مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقصفحات 248-287

باب الدعاء بين السجدتين

[1: 316] 850/ 813 - عن ابن عباس قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه الترمذي (284) وابن ماجة (898). وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
وقال: وروى بعضهم هذا الحديثَ عن كامل أبي العلاء، مرسلًا.
هذا آخر كلامه.
وكامل هو أبو العلاء، ويقال: أبو عبد اللَّه، كامل بن العلاء التميمي، السعدي الكوفي، وثَّقه يحيى بن مَعين، وتكلم فيه غيره.

باب رفع النساء -إذا كنَّ مع الإمام- رؤوسَهن من السجدة

[1: 316] 851/ 814 - عن مولًى لأسماء ابنة أبي بكر عن أسماء ابنة أبي بكر -رضي اللَّه عنهما- قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من كان منكنَّ تُؤمن باللَّه واليوم الآخر، فلا ترفعْ رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم، كراهيةَ أن يَرَيْن من عورات الرجال".

حكم الألباني

صحيح] • مولى أسماء مجهول.

باب طول القيام من الركوع، وبين السجدتين

[1: 317] 852/ 815 - عن البراءِ: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان سجوده وركوعه، وما بين السجدتين: قريبًا من السَّواء".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (792) ومسلم (471) والترمذي (279) والنسائي (1065) و (1148) و (1332).

853/ 816 - وعن أنس بن مالك قال: "ما صليت خلف رجل أوجَزَ صلاةً من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تَمام، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قال: سمع اللَّه لمن حمده.
قام حتى نقول: قد أوهَم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقولَ: قد أوهم".

حكم الألباني

صحيح: م، خ، مختصرًا]

• أخرجه البخاري (800) و (821) ومسلم (472) و (473).

854/ 817 - وعن البراء بن عازِب قال: "رَمَقت محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال أبو كامل: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة، فوجدت قيامَه كركعته وسجدته، واعتدالَه في الركعة كسجدته، وجلستَه بين السجدتين وسجدتَه ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء".
قال أبو داود: قال مسدَّد: "فركعتَه واعتدالَه بين الركعتين، فسجدتَه فجلستَه بين السجدتين، فسجدته فجلستَه بين التسليم والانصراف: قريبًا من السواء".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه البخاري (792) و (801) ومسلم (471) والترمذي (279) والنسائي (1065) و (1148) و (1332). 818 - وفي رواية: "ما خلا القيامَ والقعود".

79/ 143 - 144 -

باب صلاة من لا يقيم صُلبه في الركوع والسجود

[1: 318] 855/ 819 - عن أبي مسعود البَدْري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُجزئ صلاة الرجل حتى يقيمَ ظَهْره في الركوع والسجود".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (265) والنسائي (1027) و (1111) وابن ماجة (870). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

856/ 820 - وعن سعيد بن أبي سعيد المقبُري عن أبيه عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء، فسلم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرَّد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه السلام، وقال: ارجع فصل، فإنك لم تصلِّ، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسلَّم عليه، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وعليك السلام، ثم قال: ارجع فصل، فإنك لم تصل.
حتى فعل ذلك ثلاث مرار، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أُحْسِنُ غير هذا، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركع حتى

تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".
821 - وفي رواية: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتُك، وما انتقصتَ من هذا فإنما انتقصتَه من صلاتك، وقال فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (757) ومسلم (397) والترمذي (303) والنسائي (1313) بنحوه.
وأخرجه البخاري (6251) ومسلم (397) والترمذي (2692) وابن ماجة (1060) والنسائي (884) من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة.

857/ 822 - وعن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه: "أن رجلًا دخل المسجد -فذكر نحوه- قال فيه: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنه لا تَتم صلاةٌ لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضعَ الوضوء -يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد اللَّه جل وعز وُيثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: اللَّه أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع اللَّه لمن حمده، حتى يستويَ قائمًا، ثم يقول: اللَّه أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: اللَّه أكبر، ويرفع رأسه، حتى يستويَ قاعدًا، ثم يقول: اللَّه أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمتْ صلاته".

حكم الألباني

صحيح] • المحفوظ في هذا: علي بن يحيى بن خِلَاد عن أبيه عن عمه رفاعة بنِ رافع، كما سيأتي.

858/ 823 - وعن علي بن يحيى بن خلّاد عن عمه رفاعة بن رافع -بمعناه، قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يُسبغ الوضوء كما أمره اللَّه، فيغسلَ وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر اللَّه عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر -فذكر نحو حديث حماد- قال: ثم يكبر فيسجد فيمكّن وجهه -قال همام [بن يحيى]: وربما قال: جبهته- من الأرض، حتى تطمئن مفاصله

وتَسترخِي، ثم يكبر، فيستوي قاعدًا على مقعده، ويقيم صلبه -فوصف الصلاةَ هكذا، أربع ركعات حتى فرغ- لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (302) والنسائي (1053) و (1313) وابن ماجة (460) بنحوه.
وحديث ابن ماجة مختصر.
وقال الترمذي: حديث حسن.

859/ 824 - وعن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع -بهذه القصة- قال: "إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأمِّ القرآن وبما شاء اللَّه أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحَتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وقال: إذا سجدت فمكِّن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخِذَك اليسرى".

حكم الألباني

حسن] [انظر: ما قبله]

860/ 825 - وعن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذه القصة- قال: "إذا أنت قمت في صلاتك فكبر اللَّه عز وجل، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، وقال فيه: فإذا جلستَ في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذَك اليسرى، ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثلَ ذلك، حتى تَفرُغ من صلاتك".

حكم الألباني

حسن]

861/ 826 - وعن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزُّرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقصَّ هذا الحديث- قال فيه: فتوضأ كما أمرك اللَّه، ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمدِ اللَّه عز وجل وكبره وهَلِّله، وقال فيه: وإن انتقصتَ منه شيئًا انتقصتَ من صلاتك".

حكم الألباني

صحيح]

862/ 827 - وعن عبد الرحمن بن شِبْل قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نَقْرة الغراب وافتراش السبُع، وأن يوطّنَ الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه النسائي (1112) وابن ماجة (1429).

863/ 828 - وعن سالم البَرّاد قال: "أتينا عُقْبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود، فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقام بين أيدينا في المسجد، فكبر، فلما ركع وضع يديه

على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجافَى بين مرفقيه حتى استقر كلُّ شيء منه، ثم قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفَّيه عَلى الأرض، ثم جافَى بين مَرْفِقيه حتى استقر كل شئ منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضًا، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته، ثم قال: هكذا رأينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (1036) و (1037).

باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل صلاة لا يتمها صاحبها تُتَمُّ من تطوعه"

[1: 322] 864/ 829 - عن أنس بن حكيم الضَّبِّي قال: "خاف من زياد -أو ابن زياد- فأتى المدينة، فلقي أبا هريرة قال: فنسبني فانتسبت له، فقال: يا فتى، ألا أحدثك حديثًا؟ قال: قلت: بلى رحمك اللَّه -قال يونس: أحسِبه ذكره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن أولَ ما يُحاسب الناسُ به يوم القيامة من أعمالهم الصلاةُ، قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته -وهو أعلم-: انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامةً كُتبت له تامةً.
وإن كان إنتقص منها شيئًا قال: انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تَطَوُّعٌ قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1425) والترمذي (413) والنسائي (465 - 467).

866/ 830 - وعن تميم الدارِيِّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بهذا المعنى، قال: "ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1426).

باب تفريع

أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين

[1: 323] 867/ 831 - عن مُصْعَب بن سعد قال: "صليت إلى جنب أبي، فجعلت يدي بين ركبتي، فنهاني عن ذلك، فعدت، فقال: لا تصنع هذا، فإنَّا كنا نفعله فنُهينا عن ذلك، وأُمرنا أن نضعَ أيْديَنا على الركب".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (790) ومسلم (535) والترمذي (259) والنسائي (1032) و (1033) وابن ماجة (873).

868/ 832 - وعن عبدِ اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "إذا ركع أحدكم فليَفرِش ذراعيه على فخذه، وليُطَبِّقْ بين كفَّيه، فكأنِّي أنظر إلى اختلاف أصابع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (534) والنسائي (1029 - 1031).

80/ 146 - 147 -

باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

[1: 324] 869/ 833 - عن عُقْبة بن عامر قال: "لما نزلت: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52)﴾ [الواقعة: 74] قال: اجعلوها في ركوعكم.
فلما نزلت: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)﴾ [الأعلى: 1] قال: اجعلوها في سجودكم -وزاد في رواية قال-: فكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ركع قال: سبحان ربّيَ العظيم وبحمده، ثلاثًا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحَمده".
• أخرجه ابن ماجة (887). قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة.
وأخرجه ابن ماجة ولم يذكر الزيادة.

871/ 834 - وعن حُذيفة: "أنه صلى مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم.
وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى.
وما مَرَّ بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فَتَعوَّذ".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (772) والترمذي (262) والنسائي (1008) و (1009) و (1046) و (1133) و (1664) و (1665) وابن ماجة (888) و (1351) بنحوه مختصرًا ومطولًا.

872/ 835 - وعن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول في ركوعه وسجوده: سُبُّوحٌ قُدُّوس، ربُّ الملائكة والروح".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (487) والنسائي (1048) و (1143).

873/ 836 - وعن عَوف بن مالك الأشْجَعي قال: "قمت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلةً، فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، قال: ثم ركع بقدر قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام، فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورةً".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (في الشمائل- 298) والنسائي (1132) و (1049).

874/ 837 - وعن أبي حمزة مولى الأنصار، عن رجل من بني عَبْس عن حُذيفة: "أنه رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي من الليل، فكان يقول: اللَّه أكبر -ثلاثًا- ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرا البقرة، ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، [سبحان ربي العظيم] ثم رفع رأسه من الركوع، فكان قيامه نحوًا من ركوعه، يقول: لربي الحمد، ثم يسجد، فكان سجوده نحوًا من قيامه، فكان يقول في سجوده: سبحان ربِّي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما

بين السجدتين نحوًا من سجوده، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي.
فصلَّى أربع ركعات، فقرأ فيهن البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، أو الأنعام -شك شُعبة".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (في الشمائل- 262) والنسائي (1069) و (1145) واقتصر ابن ماجة (897) على ما كان يقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- بين السجدتين.
وقال الترمذي: أبو حمزة اسمه: طلحة بن زيد، وقال النسائي: أبو حمزة -عندنا- طلحة بن يزيد.
وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة.
هذا آخر كلامه.
وطلحة بن يزيد أبو حمزة الأنصاري، مولاهم الكوفي: احتج به البخاري في صحيحه.
وصلة بن زفر العَبْسِي الكوفي كنيته: أبو بكر، ويقال: أبو العلاء.
احتج به البخاري ومسلم.

81/ 147 - 148 -

باب الدعاء في الركوع والسجود

[1: 326] 875/ 838 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أقربُ ما يكون العبد من ربِّه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (482) والنسائي (1137).

876/ 839 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كشف الستارة، والناس صفوف خَلْف أبي بكر، فقال: "يا أيها الناس، إنه لم يبقَ من مُبَشِّرَات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترَى له، وإني نُهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا الربَّ فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقَمِنٌ أن يُستجابَ لكم".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (479) والنسائي (1045) و (1120) وابن ماجة (3899) دون قوله: "وإني نهيت أن أقرأ.
. ".

877/ 840 - وعن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُكْثِرُ أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأوَّل القرآن".

حكم الألباني

صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (817) ومسلم (484) والنسائي (1047) و (1122) وابن ماجة (889).

878/ 841 - وعن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كلَّه، دِقَّه وجِلَّه، وأوله وآخره -زاد ابن السَّرْح: علانيته وسره".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (483).

879/ 842 - وعن عائشة قالت: "فقدتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ ليلة، فلمست المسجد، فإذا هو ساجد، وقدماه منصوبتان، وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (486) وابن ماجة (3841) والترمذي (3493) والنسائي (1100) و (1130) و (5534).

باب الدعاء في الصلاة

[1: 328] 880/ 843 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المَأثَم والمَغْرَم، فقالَ قائل: ما أكثرَ ما تستعيذ من المَغْرَم؟ فقال: إن الرجل إذا غَرَم حدث فكذب، ووعد فأخلف".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6368) ومسلم (589) والنسائي (6466) و (5477) وابن ماجة (3833) والترمذي (3495).

881/ 844 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: "صليت إلى جنب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، في صلاة تطوع، فسمعته يقول: أعوذ باللَّه من النار، وَيلٌ لأهل النار".

حكم الألباني

ضعيف]

• وأخرجه ابن ماجة (1352). وأبو ليلى: له صحبة، ولقبه الأيسر، واختلف في اسمه.
فقيل: يَسار، وقيل: داود، وقيل: أوس، وقيل: بلال، وقيل: بلال أخوه.
وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف الحديث.

882/ 845 - وعن أبي هريرة قال: "قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا! فلما سلم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للأعرابي: لقد تَحَجَّرت واسعًا، يريد رحمة اللَّه عز وجل".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (6010) والنسائي (1216).

883/ 846 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)﴾ [الأعلى: 1]، قال: سبحان ربي الأعلى".

حكم الألباني

صحيح] • وقد روي موقوفًا.

884/ 847 - وعن موسى بن أبي عائشة قال: "كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40)﴾ [القيامة: 40] قال: سبحانك فبلَى، فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

صحيح] قال أبو داود: قال أحمد: يُعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن.

باب مقدار الركوع والسجود

[1: 330] 885/ 848 - عن السَّعْدي عن أبيه، أو عن عمه قال: "رَمَقتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاته، فكان يتمكَّن في ركوعه وسجوده قَدْرَ ما يقول: سبحان اللَّه -ثلاثًا-".

حكم الألباني

صحيح] • السعدي مجهول.

886/ 849 - وعن عَون بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا ركع أحدكلم فليقلْ -ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى -ثلاثًا- وذلك أدناه".

حكم الألباني

ضعيف]

• وأخرجه الترمذي (261) وابن ماجة (890). وقال ابو داود: هذا مرسل، عون لم يدرك عبد اللَّه.
وذكره البخاري في تاريخه الكبير، وقال: مرسل.
وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد اللَّه بن عتبة لم يلق ابن مسعود.
قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري: وعون -هذا- هو أبو عبد اللَّه، عون بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي، انفرد مسلم بإخراج حديثه.

887/ 850 - وعن إسماعيل بن أمية قال: "سمعت أعرابيًا يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من قرأ منكم بـ ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1)﴾ [التين: 1]، فانتهى إلى آخرها، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8)﴾ [التين: 8] فليقل: وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1)﴾ [القيامة: 1] فانتهى إلى: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40)﴾ [القيامة: 40] فليقل: بلى، ومن قرأ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ [المرسلات: 1] فبلغ: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50)﴾ [الأعراف: 185] فليقل: آمنا باللَّه".
قال إسماعيل: فذهبت أعيد على الرجل الأعرابي، وأنظر لَعلّه؟ ! فقال: يا ابن أخي، أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت ستين حجةً، ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (860)] • وأخرجه النسائي (×) والترمذي مختصرًا (3347) وقال: إنما يروي بهذا الإسناد عن الأعرابي، ولا يسمى.

888/ 851 - وعن أنس بن مالك قال: "ما صليت وراء أحد، بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أشبه صلاةً برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من هذا الفتى -يعني عمر بن عبد العزيز- قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (883)] • وأخرجه النسائي (1135).

باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا، كيف يصنع؟

[1: 331] 893/ 852 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود، فاسجدوا، ولا تعدُّوها شيئًا، ومن أدرك الركعةَ فقد أدرك الصلاة".

حكم الألباني

حسن]

82/ 150 - 151 -

باب أعضاء السجود

[1: 337] 889/ 853 - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أُمرتُ -قال حماد [بن زيد]: أُمِرَ نبيُّكم أن يَسجد على سبعة، ولا يَكُفَّ شعرًا ولا ثوبًا".

حكم الألباني

صحيح: ق]

890/ 854 - وفي رواية: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أُمرت -وربما قال: أمر نبيكم- أن يسجد على سبعة آراب".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (809) ومسلم (490) والترمذي (273) والنسائي (1093) و (1096 - 1098) و (1113) و (1115) وابن ماجة (883) و (884) و (1040).

891/ 855 - وعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفَّاه، وركبتاه، وقدماه".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (491) والترمذي (272) والنسائي (1094) و (1099) وابن ماجة (885).

892/ 856 - وعن ابن عمر -رفعه- قال: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه.
فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (1092).

باب السجود على الأنف والجبهة

[1: 338] 894/ 857 - عن أبي سعيد الخدري "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رُؤي على جبهته وعلى أرْنبَتِه أثر طين، من صلاة صلاها بالناس".

حكم الألباني

صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (813) و (836) ومسلم (1167) بنحوه أتمَّ منه، والنسائي (1095) و (1356).

باب صفة السجود

[1: 338] 896/ 858 - عن أبي إسحاق -وهو السَّبِيعي- قال: "وصف لنا البراء بن عازب، فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفَع عَجِيزته وقال: هكذا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسجد".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه النسائي (1104).

897/ 859 - وعن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اعتدلوا في السجود، ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراشَ الكلب".
• وأخرجه البخاري (532) و (822) ومسلم (493) والترمذي (276) والنسائي (1028) و (1103) و (1110) وابن ماجة (892) بنحوه.

898/ 860 - وعن ميمونة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سجد جافَى بين يديه، حتى لو أنَّ بَهْمةً أرادت أن تمر تحت يديه مرت".
• وأخرجه مسلم (496) و (497) والنسائي (1109) و (1147) وابن ماجة (880).

899/ 861 - وعن ابن عباس قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من خَلْفه، فرأيت بَياضٌ إبْطيه، وهو مُجَخٍّ، قد فرج بين يديه".

900/ 862 - وعن الحسن -وهو البصري- قال: حدثنا أحمر بن جَزْء -صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سجد جافَى عَضُديه عن جَنبيه حتى نَأوِيَ له".
• وأخرجه ابن ماجة.
وقيل: إنه لم يرو عنه غير الحسن، ولم يرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا هذا، وكنيته أبو جَزِيء.

901/ 863 - وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب، ولْيَضُمَّ فخِذَيه".

حكم الألباني

ضعيف]

باب الرخصة في ذلك [للضرورة]

[1: 340] 902/ 864 - عن أبي هريرة قال: "اشتكى أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مشقَّة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالرُّكَب".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه الترمذي (286)، وذكر أنه لا يعرفه من هذا الطريق إلا من هذا الوجه، وذكر أنه روى من غير هذا الوجه مرسلًا.
وكأنه أصح.

باب التخصُّر والإقعاء

[1: 340] 903/ 865 - عن زياد بن صُبَيح الحنفي قال: "صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتَيَّ، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عنه".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (891).

83/ 156 - 157 -

باب البكاء في الصلاة

[1: 340] 904/ 866 - عن مُطَرِّف -وهو ابن عبد اللَّه بن الشِّخِّير- عن أبيه، قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي، وفي صدره أَزِيز كأزِيز الرَّحَا من البكاء".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (في الشمائل- 307) والنسائي (1214).

باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

[1: 341] 905/ 897 - عن زيد بن خالد الجُهني أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من توضَّأ فأحسنَ وضُوءه، ثم صلى ركعتين لا يَسْهو فيهما، غُفِر له ما تقدّم من ذنبه".

حكم الألباني

حسن]

906/ 868 - وعن عُقْبة بن عامر الجهني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما من أحدٍ يتوضأ فيُحسنُ الوضوءَ، ويُصلِّي ركعتين، يُقْبِلُ بقلبه ووجهه عليهما، إلا وجَبتْ له الجنة".

حكم الألباني

صحيح: م] [تقدم برقم (169)] • وقد تقدم في الطهارة مطولًا.
[برقم (169/ 161) من كتابنا هذا]

84/ 158 - 159 -

باب الفتح على الإمام في الصلاة

[1: 341] 907/ 869 - عن يحيى الكاهِليِّ عن المُسَوَّر بن يزيد المالكي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال يحيى: وربما قال -شهدت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الصلاة، فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول اللَّه، آية كذا وكذا؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هَلَّا أُذْكَرْتَنيها؟ قال سليمان [بن عبد الرحمن الدمشقي] في حديثه: قال: كنت أُراها نسخت".

حكم الألباني

حسن] • يحيى: هو ابن كثير الكاهلي الأسدي الكوفي، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ.
والمسور -بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الواو وفتحها- هو الأسدي المالكي، قال أبو بكر الخطيب: يروي عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث واحد.
هذا آخر كلامه.
والمالكي -هذا- نسبة إلى بطن من بني أسد بن خزيمة.
وفي الرواة: المالكي، نسبة إلى قبائل عدة.
والمالكي، إلى الجد.
والمالكي، إلى المذهب.
والمالكي إلى القرية المشهورة على الفرات.
يقال لها: المالكية.
وذكره ابن أبي حاتم، أبو عمر النَّمَرِي، وغيرهما في باب من اسم مِسْوَر -بكسر الميم وسكون السين- والذي قَيَّده الحفاظ فيه: ما ذكرناه.
870 - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى صلاةً، فقرأ فيها، فَلُبِس عليه، فلما انصرف قال لأُبيّ: أصليت معنا؟ قال: نعم.
قال: فما منعك؟ ".

حكم الألباني

صحيح]

باب النهي عن التلقين

[1: 342] 908/ 871 - عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٍّ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عليُّ، لا تفتح على الإمام في الصلاة".

حكم الألباني

ضعيف]

• قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.
هذا آخر كلامه.
وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي، أحد ثقات التابعين.
والحارث هو أبو زهير الحارث بن عبد اللَّه، ويقال: ابن عبيد الهَمْداني الخارِفي الكوفي الأعور، قال غير واحد من الأئمة: إنه كذاب.
وقال الخطابي: إسناد حديث أُبيّ جيد، وحديث علي هذا، راويه الحارث، وفيه مقال.

باب الالتفات في الصلاة

[1: 342] 909/ 872 - عن أبي الأحوص عن أبي ذَرّ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يزال اللَّه عز وجل مُقْبلًا على العبد وهو في صلاته، ما لم يلتفت، فإذا التفتَ انصرف عنه".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه النسائي (1195). وأبو الأحوص -هذا- لا يعرف له اسم، وهو مولى بني ليث، وقيل: مولى بني غِفار، ولم يرو عنه غير الزهري، قال يحيى بن مَعين: ليس هو بشيء، وقال أبو أحمد الكَرابيسِيُّ: ليس بالمتين عندهم.

910/ 873 - وعن عائشة قالت: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التفاتِ الرجل في الصلاة؟ فقال: هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد".
• وأخرجه البخاري (751) والنسائي (1196) و (1197) والترمذي (590).

باب السجود على الأنف

[1: 342] 911/ 874 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رُؤي على جبهته وعلى أرْنَبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وقد تقدم في السجود على الجبهة.
[سلف برقم (894/ 857) من كتابنا هذا].

85/ 162 - 163 -

باب النظر في الصلاة

[1: 343] 912/ 875 - عن جابر بن سَمُرة -قال عثمان -وهو ابن أبي شيبة- قال: "دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسجد، فرأى فيه ناسًا يصلون، رافعي أبصارِهم إلى السماء -ثم اتفقا- فقال:

لَيَنْتَهِيَنَّ رجال يَشْخَصون أبصارَهم إلى السماء -قال مسدد: في الصلاة- أو لا ترجع إليهم أبصارهم".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (428) والنسائي (×)، وأخرج ابن ماجة (1045) طرفًا منه.

913/ 876 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بالُ أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ فاشتدّ قوله في ذلك، فقال: ليَنْتَهُنَّ عن ذلك أو لَتُخْطَفَن أبصارُهم".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (750) والنسائي (1193) وابن ماجة (1044).

914/ 877 - وعن عائشة قالت: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في خَميصة لها أعلامٌ، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جَهْم، وائْتوني بأنْبِجَانِيَّتِه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (373) ومسلم (556) والنسائي (771) وابن ماجة (3550).

915/ 878 - وفي رواية لأبي داود قال: "وأخذ كُرْدِيًّا كان لأبي جهم، فقيل: يا رسول اللَّه، الخميصةُ كانت خيرًا من الكُرْدِيّ".

حكم الألباني

حسن]

باب الرخصة في ذلك

[1: 344] 916/ 879 - عن سَهل بن الحنْظَلِيَّة قال: "ثُوِّب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي، وهو يلتفت إلى الشِّعب".

حكم الألباني

صحيح] • قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يَحْرُس، وهو سهل بن الربيع، وقيل: سهل بن عمرو، والحنظلية: أمه، وقيل: أم جده، وقيل: عُرف بذلك لأن أم أبيه عمرو من بني حنظلة، من تميم.

86/ 164 - 165 -

باب العمل في الصلاة

[1: 344] 917/ 880 - عن أبي قتادة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي، وهو حامل أُمامة بنتَ زينب ابنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها".

حكم الألباني

صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (516) ومسلم (41/ 543) والنسائي (1204) و (1205).

918/ 881 - وعنه قال: "بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع، ويعيدها إذا قام، حتى قضى صلاته، يفعل ذلك بها".

حكم الألباني

صحيح: خ، مختصرًا] • أخرجه البخاري (5996) مختصرًا، ومسلم (43/ 543) والنسائي (711).

919/ 882 - وعنه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي للناس، وأمامةُ بنت أبي العاص على عُنقه، فإذا سجد وضعها".

حكم الألباني

صحيح: م] • أخرجه مسلم (43/ 543). قال أبو داود: لم يسمع مَخْرَمة -يعني ابن بُكير- من أبيه إلا حديثًا واحدًا.

920/ 883 - وعنه قال: "بينما نحن ننتظر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للصلاة في الظهر، أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة، إذ خرج إلينا وأمامةُ بنت أبي العاص، بنت بنته، على عنقه، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مُصلَّاه، وقمنا خلفه، وهي في مكانها الذي هي فيه.
قال: فكبّر فكبّرنا، قال: حتى إذا أراد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يركعَ أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده، ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنع بها ذلك في كل ركعة، حتى فرغ من صلاته".

حكم الألباني

ضعيف] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يَسَار، وقد أثْنَى عليه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد.

921/ 884 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقْتُلوا الأسودين في الصلاة: الحيَّةَ والعقرب".

حكم الألباني

صحيح]

• وأخرجه الترمذي (390) والنسائي (1202) و (1203) وابن ماجة (1245). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

922/ 885 - وعن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أحمد بن حنبل-: يصلي والباب عليه مُغْلَق، فجئتُ فاستفتحت -قال أحمد: - فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مُصلَّاه -وذكر أن الباب كان في القبلة".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه الترمذي (601) والنسائي (1206). وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وفي حديث النسائي "يصلي تطوعًا" وكذا ترجم عليه الترمذي.

87/ 165 - 166 -

باب رد السلام في الصلاة

[1: 347] 923/ 886 - عن علقمة عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "كنا نُسَلِّم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في الصلاة، فيردُّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشيِّ سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة لشَغُلًا".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1199) ومسلم (538) والنسائي (1220) و (1221) وابن ماجة (1019).

924/ 887 - وعن أبي وائل عن ابن مسعود قال: "كنا نُسَلِّم في الصلاة، ونأمرُ بحاجتنا.
فقدمتُ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يصلي فسلمتُ عليه، فلم يرد عليَّ السلام، فأخذني ما قَدُمَ وما حَدُث، فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة قال: إن اللَّه تعالى يُحْدِثُ من أمره ما يشاء.
وإن اللَّه تعالى قد أحدث [من أمره]: أن لا تَكَلَّموا في الصلاة، فرد عليَّ، السلام".

حكم الألباني

حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (1220) و (1221).

925/ 888 - وعن نابل صاحب القباد عن ابن عمر عن صُهَيب أنه قال: "مررت برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-وهو يصلي، فسلمت عليه، فردَّ إشارةً، قال: ولا أعلمه إلا قال: إشارةً بإصْبَعه"

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (367) والنسائي (1186) و (1187) وانظر ابن ماجة (1017). وقال الترمذي: وحديث صهيب حسن، لا نعرفه إلا من حديث الليث بن بُكير.
وقال النسائي: نابل، ليس بالمشهور.
هذا آخر كلامه.
ونابل: أوله نون، وبعد الألف باء بواحدة، وآخره لام، هو صاحب العباء، ويقال: صاحب الشِّمال، سمع من ابن عمر وأبي هريرة، وروى عنه بكير بن عبد اللَّه بن الأشجِّ وصالح بن عبيد.

926/ 889 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "أرسلني نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى بني المصْطَلِق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته، فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته، فقال لي بيده هكذا، وأنا أسمعه يقرأ، ويُومِئ برأسه، قال: فلما فرغ قال: ما فعلتَ في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (540) والترمذي (351) والنسائي (1189) و (1190) وابن ماجة (1018) والبخاري (1217).

927/ 890 - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى قُباءٍ يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه، وهو يصلي.
قال: فقلت لبلال: كيف رأيتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَردُّ عليهم، حين كانوا يسلمون عليه، وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا -وبسط جعفر بن عَون كَفَّه وجعل بطنه أسفلَ، وجعل ظهره إلى فوق".

حكم الألباني

حسن صحيح] • أخرجه الترمذي (368).

928/ 891 - وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا غرارَ في صلاة ولا تسليم.
قال أحمد -وهو ابن حنبل: يعني فيما أُرى: أن لا تسلِّم ولا يُسلَّم عليك، وُيغَرِّر الرجل بصلاته فينْصَرِف وهو فيها شاكٌّ".

حكم الألباني

صحيح] • قال أبو داود: رواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي، ولم يرفعه.

929/ 892 - وعن أبي حازم عن أبي هريرة -قال أراه رفعه- قال: "لا غِرار في تسليم ولا صلاة".

حكم الألباني

صحيح]

88/ 166 - 167 -

باب تشميت العاطس في الصلاة

[1: 349] 930/ 893 - عن معاوية بن الحكم السُّلمي قال: "صليتُ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فعطَس رجل من القوم، فقلتُ: يرحمك اللَّه، فرماني القومُ بأبصارهم! فقلت: واثُكْلَ أُمَّيَاه! ما شأنُكم تنظرون إليَّ؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعلمتُ أنهم يُصَمِّتوني، فلما رأيتهم يُسكتوني، لكِنّي سكَتُّ، فلما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأبي وأمي- ما ضربني، ولا كَهَرني، ولا سَبَّني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يَحِلُّ فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءةُ القرآن، أو كما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت: يا رسول اللَّه، إنَّا قوم حديثُ عَهْدٍ بجاهليةٍ، وقد جاءنا اللَّه بالإسلام، ومِنَّا رجالٌ يأتون الكُهَّان؟ قال: فلا تأتِهم، قال: قلت: ومنا رجال يَتَطَيَّرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يَصُدَّهم، قلت: ومنا رجال يَخُطُّون؟ قال: كان نبيُّ من الأنبياء يخط، فمن وافق خَطَّه فذاك، قال: قلت: جارية لي، كانت ترعَى غُنَيماتِ قِبَلَ أُحُدٍ والجَوَّانِيَّة، إذ اطَّلعت عليها إطلاعةً، فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، وأنا من بني آدم، آسَفُ كلما يأسفون، لكني صككتها صكّة، فَعَظَّم ذاك عَليَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: أفلا أعتِقها؟ قال: ائتني بها، فجئت بها، فقال: أين اللَّه؟ قالت: في السماء.
قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّه، قال: أعتقها، فإنها مؤمنة".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (537) والنسائي (1218).

931/ 894 - وعنه قال: "لما قدمتُ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عُلِّمتُ أمورًا من أمور الإسلام، فكان فيما عُلِّمْتُ أن قال لي: إذا عطَست فاحْمَدِ اللَّه، وإذا عطس العاطس فحمِدَ اللَّه، فقل: يرحمك اللَّه، قال: فبينما أنا قائم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة إذ عطس رجل، فحمد اللَّه، فقلت: يرحمك اللَّه، رافعًا بها صوتي، فرماني الناسُ بأبصارهم، حتى احتملني ذلك، فقلت: ما لكم تنظرون إليَّ بأعين شُزْرٍ؟ قال: فسَبَّحوا، فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة قال: مَن المتكلم؟ قيل: هذا الأعرابيُّ، فدعاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي: إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر اللَّه، فإذا كنت فيها فليكُنْ ذلك شأنُك، فما رأيت معلمًا قَطُّ أرفَق من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

ضعيف]

89/ 167 - 168 -

باب التأمين وراء الإمام

[1: 351] 932/ 895 - عن وائل بن حُجْر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قرأ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ (7)﴾ [الفاتحة: 7] قال: آمين، ورفع بها صوته".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (248) وابن ماجة (855) والنسائي (879) وانظر (932). وقال الترمذي: حديث حسن.

933/ 896 - وعنه: "أنه صلى خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَجَهَر بآمين، وسلم عن يمينه، وعن شماله، حتى رأيتُ بياض خَدّه".

حكم الألباني

حسن صحيح]

934/ 897 - وعن أبي هريرة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا تلا: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)﴾ [الفاتحة: 7] قال: آمين.
حتى يسمع من يَليه من الصف الأول".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (853).

935/ 898 - وعنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)﴾ فقولوا: آمين، فإنه من وافق قولهُ قولَ الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4475) والنسائي (927) و (929) ومسلم (410).

936/ 899 - وعنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
قال ابن شهاب: وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: آمين".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (780) ومسلم (410) والترمذي (250) والنسائي (925) و (926) و (928) و (935) وابن ماجة (851) و (852).

937/ 900 - وعن أبي عثمان -وهو النَّهدي- عن بلال -وهو ابن رَباح-، أنه قال: "يا رسول اللَّه، لا تَسبقني بآمين".
وروي عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
• مرسلًا.

938/ 901 - وعن أبي مُصَبِّح المُقْرائيِّ قال: "كنا نجلس إلى أبي زُهير النُّمَيْري، وكان من الصحابة، فيتحدث أحسنَ الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اخْتِمْه بآمين، فإن آمين مثل الطابعَ على الصحيفة".
قال أبو زهير: أخبركم عن ذلك: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد أَلحّ في المسألة، فوقف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسمع منه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أوجبَ إن ختم، فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب، فانصرف الرجل الذي سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتى الرجل، فقال: اختم يا فلان بآمين.
وأبشر".

حكم الألباني

ضعيف]

• قال أبو داود: المقرائي: قَبيل من حِمْير، وهكذا ذكره غيره، وذكر أبو سعد المروزي أن هذه النسبة إلى مقرى: قريةٍ بدمشق، والأول أشهر، ويقال: بضم الميم وفتحها، وصوب بعضهم الفتح.
وأبو زهير النميري، قيل: اسمه فلان بن شرحبيل، وقال أبو حاتم الرازي: إنه غير معروف بكنيته، فكيف يعرف اسمه؟ وذكر له أبو عمر النَّمَري هذا الحديث، وقال: ليس إسناده بالقائم.
ومصبح: بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وتشديدها وبعدها حاء مهملة.

93/ 168 - 169 -

باب التصفيق في الصلاة

[1: 354] 939/ 902 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1203) ومسلم (422) والنسائي (1207 - 1210) والترمذي (369) وابن ماجة (1034).

940/ 903 - وعن سهل بن سعد: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذهب إلى بني عمرو بن عوف، ليصلح بينهم، وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والناس في الصلاة، فتخلّص، حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق، التفت فرأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأشار إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن امكثْ مكانَك، فرفع أبو بكر يديه، فحمد اللَّه عز وجل على ما أمره به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ذلك، ثم استأخر أبو بكر، حتى استوى في الصف، وتقدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تَثبت إذْ أمرتُك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح؟ مَنْ نابَه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التُفِتَ إليه، وإنما التصفيح للنساء".

حكم الألباني

صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (684) ومسلم (421) والنسائي (784) و (793) و (1183) وابن ماجة (1035).

941/ 904 - وعنه قال: "كان قتالٌ بين بني عمرو بن عوف: فبلغ ذلك النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال: إن حضرت صلاة العصر ولم آتِكَ، فمر أبا بكر فليصلِّ بالناس.
فلما حضرت العصر أذن بلال، ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدم -قال في آخره-: إذا نابَكُم شيء في الصلاة فليسبح الرجال، وليصفح النساء".

حكم الألباني

صحيح: خ]

942/ قال أيوب قوله: "التصفيح للنساء".
تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى.

باب الإشارة في الصلاة

[1: 356] 943/ 905 - عن أنس بن مالك: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يشير في الصلاة".

حكم الألباني

صحيح]

944/ 906 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التسبيح للرجال -يعني في الصلاة- والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارةً تُفْهَم عنه فليَعُدْ لها، يعني الصلاة".

حكم الألباني

ضعيف] • قال أبو داود: هذا الحديث وَهَم.

95/ 170 - 171 -

باب مسح الحصى في الصلاة

[1: 356] 945/ 907 - عن أبي الأحْوص -شيخ من أهل المدينة- أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه الترمذي (379) والنسائي (1191) وابن ماجة (1027). وقد تقدم أن أبا الأحوص هذا لا يعرف اسمه، وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره.

946/ 908 - وعن مُعَيقيب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تمسَحْ وأنت تصلي، فإن كنتَ لا بُدَّ فاعلًا فواحدةً، تسوية الحصى".

حكم الألباني

صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (1207) ومسلم (546) والترمذي (385) والنسائي (1192) وابن ماجة (1026).

94/ 171 - 172 -

باب الرجل يصلي مختصرًا

[1: 357] 947/ 909 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الاختصار في الصلاة".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1219) ومسلم (545) والترمذي (383) والنسائي (890) بنحوه.
قال أبو داود: يعني يضَعُ يده على خاصرته.
هذا آخر كلامه.
وللعلماء فيه تأويلات أخرى.

باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصًا

[1: 357] 948/ 910 - عن هلال بن يَسافٍ قال: "قدمت الرَّقة، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: قلت: غنيمة، فدُفِعنا إلى وابصة، قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دَلِّهِ، فإذا عليه قَلنْسوة لاطِئةٌ ذات أذنين وبرنس خَزٍّ أغبَرُ، وإذا هو مُعتمدٌ على عصًا في صلاته، فقلنا -بعد أن سلمنا- فقال: حدثتني أم قيس بنت مِحْصَن أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا أسَنّ وحملَ اللحمَ اتْخَذَ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه".

حكم الألباني

صحيح]

باب النهي عن الكلام في الصلاة

[1: 358] 949/ 911 - عن زيد بن أرقم قال: "كان أحدُنا يكلمُ الرجلَ إلى جنبه في الصلاة، فنزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)﴾ [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت، ونُهينا عن الكلام".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1200) ومسلم (539) والترمذي (405) و (2986) والنسائي (1219).

90/ 174 - 175 -

باب في صلاة القاعد

[1: 358] 950/ 912 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: حُدِّثتُ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسيَ، فقال: ما لك يا عبد اللَّه بن عمرو؟ قلت: حُدِّثت يا رسول اللَّه أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا؟ قال: أجَلْ، ولكنِّي لست كأحدٍ منكم".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (735) والنسائي (1659) وابن ماجة مختصرًا (1229).

951/ 913 - وعن عِمران بن حُصين: "أنه سأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة الرجل قاعدًا؟ فقال: صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدًا، وصلاته قاعدًا على النصف من صلاته قائمًا.
وصلاته نائمًا على النصف من صلاته قاعدًا".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1115) و (1116) والترمذي (371) والنسائي (1660) وابن ماجة (1231).

952/ 914 - وعنه قال: "كان بي الناصُور، فسألتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنبٍ".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1117) والترمذي (372) وابن ماجة (1223).

953/ 915 - وعن عائشة قالت: "ما رأيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا قطُّ، حتى دخلَ في السنِّ، فكان يجلس فيقرأ، حتى إذا بقّي أربعون أو ثلاثون آيةً قام، فقرأها ثم سجد".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1118) ومسلم (731) والنسائي (1646) وابن ماجة (1227).

954/ 916 - وعنها: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي جالسًا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدرُ ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام، فقرأها وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1118) و (1119) ومسلم (731) والنسائي (1648 - 1650) والترمذي (374) وابن ماجة (1226) و (1227).

955/ 917 - وعنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، فإذا صلى قائمًا ركع قائمًا، وإذا صلى قاعدًا ركع قاعدًا".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (730) والنسائي (1646) و (1647) وابن ماجة (1228).

956/ 918 - وعن عبد اللَّه بن شقيق قال: سألت عائشة: "أكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ السورة في ركعة؟ قالت: المفصل، قال: قلت: فكان يصلي قاعدًا؟ قالت: حين حَطمَه البأس".

حكم الألباني

صحيح: الشطر الثاني منه] • أخرجه مسلم (115/ 732) والنسائي (1657).

91/ 175 - 176 -

باب كيف الجلوس في التشهد

[1: 361] 957/ 919 - عن وائل بن حُجْر قال: قلت: "لأنظُرَنَّ إلى صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كيف يصلي؟ قال: فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستقبل القبلة، فكبر، فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شِماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، قال: ثم جلس، فافترش رجله اليُسْرَى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحَدَّ مِرْفقَه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحَلَّق حَلْقَةً، ورأيته يقول -هكذا- وحلَّق بشرٌ الإبهام والوسطَى، وأشار بالسبابة".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (889) وابن ماجة (810) و (867) و (912) وهو مقطعًا.

958/ 920 - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: "سنة الصلاة: أن تنصِب رجلك اليمنَى وتَثْني رجلك اليسرى".

حكم الألباني

صحيح]

959/ 921 - وعنه أيضًا قال: "من سُنة الصلاة أن تُضْجع رجلك اليسرى، وتنصب اليمنى".

حكم الألباني

صحيح] • أخرجه البخاري (827) والنسائي (1157) و (1158).

961/ 922 - وعن يحيى بن سعيد: "أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد -فذكر الحديث".

حكم الألباني

صحيح]

962/ 923 - وعن إبراهيم -وهو ابن يزيد النخعي- قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسودّ ظهر قدمه".

حكم الألباني

ضعيف]

باب من ذكر التورك في الرابعة

[1: 363] 924/ 963 - عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حُميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم أبو قتادة- قال أبو حميد: "أنا أعلمكم بصلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالوا: فاعْرِض -فذكر الحديث- قال: ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول: اللَّه أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليها، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك -فذكر الحديث-[قال] حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخَّرَ رجله اليسرى، وقعد مُتَوَرِكًا على شِقِّه الأيسر، زاد أحمد -يعني ابن حنبل- قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه البخاري (828) والترمذي (265) و (270) و (304) والنسائي (1101) و (1181) وابن ماجة (862) و (863) و (1061).

964/ 925 - وفي رواية: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، وجلس على مقعدته".

حكم الألباني

صحيح] • سلف برقم (731).

965/ 926 - وفي رواية: "ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوَرِكه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".

حكم الألباني

صحيح] • سلف برقم (731).

966/ 927 - وفي رواية قال: "فسجد، فانتصب على كفَّيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو جالس، فتورَّك، ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك، ثم عاد فركع الركعة الأخرى، فكبر كذلك، ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير، ثم ركع الركعتين الأخريين، فلما سلم سلَّم عن يمينه وعن شماله".

حكم الألباني

ضعيف]

92/ 177 - 178 -

باب التشهد

[1: 365] 968/ 928 - عن شقيق بن سلمة عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "كنَّا إذا جلسنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة قلنا: السلام على اللَّه قَبْلَ عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقولوا السلام على اللَّه، فإن اللَّه هو السلام، ولكن إذا جلس أحدُكم فليقل: التَّحيّات للَّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيُّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابَ كلَّ عبد صالح في السماء والأرض -أو بين السماء والأرض- أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم لْيتَخَيَّرْ أحدُكم من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو به".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (835) دون قوله: "ثم ليتخير.
. . إلخ" ومسلم (402) و (1166) و (1167) و (1169 - 1171) و (1298) والنسائي (1162 - 1164) وابن ماجة (899). وأخرجه الترمذي (289) و (1105) مختصرًا من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود.

969/ 929 - وعن أبي الأحوص عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عُلِّم- فذكر نحوه".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (289) والنسائي (1164) وابن ماجة (899 م 1) و (899 م 2)، وقال الترمذي: صحيح.
930 - وعن أبي وائل عن عبد اللَّه -بمثله- قال: "وكان يعلمنا كلمات، ولم يكن يعَلِّمُناهنَّ كما يعلمنا التشهد: اللهم ألّف بين قلوبنا، وأصلح ذاتَ بَيننا، واهدنا سُبُلَ السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجَنِّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتُبْ علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مُثْنِين بها، قابِليها، وأتِمَّها علينا".

حكم الألباني

ضعيف]

970/ 931 - وعن عَلقمة: أن عبد اللَّه بن مسعود أخذ بيده: "وأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ بيد عبد اللَّه، فعلمه التشهد في الصلاة -فذكر مثلَ دعاء حديث الأعمش -يعني الحديث الأول-: إذا قلت هذا، أو قضيتَ هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئتَ أن تقومَ فقمْ، وإن شئت أن تقعد فاقعد".
[شاذ بزيادة: "إذا قلت.
. . " والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفًا عليه] • وأخرجه النسائي مختصرًا (×)، وقال أبو بكر الخطيب: قوله: "فإذا قلت ذلك، فقد تمت صلاتك" وما بعده، إلى آخر الحديث: ليس من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما هو قول ابن مسعود، أدرج في الحديث، وقد بيَّنه شَبابةُ بن سوَّار في روايته عن زُهير بن معاوية، وفصَل كلام ابن مسعود من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحُرِّ مفصلًا مُبيَّنًا.
وقال الخطابي: قد اختلفوا في هذا الكلام، هل هو من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو من قول ابن مسعود؟ فإن صح مرفوعًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التشهد غير واجبة، وقوله: "فقد قضيت صلاتك" يريد معظم الصلاة، من القرآن والذكْرِ

والخَفْضِ والرفْعِ، وإنما بقي عليه الخروج منها بالسلام، فكنَى عن التسليم بالقيام، إذ كان القيام إنما يقع عقيبه، ولا يجوز أن يقوم بغير تسليم، لأنه تبطل صلاته، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

971/ 932 - وعن مجاهد عن ابن عمر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في التشهد: "التحيات للَّه، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته -قال: قال ابن عمر: زدت فيها: وبركاته- السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه -قال ابن عمر: زدتُ فيها: وحده لا شريك له- وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".

حكم الألباني

صحيح]

972/ 933 - وعن حِطَّان بن عبد اللَّه الرَّقاشي قال: "صلى بنا أبو موسى الأشعَريُّ، فلما جلس في آخر صلاته، قال رجل من القوم: أُقِرَّت الصلاة بالبِرِّ والزكاة؟ فلما انْفَتَل أبو موسى أقبل على القوم، فقال: أيُّكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرَمَّ القوم، قال: أيُّكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرَمَّ القوم، قال: فلعلك يا حِطان قلتَها؟ قال: ما قلتُها، ولقد رَهِبْت أن تَبْكَعَنِي بها، قال: فقال رجل من القوم: أنا قلتها، وما أردت بها إلا الخير، فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطبنا فعلمنا، وبَيَّن لنا سُنتنا، وعلّمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قرأ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)﴾ [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين، يُجِبْكم اللَّه، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فتلك بتلك.
وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع اللَّه لكم، فإن اللَّه غز وجل قال على لسان نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سمع اللَّه لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فتلك بتلك.
فإذا كان عند القَعْدةِ فليَكُنْ من أول قول أحدكم أن يقول: التحيّات الطيبات الصلوات للَّه، السلام عليك أَيها

النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".

حكم الألباني

صحيح: م] • أخرجه مسلم (404) وابن ماجة (901) واقتصر على ذكر التشهد، والنسائي (830) و (1064) و (1172) و (1173) و (1280) مقطعًا.

973/ 934 - وفي رواية: "فإذا قرأ فأنصتوا -وقال في التشهد، بعد أشهد أن لا إله إلا اللَّه- زاد: وحده لا شريك له".

حكم الألباني

صحيح: م] قال أبو داود: قوله: "وأنصتوا".
ليس بمحفوظ، لم يجيء به إلا سليمان التَّيمي في هذا الحديث.
• وأخرجه مسلم (404) بذكر الزيادة الأولى، والنسائي (830) وابن ماجة (847) بذكر الزيادة الثانية.
وقد تقدم الكلام على قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" في باب الإمام يصلي من قعود في الجزء الرابع.

974/ 935 - وعن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس أنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيَّات المباركات الصلوات الطيبات للَّه، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (403) والترمذي (290) والنسائي (1174) وابن ماجة (900).

975/ 936 - وعن خبيب بن سليمان بن سَمُرة [عن أبيه سليمان بن سَمُرة] عن سَمُرة بن جُندَب قال: "أما بعد، أمرنا رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان في وسَط الصلاة، أو حين انقضائها، فابدءوا قبل التسليم فقولوا: التحيَّات الطيبات والصلوات، والملك للَّه، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم".

حكم الألباني

ضعيف]

باب الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد التشهد

[1: 370] 976/ 937 - عن كَعْب بن عُجْرة قال: "قلنا، أو قالوا: يا رسول اللَّه، أمرتَنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِ على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد".

حكم الألباني

صحيح: ق]

977/ 938 - وفي رواية: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم".

حكم الألباني

صحيح: ق]

978/ 939 - وفي رواية: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3370) ومسلم (406) والترمذي (483) والنسائي (1287 - 1289) وابن ماجة (904).

979/ 940 - وعن أبي حُميد الساعدي: "أنهم قالوا: يا رسول اللَّه، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3369) ومسلم (407) والنسائي (1294) وابن ماجة (905).

980/ 941 - وعن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: "أتانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مجلس سعد بن عُبادة، فقال له بَشير بن سعد: أمرنا اللَّه عز وجل أن نصلي عليك يا رسول اللَّه، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى تمنَّينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تقولوا:

-فذكر معنى حديث كعب بن عجرة- زاد في آخره: في العالمين، إنك حميد مجيد".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (405) والترمذي (3220) والنسائي (1285) و (1286).

981/ 942 - وفي رواية: "اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد".

982/ 943 - وعن المُجْمِر -وهو نُعيم بن عبد اللَّه- عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من سَرَّه أن يَكتال بالمكيال الأوفَى، إذا صلى علينا أهلَ البيت، فليقل: اللهم صل على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته، وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".

حكم الألباني

ضعيف]

باب ما يقول بعد التشهد

[1: 373] 983/ 944 - عن محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتَعَوَّذْ باللَّه من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شَرِّ المسيح الدجال".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (588) والنسائي (1310) و (5505) و (5506) و (5508 - 5511) و (5513 - 5518) و (5520) وفي بعضها دون ذكر في التشهد، وبعضها دون ذكر فتنة المحيا والممات.
وابن ماجة (909) والبخاري (1377) من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-.

984/ 945 - وعن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات".

حكم الألباني

حسن صحيح]

985/ 946 - وعن مِحْجَنْ بن الأدْرَع قال: "دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسجد، فإذا هو برجل قد قَضَى صلاته، وهو يتشهد، وهو يقول: اللهم إني أسألك، يا اللَّه الأحد الصمد، الذي

لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم، قال: فقال: قد غفر له، قد غُفر له، ثلاثًا".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (1301).

باب إخفاء التشهد

[1: 374] 986/ 947 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "من السنة أن يخفي التشهد".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (291). وقال: حديث حسن غريب.

باب الإشارة في التشهد

[1: 374] 987/ 948 - عن علي بن عبد الرحمن المعاويِّ قال: "رآني عبد اللَّه بن عمر، وأنا أعبث بالحصَى في الصلاة، فلما انصرف نهاني، وقال: اصنع كما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنع، فقلت: وكيف كان يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وَضَع كفَّه اليُمنَى على فَخِذِه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضعَ كفَّه اليُسرَى على فخذه اليسرى".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (116/ 580) والنسائي (1160) و (1267) و (1269) وابن ماجة (913) والترمذي (294) كلاهما مختصر.

988/ 949 - وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قعدَ في الصلاة جعلَ قَدَمه اليُسرَى تحت فخذه اليمنى وساقِهِ، وفرش قدمه اليمنَى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنَى على فخذه اليمنى، وأشار بإصْبَعه، وأرانا عبد الواحد، وأشار بالسبابة".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (579) والنسائي مختصر (1270) و (1275).

989/ 950 - وعنه أنه ذكر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يُحَرِّكها".
[شاذ بقوله: "ولا يحركها"] • أخرجه مسلم (579) دون قوله: "ولا يحركها" والنسائي (1270). 951 - وفي رواية: "أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو كذلك، ويتحاملُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده اليسرى على فخذه اليسرى".

حكم الألباني

صحيح]

990/ 952 - وفي رواية قال: "لا يُجاوزُ بصُره إشارتَه".

حكم الألباني

حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (1275).

991/ 953 - وعن مالك بن نُمير الخزاعي عن أبيه قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واضعًا ذراعه اليمنَى على فخذه اليمنى، رافعًا إصبَعه السبَّابة، قد حَناها شيئًا".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه النسائي (1274) وابن ماجة (911) بلفظ: "ويشير بإصبعه" بدلًا من: "قد حناها شيئًا".

باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

[1: 376] 992/ 954 - عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أحمد بن حنبل-: أن يجلسَ الرجلُ في الصلاة وهو معتمد على يديه، وقال ابن شَبُّوية: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، وقال ابن رافع: نهى أن يصلِّيَ الرجل وهو معتمد على يده، وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه، إذا نهض في الصلاة".

حكم الألباني

صحيح: إلا اللفظ الأخير فإنه منكر].

993/ 955 - وعن إسماعيل بن أمية قال: "سألت نافعًا عن الرجل يصلي وهو مُشبك يديه؟ قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم".

حكم الألباني

صحيح]

994/ 956 - وعن ابن عمر: "أنه رأى رجلًا يتَّكِئ على يده اليسرى، وهو قاعد في الصلاة -وقال هارون بن زيد: ساقطًا على شِقِّه الأيسر، ثم اتفقا- فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون".

حكم الألباني

حسن]

96/ 182 - 183 -

باب في تخفيف القعود

[1: 377] 995/ 957 - عن أبي عُبيدة -وهو ابن عبد اللَّه بن مسعود- عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضْف، قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (915)] • وأخرجه الترمذي (366) والنسائي (1176). وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
هذا آخر كلامه.
وأبو عبيدة -هذا- اسمه عامر، ويقال: اسمه كنيته، وقد احتج البخاري ومسلم بحديثه في صحيحيهما، غير أنه لم يسمع من أبيه، كما قال الترمذي وغيره.
وقال عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة، هل تذكر من عبد اللَّه شيئًا؟ قال: ما أذكر شيئًا.

باب في السلام

[1: 378] 996/ 958 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يسلم عن يمينه وعن شماله، حتى يُرَى بياضُ خَدّه: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه".

حكم الألباني

صحيح: م باختصار] • وأخرجه الترمذي (295) والنسائي (1319) و (1322) و (1324) و (1325) وابن ماجة (914) والترمذي دون قوله: "حتى يرى بياض خده".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

997/ 959 - وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال: "صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة اللَّه".

حكم الألباني

صحيح: م]

998/ 960 - وعن عبيد اللَّه بن القبطية عن جابر بن سَمُرة قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسلّم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره، فلما صلى قال: ما بالُ

أحدكم يَرْمي بيده كأنها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ، إنما يكفي أحدَكم -أو ألا يكفي أحدكم- أن يقول هكذا -وأشار بإصبعه- يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله".

حكم الألباني

صحيح: م]

999/ 961 - وفي رواية: "أما يكفي أحدَكم -أو أحدَهم- أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه، ومن عن شماله".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (431) والنسائي (1185) و (1318) و (1326).

1000/ 962 - وعن تميم الطائي عن جابر بن سَمرة قال: "دخل علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والناس رافعو أيديهم، قال زهير [بن معاوية]: أُراه قال: في الصلاة، فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ؟ ! اسْكُنوا في الصلاة".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (428) والنسائي (1184) [وابن ماجة (922)].

باب الرد على الإمام

[1: 382] 1001/ 963 - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة -وهو ابن جُندَب- قال: "أمرنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن نَرُدَّ على الإمام، وأن نتحابَّ، وأن يُسلِّم بعضنا على بعض".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (921) بلفظ: "إذا سلم الإمام فردوا عليه" مختصرًا.
وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة.

1002/ 964 - وعن أبي معبد عن ابن عباس قال: "كان يُعلَم انقضاء صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالتكبير".
وأخرجه البخاري (842) ومسلم (121/ 583) والنسائي (1335).

1003/ 965 - وعنه: "أن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان ذلك على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن ابن عباس قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، وأسمعه".
• وأخرجه البخاري (841) ومسلم (122/ 583).

باب حذف السلام

[1: 383] 1004/ 966 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حذف السلام سنة".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه الترمذي (297) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
هذا آخر كلامه.
وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حَيْويل المصري.
قال الإمام أحمد بن حنبل: قرة بن عبد الرحمن صاحب الزهري: منكر الحديث جدًا.

باب إذا أحدث في صلاته

[1: 384] 1005/ 967 - عن علي بن طلحة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا فسَا أحدكم في الصلَاة فلينصرف فليتوضأ، ولْيُعِدْ صلاته".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1164) و (1165) والنسائي (8975) في الكبرى، وابن ماجة (×).
وقال الترمذي: حسن.
وقد تقدم في الطهارة، سلف برقم (205).

باب في الرجل يتطوع في المكان الذي صلى فيه المكتوبة

[1: 384] 1006/ 968 - عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيَعْجِزُ أحدكم -قال عن عبد الوارث: أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله- زاد في حديث حماد: في الصلاة -يعني في السبحة".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1427). وسئل أبو حاتم الرازي عن إبراهيم بن إسماعيل هذا؟ فقال: مجهول.

1007/ 969 - وعن الأزرقِ بن قيس قال: "صلى بنا إمام لنا، يُكنَى أبا رِمْثَة فقال: صليتُ هذه الصلاة، أو مثلَ هذه الصلاة، مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصفِّ المقدّم عن يمينه.
وكان رجلٌ قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نَبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم سلم عن يمينه وعن يساره، حتى رأينا بياض خَدَّيه، ثم انْفَتَل كانفتال أبي رمْثة -يعني

جارٍ التحميل