366، 2367).

2452/ 2342 - وعن هُنيدة الخزاعي، عن أمه، قالت: "دخلتُ على أم سلمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الإثنين والخميس، والخميس".

حكم الألباني

منكر]

• وأخرجه النسائي (2419).

من قال: لا يبالي من أي الشهر؟

[2: 304] 2453/ 2343 - عن مُعاذة قالت: قلت لعائشة: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، قلت: من أيِّ شهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يُبالي: من أي أيام الشهر كان يصوم".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1160) والترمذي (763) والنسائي (×)، وابن ماجة (1709).

35/ 71 -

النية في الصيام

[2: 305] 2454/ 2344 - عن حَفْصة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (730) والنسائي (2331 - 2341) وابن ماجة (1700). وقال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا، جميعًا عن عبد اللَّه بن أبي بكر مثله -يعني مرفوعًا- ووقفه على حَفْصة مَعْمَرُ والزَّبيدي وابن عُيينة ويونس الأيْلي، كلهم عن الزهري.
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا، إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، قولَه، وهو أصح، وقال الدارقطني: رفعه عبد اللَّه بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء، وقال الخطابي: عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة، وقال البيهقي: وعبد اللَّه بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه، وهو من الثقات الأثبات.
هذا آخر كلامه.
وقد روي من حديث عمرة عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لم يُبَيِّت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له".
أخرجه الدارقطني، وقال: تفرد به عبد اللَّه بن عَبّاد عن المفضّل، يعني ابن فضالة- بهذا الإسناد، وكلهم ثقات.

باب في الرخصة فيه

[2: 305] 2455/ 2345 - عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل عليَّ قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا: لا، قال: إني صائم، -زاد وكيع- فدخل علينا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول اللَّه، أُهْدِيَ لنا حَيْسٌ، فحبسناه لك، فقال: أدْنيه: فأصبح صائمًا، وأفطر".

حكم الألباني

حسن صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1154) والترمذي (733، 734) والنسائي (2322 - 2324)، (2328، 2330) وابن ماجة (1701). وفي رواية لمسلم: "فإني إذًا صائم" وأخرجه البيهقي، وفيه قال: "إني إذًا أصوم" وقال: هذا إسناد صحيح.

2456/ 2346 - وعن أم هانئ قالت: "لما كان يومُ الفتح -فتح مكة- جاءت فاطمةُ، فجلست على يسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمَّ هانئ عن يمينه، قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب، فناولته، فشرب منه، ثم ناوله أمَّ هانئ، فشربت منه، فقالت: يا رسول اللَّه، لقد أفطرتُ، وكنت صائمةً، فقال لها: أكنتِ تقضين شيئًا؟ قالت: لا، قال: فلا يَضُرُّك إن كان تطوعًا".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (731) والنسائي (8684 - الكبرى.
العلمية).
وفي إسناده مقال، ولا يثبت، وفي إسناده اختلاف كثير أشار إليه النسائي، وقال الترمذي: في إسناده مقال.

باب من رأى عليه القضاء

[2: 305] 2457/ 2347 - عن عائشة قالت: "أُهْدِيَ لي ولحفصةَ طعامٌ، وكنا صائمتين، فأفطرنا، ثم دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلنا له: يا رسول اللَّه، إنا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها، فأفطرنا؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا عليكما، صُومَا مَكانَهُ يومًا آخر".

حكم الألباني

ضعيف] وأخرجه النسائي (3292 - الكبرى.
العلمية) والترمذي (735). وقال البخاري: لا نعرف لزُميل سماعًا من عروة، ولا ليزيد من زُميل، ولا تقوم به الحجة، وأخرجه مسلم، وقال

الخطابي: إسناده ضعيف، وزُميل: مجهول، وقال: ولو ثبت، احتمل أن يكون إنما أَمرهما بذلك استحبابًا.

36/ 74 -

باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

[2: 306] 2458/ 2348 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَصُوم امرأةٌ، وبَعْلُها شاهدٌ، إلا بإذنه، غير رمضان، ولا تَأذَنْ في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه".

حكم الألباني

صحيح: ق، دون ذكر رمضان] • وأخرجه مسلم (1026). وأخرج البخاري (5195) فصل الصوم خاصة، وليس في حديثهما: "غير رمضان".
والترمذي (782) وابن ماجة (1761) واقتصر ابن ماجة والترمذي على ذكر الصوم.

2459/ 2349 - وعن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "جاءت امرأة إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحن عنده، فقالت: يا رسول اللَّه، إن زوجي صَفْوَان بن المعطَّل السُّلمي يضربني إذا صليتُ، ويُفطِّرني إذا صمت، ولا يُصلي صلاة الفجر حتى تطلُع الشمس، قال: وصفوانُ عنده، قال: فسأله عما قالت؟ فقال: يا رسول اللَّه، أمَّا قولها: يضربني إذا صَليت، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتُها، قال: فقال: لو كانت سورةً واحدةً لكفت الناسَ، وأمَّا قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأمَّا قولها: إني لا أصلي حتى تطلُعَ الشمس، فإنَّا أهلُ بيتٍ قد عُرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: فإذا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ".

حكم الألباني

صحيح]

في الصائم يُدعَى إلى وليمة

[2: 307] 2460/ 2350 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دُعِيَ أحدُكم فلْيُجِبْ، فإن كان مُفطِرًا فليَطْعَم، وإن كان صائمًا فليُصَلِّ".

حكم الألباني

صحيح: م] • قال هشام -وهو ابن حسان-: والصلاة الدعاء.

وأخرجه مسلم (1431) والترمذي (780) والنسائي (6611 - الكبرى العلمية).
وأخرج البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دُعِيَ أحدُكم إلى الوليمة فليأتها"، وفي لفظ: "فليُجِب".

2461/ 2351 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دُعي أحدُكم إلى طعام وهو صائم، فليقلْ: إني صائم".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1150) والترمذي (781) والنسائي (3269 - الكبرى العلمية) وابن ماجة (1750).

37/ 77 -

الاعتكاف

[2: 307] 2462/ 2352 - عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعتكف العشْر الأواخر من رمضان، حتى قَبضه اللَّه، ثم اعتكف أزواجُه من بعده".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2026) ومسلم (5/ 1172) دون قوله: "ثم اعتكف أزواجه من بعده"، والترمذي (790) والنسائي (3335 - الكبرى العلمية).

2463/ 2353 - عن أُبَيِّ بن كعب: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعتكفُ العشر الأواخر من رمضان حتى قَبضَه اللَّه، فلم يعتكف عامًا، فلما كان العام المقبل اعتكفَ عشرين ليلةً".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (3330 - الكبرى العلمية) وابن ماجة (1770).

2464/ 2354 - وعن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يعتكفَ صلّى الفجر ثم دخل مُعْتكفَهُ، قالت: وإنه أراد مَرَّةً أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت: فأمرَ ببنائِه فضُربَ، فلما رأيتُ ذلك أمرتُ ببنائي فضُرب، قالت: وأمر غيري من أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ببنائه فضرب، فلما صلّى الفجرَ نظر إلى الأبنية، فقال: ما هذه؟ آلْبرَّ تُرِدن؟ قالت: فأمر ببنائه فَقُوِّض، وأمر أزواجُه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخَّر الاعتكاف إلى العشر الأول، يعني من شوال".

حكم الألباني

صحيح: ق] 2355 - وفي رواية: "عشرين من شوال".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه البخاري (2033) ومسلم (1173) والترمذي (791) مختصرًا، والنسائي (709) وابن ماجة (1771).

باب أين يكون الاعتكاف؟

[2: 308] 2465/ 2356 - عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعتكف العشرَ الأواخر من رمضان، قال نافع: وقد أراني عبدُ اللَّه المكان الذي يعتكف فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المسجد".

حكم الألباني

صحيح: م، خ دون قول نافع: وقد.
. .] • وأخرجه البخاري (2025) دون قوله: "وقد أراني عبد اللَّه.
. إلخ" ومسلم (2/ 1171). وليس في حديث البخاري قول نافع، وابن ماجة (1773).

2466/ 2357 - وعن أبي هريرة قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعتكف كلَّ رمضانٍ عشرةَ أيام، فلما كان العامُ الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يومًا".

حكم الألباني

حسن صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2544) والنسائي (3343) وابن ماجة (1769).

38/ 79 -

المعتكف يدخل البيت لحاجته

[2: 309] 2467/ 2358 - عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اعتكف يُدْني إليَّ رأسَه فأرَجِّله، وكان لا يدخل البيت إلّا لحاجة الإنسان".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2029) ومسلم (6/ 297) والترمذي (804) والنساني (387) وابن ماجة (1776).

2469/ 2359 - وعنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكون معتكفًا في المسجد، فيُناولُني رأسَه من خَلَلِ الحُجرة، فأغسلُ رأسه -وقال مسدد: فأُرَجّله- وأنا حائض".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2046) ومسلم (9/ 297) والترمذي (804) والنسائي (275 - 277)، (386 - 388) وابن ماجة (633).

2470/ 2360 - وعن صفية -وهي ابنة حُيَيِّ- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- معتكفًا، فأتيتُه أزوره ليلًا، فحدثتُه، ثم قمتُ فانقلبتُ، فقام معي لِيَقْلِبَنِي، وكان مَسْكنُها في

دار أسامة بن زيد، فمرَّ رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أسرعا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: على رِسْلِكُما، إنها صَفيةُ بنت حيي، قالا: سبحان اللَّه يا رسول اللَّه! قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مَجْرَى الدم، فخشيتُ أن يَقْذفَ في قلوبكما شيئًا -أو قال- شرًّا".

حكم الألباني

صحيح: ق]

2471/ 2361 - وفي رواية قالت: "حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مَرَّ بهما رجلان".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2035) ومسلم (29/ 2175) بذكر المسجد دون أم سلمة، والنسائي (3356 - الكبرى) وابن ماجة (1779).

المعتكف يعود المريض

[2: 301] 2472/ 2362 - عن عائشة، قال النُّفيلي: قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يمرُّ بالمريض وهو معتكف، فيُمرُّ كما هو، ولا يُعَرِّجُ، يسأل عنه -وقال ابن عيسى: قالت: إنْ كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَيَعود المريض وهو معتكف".

حكم الألباني

ضعيف] • في إسناده ليث بن أبي سُلَيم، وفيه مقال.
وأخرجه ابن ماجة (1776).

2473/ 2363 - وعنها أنها قالت: "السُّنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازةً، ولا يَمَسَّ امرأةً، ولا يُباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلّا لما لا بُدَّ منه، ولا اعتكافَ إلّا بصوم، ولا اعتكافَ إلّا في مسجد جامع".

حكم الألباني

حسن صحيح] قال أبو داود: غيرُ عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه "قالت السنَّة".
وأخرجه النسائي (×) من حديث يونس بن يزيد، وليس فيه: "قالت: السنة".
وأخرجه من حديث مالك، وليس فيه أيضًا ذلك.
• وأخرجه ابن ماجة (1776).

وعبد الرحمن بن إسحاق -هذا- هو القرشي المديني، ويقال له: عَبَّاد، وقد أخرج له مسلم في صحيحه، ووثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه بعضهم.

2474/ 2364 - وعن ابن عمر: "أن عمر -رضي اللَّه عنه- جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلةً، أو يومًا، عند الكعبة، فسأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: اعتكف وصُمْ".

حكم الألباني

صحيح: دون قوله: "أو يومًا" وقوله: "وصم": ق] • وأخرجه النسائي (3820) والبخاري (2032) ومسلم (1656) كلاهما بنحوه دون ذكر الصيام.

2475/ 2365 - وفي رواية لأبي داود: قال: "فبينما هو معتكف، إذ كبَّر الناس، فقال: ما هذا يا عبد اللَّه؟ قال: سَبْيُ هوازن، أعتقهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وتلك الجاريةُ، فأرسلْها معهم".

حكم الألباني

صحيح: ق] • أخرجه البخاري (3144) ومسلم (28/ 1656). في إسناده عبد اللَّه بن بُديل بن وَرْقاء الخزاعي المكي، وقال ابن عدي: ولا أعلم ذكر في هذا الإسناد ذكر الصوم مع الاعتكاف، إلا من رواية عبد اللَّه بن بديل عن عمرو بن دينار، وهو ضعيف، وقال الدارقطني: تفرد به ابن بديل عن عمرو، وهو ضعيف الحديث، وقال الدارقطني أيضًا: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر، لأن الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروه -يعني "الصوم"- منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم، وابن بديل ضعيف الحديث، هذا آخر كلامه.
وبديل: بضم الباء الموحدة، وفتح الدال المهملة، وسكون الياء، آخر الحروف، ولام، وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما، وليس فيه "وصم".

باب المستحاضة تعتكف

[2: 311] 2476/ 2366 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "اعتكفت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأةٌ من أزواجه، فكانت ترى الصفْرة والحُمرة، فربما وضعنا الطَّسْت تحتها، وهي تصلي".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (310) والنسائي (3346 - الكبرى العلمية) وابن ماجة (1780). آخر كتاب الصيام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

9 - أول

جارٍ التحميل