نفسه- فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر، فأخذ بمنكبه، فهزَّه، ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فَصْلٌ، فرفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بصره، فقال: أصاب اللَّه بك يا ابن الخطاب".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (3173)] • في إسناده أشعث بن شعبة، والمنهال بن خليفة، وفيهما مقال.
97/ 188 - 189 -
باب السهو في السجدتين
[1: 385]
1008/ 970 - عن محمد -وهو ابن سيرين- عن أبي هريرة قال: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إحدَى صلاتي العَشِيِّ: الظهر أو العصر- قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مُقَدَّم المسجد، فوضع يديه عليها، إحداهما على الأخرى، يُعرَف في وجهه الغضبُ، ثم خرج سَرعَان الناس، وهم يقولون: قَصُرَتِ الصلاة قَصُرت الصلاة.
وفي الناس أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل، كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسَمِّيه ذا اليدين، فقال: يا رسول اللَّه أنسيتَ أم قَصُرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصُر الصلاة، فقال: بل نسيتَ يا رسول اللَّه، فأقبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على القوم، فقال: أصَدَق ذو اليدين؟ فأوْمَؤا: أيْ نعم، فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مقامه، فصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم كبر، وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، ثم كبر، وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، قال: فقيل لمحمد: سلم في السهو، فقال: لم أحفظه عن أبي هريرة، ولكن نُبِّئْتُ أن عمران بن حصين قال: ثم سلم".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (482) ومسلم (98/ 573) والترمذي (399) والنسائي (1224) و (1233) و (1235) وابن ماجة (1214).
1009/- وفي رواية: قال: "فقال الناس: نعم.
-وقال: ثم رفع أبو داود، ولم يقل وكبر، ولم يذكر "فأومئوا" إلا حماد بن زيد".
حكم الألباني
صحيح: خ]
1010/ وفي رواية قال: "قلت فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد، وأحبُّ إليَّ أن يتشهد".
1011/ وفي رواية: "كبر، ثم كبر وسجد".
1012/ 971 - وعن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد اللَّه بن عبيد اللَّه عن أبي هريرة -بهذه القصة- قال: "ولم يسجد سجدتي السهو، حتى يَقَّنه اللَّه ذلك".
1013/ 972 - وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثْمَةَ أنه بلغه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الخبر- قال: ولم يسجد السجدتين اللتين يُسجَدان إذا شك، حتى لَقَاه الناس".
• وأخرجه النسائي (1231) وهو مرسل، أبو بكر هذا -تابعي.
1014/ 973 - وعن سعد -وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر، فسلم في الركعتين، فقيل له: نُقصت الصلاة؟ فصلى ركعتين، ثم سجد سجدتين".
• وأخرجه البخاري (715) والنسائي (1227) ومسلم (573). وقال النسائي: لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث: "ثم سجد سجدتين" غير سعد.
1015/ 974 - وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- انصرف من الركعتين من صلاة مكتوبة، فقال له رجل: أقصرت الصلاة يا رسول اللَّه، أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم أفعل، فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول اللَّه، فركع ركعتين أخريين، ثم انصرف، ولم يسجد سجدتي السهو".
حكم الألباني
شاذ]
975 - قال أبو داود: رواه داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذه القصة، قال: "ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم".
• حديث أبي سفيان هذا الذي علقه أبو داود: أخرجه مسلم (99/ 573) والنسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين.
وأبو سفيان -هذا- احتج
البخاري ومسلم بحديثه، واسمه: قُزْمان، وقيل: وهب، وقيل: عطاء.
ويقال فيه: مولى أبي أحمد، ومولى ابن أبي أحمد.
1016/ 976 - وعن ضمضم بن جَوْس الهِفَّاني قال: حدثني أبو هريرة بهذا الخبر قال: "ثم سجد سجدتي السهو بعد ما سلم".
حكم الألباني
حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (1330).
1017/ 977 - وعن ابن عمر قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسلم في الركعتين -فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1213).
1018/ 978 - وعن عمران بن حصين قال: "سلم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاث ركعات من العصر، ثم دخل -قال: عن مَسلمة- الحُجَر، فقام إليه رجل يقال له الخِرْباق، كان طويل اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول اللَّه؟ فخرج مُغضَبًا يُجرُّ رداءه، فقال: أصدق؟ قالوا: نعم، فصلى تلك الركْعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتيها، ثم سلم".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (574) والنسائي (1237) و (1331) وابن ماجة (1215).
98/ 189 - 190 -
باب إذا صلى خمسًا
[1: 390] 1019/ 979 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1226) ومسلم (191/ 572) والترمذي (392) والنسائي (1254) وابن ماجة (1205).
1020/ 985 - وعنه قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال إبراهيم النخعي: فلا أدري زاد أم نقص؟ - فلما سلم، قيل له: يا رسول اللَّه أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنَى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين، ثم سلم، فلما انفتل أقبل علينا بوجهه، فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنَّما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني.
وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتَحَرَّ الصواب فلْيُتِمَّ عليه، ثم ليُسَلِّم، ثم ليَسْجُدْ سجدتين".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (401) ومسلم (89/ 572) والنسائي (1259) وابن ماجة (1203) و (1211) و (1212) و (1218).
1022/ 981 - وعنه قال: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خمسًا، فلما انفَتَل تَوَشْوَش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا.
قالوا: فإنك صليت خمسًا، فانفتل، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (92/ 572) والنسائي (1256).
1023/ 982 - وعن معاوية بن حُدَيج: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى يومًا: فسلَّم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل، فقال: نسيت من الصلاة ركعةً، فرجع فدخل المسجد،
وأمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس، فقالوا لي: تعرف الرجل؟ قلت: لا، إلا أن أراه، فمَرّ بي، فقلت: هذا هو.
فقالوا: هذا طلحة بن عبيد اللَّه".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (664). وقال أبو سعيد بن يونس: هذا أصح، حديث معاوية بن خديج.
99/ 189 - 194 -
من أبواب السهو
باب إذا شك في الثنتين والثلاث [1: 391] من قال: يُلْقِي الشك
1024/ 983 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شك أحدكم في صلاته فلْيُلْقِ الشك ولْيَبْن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامةً كانت الركعة نَافلَةً والسجدتان، وإن كانت ناقصةً كانت الركعة تمامًا لصلاته، وكانت السجدتان مُرْغمتي الشيطان".
حكم الألباني
حسن صحيح: م نحوه] • وأخرجه مسلم (571) والنسائي (1238) و (1239) وابن ماجة (1204) و (1210).
1025/ 984 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمَّى سجدتي السهو المُرْغِمَتين".
حكم الألباني
صحيح]
1026/ 985 - وعن عطاء بن يسار أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلا يدري كم صلى: ثلاثًا أو أربعًا؟ فليصل ركعةً وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان".
حكم الألباني
صحيح]
• هذا مرسل.
وأخرجه مسلم (571) وابن ماجة (1210) والنسائي (1238) و (1239) ثلاثتهم مرفوعًا من حديث عطاء بن يسار على أبي سعيد الخدري.
1027/ 986 - عن زيد بن أسلم -بإسناد مالك- قال: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا شك أحدكم، في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثًا فليقم، فلْيُتمَّ ركعةً بسجودها، ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم- ثم ذكر معنى مالك".
• وهذا أيضًا مرسل.
قال أبو داود: وكذلك رواه ابن وهب عن مالك، وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد، إلا أن هشامًا بلغ به أبا سعيد الخدري.
باب من قال يُتمُّ على أكبر ظنه
[1: 394] 1028/ 987 - عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضًا، ثم تسلم".
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (605 - الكبرى).
وقد تقدم أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصيب ولم يرفعه، ووافق عبدَ الواحد أيضًا سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث.
ولم يسندوه.
1029/ 988 - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فلم يدر: زاد أم نقص؟ فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان، فقال: إنك قد أحدثت، فليقل: كذبت، إلا ما وجد ريحًا بأنفه، أو صوتًا بأذنه".
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (396) وابن ماجة (1204) كلاهما دون قوله: "فإذا أتاه الشيطان.
. . إلخ".
وقال الترمذي: حديث حسن.
1030/ 989 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبّس عليه، حتى لا يدري كم صلى؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1232) ومسلم بإثر (569) والترمذي (397) والنسائي (1252) و (1253) وابن ماجة (1217).
1031/ 990 - وفي رواية: "وهو جالس قبل التسليم".
• أخرجه ابن ماجة (1217).
1032/ 991 - وفي رواية قال: "فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم ليسلم".
• أخرجه ابن ماجة (1216).
باب من قال: بعد التسليم
[1: 397] 1033/ 992 - عن مُصعب بن شيبة عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد اللَّه بن جعفر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم".
حكم الألباني
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (1248 - 1251)، وقال: مصعب منكر الحديث، وعتبة ليس بمعروف.
وقيل: عقبة.
هذا آخر كلامه.
ومصعب بن شيبة قد احتج به مسلم بن الحجاج في صحيحه، وقال يحيى بن معين: مصعب بن شيبة ثقة.
وقال الإمام أحمد بن حنبل: مصعب بن شيبة راوي أحاديث مناكير.
وقال أبو حاتم الرازي: لا يحمدونه، وليس بالقوي.
وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ.
باب من قام من ثنتين ولم يتشهد
[1: 387] 1034/ 993 - عن عبد اللَّه بن بُحَينة أنه قال: "صلى لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (829) ومسلم (570) والترمذي (391) والنسائي (1177) و (1178) و (1222) و (1223) و (1261) وابن ماجة (1206) و (1207).
1035/ 994 - وفي رواية: "وكان منّا المتشهد في قيامه".
• قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير، قام من ثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري.
حكم الألباني
صحيح]
باب من نسي أن يتشهد وهو جالس
[1: 398] 1036/ 995 - عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1208). وفي إسناده جابر الجعفي، ولا يحتج بحديثه.
1037/ 996 - وعن زياد بن عِلاقة قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة، فنهض في الركعتين، قلنا: سبحان اللَّه، قال: سبحان اللَّه، ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنع كما صنعت".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (365)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
هذا آخر كلامه.
وفي إسناده المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود الهذلي الكوفي، استشهد به البخاري.
وتكلم فيه غير واحد.
وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة.
وحكي عن الإمام أحمد أنه قال: لا نحتج بحديث ابن أبي ليلى.
وقد تكلم فيه غيره.
وقد أشار أبو داود إلى حديث ابن أبي ليلى وقال: ورواه أبو عُميس عن ثابت بن عبيد قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة" مثل حديث زياد بن علاقة.
قال أبو داود: أبو عميس أخو المسعودي.
وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس أفتى بذلك، وعمر بن عبد العزيز.
قال أبو داود: وهذا فيمن قام من اثنتين، سجدوا بعد ما سلموا، هذا آخر كلامه.
وحديث أبي عميس أجود شيء في هذا.
فكان أبا العميس عتبه بن عبد اللَّه ثقة، احتج به الشيخان في صحيحهما، وثابت بن عبيد ثقة، احتج به مسلم.
1038/ 997 - وعن ثوبان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم".
حكم الألباني
حسن]
• وأخرجه ابن ماجة (1219). وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال.
وقال أبو بكر الأثرم: لا يثبت حديث ابن جعفر، ولا حديث ثوبان.
باب سجدتي السهو، فيهما تشهد وتسليم
[1: 401] 1039/ 998 - عن عمران بن حصين: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد ثم سلم".
حكم الألباني
شاذ]
• وأخرجه الترمذي (395) والنسائي (1236) ولم يذكر التشهد.
وقال الترمذي: حسن غريب.
باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة
[1: 402] 1040/ 999 - عن أم سلمة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سلم مكث قليلًا، وكانوا يرون أن ذلك كَيْما ينفذ النساء قبل الرجال".
حكم الألباني
صحيح: خ، لكن جعل قوله: "وكانوا يرون.
. . " مدرجًا من قول الزهري]
• وأخرجه الترمذي (395) والنسائي (1236) ولم يذكر التشهد، وقال الترمذي: حسن غريب.
باب كيف الانصراف من الصلاة؟
[1: 402] 1041/ 1000 - عن قبيصة بن هُلْب -رجل من طَيِّء- عن أبيه: "أنه صلى مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان ينصرف عن شِقَّيه".
حكم الألباني
حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (301) وابن ماجة (929). وقال الترمذي: حديث هُلْب حديث حسن.
1042/ 1001 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "لا يجعل أحدكم نصيبًا للشيطان من صلاته: أن لا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كثير ما ينصرف عن شماله، قال عمارة -وهو ابن عمير-: أتيت المدينة بعدُ، فرأيت منازل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن يساره".
حكم الألباني
صحيح: ق، دون قول عمارة: أتيت]
• وأخرجه البخاري (852) ومسلم (707) والنسائي (1360) وابن ماجة (930)، وليس فيه قول عمارة.
وقد أخرج مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه، من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي قال: سألت أنسًا: كيف أنصرف إذا صليتُ: عن يميني، أو عن يساري؟ فقال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينصرف عن يمينه.
وهذا يدل على أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكثر هذه مدة، ويكثر هذه مدة.
واللَّه عز وجل أعلم.
باب صلاة الرجل التطوع في بيته
[1: 402] 1043/ 1002 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (432) ومسلم (777) والترمذي (451) والنسائي (1598) وابن ماجة (1377).
1044/ 1003 - وعن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه الترمذي (450) والنسائي (1599) بنحوه، والبخاري (731) ومسلم (783). وقال الترمذي: حديث حسن.
100/ 199 - 200 -
باب من صلى لغير القبلة ثم علم
[1: 403] 1045/ 1004 - عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]، فَمرَّ رجل من بني سَلِمَة، فناداهم، وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس، ألَا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، مرتين: قال: فمالوا كما هم: ركوع إلى الكعبة".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (527) والنسائي (11008 - الكبرى).
باب تفريع
101/ 207 - 208 - 209 -
أبواب الجمعة [1: 404] باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة
1046/ 1005 - عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أُهبط، وفيه تِيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة.
وما من دابَّة إلا وهي مُسيخة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس، شَفَقًا من الساعة، إلا الجن والأنس.
وفيه ساعة لا يُصادفها عبدٌ مسلم وهو يصلي، يسأل اللَّه عز وجل حاجةً إلا أعطاه إياها -قال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة، قال: فقرأ كعب التوراة! فقال: صدق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال أبو هريرة: ثم لقيت عبدَ اللَّه بن سلَام، فحدثته بمجلس مع كعب، فقال عبد اللَّه بن سلام: قد علمتُ أيَّة ساعةٍ هي، قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها؟ فقال عبد اللَّه بن سلام: هي آخرُ ساعة من يوم الجمعة، فقلتُ: كيف هي آخِرُ ساعةٍ من يوم الجمعة، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد اللَّه بن سلام: ألم يقل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من جلس مَجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة، حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى.
قال: هو ذاك".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (491) والنسائي (1430). وقال الترمذي: حديث صحيح.
وقد أخرج البخاري ومسلم طَرفًا منه في ذكر ساعة الجمعة، من رواية الأعرج عن أبي هريرة.
وأخرج مسلم الفصلَ الأول في فضل الجمعة، من رواية الأعرج أيضًا.
وأخرجه البخاري (935) ومسلم (852) وابن ماجة (1137). وأخرجه مسلم (854) واقتصر فيه على ذكر خلق آدم بنحوه، والترمذي (488، 491) والنسائي (1373، 1430، 1432).
1047/ 1006 - وعن أوس بن أوس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من أفضل أيامكم يومَ الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قُبض، وفيه النفخة، وفيه الصّعْقة، فكثِروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ.
قال: قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف تُعرض صلاتنا عليك، وقد أرِمتَ؟ قال: -يقولون: بَليتَ- فقال: إن اللَّه عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه النسائي (1374) وابن ماجة (1085) و (1636). وله علة دقيقة، أشار إليها البخاري وغيره.
وقد جمعتُ طرقه في جزء.
باب الإجابة أيَّة ساعة في يوم الجمعة؟
[1: 405] 1048/ 1007 - عن جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "يوم الجمعة ثِنتي عشرة -يريد ساعةً- لا يوجد مسلم يسأل اللَّه شيئًا إلا آتاه اللَّه عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (1389).
1049/ 1008 - وعن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد اللَّه بن عمر: "أسمعتَ أباك يحدِّث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في شان الجمعة -يعني الساعة؟ - قال: قلت: نعم.
سمعته يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة".
قال أبو داود: يعني على المنبر.
حكم الألباني
ضعيف: والمحفوظ موقوف] • وأخرجه مسلم (853).
باب فضل الجمعة
[1: 406] 1050/ 1009 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من توضَّأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصَت، غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسَّ الحصى فقد لَغا".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (27/ 857) والترمذي (498) وابن ماجة (1090).
1051/ 1010 - وعن عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال: سمعت عليا على منبر الكوفة يقول: "إذا كان يومُ الجمعة غَدَت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث، ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة، فتجلس على أبواب المسجد، فيكتبون الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين، حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسًا، يَسْتَمكِن فيه من الاستماع والنظر، فانصت ولم يَلْغُ كان له كفْلانِ من أجر، فإن نأى وجلس حيث لا يسمع، فانصت ولم يَلْغُ كان له كِفلٌ من أجر، وان جلس مجلسًا يستمكن فيه من الاستماع والنظر، فلغا ولم ينصت، كان له كِفْل من وِزْر، ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صَه، فقد لغا، ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء، ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول ذلك".
حكم الألباني
ضعيف]
• فيه رجل مجهول.
وعطاء بن أبي مسلم الخراساني وثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه ابن حبان، وكذبه سعيد بن المسيب.
باب التشديد في ترك الجمعة
[1: 407] 1052/ 1011 - عن أبي الجعد الضَّفري -وكانت له صحبة- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ترك ثلاث جُمع تهاونًا بها، طبع اللَّه على قلبه".
حكم الألباني
حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (550) والنسائي (1369) وابن ماجة (1125). وقال الترمذي: وحديث أبي الجعد حديث حسن، قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن اسم أبي الجعد الضميري؟ فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا هذا الحديث، قال أبو عيسى: ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو.
هذا آخر كلامه.
وذكر الكرابيسي أن اسم أبي الجعد -هذا- عمرو بن بكر.
وقال غيره: اسمه أدرع.
وقيل: جُنادة.
باب كفارة من تركها
[1: 407] 1053/ 1012 - عن قدامة بن وَبَرة العُجَيفي عن سَمرة بن جُندب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار".
حكم الألباني
ضعيف: المشكاة (1347)]
• وأخرجه النسائي (1372)، وقيل ليحيى بن معين: قُدامة بن وبرة: ما حاله؟ قال: ثقة.
وقال أحمد بن حنبل: قدامة بن وبرة لا يعرف.
وحكي عن البخاري أنه قال: لا يصح سماع قدامة من سمرة، وابن ماجة (1128).
1054/ 1013 - وعن قدامة بن وبرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حِنْطة، أو نصف صاع".
حكم الألباني
ضعيف]
• هذا مرسل.
وقال أبو داود: رواه سعيد بن بشير هكذا، إلا أنه قال: "مُدًّا أو نصف مد"، وقال: "عن سمرة".
هذا آخر كلامه.
وقد أخرج النسائي وابن ماجة هذا الحديث في سننيهما من حديث الحسن عن سمرة، وهو منقطع.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن اختلاف هذا الحديث؟ فقال: همام عندي أحفظ من أيوب، يعني: أبا العلاء.
باب من تجب عليه الجمعة
[1: 408] 1055/ 1014 - عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: "كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (902) ومسلم (847) والنسائي (1379) مطولًا.
1056/ 1015 - وعن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجمعة على من سمع النداء".
حكم الألباني
ضعيف: والصحيح وقفه]
• قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان، مقصورًا على عبد اللَّه بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قَبيصة.
هذا آخر كلامه.
وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي، وفيه مقال.
باب الجمعة في اليوم المطير
[1: 410] 1057/ 1016 - عن أبي مَلِيح عن أبيه: "أن يوم حُنين كان يوم مطر، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مناديه: أن الصلاةُ في الرِّحال".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (854).
1059/ 1017 - وعنه عن أبيه: "أنه شهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زمن الحديبية في يوم جمعة، وأصابهم مطر لم تَبْتَل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رِحالهم".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (936). وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة، وقيل: زيد بن أسامة، وقيل: أسامة بن عامر، وقيل: عمير بن أسامة، هنذلي بصري، اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه، وأبوه له صحبة.
ويقال: إنه لم يرو عنه إلا ابنه أبو المليح.
باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة
[1: 410] 1060/ 1018 - عن نافع: "أن ابن عمر نزل بضَجْنان في ليلة باردة، فأمر المنادي فنادى بأن الصلاة في الرحال، قال أيوب: وحدث نافع عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى: الصلاة في الرحال".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه البخاري (666) ومسلم (697) وابن ماجة مختصرًا (937) والنسائي (654)
1061/ 1019 - وعن نافع قال: "نادى ابن عمر بالصلاة بضَجْنان، ثم نادى: أن صلوا في رحالكم" قال فيه: ثم حدث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان يأمر المنادي فينادي
بالصلاة، ثم ينادي: أن صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة في السفر".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (937). 1020 - وفي رواية: "في السفر في الليلة القَرّةِ أو المطيرة".
حكم الألباني
لم أر من وصله]
1062/ 1021 - وعن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر: "أنه نادى بالصلاة بضَجنان في ليلة ذات بَردٍ وريح، فقال في آخر ندائه: ألا صلُّوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في سفر، يقول: ألا صلوا في رحالكم".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه البخاري (632)، ومسلم (23/ 697).
1063/ 1022 - وعن مالك عن نافع: "أن ابن عمر -يعني- أذَّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (666) ومسلم (697) والنسائي (654).
1064/ 1023 - وعن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: "نادى منادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك في المدينة في الليلة الطيرة والغداة القَرَّة".
حكم الألباني
منكر]
• قال أبو داود: روى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي عمر قال فيه: "في السفر".
محمد بن إسحاق فيه مقال، وقد خالفه الثقات.
والقاسم -هذا- هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، أحد الثقات النبلاء.
1065/ 1024 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَفرٍ، فمُطِرنا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لِيُصَلِّ من شاء منكم في رَحله".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (698) والترمذي (409).
1066/ 1025 - وعن عبد اللَّه بن الحارث ابن عَمِّ محمد بن سيرين: "أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، فلا تقل: حيّ على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكان الناس استنكروا ذلك! فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة وإني كرهتُ أن أُخرِجكم، فتمشون في الطين والمطر".
• وأخرجه البخاري (668) ومسلم (699) وابن ماجة (938، 939).
102/ 208 - 209 -
باب الجمعة للمملوك والمرأة
[1: 412] 1067/ 1026 - عن طارق بن شهاب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجمعة حقٌ واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض".
حكم الألباني
صحيح] • قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يسمع منه شيئًا.
حكم الألباني
صحيح]
وقال الخطابي: وليس إسناد هذا الحديث بذاك.
وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلا أنه قد لقي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
103/ 209 - 210 -
باب الجمعة في القُرَى
[1: 413]
1068/ 1027 - عن ابن عباس قال: "إن أول جمعة جُمّعت في الإسلام، بعد جمعة جمعت في مسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة، لجمعة جمعت بجُواثَى -قرية من قرى البحرين".
قال عثمان -وهو ابن أبي شيبة-: قرية من قرى عبد القيس.
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (892، 4371).
1069/ 1028 - وعن عبد الرحمن بن كَعب بن مالك -وكان قائدَ أبيه بعد ما ذهب بصرُه- عن أبيه كعب بن مالك: "أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترَحَّمَ لأسْعَدَ بن زُرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزْم النَّبِيت
من حَرَّة بني بَيَاضة في نَقيع يقال له: نقيع الخضَمات، قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون".
حكم الألباني
حسن]
• وأخرجه ابن ماجة (1082). في إسناده: محمد بن إسحاق.
وفيه مقال.
باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد
[1: 416]
1070/ 1029 - عن إياس بن أبي رَمْلة الشامي قال: "شهدت معاوية بن أبي سفيان، وهو يسأل زيدَ بن أرقم، قال: شهدتَ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم.
قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رَخَّص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (1591) وابن ماجة (1310).
1071/ 1030 - وعن عطاء بن أبي رباح قال: "صلى بنا ابن الزبر في يوم عيد في يوم جمعة أولَ النهار، ثم رُحْنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وُحدانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (1592) بنحوه من حديث وهب بن كيسان عن ابن عباس مختصرًا.
1072/ 1031 - وعن عطاء قال: "اجتمع يوم جمعة ويوم فِطر، على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعًا، فصلاهما ركعتين بُكرةً، لم يزد عليهما حتى صلى العصر".
حكم الألباني
صحيح]
1073/ 1032 - وعن أبي هريرة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمِّعون".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (1311). في إسناده بقية بن الوليد.
وفيه مقال.
وقال الخطابي: في إسناد حديث أبي هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه -لو صح- أن يكون المراد بقوله:
"فمن شاء أجزأه من الجمعة" أي عن حضور الجمعة.
ولا يسقط عنه الظهر، وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، وقد روى ذلك عن ابن مسعود.
وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير.
فقال: أصاب السنة.
وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحَى: الجمعة والأضحى والفطر.
وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ فقال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه، وكذلك إسحاق.
فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة، وجعل العيدين في معنى التبع لها.
واللَّه أعلم.
باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة
[1: 417] 1074/ 1033 - عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: 1] ".
حكم الألباني
صحيح: م].
• وأخرجه مسلم (65/ 879) والترمذي (520) هـ (821) والنسائي (956).
1075/ 1034 - وفي رواية: "في صلاة الجمعة بسورة الجمعة و ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: 1] ".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (64/ 879) والنسائي (1421) بتمامه.
وأخرج الترمذي قصة الفجر خاصة.
وأخرجه أيضًا ابن ماجة.
104/ 212 - 213 -
باب اللُّبس يوم الجمعة
[1: 418] 1076/ 1035 - عن عبد اللَّه بن عمر: "أن عمر بن الخطاب رأى حُلَّةً سِيَراء -يعني: تباع عند باب المسجد- فقال: يا رسول اللَّه، لو اشتريت هذه، فلبِستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما يَلْبَسُ هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها حُلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول اللَّه
كسوتنيها، وقد قلتَ في حلة عُطارد ما قلت؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني لم أْكْسُكَها لتلبَسها، فكساها عمر أخأله مشركا بمكة".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (886) ومسلم (2068) والنسائي (1382، 1560، 5295) وهـ (3591).
1077/ 1036 - وفي رواية: "وجد عمر بن الخطاب حُلَّةَ إستَبرقٍ تُباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: ابْتَعْ هذه، تَجَمَّل بها للعيد وللوفود".
حكم الألباني
صحيح: م] • أخرجه البخاري (948) ومسلم (2068).
1078/ 1037 - وعن محمد بن يحيى بن حَبّان: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما على أحدكم، إن وجد، أو ما على أحدِكم إن وجدتم، أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مَهْنَته؟ "
حكم الألباني
صحيح]
• وذكره عن موسى بن سعد عن ابن حَبان عن ابن سَلَام: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول ذلك على المنبر.
وذكره عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلَام عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وأخرجه ابن ماجة (1095) من حديث عبد اللَّه بن سلَام عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وذكر البخاري أن ليوسف بن عبد اللَّه بن سلَام صحبة.
وذكر غيره أن له رؤية.
105/ 213 - 214 -
باب التحلُّق يوم الجمعة قبل الصلاة
[1: 419] 1079/ 1038 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تُنْشَد فيه ضالَّة، وأن يُنْشَد فيه شعر، ونهى عن التحلُّق قبل الصلاة يوم الجمعة".
حكم الألباني
حسن]
• وأخرجه الترمذي (322) والنسائي (715) وابن ماجة (749) و (1133). وقال الترمذي: حديث حسن.
وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.
106/ 214 - 215 -
باب اتخاذ المنبر
[1: 420] 1080/ 1039 - عن أبي حازم بن دينار "أن رجالًا أتوا سَهْل بن سعد الساعديَّ، وقد امْتَروا في المنبر: مِمَّ عُوده؟ فسألوه عن ذلك، فقال: واللَّه إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أولَ يومٍ وضع، وأولَ يوم جلس عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أرسل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى فلانة، امرأة قد سماها سهل، أن مُرى غلامَكِ النجارَ أن يعملَ في أعوادًا، أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرتْه، فعملها من طَرْفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلته إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر بها فوضعت ههنا، فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى عليها، وكبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القَهْقَرَى، فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموُا بي، ولتعلموا صلاتي".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (917) ومسلم (544) والنسائي (739) وابن ماجة (1416).
1040 - وعن سهل بن سعد قال: "كُنَّا نَقيلُ ونتغدَّى بعد الجمعة".
• وأخرجه البخاري (837) ومسلم (859) والترمذي (525) وابن ماجة (932) و (1099) بنحوه مختصرًا ومطولًا.
1081/ 1041 - وعن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بَدَّن قال له تميم الداريُّ: ألا أتخذُ لك منبرًا يا رسول اللَّه يَجْمَع -أو يحمل- عظامك؟ قال: بلى، فاتخذ له منْبرًا مِرقاتين".
حكم الألباني
صحيح: خ معلقًا]
باب موضع المنبر
[1: 421] 1082/ 1042 - عن سَلَمة -وهو ابن الأكوع- قال: "كان بين منبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين الحائط كقدر مَمَرِّ الشاة".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (509) بنحوه أتم منه، والبخاري (497).
باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال
[1: 421]
1083/ 1043 - عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة.
وقال: إن جهنم تُسَجَّر، إلا يوم الجمعة".
حكم الألباني
ضعيف]
• قال أبو داود: وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل.
وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.
هذا آخر كلامه.
وأبو الخليل صالح بن أبي مريم: ضُبَعِيٌّ بصري ثقة، احتج به البخاري ومسلم.
باب وقت الجمعة
[1: 422] 1084/ 1044 - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الجمعة إذا مالت الشمس".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (904) والترمذي (503).
1085/ 1045 - وعن سلمة بن الأكوع قال: "كنا نصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان فَيءٌ".
• وأخرجه البخاري (4168) ومسلم (32/ 860) والنسائي (1391) وابن ماجة (1100).
1086/ 1046 - وعن سهل بن سعد قال: "كنا نقيلُ ونتغَدَّى بعد الجمعة".
• وقد تقدم.
حكم الألباني
صحيح: ق]
وأخرجه البخاري (939) ومسلم (30/ 859) والترمذي (525) وابن ماجة (1099).
باب النداء في يوم الجمعة
[1: 423] 1087/ 1047 - عن السائب بن يزيد: "أن إلا أن كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذِنَ به على الزَّوراء، فثبت الأمر على ذلك".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (912) والترمذي (516) والنسائي (1392 - 1394) وابن ماجة (1135).
1088/ 1048 - وفي رواية: "كان يُؤذَّن بين يدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، وأبي بكر وعمر".
حكم الألباني
منكر]
1089/ 1049 - وفي رواية: "لم يكن لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا مؤذن واحد: بلال".
حكم الألباني
صحيح]
باب الإمام يكلِّم الرجل في خطبته
[1: 426] 1091/ 1050 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "لما استوى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الجمعة قال: اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود، فجلس على باب المسجد، فرآه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: تعال يا عبد اللَّه بن مسعود".
حكم الألباني
صحيح]
• قال أبو داود: هذا يُعرف مرسلًا، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ومَخْلدٌ: هو شيخ.
هذا آخر كلامه.
ومخلد -هذا الذي أشار إليه- هو مخلد بن يزيد الجزري، وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر مرفوعًا.
وقد احتج البخاري ومسلم في صحيحيهما بحديث مخلد بن يزيد هذا.
وقال أحمد بن حنبل: كان يَهِم.
باب الجلوس إذا صعد المنبر
[1: 426] 1092/ 1051 - عن ابن عمر قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب خطبتين، كان يجلس إذا سعد المنبر، حتى يفرغ -أُراه- المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب".
حكم الألباني
صحيح: ق مختصرًا]
• في إسناده العمري، وهو عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وفيه مقال.
وأخرجه البخاري (920) و (928) ومسلم (861) والترمذي (506) وابن ماجة (1103) النسائي (1416).
باب الخطبة قائمًا
[1: 427] 1093/ 1052 - عن جابر بن سَمَرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن حَدَّثك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب، فقد واللَّه صليت معه اكثر من ألفي صلاة".
حكم الألباني
حسن: م]
• وأخرجه مسلم (35/ 862) والنسائي (1415، 1417). [وابن ماجة (1105) دون قوله: "فمن حدثك.
. . إلخ"].
1094/ 1053 - وعنه قال: "كان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطبتان، يجلس بينهما، يقرأ القرآن، ويُذكِّر الناس".
حكم الألباني
حسن: م] • وأخرجه مسلم (34/ 862) والنسائي (1418، 1584) وابن ماجة (1106).
1095/ 1054 - وعنه قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب قائمًا، ثم يقعد قعدةً، لا يتكلم -وساق الحديث".
حكم الألباني
حسن] • وأخرجه النسائي (1583).
باب الرجل يخطب على قوس
[1: 428] 1096/ 1055 - عن شعيب بن رُزَيق الطائفي قال: "جلست إلى رجل له صحبة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقال له: الحكُم بن حَزْن الكُلَفي، فانشأ يحدثنا، قال: وفدت على رسول اللَّه سابعِ سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول اللَّه، زُرناك، فادع اللَّه لنا بخير، فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام متوكِّئًا على عصًا، أو قوس، فحمد اللَّه وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تُطيقوا، أو لن تفعلوا، كل ما أُمرتم به، ولكن سَدّدوا وأبشروا".
حكم الألباني
حسن] [قال أبو علي: سمعت أبا داود قال: ثبّتَني في شيء منه بعض أصحابي، وقد كان انقطع من القرطاس] (1). في إسناده: شهاب بن خراش، أبو الصلت الحَوْشَبي، قال ابن المبارك: ثقة، وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ليس به بأس، وقال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا، وكان ممن يخطئ كثيرًا، حتى خرج عن حَدِّ الاحتجاج به، إلا عند الاعتبار.
1097/ 1056 - وعن أبي عياض عن ابن مسعود: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا تشهد قال: الحمد للَّه، نستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، من يهدِ اللَّه فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، بين يدي الساعة، من يُطع اللَّه ورسوله فقد رشَد، ومن يَعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر اللَّه شيئًا".
حكم الألباني
ضعيف] (1): زيادة من نسخة أخرى.
• في إسناده: عمران بن داور، أبو العوام القطان البصري، قال عفان: كان ثقة، واستشهد به البخاري، وقال يحيى بن معين والنسائي: ضعيف الحديث، وقال يحيى مَرَّة: ليس بشيء، وقال يزيد بن زُريع: كان عمران حَروريًّا، وكان يرى السيف على أهل القبلة.
وهذا آخر كلامه.
وداور، آخره راء مهملة.
1098/ 1057 - وعن يونس -وهو ابن يزيد-: أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الجمعة، فذكر نحوه، قال: "ومن يعصهما فقد غوى، ونسأل اللَّه ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله، ويتبع رضوانه، ويجتنب سخطه.
فإنما نحن به وله".
حكم الألباني
ضعيف] • وهذا مرسل.
1099/ 1058 - وعن عدي بن حاتم: "أن خطيبًا خطب عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: من يُطع اللَّه ورسوله ومن يَعصهما، فقال: قم، أو اذهب، بئس الخطيب".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (870) والنسائي (3279) كلاهما بزيادة: "فقد غوى".
وفيه: "بئس الخطيب أنت" وكذا أخرجه أبو داود في كتاب الأدب.
1100/ 1059 - وعن بنت الحارث بن النعمان قالت: "ما حفظت "ق" إلا من في رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يخطب بها كل جمعة، قالت: وكان تَنُّور رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتنورنا واحدًا".
حكم الألباني
صحيح: م]
• قال أبو داود: قال روح بن عبادة عن شعبة، قال: بنت حارثة بن النعمان.
وقال ابن إسحاق: أم هشام بنت حارثة بن النعمان.
• وأخرجه مسلم (51/ 873) والنسائي (1411).
1101/ 1060 - وعن جابر بن سمرة قال: "كانت صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَصْدًا وخطبته قصدًا، يقرأ ايات من القرآن، ويذكر الناس".
حكم الألباني
حسن: م]
• وأخرجه مسلم (866) والترمذي (507) والنسائي (418) و (1582) و (1584) وابن ماجة (1106).
1102/ 1061 - وعن عمرة عن أختها قالت: "ما أخذت "ق" إلا من في رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان يقرؤها في كل جمعة".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (50/ 872).
أخت عمرة: هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان.
وقد تقدم حديثها.
باب رفع اليدين على المنبر
[1: 435] 1103/ 1062 - عن حصين بن عبد الرحمن قال: "رأى عُمارة بن رُوَيبة بشر بن مروان، وهو يدعو في يوم جمعة، فقال عمارة: قبح اللَّه هاتين اليدين -قال زائدة: قال حصين: حدثنى عمارة قال: لقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو على المنبر ما يزيد على هذه -يعني السبابة التى تلى الإبهام".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (874) والترمذي (515) والنسائي (1412).
1104/ 1063 - وعن سهل بن سعد قال: "ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شاهرًا يديه قطُّ يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا -وأشار بالسبابة، وعقد الوسطى بالإبهام"
حكم الألباني
ضعيف] • في إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المديني، ويقالماله: عَبَّاد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن معاوية، وفيهما مقال.
باب إقصار الخطب
[1: 431] 1106/ 1064 - عن أبي راشد عن عمار بن ياسر قال: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بإقصار الخطب".
حكم الألباني
صحيح] • أبو راشد -هذا- سمع عمارًا، ولم يُسَمَّ، ولم ينسب.
1107/ 1065 - وعن جابر بن سمرة السُّوائي قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات".
حكم الألباني
حسن]
باب الدنو من الإمام عند الموعظة
[1: 432] 1108/ 1066 - عن سَمرة بن جُنْدب: "أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: احْضرُوا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخَّر في الجنة، وإن دخلها".
حكم الألباني
حسن] • في إسناده انقطاع.
باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يَحدث
[1: 432] 1109/ 1067 - عن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه قال: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقبل الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما، فصعد بهما المنبر، ثم قال: صدق اللَّه ﴿أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: 28]، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (3774) والنسائي (1413) وابن ماجة (3600). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد.
هذا آخر كلامه.
والحسين بن واقد: هو أبو علي قاضي مَرو، ثقة، احتج به مسلم في صحيحه.
باب الاحتباء والإمام يخطب
[1: 432] 1110/ 1068 - عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الحبْوة يوم الجمعة والإمام يخطب".
حكم الألباني
حسن]
• وأخرجه الترمذي (514) وقال: حديث حسن.
هذا آخر كلامه.
وسهل بن معاذ كنيته أبو أنس، جُهني مصري، ضعفه يحيى بن معين، وتكلم فيه غيره.
وأبو مرحوم: عبد الرحيم بن ميمون، مولى لبني ليث، مصري أيضًا، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به.
1111/ 1069 - وعن يعلَى بن شَدَّاد بن أوس قال: "شهدت مع معاوية بيت المقدس، فجمَّع بنا، فنظرت، فإذا جُلُّ من في المسجد أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرأيتهم مُحتَبين والإمام يخطب".
حكم الألباني
ضعيف]
• قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك، وشريح، وصعصعة بن صُوحان، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونعيم بن سلامة، قال: لا بأس بها.
قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدًا كرهها، إلا عبادة بن نُسيٍّ.
حكم الألباني
لم أر من وصل ذلك عنهم]
باب الكلام والإمام يخطب
[1: 433]
1112/ 1070 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قلت: أنصت والإمام يخطب.
فقد لَغَوْت".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (851) والنسائي (1401) و (1402) وابن ماجة (1110) والبخاري (934).
1113/ 1071 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يحضر الجمعة ثلاثة نَفَر: رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا اللَّه عز وجل، إن شاء أعطاه، كان شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوتٍ، ولم يَتخطَّ رقبة مسلم، ولم يُؤذ أحدًا، فهي كفارة إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن اللَّه عز وجل يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: 160] ".
حكم الألباني
حسن] • قد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب.
108/ 228 - 230 -
باب استئذان المحدثِ الإِمام
[1: 434] 1114/ 1072 - عن عائشة قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف".
حكم الألباني
صحيح]
• وذكر أن حماد بن سلمة وأبا أسامة رويا نحوه مرسلًا.
وأخرجه ابن ماجة (1222).
109/ 229 - 231 -
باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب
[1: 434] 1115/ 1073 - عن عمرو -وهو ابن دينار- عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن رجلًا جاء يوم الجمعة، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (930) ومسلم (54/ 875) والترمذي (510) والنسائي (395، 1400، 1409) وابن ماجة (1112، 1114).
1116/ 1074 - وعن أبي سفيان عن جابر، وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا: "جاء سُلَيك الغَطَفاني، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب، فقال له: أصليت شيئًا؟ قال: لا.
قال: صل ركعتين، تَجَوَّز فيهما".
• وأخرجه مسلم (54/ 875) من حديث جابر فقط.
وأخرجه ابن ماجة (1114) بالإسنادين.
والبخاري (930).
1117/ 1075 - وعن جابر بن عبد اللَّه: "أن سُليكًا جاء -فذكر نحوه، زاد: ثم أقبل على الناس، قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين، يتجَوَّز فيهما".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (59/ 875) وابن ماجة (1114).
باب تخطِي رقاب الناس يوم الجمعة
[1: 435] 1118/ 1076 - عن أبي الزاهرية قال: "كنا مع عبد اللَّه بن بُسْر -صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد اللَّه بن بُسْر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اجلس فقد آذيتَ".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه النسائي (1399). وأبو الزاهرية اسمه: حُدير بن كُريب، حِمْيري، ويقال حضرمي شامي، أخرج له مسلم.
باب من ينعُس والإمام يخطب
[1: 436] 1119/ 1077 - عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا نَعَس أحدكم وهو في المسجد، فليتحوّل من مجلسه ذلك إلى غيره".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (526)، وقال: حديث حسن صحيح.
وفيه: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة".
باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر
[1: 436] 1120/ 1078 - عن ثابت -وهو البُناني- عن أنس قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينزل من المنبر، فيعرِض له الرجل في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضي حاجته، ثم يقوم فيصلي".
حكم الألباني
ضعيف]
• قال أبو داود: والحديث ليس بمعروف عن ثابت، وهو مما انفرد به جرير بن حازم.
وأخرجه الترمذي (517) والنسائي (1419) وابن ماجة (1117). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: وَهِمَ جرير بن حازم في هذا الحديث، وقال: وجرير بن حازم ربَّما يهمُ في الشيء، وهو صدوق.
وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن ثابت.
110/ 230 - 232 -
باب من أدرك من الجمعة ركعة
ً [1: 436] 1121/ 1079 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (580) ومسلم (607) والترمذي (5240) والنسائي (553 - 556) وابن ماجة (1122).
باب ما يقرأ به في الجمعة
[1: 437] 1122/ 1080 - عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)﴾ [الأعلى: 1] و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)﴾ [الغاشية: 1] قال: وربما اجتمعا في يوم واحد، فقرأ بهما".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (62/ 878) والترمذي (533) والنسائي (1424) وابن ماجة (1281) اقتصر على الشطر الأول من الحديث.
1123/ 1081 - عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: "ماذا كان يقرأ به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الجمعة، على إثر سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ: بـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)﴾ [الغاشية: 1] ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (63/ 878) والنسائي (1423 - 1424) وابن ماجة (1119).
1124/ 1082 - وعن ابن أبي رافع قال: "صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بسورة الجمعة، وفي الركعة الآخرة: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: 1]، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان عليَّ يقرأ بهما بالكوفة؟ قال أبو هريرة: فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ جمهما يوم الجمعة".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (877) والترمذي (519) والنسائي (1735 - الكبرى) وابن ماجة (1118). وابن أبي رافع: هو عبيد اللَّه.
وأبوه أبو رافع مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم، وقيل: ثابت، وقيل: هُرمز.
1125/ 1083 - وعن سَمُرة بن جندب: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)﴾ [الأعلى: 1]، و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)﴾ [الغاشية: 1]
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه النسائي (1422).
باب الرجل يأتمُّ بالإمام، وبينهما جدار
[1: 437] 1126/ 1084 - عن عائشة قالت: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجرته، والناس يأتَمُّون به من وراء الحجرة".
حكم الألباني
صحيح: خ، أتم منه] • وأخرجه البخاري (729) بنحوه.
111/ 236 - 238 -
باب الصلاة بعد الجمعة
[1: 438] 1127/ 1085 - عن نافع: "أن ابن عمر رأى رجلًا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه، وقال: أتصلي الجمعة أربعًا؟ وكان عبد اللَّه يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح: ق، المرفوع منه]
1128/ 1086 - وعنه قال: "كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدِّث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعل ذلك".
حكم الألباني
صحيح: ق، المرفوع منه]
• وأخرجه النسائي (1429) بنحوه.
وأخرجه مسلم (882) والترمذي (522) والنسائي (1746 - الكبرى) وابن ماجة (1130) من وجه آخر بمعناه.
1129/ 1087 - وعن عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار: "أن نافع بن جُبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نَمِر، يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة؟ فقال: صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لما صنعتَ، إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة، حتى تكَلَّمَ أو تخرج، فإن نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بذلك: أن لا تُوصَل صلاة بصلاة حتى تكلم أو تخرج".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (883).
1130/ 1088 - وعن ابن عمر قال: "كان إذا كان بمكة، فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له؟ فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل ذلك".
حكم الألباني
صحيح]
1131/ 1089 - وعن سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ابن الصبَّاح: قال-: "من كان مصليًا بعد الجمعة فليصلِّ أربعًا- وتم حديثه.
وقال ابن يونس: إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا، قال: فقال لي أبي: يا بُنَيَّ، فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصلِّ ركعتين".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (881) والترمذي (523) والنسائي (1426) وابن ماجة (1132).
1132/ 1090 - وعن ابن عمر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته".
حكم الألباني
صحيح: م، خ، معناه]
• وأخرجه الترمذي (522) والنسائي (1427، 1428) وابن ماجة (1130). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وليس في حديث الترمذي: "في بيته".
والبخاري (937) ومسلم (729).
1133/ 1091 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح-: "أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة، فَيَنْمَازُ عن مُصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلًا غير كثير، قال: فيركع ركعتين، قال: ثم يمشي أنفَس من ذلك، فيركع أربع ركعات، قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مرارًا"
حكم الألباني
صحيح]
باب في القعود بين الخطبتين
[1: 441] 1092 - عن ابن عمر قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر، حتى يفرغ -أُراه قال: المؤذن- ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب".
باب صلاة العيدين
[1: 441] 1134/ 1093 - عن أنس قال: "قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه عز وجل قد أبدلكم بهما خيرًا منهما، يومَ الأضحى، ويوم الفطر".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه الترمذي (×) والنسائي (1556).
باب وقت الخروج إلى العيد
[1: 441] 1135/ 1094 - عن يزيد بن خُمير الرَّحَبِيِّ قال: "خرج عبد اللَّه بن بُسْر -صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع الناس في يوم عيد فطر، أو أضحى، فانكر إبطاء الإمام، فقال: إنّا كنا قد فرغنا ساعَتَنا هذه، وذلك حين التسبيح".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1317).
باب خروج النساء في العيد
[1: 442] 1136/ 1095 - عن محمد -وهو ابن سيرين- أن أمَّ عطية قالت: "أمرنا رسولُ اللَّه أن نُخْرج ذواتِ الخُدور يوم العيد، قيل: فالحُيَّضُ؟ قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قال: فقالت امرأة: يا رسول اللَّه، إن لم يكن لإحداهن ثوب، كيف تصنع؟ قال: تُلبسُها صاحبتُها طائفةً من ثوبها".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (351) ومسلم (12/ 890) والترمذي (539) وابن ماجة (1307، 1308) والنسائي (390، 1558، 1559).
1137/ 1096 - وفي رواية: قال: "ويَعْتزلُ الحُيَّض مصلَّى المسلمين".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (324) ومسلم (10/ 890) وابن ماجة (1308) وانظر ما قبله وبعده.
1138/ 1097 - وفي رواية: عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: "كُنَّا نؤمر -بهذا الخبر، قالت: والحُيَّض يَكُنَّ خَلْف الناس، فيكبرن مع الناس".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (974) ومسلم (11/ 895) والترمذي (539) والنسائي (1588) وابن ماجة (1308).
1139/ 1098 - وعن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمرَ بنَ الخطاب، فقام على الباب، فسلّم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليكنَّ، وأمَرنا بالعيدين: أن نخرج فيهما الحيَّض والعُتَّقَ، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتِّباع الجنائز".
حكم الألباني
ضعيف]
113/ 239 - 242 -
باب الخطبة يوم العيد
[1: 443] 1140/ 1099 - عن أبي سعيد الخدري قال: "أخرج مَرْوان المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل، فقال: يا مروان: خالفتَ السنَّة، أخرجت المنبر في يوم عيد، ولم يكن يُخرَج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة؟ فقال أبو سعيد الخدري: مَنْ هذا؟ قالوا: فلان بن فلان، فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من رأى منكرًا فاستطاع أن يُغَيِّره بيده فليُغَيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (49) والترمذي (2172) والنسائي (5008، 5009) وابن ماجة (1275).
1141/ 1100 - وعن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعته يقول: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قام يوم الفطر، فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نزل، فأتى النساء فذكِّرهن، وهو يتوكأُ على يدِ بلالٌ، وبلال باسِطٌ ثوبه، يُلقي فيه النساء الصدقة، قال: تُلقِي المرأة فَتَخها، ويُلقينَ، ويلقين".
وفي رواية: "فتختها".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه النسائي (1575) والبخاري (978) ومسلم (885).
1142/ 1101 - وعن عطاء قال: "أشهد على ابن عباس، وشهد ابنُ عباس على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه خرج يوم فطر، فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء، ومعه بلال -قال ابن كثير: أكبْر علِم شُعبة: فامرهن بالصدقة، فجعلن يلقين".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (977) ومسلم (884) والنسائي (1569) وابن ماجة (1273).
1143/ 1102 - وفي رواية قال: "فظنَّ أنه لم يسمع النساء، فمشى إليهن، وبلال معه، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي القُرْط والخاتم في ثوب بلال".
حكم الألباني
صحيح: ق]
1144/ 1103 - وفي رواية قال: "فجعلت المرأة تعطي القُرط والخاتم، وجعل بلال يجعله في كسائه، قال: فقسمه على فقراء المسلمين".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه البخاري (98) ومسلم (884) وبإثر (890) والنسائي (1569، 1575) وابن ماجة (1273) بنحوه.
بلال -هذا- هو ابن رباح، مؤذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
بابٌ يخطب على قوس
[1: 444] 1145/ 1104 - وعن يزيد بن البراء عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نُوِّل يومَ العيد قوسًا، فخطب عليه".
حكم الألباني
حسن]
باب ترك الأذان في العيد
[1: 444] 1146/ 1105 - عن عبد الرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس: "أشهدتَ العيد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته، من الصغر، فأتى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العلَم الذي عند دار كثير بن الصَّلْت، فصلى، ثم خطب، ولم يذكر أذانًا ولا إقامةً، قال: ثم أمر بالصدقة، قال: فجعل النساء يُشِرن إلى آذانهن وحُلوقهن، قال: فأمر بلالًا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (863، 977، 5249، 7325) والنسائي (1586).
1147/ 1106 - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر، أو عثمان" شك يحيى يعني القطان.
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (1274) مختصرًا، لم يذكر غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
والبخاري (960) ومسلم (5/ 886).
1148/ 1107 - وعن جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، غير مرة ولا مرتين، العيدين بغير أذان ولا إقامة".
حكم الألباني
حسن صحيح] • وأخرجه مسلم (887) والترمذي (532).
114/ 242 - 245 -
باب التكبير في العيدين
[1: 446] 1149/ 1108 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُكبِّر في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا".
حكم الألباني
صحيح] • أخرجه ابن ماجة (1280).