باب إذا حضر جنائزُ رجال ونساء: من يقدم؟
[3: 183] 3193/ 3065 - عن عمار مولى الحارث بن نوفل: "أنه شهد جنازة أُمَّ كُلثوم وابنها، فجعل الغلامَ مما يلي الإمامَ، فأنكرتُ ذلك -وفي القوم ابنُ عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة وأبو هريرة- فقالوا: هذه السُّنة".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (104)] • وأخرجه النسائي (1977). وأم كلثوم -هذه- هي بنت علي بن أبي طالب، زوج عمر بن الخطاب، وابنها: هو زيد الأكبر بن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنهم-، وكان مات هو وأمه أم كلثوم في وقت واحد، لم يدر أيهما مات أولًا، فلم يورث أحدهما من الآخر.
21/ 51 - 53 -
باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلي عليه؟
[3: 184] 3194/ 3066 - عن نافع أبي غالب، قال: "كنت في سِكَّة المِرْبَدِ، فمرَّت جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد اللَّه بن عمير، فتبعتها، فإذا أنا برجل عليه كسِاء رقيق على بُرَيْذِينِيَّةٍ، وعلى رأسه خِرقة تقيه من الشمس، فقلت: من هذا الدِّهْقَانُ؟ فقالوا: أنس بن مالك، قال: فلما وُضعت الجنازةُ قام أنس فصلَّى عليها، وأنا خلفه، لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه، وكبر أربعَ تكبيرات، لم يُطِلْ ولم يُسْرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، فقَرَّبُوهَا وعليها نَعْش أخضر، فقام عند عَجيزتها، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس؛ فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي على الجنازة كصلاتك: يكبر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم، قال: يا أبا حمزة، غَزوْتَ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم، غزوت معه حُنَيْنًا، فخرج المشركون، فحملوا علينا، حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا، فيدُقُّنا ويَحْطِمُنا، فهزمهم اللَّه، وجعل يجاء بهم فيبايعوه على الإسلام، فقال رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ عَلَيَّ نذرًا: إن جاء اللَّه بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربنَّ عنقه، فسكت رسول اللَّه
-صلى اللَّه عليه وسلم-، وجيء بالرجل، فلما رأي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: يا رسول اللَّه، تبْتُ إلى اللَّه، فأمسَكَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يبايعه ليفي الآخرُ بنذره، قال: فجعل الرجل يَتَصَدَّى لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليأمره بقتله، وجعل يهابُ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقتله، فلما رأي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه لا يصنع شيئًا بايعه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، نَذْرِي، فقال: إني لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمَ إلا لتُوفيَ بنذرك، قال: يا رسول اللَّه ألا أوْمَضْتَ إليَّ؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّهُ لَيْسَ لِنبِّى أنْ يُومِضَ- قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها؟ فحدثوني أنه إنما كان: لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم".
حكم الألباني
صحيح: إلا قوله: "فحدثوني أنه نما.
. " فإنه مجرد رأي عن مجهولين: الأحكام (108 - 109)]
• وأخرجه الترمذي (1034) وابن ماجة (1494). وقال الترمذي: حسن.
قال أبو داود: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه"، نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله: "إني قد تبت".
3195/ 3067 - وعن سمرة بن جندب قال: "صليت وراء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على امرأة ماتت في نِفَاسها، فقام عليها للصلاة وَسْطها".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (110): ق] • وأخرجه البخاري (332، 1331، 1332) ومسلم (964) والترمذي (1035) دون قوله: "في نفاسها"، والنسائي (1976) بذكر اسم المرأة أم كعب، وابن ماجة (1493).
3196/ 3068 - وعن ابن أبي ليلي -وهو عبد الرحمن- قال: "كان زيد -يعني ابن أرقم- يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كَبَّر على جنازة خمسًا، فسألته؟ فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبرها".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (112): م] • وأخرجه مسلم (957) والترمذي (1023) والنسائي (1982) وابن ماجة (1505).
باب ما يقرأ على الجنازة
[3: 187] 3198/ 3069 - عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف -وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف- قال: "صليت مع ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: إنها من السنة".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (119): خ] • وأخرجه البخاري (1335) والترمذي (1027) والنسائي (1987، 1988).
باب الدعاء للميت
[3: 188] 3199/ 3070 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ فأخلصوا له الدعاء".
حكم الألباني
حسن: الأحكام (123)] • وأخرجه ابن ماجة (1497). وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
3200/ 3071 - وعن علي بن شَمَّاخ قال: "شهدت مروان سأل أبا هريرة: كيف سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي على الجنازة؟ قال: أمع الذي قلتُ؟ قال: نعم، قال: كلام كان بينهما قبل ذلك، قال أبو هريرة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضتَ روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شُفَعَاء فاغفر له".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد]
• وأخرجه النسائي (10850 - الرسالة) في اليوم والليلة.
وشماخ: بفتح الشين المعجمة، وتشديد الميم وفتحها، وبعد الألف خاء معجمة.
3201/ 3072 - وعن يحيمى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على جنازة، فقال: اللهمَّ اغْفِرْ لحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرنَا وَكَبِيرنَا، وَذكرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللهمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فأحْيِه عَلَى الإيمان، وَمَنْ تَوفَّيْتَه مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإسلام، اللهم لا تَحْرِمنا أجْرَه، وَلا تُضِلَّنا بَعْدَه".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (124)]
• وأخرجه الترمذي (1024) دون قوله: "اللهم من أحييته منا.
. إلخ"، والنسائي (10853 - عمل اليوم والليلة، الرسالة) وابن ماجة (1498).
وأخرجه الترمذي (1024) من حديث يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا" وأخرجه النسائي (1852 - عمل اليوم والليلة، الرسالة)، وقال الترمذي: حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح.
وقال الترمذي أيضًا: وسمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: أصح الروايات في هذا: حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وسالته عن اسم أبي إبراهيم الأشهلي؟ فلم يعرفه.
هذا آخر كلامه.
وذكر بعضهم: أن أبا إبراهيم: هو عبد اللَّه بن أبي قتادة، وليس بصحيح، فإن أبا قتادة سلمي، واللَّه عز وجل أعلم.
3202/ 3073 - وعن واثلة بن الأسْقَع قال: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان في ذِمَّتِكَ، فَقِهِ فِتْنةَ الْقَبْرِ -قال عبد الرحمن-: في ذِمَّتِكَ وَحَبْلَ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنةِ الْقَبْرِ- وَعَذَابِ النَّارِ، وأَنْتَ أَهْلُ الوفاء والحمد، اللَّهُمَّ فَاغْفِر لَهُ وَارْحَمْهُ، إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (125)] وأخرجه ابن ماجة (1499). قال بعضهم: الذمة والذمام واحد، وإنما جعلوه في ذمته، لأنهم كانوا يرونه يصلي الصبح، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلى الصبح لم يزل في ذمة اللَّه حتى يمسي" أو بشهادة الإيمان التي يشهدون له بها في قوله: "من قال: لا إله إلا اللَّه، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا -الحديث- فله ذمة اللَّه وذمة رسوله".
وقوله: "وحبل جوارك" قال بعضهم: كان من عادة العرب: أن تخفيف بعضها بعضًا، فكان الرجل إذا أراد سفرًا أخذ عهدًا من سيد كل قبيلة، فيأمن به ما دام في حدودها، حتى ينتهي إلى الأخرى، فيأخذ مثل ذلك، فهذا حبل الجوار، أي ما دام مجاورًا أرضه، أو هو من الإجارة، وهو الأمان والنصرة.
22/ 55 - 57 -
باب الصلاة على القبر
[3: 197] 3203/ 3074 - عن أبي هريرة: "أن امرأةً سوداء، أو رجلًا، كان يَقُمُّ المَسْجدَ، ففقده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عنه؟ فقيل: مات، فقال: ألّا آذنتموني به؟ قال: دُلُّوني على قبره، فدلوه، فصلى عليه".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (87): ق]
• وأخرجه البخاري (458) ومسلم (956) وابن ماجة (1527).
اختلف الناس في الصلاة على القبر.
فقال علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عمر وعائشة وابن مسعود: يجوز ذلك، وبه قال الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وقال النخعي ومالك أبو حنيفة: لا يصلى على القبور.
واختلف القائلون بجواز الصلاة على القبور: إلى كم يجوز الصلاة عليها؟
فقيل: إلى شهر، وقيل: ما لم يَبْلَ جسده ويذهب، وقيل: يجوز أبدًا، وقيل: يجوز لمن كان من أهل الصالة عليه حين موته.
وفي الحديث: ما كان عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- من تفقد أحوال ضعفاء المسلمين وما جُبِل عليه من التواضع والرأفة والرحمة بأمته.
باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلاد آخر
[3: 197] 3204/ 3075 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَعَى للناس النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي مات فيه، وخرجَ بهم إلى المُصَلَّى، فصفَّ بهم، وكبر أربع تكبيرات".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (89 - 90): ق]
• وأخرجه البخاري (1245) ومسلم (62/ 951) والترمذي (1522) والنسائي (1971، 1972، 2042) وابن ماجة (951).
قد روى عن زيد بن أرقم: "أنه كبر أربعًا" وذكر ابن عبد البر حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى وقال: ففي هذا ما يدل على أن تكبيره على الجنازة كان أربعًا، وأنه إنما كبر خمسًا مرة واحدة، ولا يوجد هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا من هذا الوجه.
واللَّه أعلم.
وليس مما يحتج به، على ما ذكرنا من إجماع الصحابة، واتفاقهم على الأربع، دون ما سواها.
وذكر حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: "أن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على جنازة، فكبر عليها أربعًا، ثم أتى القبر من قبل رأسه، فحثا فيه ثلاثًا".
قال أبو بكر بن أبي داود: ليس يروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث صحيح: "أنه كبر على جنازة أربعًا" إلا هذا، ولم يروه إلا سلمة بن كلثوم، وهو ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي، قال: وإنما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجه ثابت: "أنه كبر على قبر أربعًا، وأنه كبر على النجاشي أربعًا" وأما على جنازة هكذا: فلا، إلا حديث سلمة بن كلثوم.
هذا آخر كلامه.
وقد اختلف الناس في التكبير في الجنازة.
فقيل: أربع تكبيرات، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد اللَّه، الحسن بن علي، وأخيه محمد بن علي، وأبي هريرة، والبراء بن
عازب، وعقبة بن عامر، وعبد اللَّه بن أبي أوفى، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي، وأبي حنيفة والثوري والكوفيين، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وداود.
وقال ابن عبد البر النَّمَري: هو قول عامة الفقهاء، إلا ابن أبي ليلى وحده، فإنه قال: خمسًا، ولا أعلم له في ذلك سلفًا إلا زيد بن أرقم، وقد اختلف عنه في ذلك، وحذيفة، وأبا ذر، وفي الإسناد عنها: من لا يحتج به.
هذا آخر كلامه.
ورجح بعضهم الأربع بكثرة رواتها، وصحة أسانيدها، وأنها متأخرة، وقد صلى أبو بكر الصديق، على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فكبر أربعًا، وصلى عمر على أبي بكر، فكبر أربعًا، وصلى صهيب على عمر، فكبر أربعًا، وصلى الحسن على أبيه علي فكبر أربعًا، وصلى عثمان على جنازة، فكبر أربعًا، وروي: أن ابن عمر كبر على عمر أربعًا، ولا يصح، وإنما هو صهيب.
وقال ابن سيرين وجابر بن زيد: فكبر ثلاثًا، وروي ذلك عن ابن عباس.
وكان علي بن أبي طالب يكبر على أهل بدر ستَّ تكبيرات، وعلى سائر الصحابة خمسًا، وعلى سائر الناس: أربعًا.
وقد روى البيهقي: أن عليًا -رضي اللَّه عنه- صلى على أبي قتادة الأنصاري، فكبر عليه سبعًا، وكان بَدْريًّا، وقال البيهقي: هكذا رُوِي، وهو غلط، لأن أبا قتادة بقي بعد علي -رضي اللَّه عنه- مدة طويلة.
هذا آخر كلامه.
ومن الناس: من صحح أن أبا قتادة توفي بالمدينة، سنة أربع وخمسين، وهذا يؤيد ما قاله البيهقي.
وقال أبو عمر النمري: والصحيح: أنه توفي بالكوفة في خلافة علي، وهو صلى عليه، وهذا يؤيد الرواية الأولى.
واللَّه أعلم.
وقال بعضهم: اختلف السلف الأول من الصحابة في ذلك: من ثلاث تكبيرات، إلى تسع.
وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، على بعد ما بين الحجاز وأرض الحبشة، ونعاه للناس في ذلك اليوم، وكان نعي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النجاشيَّ للناس في رجب سنة تسع من الهجرة، كذا قال أهل السير.
وفيه: إباحة الإشعار بالجنازة والإعلام بها، والاجتماع لها.
وفيه: الصلاة على الغائب.
وفيه: أن النجاشي أسلم ومات مسلمًا، لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يصلي إلا على مسلم.
والنجاشي: بفتح النون، ولا يقال بالكسر، والنجاشي: كلمة حبشية يسمون بها ملوكهم.
وقال أبو عبيدة: النجاشي: من نجش، وهو استثارة الشيء، والنجاشي الناجش، وقال غيره: والياء مشددة، وقيل: الصواب تخفيفها، واسمه: أصحمة، وهو بالعربية: عطية.
3205/ 3076 - وعن أبي بردة، عن أبيه -وهو أبو موسى الأشعري- قال: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنْ ننطلقَ إلى أرضِ النجاشي -فذكر حديثه- قال النجاشي: أشهد أنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنه الذي بَشَّر به عيسى ابن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمِلَ نعليه".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد]
باب الرجل يجمع موتاه في مقبرة والقبر يُعَلَّم
[3: 203] 3206/ 3077 - عن المطلب -وهو ابن عبد اللَّه المدني- قال: "لما مات عثمان بن مَظْعون أُخْرجَ بجنازته فدُفن، أمَر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحَسَر عن ذراعيه -قال كثير، وهو ابن زيد- قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين حسر عنهما، ثم حملها، فوضعها عند رأسه، وقال: أَتَعَلُّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنْ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهلي".
حكم الألباني
حسن: الأحكام (197)]
• في إسناده: كثير بن زيد، مولى الأسلميين، مدني، كنيته: أبو محمد، وقد تكلم فيه غير واحد.
باب في الحفَّار يجد العظم، يتنكب ذلك المكان؟
[3: 204] 3207/ 3078 - عن عائشة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (233)] • وأخرجه ابن ماجة (1616).
باب في اللحد
[3: 204] 3208/ 3079 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرنَا".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (145)]
• وأخرجه الترمذي (1045) والنسائي (2009) وابن ماجة (1554). وقال الترمذي: غريب.
هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ولا يحتج بحديثه، وأخرجه ابن ماجة أيضًا من حديث جرير بن عبد اللَّه البجَلي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وفي إسناده: أبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي الكوفي، ولا يحتج بحديثه، وذكر ابن عدي: أنه لا يتابعه عليه أحد.
باب كم يدخل القبر؟
[3: 205] 3209/ 3080 - عن عامر -وهو الشعبي- قال: "غَسَّلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليٌّ والفضلُ وأسامةُ بن زيد، وهم أدخلوه قبره -قال: وحدثني مُرَحَّبٌ، أو ابن مرحَّب: أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف- فلما فرغ عليٌّ قال: إنما يلي الرجلَ أهلُه".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (147)]
3210/ 3081 - وعن الشعبي، عن أبي مُرَحَّب: "أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: كأني أنظر إليهم أربعةً".
حكم الألباني
صحيح: انظر ما قبله] • أبو مرحب: قيل اسمه سويد بن قيس.
باب في الميت يُدخَل من قبل رجليه القبرَ
[3: 205] 3211/ 3082 - عن أبي إسحاق قال: "أوصاني الحارث أن يُصَليَ عليه عبدُ اللَّه بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رِجْلَي القبرِ، وقال: هذا من السنة".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (150)]
• أبو إسحاق: هو السبيعي، وعبد اللَّه بن يزيد: هو الخطمي.
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وقد قال: "هذا من السنة" فصار كالمسند.
وقد روينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك.
قال الشافعي: أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النظر -لا اختلاف بينهم في ذلك-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُلَّ من قِبل رأسه، وأبو بكر وعمر -رضي اللَّه عنه-" قال البيهقي: هو المشهور فيما بين أهل الحجاز.
باب الجلوس عند القبر
[3: 206] 3212/ 3083 - عن البراء بن عازب، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولم يُلْحِدْ بعدُ، فجلس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مستقبل القبلة، وجلسنا معه".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (156 - 159)] • وأخرجه النسائي (2001) دون قوله: "مستقبل القبلة"، وابن ماجة (1548).
باب في الدعاء للميت إذا وضيع في قبره
[3: 206] 3213/ 3084 - عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا وُضِع الميت في القبر قال: بِسْم اللَّه، وعلى سنة رسول اللَّه، -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (152)]
• وأخرجه النسائي (10861 - عمل اليوم والليلة، الرسالة) مسندًا وموقوفًا، والترمذي (1546) وابن ماجة (1550).
باب الرجل يموت له القرابة المشرك
[3: 206] 3214/ 3085 - على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: "قلت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن عَمَّكَ الشيخَ الضَّالَّ قد مات، قال: اذْهَبْ فَوَارِ أباك، ثُمَّ لا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأتِيَني، قال: فذهبت، فوارَيتُه، وجئته، فأمرني فاغتسلتُ، ودعا لي".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (134 - 135)] • وأخرجه النسائي (2006).
باب في تعميق القبر
[3: 206] 3215/ 3086 - عن هشام بن عامر، قال: "جاءت الأنصار إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أحد، فقالوا: أصابنا قُرْح وجَهْد، فكيف تأمرنا؟ قال: احْفِروا، وأوْسعُوا، وَاجْعَلوا الرجلين والثلاثة في القبر، قيل: فأيُّهم يُقَدَّم؟ قال: أكثرهم قرآنًا، قال: أصيب أبي يومئذ -عامرٌ بين اثنين، أو قال: واحد".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (143)] • وأخرجه الترمذي (1713) وابن ماجة (1560) والنسائي (2011).
3216/ 3087 - وفي رواية: "وأعمقوا".
حكم الألباني
صحيح: انظر ما قبله]
• وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
انظر الذي قبله.
باب في تسوية القبر
[3: 207] 3218/ 3088 - عن أبي هَيَّاج الأسدي قال: "بعثني عليٌّ، قال: أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن لا أدع قبرًا مُشْرِفًا إلا سَويتُه، ولا تمثالًا إلا طَمَسْتُه".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (207): م] • وأخرجه مسلم (969) والترمذي (1049) والنسائي (2031).
3219/ 3089 - وعن أبي علي الهمداني -وهو ثُمامة بن شُفَيٍّ- من تابعي أهل مصر، قال: "كنا مع فُضالة بن عبيد برودِس من أرض الروم، فتوفي صاحب لنا، فأمر فُضَالة بقبره فَسُوِّيَ، ثم قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمر بتسويتها".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (208)]
• وأخرجه مسلم (968) والنسائي (2030). وقال أبو داود: رودس جزيرة في البحر.
هذا آخر كلامه.
والمشهور: أنها بضم الراء المهملة، وسكون الواو، وبعدها دال مهملة مكسورة وسين مهملة، وقد اختلف في تقييدها اختلافًا كثيرًا، وقد قيل: إنها أرض قريبة من الأسكندرية.
3220/ 3090 - وعن القاسم -وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق- قال: "دخلت على عائشة، فقلت: يا أُمَّهْ، اكشفي لي عن قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصاحبيه، فكشفتْ لي عن ثلاثة قبور، لا مُشْرِفة، ولا لاطِئة، مَبْطوحة بِبَطْحاء العَرْصة الحمراء -قال أبو علي: يقال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُقَدَّم، وأبو بكر عند رأسه، وعمر عند رجليه، رأسه عند رِجْلي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
ضعيف: الأحكام (145 - 155)]
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أبو بكر -رضي اللَّه عنه-.
عمر -رضي اللَّه عنه-.
باب الاستغفار عند القبر للميت
[3: 209] 3221/ 3091 - عن عثمان -وهو ابن عفان- قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلوا لَهُ التثبيت، فَإنه الآنَ يُسْأل".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (156)]
23/ 67 - 70 -
باب كراهية الذبح عند القبر
[3: 209] 3222/ 3092 - عن أنس -وهو ابن مالك- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا عَقْرَ فِي الإِسْلَامِ"، قال عبد الرزاق: "كانوا يعقرون عند القبر بقرةً، أو شاةً".
حكم الألباني
صحيح]
باب الميت يصلي على قبره بعد حين
[3: 209] 3223/ 3093 - عن عقبة بن عامر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج يومًا، فصلى على أهل أُحد صلاته على الميت، ثم انصرف".
حكم الألباني
حديث صحيح، وحسن إسناده الحافظ، وصححه الترمذي وابن الجارود] • وأخرجه البخاري (1344) ومسلم (2296) النسائي (1954).
3224/ 3094 - وفي رواية: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على قتلى أُحد، بعد ثمان سنين، كالمودع للأحياء والأموات".
حكم الألباني
صحيح: المصدر نفسه: م] • وأخرجه البخاري (4042) ومسلم (31/ 2296) والنسائي (1954). وانظر الذي قبله.
24/ 70 - 72 -
باب البناء على القبر
[3: 209] 3225/ 3095 - عن أبي الزبير عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه الأنصاري- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهى أن يُقْعد على القبر، وأن يُقَصَّص ويُبْنَى عليه".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (204): م]
• وأخرجه مسلم (970) والترمذي (1052) والنسائي (2028، 2029) وابن ماجة (1562) بنحوه.
وليس في صحيح مسلم ذكر الزيادة والكتابة.
وفي حديث الترمذي: "وأن يكتب عليها" وقال: حسن صحيح، وفي حديث النسائي "أو يزاد عليه".
3226/ 3096 - وعن سليمان بن موسى -وهو الأشدق- عن جابر: بهذا الحديث، وفيه: "أو يزاد عليه، أو يكتب عليه.
حكم الألباني
صحيح: المصدر السابق]
وأخرجه النسائي (2027). وأخرجه ابن ماجة (1563) مختصرًا قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يكتب على القبر شيء".
• وسليمان بن موسى: لم يسمع من جابر بن عبد اللَّه، فهو منقطع.
3227/ 3097 - وعن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قَاتَل اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قبُور أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجدَ".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام] • وأخرجه البخاري (437) ومسلم (530) والنسائي (2047).
باب كراهية القعود على القبر
[3: 210] 3228/ 3098 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرةٍ، فتَحْرِقَ ثيابه، حتى تَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ، خير لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (209): م] • وأخرجه مسلم (971) والنسائي (2044) وابن ماجة (1566).
3229/ 3099 - وعن أبي مَرْثَد الغَنَوِيِّ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَجْلِسُوا عَلَى القبورِ، وَلَا تُصَلُّوا إلَيْهَا".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (309 - 310): م] • وأخرجه مسلم (972) والترمذي (1050) والنسائي (760).
25/ 72 - 74 -
باب المشي في الحذاء بين القبور
[3: 210] 3230/ 3100 - عن بشير مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكان اسمه في الجاهلية: زَحْم بن مَعْبد، فهاجر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ما اسمك؟ فقال: زحم، قال: بل أنت بشير- قال: بينما أنا أُمَاشي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بقبورِ المشركين، فقال: لَقَدْ سَبقَ هَؤُلَاءِ خَيرًا كثيرًا -ثلاثًا- ثم مَرَّ بقبور المسلمين، فقال: لَقَدْ أدْرَكَ هَؤُلَاء خَيْرًا كثيرًا، وحانت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نظرةٌ،
فإذا رجلٌ يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتيْنِ، وَيْحَكَ، أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْك، فنظر الرجل فلما عرف رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خلعهما، فرمى بهما".
حكم الألباني
حسن: الأحكام (139 - 140)] • وأخرجه النسائي (2048) وابن ماجة (1568). وبشير- هذا- هو ابن الخصاصيَّة، وهي أمه.
3231/ 3101 - وعن أنس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ العَبْدَ إذَا وُضِعَ فِي قبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنهُ أصْحَابُهُ: إنَّه لَيَسْمَع قَرْعَ نِعَالِهِمْ".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (1344): ق] • وأخرجه البخاري (1374) ومسلم (2870) والنسائي (2049، 2050).
باب الميت يحوَّل من موضعه للأمر يحدث
[2: 211] 3232/ 3102 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "دُفن مع أبي رجلٌ، فكان في نفسي من ذاك حاجةٌ، فأخرجته بعد ستة أشهر، فما أنكرتُ منه شيئًا إلا شعيراتٍ كنَّ في لحيته مما يلي الأرضَ".
حكم الألباني
صحيح الإسناد]
باب في الثناء على الميت
[3: 211] 3233/ 3103 - عن عامر بن سعد -وهو البجَلي الكوفي- عن أبي هريرة، قال: "مَرُّوا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بجنازة، فأثْنَوا عليها خيرًا، فقال: وَجَبَتْ، ثم مروا بأخرى فأثنوا شرًا، فقال: وَجَبَتْ، ثم قال: إنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ شهيد".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (44 - 45): ق] • وأخرجه النسائي (1933) وابن ماجة (1492). وقد أخرجه البخاري (1367) ومسلم (949) وابن ماجة (1491) من حديث ثابت البُناني عن أنس.
باب في زيارة القبور
[3: 212] 3234/ 3104 - عن أبي هريرة قال: "أتَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبر أمِّه، فبكي وأبكى مَنْ حوله، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: استأذنْتُ رَبي أنْ أَستَغْفِرَ لهَا، فَلمْ يُؤْذَنْ لي، فاستأذنته أنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فأذنَ لي، فَزُورُوا الْقبورَ، فإنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (187 - 188): م] • وأخرجه مسلم (976) والنسائي (2034) وابن ماجة (1569، 1572).
3235/ 3105 - وعن ابن بريدة -وهو عبد اللَّه- عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زَيارَةِ الْقبور فَزُورُوهَا، فإنَّ في زِيارَتِهَا تَذْكِرَةً".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (188): م] • وأخرجه مسلم (977) والنسائي (2032، 2033) بنحوه، والترمذي (1054).
باب في زيارة النساء القبور
[3: 212] 3236/ 3106 - عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: "لعنَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زائراتِ القبورِ والمتخذين عليها المساجدَ والسرُج".
حكم الألباني
ضعيف: الأحكام (186)]
• وأخرجه الترمذي (320) والنسائي (2043) وابن ماجة (1575). وقال الترمذي: حديث حسن.
وفيما قاله: نظر، فأن أبا صالح -هذا- هو باذام، ويقال: باذان، مكي مولى أم هاني بنت أبي طالب، وهو صاحب الكلبي، وقد قيل: إنه لم يسمع من ابن عباس، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة.
وقال ابن عدي: ولم أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه.
وقد نقل عن يحيى بن سعيد القطان وغيره تحسين أمره، فلعله يريد: رضيه حجة، أو قال: هو ثقة.
26/ 77 - 79 -
باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مر بها
[3: 212] 3237/ 3107 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج إلى المقبُرة، فقال: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ، وَإنّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (190): م] • وأخرجه مسلم (249) والنسائي (150) وابن ماجة (4306).
27/ 78 - 70 -
باب في المحرم يموت: كيف يصنع به؟
[3: 213] 3238/ 3108 - عن ابن عباس قال: "أُتى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل وَقَصَتْهُ راحلته، فمات وهو محرم، فقال: كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَا وَسِدْر، وَلَا تخمِّروا رَأسَهُ، فإنّ اللَّه يَبْعَثهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلبِّي".
حكم الألباني
صحيح: الأحكام (12 - 13): ق] • وأخرجه البخاري (1851) ومسلم (93/ 1206) والترمذي (951) والنسائي (1904، 2858) وابن ماجة (3084).
3239/ 3109 - وفي رواية: "في ثوبين.
حكم الألباني
صحيح: ق، انظر ما قبله]
3110 - وفي رواية: "ولا تحنِّطوه".
• قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن "كفنوه في ثوبيه" أي: يكفن الميت في ثوبن "واغسلوه بما وسدر" أي: في الغسلات كلها سِدرًا، "ولا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبًا" وكان الكفن من جميع المال.
3241/ 3111 - وعنه قال: "وَقَصَتْ بِرجُلٍ مُحرِمٍ نَاقته، فقتلته، فأتي فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: اغْسِلُوه، وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطوا رَأسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوه طِيبًا، فَإنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1839) ومسلم (102/ 1206) والنسائي (2856) وابن ماجة بإثر (3084). آخر كتاب الجنائز
16 - أول