1/ 1 -
باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو
[3: 246] 3326/ 3184 - عن قيس بن أبي غَرَزَة، قال: "كنا في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نُسَمَّي السماسِرةَ، فمرَّ بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسمانا باسمٍ هو أحسنُ منه، فقال: يا مَعْشَرَ التجار، إن البيع يَحْضُره اللغوُ والحلفُ، فَشُوبُوه بالصدقة".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه الترمذي (1208) وابن ماجة (2145) والنسائي (3799)
3327/ 3185 - وفي رواية: "يحضره الحلف والكذب".
حكم الألباني
صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه النسائي (3797 - 3805). 3186 - وفي رواية: "اللغو والكذب".
حكم الألباني
صحيح: انظر ما قبله]
• وأخرجه الترمذي (بإثر 1208) والنسائي (3800) وابن ماجة (2145). وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال: لا نعرف لقيس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا.
وأخرج أبو القاسم البغوي هذا الحديث، وقال: ولا أعلم ابن أبي غرزة روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غيره.
هذا آخر كلامه.
وقد روى عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن التجار هم الفجار، إلا من برَّ وصدق" فمنهم من جعلهما حديثين.
2/ 2 -
باب في استخراج المعادن
[3: 247] 3328/ 3187 - عن ابن عباس: "أن رجلًا لزِم غَرِيمًا له بعشرة دنانير، قال: واللَّه ما أفارقك حتى تَقْضِيَني، أو تأتيني بحَمِيلٍ، قال: فَتَحَمَّلَ بها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من أين أصبت الذهب؟ قال: من معدن، قال: لا حاجة لنا فيها، وليس فيها خير، فقضاها عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2406)] • وأخرجه ابن ماجة (2406)
3/ 3 -
باب في اجتناب الشبهات
[3: 247] 3329/ 3188 - عن الشَّعبي، قال: سمعت النعمان بن بَشير -ولا أسمع أحدًا بعده- يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنَّ الحلال بَيِّنٌ، وإن الحرام بَيِّنٌ، وبينهما أمور مُشتبهات -وأحيانًا يقول: مشتبهة- وسأضرب لكم في ذلك مثلًا: إن اللَّه حَمَى حِمى، وإن حِمَى اللَّهِ ما حَرَّم، وإنه مَنْ يَرْعَ حولَ الحِمَى يُوشِكَ أن يُخالطه، وإنَّه مَنْ يُخَالِط الرِّيبةَ يوشك أن يَجْسُر".
حكم الألباني
صحيح: ق، نحوه] • وأخرجه النسائي (5710).
3330/ 3189 - وفي رواية: "وبينهما مُشْبَهَاتٌ، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتَّقَى الشبهاتِ اسْتَبْرَأ عِرْضَهُ ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام".
حكم الألباني
صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (52) ومسلم (1599) والترمذي (1205) والنسائي (4453) وابن ماجة (3984).
3331/ 3190 - وعن الحسن -وهو البصري- عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَيَأتيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إلّا أكَلَ الرِّبَا، فإن لم يأكْله أصابه من بُخاره".
3331/ 3191 - وفي رواية: "أصابه من غُباره".
حكم الألباني
ضعيف: ابن ماجة (2278)] • وأخرجه النسائي (4455) وابن ماجة (2278). الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فهو منقطع.
3332/ 3192 - وعن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جَنَازة، فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو على القبر يوصي الحفَّار أوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأةٍ، فجاء، وجِيء بالطعام، فوضع يدَه، ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَلُوك لقمة في فمه، ثم
قال: أجِدُ لحْمَ شاةٍ أخِذَتْ بِغَيْرِ إذْنِ أهْلِهَا، فأرسلتِ المرأةُ: يا رسول اللَّه، إني أرسلت إلى البَقِيع يُشتَرى لي شاةً، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاةً: أن أرسل بها إليَّ بثمنها، فلم يوجد، فأرسلتُ إلى امرأته، فأرسلت إليَّ بها، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَطْعِمِيهِ الْأسَارَى".
حكم الألباني
صحيح: أحكام الجنائز (143 - 144)]
باب في آكل الربا وموكله
[3: 249] 3333/ 3193 - عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه، قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكل الربا ومُوكِله، وشاهده وكاتبه".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2277)]
• وأخرجه الترمذي (1206) وابن ماجة (2277). وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (1597) من حديث جابر بن عبد اللَّه بتمامه، ومن حديث علقمة عن عبد اللَّه بن مسعود، في آكل الربا وموكله فقط، والنسائي (3416، 5102) دون قوله: "وشاهده".
وأخرج البخاري (2086) في حديث أبي جحيفة قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وعن ثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور".
4/ 5 -
باب في وضع الربا
[3: 249] 3334/ 3194 - عن سليمان بن عمرو، عن أبيه -وهو عمرو بن الأحوص الجُشَمي- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع يقول: "أَلا إنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لكم رؤوس أموالكُمْ، لَا تَظْلمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، ألا وإن كلَّ دَمٍ من دم الجاهلية موضوع، وأوَّلُ: دم أضع منها دَمُ الحارث بن عبد المطلب -كان مُسْترضَعًا في بني ليث، فقتلته هذيل".
حكم الألباني
صحيح: م، نحوه] • وأخرجه الترمذي (3087) والنسائي (11149 - الكبرى) وابن ماجة (3055). وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهذا مذكور في حديث جابر بن عبد اللَّه الطويل في حجة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد أخرجه مسلم (1218) وأبو داود (1905) في الحج.
باب في كراهية اليمين في البيع
[3: 250] 3335/ 3195 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الحلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ".
حكم الألباني
صحيح: النسائي (4461)]
3196 - وفي رواية: "للمكسب".
• وأخرجه البخاري (2087) ومسلم (1606) والنسائي (4461).
5/ 7 -
باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر
[3: 250] 3336/ 3197 - عن سويد بن قيس، قال: "جَلَبْتُ أنا ومَخْرفَةُ العَبْدي بَزًّا من هَجَر، فأتينا به مكَّة، فجاءنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمشي، فساوَمَنا سَراويلَ، فبِعناه، وثَمَّ رجل يَزِنُ بالأجر، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: زِنْ، وَأَرْجِحْ".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2220)]
• وأخرجه الترمذي (1305) والنسائي (4592) وابن ماجة (2220). وقال الترمذي: حسن صحيح.
هذا آخر كلامه.
ومخرفة -هذا- بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وبعدها راء مهملة وفاء وتاء تأنيث.
3337/ 3198 - وعن أبي صفوان بن عَميرة قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة، قبل أن يُهاجرَ -بهذا الحديث- ولم يذكر: يزن بالأجر".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2221)]
• وأخرجه النسائي (4593) وابن ماجة (2221).
ووقع في حديث النسائي وابن ماجة: سمعت مالكًا أبا صفوان، وقال النسائي: حديث سفيان: أشبه بالصواب، يعني الحديثَ الأول الذي فيه سويد بن قيس.
وقال أبو داود: والقول قول سفيان
وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي: أبو صفوان، مالك بن عميرة، ويقال: سويد بن قيس "باع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأرجح له".
وقال أبو عمر النَّمَري: أبو صفوان -مالك بن عميرة، ويقال: سويد بن قيس- وذكر له هذا الحديث.
وهذا يدل على أنه عندهما رجل واحد، كنيته أبو صفوان، واختلف في اسمه.
واللَّه عز وجل أعلم.
باب في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المكيال مكيال أهل المدينة"
[3: 251] 3340/ 3199 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالمكْيَالُ مكْيَالُ أَهْلِ المدينة".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه النسائي (2520، 4594).
3200 - وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس، مكان ابن عمر.
3201 - وفي رواية: "وزن المدينة ومكيال مكة".
حكم الألباني
صحيح]
6/ 9 -
باب التشديد في الدَّيْنِ
[3: 252] 3341/ 3202 - عن الشعبي، عن سمعان -وهو ابن مُشَنَّج- عن سمرة -وهو ابن جندب- قال: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هَاهُنَا أحَد مِنْ بَني فُلَانٍ؟ فلم يُجْبه أحد، ثم قال: ههنَا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: هَاهُنَا أحد من بني فلان؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول اللَّه، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَني في المرَّتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ؟ إني لم أنوِّهْ بكم إلا خيرًا، إنَّ صاحبكم مأسُورٌ بدَيْنِهِ، فلقد رأيته أدَّى عنه، حتى ما أحدٌ يطلبه بشيء".
حكم الألباني
حسن: النسائي (4684)]
• وأخرجه النسائي (4685) دون قوله: "فلقد رأيته أدى.
. إلخ"، وذكر أنه رُوي عن الشعبي مرسلًا.
وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وقال: ولا يُعلم لسمعان سماع من سمرة، ولا للشعبي من سمعان.
3342/ 3203 - وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إنَّ أَعْظَمَ الذنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أنْ يَلْقَاهُ بهَا عَبْد، بَعْدَ الْكَبَائِرِ التي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا: أنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْن لَا يَدع لَهُ قَضَاء".
حكم الألباني
ضعيف: المشكاة (2922) التحقيق الثاني، تيسير الانتقاع/ أبو عبد الرحمن القرشي]
3343/ 3204 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يصلَّي على رجل مات وعليه دين، فأُتي بميت، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، فقال: صَلُّوا عَلَى صَاحبكم، فقال أبو قَتادة الأنصاري: هما عليَّ يا رسول اللَّه، قال: فصلى عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما فتح اللَّه على رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أَنا أَوْلى بِكلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ ترَكَ دَيْنًا فَعَلَيّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ ترك ما لًا فلورثته".
حكم الألباني
صحيح: ق، أبي هريرة]
• وأخرجه البخاري (×) ومسلم (867) والترمذي (×) والنسائي (1962) وابن ماجة (2416). من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ومسلم وابن ماجة كلاهما مختصرًا بقوله: "أنا أولى.
. . إلخ".
3344/ 3205 - وعن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله قال: "اشترى مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا، وليس عنده ثمنه، فأُرْبِحَ فيه، فباعه، فتصدَّق بالربح على أرامِل بني عبد المطلب وقال: لا أشتري بعدها شيئًا إلا وعندي ثمنه".
حكم الألباني
ضعيف: الضعيفة (4766)] • وذكره أيضًا مرسلًا.
7/ 10 -
باب في المطْلِ
[3: 253] 3345/ 3206 - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَطْلُ الْغَني ظُلْمٌ، وإذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيتبَعْ".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2287) ومسلم (1564) والترمذي (1308) والنسائي (4688، 4691) وابن ماجة (2403).
8/ 11 -
باب في حسن القضاء
[3: 253] 3346/ 3207 - عن أبي رافع -وهو مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اسْتَسْلَفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَكْرًا، فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أنْ أقْضي الرجلَ بَكْرَهُ، فقلت: لم أجدْ في الإبل إلا جَملًا خِيارًا رَبَاعِيًا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعْطِهِ إِيَّاهُ، فإنَّ خِيَارَ النَّاسِ أحْسَنُهُمْ قضاءً".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2285)] • وأخرجه مسلم (1600) والترمذي (1318) والنسائي (4617) وابن ماجة (2285).
3347/ 3208 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "كان لي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دين، فقضاني، وزادني".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه النسائي (4591) والبخاري (443) ومسلم (715).
9/ 12 -
في الصَّرْفِ
[3: 254] 3348/ 3209 - عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذَّهَبُ بالذهب رِبًا، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا، إلَّا هاء وهاء، والتَّمْرُ بالتمر ربًا، إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشَّعير ربًا، إلا هاءَ وهاءَ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2134) ومسلم (1586) والترمذي (1243) والنسائي (4558) وابن ماجة (2253، 2259).
3349/ 3210 - وعن عبادة بن الصامت، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبرهًا وَعَيْنِهَا، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبُرِّ بالبر مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشعير بالشعير مُدْيٌ بمدي، والتمر بالتمر مُدْيٌ بمُدْيٍ، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد، أو ازْداد فقد أربَى،
ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضةُ أكثرهما، يدًا بيدٍ، وأما نسيئةً فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعيرُ أكْثَرَهُمَا يدًا بيد، وأما نسيئةً فلا".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (80/ 1587) والترمذي (1240) وابن ماجة (2254) والنسائي (4560 - 4564).
3350/ 3211 - وفي رواية: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد".
حكم الألباني
صحيح: م. انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم (81/ 1587) والترمذي (1240) والنسائي (4562) وابن ماجة (2254) بنحوه، وفي ألفاظه: زيادة ونقص.
10/ 13 -
باب في حلية السيف تباع بالدراهم
[3: 254] 3351/ 3212 - عن فَضالة بن عُبيد، قال: "أُتِيَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَ خَيْبَر بقِلادة فيها ذهب وخَرَز -قال أبو بكر وابن مَنيع: فيها خرز مُعَلَّقَةٌ بذهب- ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، حَتَّى تُميِّز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارةَ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا، حَتَّى تميز بينهما، قال: فرده حتى مَيَّز بينهما".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1591) والنسائي (4574). 3213 - وفي رواية: "أردت التجارة".
3352/ 3214 - وعنه قال: "اشتريتُ يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففَصَلتها، فوجدتُ فيها كثر من اثني عشر دينارًا، فذكرتُ ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: لَا تباعُ حَتُّى تُفَصَلَ".
حكم الألباني
صحيح: م، انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم (90/ 1591) والترمذي (1255) والنسائي (4573). وأجاب بعضهم عن الاختلاف في الثمن، فقال: يحتمل أن تكون قصتين.
3353/ 3215 - وعنه قال: "كُنَّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر نُبايع اليهودَ: الأوقيةَ من الذهب بالدينار -قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إلا وَزنًا بِوَزنٍ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (91/ 1591).
11/ 14 -
باب في اقتضاء الذهب من الورِق
[3: 255] 3354/ 3216 - عن ابن عمر قال: "كنتُ أبيع الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيع بالدراهم وأخذُ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في بيت حَفْصَة، فقلت: يا رسول اللَّه، رُويدَكَ أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا بَأسَ أَنْ تَأخُذَ بِسعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنكُمَا شَيْء".
حكم الألباني
ضعيف: ابن ماجة (2262)]
• وأخرجه الترمذي (1242) والنسائي (4582، 4583) وابن ماجة (2262). وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِمَاك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا.
وأخرجه النسائي أيضًا عن ابن عمر (4583) -قولَه- وعن سعيد بن جبير (4584) - قوله.
وقال البيهقي: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب.
وقال شعبة: رفعه سماك بن حرب، وأنا أفرقه.
12/ 15 -
باب في الحيوان بالحيوان
[3: 256] 3356/ 3217 - عن الحسن عن سمرة -وهو ابن جندب- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيعْ الحيوان بالحيوان نَسيئةً".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2270)]
• وأخرجه الترمذي (1237) والنسائي (4620) وابن ماجة (2270). وقال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره.
هذا آخر كلامه.
وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة.
وقال الشافعي: وأما قوله: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" فهذا غير ثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال الخطابي: والحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، وحكي عن يحيى بن معين أنه قال: الحسن عن سمرة: صحيفة.
وقال محمد بن إسماعيل: -يعني البخاري- حديث: "النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" من طريق عكرمة عن ابن عباس: رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، وعكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل، قال: وحديث زياد بن جبير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل، وطرق هذا الحديث واهية، ليست بالقوية.
13/ 16 -
باب في الرخصة
[3: 256] 3357/ 3218 - عن عبد اللَّه بن عمرو: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يُجَهَّزَ جَيْشًا، فنفدَتْ الإبلُ، فأمره أن يأخذ في قِلاصِ الصدقة، فكان ياخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة".
حكم الألباني
ضعيف: المشكاة (2823)]
• في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد اختلف أيضًا على محمد بن إسحاق في هذا الحديث، وذكر ذلك البخاري وغيره.
وحكى الخطابي: أنه في إسناد حديث عبد اللَّه بن عمرو أيضًا مقالًا.
وجمع بعضهم بين الحديثين: بأن يكون حديث النهي محمولًا على أن يكون كلاهما نسيئة.
باب في ذلك إذا كان يدًا بيد
[3: 257] 3358/ 3219 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى عبدًا بعَبْدَيْنِ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1602) والترمذي (1239، 1596) والنسائي (4184، 4621) أتم منه.
14/ 18 -
باب في التمر بالتمر
[3: 257] 3359/ 3220 - عن زيد أبي عَيَّاشٍ: "أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُلْتِ؟ فقال له سعد: أيُّهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسْألُ عن شراء التمر بالرُّطَبِ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أينقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ قال: نعم، فنهاه عن ذلك".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2264)]
• وأخرجه الترمذي (1225) والنسائي (4545) وابن ماجة (2264). وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الخطابي: وقد تكلم بعض الناس في إسناد سعد بن أبي وقاص، وقال: زيد أبي عياش، رواية: ضعيف، ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي: لا يجوز أن يحتج به، وليس الأمر على ما توهَّمه.
وأبو عياش -هذا- مولى لبني زُهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروى عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلوم.
هذا آخر كلامه.
وقد حكي عن بعضهم أنه قال: زيد أبو عياش: مجهول، وكيف يكون مجهولًا؟ وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد اللَّه بن يزيد -مولى الأسود بن سفيان- وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في صحيحه، وقد عرفه أئمة هذا الشأن؟ هذا الإمام مالك قد أخرج
حديثه في موطئه، مع شدة تحريه في الرجال ونقده، وتتبعه لأحوالهم، والترمذي قد أخرج حديثه وصححه، كما ذكرناه، وصحح حديثه أيضًا الحاكم أبو عبد اللَّه النيسابوري.
وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتاب الكُنَى، وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص.
وذكره أيضًا الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكُنَى، وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص.
وذكره أيضًا النسائي في كتاب الكنى، وما علمت أحدًا ضعفه.
واللَّه عز وجل أعلم.
3360/ 3221 - وعن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه -يعني ابن يزيد، مولى الأسود بن سفيان- أن أبا عياش أخبره، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً".
حكم الألباني
شاذ: الإرواء (5/ 199 - 220)]
• قال أبو الحسن الدارقطني: خالفه مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد: رووه عن عبد اللَّه بن يزيد، ولم يقولوا فيه: "نسيئة" واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى -يعني ابنَ أبي كثير- يدل على ضبطهم للحديث.
وقال أبو بكر البيهقي: ورواه عمران بن أبي أنس عن أبي عياش نحو رواية مالك، وليس فيه هذه الزيادة.
3361/ 3222 - وعن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثَّمَر بالتمر كَيْلًا، وعن بيع العنب بالزَّبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحِنْطَة كيلًا".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2285، 2205) ومسلم (1542) والنسائي (4532 - 4534) وابن ماجة (2265) بنحوه.
15/ 19 -
باب في بيع العرايا
[3: 258] 3362/ 3223 - عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رَخصَ في بيع العَرَيا بِالتَّمرِ وَالرُّطَبِ".
حكم الألباني
صحيح: النسائي (4532)]
• وأخرجه النسائي (4536 - 4540).
وقد أخرج مسلم (1539) في صحيحه، والنسائي وابن ماجة (2268، 2269) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن عمر عن زيد بن ثابت: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خص في بيع العَرِيَّة بخَرْصها تَمْرًا".
وأخرجه البخاري (2184). ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص بعد ذلك في بيع العَرِيَّة بالرُّطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره.
والترمذي (1300، 1302).
وأخرجه النسائي (4540) ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك".
3363/ 3224 - وعن سَهْلِ بن أبي حَثْمة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع التمر بالتمر، وَرَخَّصَ في العرايا: أن تباع بخَرْصِهَا: يأكلُها أهلُهَا رُطَبًا.
حكم الألباني
صحيح: النسائي (4542)] • وأخرجه البخاري (2191) والترمذي (1303) والنسائي (4532، 4543)
16/ 20 -
باب في مقدار الْعَرِيَّةَ
[3: 258] 3364/ 3225 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرْخَصَ في بيع العرايا فيما دون خمسةِ أوسُق، أو في خَمسةِ أوسق" شك داود بن الحصين.
حكم الألباني
صحيح: النسائي (4541)] • وأخرجه البخاري (2190) ومسلم (1541) والترمذي (1301، 1301 م) والنسائي (4541).
باب في تفسير العرايا
[3: 259] 3365/ 3226 - عن عبد رَبِّه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: "الْعَرِيَّةُ: الرجلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَة، أو الرجلُ يَستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين، يأكلها: فيبيعها بتمر".
حكم الألباني
صحيح الإسناد مقطوع]
3366/ 3227 - وعن ابن إسحاق، قال: "العرايا: أن يَهَبَ الرجلُ للرجلِ النَّخْلات، فيشقُّ عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خَرْصها".
حكم الألباني
صحيح الإسناد مقطوع]
17/ 22 -
باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
[3: 259] 3367/ 3228 - عن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نَهَى البائعَ والمشتري".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2194) ومسلم (49/ 1534) والنسائي (3921) و (4519 - 4522) وابن ماجة (2214) والترمذي (1226، 1227).
3368/ 3229 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع النخل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنْبُلِ حتى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهة، نهى البائع والمشتري".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1535) والترمذي (1227) والنسائي (4551) والبخاري (1486).
3369/ 3230 - وعن مولًى لقريش، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغنائم حتى تُقَسَّم، وعن بيع النخل حتى تُحْرَزَ من كل عَاهَة، وأن يُصلِّيَ الرجل بغير حزام".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد] • فيه رجل مجهول.
3370/ 3231 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُبَاع الثمرةُ حتى تُشَقِّحَ، قيل: وما تُشَقِّح؟ قال: تَحمارَّ وتَصفارَّ، ويُؤكَلُ منها".
حكم الألباني
صحيح: أحاديث البيوع: ق] • وأخرجه البخاري (2196). وأخرجه مسلم (83/ 1536) أتم منه.
3371/ 3232 - وعن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع العنب حتى يَسْوَدَّ، وعن بيع الحبّ حتى يَشْتَدَّ".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2217)]
• وأخرجه الترمذي (1228) وابن ماجة (2217). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد.
3372/ 3233 - وعن زيد بن ثابت، قال: "كان الناسُ يتبايعون الثمارَ قبل أن يبدوَ صلاحُها، فإذا جَدَّ الناسُ، وحَضَر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصابَ الثمَر الدُّمَانُ، وأصابه قُشَام، وأصابه مُرَاض -عاهاتٌ يَحتجَّون بها- فلما كثرتْ خصومتهم عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كالمشُورة لهم يُشير بها-: فَأمَّا لَا، فَلَا تَبْتاعوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، لكثرة خصومتهم واختلافهم".
حكم الألباني
صحيح: أحاديث البيوع: خ، تعليقًا] • وأخرجه البخاري (2193) تعليقًا.
3373/ 3234 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم، إلا العرايا".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2216)، ق] • وأخرجه البخاري (2189) ومسلم (81/ 1536) وبإثر (1542) والنسائي (4523).
18/ 23 -
باب في بيع السنين
[3: 261] 3374/ 3235 - عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد اللَّه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع السِّنين، وَوَضْعَ الجوائح".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرج النسائي (4529) الفصلين متفرقين.
وأخرج مسلم بإثر (101/ 1543) وابن ماجة (2218) النهي عن بيع السنين، والنسائي (4531)، (4626)، (4527) ثلاثتهم دون قوله: "ووضع الحوائج".
وفي لفظ لمسلم: "ثمر السنين".
3375/ 3236 - وعن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن المعاومة، وقال أحدُهُمَا: بيع السنين".
حكم الألباني
صحيح: م، انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم بإثر (1543) أتم منه، وأخرجه ابن ماجة (2218) والنسائي (4531، 4626) ثلاثتهم دون قوله: "المعاومة".
باب في بيع الغرر
[3: 262] 3376/ 3237 - عن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَرِ -زاد عثمان، وهو ابن أبي شيبة- وَالحْصَاةِ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1513) والترمذي (1230) والنسائي (4518) وابن ماجة (2194).
3377/ 3238 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بَيْعَتَيْنِ، وعن لِبْسَتين، أما البيعتان: فالمُلامَسَة والمُنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصَمَّاء، وأن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5820) ومسلم (1512) وابن ماجة (2170، 3559) والنسائي مقطعًا (4510 - 4512)، (4514، 4515، 5340، 5341).
3378/ 3239 - وفي رواية: "واشتمال الصماء: يشتملُ في ثوبٍ واحد، يَضَعُ طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويُبْرِزُ شِقَّه الأيمن، والمنابذة: أن يقول: إذا نبذتُ إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده، ولا يَنْشره، ولا يُقَلِّبَه، فإذا مسه وجب البيع".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6284) ومسلم (1512) والنسائي (4512) وابن ماجة (2170).
وأخرجه البخاري (1993) ومسلم (2/ 1511) والترمذي (1310) والنسائي (4509) وابن ماجة (2169) من حديث أبي هريرة مختصرًا ومطولًا.
3380/ 3240 - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع حَبَلِ الحبَلَةِ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2143) ومسلم (5/ 1514) والترمذي (1229) وابن ماجة (2197) والنسائي (4623 - 4625).
3381/ 3241 - وفي رواية قال: "وحَبَلُ الحبلةِ: أن تُنْتِجَ الناقةُ بطنها، ثم تحمل التي نُتِجَت".
حكم الألباني
صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (3843) ومسلم (6/ 1514) والنسائي (4526).
19/ 25 -
باب في بيع المضطر
[3: 263] 3382/ 3242 - عن شيخ من بني تميم، قال: "خطبنا عليُّ بن أبي طالب -أو قال: قال علي- سيأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الموسِرُ على ما في يديه، ولم يُؤمَر بذلك، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237] ويُبايَع المضطرون، وقد نهى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع المضطر، وبيع الغَررِ، وبيع الثمرة قبل أن تُدرِك".
حكم الألباني
ضعيف: المشكاة (2865)] في إسناده: رجل مجهول.
باب في الشركة
[3: 264] 3383/ 3243 - عن أبي هريرة -رفعه- قال: "إن اللَّه يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما".
حكم الألباني
ضعيف: الإرواء (1468)]
باب في المضارب يخالف
[3: 364] 3384/ 3244 - عن عروة -يعني البارِقيَّ- قال: "أعطاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دينارًا يشتري به أُضحيةً، أو شاةً، فاشتري شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بَيْعه، فكان لو اشتري ترابًا لربح فيه".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه الترمذي (1258) وابن ماجة (2402) والبخاري (3642).
3386/ 3245 - وعن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام: "أن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعثَ معه بدينار، يشتري له أُضحيةً، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع، فاشترى أضحيةً بدينار، وجاء بدينار إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتصدَّق به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ودعا له: أن يبارَك له في تجارته".
حكم الألباني
ضعيف: الترمذي (1280)]
• في إسناده مجهول.
وأخرجه الترمذي (1257) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع -عندي- من حكيم بن حزام.
هذا آخر كلامه.
وحكى المزني عن الشافعي: أن حديث البارقي ليس بثابت عنده.
قال أبو بكر البيهقي: وإنما ضُعِّف حديث البارقي لأن شبيب بن غَرْقدة رواه عن "الحَيِّ" وهم غير معروفين، وحديث حكيم بن حزام إنما رواه شيخ غير مسمى.
وقال في موضع آخر: الحيُّ الذي أخبرنا شبيب بن غرقَدة عن عروة البارقي: لا نعرفهم، والشيخ الذي أخبرنا حَصين عن حكيم بن حزام: لا نعرفه، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار.
واللَّه أعلم.
وذكر الخطابي: أن الخبرين معًا غير متصلين، لأن في أحدهما -وهو خبر حكيم بن حزام- رجلًا مجهولًا، لا يدري من هو؟ وفي خبر عروة: "أن الحي حدثوه" وما كان هذا سبيله من الرواية: لم تَقُم به الحجة.
هذا آخر كلامه.
فأما تخريج البخاري (3642) له في صدر حديث: "الخير معقود بنواصي الخيل" فيحتل أنه سمعه من علي بن المديني على التمام، فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحيِّ عن عروة، وإنما سمع من عروة قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخير معقود بنواصي الخيل".
ويشبه أن الحديث في الشراء: لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع، وكتاب الوكالة، كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام: أن يذكره في الأبواب التي تصلح له، ولم يخرجه إلا في هذا الموضع، وذكر بعده حديث "الخيل" من رواية عبد اللَّه بن عمر (خ: 3644، م: 1873) وأنس بن مالك (خ: 3645، م: 1871) وأبي هريرة (خ: 3646، م: 987 - مطولًا).
فدل ذلك على أن مراده حديث: "الخيل" فقط، إذ هو على شرطه.
وقد أخرج مسلم (1873) حديث شبيب بن غرقدة عن عروة، مقتصرًا على ذكر الخيل، ولم يذكر حديث الشاة.
وقد أخرج الترمذي (1258) حديث شراء الشاة من رواية أبي لَبيد -لُمَازة بن رِياب- عن عروة، وهو من هذه الطريق حسن.
واللَّه عز وجل أعلم.
21/ 28 -
باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه
[3: 266] 3387/ 3246 - عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ اسْتَطَاعَ منكم أن يكونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْأَرُزّ فليكنْ مثله، قالوا: ومن صاحب فرق الأرز يا رسول اللَّه؟ -فذكر حديث الغار، حين سقط عليهم الجبل- فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسنَ عملكم، قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلمُ أنِّي استأجرتُ أجيرًا بفَرَقٍ أرُزٍّ،
فلما أمسيتُ عَرَضْتُ عليه حَقه، فأبي أن يأخذه، وذهب: فثمَّرْتُهُ له حتى جمعتُ له بقرًا ورِعاءها، فلقيني، فقال: أعطني حَقِّي، فقلت: اذهبْ إلى تلك البقَر ورِعائها فخذها، فذهب فاستاقها".
حكم الألباني
منكر بهذه الزيادة التي في أوله وهو في الصحيحين دونها] • وأخرجه البخاري (2272) ومسلم (2743) بنحوه أتم منه.
22/ 29 -
باب في الشركة على غير رأس المال
[3: 266] 3388/ 3247 - عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "اشتركت أنا وعَمَّار وسعد -يعني ابن أبي وقاص- فيما نُصيب يومَ بَدْرٍ، قال: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء".
حكم الألباني
ضعيف: ابن ماجة (2288)] • وأخرجه النسائي (4697) وابن ماجة (2288)، وهو منقطع، فإن أبا عبيد لم يسمع من أبيه.
23/ 30 -
باب في المزارعة
[3: 267] 3389/ 3248 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "ما كنَّا نَرى بالمزارعة بأسًا، حتى سمعتُ رافع بن خَديج يقول: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها، فذكرتُه لطاوس، فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: ليَمْنَحْ أحدُكم أرضَهُ خَيْز من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2464)] • وأخرجه مسلم (1550) والنسائي (3873) وابن ماجة (2457، 2462، 2464) والبخاري (2330) والترمذي (1385)
3390/ 3249 - وعن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: "يغفر اللَّه لرافع بن خَديج، أنا واللَّهِ أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان -قال مسدد: من الأنصار- ثم اتفقا: قد اقتتلا فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنْ كَانَ هذَا شَأنكُمْ فَلَا تُكْرُوا المَزَارعَ -زاد مسدد-: فسمع قوله: لا تكروا المزارع".
حكم الألباني
ضعيف: ابن ماجة (2461)]
• وأخرجه النسائي (3927) وابن ماجة (2461).
3391/ 3250 - وعن سعيد بن المسيب، عن سعد -وهو ابن أبي وقاص- قال: "كنا نُكْرِي الأرضَ بما على السَّواقي من الزرع، وما سَعِدَ بالماء منها، فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة".
حكم الألباني
حسن: النسائي (3394)] • وأخرجه النسائي (3894).
3392/ 3251 - وعن حَنْظلة بن قيس الأنصاري، قال: "سألت رافع بن خَديج عن كِراء الأرض بالذهب والْوَرَقِ؟ فقال: لا بأس جها، إنما كان الناسُ يؤاجرون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على المَاذِيَاناتِ وإقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِراء إلا هذا، فلذلك زَجَر عنه، فأما بشيء مضمون معلوم: فلا بأس به".
حكم الألباني
صحيح: م (5/ 24)] • وأخرجه البخاري (2327)، و (2722) بنحوه، ومسلم (116/ 1547) والنسائي (3899 - 3902)، (3907، 3908) وابن ماجة (2460).
3393/ 3252 - وعنه: "أنه سأل رافع بن خَديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كراء الأرض، فقلت: بالذّهبِ والْوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذهب والورق فلا بأس به".
حكم الألباني
صحيح: م، أيضًا]
• وهو طرف من الحديث الذي قبله.
وأخرجه مسلم (115/ 1547) وابن ماجة (2458).
باب التشديد في ذلك
[3: 268] 3394/ 3253 - عن سالم بن عبد اللَّه: "أن ابنَ عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أنَّ رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد اللَّه، فقال: يا ابن خَديج، ماذا تُحدَّث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد اللَّه بن عمر: سمعت عَمَّيَّ -
وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدارِ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض، قال عبد اللَّه: واللَّه لقد كنتُ أعلم في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ الأرض تكرَى، ثم خشي عبد اللَّه أن يكونَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدث في ذلك شيئًا لم يكن عَلِمَه، فترك كراء الأرض".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه البخاري (2339، 2346، 2347) ومسلم (1547) والنسائي (3908 - 3915).
وعماه: هما ظُهير، ومُظهَّر، ابنا رافع.
وذكر أبو داود: أنه رواه نافع -يعني مولى ابن عمر- عن رافع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن نافع عن رافع قال: سمعت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أبي النجاشي عن رافع عن عمه ظهير بن رافع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وهذه الطرق التي ذكرها: كلها أسانيدها جيدة.
وقال الإمام أحمد بن حنبل: كثير الألوان.
قال أبو داود: أبو النجاشي: عطاء بن صهيب.
3395/ 3254 - وعن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: "كنا نُخَابِر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر أنَّ بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعًا، وطَوَاعِيَةُ اللَّه ورسوله أنفعُ لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَنْ كانتْ لَهُ أَرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أو لِيُزْرِعْهَا أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمى".
حكم الألباني
صحيح: م (5/ 23)] • وأخرجه مسلم (1548) والنسائي (3863، 3865، 3866، 3870 - 3872) وابن ماجة (2459، 2460) والترمذي (1384) كلهم بنحوه وبعضم يزيد فيه على بعض.
3397/ 3255 - وعن ابن رافع بن خَديج، عن أبيه، قال: "جاءنا أبو رافع من عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمر كان يَرْفُق بنا، وطاعةُ اللَّه وطاعة رسوله
أرفق بنا، نهانا: أن يزرع أحدنا إلا أرضًا يملك رَقَبَتَهَا، أو مَنيْحَةً يمْنَحُهَا رَجُلٌ".
حكم الألباني
حسن بما بعده]
3398/ 3256 - وعن أسيد بن ظُهير قال: "جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول اللَّه ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعةُ اللَّه وطاعة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنفع لكم، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهاكم عن الحَقْل، وقال: مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أخاه، أو لِيَدَعْ".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2460)] • وأخرجه النسائي (3864) وابن ماجة (2460).
3399/ 3257 - وعن أبي جعفر الخَطَمي -واسمه عُمير بن يزيد- قال: "بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابنُ عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ، فأتاه، فأخبره رافع: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَتَى بني حارثةَ، فرأى زرعًا في أرْضِ ظُهَيْرٍ، فقال: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ! ! قالوا: ليس لظهير، قال: ألَيْسَ أَرْض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زَرْعُ فلانٍ، قال: فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة، قال سعيد: أَفْقِرْ أخاك، أو أكرِه بالدراهم".
حكم الألباني
صحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (3889).
3400/ 3258 - وعن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحَاقَلة والمزَابَنة، وقال: إنّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فهو يزرعها، ورجلٌ مُنِحَ أرْضًا، فهو يزرع ما مُنِحَ، ورجل اسْتكْرَى أرضًا بذهب أو فضة".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2449)] • وأخرجه النسائي (3890) مسندًا ومرسلًا، وأخرجه ابن ماجة (2449) وانظر البخاري (2383، 3284) ومسلم (70/ 1540).
3401/ 3259 - وعن عثمان بن سَهْل بن رافع بن خديج، قال: "إني ليتيم في حِجْر رافع بن خديج وحججت معه، فجاءه أخي عِمرانُ بْنُ سهل، فقال: أكْرَيْنَا أرْضَنَا فلانة بمائتي درهم، فقال: دَعْه، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض".
حكم الألباني
شاذ] • وأخرجه النسائي (3926). وقال: عيسى بن سهل بن رافع، وهو الصواب.
3402/ 3260 - وعن ابن أبي نُعْم -وهو عبد الرحمن- قال: حدثني رافع بن خديج: "أنه زرع أرضًا، فمرَّ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يَسقيها، فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببَذْري وعملي، لي الشَّطْر، ولبني فلان الشَّطر، فقال: أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّ الأرض على أهلها، وخُذ نفقتك".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد] • في إسناده: بكير بن عامر البَجلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد.
24/ 32 -
باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها
[3: 271] 3403/ 3261 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن رافع بن خديج، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْء وَلهُ نَفَقته".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1366) وابن ماجة (2466). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد اللَّه، وقال: سألت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.
وقال الخطابي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال: أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن
خديج شيئًا، وضعفه البخاري أيضًا، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يَهِمُ كثيرًا، أو أحيانًا.
وقال الخطابي أيضًا: وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع بن خديج؟ فقال: عن رافع ألوان، ولكنْ أبا إسحاق زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف.
25/ 33 -
باب في المخابرة
[3: 272] 3404/ 3262 - عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاوَمة -قال عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين- ثم اتفقوا: وعن الثُّنْيَا، ورخَّصَ فِي العَرَايا".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه مسلم بإثر (85/ 1543) وابن ماجة (2266) بذكر المزابنة والمحاقلة فقط، والنسائي (3879)، (3920)، (4634).
3405/ 3263 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُزابنة والمحاقلة، وعن الثُّنْيَا، إلا أن تُعْلَم".
حكم الألباني
صحيح: م (5/ 18)]
• وأخرجه البخاري (2381) ومسلم (1543) بنحوه بإثر، والترمذي (1290) والنسائي (3880، 4555، 4633) مختصرًا ومطولًا.
ولم يذكر الثنيا فيه إلا الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
3406/ 3264 - وعن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ لَمْ يَذَرِ المُخَابَرَةَ فَلْيأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولهِ".
حكم الألباني
ضعيف: الضعيفة (993)]
3407/ 3265 - وعن زيد بن ثابت، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرضَ بنصف، أو ثلث، أو ربع".
حكم الألباني
صحيح: الإرواء (1477): م]
26/ 34 -
باب في المساقاة
[3: 373] 3408/ 3266 - عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَلَ أهل خَيْبَر بِشَطْرِ ما يخرج من تمر أو زرع".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2329) ومسلم (1/ 1551) والترمذي (1383) وابن ماجة (2467).
3409/ 3267 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخلَ خيبر وأرضَها على أنْ يَعْتَمِلوها من أموالهم، وأنَّ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شَطْرَ ثمرتها".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (5/ 1551) والنسائي (3929)، (3930) والبخاري (2331).
3410/ 3268 - وعن مِقْسَم، عن ابن عباس قال: "افتتح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-خَيْبَرَ واشترط: أن له الأرض، وكلَّ صفراء وبيضاء، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعْطِنَاهَا، على أن لكم نصفَ الثمرة، ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حينُ يُصْرَمُ النخلُ بعثَ إليهم عبدَ اللَّه بن رَواحة، فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة: الخَرْصَ، فقال: في ذِهْ كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال: فأنا أَلِي حَزْرَ النَّخْلِ، وأُعطيكم نِصْفَ الذي قلت، قالوا: هذا الحقُّ، به تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلتَ".
حكم الألباني
حسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1820).
3411/ 3269 - وفي رواية: قال: "فحزر" وقال عند قوله: "وكل صفراء وبيضاء": "يعني الذهبَ والفضة".
حكم الألباني
صحيح الإسناد]
3412/ 3270 - وفي رواية مرسلة: "فحزر النخل، وقال: فأنا ألِي جَذَاذَ النخل، وأعطيكم نصف الذي قلتُ".
حكم الألباني
صحيح الإسناد] • وأخرجه ابن ماجة (1820).
باب في الخرْصِ
[3: 274] 3413/ 3271 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يبعثُ عبد اللَّه بن رواحة، فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حين يطيبُ، قبل أن يُؤكل منه، ثم يُخيَّر يهودَ: يأخذونه بذلك الخَرْص، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي تُحصَى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار، وتفرَّق".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد] • في إسناده رجل مجهول.
3414/ 3272 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- أنه قال: "أفاءَ اللَّه على رسوله خيبر، فأقرَّهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبدَ اللَّه بن رواحة، فَخَرَصَها عليهم".
حكم الألباني
صحيح بما بعده]
3415/ 3273 - وعنه قال: "خَرَصَهَا ابن رواحة أربعين ألفَ وَسْقِ، وزعم أن اليهود لما خَيَّرهم ابنُ رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق".
حكم الألباني
صحيح الإسناد]
27/ 36 -
باب في كسب المعلم
[3: 376] 3416/ 3274 - عن عبادة بن الصامت، قال: "عَلَّمْتُ ناسًا من أهل الصُّفّةِ الكتابَ والقرآن، فأهدَى إليّ رجلٌ منهم قَوْسًا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل اللَّه عز وجل؟ لآتِيَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَلأَسْألَنّهُ، فأتيته، فقلت: يا رسول اللَّه، رجل أهدى إليَّ قوسًا ممن كنتُ أعلِّمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل اللَّه؟ قال: إن كُنْتَ تُحِبُّ أنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فاقْبَلْهَا".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2157)] • وأخرجه ابن ماجة (2157).
وفي إسناده: المغيرة بن زياد، أبو هاشم الموصلي، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين، وتكلم فيه جماعة، وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر، وقال أبو زرعة الرازي: لا يحتج بحديثه.
3417/ 3275 - وعنه، نحو هذا الخبر، والأول أتم، فقلت: "ما ترى فيها يا رسول اللَّه؟ فقال: جَمْرَةٌ بَيْنَ كتفيك تَقَلَّدْتَهَا، أو تعلقتها".
حكم الألباني
صحيح: انظر ما قبله] • وفي هذه الطريق: بقية بن الوليد، وقد تكلم فيه غير واحد.
28/ 37 -
باب في كسب الأطباء
[3: 277]
3418/ 3276 - عن أبي المتوكل -وهو الناجي- عن أبي سعيد الخدري: "أن رَهْطًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انطلقوا في سَفْرة سافروها، فنزلوا بحيٍّ من العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يُضَيِفوهُم، قال: فَلُدِغَ سيدُ ذلك الحيِّ، فَشَفَوْا له بكل شيء، لا ينفعه شيء.
فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهطَ الذين نزلوا بكم، لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم: إن سيدنا لُدغ، فهل عند أحد منكم؟ يعني رُقْيةً، فقال رجل من القوم: إني لأرقِي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تُضَيِّفُونا، ما أنا براقٍ حتى تجعلوا لي جُعْلًا، فجعلوا له قَطيعًا من الشاء، فأتاه، فقرأ عليه بأمِّ الكتاب، ويَتْفِلُ، حتى بَرأ، كما أنشط منِ عَقالٍ، قال: فأوفاهم جُعله الذي صالحوه عليه، فقالوا: اقتسموا، فقال الذي رقَى: لا تفعلوا، حتى نأتيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنستأمِره، فَغدَوا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكروا له، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أنها رُقْيَةُ؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسَهْم".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2276) ومسلم (2201) والترمذي (2063، 2064) والنسائي (×) وابن ماجة (2156، 2157) بنحوه.
3419/ 3277 - وعن مَعْبَد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: بهذا الحديث.
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه البخاري (5007) ومسلم (66/ 2201) بنحو حديث أبي المتوكل.
3420/ 3278 - وعن خارجة بن الصَّلْت، عن عمه: "أنه مَرَّ بقوم، فأتوه، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فَارْقِ لنا هذا الرجلَ، فأتوه برجل مَعْتوه في القيود، فرقاه بأمِّ القرآن ثلاثة أيام: غُدْوَةً وَعشيَّةً، كلما ختمها جمع بُزَاقَهُ ثم تَفَل، فكأنما أنْشط من عِقال فأعطوه شيئًا، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره له: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كُلْ، فَلَعَمْري لَمَنْ أكَلَ بُرْقيةٍ باطلٍ، لقد أكلت برقيةٍ حقٍّ".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (2527)]
• وأخرجه النسائي (1032 - عمل اليوم والليلة).
وعَمُّ خارجة: هو عُلاثة بن صُحار التميمي السَّليطي، ويقال: البُرْجُمي، له صحبة ورواية عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: اسمه العلاء، وقيل: عبد اللَّه، وقيل: عُلاثة بن شَجَّار، ويقال: شِجار بالتخفيف، والأول: أكثر.
29/ 38 -
باب في كسب الحَجَّام
[3: 278] 3421/ 3279 - عن رافع بن خديج، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمنُ الكلب خبيث، ومَهْر الْبَغِيِّ خبيث".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1568) والترمذي (1275) والنسائي (4294).
3422/ 3280 - وعن ابن محُيِّصَة، عن أبيه: "أنه استأذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إجارة الحجَّام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه، حتى أمره: أنِ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ورقيقك".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2166)]
• وأخرجه الترمذي (1277) وابن ماجة (2166)، وقال الترمذي: حديث حسن.
وقال ابن ماجة: عن حَرَام بن محصية عن أبيه.
هذا آخر كلامه.
وهو: أبو سعد، ويقال: أبو سعيد، حرام بن سعد بن مُحَيصة الأنصاري الحارثي المدني، ويقال: حَرام بن محيصة، ينسب إلى الجد، ويقال: حَرام بن ساعدة وهو بالحاء والراء المهملتين.
3423/ 3281 - وعن ابن عباس قال: "احتجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأعطي الحجام أجره، ولو علمه خبيثًا لم يعطه".
حكم الألباني
صحيح: ق]
وأخرجه البخاري (2103) بلفظ: "ولو كان حرامًا لم يعطه"، ومسلم بإثر (1577، 2208)، وابن ماجة (2162) كلاهما دون قوله: "ولو علمه.
. . إلخ"
3424/ 3282 - وعن أنس بن مالك، أنه قال: "حَجَمَ أبو طَيْبة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر له بصاع من تمر، وأمرَ أهله أن يُخَفِّفُوا عنه من خَراجه".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5696) ومسلم (62/ 1577) والترمذي (1278) وابن ماجة (2164) بلفظ: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وأعطى الحجام أجره".
30/ 39 -
باب في كسب الإماء
[3: 279] 3425/ 3283 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسب الإماء".
حكم الألباني
صحيح: أحاديث البيوع: خ] • وأخرجه البخاري (2283).
3426/ 3284 - وعن طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال: "جاء رافع بن رِفاعة إلى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا نبى اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اليومَ -فذكر أشياء- ونهانا عن كسب الأمة، إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه: نحو الخَبْز والغَزْل والنفش".
حكم الألباني
حسن: أحاديث البيوع]
قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الإشراف -عقيب هذا الحديث- رافع هذا غير معروف.
وقال غيره: هو مجهول.
3427/ 3285 - وعن رافع بن خديج قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسب الأمة، حتى يُعلم من أين هو؟ ".
حكم الألباني
حسن بما قبله]
32/ 40 -
باب في عَسْب الفحل
[3: 280] 3429/ 3286 - عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عَسْبِ الفحل".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه الترمذي (1273) والنسائي (4671) والبخاري (2284). وقال الترمذي: حسن صحيح.
33/ 41 -
باب في الصائغ
[3: 280] 3430/ 3287 - عن ابن ماجدة السَّهمي قال: "قطعت من أذن غلام -أو قطع من أذني- فقدم علينا أبو بكر حاجًّا، فاجتمعنا إليه، فرَفَعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القِصاص، ادعوا لي حَجَّامًا ليقتصَّ منه، فلما دُعي الحجام قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إني وهبت لخالتي غلَامًا، وإني أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها: لا تسلميه حجامًا، ولا صائغًا، ولا قَصَّابًا".
حكم الألباني
ضعيف: أحاديث البيوع]
• في طرقه: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.
وابن ماجدة السهمي: لم أجد من زاد فيه على هذا.
34/ 42 -
باب في العبد يباع وله مال
[3: 280] 3433/ 3288 - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "مَنْ بَاع عَبْدًا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلًا مُؤَبَّرًا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2379) ومسلم (77/ 1543) والترمذي (1244) والنسائي (4636) وابن ماجة (2211).
3434/ 3289 - وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد.
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي موقوفًا بإثر (4636).
3434/ 3290 - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بقصة النخل.
• وأخرجه البخاري (2204) ومسلم (77/ 1543) وابن ماجة (2210) والنسائي (4635).
3435/ 3291 - وعن سلمة بن كُهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع عبدًا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
حكم الألباني
صحيح: الإرواء (5/ 158)] • في إسناده: مجهول.
35/ 43 -
باب في التَّلَقِّي
[3: 281] 3436/ 3292 - وعن عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولا تَلَقَّوا السِّلع، حتى يُهْبَطَ بها الأسواقَ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2165) ومسلم (1412) وبإثر (1514) والنسائي (4503) وابن ماجة (2171) مطولًا ومختصرًا.
3437/ 3293 - وعن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن تَلَقِّي الجَلْبَ.
فإن تَلقَّاه مُتلَقٍّ مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار، إذا وردت السوقَ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (1519) والترمذي (1221) والنسائي (4501) وابن ماجة (2178).
36/ 44 -
باب في النهي عن النَّجْش
[3: 282] 3438/ 3294 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَنَاجَشُوا".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2160) ومسلم (1413) والترمذي (1304) والنسائي (3239) وابن ماجة (2174) مختصرًا.
37/ 45 -
باب في النهي أن يبيع حاضر لباد
ٍ [3: 282] 3439/ 3295 - عن ابن عباس، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2158) ومسلم (19/ 1521) والنسائي (5400) وابن ماجة (2177).
3440/ 3296 - وعن أنس بن مالك، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَبِيعُ حاضرٌ لباد، وإن كان أخاه، أو أباه".
• وأخرجه النسائي (4492 - 4494)، ورجال إسناده ثقات، والبخاري (2161) دون قوله: "وإن كان أخاه أو أباه"، ومسلم (1523) والنسائي (4492 - 4494).
3297 - وعن أنس بن مالك قال: "كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا".
حكم الألباني
صحيح: م] • في إسناده: أبو هلال، واسمه محمد بن سليم الراسبي، ولم يكن راسبيًا، وإنما نزل فيهم، وهو مولى لقريش، وقد تكلم فيه غير واحد.
3441/ 3298 - وعن سالم المكي: أن أعرابيًا حدثه: "أنه قدم بحَلُوبة له على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنزل على طَلْحَة بن عبيد اللَّه، فقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يَبيع حاضرٌ لبادٍ، ولكن اذهبْ إلى السوق، فانظر من يبايعك، فشاورني، حتى آمرك أو أنهاك".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد] • في إسناده محمد بن إسحاق، وفيه أيضًا رجل مجهول.
وأخرجه أبو بكر البزار من حديث ابن إسحاق عن سالم المكي عن أبيه قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدًا قال: عن سالم عن أبيه عن طلحة: إلا مؤمَّل -يعني: ابن إسماعيل- وغير مؤمل: يرويه عن رجل.
3442/ 3299 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَبيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ، وَذَرُوا الناسَ يَرْزُق اللَّه بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2176)] • وأخرجه مسلم (1522) والترمذي (1223) والنسائي (4495) وابن ماجة (2176).
38/ 46 -
باب من اشترى مُصَرَّاةً وكرهها
[3: 284] 3443/ 3300 - عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "لَا تَلَقَّوا الرُّكبَان لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّظَرين بعد أن يَحْلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَهَا رَدَّهَا وصاعًا من تمر".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2150) ومسلم (12/ 1515) والنسائي مقطعًا (4487، 4488، 4496) والترمذي (1251) بذكر الصلاة فقط.
3444/ 3301 - وعن محمد -وهو ابن سيرين- عن أبي هريرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اشترى شَاةً مُصَرَّاةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء رَدَّها وصاعًا من طعام، لا سمراء".
حكم الألباني
صحيح: م، خ، نحوه.
دون: "ثلاثة أيام"]
• وأخرجه مسلم (25/ 1524) والترمذي (1252) والنسائي (4489) وابن ماجة (2239).
3445/ 3302 - وعن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اشترى غَنَمًا مُصَرَّاة احْتَلَبَهَا: فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ففي حَلْبتها صاعٌ من تمر".
حكم الألباني
صحيح: أحاديث البيوع: ق] • وأخرجه مسلم (1524) والبخاري (2151).
3446/ 3303 - وعن جُميع بن عمير التَّيمي، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ابتاع مُحَفَّلَةً، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رَدّهَا رَدَّ معها مِثْل، أَوْ مِثْليْ، لَبَنِهَا قَمْحًا".
حكم الألباني
ضعيف: ابن ماجة (2239)]
وأخرجه ابن ماجة (2240).
وقال الخطابي: وليس إسناده بذلك.
والأمر كما قال، فإن جميع بن عمير، قال ابن نُمير: هو من أكذب الناس.
وقال ابن حبان: كان رافضيًا يضع الحديث.
39/ 47 -
باب في النهي عن الحُكْرَةِ
[3: 285] 3447 - عن مَعْمَر بن أبي معمر، أحد بني عَدِيِّ بن كَعْب، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحْتكِرُ إلا خَاطئٌ
حكم الألباني
صحيح]، فقلت لسعيد: فإنك تحتكر، قال: ومَعمرٌ كان يحتكر".
• وأخرجه مسلم (129/ 1605) والترمذي (1267) وابن ماجة (2154).
3448/ وقال أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر النَّوَى والخبَط والبزر.
وقال أبو داود: وسمعت أحمد بن يونس يقول: سألت سفيان عن كَبْس الْقَتِّ، فقال: كانوا يكرهون الحُكرة، وسألت أبا بكر بن عَيَّاش؟ فقال: أكسبه.
حكم الألباني
صحيح مقطوع] وعن قتادة، قال: ليس في التمر حكرة، قال ابن المثنى: قال عن الحسن، فقلنا له: لا تقل عن الحسن.
حكم الألباني
ضعيف الإسناد مقطوع] قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل.
قال أبو داود: وسألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس.
قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر: من يعترض السوق.
40/ 48 -
باب ما جاء في كسر الدراهم
[3: 286] 3449/ 3305 - عن علقمة بن عبد اللَّه، عن أبيه -وأبوه: هو عبد اللَّه بن عمرو بن هلال المزَني، له صحبة- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم، إلا من بأس".
حكم الألباني
ضعيف: ابن ماجة (2263)] وأخرجه ابن ماجة (2263). وفي إسناده: محمد بن فَضاء الأزْدِي الجهضمي البصري، المعبِّر للرؤيا، كنيته: أبو بحر، ولا يحتج بحديثه.
باب في التسعير
[3: 286] 3450/ 3306 - عن أبي هريرة: "أن رجلًا جاء، فقال: يا رسول اللَّه، سَعِّرْ، فقال: بل أدعوا، ثم جاءه رجل، فقال: يا رسول اللَّه، سَعِّرْ! فقال: بل اللَّه يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى اللَّه وليس لأحد عندي مَظْلِمةَ".
حكم الألباني
صحيح: الروض النضير]
3451/ 3307 - وعن أنس، قال: "قال الناس: يا رسول اللَّه، غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لنا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ اللَّه هُوَ المُسَعِّرُ، الْقَابِضُ البَاسِطُ الرازق، وإني لأرجو أن ألقى اللَّه وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دَمٍ ولا مال".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2200)] • وأخرجه الترمذي (1314) وابن ماجة (2200). وقال الترمذي: حسن صحيح.
41/ 50 -
باب في النهي عن الغش
ِّ [3: 287] 3452/ 3308 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ برجل يبيع طعامًا، فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره، فأُوحِي إليه: أَنْ أدخلْ يدَك فيه، فأدخل يَده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَيْسَ منّا مَنْ غَشَّ".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه مسلم (102) والترمذي (1315) وابن ماجة (2224) بنحوه.
3453 - وحكي عن سفيان: أنه كان يكره هذا التفسيرَ: "ليس منا": ليس مثلنا.
42/ 51 -
باب خيار المتبايعين
[3: 287] 3454/ 3309 - عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "المتبايعان: كلُّ واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يفترقا، إلا بيعَ الخيار".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2111) ومسلم (1531) والترمذي (1245) وابن ماجة (2181) والنسائي (4465 - 4468)، (4473 - 4480).
3455/ 3310 - وفي رواية: "أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2109) ومسلم (1531) والترمذي (1245) والنسائي (4469 - 4472) وابن ماجة (2181).
3456/ 3311 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المُتبايعَانِ بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صَفْقَةَ خِيَار، ولا يَحل له أن يُفارق صاحبه، خَشْية أن يَسْتَقيله".
حكم الألباني
حسن: الترمذي (1247)] • وأخرجه الترمذي (1247) والنسائي (4483). وقال الترمذي: حسن.
3457/ 3312 - وعن أبي الوضيء -واسمه عَبَّادْ بن نُسَيب- قال: "غزونا غَزْوَةً لنا، فنزلنا منزلًا فباع صاحبٌ لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقيةَ يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغدِ حضرَ الرحيلُ، قام إلى فرسه يُسْرِجه فندِمَ، فأتى الرجلَ، وأخذه بالبيع، فأبى الرجلُ أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو بَرْزة، صاحبُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضيَ بينكما بقضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الْبيّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يتفرقا".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2182)] قال هشام بن حسان: حدث جميل -يعني ابن مرة- أنه قال: "ما أراكما افترقتما".
وأخرجه ابن ماجة (2182). ورجال إسناده ثقات.
3458/ 3313 - وعن يحيى بن أيوب، قال: "كان أبو زُرعة -يعني ابنَ عمرو بن جرير- إذا بايع رجلًا خَيَّرَهُ، قال: ثم يقول: خَيِّرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا يَفتَرقَنَّ اثنَانِ إلّا عَنْ تَراضٍ".
حكم الألباني
حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (1248)، ولم يذكر قصة أبي زرعة، وقال: هذا حديث غريب.
3459/ 3314 - وعن حكيم بن حزام، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْبَيِّعَانِ بِالخيَارِ ما لم يفترقا، فإن صَدَقا وَبَيَّنا بُورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذَبا مُحِقَتِ البركة من بيعهما".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه البخاري (2079) ومسلم (1532) والترمذي (1246) والنسائي (4457، 4464). قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد، وأما همام فقال: "حتى يتفرقا أو يختارا، ثلاث مرار".
باب في فضل الإقالة
[3: 290] 3460/ 3315 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَه اللَّه عَثْرَتَه".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2199)] • وأخرجه ابن ماجة (2199).
43/ 53 -
باب فيمن باع بيعتين في بيعة
[3: 290] 3461/ 3316 - عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ باعَ بَيْعَتَينِ فِي بَيْعَةٍ فَلَه أَوْكسُهُمَا، أو الرِّبا".
حكم الألباني
حسن: الإرواء (5/ 149 - 150)] • وأخرجه الترمذي (1231) والنسائي (4632) كلاهما بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعتين في بيعه" ودون شطره الثاني.
في إسناده: محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد.
والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدَّراوردِي، ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة".
باب النهي عن العِينة
[3: 291] 3462/ 3317 - عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذَا تَبَايَعْتُمْ بالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ: سلَّطَ اللَّهُ عليكم ذُلًّا، لَا يَنْزِعُهُ حتى ترجعوا إلى دينكم".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (11)] • في إسناده: إسحاق بن أسيد، أبو عبد الرحمن الخراساني، نزيل مصر، لا يحتج بحديثه، وفيه أيضًا: عطاء الخراساني، وفيه مقال.
44/ 55 -
باب في السلف
[3: 292] 3463/ 3318 - عن ابن عباس، قال: "قدم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، وهم يُسْلِفُونَ في التمر السنةَ والسنتين والثلاثة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَنْ أَسلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَل مَعْلُومٍ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2240) ومسلم (1604) والترمذي (1311، 4616) والنسائي (4616) وابن ماجة (2280).
3464/ 3319 - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: "إنْ كُنَّا لَنُسْلِفُ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر: في الحِنْطةِ والشعير والتمر والزبيب -زاد ابن كثير: إلى قوم ما هو عندهم، ثم اتفقا-: وسألتُ ابن أبْزَى؟ فقال مثل ذلك".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (2282): خ بلفظ: "ما كنا نسألهم": "ما هو عندهم"] • وأخرجه البخاري (2242، 2244) وابن ماجة (2282) والنسائي (4614، 4615).
3466/ 3320 - وعنه، قال: "غزونا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشامَ، فكان يأتينا أنْباطٌ من أنباط الشام، فنُسْلِفُهم في البُرِّ والزيت، سِعْرًا معلومًا وأجلًا معلومًا، فقيل له: ممن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم".
حكم الألباني
صحيح بما قبله]
باب في السلم في ثمرة بعينها
[3: 293] 3467/ 3321 - عن رجل نَجْراني، عن ابن عمر: "أن رجلًا أسلف رجلًا في نَخْلٍ، فلم تُخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: بِم تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْه مَاله، ثم قال: لَا تُسْلِفُوا فِي النخل حتى يبدو صلاحه".
حكم الألباني
ضعيف: ابن ماجة (2284)]
• في إسناده رجل مجهول.
وأخرجه ابن ماجة (2284).
45/ 57 -
باب السلف يُحَوَّلُ
[3: 293] 3467/ 3321 - عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إلى غيره".
حكم الألباني
ضعيف: ابن ماجة (2283)] • وأخرجه ابن ماجة (2283). وعطية بن سعد لا يحتج بحديثه.
46/ 58 -
باب في وضع الجائحة
[3: 293] 3469/ 3323 - عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: "أُصِيبَ رجُلٌ في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثمارٍ ابتاعها، فكثُر دَيْنه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: خُذُوا مَا وَجَدْتُم، وَلَيْسَ كُمْ إلا ذَلكَ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1556) والترمذي (655) والنسائي (4530، 4678) وابن ماجة (2356).