مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقصفحات 63-102

• وأخرجه ابن ماجة (557). وقال أبو داود "بإثر (158) ": وقد اختلف في إسناده، وليس [هو] بالقوي.
وبمعناه قال البخاري: وقال الإمام أحمد بن حنبل: رجاله لا يعرفون.
وقال الدارقطني "بإثر (765) ": هذا إسناد لا يثبت.
وعمارة بكسر العين المهملة.

38/ 62 -

باب المسح على الجوربين

[1: 61] 159/ 149 - عن أبي قيْسٍ الأَوْدِيِّ عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبيل عن المغير بن شُعْبةَ -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ ومسح على الجوْرَبين والنعلين".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (99) وابن ماجة (559)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح على الخفين".
قال أبو داود: روى هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه مسح على الجوربين"، وليس بالمتصل ولا بالقوي.
قال أبو داود "بإثر (159) ": ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث.
وروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-

حكم الألباني

صحيح: عن أبي مسعود، والبراء، وأنس، وحسن: عن أبي أمامة] وذكر أبو بكر البيهقي حديث المغيرة هذا وقال: وذاك حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، وروى عن جماعة أنهم فعلوه.
واللَّه أعلم بالصواب.
هذا آخر كلامه.
وأبو قيس الأودي: اسمه عبد الرحمن بن ثوران الأودي الكوفي.
وهو -وإن كان البخاري قد احتج به- فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: لا يحتج بحديثه.
وسئل عنه أبو حاتم

الرازي؟ فقال: ليس بقوي، هو قليل الحديث، وليس بحافظ، قيل له: كيف حديثه؟ قال: صالح، هو لين الحديث.

باب

[1: 62] 160/ 150 - عن أوْسِ بن أوْسٍ الثَّقَفِي -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال عَبَّادٌ، هو ابن موسى، قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتَى كِظَامَةَ قَوْم- يعني المِيضاة- فتوضأ، ومسح على نعليه وقدميه".

حكم الألباني

صحيح]

باب كيف المسح؟

[1: 63] 161/ 151 - عن المغيرة بن شُعْبة -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يمسح على الخفين".
وقال غير محمد: "على ظهر الخفين".

حكم الألباني

حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (98) وقال: حديث حسن.

162/ 152 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "لو كان الدين بالرَّأي لكان أسفل الخف أَوْلى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه".

حكم الألباني

صحيح]

163/ 153 - وفي لفظ قال: "ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحَقَّ بالغسل، حتى رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على ظهر خفيه".

حكم الألباني

صحيح]

164/ 154 - وفي لفظ: "لو كان الدِّين بالرَّأي لكان باطنُ القدمين أحقَّ بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ظهر خفيه".

حكم الألباني

صحيح]

164/ 155 - وفي لفظ: "كنت أرَى أن باطن القدمين أحقُّ بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح ظاهرَهما".
قال وكيع: يعني الخفين.

164/ 156 - وفي لفظ: "رأيت عَلِيًّا توضأ، فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أنى رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله".
وساق الحديث.

حكم الألباني

صحيح] قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري: بقية الحديث: "لظننْتُ أن باطنهما أحَقُّ".

165/ 157 - وعن المغيرة بن شُعْبة قال: "وضّأت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تَبُوكَ، فمسح أعلى الخُف وأسفله".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (521)] • وأخرجه الترمذي (97) وابن ماجة (550). وضعف الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه- حديث المغيرة هذا.
وقال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء.
وقال الترمذي: وهذا حديث معلول.
وقال: سألت أبا زرعة ومحمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث.
فقالا: ليس بصحيح.

39/ 64 -

باب في الانتضاح

[1: 64] 166/ 158 - عن سُفيان بن الحكَم الثَّقفِيِّ -أو الحكم بن سفيان الثقفي- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بالَ يتوضأ، وَينتضِحُ".

حكم الألباني

صحيح]

167/ 159 - وفي رواية: عن رجل من ثَقيفٍ عن أبيه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالَ، ثم نَضَحَ فَرْجه".

حكم الألباني

صحيح]

168/ 160 - وفي رواية: عن الحكم، أو ابن الحكم، عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالَ ثم توضأ ونضح فرجه".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (134) وابن ماجة (461). واختُلف في سماع الثقفي هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال النَّمري: له حديث واحد في الوضوء، وهو مضطرب الإسناد.
وقال أبو عيسى الترمذي: واضطربوا في هذا الحديث.
وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جاءني جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح".
قال الترمذي: هذا حديث غريب، وسمعت محمدًا يقول: الحسن بن علي الهاشمي: منكر الحديث.
هذا آخر كلامه.
والهاشمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة.

باب ما يقول الرجل إذا توضأ

[1: 65] 169/ 161 - عن عُقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه- قال: "كنَّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خُدَّامَ أنفُسِنا، نتناوَبُ الرِّعاية -رعاية إبِلِنا- فكانت عَلَيَّ رعاية الإبِل، فَرَوَّحْتُها بالعَشِيِّ، فأدركتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطُبُ النَّاسَ، فسمعته يقول: ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيُحْسنُ الوضوءَ، ثم يقوم فيركعُ ركعتين، يُقْبِلُ عليهما بقلبه ووجهِهِ، إلَّا فَقَدْ أوْجَبَ، فقلت: بَخٍ بَخٍ، ما أجوَدَ هذه! فقال رجل من بين يديَّ: التي قبلها يا عُقبة أجودُ منها، فنظَرْتُ فإذا هو عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، قلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفًا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقول حين يفْرُغ من وضوئه: أشْهَدُ أَنْ لا إله إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسوله، إلَّا فُتحتْ له أبوابُ الجنة الثمانيةِ، يدخلُ من أيِّها شاء".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (234) والنسائي (148 و 151) وابن ماجة (475).

170/ 162 - وفي لفظ لأبي داود: "فأحسن الوضوءَ، ثم رفعَ نظرَه إلى السماء.
فقال.
. . "

حكم الألباني

ضعيف] • وفي إسناد هذا: رجل مجهول.
وأخرجه الترمذي من حديث أبي إدريس الخَوْلاني -عائذ اللَّه بن عبد اللَّه- وأبي عثمان، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- مختصرًا، وفيه دعاء.
وقال: وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب كبير شيء.
قال محمد: أبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًا.

باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد

[1: 66] 171/ 163 - عن عمرو بن عامر البَجَليِّ قال: "سألت أنس بن مالك عن الوضوء؟ فقال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ لكلِّ صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوءٍ واحد".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (214) والترمذي (65) والنسائي (131) وابن ماجة (509).

172/ 164 - وعن سليمان بن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال: "صلَّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، ومسحَ على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتكَ صنعتَ شيئًا لم تكُنْ تصنعُه؟ قال: عمْدًا صنعته".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (277) والترمذي (60) والنسائي (133) وابن ماجة (510).

40/ 66 -

باب تفريق الوضوء

[1: 67] 173/ 165 - عن قتادة قال: حدثنا أنس -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد توضأ وترَكَ على قَدمهِ مثلَ موضع الظُّفْر، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ارْجعْ فأحسِنْ وضوءَك".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (665). وقال أبو داود "بإثر (173) ": وهذا الحديث ليس بمعروف [عن جرير بن حازم]، ولم يروه إلا ابن وهب.
وقد روى عن معقل بن عبيد اللَّه الجَزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، قال: "ارجع فأحسن وضوءك".
وذكره أبو داود (174) أيضًا من حديث الحسن -وهو البصري- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مرسلًا بمعنى قتادة.
وذكر الدارقطني أن جرير بن حازم تفرد به عن قتادة، ولم يروه عنه غير ابن وهب.
وحديث عمر -الذي أشار إليه أبو داود "بإثر (173) "-: أخرجه مسلم في صحيحه عن سَلَمة بن شَبيب عن ابن أعْيَن عن مَعقِل.
وأخرجه ابن ماجة من حديث عبد اللَّه بن لَهيعة عن أبي الزبير.
عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أبو داود (175) ": "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يصلي، وفي ظهر قدمه لُمْعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيد الوضوء والصلاة".

حكم الألباني

صحيح]

في إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال.

41/ 67 -

باب إذا شَكَّ في الحدث

[1: 68] 176/ 166 - عن سعيد بن المسيَّبِ وعَباد بن تميم عن عمِّه قال: "شُكِيَ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرَّجلُ يجد الشيءَ في الصلاة حتى يُخَيَّل إليه، فقال: لا يَنْفَتِلْ حتى يسمع صوتًا أو يجدَ رِيحًا".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (137) ومسلم (361) والنسائي (160) وابن ماجة (513).

177/ 167 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدُكم في الصلاةِ فوجد حركةً في دُبُرِه: أحدْث أو لم يُحْدِث، فأشكل عليه، فلا ينصرفْ حتى بسمع صوتًا أو يجدَ ريحًا".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (362) والترمذي (75) بنحوه.

42/ 68 -

باب الوضوء من القُبلة

[1: 69] 178/ 168 - عن إبراهيم التَّيْمِيَ عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبَّلها، ولم يتوضأ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (170). وقال أبو داود: هو مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة.

179/ 169 - عن حبيب -وهو ابن أبي ثابت- عن عروة عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبَلَ امرأةً من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ".
قال عُرْوَةُ: فقلت لها: من هي إلا أنْتِ؟ فضحكتْ.

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (86) وابن ماجة (502). وأخرجه أبو داود من طريق آخر فيه: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة، بهذا الحديث.

وفي حديث ابن ماجة (552): حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير.
وقال أبو داود: وروى عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء.
قال أبو داود "بإثر (180) ": وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثًا صحيحًا.
هذا آخر كلامه.
وضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال: هو شبه لا شيء.
وقال الترمذي "بإثر (86) ": وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.
وقد روى عن إبراهيم التيمي عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلها ولم يتوضأ" وهذا لا يصح أيضًا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعًا من عائشة، وليس يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب شيء.

43/ 69 -

باب في الوضوء من مس الذكر

[1: 71] 181/ 170 - عن عروة قال: "دخلت على مروان بن الحكم، فذكرْنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومِنْ مَسِّ الذَّكر"، فقال عُروة: "ما علِمْتُ ذلك"، فقال مروان: أخبرَتْني بُسْرَةُ بنت صفْوان: أنها سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ مَسَّ ذكرَه فليتوضأ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (82) و (164) و (444 - 447) والنسائي (163) وابن ماجة (479). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال: قال محمد، يعني ابنَ إسماعيل البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.
هذا آخر كلامه.
وقال الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه-: قد روينا قولنا عن غير بسرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والذي يعيب علينا الرواية عن بسرة يروي عن عائشة بنت عَجْرَد وأم خِداش وعدة من النساء، لسن بمعروفات في العامة، ويحتج بروايتهن، ويضعف بسرة، مع سابقتها، وقديم هجرتها

وصحبتها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد حدَّثتْ بهذا في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون، لم يدفعه منهم أحد، بل علمنا بعضَهم صار إليه عن روايتها، منهم عروة بن الزبير، وقد دفع وأنكر الوضوء من مس الذكر قبل أن يسمع الخبر، فلما علم أن بسرة روته قال به وترك قوله، وسمعها ابن عمر تحدث به، فلم يزل يتوضأ من مس الذكر حتى مات، وهذه طريقة الفقة والعلم.
هذا آخر كلامه.
وقد وقع لنا هذا الحديث من رواية عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وجابر بن عبد اللَّه، وزيد بن خالد، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وعائشة، وأم حبيبة، -رضي اللَّه عنهم-

باب الرخصة في ذلك

[1: 72] 182/ 171 - عن قيس بن طَلْق عن أبيه قال: "قَدِمْنا على نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاء رجل كأنه بدويٌّ، فقال: يا نبيَّ اللَّه، ما ترى في مَسِّ الرَّجل ذكرَه، بعد ما ينوضأ؟ فقال: هل هو إلَّا مُضْغَةٌ منه، أو بَضْعَةٌ منه".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (85) والنسائي (163) و (164) وابن ماجة (483). وفي لفظ النسائي ورواية لأبي داود: "في الصلاة" يعني مس الرجل ذكره في الصلاة.
قال الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه-: قد سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثَبْته.
وقال يحيى بن معين: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وإنه لا يحتج بحديثه.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقالا: قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة، ووهَّناه، ولم يثبتاه.

44/ 71 -

باب في الوضوء من لحوم الإبل

[1: 72] 184/ 172 - عن البَراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- قال: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضَّئُوا منها.
وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا توضئوا منها.
وسئل عن

الصلاة في مَبارك الإبل؟ فقال: لا تُصَلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين.
وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلُّوا فيها، فإنها بَرَكة".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (81) وابن ماجة (494) مختصرًا.
وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سَمْرة.
قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري رحمه اللَّه: وحديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم في صحيحه، ولفظه: "أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ.
قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم.
قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".

45/ 72 -

باب الوضوء من مس اللحم النِّيْء وغسله

[1: 72] 185/ 173 - عن هلال بن ميمون الجُهَنِيّ عن عطاء بن يزيد الليثي، قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: أُراه عن أبي سعيد، وهو الخدريُّ -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بغلام يَسْلُخُ شاةً، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تَنَحَّ حتى أُرَيك.
فادخل يده بين الجلد واللَّحم، فَدَحَسَ بها حتى توارتْ إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ".

حكم الألباني

صحيح] قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه -يعني لم يَمسَّ ماء.
وقال أيضًا: إنه قد روي مرسلًا.
• وأخرجه ابن ماجة (3179). وفي إسناده: هلال بن ميمون الجهني الرملي، كنيته: أبو المغيرة.
قال ابن معين: ثقة.
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، يكتب حديثه.

باب ترك الوضوء من مس الميتة

[1: 74] 186/ 174 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بالسوق داخلًا من بعض العاليةِ والناس كنَفَتَيْهِ، فَمرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيْتٍ، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيُّكم يُحِبُّ أن هذا لهُ؟ ". وساق الحديث.

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (2957).

46/ 74 -

باب في ترك الوضوء مما مست النار

[1: 75] 187/ 175 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل كتِفَ شَاةٍ ثم صلَّى، ولم يتوضأ".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (207) ومسلم (354) والنسائي (184).

188/ 176 - وعن المغيرة بن شُعبة -رضي اللَّه عنه- قال: "ضِفْتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات ليلةٍ، فأمرَ بِجَنْبٍ، فَشُوِيَ، وأخذ الشَّفْرَةَ، فجَعلَ يَحُزُّ لي بها منه، قال: فجاء بِلَال، فأذَّنه بالصلاة، قال: فألقَى السِّكين، وقال: ما لَهُ؟ تَربتْ يداهُ! وقام يصلي -زاد الأَنْبَارِيُّ: وكان شاربِي وَفَي، فقَصُّهُ لي عَلَى سِواكٍ، أو قال: أقُصُّهُ لك على سِواك؟ ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (الشمائل- 168) وابن ماجة) (×).

189/ 177 - وعن عِكرمة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "أكلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم مسح يده بِمِسحٍ كان تحته، ثم قام فصلى".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (488).

190/ 178 - وعن يحيى بن يَعْمُر عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انْتَهَسَ من كتف، ثم صلى ولم يتوضَّأ".

حكم الألباني

صحيح] • وقد أخرج البخاري (207) ومسلم (354) من حديث عطاء بن يسار عنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ" وقد تقدم.

191/ 179 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "قَرَّبْتُ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خبزًا ولحمًا فأكل، ثم دعا بوضَوءِ فتوضأ به، ثم صلى الظُّهر، ثم دعا بفَضْل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ".

حكم الألباني

صحيح].
• وأخرجه البخاري (5457) وابن ماجة (489) والترمذي (80).

192/ 180 - وعنه قال: "كان آخرَ الأمْرَين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تَرْكُ الوضوء مِمَّا غَيَرتِ النار".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (185).

193/ 181 - وعن عبد اللَّه بن الحارث بن جَزْءِ -رضي اللَّه عنه- قال: "لقد رأيتُني سابعَ سَبْعَةٍ، أو سادسَ سِتَّة، مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، في دار رجل، فمر بلالٌ، فناداه بالصلاةِ، فخرجْنا، فمررنا برجُل وبُرْمَتُه على النار، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أطابَتْ برمتك؟ قال: نعم، بأبي أنت وأُمِّي، فتناول منها بَضْعَةً، فلم يزل يَعْلُكُها حتى أحْرَمَ بالصلاة، وأنا أنظُرُ إليه".

حكم الألباني

ضعيف]

باب التشديد في ذلك

[1: 76] 194/ 182 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوضوء مما أنضجَتِ النارُ".

حكم الألباني

صحيح: م] • أخرجه مسلم (352) وابن ماجة (485) والترمذي (79) والنسائي (171 - 175).

195/ 183 - وعن أبي سفيان بن سعيد بن المغيرة: "أنه دخل على أُمِّ حَبيبةَ، فسقَتْهُ قدحًا من سَويق، فدعا بماءٍ فتمضمض، قالت: يا ابْنَ أُختي، ألاَ توضأ؟ إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: توضئوا مما غَيَّرَتِ النار -أو قال: مسَّت النار".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (180) و (181).

باب الوضوء من اللبن

[1: 76] 196/ 184 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شَرِبَ لبنًا، فدعا بماءِ، فتمضمض، ثم قال: إنَّ له دَسَمًا".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (211) ومسلم (358) والترمذي (89) والنسائي (187) وابن ماجة (498).

باب الرخصة في ذلك

[1: 77] 197/ 185 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شَرِبَ لبنًا فلم يُمضمِضْ ولم يتوضأ، وصلى".

حكم الألباني

حسن]

47/ 78 -

باب الوضوء من الدم

[1: 77] 198/ 186 - عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني في غَزْوَةِ ذاتِ الرِّقاع- فأصابَ رجلٌ امرأةَ رجل من المشركين، فحلفَ أن لا أنتهيَ حتى أُهْرِيقَ دمًا في أصحاب محمد، فخرج يَتْبَعُ أثر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنزل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَنزِلًا، فقال: مَنْ رجلٌ يَكلَؤُنا؟ فانْتَدَب رجل من المهاجرين، وقام رجل من الأنصار، فقال: كُونا بفَم الشِّعْبِ، قال: فلمَّا خرج الرجلان إلى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ المهاجريُّ، وقام الأنصاريُّ يُصلِّي، وأتى الرجلُ، فلما رأى شخصَه عَرف أنه رَبيئَةٌ لِلقوم، فرماه بسهمٍ، فوضَعَهُ فيه، فنزعه، حتى رماه بثلاثةِ أسهُمٍ، ثم ركع وَسَجد، ثم أنْبَهَ صاحبَه، فلما عَرف أنهم قد نَذِروا به هرَب، ولما رأى المهاجريُّ ما بالأنصاريِّ من الدماءِ قال: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه! ألَّا أنْبَهْتني أول ما رَمي؟ قال: كنتُ في سورةٍ أقرؤها، فلم أُحِبَّ أن أقطَعها".

حكم الألباني

حسن]

48/ 79 -

باب الوضوء من النوم

[1: 78] 199/ 187 - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شُغِلَ عنها لَيْلَةً، فأخَّرها، حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم خَرج علينا فقال: ليس أحد ينتظرُ الصلاةَ غيركم".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (570) ومسلم (639) و (221).

200/ 188 - وعن أنس قال: "كان أصحابُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينتظرون العِشاءَ الآخرة حتى تَخْفِقَ رؤوسُهم، ثم يُصلُّون ولا يتوضؤون".

حكم الألباني

صحيح: م] • أخرجه مسلم (376) (125) والترمذي (78). وفي لفظ: "على عَهِد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
• وأخرج مسلم (125/ 376) من وجه آخر عن أنس قال: "كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون".

201/ 189 - وعن ثابت عن أنس قال: "أقيمت صلاة العشاء فقام رجل، فقال: يا رسول اللَّه، إن لي حاجةً، فقام يناجيه حتى نعس القوم، أو بعض القوم، ثم صلى بهم، ولم يذكر وضوءًا".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم.
وليس فيه "ولم يذكر وضوءًا".
وأخرجه البخاري (642، 643) ومسلم (126/ 336) من حديث عبد العزيز بن صُهيب عن أنس.
والترمذي (518) والنسائي (791).

202/ 190 - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له: صليتَ ولم تتوضأ، وقد نمتَ؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعًا".

وفي رواية "بإثر (252) ": "فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (318)] وأخرجه الترمذي.
وذكر أن قتادة رواه عن ابن عباس قولَه، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه.
وقال أبو داود: قوله: "الوضوء على من نام مضطجعًا".
هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة.
وروى أوله جماعة عن ابن عباس، لم يذكروا شيئًا من هذا.
وقال: "وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- محفوظًا".
وقالت عائشة: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تنام عيناي ولا ينام قلبي".

حكم الألباني

صحيح: م] وذكر أبو داود أيضًا ما يدل على أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية.
فيكون منقطعًا.
وقال أبو القاسم البغوي: يقال: إن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية.
وقال الدارقطني: تفرد به يزيد -وهو الدالاني- عن قتادة، ولا يصح.
وذكر ابن حبان البستي: أن يزيد الدالاني كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات، حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فيكف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟ وذكر أبو أحمد الكرابيسي الدالاني هذا، فقال: لا يتابع في بعض أحاديثه.
وسئل أبو حاتم الرازي عن الدالاني هذا؟ فقال: صدوق، ثقة.
وقال الإمام أحمد بن حنبل: يزيد لا بأس به.
وقال يحيى بن معين، وأبو عبد الرحمن النسائي: ليس به بأس.
وقال البيهقي: فأما هذا الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ.
وأنكر سماعه من قتادة أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما.
ولعل الشافعي -رضي اللَّه عنه- وقف على علة هذا الأثر، حتى رجع عنه في الجديد.
هذا آخر كلامه.
ولو فرض استقامة حال الدالاني، كان فيما تقدم من الانقطاع في إسناده والاضطراب ومخالفة الثقات ما يعضد قول من ضعفه من الأئمة -رضي اللَّه عنهم- أجمعين.

203/ 191 - وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وِكاء السَّهِ العينان، فمن نام فليتوضأ".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه ابن ماجة (477). وفي إسناده بقية بن الوليد، والوضين بن عطاء، وفيهما مقال.

49/ 80 -

باب في الرجل يطأ الأذى برجله

[1: 82] 204/ 192 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: "كنا لا نتوضأ من مَوطِئ، ولا نَكُفْ شعرًا ولا ثوبًا".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1041).

باب فيمن يحدث في الصلاة

[1: 83] 205/ 193 - عن علي بن طلق قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة".

حكم الألباني

ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (607)، المشكاة (314 و 1006)] • وأخرجه الترمذي (1164، 1165) والنسائي "الكبرى" (8975) بنحوه أتم منه.
وقال الترمذي: حديث علي بن طلق حديث حسن.
وسمعت محمدًا، يعني البخاري، يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن علي السحيمي، وكانه رأى هذا رجلًا آخر من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

50/ 82 -

باب في المذي

[1: 83] 206/ 194 - عن حُصين بن قَبيصة عن علي قال: "كنت رجلًا مَذَّاءً، فجعلت أغتسل حتى تشقَّق ظهري، فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو ذُكر له، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا

تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فَضَخْتَ الماء فاغتسل".

حكم الألباني

صحيح: ق، دون قوله: "فإذا فضخت.
. . "] • وأخرجه النسائي (193) و (194)، وأخرجه البخاري (132) ومسلم (18/ 303) من حديث محمد بن علي -هو ابن الحنفية- عن أبيه بنحوه مختصرًا.
وأخرجه التزمذي (114) وابن ماجة (504) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي عن علي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

207/ 195 - وعن سليمان بن يَسار عن المقداد بن الأسود: "أن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أمره أن يسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي: ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته، وأنا أستحصي أن أساله، قال المقداد: فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (156) وابن ماجة (505). وقال الشافعي: حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل، لا نعلم سمع منه شيئًا.
قال البيهقي: هو كما قال.
وقد رواه بكير بن الأشَجِّ عن سليمان بن يسار عن ابن عباس في قصة علي والمقداد موصولًا.

208/ 196 - وعن عروة بن الزبير عن علي بن أبي طالب نحو حديث المقداد، وفيه: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليغسل ذكره وأنثييه".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي ولم يذكر "أنثييه".
وقال أبو حاتم الرازي: عروة بن الزبير عن علي مرسل.

210/ 197 - وعن سَهل بن حُنيف قال: "كنت ألقى من المذي شِدَّةً، وكنت أُكثر منه الاغتسال، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: إنما يُجزئك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول اللَّه، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه".

حكم الألباني

حسن]

وأخرجه الترمذي (115) وابن ماجة (556). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق.

211/ 198 - وعن عبد اللَّه بن سعد الأنصاري قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: "ذاك المذي، وكل فَحل يُمذِي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة".

حكم الألباني

صحيح]

212/ 199 - وفي لفظ: "أنه سال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار -وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا- وساق الحديث".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرج الترمذي (133) طرفًا منه في الجامع، وطرفًا في الشمائل، وقال: حسن غريب.
وأخرجه ابن ماجة مختصرًا في موضعين.

213/ 200 - وعن معاذ بن جبل قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".

حكم الألباني

ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (5115)، المشكاة (552)] • قال أبو داود: وليس بالقوي.

51/ 83 -

باب في الإكسال

[1: 86] 214/ 201 - عن أُبَيّ بن كعب -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما جعل ذلك رخصةً للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهي عن ذلك".

حكم الألباني

صحيح] قال أبو داود: يعني "الماء من الماء".

215/ 202 - وعنه: "أن الفتيا التي كانوا يُفْتُون: أنّ الماء من الماء، كانت رخصةً رخصها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (110) وابن ماجة (609). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

216/ 203 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قعد بين شُعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (291) ومسلم (348) والنسائي (191) وابن ماجة (610). وليسى في حديثهم: "وألزق الختان بالختان".
وفي لفظ مسلم: "وإن لم ينزل".

217/ 204 - وعن أبي سَلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الماء من الماء".
وكان أبو سلمة يفعل ذلك.

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (343). ولفظه: "إنما الماء من الماء".

باب في الجُنُب يعود

[1: 87] 218/ 205 - عن حميد الطويل عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف على نسائه في غسل واحد".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (263) وأخرج مسلم (28/ 309) من حديث هشام بن زيد عن أنس "أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد".
وأخرجه الترمذي (140) والنسائي (264) وابن ماجة (588) من حديث قتادة عن أنس.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرج البخاري (268) من حديث قتادة عن أنس قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشْرة، قال: قلت لأنس بن مالك: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين" وفي لفظ: "تسع نسوة".

باب الوضوء لمن أراد أن يعود

[1: 88] 219/ 206 - عن أبي رافع -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: له يا رسول اللَّه، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال: هذا أزكى، وأطيب، وأطهر".

• وأخرجه النسائي "الكبرى" (8986) وابن ماجة (590). وقال أبو داود: حديث أنس أصح من هذا.
يريد الحديث الذي تقدم (رقم 218/ 205) في الباب قبله.

220/ 207 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا".
• وأخرجه مسلم (308) والترمذي (141) والنسائي (262) وابن ماجة (587).

باب الجُنُب ينام

[1: 88] 221/ 208 - عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: "ذكر عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: توضأ واغسل ذكرك ثم نم".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (290) ومسلم (25/ 206) والنسائي (259/ 260) وابن ماجة (585).

باب الجُنُب يأكل

[1: 88] 222/ 209 - عن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد أن ينام -وهو جنب- توضأ وضوءه للصلاة".

حكم الألباني

صحيح: م] • أخرجه البخاري (288).

223/ 200 - وفي رواية: "وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه".

حكم الألباني

صحيح] • أخرجه النسائي (256، 257). 211 - وفي رواية: جعل قصة الأكل قول عائشة مقصورًا.
• وأخرجه مسلم (21/ 305) مقتصرًا على الفصل الأول.
وأخرجه النسائي (258)، وفيه: "وإذا أراد أن يأكل أو يشرب -قالت- يغسل يديه، ثم يأكل ويشرب"، وأخرجه ابن ماجة، ولفظه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه".

باب من قال: الجُنُب يتوضأ

[1: 89] 224/ 212 - عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ -تعني وهو جنب".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (22/ 305) والنسائي (255) وابن ماجة (591). ولفظ مسلم: "توضأ وضوءه" وفي لفظ للنسائي: "وضوءه للصلاة".

225/ 213 - وعن يحيى بن يَعْمُر عن عمار بن ياسر -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ".
قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل.
وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد اللَّه بن عمرو: "الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه الترمذي (613) من حديث يحيى بن يعمر عن عمار وفيه: "وضوءه للصلاة".
وقال: هذا حديث حسن صحيح.

52/ 89 -

باب الجنب يؤخر الغسل

[1: 89] 226/ 214 - عن غُضَيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: "أرأيتِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره، فقلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سَعةً، قلت: أرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليل، وربما أوتر في آخره، قلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سَعةً، قلت: أرأيتِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجهر بالقرآن أم يَخفت به؟ قالت: ربما جهر به، وربما خفت، قلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سَعةً".
• وأخرجه النسائي (222، 223)، مقتصرًا على الفصل الأول.
وابن ماجة (1354) مقتصرًا على الفصل الأخير.

وقد أخرج مسلم (26/ 307) في صحيحه من حديث مسروق عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "من كل الليل أوتر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من أول الليل، وأوسطه، وآخره، فانتهى وتره إلى السحر".

حكم الألباني

صحيح: م الفصل الأول منه].
وأخرجه البخاري مختصرًا.
وأخرجه أبو داود (1437) والترمذي (448) والنسائي (1662) وابن ماجة (1354).

227/ 215 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب".

حكم الألباني

ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (6203)] • وأخرجه النسائي (261) و (4281) وابن ماجة (3650). وليس في حديث ابن ابن ماجة: "ولا جنب": وقال البخاري "في التاريخ الكبير (5/ 214) رقم (69) ": عبد اللَّه بن نُجَيّ الحضرمي عن أبيه عن علي: فيه نظر.
وقد أخرج البخاري (3226) ومسلم (85/ 2106) في صحيحيهما من حديث أبي طلحة -زيد بن سهل الأنصاري -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة".

228/ 216 - وعن أبي إسحاق -وهو السبيعي- عن الأسود -وهو ابن يزيد- عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً".
• وأخرجه الترمذي (118) والنسائي "الكبرى" (9003) وابن ماجة (581 - 583). وقال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم -يعني حديث أبي إسحاق.
وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.
وقال سفيان الثوري: فذكرت الحديث يومًا -يعني حديث أبي إسحاق- فقال لي إسماعيل: يا فتى، تَشدُّ هذا الحديث بشيء؟ قال البيهقي: وحمل أبو العباس بن سريج رواية أبي إسحاق على أنه كان لا يمس ماء للغسل.

53/ 90 -

باب في الجنب يقرأ القرآن

[1: 90] 229/ 217 - عن سلمة بن عبد اللَّه -وهو المرادي- الكوفي قال: "دخلت على علي -رضي اللَّه عنه- أنا ورجلان: رجل منا، ورجل من بني أسد، أحسب، فبعثهما عَليٌّ وجهًا، وقال: إنكما عِلْجان، فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرَج، ثم خرج، فدعا بماء فأخذ منه حَفنةً فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه -أو قال: يحجزه- عن القرآن شيء، ليس الجنابة".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (460)] • وأخرجه الترمذي (146) والنسائي (265، 266) وابن ماجة (594) مختصرًا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة، وحكى البخاري عن عمرو بن مرة: كان عبد اللَّه -يعني ابن سلمة- يحدثنا، فتعرف وتنكر.
وكان قد كبر، لا يتابع على حديثه.
وذكر الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه- هذا الحديث، وقال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه.
قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد اللَّه بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأُنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر.
قاله شعبة.
هذا آخر كلامه، وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه- كان يوهن حديث علي هذا، ويضعف أمر عبد اللَّه بن سلمة.

باب في الجنب يصافح

[1: 92] 230/ 218 - عن حذيفة -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لقيه، فأهوَى إليه، فقال: إني جنب! فقال: إن المسلم لا ينجس".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (372) والنسائي (267، 268) وابن ماجة (535) بنحو.

231/ 219 - وعن أبي هريرة قال: "لقينى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في طريق من طرق المدينة، وأنا جنب، فاختنست، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: قلت: إني كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، قال: سبحان اللَّه! إن المسلم لا ينجس".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه البخاري (283) ومسلم (317) والترمذي (121) والنسائي (269) وابن ماجة (534). وفي لفظ البخاري والترمذي: "فانسللت" وفي لفظ للبخاري: "فانخنست" وفي لفظ: "فانسللت" وفي لفظ مسلم والنسائي وابن ماجة: "فأنْسَلُّ".

54/ 92 -

باب في الجنب يدخل المسجد

[1: 92] 232/ 220 - عن جَسْرة بنت دِجاجة عن عائشة قالت: "جاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يصنع القوم شيئًا، رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".

حكم الألباني

ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (6117)، الإرواء (193)] • وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (×)، وفيه زيادة، وذكر بعده حديث عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سدوا هذه الأبواب إلا باب أبى بكر" ثم قال: وهذا أصح.
وقال الخطابي: وضعفوا هذا الحديث، وقالوا: أَفْلتُ -رواية- مجهول، لا يصح الاحتجاج بحديثه.
وفيما حكاه الخطابي أنه مجهول نظر، فإنه أفلتُ بن خليفة، ويقال: فُلَيت بن خليفة العامري، ويقال: الذهلي، وكنيته: أبو حسان، حديثه في الكوفيين، روى عنه سفيان بن سعيد الثوري، وعبد الواحد بن زياد.
وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما أرى به بأسًا.
وسئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ.
وحكى البخاري أنه سمع من حَسرة بنت دجاجة.
قال البخاري: وعند جسرة عجائب.

55/ 93 -

باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس

ٍ [1: 93] 233/ 221 - عن أبي بَكْرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل في صلاة الفجر، فأومأ بيده.
أن مكانَكم، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم".

حكم الألباني

صحيح: ق]

234/ 222 - وفي رواية: قال في أوله: "فكبر".
وقال في آخره: "فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر، وإني كنت جنبًا".

حكم الألباني

صحيح] 223 - وعن محمد -وهو ابن سيرين- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فكبر، ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا، وذهب فاغتسل".
• وهذا مرسل.
224 - وعن عطاء بن يسار: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر في صلاةٍ".
• وهذا أيضًا مرسل.
225 - وعن الربيع بن محمد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كبر".
• وهذا أيضًا مرسل.

235/ 226 - وعن أبي هريرة قال: "أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس: مكانكم، ثم رجع إلى بيته، فخرج علينا ينطُف رأسه، وقد اغتسل، ونحن صفوف".
227 - وفي رواية: "فلم نزل قيامًا ننتظره حتى خرج علينا، وقد اغتسل".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (275) ومسلم (605/ 157) والنسائي (792، 809). وفي لفظ البخاري: "ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه".
وفي لفظ مسلم: "حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماءً، فكبر، فصلى بنا".

56/ 94 -

باب الرجل يجد البِلَّة في منامه

[1: 95] 236/ 228 - عن عائشة قالت: "سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا؟ قال: يغتسل.
وعن الرجل يرى أنْ قد احتلم، ولا يجد البلل؟ قال: لا غسل عليه.
فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: "نعم، إنما النساء شقائق الرجال".

حكم الألباني

حسن: إلا قول أم سليم: "المرأة ترى.
. . " إلخ] • وأخرجه الترمذي (113) وابن ماجة (612)، وأشار الترمذي إلى أن رواية -وهو عبد اللَّه بن عمر بن حفص العمري- ضعفه يحيى بن سعيد من قِبل حفظه في الحديث.

باب المرأة ترى ما يرى الرجل

[1: 96] 237/ 229 - عن عائشة: "أن أم سُليم الأنصارية -وهي أم أنس بن مالك- قالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل، أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فأقبلت عليها، فقلت: أُفٍّ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نعم، فلتغتسل إذا وجدت الماء.
قالت عائشة: فأقبل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: تَرِبت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشِّبْه؟ ! ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه مسلم (314) والنسائي (196)، وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة من حديث أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

باب مقدار الماء الذي يجزي به الغسل

[1: 97] 238/ 230 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل من إناء، هو الفَرَق، من الجنابة".

حكم الألباني

صحيح: ق] 231 - وفي رواية: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد، فيه قدر الفرق".

حكم الألباني

صحيح]

وأخرجه البخاري (250) ومسلم (319) والنسائي (228، 231، 410). قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلًا.

57/ 97 -

باب في الغسل من الجنابة

[1: 98] 239/ 232 - عن جُبير بن مُطعِم: "أنهم ذكروا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الغسل من الجنابة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا، وأشار بيديه كلتيهما".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (254) ومسلم (55/ 327) والنسائي (250) و (425) وابن ماجة (575).

240/ 233 - وعن القاسم -وهو ابن محمد- عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحِلَاب، فأخذ بكفيه، فبدأ بشِق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (258) ومسلم (318) والنسائي (424).

241/ 234 - وعن جُميع بن عمير -أحد بني تيم اللَّه- قَال: "دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألتْها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ وضوءه للصلاة؛ ثم يفيض على رأسه ثلاث مرارٍ، ونحن نفيض على رؤوسنا خمسًا من أجل الضُّفُر".

حكم الألباني

ضعيف جدًا] • وأخرجه النسائي "في الكبرى" (242) وابن ماجة (574). وجميع هذا -بضم الجيم وفتح الميم- ولا يحتج بحديثه.

242/ 235 - وعن عروة -وهو ابن الزبير- عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة -قال سليمان: يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله- وقال مسدد: غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى -ثم اتفقا: فيغسل فرجه- قال مسدد: يفرغ على شماله، وربما كَنَتْ عن الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل يديه في الإناء، فيخلل شعره،

حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة -أو أنقى البشرة- أفرغ على رأسه ثلاثًا، فإذا فضل فضلةٌ صبها عليه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (248، 272) ومسلم (316) والترمذي (104) والنسائي (243، 249) و (423). [وابن ماجة (574)]

243/ 236 - وعن الأسود عنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافغه، وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء، ويفيض الماء على رأسه".

حكم الألباني

صحيح]

244/ 237 - وعن الشعبي قال: قالت عائشة: "لئن شئتم لأُرينَّكم أثر يد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحائط، حيث كان يغتسل من الجنابة".

حكم الألباني

ضعيف] • هذا مرسل، الشعبي لم يسمع من عائشة.

245/ 238 - وعن ميمونة قالت: "وضعتُ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غُسلًا يغتسل به من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى، فغسلها مرتين أو ثلاثًا، ثم صب على فرجه، فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض، فغسلها، ثم تمضمض واسننشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وسائر جسده.
ثم تنحى ناحيةً، فغسل رجليه، فناولته المنديل، فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده.
فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسًا، ولكن كانوا يكرهون العادة".
قال مسدد: قلت لعبد اللَّه بن داود: كانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هو، ولكن وجدته في كتابي هكذا.

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (249) و (257) و (259) و (265) و (266) ومسلم (317) و (337) والترمذي (103) والنسائي (253) و (418) و (419) وابن ماجة (467) و (573)، وليس في حديثهم قصة إبراهيم.

246/ 239 - وعن شعبة: "أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرارٍ، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة، فسألني: كم أفرغت؟ قلت: لا أدري، قال: لا أُمَّ لك! وما يمنعك أن تدري؟ ! ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتطهر"

حكم الألباني

ضعيف] • شعبة هذا: هو أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو يحيى، مولى عبد اللَّه بن عباس، مدني، لا يحتج بحديثه.

247/ 240 - وعن عبد اللَّه بن عصْم عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأل حتى جُعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرةً، وغسل البول من الثوب مرةً".

حكم الألباني

ضعيف] • عبد اللَّه بن عصم، ويقال: ابن عصمة، نصيبي، ويقال: كوفي، كنيته: أبو علوان، تكلم فيه غير واحد، والرواي عنه أيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي، ولا يحتج بحديثه.

248/ 241 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن تحت كل شعرة جنابةً.
فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (443)، ضعيف الجامع (1847)] • وأخرجه الترمذي (106) وابن ماجة (597). وقال أبو داود: الحارث بن وجيه: حديثه منكر، وهو ضعيف.
وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك.
وذكر الدارقطني أنه غريب من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، تفرد به مالك بن دينار، وعنه الحارث بن وجيه.
وذكر الترمذي أيضًا أن الحارث تفرد به عن مالك بن دينار.

249/ 242 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعل به كذا وكذا من النار، قال علي: فمن ثَم عاديتُ رأسي، فمن ثم عاديت

رأسي، فَمِنْ ثَمَّ عاديتُ رأسي وكان يجز شعره -رضي اللَّه عنه-)

حكم الألباني

ضعيف: إرواء الغليل (133) ضعيف الجامع (5524)] • وأخرجه ابن ماجة (599). في إسناده عطاء بن السائب، وقد وثقه أيوب السختياني، وأخرج له البخاري حديثأ مقرونًا بأبي بشر.
وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، وتكلم فيه غيره، وقال: كان تغير في آخر عمره، وقال الإمام أحمد: من سمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء، ووافقه على هذه التفرقة غير واحد.

باب الوضوء بعد الغسل

[1: 103] 250/ 243 - عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل".

حكم الألباني

صحيح] • وقد أخرج الترمذي (107) والنسائي (430) وابن ماجة (579) عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يتوضأ بعد الغسل" وفي حديث ابن ماجة: "بعد الغسل من الجنابة"

حكم الألباني

حسن]

58/ 99 -

باب المرأة. هل تنقض شعرها عند الغسل؟

[1: 104] 251/ 244 - عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها-: "أن امرأةً من المسلمين -وقال زهير: يعني ابن حرب- أنها قالت: يا رسول اللَّه، إني امرأة أشُدُّ ضَفْر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تَحْفِني عليه ثلاثًا- وقال زهير: تَحثي عليه ثلاث حَثَياث من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (330) والترمذي (105) والنسائي (241) وابن ماجة (603). 245 - وفي رواية لأبي داود: "واغمزي قُرونَك عند كل حفنة".

حكم الألباني

حسن]

253/ 246 - وعن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا، تعني بكفيها جميعًا، فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة، فصبتها على هذا الشق، والأخرى على الشق الآخر".

حكم الألباني

صحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (277) بنحوه.

254/ 247 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كنا نغتسل وعلينا الضِّماد، ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُحِلّات ومحرمات".

حكم الألباني

صحيح] • إسناده حسن.

255/ 248 - وعن شُريح بن عُبيد قال: "أفتاني جُبَير بن نُفَير عن الغسل من الجنابة: أن ثوبان حدثهم: أنهم استفتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لِتغْرِفْ على رأسها ثلاث غَرَفات بكفيها"

حكم الألباني

صحيح] • في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه، وفيهما مقال.

باب الجُنُب يغسل رأسه بالخِطْمِّي

[1: 106] 256/ 249 - عن رجل من بني سُواءة بن عامر عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان يغسل رأسه بالخِطْمِيِّ وهو جنب، يجتزئ بذلك، ولا يصب عليه الماء".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (466)] • رجل من بني سُواءة: مجهول.
قيل: يكتفى بالماء الذي يغسل به الخطمى، وهو ينوي به غسل الجنابة ولا يستعمل بعده ماء آخر يخص به الغسل.

باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

[1: 106] 257/ 250 - عن رجل من بني سُواءة بن عامر عن عائشة، فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء، قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأخذ كفًّا من ماء يصب على الماء، ثم يأخذ كفًّا من ماء، ثم يصبه عليه".

حكم الألباني

ضعيف] • وفيه أيضًا رجل مجهول.

59/ 102 -

باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها

[1: 107] 258/ 251 - عن أنس بن مالك: "أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فأنزل اللَّه تعالى ذكره: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء، غير النكاح، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أُسيد بن حُضَير وعَبَّاد بن بِشر إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالا: يا رسول اللَّه، إن اليهود يقولون كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ ! فَتَمعَّر وجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى ظننا أن قد وَجَد عليهما، فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يَجِدْ عليهما".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (302) والترمذي (2977) والنسائي (288) و (369) وابن ماجة (644).

259/ 252 - وعن عائشة قالت: "كنت أتَعَرَّقُ العظم وأنا حائض، فأعطيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (300) والنسائي (279) و (282) وابن ماجة (643).

260/ 253 - وعنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (297) و (5749) ومسلم (301) والنسائي (274) و (381) وابن ماجة (634).

60/ 103 -

باب الحائض تُناول من المسجد

[1: 108] 261/ 254 - عن القاسم عن عائشة، قالت: "قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ناوليني الخُمْرة من المسجد، قلت: إني حائض، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن حَيضتك ليست في يدك".

حكم الألباني

صحيح: م] • ورواه مسلم (298) والترمذي (134) والنسائي (271) و (384). وأخرجه ابن ماجة (632) من حديث عبد اللَّه البَهِيَّ عن عائشة.

باب في الحائض تقضي الصلاة

[1: 108] 262/ 255 - عن مُعاذة: "أن امرأةً سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحَرُورية أنت؟ ! لقد كنا نحيض عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء".

حكم الألباني

صحيح: ق] • أخرجه البخاري (321) ومسلم (335) وابن ماجة (631) والترمذي (130).

263/ 256 - وفي رواية: "فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه البخاري (321) ومسلم (69/ 335) والترمذي (787) والنسائي (2318).

61/ 105 -

باب في إتيان الحائض

[1: 108] 264/ 257 - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار".

حكم الألباني

ضعيف] • أخرجه ابن ماجة (640) والنسائي (289) و (370). قال أبو داود "بإثر (264) ": هكذا الرواية الصحيحة: قال: "دينار أو نصف دينار" وربما لم يرفعه شعبة.
هذا آخر كلامه.
وسيأتي التنبيه على ضعفه.

حكم الألباني

صحيح]

265/ 258 - وعن ابن عباس قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار".

حكم الألباني

صحيح موقوف] • وهذا موقوف.
أخرجه الترمذي (137).

266/ 259 - وعنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار".
• أخرجه ابن ماجة (650) والترمذي (136). قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مِقْسم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وهذا مرسل.
260 - وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، وهو ابن زيد بن الخطاب، القرشي العدوي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "آمره أن يتصدق بخُمسي دينار".
وهذا مُعْضَل.
• وأخرجه الترمذي وابن ماجة مرفوعًا.
وقال الترمذي: قد روى عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا.
وأخرجه النسائي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا.
وقال الخطابي: وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه، ويستغفر اللَّه.
وزعموا أن هذا الحديث مرسل، أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلًا مرفوعًا.
والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها.
هذا آخر كلامه.
وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه.
فروي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا ومعْضَلًا.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت.
وأما الاضطراب في متنه، فروي "بدينار أو نصف دينار" على الشك، وروي "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار" وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع الدم، وروي: "يتصدق بخمسي دينار" وروي "يتصدق بنصف دينار" وروي "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار" وروي "إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار".

62/ 106 -

باب في الرجل يصيب منها دون الجماع

[1: 109] 267/ 261 - عن ميمونة -رضي اللَّه عنها-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين، أو الركبتين، تحتجز به".

حكم الألباني

صحيح] • حسن.
وأخرجه النسائي (287) والبخاري (303) ومسلم (294).

268/ 262 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا: أن تَتزرَ، ثم يضاجعها زوجها" وقال مرةً: "يباشرها".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (302) ومسلم (293) والترمذي (132) والنسائي (285) و (286) و (373) و (347) وابن ماجة (635، 636) بمعناه، مختصرًا ومطولًا.

269/ 263 - وعنها قالت: "كنت أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبيت في الشِّعار الواحد وأنا حائض طامث -فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، لم يَعدُه، ثم صلى فيه وإن أصاب -تعني ثوبه- منه شيء غسل مكانه، ولم يعده، ثم صلى فيه".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (284، 372، 773). وهو حسن.

270/ 264 - وعن عُمارة بن غراب: "أن عمةً له حدثته أنها سألت عائشة: قالت: إحدانا تحيض، وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: دخل فمضى إلى مسجده -تعني مسجد بيته- فلم ينصرف حتى غلبتني عيني، وأوجعه البرد، فقال: ادني مني، فقلت: إني حائض، فقال: وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام".

حكم الألباني

ضعيف] • عمارة بن غراب، والرواي عنه: عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الأفريقي، والراوي عن الأفريقي: عبد اللَّه بن عمر بن غانم -وكلهم لا يحتج بحديثه.

271/ 265 - وعن عائشة: أنها قالت: "كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم ندن منه حتى نطهر".

حكم الألباني

ضعيف]

272/ 266 - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا".

273/ 267 - وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا في فَوْر حَيضتنا أن نَتزر، ثم يباشرنا، وأيُّكم يملك إربه، كما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يملك إربه؟ ".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (302) ومسلم (293) وابن ماجة (635) بنحوه.
وأخرجه البخاري (300) ومسلم (293) والترمذي (132) والنسائي (286) وابن ماجة (636) من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود.

63/ 107 -

باب [في] المرأة تُستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

[1: 11] 268/ 274 - عن أم سلمة -زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن امرأةً كانت تهَرَاق الدماء على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستفتت لها أم سلمة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: لتنظر عِدَّة الليالي والأيام التي كانت تحيضهنَّ من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتَسْتثْفِرْ بثوب، ثم لتصلِّ".

حكم الألباني

صحيح]

269/ 275 - وفي رواية: "فإذا خلَّفت ذلك وحضرت الصلاة -فلتغتسل".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (208) وابن ماجة (623). وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول.
قال أبو داود: سمى المرأة التي كانت استحيضت حمادُ بن زيد عن أيوب في هذا الحديث، قال: فاطمة بنت أبي حُبيش.

279/ 270 - وعن عائشة أنها قالت: "إن أم حبيبة سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الدم؟ فقالت عائشة: فرأيت مِركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (65/ 334) والنسائي (207).

280/ 271 - وعن فاطمة بنت أبي حبيش: "أنها سالت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فشكت إليه الدم؟ فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما ذلكِ عِرْق، فانظري إذا أتى قَرؤُك فلا تصلي، فإذا مر قَرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القَرء إلى القرء".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (201) و (211) و (349) و (358) و (3553) وابن ماجة (620). وفي إسناده المنذر بن المغيرة، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: هو مجهول، ليس بمشهور.

281/ 272 - وعن عروة بن الزبير قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش: "أنها أمرت أسماء -أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أي حبيش- أن تسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل".

حكم الألباني

صحيح]

282/ 273 - وعن عائشة [قالت]: "أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذلك عِرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فديِر الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي".

حكم الألباني

صحيح: ق]

283/ 274 - وفي رواية: "فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنكِ وصلي".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (228) و (306) و (330) ومسلم (333) والترمذي (125) والنسائي (358) و (359) و (364) و (365) و (367) وابن ماجة (621، 624).

109/ 64 -

باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

[1: 114] 284/ 275 - عن أبي عقيل عن بُهَيَّة قالت: "سمعت امرأةً تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها، وأُهَرِيقت دمًا؟ فأمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن آمرها فلْتَنْظُر قدر ما كانت تحيض في كل شهر، وحيضها مستقيم، فلْتَعتَدَّ بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهنَّ، ثم لتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي".

حكم الألباني

ضعيف] • أبو عَقيل: -بفتح العين- هو يحيى بن المتوكل، مديني، لا يحتج بحديثه.
وقيل: إنه لم يرو عن بُهية إلا هو.

285/ 276 - وعن عروة وعَمْرة عن عائشة: "أن أم حبيبة بنت جحش -خَتَنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتحت عبد الرحمن بن عوف- استُحيضت سبع سنين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عِرق، فاغتسلي وصلي".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (327) ومسلم (64/ 334) والنسائي (205) وابن ماجة (626).

286/ 277 - وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش: "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا كان دم الحيضة، فإنه دم أسود يُعْرِف، فإذا كان ذلكِ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه النسائي (362).

287/ 278 - وعن حَمْنةَ بنت جحش -رضي اللَّه عنها- قالت: "كنت أُستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول اللَّه، إني أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: أنْعَت لك الكُرسُف، فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك؟ قال: فاتخذي ثوبًا، فقالت: هو كثر من ذلك، إنما أَثُجُّ ثَجًّا؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سآمرك بأمرين،

أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما، فأنت أعلم، فقال لها: إنما هذه رَكْضة من ركضات الشيطان، فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم اللَّه تعالى ذكره، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثًا وعشرين ليلةً، أو أربعًا وعشرين ليلةً وأيامها، [وصومي] فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كلما تحيض النساء وكلما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وهذا أعجب الأمرين إليَّ".

حكم الألباني

حسن] • قال الخطابي: قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث.
لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك.
وقال أبو بكر البيهقي: تفرد به عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.
وهذا آخر كلامه.
وقد أخرجه الترمذي (128) وابن ماجة (622) و (627). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال أيضًا.
وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن.
وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح.
وقال أبو داود: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل، فقال: "قالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إلي" لم يجعله قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[جعله كلام حمنة].

حكم الألباني

ضعيف].
قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضيًا.
وذكره عن يحيى بن معين.
هذا آخر كلامه.
وعمرو بن ثابت -هذا- هو أبو ثابت، ويعرف بابن أبي المقدام، كوفي، لا يحتج بحديثه.

65/ 110 -

باب ما روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

[1: 117] 288/ 279 - عن عروة وعَمرة عن عائشة -زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن أم حبيبة بنت جحش -خَتَنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتحت عبد الرحمن بن عوف- استحيضت سبع سنين،

فاستفتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي.
قالت عائشة: فكانت تغتسل في مِركَن في حجرة أختها زينب بنت جحش، حتَّى تعلو حمرةُ الدم الماء".

حكم الألباني

صحيح: ق] • أخرجه مسلم (64/ 334) وابن ماجه (646) والنسائي (203) و (205) و (207) و (208).

289/ 280 - وفي رواية: "قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة".

حكم الألباني

صحيح] • وقد تقدم الكلام عليه.

290/ 281 - وعن عائشة: "أن أم حبيبة بنت جحش اسُتحيضت في عهد رسول اللَّه، فأمرها بالغسل لكل صلاة".

حكم الألباني

صحيح] • أخرجه النسائي (209) و (356). في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مختلف في الاحتجاج بحديثه.
قال أبو داود: ورواه أبو الوليد الطيالسي -ولم أسمعه منه- عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة: "استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اغتسلي لكل صلاة".
وساق الحديث.
-صلى اللَّه عليه وسلم- ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال: "توضئي لكل صلاة".
وهذا وهم من عبد الصمد، والقول [فيه] قول أبي الوليد.
وهذا آخر كلامه.
وفي صحيح مسلم: قال الليث بن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.
وقال البيهقي: والصحيح رواية الجمهور عن الزهري، وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة، ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها.

293/ 282 - وعن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة: "أن امرأة كانت تُهَرَاق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي" وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت: "إن

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هي -أو قال: إنما هو عِرْق- أو قال: عروق"

حكم الألباني

صحيح] • وأخرج ابن ماجه حديث أم بكر فقط.
قال محمد بن يحيى: يريد بعد الظهر: بعد الغسل.

66/ 111 -

باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا

[1: 119] 283/ 294 - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: "استُحيضت امرأة على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأُمرت أن تعجِّل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلًا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا.
فقلت لعبد الرحمن: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: لا أحدثك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشيء".
• وأخرجه النسائي (360).

295/ 284 - وعنها: "أن سَهلة بنت سُهيل استحيضت، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جَهَدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح".

حكم الألباني

ضعيف] • في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف في الاحتجاج به.

296/ 285 - وعن أسماء بنت عميس قالت: "قلت: يَا رسول اللَّه، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصلّ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سبحان اللَّه! [إنّ] هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرةً فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلًا، وتتوضأ فيما بين ذلك".
• قال أبو داود: رواه مجاهد عن ابن عباس قال: "لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين".

جارٍ التحميل