1/ 1 -
باب التخلي عند قضاء الحاجة
[1: 5] 1/ 1 - عن المُغيرَة بن شُعْبة -رضي اللَّه عنه- "أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا ذهب المَذهبَ أَبعَدَ".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه أيضًا الترمذي (20) والنسائي (17) وابن ماجة (331). وقال الترمذي: حسن صحيح.
2/ 2 - وعن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنه- "أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أرَاد البرازَ انْطلقَ حتى لا يراهُ أحدٌ".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (335) أيضًا، وفي إسناده: إسماعيل بن عبد الملك الكوفي، نزيل مكة شرفها اللَّه تعالى.
وقد تكلم فيه غير واحد.
2/ 2 -
باب الرجل يَتبوأ لبوله
[1: 5]
3/ 3 - عن أبي التَّيَّاح قال: حدثني شيخ قال: "لما قَدِمَ عبدُ اللَّه بنُ عباس البَصْرَةَ، فكان يحَدَّثُ عن أبي موسى، فكتبَ عبد اللَّه إلى أبي موسى، يسأله عن أشياء.
فكتب إليه أبو موسى: إنى كنتُ مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ يوم، فأرادَ أنْ يَبُولَ، فأتَى دَمِثًا في أصْلِ جِدَارٍ، فبال، ثم قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا أراد أحدُكم أَن يبولَ فَلْيرْتدْ لبوله".
حكم الألباني
ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (319)، المشكاة (345)].
• فيه مجهول.
3/ 3 -
باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء
[1: 5]
4/ 4 - عن أَنسِ بنِ مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل الخَلاء -قال عن حَمَّاد: قال- اللَّهُم إنِّي أَعُوذُ بِكَ.
-وقال عن عَبْدِ الوارِثِ قال-: أعُوذ باللَّه مِنَ الخُبْثِ والخَبائِثِ".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه أيضًا البخاري (142) ومسلم (375) والترمذي (5)، (6) والنسائي (19) وابن ماجة (298).
6/ 5 - عن زَيْدِ بن أرْقم عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنّ هذه الحُشُوش مُحْتَضَرَةٌ فإذَا أتى أحدُكم الخَلاءَ فَلْيَقُلْ: أعُوذُ باللَّهِ من الخُبْثِ والخَبَائِثِ".
حكم الألباني
صحيح].
• وأخرجه أيضًا النسائي "في الكبرى رقم (9820) و (9821) " وابن ماجة (296). وقال الترمذي "بإثر الحديث رقم (5) ": حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وحديث زيد بن أرقم: في إسناده اضطراب.
وأشار إلى اختلاف الرواية فيه.
4/ 4 -
باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة
[1: 6] 7/ 6 - عن سَلْمان -رضي اللَّه عنه- قال: قيل لهُ: "لقد عَلَّمَكُم نَبِيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- كلَّ شيْء حتى الخِرَاءةَ؟ قال: أجَلْ، لقد نهانا -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ نَستقبلَ القِبْلَةَ بِغائِطٍ أو بوْلٍ، وأنْ لا نَستنجِيَ باليَمِين، وأن لا يسْتَنْجِيَ أحدنا بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، أو نَستنجِيَ برَجيع، أو عَظْم".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه أيضًا مسلم (262) والترمذي (16) والنسائي (41) وابن ماجة (316).
8/ 7 - عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّمَا أنا لكم بِمَنْزِلةِ الوالد، أُعلِّمكم، فإذا أتى أحدكم الغَائطَ فلا يَستقبِلِ القِبْلَةَ، ولا يَسْتَدْبِرْها، ولا يَسْتَطِبْ بيمينه، وكان يأمر بِثلاثة أحجارٍ، ويَنْهَى عن الرَّوْثِ والرِّمَّةِ".
حكم الألباني
حسن: م ببعضه] • وأخرجه أيضًا مسلم (265) مختصرًا، والنسائي (40) وابن ماجة (313) تامًا.
9/ 8 - وعن أبي أَيُّوبَ رِوايةً، قال: "إذا أتيتمُ الغَائِطَ فلا تَستقبِلوا القِبلَة بغَائِطٍ ولا بَوْلٍ، ولكِنْ شَرِّقوا أو غَرِّبُوا.
فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنا مَراحيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَل القِبْلَة، فكنا ننْحَرِفُ عنها، ونستغفر اللَّه".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (394) ومسلم (264) والترمذي (8) والنسائي (2220) وابن ماجة (318).
10/ 9 - وعن مَعْقِل بن أبي مَعْقِل الأسَدِيِّ قال: "نَهَى رسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ نستقبِلَ القِبْلَتَينِ بِبولٍ أو غائِطٍ".
حكم الألباني
منكر: ضعيف الجامع الصغير (6001)] • وأخرجه ابن ماجة (319) أيضًا.
11/ 10 - وعن مَرْوانَ الأصفرَ قال: "رَأيْتُ ابنَ عُمَرَ أناخَ راحلته مستقبلَ القِبْلَة، ثم جلسَ يبول إليها، فقلت: أبا عبْدِ الرحمن، أليْسَ قد نُهِيَ عن هذا؟ قال: بَلَى.
إنما نهِيَ عن ذَلِك في الفَضاء.
فإذا كان بينك وبين القِبْلَةِ شَيءٌ يَسْتُرك فلا بأس".
حكم الألباني
حسن]
باب الرخصة في ذلك
[1: 7] 12/ 11 - عن عبد اللَّه بن عُمر -رضي اللَّه عنه- قال: "لقد ارْتَقَيْتُ على ظهرِ البيت، فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على لَبِنَتَينِ، مستقبِلَ بَيْتِ المَقْدِسِ لحِاجَتِهِ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (145) ومسلم (266) والترمذي (11) والنسائي (23) وابن ماجة (322).
13/ 12 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: "نَهَى نَبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نستقبلَ القِبْلَة بِبَوْلٍ، فرَأيتهُ قبلَ أنْ يُقبَضَ بِعَامٍ يَستقبِلها".
حكم الألباني
حسن] • وأخرجه الترمذي (9) وابن ماجة (325). وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
باب كيف التكشف عند الحاجة
[1: 7]
14/ 13 - عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أرادَ حاجَةً لا يَرفعُ ثوبهُ حتى يَدْنُوَ منَ الأرضِ".
قال أبو داود: عبد السلام بن حَرْب رواه عن الأعمش عن أنس بن مالك.
وهو ضعيف.
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (14) من حديث الأعمش عن أنس.
وأشار إلى حديث الأعمش عن ابن عمر، وقال: وكلا الحديثين مرسل، ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك، ولا من أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقد نظر إلى أنس بن مالك، قال: رأيته يصلي -فذكر عنه
حكاية في الصلاة- وذكر أبو نعيم الأصبهاني: أن الأعمش رأى أنس بن مالك وابنَ أبي أوفى، وسمع منهما.
والذي قاله الترمذي هو المشهور.
5/ 7 -
باب كراهية الكلام عند الخلاء
[1: 7] 15/ 14 - عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- قال: "سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يَخْرُجِ الرجلانِ يَضرِبانِ الغائِطَ كاشَفْ بِن عن عَورتِهَما يَتحدثانِ، فإن اللَّه -عز وجل- يَمْقُتُ على ذلك".
حكم الألباني
صحيح لغيره - صحيح الترغيب والترهيب (155، 156) - الصحيحة رقم (3120)]
• وأخرجه ابن ماجة (342) أيضًا.
وقال أبو داود: لم يسنده إلا عكرمة.
وعكرمة هذا -الذي أشار إليه أبو داود- هو أبو عمار عكرمة بن عمار العجلي اليمامي، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير، وقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى بن أبي كثير، واستشهد البخاري بحديثه عن يحيى بن أبي كثير.
6/ 8 -
باب في الرجل يردَّ السلام وهو يبول
[1: 8] 16/ 15 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: "مَرَّ رجلٌ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو يبولُ- فسَلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ عليه".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه مسلم (370) والترمذي (90) والنسائي (37) وابن ماجة (353). قال أبو داود: وروى عن ابن عمر وغيره: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تيَمَّمَ، ثم رَد على الرجلِ السلام".
17/ 16 - عن المُهاجِرِ بن قُنْفُذٍ: "أنه أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهُوَ يبولُ- فسَلَّمَ عليهِ، فلم يردَّ عليهِ حتى تَوَضَّأ، ثمَّ اعْتَذَرَ إليه، فقال: إنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكرَ اللَّهَ تعالى إلا على طُهْرٍ، أو قال: على طَهَارَةٍ".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (38) وابن ماجة (350).
باب في الرجل يذكر اللَّه على غير طهر
[1: 8] 18/ 17 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يذْكُر اللَّهَ على كلِّ أحْيانِهِ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (373) والترمذي (3384) وابن ماجة (302). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
باب الخاتم يكون فيه ذكر اللَّه يدخل به الخلاء
[1: 8] 19/ 18 - عن أنس قالى: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دَخَلَ الخَلَاءَ وَضَعَ خاتَمهُ".
حكم الألباني
منكر: ضعيف الجامع الصغير (4390) المشكاة (343)]
• وأخرجه الترمذي (1746) والنسائي (5213) وابن ماجة (303).
قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يُعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اتخذ خاتمًا من وَرِق ثم ألقاه".
والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام.
وقال النسائي: وهذا الحديث غير محفوظ.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
هذا آخر كلامه.
وهمام هذا، هو: أبو عبد اللَّه همام بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي مولاهم البصري، وإن كان قد تكلم فيه بعضهم، فقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، وقال يزيد بن هارون: همام قوي في الحديث، وقالى يحيى بن معين: ثقة صالح، وقال أحمد بن حنبل: همام ثبت في كل المشايخ، وقال ابن عدي الجرجاني: وهمام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث منكر، أوله حديث منكر، وأحاديثه مستقيمة عن قتادة، وهو مقدم أيضًا في يحيى بن أبي كثير، وعامة ما يرويه مستقيم.
هذا آخر كلامه.
وإذا كان حال همام كذلك فيترجح ما قاله الترمذي.
وتفرده به لا يوهن الحديث.
وإنما يكون غريبًا، كما قال الترمذي.
واللَّه -عز وجل- أعلم.
7/ 11 -
باب الاستبراء من البول
[1: 9]
20/ 19 - عنِ ابنِ عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- قال: "مَرَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على قَبْرَينِ، فقال: إنهُما يُعَذَّبانِ، وما يعذبانِ في كَبِيرٍ، أمَّا هذا فكان لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ البَوْلِ، وأمَّا هذا فكان يمْشيِ بالنَّمِيْمَةِ.
ثمَّ دَعا بعَسِيبٍ رَطْبٍ فشَقَّهُ باثْنَينِ، ثم غَرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا، وقال: لعلهُ يخفَّف عنهما، ما لم ييْبَسا".
وفي رواية: "لا يَسْتَتِر مِن بَوْلهِ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (216) ومسلم (292) والترمذي (70) والنسائي (31) وابن ماجة (347).
22/ 20 - وعن عبد الرحمن بن حَسَنَةَ قال: "انْطَلَقْتُ أنا وعمْرُو بن العاصِ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
فخرج ومعه دَرقَةٌ، ثمَّ اسْتَتَرَ بِها، ثم بالَ، فقُلْنَا: انْظُرُوا إليه، يَبولُ كما تبولُ المرأَةُ.
فسَمِعَ ذلك، فقال: أَلمْ تَعلموا ما لَقِيَ صاحبُ بَنِي إسرائيلَ؟ كانوا إذا أصابهم البَوْلُ قَطَعُوا ما أصابه البَوْلُ منهم، فَنَهاهُمْ، فَعُذِّبَ في قبره".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (30) وابن ماجة (346). وقال أبو داود: وقال عاصم: عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جسد أحدهم".
8/ 12 -
باب البول قائمًا
[1: 10]
23/ 21 - عن حُذَيْفَةَ -رضي اللَّه عنه- قال: "أتى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُبَاطَة قومٍ، فبالَ قائمًا، ثم دعا بماءٍ، فمسَحَ على خُفَّيْهِ".
قال أبو داود: قال مُسَدَّدٌ: قال: فذهبتُ أتَباعَدُ، فدَعاني، حتى كنتُ عند عَقِبِه.
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (224) ومسلم (273) والترمذي (13) والنسائي (18) وابن ماجة (305).
باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده
[1: 11] 24/ 22 - عن أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أنها قالت: "كانَ للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تحتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بالليلِ".
حكم الألباني
حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (32).
9/ 14 -
باب المواضع التي نُهي عن البول فيها
[1: 11] 25/ 23 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اتَّقوا اللاعِنَيْنِ، قالوا: وما اللاعِنَانِ يا رسول اللَّه؟ قال: الذي يَتخلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أو ظِلِّهِمْ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (269).
26/ 24 - وعن مُعاذِ بن جبلٍ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اتَّقوا المَلاعِنَ الثلاثةَ: البَرَازَ فِي المَواردِ، وقارِعَةِ الطريقِ، والظِّلِّ".
حكم الألباني
حسن] • وأخرجه ابن ماجة (328).
27/ 25 - وعن عبدِ اللَّهِ بن مُغَفَّلٍ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يبولنَّ أحدكُم في مُسْتَحَمِّهِ ثم يَغْتسِلُ فيه".
قال أحمد -يعني ابنَ حنبل-: "ثم يَتَوضَّأ فيه، فإنَّ عامَّةَ الوَسوَاسِ منه ".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (21) والنسائي (36) وابن ماجة (304). وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
"انظر (خ) (4842) "
28/ 26 - وعن حُمَيْدٍ الحِمْيَري -وهو ابنُ عبد الرحمن- قال: "لقِيتُ رَجُلًا صحِبَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما صَحِبَهُ أبو هريرة، قال: نهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يَمْتشِطَ أحَدُنا كلَّ يوم، أو يَبولَ في مُغْتَسَلِهِ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه النسائي (238).
29/ 27 - وعن عبد اللَّه بن سَرْجِسَ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نَهَى أنْ يُبَالَ في الجُحْرِ.
قال: قالوا لِقتادة: ما يكره من البول في الجُحْرِ؟ قال: كان يقال: إنها مساكِنُ الجنِّ".
حكم الألباني
ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (6324 و 6003) إرواء الغليل (55)] • وأخرجه النسائي (34) أيضًا.
11/ 17 -
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء
[1: 12] 30/ 28 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا خرج من الغائط قال: غُفْرانَكَ".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (7) والنسائي "في الكبرى (9824) " وابن ماجة (300). وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة.
هذا آخر كلام الترمذي.
وفي الباب حديث أبي ذر، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا خرج من الخلاء قال: الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني".
وحديث أنس بن مالك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله.
وفي لفظ: "الحمد للَّه الذي أحسن إلي في أوله وآخره".
وحديث عبد اللَّه بن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني: كان إذا خرج- قال: "الحمد للَّه الذي أذاقني لذته، وأبقى فيّ قوّته، وأذهب عني أذاه".
غير أن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة.
ولهذا قال أبو حاتم الرازي: أصح ما فيه حديث عائشة.
12/ 18 -
باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء
[1: 12] 31/ 29 - عن عبد اللَّه بن أبي قتادَةَ عن أبيه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بالَ أحَدُكم فلا يَمَسَّ ذَكره بيمينه، وإذا أتى الخَلاء فلا يَتمسَّحْ بَيمينِهِ، وإذا شَرِبَ فلا يَشْرَبْ نَفَسًا واحِدًا".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (153) ومسلم (267) والترمذي (15) والنسائي (24) و (25) وابن ماجة (310)، مطولًا ومختصرًا.
32/ 30 - وعن حَفْصَةَ زَوْجِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجعلُ يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شِماله لِمَا سِوَى ذلك".
حكم الألباني
صحيح] • في إسناده أبو أيوب الإفريقي -عبد اللَّه بن علي- وفيه مقال.
33/ 31 - وعن إبراهيم -وهو ابنُ يَزيد- النخعي عن عائشة قالت: "كانت يدُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اليُمْنَى لطُهُوره وطعامهِ، وكانت يده اليُسْرَى لخلائه وما كان من أذًى".
حكم الألباني
صحيح]
• إبراهيم لم يسمع من عائشة، فهو منقطع.
وأخرجه من حديث الأسود عن عائشة بمعناه، وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة بمعناه.
ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري (426) ومسلم (268) والترمذي (607) والنسائي (112) وابن ماجة (401).
13/ 19 -
باب الاستتار في الخلاء
[1: 13] 35/ 32 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنِ اكْتحَلَ فلْيُوتِرْ، من فَعَلَ فقد أحسَنَ ومَنْ لا فلَا حَرَجَ، ومنْ استَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، من فعل فقد أحسَنَ ومن لا فلَا حَرَجَ، ومَنْ أكَلَ فَما تخَلَّل فَلْيَلْفِظْ، وما لاكَ بلسانه فَلْيَبَتَلِعْ، من فعل فقد أحسَنَ ومن لا فلَا حَرجَ، ومَنْ أتى الغائِط فَلْيسْتَتِرْ، فإنْ لَمْ يجِدْ إلَّا أَنْ يجَمع كَثِيبًا من رَمْلٍ فَلْيستَدْبِرْهُ، فإِنّ الشيطان يَلعبُ
بمقاعد بني آدَمَ، من فعلَ فقد أحسَنَ ومَنْ لا فلَا حَرَج".
حكم الألباني
ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (5468) المشكاة (352)] • وأخرجه ابن ماجة (337) و (338) و (3498). وفي إسناده أبو سعد الخير الحمصي، وهو الذي رواه عن أبي هريرة، قال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه، قلت: لقي أبا هريرة؟ قال: على هذا يوضع.
14/ 20 -
باب ما ينهى عنه أن يستنجى به
[1: 14]
36/ 33 - عن شيبان القِتْبانيِّ أنَّ مَسْلَمَةَ بنَ مُخَلَّدٍ استَعملَ رُوَيفِعَ بنَ ثابت على أسْفَل الأرْض، قال شَيْبان: فسِرْنا معه مِنْ كُومِ شَرِيكٍ إلَى عَلْقَماءَ، أوْ مِنْ عَلْقماءَ إلَى كُومِ شَرِيك، برِيد عَلْقامَ، فقال رُوْيفعٌ: إن كان أحدنا في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليَأخُذُ نِضْوَ أخِيهِ، على أنَّ لهُ النِّصْفَ مِما يَغْنَمُ ولنا النصف، فإنْ كانَ أحَدُنا ليَطِيرُ لهُ النَّصْلُ والرِّيشُ وللآخَرِ القِدْحُ.
ثم قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا رُوَيْفِعُ، لَعلَّ الحَياةَ ستطولُ بِكَ بَعْدِي، فأخبر الناسَ أنه مَنْ عَقَدَ لحِيتَهُ، أوْ تقلَّدَ وَتَرًا، أو اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابةٍ أوْ عَظْمٍ، فإن محمدًا منه بَرِئ".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (5067).
38/ 34 - وعن جابرِ بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أوْ بَعَرْ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (263).
39/ 35 - وعن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: "قدِمَ وفْدَ الجِنِّ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا محمَّدُ، إنْهَ أُمَّتَكَ أنْ يَسْتَنْجُوا بِعْظمٍ أوْ رَوْثة، أوْ حُمَمَةٍ، فإن اللَّه عز وجل جعلَ لنَا فيها رِزْقًا.
قال: فَنَهى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح] • في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال.
باب الاستنجاء بالأحجار
[1: 15] 40/ 36 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا ذهَبَ أحَدكم إلى الغائِطِ فلْيذْهَبْ معه بثلاثةِ أحْجَارٍ يَسْتَطيبُ بِهِنَّ، فإنَّها تُجزئ عنه".
حكم الألباني
حسن] • وأخرجه النسائي (44).
41/ 37 - عن خُزَيْمَةَ بن ثابت -رضي اللَّه عنه- قال: "سُئلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الاستِطابَةِ؟ فقال: بثلاثة أحجارٍ ليس فيها رَجيعٌ".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (315).
باب في الاستبراء
[1: 15] 42/ 38 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "بالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام عمر خلفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاء، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: هذا ماء تَتَوضأ بِهِ، قال: ما أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أنْ أتوَضَّأ، ولو فعلتُ لكانت سُنَّةً".
حكم الألباني
ضعيف: مشكاة المصابيح (368)] • وأخرجه ابن ماجة (327). التي روته عن عائشة مجهولة.
15/ 23 -
باب الاستنجاء بالماء
[1: 16] 43/ 39 - عن أنَسِ بنِ مالِكٍ -رضي اللَّه عنه-: "أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل حائِطًا ومعه غلامٌ معه مِيضَأةٌ، وهو أصْغَرُنا، فوَضعها عند السِّدْرَةِ، فقضى حاجتَةُ، فخرجَ علينا وقد اسْتنْجَى بالماء".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (150) ومسلم (270) و (271) والنسائي (45).
44/ 40 - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "نزلتْ هذِهِ الآيةُ في أهلِ قُباءِ، ﴿فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة: 108] قال: كانوا يَسْتَنْجُونَ بِالماء فنزلت فيهم هذه الآيةُ".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه الترمذي (3100) وابن ماجة (357). وقال الترمذي: غريب.
باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى
[1: 16]
45/ 42 - عن أبي هريرة قال: "كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أتى الخَلَاء أتَيتُهُ بماء في تورٍ أوْ رَكْوَةٍ فاستنجَى، ثم مسح يده على الأرض.
ثمَّ أتَيْتُهُ بإناء آخرَ فتوضأ".
حكم الألباني
حسن] • وأخرجه ابن ماجة (358) النسائي (50).
16/ 25 -
باب السواك
[1: 17] 46/ 42 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- يَرْفعه- قال: "لولا أنْ أشُقَّ على المؤمنين لأمَرتُهم بِتأخِيرِ العِشاء، والسِّواكِ عِنْدَ كل صَلَاةٍ".
حكم الألباني
صحيح: ق دون جملة العشاء]
• وأخرج البخاري (887) ومسلم (252) فضل السواك فقط.
وأخرج النسائي "في الكبرى رقم (3034) " الفضلين، وأخرج ابن ماجة (690) و (691) فضل الصلاة، وأخرج -"أي: ابن ماجة"- (287) فضل السواك من حديث سعيد المقبري.
عن أبي هريرة، وأخرج الترمذي (22) فضل السواك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة.
47/ 43 - وعن زَيْدِ بنِ خالد الجُهَنِيِّ -رضي اللَّه عنه- قال: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لولا أن أشُقَّ على أُمَّتي لأمَرْتُهم بالسِّوَاك عند كل صلاة".
قال أبو سَلَمَةَ: فرَأيْتُ زيْدًا يَجلِسُ في المسجد وإنَّ السِّواكَ منْ أُذنه مَوْضِعَ القَلَمِ من أذُنِ الكاتِب، فكلما قام إلى الصلاةِ استْاكَ.
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه الترمذي (23) والنسائي "في الكبرى رقم (3029) ". وحديث الترمذي مشتمل على الفضلين، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
48/ 44 - وعن عبد اللَّه بن حَنْظَلَةَ بنِ أبي عامِرٍ: "أنَّ رسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُمِرَ بالوُضوء لكل صلاةٍ، طاهِرًا وغير طاهِرٍ، فلما شَقَّ ذَلكَ عليه أُمِرَ بالسِّواكِ لكلِّ صلاةٍ، فكان ابن عمر -رضي اللَّه عنه- يرى أن بهِ قوَّةً، فكان لا يَدَعُ الوُضوء لكلِّ صلاةٍ".
حكم الألباني
حسن] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه.
باب كيف يستاك
[1: 19]
49/ 45 - عن أبي بَرْدَةَ عن أبيه -قال مُسَدَّدٌ- قال: "أتيْنا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَسْتَحْمِلُهُ، فرَأْيتُهُ يَسْتاكُ على لسانهِ- وقال سليمان: قال: دخلتُ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يسْتاكُ، وقَدْ وضع السِّواكَ على طَرَفِ لِسانهِ، وهو يَقول: "إهْ إهْ".
يعني يتَهَوَّعْ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (244) ومسلم (254) والنسائي (3).
17/ 27 -
باب في الرجل يستاك بسواك غيره
[1: 19] 50/ 46 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَسْتَنُّ وعنده رجلانِ أحدهما أكبرُ مِنَ الآخَرِ، فأُوحِيَ إليه في فضْلِ السِّوَاكِ: أنْ كَبِّرْ، أعْطِ السِّوَاكَ أكْبَرَهما".
حكم الألباني
صحيح].
• وأخرج مسلم معناه من حديث ابن عمر مسندًا (2271). وأخرجه البخاري (246) تعليقًا.
18/ 29 -
باب غسل السواك
[1: 19] 52/ 47 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَستاكُ، فيعْطِيني السِّواكَ لأغْسلَهُ، فأبْدَأُ بهِ فأستاكُ، ثمَّ أغْسِلُهُ وأدْفَعُهُ إليه".
حكم الألباني
حسن]
باب السواك من الفطرة
[1: 19] 53/ 48 - وعنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وإعْفاءُ اللِّحْيةِ، والسِّواكُ، والِاسْتِنْشاقُ بِالمَاء، وَقَصُّ الأظْفار، وغَسْلُ البَراجِم، وَنَتْفُ الإبْطِ، وحَلْقُ العَانَةِ، وْانْتقاصُ الماء -يَعني الاسْتِنْجاءَ بالماء- قال مُصْعَبٌ، وهو ابنُ شَيْبَةَ: ونسيتُ العاشِرَة، إلَّا أنْ تكونَ المَضْمَضَةَ".
حكم الألباني
حسن: م] • وأخرجه مسلم (261) والترمذي (2757) والنسائي (5040) وابن ماجه (293). وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
54/ 49 - وعن سَلَمة بن محمد بن عَمَّار بن ياسِر عن أبيه -وفي روايةٍ: عن سلمة بن محمد بن عمَّار بنِ ياسِر- أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ مِنْ الْفِطْرَةِ المَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ".
فذكر نحوه، لم يذكر إعفْاء اللّحْيَةِ.
وزاد: "والخِتان".
قال: "والانتِضاح".
لم يذكر انتقاص الماء.
حكم الألباني
حسن]
وأخرجه ابن ماجة (294). قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري.
وحديث سلمة بن محمد عن أبيه مرسل، لأن أباه ليست له صحبة.
وحديثه عن جده عمار، قال ابن معين: مرسل، وقال غيره: إنه لم ير جده.
قال أبو داود: روى نحوه عن ابن عباس، وقال: "خمس كلها في الرأس" ذكر فيها "الفرق" ولم يذكر إعفاء اللحية.
9/ 30 -
باب السواك لمن قام من الليل
[1: 12] 55/ 50 - عن حُذَيْفة -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قامَ مِنَ الليل يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّواكِ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (245) ومسلم (255) والنسائي (2) وابن ماجة (286).
56/ 51 - وعن عائشةَ: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانَ يُوضَعُ له وَضوءه وسِوَاكه، فإذا قامَ من اللَّيْلِ تخلَّى، ثمَ استاكَ".
حكم الألباني
صحيح: م]
• في إسناده بَهْز بن حكيم بن معاوية، وفيه مقال.
أخرجه ابن ماجة (1191) والنسائي (1720) و (1721).
57/ 52 - وعنها: "أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يَرْقد من ليْلٍ ولا نَهارٍ فَيَستيقِظَ إلَّا تَسوَّكَ قَبْلَ أنْ يَتَوَضَّأ".
حكم الألباني
حسن، دون قوله: "ولا نهار"، صحيح الصغير (4853)] • في إسناده علي بن زيد بن جُدعان، ولا يحتج به.
58/ 53 - وعن محمد بن علي بن عبد اللَّه بن عباس عن أبيه عن جَدِّهِ عبد اللَّه بن عبَّاس قال: "بتُّ لَيْلةً عند النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلمَّا اسْتَيقَظَ مِنْ مَنامِهِ أتى طَهُوره، فأخذَ سِواكه فاسْتاكَ،
ثم تلَا هذ الآياتِ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190)﴾ [آل عمران: 190] حتَّى قارَبَ أنْ يَخْتم السُّورَة، أوْ ختمها، ثمَّ تَوضَّأ، فأتى مُصلَّاه، فَصَلَّى رَكْعَتَينِ، ثمَّ رجعَ إلى فراشه، فنامَ ما شاء اللَّه، ثمَّ اسْتيْقَظَ ففَعل مِثْلَ ذلِك، ثمَّ رجعَ إلى فرَاشه فنام، ثمَّ اسْتيقظَ ففعَلَ مثلَ ذلكَ.
كلُّ ذلكَ يستاك ويصلّي ركعتينِ، ثمَّ أوْتَرَ".
وفي روايةٍ: "فَتسوَّك وتَوَضَّأ وهو يقول: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: 164] حتَّى ختمَ السُّورَةَ".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم مطولًا (763) (191)، والنسائي (1705) مختصرًا.
وأخرجه أبو داود في الصلاة من رواية كريب عن ابن عباس بنحوه أتم منه.
ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مطولًا ومختصرًا.
باب فرض الوضوء
[1: 22] 59/ 54 - عن أبي المَلِيحِ عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَقْبلُ اللَّه صدَقةً منْ غُلولٍ، ولَا صلَاةً بِغَيرِ طُهور".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (139) وابن ماجة (271)، وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، والصلاة في حديث جميعهم مقدمة على الصدقة.
60/ 55 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَقْبلُ اللَّه صَلَاة أحَدِكمْ إذا أحْدَثَ حتَّى يتوَضَّأ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6954) ومسلم (225) والترمذي (76).
61/ 56 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مِفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
حكم الألباني
حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (3) وابن ماجة (275). وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن.
باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث
[1: 22] 62/ 57 - عن غُطيف -وقيل: عن أبي غُطَيْفٍ الهُذَلِي- قال: كنت عند ابن عمر: فلما نُودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأَ، فقلت له؟ فقال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من توضأ على طهْرٍ كُتب اللَّه له عشْرُ حسنات".
حكم الألباني
ضعيف] • وأخرجه الترمذي (60) وابن ماجة (512). وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف.
21/ 33 -
باب ما يُنَجِّسُ الماءَ
[1: 23] 63/ 58 - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الماء، وما ينوبه من الدوابَ والسباع؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخَبَثَ".
حكم الألباني
صحيح]
64/ 59 - وفي رواية: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الماء يكون في الفلاة؟ ". فذكر معناه.
حكم الألباني
حسن صحيح]
65/ 60 - وفي رواية: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان الماء قلتين فإنه لا يَنْجُس".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (67) والنسائي (52) وابن ماجة (517). وسئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة -حديث عاصم بن المنذر؟ فقال: هذا جيد الإسناد.
فقيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، قال يحيى: وإن لم يكن يحفظه ابن علية فالحديث حديث جيد الإسناد.
وقال أبو بكر البيهقي: وهذا الإسناد صحيح موصول.
22/ 34 -
باب ما جاء في بئر بضاعة
[1: 24] 66/ 61 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- "أنه قيل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض، ولحم الكلاب والنَّتنْ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الماء طهور لا ينجسه شيء".
حكم الألباني
صحيح]
وأخرجه الترمذي (66) والنسائي (326)، وتكلم فيه بعضهم.
وحكى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، لم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد.
قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قَيِّم بئر بضاعة عن عمقها؟ فقال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة.
قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة.
قال أبو داود: وقدّرت أنا بئر بضاعة بردائي -مددته عليها ثم ذرعته- فإذا عرضها: ستة أذرع.
وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غُيّر بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا.
ورأيت فيها ماء متغير اللون.
باب الماء لا يجنب
[1: 26]
68/ 62 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "اغتسل بعضر أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في جَفْنَهٍ، فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليتوضأ منها، أو يغتسل، فقالت له: يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا.
فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن الماء لا يُجنب".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه الترمذي (65) والنسائي (325) وابن ماجة (370). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
23/ 36 -
باب البول في الماء الراكد
[1: 26] 69/ 63 - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسلُ منه".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه مسلم (282) والنسائي (398). وأخرجه البخاري (239) من حديث الأعرج عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (282) والترمذي (68) والنسائي (397) من حديث همام بن منبّه عن أبي هريرة.
ولفظ الترمذي -وفي لفظ للنسائي-: "ثم يتوضأ منه".
70/ 64 - وعن عَجْلان -والد محمد- عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".
حكم الألباني
حسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (344). ولفظه: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد".
24/ 37 -
باب الوضوء بسؤر الكلب
[1: 27] 71/ 65 - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "طُهور إناء أحدكم إذا ولغَ فيه الكلب، أن يُغسلَ سبع مرار أُولاهنّ بالتراب".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (91/ 279) والنسائي (338) و (339). وأخرجه الترمذي (91)، وفيه: "أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرةً".
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
72/ وأخرج أبو داود قوله: "وإذا ولغ الهر غسل مرةً" موقوفًا.
وقال البيهقي: أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ووهموا فيه.
والصحيح: أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف.
73/ 66 - وفي لفظ لأبي داود: "السابعة بالتراب".
حكم الألباني
قوله: "السابعة" شاذ، والأرجح: "الأولى بالتراب"] • وأخرجه البخاري (172) ومسلم (90/ 279) من حديث الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".
74/ 67 - وعن ابن مُغَفَّل -وهو عبد اللَّه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها؟ فرخَّص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفّروه بالتراب".
حكم الألباني
صحيح: م] وأخرجه مسلم (280) والنسائي (67) وابن ماجة (365) و (3200) و (3201).
25/ 38 -
باب سؤر الهرة
[1: 28]
75/ 68 - عن كَبْشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة: "أن أبا قتادة دخل فسكبت له وَضوءًا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغَى لها الإناء حتى شربت، قالت كلبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم.
فقال إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجَس، إنها من الطوّافين عليكم والطوّافات".
حكم الألباني
حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (92) والنسائي (68) و (340) وابن ماجة (367). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال: هذا أحسن شيء في هذا الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك، وقال محمد بن إسماعيل البخاري: جود مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصح من رواية غيره.
76/ 69 - عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه: "أن مولاتها أرسلتها بهَرِيسةٍ إلى عائشة، فوجدتها تصلي، فأشارت إليّ: أن ضعيها، فجاءت هرة.
فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجَس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بفَضْلها".
حكم الألباني
صحيح]
• قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه، بهذه الألفاظ.
انظر ق (368).
26/ 39 -
باب الوضوء بفضل وضوء المرأة
[1: 29] 77/ 70 - عن الأسود عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد، ونحن جنبان".
حكم الألباني
صحيح: ق]
وأخرجه النسائي (233) و (412) مختصرًا.
وأخرج مسلم (321) (43) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد، ونحن جنبان".
وأخرج البخاري من حديث عروة عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد، من جنابة".
78/ 71 - عن أم صبية الجهنية قالت: "اختلفت يدي ويد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الوضوء من إناء واحد".
حكم الألباني
حسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (382)، وحكى أن أم صبية: هي خولة بنت قيس.
79/ 72 - وعن ابن عمر قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال مسدد-: من الإناء الواحد، جَميعًا".
حكم الألباني
صحيح: خ دون قوله: "من الإناء الواحد"] • وأخرجه النسائي (71) وابن ماجة (381). وأخرجه البخاري (193)، وليس فيه: "من الإناء الواحد".
80/ 73 - وعنه قال: "كنا نتوضأ، نحن والنساء، من إناء واحد، على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نُدْلِي فيه أيدينا".
حكم الألباني
صحيح: خ انظر ما قبله].
باب النهي عن ذلك
[1: 30] 81/ 74 - عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة -زاد مسدد-: وليغترفا جميعًا".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (238).
82/ 75 - عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (63) و (64) وابن ماجة (373) النسائي (343). وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال البخاري: سوادة بن عاصم -أبو حاجب العنزي- يعد في البصريين، كناه أحمد وغيره، يقال: الغفاري ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو.
27/ 41 -
باب الوضوء بماء البحر
[1: 31] 83/ 76 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "سأل رجلٌ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إنا نركبُ البحرَ ونحملُ معنا القليلَ من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضَّأ بماءِ البحرِ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيتتهُ".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (69) والنسائي (332) و (4350) وابن ماجة (386) و (3246). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث صحيح.
قال البيهقي: وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيح لأجل اختلافٍ وقع في اسم سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة.
باب الوضوء بالنبيذ
[1: 32]
84/ 77 - عن أبي فَزارة عن أبِي زيد عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له ليلةَ الجنِّ: ما في إداوتِكَ؟ قال: نبيذٌ.
قال: تَمْرَةٌ طيِّبة وماء طَهورٌ".
حكم الألباني
ضعيف: المشكاة (480)]
• وأخرجه الترمذي (88) وابن ماجة (384). وفي حديث الترمذي قال: "فتوضأ منه" وقال الترمذي: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل العلم، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث.
وقال أبو زرعة: وليس هذا الحديث بصحيح.
وقال أبو أحمد الكرابيسي: ولا يثبت
في هذا الباب من هذه الرواية حديث، بل الأخبار الصحيحة عن عبد اللَّه بن مسعود ناطقة بخلافه.
هذا آخر كلامه.
وأبو زيد: هو مولى عمرو بن حريث، ولا يعرف له اسم.
ووقع في بعض الروايات: عن زيد عن ابن مسعود.
وأبو فزارة: قيل هو راشد بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له مسلم.
وقيل: إن أبا فزارة رجلان.
وراوي هذا الحديث رجل مجهول، ليس هو راشد بن كيسان.
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-، فإنه قال: أبو فزارة -في حديث ابن مسعود- رجل مجهول.
وذكر البخاري أبو فزارة العبسي راشد بن كيسان، وأبا فزارة العبسي غير مسمى، فجعلهما اثنين.
ولو ثبت أن راوى هذا الحديث هو راشد بن كيسان كان فيما تقدم كفاية في ضعف الحديث.
85/ 78 - وعن عَلقمة -وهو ابن قيس- قال: قلت لعبد اللَّه بن مسعود: "منْ كان منكم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة الجِنِّ؟ فقال: ما كان معه مِنا أحدٌ".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه مسلم (450) و (150) والترمذي (3258) مطولًا.
28/ 43 -
باب، أيصلي الرجل وهو حاقن؟
[1: 33]
88/ 79 - عن عبد اللَّه بن أرقمَ -رضي اللَّه عنه-: أنه خرج حاجَّا -أو معتمرًا- ومعه الناسُ وهو يؤمُّهُم.
فلما كان ذات يوم أقامَ الصلاةَ -صلاةَ الصبح- ثم قال: ليتقدمْ أحدُكم، وذهب الخلاءَ، فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهبَ الخلاءَ، وقامتِ الصلاةُ، فليبدأ بالخلاء".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (142) والنسائي (852) وابن ماجة (616). وقيل: إن عبد اللَّه بن أرقم روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا واحدًا، وليس له في هذه الكتب سوى هذا الحديث.
وقال الترمذي: حديث عبد اللَّه بن الأرقم حديث حسن صحيح.
89/ 80 - وعن عبد اللَّه بن محمد -وهو أخو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنهم- قال: كُنَّا عند عائشة -رضي اللَّه عنها-، فجِيء بطعامها، فقام القاسمُ يصلي، فقالت: سمعت
رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يصلَّي بحضرةِ الطعام، ولا وهو يدافعه الأخْبَثَان".
حكم الألباني
صحيح: صحيح أبي داود: م]
90/ 81 - وعن أبي حَيٍّ المؤذِّن عن ثَوبان -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثٌ لا يَحلُّ لأحد أن يفعلَهُنَّ: لا يؤُمُّ الرجل قومًا فيخُصَّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعلَ فقد خانهم، ولا ينظرُ في قَعْرِ بيتٍ قبل أن يستأذنَ، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حَقِنٌ، حتى يتَخَفَّفَ".
حكم الألباني
ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (2565) المشكاة (1070)]
وأخرجه الترمذي (357) وابن ماجة (619) و (923). وحديث ابن ماجة مختصر.
وقال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن.
وذكر حديث يزيد بن شُريح عن أبي أمامة، وحديث يزيد بن شريح عن أبي هريرة في ذلك، وقال: وكأنَّ حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر.
91/ 82 - عن أبي حيٍّ المؤذن عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يصلي وهو حَقن، حتى يتخفف".
ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: "ولا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم.
فإن فعل فقد خانهم".
حكم الألباني
صحيح: إلا جملة الدعوة]
باب ما يجزئ من الماء في الوضوء
[1: 34] 92/ 83 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدِ".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه النسائي (346) و (347) وابن ماجة (268). وأخرج البخاري (201) ومسلم (325) من حديث عبد اللَّه بن جبر عن أنس بن مالك قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد".
وأخرجه مسلم (326) من حديث سَفينة بنحوه.
93/ 84 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه، -رضي اللَّه عنهما- قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد".
حكم الألباني
صحيح] • ابن ماجة رقم (269). وفي إسناده: يزيد بن زياد، يعد في الكوفيين، ولا يحتج به.
94/ 85 - وعن أم عمارة -وهي نُسيبة بنت كعب الأنصاري- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ، فأُتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (74)، وفيه قال شعبة: "فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما، ومسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما"
95/ 86 - وعن عبد اللَّه بن جبر عن أنس قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع".
وفي رواية قال: "يتوضأ بمكُّوك".
حكم الألباني
ضعيف: إلا قوله: "كان يتوضأ بمكوك": صحيح: ق]
• وأخرجه النسائي (229)، ولفظه: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي".
وأخرجه مسلم (50/ 325) ولفظه: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك"، وفي رواية: "مكاكي".
29/ 46 -
باب في إسباغ الوضوء
[1: 36]
97/ 87 - عن أبي يحيى -واسمه مِصْدَع- عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى قومًا وأعقابُهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء".
• وأخرجه مسلم (241) والنسائي (111) وابن ماجة (450). واتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث يوسف بن ماهَك عن عبد اللَّه بن عمرو، بنحوه.
باب الإسراف في الماء
[1: 36]
96/ 88 - عن أبي نَعَامة -واسمه قَيْسُ بن عَبايَةَ- أن عبد اللَّه بن مُغَفَّلٍ سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصْرَ الأبيضَ عن يمينِ الجنة إذا دخلتُها.
فقال: أيْ بُنَيَّ، سل اللَّه الجنة، وتعوَّذ به من النار.
فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنه سيكون في هذه الأمة قومٌ يَعْتَدُون في الطُّهور والدعاءِ".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3864) مقتصرًا منه على الدعاء.
باب الوضوء في آنية الصُّفْر
[1: 37] 98/ 89 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كنت أغتسلُ أنَا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تَوْرٍ منْ شَبَهٍ".
حكم الألباني
صحيح] • أخرجه من طريقين: إحداهما منقطعة، وفيها مجهول، والأخرى متصلة، وفيها مجهول.
100/ 90 - وعن عبد اللَّه بن زيد -رضي اللَّه عنه- قال: "جاءنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخرجنا له ماءً في تَوْرٍ من صُفْرٍ، فتوضَّأ".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه ابن ماجة (471) وقال: "فتوضأ به" البخاري (197).
30/ 48 -
باب في التسمية على الوضوء
[1: 37] 101/ 91 - عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاةَ لمن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لمن لم يَذْكر اسمَ اللَّهِ عليه".
حكم الألباني
صحيح]
وحكى أبو داود عن ربيعة: أن تفسير حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه": أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءًا للصلاة ولا غسلًا للجنابة.
وأخرجه ابن ماجة (399)، وليس فيه تفسير ربيعة.
وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة.
وحكى الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه- أنه قال: ليس في هذا حديث يثبت.
وقال: وأرجو أن يجزيه الوضوء، لأنه ليس في هذا حديث أحكم به.
وقال أيضًا: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.
وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود، ورواه عن الشيخ الذي رواه عنه أبو داود بسنده.
وهو أمثل الأحاديث الواردة إسنادًا.
وتأويل ربيعة بن أبي عبد الرحمن له ظاهر في قبوله.
غير أن البخاري قال في تاريخه: ولا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه.
31/ 49 -
باب في الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها
[1: 38] 103/ 92 - عن أبي رَزِينٍ وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قامَ أحدُكم من اللَّيل فلا يغمس يده في الإناءِ حتى يغسلَها ثلاث مرَّات، فإنه لا يدري، أيْنَ باتت يدهُ".
حكم الألباني
صحيح: م، خ، دون الثلاث] • وأخرجه مسلم (278) والبخاري رقم (162) دون قوله: "ثلاث مرات" والنسائي (1) و (161).
105/ 93 - وعن أبي مريم، وهو الأنصاريُّ الشاميُّ، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يُدْخِلْ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات.
فإن أحدكم لا يدري: أيْنَ باتت، أو أيْنَ كانْتَ تطوف يدُه؟ ".
حكم الألباني
صحيح]
32/ 51 -
باب صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
[1: 39]
106/ 94 - وعن حُمْرَان بن أبانَ، مولى عثمان بنَ عفان -رضي اللَّه عنه-، قال: "رأيت عثمان بن عفَّان توضأ، فأفرغ على يديه ثلاثًا فغسلهما.
ثم تمضمض واسْتنثر ثم غسل وجهَهُ ثلاثًا، وغسل يدَهُ اليمنى إلى المِرفقِ ثلاثًا، ثم اليُسْرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًا، ثم اليسرى مثلَ ذلك، ثم قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ مثل وُضوئي هذا، ثم
قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلَّى ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسه غفر اللَّهُ له ما تقدم من ذنبه".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1934) ومسلم (226) والنسائي (84، 85، 116).
107/ 95 - وفي رواية لأبي داود: "رأيت عثمان بن عفان توضأ".
فذكر نحوه وقال فيه: "ومسح رأسه ثلاثًا، ثم غسل رجليه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ هكذا وقال: من توضأ دون هذا كفاه".
حكم الألباني
حسن صحيح]
108/ وسئل ابن أبي مُليكَة -وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة القرشي التيمي- عن الوضوء؟ فقال: "رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء؟ فدعا بماء، فأتي بميضأة، فأصغاها على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء، فتمضمض ثلاثًا، واستنثر ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثًا، وغسل يده اليسرى ثلاثًا، ثم أدخل يده فأخذ ماءً، فمسح برأسه وأذنيه، فغسل بطونهما وظهورهما مرةً واحدةً، ثم غسل رجليه، ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ".
حكم الألباني
حسن صحيح] قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا، وقالوا فيه: "ومسح رأسه"، ولم يذكروا عددًا، كما ذكروا في غيره.
109/ 96 - وعن أبي علقمة -وهو الهاشمي: "أن عثمان دعا بماء فتوضأ، فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما إلى الكوعين، قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثًا -وذكر الوضوء ثلاثًا- قال: ومسح برأسه، ثم غسل رجليه، وقال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ مثل ما رأيتمونى توضأْتُ".
حكم الألباني
حسن صحيح] • في إسناده عبيد اللَّه بن أبي زياد المكي، وفيه مقال.
110/ 97 - وعن شَقِيقِ بن سَلَمة قال: "رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح رأسه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل هذا".
قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال: "توضأ ثلاثًا" قَطُّ.
حكم الألباني
حسن صحيح] • أخرجه ابن ماجة (413). في إسناده عامر بن شقيق بن جمرة، وهو ضعيف.
111/ 98 - وعن عبد خير قال: "أتانا عليُّ -رضي اللَّه عنه- وقد صلَّى- فدعا بطَهور، فقلنا: ما يَصْنع بالطَّهور، وقد صلَّى ما يريد إلا ليُعَلِّمَنا، فأُتي بإناءِ فيه ماء وطَسْتٍ، فأفرَغَ من الإناء على يمينه، فغسل يديه ثلاثًا، ثم تمضمض، واسْتنثر ثلاثًا.
فمضمض ونثر من الكفِّ الذي يأخذُ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثًا، وغسل يده الشِّمال ثلاثًا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرةً واحدةً، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثًا، ورجله الشمال ثلاثًا، ثم قال: من سَرَّهُ أن يعلم وضوء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو هذا".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (94092) وأخرج الترمذي (49) وابن ماجة (404) طرفًا منه.
112/ 99 - وعنه قال: "صلى عليٌّ -رضي اللَّه عنه- الغَداةَ، ثم دخل الرَّحْبَة، فدعا بماء.
فأتاه الغلام بإناء فيه ماء، وطست، قال: فأخذ الإِناء بيده اليمنى، فأفرغ على يده اليسرى، وغسل كفَّيه ثلاثًا، ثم أدخل يده اليمنى في الإِناء فتمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا -وفيه قال: ثم مسح رأسه: مُقَدَّمَهُ ومُؤَخّره مرةً".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (95) بنحوه.
113/ 100 - وعنه قال: رأيت عَلِيًّا -رضي اللَّه عنه- "أُتِيَ بكرسِيٍّ، فقعَدَ عليه، ثم أُتِيَ بكوز من ماء، فغسل يديه ثلاثًا، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (77 - الكبرى) أتم منه.
114/ 101 - وعن زر بن حبيش أنه سمع عليًّا -وسُئل عن وضوء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر الحديث، وقال: "ومسح رأسه حتى لمَّا يَقْطُرْ، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح]
115/ 102 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "رأيت عليًّا توضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه واحدةً، ثم قال: هكذا توضأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح]
116/ 103 - وعن أبي حَيَّةَ -وهو ابن قيس الهمداني الوادِعِيُّ- قال: "رأيت عليًّا توضا فذكر وضوءَه كلَّه ثلاثًا ثلاثًا- قال: ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: إنما أحببت أن أُريَكم طُهور رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه الترمذي (48) والنسائي (96) بنحوه (115)، أتم منه.
117/ 104 - وعن ابن عباس قال: "دخل عليَّ علي بن أبي طالب -وقد أهْراقَ الماء- فدعا بوَضوء.
فأتيناه بتَوْر فيه ماء، حتى وضعناه بين يديه، فقال: يا ابنِ عباس، أَلا أريك كيف كان يتوضأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قلت: بلى، قال: فأصغَى الإِناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعًا، فأخذ بهما حَفْنَةً من ماء، فضرب بها على وجهه، ثم أَلْقَمَ إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية، ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضةً من ماء فصبها على ناصيته، فتركها تَسْتَنُّ على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعًا، فأخذ حفنةً من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل، فَفَتَلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين".
حكم الألباني
حسن]
في هذا الحديث مقال.
قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه، فضعَّفه، وقال: ما أدري ما هذا؟ قال أبو داود: حديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث عليّ، لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج: "ومسح برأسه مرةً واحدة".
وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج: "ومسح برأسه ثلاثًا".
118/ 105 - وعن عمرو بن يحى المازنِيّ عن أبيه: أنه قال لعبد اللَّه بن زيد -وهو جد عمرو بن يحيى المازني-: "هل تستطيع أن تُريني كيف كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ؟ فقال عبد اللَّه بن زيد: نعم.
فدعا بوَضوء، فأفرغ على يديه، فغسل يديه، ثم تمضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين، إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدَّم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه".
حكم الألباني
صحيح: ق]
119/ 106 - وفي رواية: "فمضمض واستنشق من كف واحد.
يفعل ذلك ثلاثًا".
حكم الألباني
صحيح: ق] • أخرجه البخاري (191) ومسلم (235) وابن ماجة (405) والترمذي (28).
120/ 107 - وفي رواية قال: "مسح رأسه بماء غير فَضْل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه البخاري (185) ومسلم (235) والترمذي (32) والنسائي (97، 98) وابن ماجة (434)، مطولًا ومختصرًا.
121/ 108 - وعن المقدام بن مَعْدِيْكَرِبَ الكِنْدِي قال: "أُتِيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوَضوء، فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما".
حكم الألباني
صحيح]
122/ 109 - وعنه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه، فأمَرَّهما حتى بلغ القفا، ثم ردَّهما إلى المكان الذي منه بدأ".
حكم الألباني
صحيح]
123/ 110 - وفي رواية: "ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في صِماخِ أذنيه".
حكم الألباني
صحيح] وأخرجه ابن ماجة (442) مختصرًا.
124/ 111 - وعن أبي الأزْهَرِ المغيرةِ بن فَرْوة، ويزيد بن أبي مالك: "أن معاوية -رضي اللَّه عنه- توضأ للناس كما رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غَرْفةً من ماء، فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه، حتى قَطَر الماء، أو كاد يقْطُرُ، ثم مسح من مقدَّمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه".
حكم الألباني
صحيح]
125/ 112 - وفي رواية قال: "فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وغسل رجليه بغير عدد".
حكم الألباني
صحيح]
126/ 113 - وعن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء -رضي اللَّه عنه- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتينا- فحدثتنا أنه قال: اسْكُبي لي وَضوءًا"- فذكرت وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت فيه: "فغسل كفيه ثلاثًا، ووضَّأ وَجهه ثلاثًا، ومضمض واستنشق مرةً، ووضأ يديه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخَّر رأسه ثم بمقدَّمه، وبأذنيه كِلْتَيْهما: ظهورهما وبطونهما، ووضّأ رجليه ثلاثًا ثلاثًا".
حكم الألباني
حسن] • أخرجه ابن ماجة (395).
127/ 114 - وفي رواية: "وتمضمض واستنثر ثلاثًا".
حكم الألباني
شاذ عنها]
• وأخرجه الترمذي (33) مختصرًا، وقال: هذا حديث حسن، وحديث عبد اللَّه بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادًا.
وأخرجه ابن ماجة (418) و (438) و (440).
128/ 115 - وعنها: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ عندها فمسح الرأس كلَّه من قرْنِ الشَّعر، كل ناحية لمنصبِّ الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئتِه".
حكم الألباني
حسن]
129/ 116 - وعنها قالت: "رأيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ، قالت: فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه، وما أدبر، وصُدْغيه وأذنيه مرةً واحدةً".
حكم الألباني
حسن] • وأخرجه الترمذي (34). وقال: حديث الربيع حديث حسن صحيح.
130/ 117 - وعن ابن عقيل عنها: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح برأسه من فضل ماء كان في يده ".
حكم الألباني
حسن]
• وابن عقيل هذا هو أبو محمد عبد اللَّه بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وقد اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه، وذكر الترمذي حديث عبد اللَّه بن زيد: "أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ، وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه".
من رواية ابن لهيعة عن حبان بن واسع قال: ورواية عمرو بن الحارث عن حَبان بن واسع أصح، لأنه قد روى من غير وجه هذا الحديث عن عبد اللَّه بن زيد وغيره: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ لرأسه ماءً جديدًا".
131/ 118 - وعنها: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ وأدخل إصبعيه في جُحْري أذنيه".
حكم الألباني
حسن] • وأخرجه ابن ماجة (441).
132/ 119 - وعن طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جده -وجده هو كعب بن عمرو، ويقال: عمرو بن كعب الهَمْداني اليَامِيُّ، له صحبة، ومنهم من ينكرها- قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح رأسه مرةً واحدةً، حتى بلغ القَذَال، وهو أول القفا"، وقال مسدد: "ومسح رأسه من مقدّمه إلى مؤخَّره، حتى أخرج يديه من تحت أذنيه".
قال مسدد: فحدثت به يحيى، فأنكره.
حكم الألباني
ضعيف] • قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابن عيينة -زعموا- كان ينكره، ويقول: إيش هذا، طلحة عن أبيه عن جده؟
133/ 120 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ -فذكر الحديث كله ثلاثًا ثلاثًا- قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحةً واحدةً".
حكم الألباني
ضعيف جدًا]
134/ 121 - وعن أبي أمامة -وذكر وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح المأقين، قال: وقال: الأذنان من الرأس".
حكم الألباني
صحيح]
• قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة.
قال قتيبة: قال حماد: لا أدري، وهو من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو أبي أمامة، يعني قصة الأذنين.
وأخرجه الترمذي "دون ذكر المأقين" (37) وابن ماجة (444). وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، وقال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب أنه موقوف.
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
[1: 51] 135/ 122 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه، فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أُذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم -أو- ظلم وأساء".
حكم الألباني
حسن صحيح.
دون قوله: "أو نقص" فإنه شاذ.
المشكاة (417) بمعناه]
• وأخرجه النسائي (140) وابن ماجة (422). وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة، ووثقه بعضهم.
قال عبد اللَّه بن صالح العجلي: ثقة.
وقال يحيى بن معين: ثقة.
وقال مرة: ليس بذاك.
وقال الإمام أحمد: ليس بحجة، وقال مرة: ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه شيء، وله مناكير.
وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد اللَّه والحميدي وإسحاق بن إبراهيم: يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقال يحيى بن سعيد القطان: عمرو بن شعيب عندنا واهٍ.
وقال أيوب السختياني: كنت آتي عمرو بن شعيب فأغطي رأسي حياءً من الناس.
وكان مغيرة بن مقسم لا يعبأ بصحيفة عمرو بن شعيب.
وقال مرة: ما يسرني أن صحيفة عبد اللَّه بن عمرو عندي بنمرتين؛ أو
بفلسين.
وقال الدارقطني: إذا قال عن أبيه عن جده، فيوهم أن يكون جده الأعلى وجده الأدنى، ما لم يبين، فإذا بين فهو صحيح، ولم يترك حديثه أحد من الأئمة.
وقال ابن عدي: إن أحاديثه عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اجتنبه الناس مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح خرجوه، وقال: هي صحيفة.
باب الوضوء مرتين
[1: 52] 136/ 123 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ مرتين مرتين".
حكم الألباني
حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (43)، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد اللَّه بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح.
137/ 124 - وعن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس: "أتُحِبُّون أن أريكم كيف كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء، فاغترف غرفةً بيده اليمنى، فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى، فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضةً من الماء.
ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضةً أخرى من الماء، فرشَّ على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه، يدٌ فوق القدم ويدٌ تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك".
حكم الألباني
حسن.
لكن "مسح القدم" شاذ: البخاري، دون مسح الأذنين والقدمين]
• وأخرجه البخاري (140) مطولًا ومختصرًا، وأخرجه الترمذي (36) والنسائي (102) وابن ماجة (403) (439)، مفرقًا بنحوه مختصرًا.
وفي لفظ البخاري: "ثم أخذ غرفةً من ماء، فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفةً أخرى فغسل بها رجله، يعني اليسرى".
وفي لفظ النسائي: "ثم غرف غرفةً فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفةً فغسل رجله اليسرى".
وذلك يوضح ما أبهم في لفظ حديث أبي داود.
وترجم البخاري والترمذي
والنسائي على طرف من هذا الحديث: "الوضوء مرة" خلاف ما في هذه الترجمة.
وكذلك فعل أبو داود فى الباب الذي بعده.
باب الوضوء مرة مرة
[1: 53] 138/ 125 - عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: "ألا أخبركم بوضوء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فتوضأ مرةً مرة".
حكم الألباني
صحيح: خ]
• وهذا طرف من الحديث الذي قبله.
وأخرجه البخاري (157) وابن ماجة (411) والترمذي (42) والنسائي (180).
باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق
[1: 53] 139/ 126 - عن طلحة -وهو ابن مُصَرِّفٍ- عن أبيه عن جده، قال: "دخلت -يعني على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يتوضأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفْصِلُ بين المضمضة والاستنشاق".
حكم الألباني
ضعيف]
33/ 56 -
باب في الاستنثار
[1: 53] 140/ 127 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم ليَنْثُرْ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (162) والنسائي (86). وأخرجه مسلم (237) من وجه آخر.
141/ 128 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "استنْثِروا مرتين بالِغَتين، أو ثلاثًا".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (408).
142/ 129 - وعن لَقِيطِ بن صَبِرَة قال: "كنت وافِدَ بَنِي المُنْتَفِقِ -أو في وفْدِ بني المنتفق- إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قَدِمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم نصادفْه في منزله، وصادفْنا عائشةَ أم المؤمنين، قال: فأمرت لنا بخَزيرةٍ، فصَنعت لنا، قال: وأُتينا بقِناع -ولم يقُمْ قُتَيْبَةُ
القِناعَ- والقناعُ الطبَقُ- فيه تمر، ثم جاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: هل أصبتم شيئًا، أو أُمِرَ لكم بشيء؟ قال: قلنا: نعم يا رسول اللَّه، قال: فبينا نحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جُلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المرُاحِ، ومعه سَخْلةٌ تَيْعِرُ، فقال: ما وَلدْتَ يا فلان؟ قال: بَهْمَةً، قال: فاذبح لنا مكانها شاةً، ثم قال: لا تحسِبنَّ -ولم يقل لا تحسَبنَّ- أَنَّا من أجلك ذبحناها، لنا غنمٌ مائةٌ، لا نريد أن تزيد، فإذا ولَّدَ الراعي بَهْمَةً ذبحنا مكانها شاةً، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إنَّ لي امرأةً، وإنَّ في لسانها شيئًا -يعني البَذَاء- قال: فطلِقْها إذن، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إنَّ لها صُحبةً، ولي منها ولدٌ، قال: فمُرْها، يقول: عِظْها، فإن يكُ فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظَعينتك كضربك أُمَيتَكَ.
قلت: يا رسول اللَّه، أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، إلَّا أن تكون صائمًا".
حكم الألباني
صحيح]
143/ 130 - وفي رواية قال: "فلم نَنْشَبْ أن جاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتَقَلَّعُ يتكفَّأُ.
وقال: عَصيدة".
مكان "خَزيرة"
حكم الألباني
صحيح]
144/ 131 - وفي رواية: "إذا توضأت فمضمِض".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (38) و (788) في الطهارة؛ وفي الصوم مختصرًا، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (87) و (114) في الطهارة والوليمة مختصرًا.
وأخرجه ابن ماجة (407) و (448) في الطهارة مختصرًا.
34/ 57 -
باب تخليل اللحية
[1: 56] 145/ 132 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حَنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي".
حكم الألباني
صحيح]
35/ 58 -
باب المسح على العمامة
[1: 56] 146/ 133 - عن ثوبان -رضي اللَّه عنه- قال: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَرِيَّةً، فأصابهم البرد، فلما قَدِموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّسَاخين".
حكم الألباني
صحيح]
147/ 134 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ وعليه عمامة قِطْرِيَّة، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدَّم رأسه، ولم ينقُضِ العمامة".
حكم الألباني
ضعيف] • أخرجه ابن ماجة (564).
باب غسل الرجل
[1: 57] 148/ 135 - عن المستورد بن شدَّاد -رضي اللَّه عنه- قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا توضأ يَدْلُكُ أصابع رجليه بخِنصَره".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (40) وابن ماجة (446). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
هذا آخر كلامه.
وابن لهيعة يضعف في الحديث.
36/ 60 -
باب المسح على الخفين
[1: 57] 149/ 136 - عن المغيرة -وهو ابن شُعْبة- قال: "عَدَلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا معه في غزوة تَبوك، قبل الفجر، فعَدَلْتُ معه، فأناخ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتبرَّزَ، ثم جاء، فسكبْتُ على يده من الإداوة، فغسل كَفيه، ثم كسل وجهه، ثم حسَرَ عن ذراعيه، فضاق كُمَّا جُبته، فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة، فغسلهما إلى المرفق، ومسح برأسه، ثم توضأ على خُفَّيه، ثم ركب، فأقبلنا نسير، حتى نجد الناس في الصلاة، قد قدَّموا عبد الرحمن بن عَوْف، فصلَّى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعةً من صلاة الفجر، فقام رسول اللَّه
-صلى اللَّه عليه وسلم-، فصفَّ مع المسلمين.
فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن، فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاته، ففزِع المسلمون، فأكثروا التسبيح، لأنهم سبقوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصلاة، فلما سلم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لهم: قد أصبتم -أو- قد أحسنتم".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه البخاري (363) ومسلم " (274) وبإثر (421) " والنسائي (82) وابن ماجة (545)، مطولًا ومختصرًا.
150/ 137 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ ومسح ناصيَتَه.
وذكر فوق العمامة".
138 - وعنه: "أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يمسح على الخفَّين، وعلى ناصيته، وعلى عمامته".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (81، 83/ 274) والترمذي (100) والنسائي (82) و (107 - 109).
151/ 139 - وعن عُروة بن المغيرة بن شُعبة عن أبيه قال: "كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رَكْبَةٍ، ومعي إداوة، فخرج لحاجته، ثم أقبل، فتلقَّيْتُه بالإداوة، فأفرغتُ عليه، فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه، وعليه جُبة من صوف من جِباب الرُّوم ضيِّقة الكمَّين، فضاقت، فادَّرَعَهما ادِّراعًا، ثم أهْوَيت إلى الخفين لأنزعهما، فقال لي: دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما".
قال الشَّعْبي: شهد لي عُروة على أبيه وشهد أبوه على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5799) ومسلم (274) (79) مختصرًا ومطولًا.
152/ 140 - وعن الحسنِ -وهو البَصْريُّ- عن زُرارة بن أوفَى: أن المغيرة بن شعبة قال: "تخلَّفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر هذه القصة- قال: فأتينا الناس، وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح، فلما رأى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أراد أن يتأخَّر، فأومأ إليه أن يمضيَ، قال: فصليتُ أنا
والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلفه ركعةً، فلما سلَّم قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلى الركعة التي سُبِق بها، ولم يزد عليها شيئًا".
حكم الألباني
صحيح] قال أبو داود: أبو سعيد الخُدْري، وابن الزُّبير، وابن عمر، يقولون: "من أدرك الفرْدَ من الصلاة عليه سجدتا السهو".
153/ 141 - وعن أبي عبد الرحمن: "أنه شَهِدَ عبد الرحمن بن عوف، يسأل بلالًا عن وضوء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: كان يخرج يقضي حاجته، فآتِيه بالماء، فيتوضأ، ويمسح على عمامته ومُوقَيْهِ".
حكم الألباني
صحيح]
154/ 142 - وعن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير: "أن جريرًا بال، ثم توضأ، فمسح على الخفين، وقال: ما يمنعُني أن أمسح، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة.
قال: ما أسْلمتُ إلا بعد نزول المائدة".
حكم الألباني
حسن]
• وأخرجه البخاري (387) ومسلم (272) والترمذي (93) و (94) و (611) والنسائي (118) وابن ماجة (543)، من حديث همام بن الحارث النخعي عن جرير -وهو ابن عبد اللَّه البجلي- ولفظ البخاري: "بال ثم توضأ ومسح على خفيه.
ثم قام فصلى.
فسئل.
فقال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صنع مثل هذا".
155/ 143 - وعن ابن بُرَيْد عن أبيه: "أن النجاشي أهدَى إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خفين أسودين ساذَجين، فلبسهما، ثم توضأ، ومسح عليهما".
حكم الألباني
حسن]
• وأخرجه الترمذي (2820) وابن ماجة (549)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث دَلْهم.
قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل البصرة.
وقال أبو الحسن الدارقطني: تفرد به حُجير بن عبد اللَّه عن ابن بريدة.
ولم يروه عنه غير دلهم بن صالح.
وذكره في ترجمة عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه.
ورواه الإمام أحمد بن حنبل عن وكيع فقال: عبد اللَّه بن بريدة.
156/ 144 - وعن عبد الرحمن بن أبي نُعْمٍ عن المغيرة بن شُعْبة -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح على الخفين، فقلت: يا رسول اللَّه، نَسِيْتَ؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربب تعالى".
حكم الألباني
ضعيف: مشكاة المصابيح (524)]
37/ 61 -
باب التوقيت في المسح
[1: 65] 157/ 145 - عن خُزيمة بن ثابت -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المسحُ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يومٌ وليلة".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه الترمذي (95) وابن ماجة (553). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
157/ 146 - وفي لفظ لأبي داود "بإثر (157) ": "ولو اسْتزَدْناه لزادنا".
• وفي لفظ لابن ماجة "بإثر (553) ": "ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا": وذكر الخطابي: أن الحكم وحمادًا قد روياه عن إبراهيم، فلم يذكرا فيه هذا الكلام.
ولو ثبت لم يكن فيه حجة، لأنه ظن منه وحسبان.
والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة، لا بظن الراوي.
وقال البيهقي: وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب.
ومع ذلك فما لم يرد لا يصير سنة.
هذا آخر كلام البيهقي.
وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- لما سئل عن المسح على الخفين- قال: "جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلةً للمقيم" ولم يذكر هذه الزيادة.
158/ 147 - عن أُبيِّ بن عِمَارة -وكان قد صلى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- القِبْلتَيْنِ- أنه قال: "يا رسول اللَّه، أمسحُ على الخفين؟ قال: نعم، قال: يومًا؟ قال: يومًا، قال: ويومين؟ قال: ويومين، قال: وثلاثةً؟ قال: نعم، وما شئتَ".
حكم الألباني
ضعيف]
158/ 148 - وفي رواية: "حتى بلغ سَبعًا -قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نعم، ما بَدَا لَك"
حكم الألباني
ضعيف]