مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقكتاب العتق

في المكاتب يؤدِّي بعض كتابته فيعجز أو يموت

[4: 31] 3926/ 3772 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المُكاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْه منْ مُكاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ".

حكم الألباني

حسن: الإرواء (1674)] • قد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب.
وفيه أيضًا: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال.

3927/ 3773 - وعنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَيَّمَا عَبْدٍ كاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوْقِيَةٍ، فأدَّاهَا إلا عشرَةً أَوَاقٍ فَهُوَ عبْدٌ، وأَيَّمَا عَبْدٍ كاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ، فأدَّاهَا إلا عشْرَةَ دَنَانِير، فَهُوَ عَبْدٌ".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه الترمذي (1260) والنسائي (5026 - الكبرى) وابن ماجة (2519). وقال الترمذي: غريب، هذا آخر كلامه.
وقال الشافعي: ولم أعلم أحدًا روى هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا عمرو، وعلى هذا فُتيا المفتين.

3928/ 3774 - وعن نَبْهان -مكاتب أم سلمة- قال: سمعت أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، تقول: قال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كانَ لإحْدَاكُنّ مُكاتَبٌ، فكانَ عنْدَهُ ما يُؤَدِّي فَلتَحْتَجِبْ مِنْهُ".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1261) والنسائي (9228 - الكبرى) وابن ماجة (2520). وقال الترمذي: حسن صحيح، هذا آخر كلامه.
وقال الشافعي في القديم: ولم أحفظ عن سفيان: أن الزهري سمعه من نَبْهَان، ولم أر مَنْ رضيتُ من أهل العلم يُثبت واحدًا من هذين الحديثين، واللَّه أعلم.

قال البيهقي: أراد: هذا وحديثَ عمرو بن شعيب في المكاتب، وحديثُ عمرو بن شعيب: قد رويناه موصولًا، وحديثُ نبهان: قد ذكر فيه معمرٌ سماعَ الزهري من نبهان، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه، إما لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري، فهو عندهما لا يرتفع عنه اسمُ الجهالة برواية واحد عنه، أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته: ما يوجب قبول خبره، واللَّه أعلم.
وقد ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في موضعين من كتابه: أن محمد بن عبد الرحمن، مولى طلحة، روى عن نبهان.
ومحمد بن عبد الرحمن -هذا- ثقة، احتج به مسلم في صحيحه.
فيشبه أن يكونا لم يخرجاه للمعنى الثاني، الذي ذكره، واللَّه عز وجل أعلم.
قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمرُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَّ سلمة -إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي- على ما عظَّم اللَّه به أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمهاتِ المؤمنين، رحمهن اللَّه ورضي عنهن، وخصهن به، وفرق بينهن وبين النساء: ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ [الأحزاب: 32]، ثم تلا الآيات في اختصاصهن، بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها.
ثم ساق الكلام -إلى أن قال-: ومع هذا فإن احتجاب المرأة ممن له أن يراها: واسع لها، وقد أُمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني سَوْدة- أن تحتجب من رجل: "قضى أنه أخوها"، وذلك: يشبه أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.

1/ 2 -

باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة

[4: 32] 3929/ 3775 - عن عروة، أن عائشة -رضي اللَّه عنها- أخبرته: "أن بَريِرَة جاءت عائشة، تَستعينُها في كِتابتها، ولم تَكُنْ قَضَتْ من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجِعِي إلى أهلكَ،

فإن أحَبُّوا أن أقْضيَ عنكِ كتابتك، ويكون وَلاؤُك لي، فعلت، فذكرتْ ذلك بريرةُ لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت تحتسِبُ عليك، فلتفعل، ويكون لنا وَلاؤك، فذكرتْ ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ابْتَاعِي فَأعْتِقِي، فإنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثم قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: مَا بالُ أناسٍ يَشْتَرِطُونَ شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللَّه فليس له، وإن شرطه مائة مرة، شرْطُ اللَّه أحق وأوثق".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2561) ومسلم (6/ 1504) والترمذي (2124) والنسائي (2655) وابن ماجة (2521).

3930/ 3776 - ومنه عنها -رضي اللَّه عنها-، قالت: "جاءت بَرِيرَة لتستعين في كتابتها، فقالت: إني كاتبتُ أهْلي على تِسْعِ أواقٍ، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت: إن أحبَّ أهلُك أن أَعُدَّها عَدَّةً واحدةً وأعتقك، ويكون وَلاؤك لي، فعلتْ، فذهبت إلى أهلها -وساق الحديث نحو الزهري- زاد في كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخره- ما بَالُ رجالٍ يقول أحدهم: أعتق يا فُلان، والولاء لي؟ إنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

حكم الألباني

صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2168) ومسلم (8/ 1504) والنسائي (4643) وابن ماجة (2521).

3931/ 3777 - وعنه عنها -رضي اللَّه عنها-، قالت: "وقعتْ جُويْرِيَةُ بنتُ الحارث بن المُصْطَلِق في سَهْمِ ثابتِ بن قيسِ بن شَمَّاسٍ، أو ابنِ عَمٍّ له، فكاتبتْ على نفسها، وكانت امرأةً مُلَّاحَةً، تأخذها العَينُ، قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: فجاءت تسألُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كِتابتها، فلما قامت على الباب، فرأيتها، كرهتُ مكانَها، وعرفتُ أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَيَرى منها مثلَ الذي رأيتُ، فقالت: يا رسول اللَّه، أنا جُويرية بنتُ الحارثِ، وإنما كان من أمري ما لا يخفَى عليك، وإني وقعتُ في سَهْمٍ ثابت بن قيسِ بن شَمَّاسٍ، وإني كاتبتُ على نفسي، فجئتُ أسألك في كتابتي، فقال رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فَهَلْ لَكِ إلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ قالت: وما هو يا رسول اللَّه؟ قال: أُؤَدِّي

عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ، قالت: قد فعلتُ، قالت: فتسامَعَ الناسُ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد تَزَوَّج جُويْرِيةَ، فأرسلوا -يعني- ما في أيديهم من السَّبي، فأعتقوهم، وقالوا: أصْهَارُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فما رأينا امرأةً كانت أعظمَ بَرَكةً على قومها منها، أُعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصْطَلِق".

حكم الألباني

حسن] قال أبو داود: هذا حجة في أن الولي: هو يُزَوِّج نفسه.
فيه: محمد بن إسحاق بن يسار.

2/ 3 -

باب في العتق على الشرط

[4: 35] 3932/ 3778 - عن سعيد بن جُمهان، عن سَفينة -رضي اللَّه عنه- قال: "كنت مملوكًا لأمِّ سَلَمة، فقالت: أعتقك، وأشترط عليك: أن تَخدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عشْتَ؟ فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عشتُ، فأعتقتني، واشترطت عليّ".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه النسائي (4995 - الكبرى) وابن ماجة (2526) مختصرًا، وقال النسائي: لا بأس بإسناده، هذا آخر كلامه.
وسعيد بن جمهان، أبو حفص الأسلمي البصري: وثقه يحيى بن معين وأبو داود السجستاني، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به.

3/ 4 -

باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك

[4: 36] 3933/ 3779 - عن أبي المليح -قال أبو الوليد: عن أبيه-: "أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غُلام فذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: لَيْسَ للَّهِ شَرِيكٌ -زاد ابن كثير في حديثه- فأجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عتقه".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (5/ 358 - 359)] • وأخرجه النسائي (4971) وابن ماجة (2527)، وقال النسائي: أرسله سعيد بن أبي عروبة، وهشام بن عبد اللَّه، وساقه عنهما مرسلًا، وقال: هشام وسعيد: أثبت من همام في قتادة، وحديثهما أولى بالصواب، وباللَّه التوفيق، هذا آخر كلامه.

وأبو المليح: اسمه عامر، ويقال: عمير، ويقال: زيد، وهو ثقة محتج به في الصحيحين.
وأبوه: أبو أسامة بن عمير، هُذَلي بصري، له صحبة، ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابنه أبي المليح.

3934/ 3780 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غلام، فأجاز النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عِتْقَه، وغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (5/ 358)]

3935/ 3881 - وفي رواية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتَقَ مَمْلوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ".

حكم الألباني

صحيح: انظر ما قبله]

3936/ 3782 - وفي رواية: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلوكِ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ، إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ".

حكم الألباني

صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2492) ومسلم (1503) والترمذي (1348) والنسائي (4968 - الكبرى) وابن ماجة (2527) بنحوه.
وتخرجه انظر ما بعده.

باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

[4: 37] 3937/ 3783 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلوكِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ، إنْ كَانَ لَه مَالٌ، وَإلَّا اسْتسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

حكم الألباني

صحيح: ق. انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2492) ومسلم (1503) وبإثر (54/ 1667) والترمذي (1348) والنسائي (4943 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2527).

3938/ 3784 - وعنه -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ، فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَليْهِ فِي مالِهِ، إنْ كَانَ لهُ مَالٌ، فإن لم يكن لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثمَّ اسْتُسْعِىَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

حكم الألباني

صحيح: ق. انظر ما قبله]

• وقد تقدم.
قال أبو داود: ورواه رَوْحُ بن عُبادة بن سعيد بن أبي عَروبة، لم يذكر السعاية.
وقال أبو داود أيضًا: ورواه يحيى بن سعيد وابن عدي عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكرا فيه السعاية ورواه يزيد بن زريع عن سعيد، فذكر فيه السعاية.
وقال البخاري: رواه سعيد عن قتادة، فلم يذكر السعاية.
وقال الخطابي: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية: مرة بذكرها، ومرة لا يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده، وإنما هو من كلام قتادة وتفسيره وتقييده على ما ذكره همام وبينه.
ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وقد ذكره أبو داود في الباب الذي يليه.
وقال الترمذي: وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة، ولم يذكر فيه أمر السعاية.
وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أثبتُ أصحاب قتادة: شعبةُ، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وقد اتفق شعبة وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة، وروايتُهما -واللَّه أعلم- أولى بالصواب عندنا.
وقد بلغني: أن هَمَّامًا روى هذا الحديث عن قتادة، فجعل الكلام الأخير قوله: "وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" قولَ قتادة، واللَّه أعلم.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة: أصح من حديث غيره؛ لأنه كتبها إملاء.
وقال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة -وهما أثبت- فلم يذكرا الاستسعاء، ووافقهما همام، وفصل الاستسعاء من الحديث، فجعله من رأي قتادة.
وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، فصلَ قول قتادة.
وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر: والذين لم يذكروا السعاية: أثبتُ ممن ذكرها.

وقال أبو محمد الأصيلي، وأبو الحسن بن القصار، وغيرهما: من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها.
وقال البيهقي: فقد اجتمع هَاهُنَا شعبةُ، مع فَضْلِ حِفظِه وعلمه بما سمع قتادة وما لم يسمع وهشام -مع فضل حفظه- وهمام، مع صحة كتابه، وزيادة معرفته، بما ليس من الحديث: على خلاف ابن أبي عروبة ومن تابعه: من إدراج السعاية في الحديث.
وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث.
وذكر أبو بكر الخطيب: أن أبا عبد الرحمن عبد اللَّه بن يزيد المقري: رواه عن همام، وزاد فيه ذكر الاستسعاء، وجعله من قول قتادة، وميزه من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

4/ 6 -

باب فيمن روى: أنه لا يستسعى

[4: 40] 3940/ 3785 - عن مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فأعْطَى شُرَكْاءَهُ حصَصَهُمْ، وَأُعْتِقَ عَلَيْه الْعَبْدُ، وَإلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2491، 2522، 2525) ومسلم (1501) وبإثر (1667) والنسائي (4698، 4699) وابن ماجة (2528) والترمذي (1346).

3941/ 3786 - عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه.

حكم الألباني

صحيح: انظر ما قبله] قال: وكان نافع ربما قال: "فقد عتق منه ما عتق"، وربما لم يَقُلْه.

3942/ 3787 - وفي رواية: قال -يعني أيوب- فلا أدري هو في الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو شيء قاله نافع: "وإلا عتق منه ما عتق؟ ".

حكم الألباني

صحيح الإسناد] • وأخرجه البخاري (2524) ومسلم (1501) والترمذي (1346) والنسائي (4699).

3943/ 3788 - وعن عبيد اللَّه -وهو ابن عمر- عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ له، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُله، إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبُهُ".

حكم الألباني

صحيح: ق. انظر الحديث الأول] • وأخرجه البخاري (2523) ومسلم (1501) والنسائي (4925 - الكبرى، الرسالة).

3944/ 3789 - وعن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعني إبراهيم بن موسى.

حكم الألباني

صحيح] • يعني: حديث عبيد اللَّه الذي قبله، وأخرجه مسلم والنسائي، وذكره البخاري تعليقًا.
وفي حديث النسائي: قال يحيى: لا أدري شيئًا كان مِنْ قبله يقوله، أم شيئًا في الحديث؟ فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع.
وذكر مسلم أيضًا عن يحيى نحوه.

3945/ 3790 - وعن جُويرية -وهو ابن أسماء- عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعنى مالك، ولم يذكر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق".

حكم الألباني

صحيح: انظر ما قبله] قال بعضهم: أيوب قد شَكَّ في قوله: "فقد عَتق منه ما عتق" على ما تقدم.
قيل له: شَكُّ الشاك: لا يؤثر في رواية من لم يشك، لا سيما إذا كان الذي لا يشك أحفظَ من الشاك.
وقد رواه مالك -رضي اللَّه عنه- عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك.
وقد رواه أيضًا عبيد اللَّه بن عمر العمري عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك.
وقد رواه أيضًا: جرير بن حازم عن نافع، وفيه: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ولم يشك.
وأخرجه مسلم (1501) في صحيحه.

وقال الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه-: لا أحسب عالمًا بالحديث ورواته يشك في أن مالكًا أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له من أيوب، ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابه خاصة، ولو استويا في الحفظ، فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه: لم يكن في هذا موضع لأن يُغَلَّط به الذي لم يشك، إنما يغلَّطُ الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث بشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه، ثم هم عدد وهو منفرد، وقد وافق مالكًا في زيادة: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" يعني غيره من أصحاب نافع.
وقال البيهقي: وقد تابع مالكًا على روايته عن نافع: أثبتُ آل عمر في زمانه وأحفظهم: عبيد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا آخر كلامه.
وقال الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه-: وزاد فيه بعضهم: "ورُق منه ما رُق".
وهذا الحديث -الذي أشار إليه الإمام الشافعي-: أخرجه الدارقطني في سننه.
وقال في كتاب الأفراد: تفرد به إسماعيل بن مرزوق عن يحيى بن أيوب عنه، يعني عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هذا آخر كلامه.
وإسماعيل -هذا- مرادي مصري، كنيته: أبو يزيد، روى عنه محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، ويحيى بن أيوب، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.

3946/ 3791 - وعن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إذَا كَانَ لَهُ ما يَبْلغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ".

حكم الألباني

صحيح: ق. الإرواء (5/ 358)] • وأخرجه مسلم (1501) والترمذي (1347) والنسائي (4698). وفي رواية النسائي: "أقيم ما بقي في ماله".
قال الزهري: "إن كان له مال يبلغ ثمنه".

وذكر أبو بكر الخطيب: أن الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه- رواه عن عبد الرزاق، فلم يزد على قوله: "في ماله" ورواه إسحاق الدَّبَرِي عن عبد الرزاق، ثم قال: لا أدري قوله: "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو شيء قاله الزهري؟ وكان موسى بن عقبة يقول للزهري: أفصل كلامك من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما كان يحدث به من حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيخلطه بكلامه.

3947/ 3792 - وعن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه -يَبلُغ به النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأعْتقَ أَحَدُهُمَا نَصيبَهُ، فَإنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيهِ قِيمةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثمَّ يُعْتَقُ".

حكم الألباني

صحيح: ق. انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2521) ومسلم (1501) والنسائي (4921 - الكبرى، الرسالة).

3948/ 3793 - وعن ابن التِّلِبِّ، عن أبيه: "أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوكٍ، فلم يُضَمِّنْهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

ضعيف الإسناد] قال أحمد: يعني ابن حنبل -إنما هو بالتاء -يعني التَّلبَّ- وكان شعبة ألْثَغَ، لم يبين التاء من الثاء.
وأخرجه النسائي.
وقال أبو القاسم البغوي: وبلغني أن شعبة كان ألثغ، وكان يقول: "الثلب" وإنما هو "التلب" بالتاء، هذا آخر كلامه.
وابن التلب: اسمه ملقام، ويقال فيه: هِلقام، وأبوه: يكنى أبا الملقام.
وهو بكسر التاء، ثالث الحروف وسكون اللام، وبعدها باء بواحدة، ويقال فيه: التلبّ: بتشديد الباء.
وقد تقدم قول البيهقي: إنه إسناد غير قوي.

وقال النسائي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور.
قال الخطابي: هذا غير مخالف للأحاديث المتقدمة.
وذلك: أنه إذا كان معسرًا لم يضمن وبقي الشقص مملوكًا، كما كان، هذا آخر كلامه.
وكأنه أجاب عنه على تقدير الصحة.

5/ 7 -

باب فيمن ملك ذا رحم محرم

[4: 45] 3949/ 3794 - عن الحسن -وهو البصري- عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال موسى -وهو ابن إسماعيل في موضع آخر: عن سمرة- فيما يحسِبُ حَمَّاد، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (1365) والنسائي (4878 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2524). وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة.
وقال أبو داود: لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه.
وقال أبو داود أيضًا: شعبة أحفظ من حماد بن سلمة.
يعني أن شعبة رواه مرسلًا.
وقال الخطابي: أراد أبو داود من هذا: أن الحديث ليس بمرفوع، أو ليس بمتصل، إنما هو عن الحسن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة.
وقال البيهقي: والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة، ثم شك فيه، ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه -وجب التوفق فيه.
وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث.
وقال علي بن المديني: هذا عندي منكر.

3950/ 3795 - وعن قتادة: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَم فَهُوَ حُرٌّ".

حكم الألباني

ضعيف موقوف] • وأخرجه النسائي (4883 - الكبرى، الرسالة).
وهو موقوف.
وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيِّف وثلاثين سنة.

3951/ 3796 - وعن قتادة، عن الحسن قال: "من ملك ذا رحم فهو حر".

حكم الألباني

صحيح مقطوع] • وأخرجه النسائي (4885 - الكبرى، الرسالة)، وهذا أيضًا مرسل.

3952/ 3797 - وعن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن، مثله.

حكم الألباني

صحيح مقطوع] • وأخرجه النسائي (4883 - الكبرى، الرسالة).
وهذا أيضًا مرسل.
وقد أخرج النسائي (4877 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2525) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ملك ذا رحم محرم عتق".
ولفظ ابن ماجة: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
وقال النسائي: هذا حديث منكر، ولا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير ضمرة، واللَّه أعلم.
وقال الترمذي: ولم يُتابَع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
وذكر البيهقي: أنه وهم فاحش خطأ، والمحفوظ بهذا الإسناد: حديث: "النهي عن بيع الولاء، وعن هبته" وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح، هذا آخر كلامه.

وضمرة بن ربيعة: هو أبو عبد اللَّه الفلسطيني، وثقه يحيى بن معين وغيره، ولم يخرج البخاري ومسلم من حديثه شيئًا، كما ذكر، والوهم حصل له في هذا الحديث، كما ذكره الأئمة.

6/ 8 -

باب في عتق أمهات الأولاد

[4: 46] 3953/ 3898 - عن سلامة بنت معقل -امرأة من خارجة قَيس عيْلَان- قالت: "قَدِمَ بِي عَمِّي في الجاهلية، فباعني من الحُبَابِ بن عمرو، أخي أبي اليَسَر بن عمرو، فولدتُ له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت امرأته: الآن واللَّه تُبَاعِينَ في دَيْنه، فأتيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه، إني امرأةٌ من خارجة قيس عَيْلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو، أخي أبي اليَسَر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن واللَّه تُباعين في دينه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وَلِيُّ الحُبَابِ؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعثَ إليه، فقال: أعْتِقْوهَا، فإذا سمعتم برَقِيقٍ قَدِمَ عليَّ فأْتُوني أُعَوِّضْكم منها، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رقيقٌ، فَعَوَّضهم مني غلامًا".

حكم الألباني

ضعيف الإسناد] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.
وقال الخطابي: إسناده ليس بذاك.
وذكر البيهقي: أنه أحسن شيء روي فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال هذا: بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال.

3954/ 3799 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "بعنا أمهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر، فلما كان عمر: نهانا، فانتهينا".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (1777)]

• وأخرجه النسائي (5021 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2517) دون ذكر عهد أبي بكر ونهي عمر، من حديث أبي الزبير عن جابر قال: "كنَّا نبيع سرارينا، أمهات أولادنا، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حَيٌّ، ما نرى بذلك بأسًا".
وهو حديث حسن.
وأخرجه النسائي (5023 - الكبرى، الرسالة) من حديث زيد العَمِّي عن أبي بكر الصدِّيق الناجِي عن أبي سعيد في أمهات الأولاد، قال: "كنا نبيعهن على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
غير أن زيدًا العمي لا يحتج بحديثه.
قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو لا يشعر بذلك؛ لأنه أمر يقع نادرًا، وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي تتداولها الأملاك، فيكثر بيعهن، فلا يخفى الأمر على الخاصة والعامة.
وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في العمر الأول، ثم نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، ولم يعلم به أبو بكر؛ لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها، ولاشتغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فانتهوا عنه، واللَّه أعلم.

7/ 9 -

باب في بيع المدبر

[4: 48] 3955/ 3800 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أن رجلًا أعتقَ غلامًا له عن دُبُرٍ منه، ولم يكنْ له مالٌ غيره، فأمر به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فبيع بسبعمائة، أو تسعمائة".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2141، 6717) ومسلم (997) وبإثر (1668)، والنسائي (4654، 5418) وابن ماجة (2512، 2513) بنحوه مختصرًا ومطولًا، والترمذي (1219).

3956/ 3801 - وفي رواية لأبي داود: وقال: -يعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنْتَ أحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللَّهُ أغْنَى عَنْهُ ".

حكم الألباني

صحيح: أحاديث البيوع]

3957/ 3802 - وعن أبي الزبير، عن جابر -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا من الأنصار -يقال له: أبو مذكور- أعتقَ غلامًا له -يقال له يعقوب- عنْ دُبُرٍ، ولم يكن له مالٌ غيره، فدعا به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: مَنْ يَشْتَرِيه؟ فاشتراه نُعيم بن عبد اللَّه بن النَّحَّام بثمانمائة درهمٍ، فدفعها إليه، قال: إذَا كانَ أحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ، فإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيالِهِ، فَإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَىِ ذِي قَرَابَتِهِ -أو قال: عَلَى ذِي رَحِمِهِ- فَإنْ كانَ فضْلًا، فهَاهُنَا وهَاهُنَا".

حكم الألباني

صحيح: م "الإرواء" (833): م] • وأخرجه مسلم (997) والنسائي (4652، 4653).

باب فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلثُ

[4: 50] 3958/ 3803 - عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حُصَين: "أن رجلًا أعتق سِتَّةَ أعْبُدٍ عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزَّأهم ثلاثة أجزاء، فأقْرَع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعةً".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه مسلم (1668) والترمذي (1364) والنسائي (1958) وابن ماجة (2345).

3960/ 3804 - وعن أبي زيد: أنَّ رجلًا من الأنصار، بمعناه -وقال يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ شَهِدْتُه قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقابِر المسلمين".

حكم الألباني

صحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (4954 - الكبرى، الرسالة)، وقال: هذا خطأ، والصواب: رواية أيوب، يعني السختياني، وأيوب أثبت من خالد -يعني الحَذَّاء-.
يريد: أن الصواب حديث أبي المهلب الذي قبل هذا.

3961/ 3805 - وعن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين -رضي اللَّه عنهما-: "أنَّ رجلًا أعتق ستةَ أعْبُدٍ عند موته، ولم يكن له مالٌ غيرهم، فبلغ ذلك النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقْرَعَ بينهم فأعتق اثنين: وأرَقّ أربعةً".

حكم الألباني

صحيح: م. انظر الحديث الأول] • وأخرجه النسائي (4957 - الكبرى، الرسالة).
تقدم تخريجه أبو داود (2958).

9/ 10 -

باب فيمن أعتق عبدًا له مال

[4: 51] 3962/ 3806 - عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ، إلا أنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (×) وابن ماجة (2529). وقد أخرج البخاري (2379) ومسلم (1543) والترمذي (1344) والنسائي (4636) وابن ماجة (2529) من حديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن أبيه، وقد تقدم في كتاب البيوع.

10/ 12 -

باب في عتق ولد الزنا

[4: 52] 3963/ 3807 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ"، وقال أبو هريرة: "لأن أُمتِّعَ بِسَوْطٍ في سبيل اللَّه عز وجل أحبُّ إلى من أن أعتقَ ولدَ زِنْيةٍ".

حكم الألباني

صحيح: الصحيحة (671)]

11/ 13 -

باب في ثواب العتق

[4: 53] 3964/ 3808 - عن الغَريفِ بن الدَّيلَمي، قال: "أتينا واثِلَة بن الأسْقَع، فقلنا له: حَدِّثْنَا حديثًا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب، وقال: إنَّ أحدَكم ليقرأُ ومصحفُه معلَّق في بيته فيزيد ويَنقُص، قلنا: إنما أردنا حديثًا سمعته من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: أتينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صاحب لنا أوْجَبَ -يعني النارَ- بالقتل، فقال: أعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتقِ اللَّه بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ".

حكم الألباني

ضعيف: الضعيفة (907)]

وأخرجه النسائي (4890 - الكبرى).

باب أي الرقاب أفضل؟

[4: 53] 3965/ 3809 - عن أبي نَجِيح السُّلَمي، قال: "حَاصَرْنَا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقَصْرِ الطائف -قال معاذ، وهو ابن هشام: سمعت أبي يقول: بقصر الطائف، بحِصْن الطائف كل ذلك- فسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ في سبيل اللَّه عز وجل فله درجة -وساق الحديث، وسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: أيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أعْتَقَ رَجُلًا مسلمًا، فإن اللَّه عز وجل جاعِلٌ وِقَاءَ كُلَّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَام مُحَرَّرِهِ مِنْ النَّار، وأيُّمَا امرأةٍ أعتقتْ امرأةً مسلمةً، فإن اللَّه عز وجل جاعلٌ وِقاءَ كلِّ عظَمْ من عظامها عظمًا من عظام مُحَرَّرِهَا من النار يوم القيامة".

حكم الألباني

صحيح: الصحيحة (1756)] • وأخرجه الترمذي (1638) والنسائي (4143) وابن ماجة (2812). وحديثهم مختصر في ذكر الرمي.
وفي طريق للنسائي: ذكر الشيب، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأبو نجيح: هو عمرو بن عَبَسة السلمي.

3966/ 3810 - وعن شُرَحبيل بن السَّمِط، أنه قال لعمرو بن عَبسة: حدِّثْنَا حديثًا سمعتَهُ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ أعْتَقَ رقبةً مؤمنةً كانت فِدَاءَهُ من النار".

حكم الألباني

صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه النسائي (3142، 3145). وفي إسناده: بقية بن الوليد، وفيه مقال.
وقد أخرجه النسائي من طرق أخرى، وفيها ما إسناده حسن.

3967/ 3811 - وعن شُرحبيل بن السَّمط أنه قال لكَعْبِ بن مُرَّة، أو مُرَّة بن كعب: حدَّثْنَا حديثًا سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر معنى معاذ، يعني ابن هشام -إلى قوله: " أيُّما

امرئ أعتق مسلمًا، وأيما امرأة- زاد: وأيُّمَا رَجُل أعْتَقَ امرأتين مسلمتين إلا كانتا فِكَاكَهُ من النار، يُجْزِئُ مَكانَ كل عَظْمين منهما عظمٌ من عظامه".

حكم الألباني

صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه النسائي (3144) بنحو الرواية لأبي داود (3695)، وابن ماجة (2522).

باب في فضل العتق في الصحة

[4: 54] 3968/ 3812 - عن أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ المَوْتِ كَمَثلِ الِّذي يُهْدِي إذَا شَبعَ".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه الترمذي (2123) والنسائي (3614). وقال الترمذي: حسن صحيح.
آخر كتاب العتاق

مختصر سنن أبي داود

تأليف الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (المتوفى سنة 656 هـ)

خرج أحاديثه وضبط نصه وعلق عليه ورقم كتبه وأحاديثه وقارن أبوابه مع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف «ووضع حكم المحدث الألباني على الأحاديث» «بطلب من صاحب مكتبة المعارف - الرياض حيث أنه صاحب الحق في ذلك» محمد صبحي بن حسن حلاق (أبو مصعب)

[الجزء الثالث]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُد [3]

1431 هـ - 2010 م

(ح) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1431 هـ فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر الْمُنْذِرِيّ، زكي الدّين عبد الْعَظِيم بن عبد الْقوي مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُد / زكي الدّين عبد الْعَظِيم بن عبد الْقوي الْمُنْذِرِيّ، مُحَمَّد صبحي حسن حلاق - الرياض، 1431 هـ 3 مج.
ردمك: 5 - 31 - 8028 - 603 - 978 (مجموعة) 6 - 34 - 8028 - 603 - 978 (ج 3)

1 - الحَدِيث - سنَن.
2 - الحَدِيث - شرح: أ. حلاق، مُحَمَّد صبحي حسن (مُحَقّق) - ب. العنوان ديوي ... 235.4

رقم الْإِيدَاع: 5716/ 1431 ردمك: 5 - 31 - 8028 - 603 - 978 (مجموعة) 6 - 34 - 8028 - 603 - 978 (ج 3)

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع هَاتِف: 4114535 - 4113350 فاكس: 4112932 - ص. ب: 3281 الرياض - الرَّمْز البريدي: 11471

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أول

جارٍ التحميل