مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقصفحات 477-505

3470/ 3324 - وعن جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "إنْ بِعْتَ من أخيك تمرًا فأصابها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1554) والنسائي (4527 - 4529) وابن ماجة (2219).

باب تفسير الجائحة

[3: 294] 3471/ 3325 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- قال: "الجوائح: كل ظاهر مُفْسِدٍ، من مطر أو برد، أو جراد، أو ريح، أو حريق".

حكم الألباني

حسن]

3472/ 3326 - وعن يحيى -وهو ابن سعيد- أنه قال: "لا جائحة فيما أصيب، دون ثلث رأس المال، قال يحيى: وذلك في سُنَّةِ المسلمين".

حكم الألباني

حسن مقطوع]

47/ 60 -

باب في منع الماء

[3: 294] 3473/ 3327 - عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يُمْنَعُ فضْلُ المَاء لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأ".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2353) ومسلم (1566) والترمذي (1272) والنسائي (5774 - الكبرى) وابن ماجة (2478) من حديث الأعرج عن أبي هريرة.

3474/ 3328 - عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يوم القيامة: رَجُلٌ مَنعَ ابْنَ السَّبِيِل فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، ورَجُلٌ حَلَفَ على سِلْعَة بعد العَصْرِ -يعني كاذبًا- ورجل بايع إمامًا، فإن أعطاه وَفَى له، وإنْ لمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ".

حكم الألباني

صحيح: ق] • تخريجه انظر الذي بعده.

3475/ 3329 - وفي رواية: "ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم"، وقال في السلعة: "باللَّه لقد أُعْطيَ بها كذا وكذا، فصدَّقه الآخر، فأخذها".

حكم الألباني

صحيح: ق، انظر ما قبله]

• وأخرجه البخاري (2672) ومسلم (108) والترمذي (1595) والنسائي (4462) وابن ماجة (2207)، (2870).

3476/ 3330 - وعن امرأة يقال لها بُهَيْسَةُ، عن أبيها، قالت: "استأذن أبي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخلَ بينه وبين قميصه، فجعل يُقبِّل ويلْتَزم، ثم قال: يا نبيَّ اللَّه، ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: الماء، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: أنْ تَفْعَلَ الخيْرَ خيرٌ لَكَ".

حكم الألباني

ضعيف: مضى آخر الزكاة (1669)]

3477/ 3331 - وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "غزوتُ مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثًا، أسمعه يقول: المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: في الْكَلأ، والماء، والنار".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (6/ 7)]

باب في بيع فضل الماء

[3: 396] 3478/ 3332 - عن إياس بن عبد: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع فَضْل الماء".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (2476)] • وأخرجه الترمذي (1271) والنسائي (4661 - 4663) وابن ماجة (2476). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

48/ 62 -

باب في ثمن السِّنّوْر

[3: 296] 3479/ 3333 - عن أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- عن جابر بن عبد اللَّه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن ثمن الكلب والسِّنور".

حكم الألباني

صحيح: أحاديث البيوع: م] • وأخرجه الترمذي (1279). وقال: في إسناده اضطراب، وأخرجه مسلم (1569) والنسائي (4295، 4668).

3480/ 3334 - وعن عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَهَى عن ثمن الهِرَّة".

حكم الألباني

صحيح: أحاديث البيوع]

• وأخرجه الترمذي (1280) والنسائي (4788 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2161، 3250). وقال الترمذي: غريب.
وقال النسائي: هذا منكر.
هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حبان: تفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خرج عن حد الاحتجاج به.
وقال الخطابي: وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال أبو عمر بن عبد البر: حديث "بيع السنور" لا يثبت رفعه.
هذا آخر كلامه.
وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقل بن عبيد اللَّه الجزري، وهو عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك".
وقيل: إنما نهى عن بيع الوحشي منه، دون الإنسي.
وقيل: لعله على جهة الندب لإعارته، فيرتفقوا به، ما أقام عندهم، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم.
وكره بيع السنور أبو هريرة، وجابر، وطاوس، ومجاهد، أخذًا بظاهر الحديث.
وجمهور العلماء على أنه لا يمنع من بيعه.

49/ 63 -

باب في أثمان الكلاب

[3: 297] 3481/ 3335 - عن أبي مسعود، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه نهى عن ثَمَن الكلب، ومَهْر البَغِيّ، وحُلْوَان الكاهن".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2282) ومسلم (1567) والترمذي (1276) والنسائي (4666) وابن ماجة (2159) وانظر أبو داود (3428).

3482/ 3336 - وعن عبد اللَّه بن عباس قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء يطْلبُ ثمنَ الكلب فامْلأ كَفَّه ترابًا".

حكم الألباني

صحيح الإسناد]

3483/ 3337 - وعن عون بن أبي جُحيفة، أن أباه قال: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن ثمن الكلب".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2086) أتم من هذا.

3484/ 3338 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحلُّ ثمنُ الكلب، ولا حُلْوَانُ الكاهن، ولا مَهْر البَغيِّ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (4293).

50/ 64 -

باب في ثمن الخمر والميتة

[3: 297] 3485/ 3339 - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه".

حكم الألباني

صحيح: أحاديث البيوع]

3486/ 3340 - وعن جابر بن عبد اللَّه، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ اللَّه حَرَّم بيع الخمر والميتةِ والخنزير والأصنامِ، فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلَى بها السُّفن، ويُدْهن بها الجلود، ويَسْتَصْبحُ بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: قَاتَلَ اللَّه اليَهُودَ، إنَّ اللَّه لمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2236) ومسلم (1581) والترمذي (1297) والنسائي (4256، 4669) وابن ماجة (2167).

3488/ 3341 - وعن ابن عباس، قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لَعَنَ اللَّه الْيَهُودَ -ثلاثًا- إنَّ اللَّه حَرَّمَ عليهم

الشحوم فباعوها، واكلوا أثمانها، وإن اللَّه إذا حَرَّم على قوم أكلَ شيء حرم عليهم ثمنه".

حكم الألباني

صحيح: أحاديث البيوع] 3342 - وفي رواية: "قاتل اللَّه اليهود".

3489/ 3343 - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّص الخنازيرَ".

حكم الألباني

ضعيف: الضعيفة (4566)]

3490/ 3344 - وعن عائشة قالت: "لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقرأهن علينا، وقال: حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ في الخمر".

حكم الألباني

صحيح: أحاديث البيوع: ق] • وأخرجه البخاري (2226) ومسلم (1580).

3491/ 3345 - وفي رواية: "الآيات الأواخر في الربا".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4540) ومسلم (1580) والنسائي (4665) وابن ماجة (3382)، وانظر الذي قبله.

51/ 65 -

باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى

[3: 299] 3492/ 3346 - عن ابن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يستوفيه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2126) ومسلم (1526) والنسائي (4595، 4596) وابن ماجة (2226).

3493/ 3347 - وعنه أنه قال: "كُنَّا في زمَنِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبتاع الطعام، فَيَبْعَثُ علينا من يأمُرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نَبيعَه، يعني جُزَافًا".

حكم الألباني

صحيح: ق]

• وأخرجه مسلم (1527) والنسائي (4605 - 4607) والبخاري (2123) وابن ماجة (2229).

3494/ 3348 - وعنه قال: "كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلَى السُّوق، فنهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيعوه حتى يَنقلوه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2167) ومسلم (3842) والنسائي (4606) وابن ماجة (2226) بنحوه.

3495/ 3349 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيْلٍ حتى يستوفيه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه النسائي (4607) والبخاري (2124) ومسلم (35/ 1526) وابن ماجة (2226) ثلاثتهم دون قوله: "بكيل"

3496/ 3350 - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْه حتى يكتاله".
• وأخرجه البخاري (2132) ومسلم (31/ 1525) والنسائي (4597 - 4599). 3351 - وفي رواية: "قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرَجًّى؟ ".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2135) ومسلم (1525) والترمذي (1291) والنسائي (4597) وابن ماجة (2227) بنحوه.

3497/ 3352 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضه".
• وأخرجه البخاري (2135) ومسلم (9/ 1525) والترمذي (1291) وابن ماجة (2227) والنسائي (4600).

3353 - وفي رواية: "حتى يستوفيه".
3354 - وفي رواية: وقال ابن عباس: "وأحسِب كلَّ شيء مثل الطعام".

حكم الألباني

صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2135) ومسلم (1525) والترمذي (1291) والنسائي (4597) وابن ماجة (2227) بنحوه.

3498/ 3355 - وعن ابن عمر قال: "رأيت الناس يُضْرَبونَ على عَهْدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اشتَروا الطعام جُزَافًا: أن يبيعوه حتى يُبلِغَه إلى رَحْله".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3137) ومسلم (38/ 1527) والنسائي (3608).

3499/ 3356 - وعنه قال: "ابتعتُ زْيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربْحًا حسنًا، فأردتُ أن أضربَ على يده، فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعه حيثُ ابتعْته، حتى تَحُوزه إلى رَحْلك؛ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تباع السِّلِعُ حيثُ تبتاع، حتى يَحوزَها التجَّار إلى رحالهم".

حكم الألباني

حسن بما قبله] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

52/ 66 -

باب في الرجل يقول في البيع "لا خِلَابَة"

[3: 301] 3500/ 3357 - عن ابن عمر: "أن رجلًا ذَكر لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه يُخْدَع في البيع، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابة، فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2407) ومسلم (1533) والنسائي (4484).

3501/ 3358 - وعن أنس بن مالك: "أن رجلًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبتاع، وفي عُقْدَتهِ ضَعْفٌ، فأتى أهْلُهُ نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا نبي اللَّه، احْجُرْ على فلان، فإنه يبتاع وفي

عُقْدته ضعف، فدعاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبيَّ اللَّه، إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنْ كنْتَ غيرَ تَارِكٍ الْبَيعَ فَقُلْ: هاء وهاء، ولا خلابة".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (1250) والنسائي (4485) وابن ماجة (2354). وقال الترمذي: صحيح غريب.

53/ 67 -

باب في الْعُرْبَانِ

[3: 302] 3502/ 3359 - عن مالك: أنه بلغه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أنه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع العُرْبَانِ".

حكم الألباني

ضعيف: ابن ماجة (2192)] قال مالك: وذلك -فيما نرى، واللَّه أعلم- أن يشتريَ الرجل العبدَ، أو يتكارَى الدَّابة، ثم يقول: أُعطيك دينارًا على أنِّي إن تركتُ السِّلعة، أو الكراء، فما أعطيتك لك.
• وأخرجه ابن ماجة (2192)، (2193). وهذا منقطع، وأخرجه ابن ماجة مسندًا، وفيه حبيب كاتب الإمام مالك، وعبد اللَّه بن عامر الأسلمي، ولا يحتج بهما.

54/ 68 -

باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

[3: 302] 3503/ 3360 - عن حكيم بن حِزام قال: "يا رسول اللَّه، يأتيني الرجلُ، فيُريد مِنِّي البيعَ، ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (2187)] • وأخرجه الترمذي (1232، 1233) والنسائي (4603، 4613) وابن ماجة (2187). وقال الترمذي: حسن.

55/ 69 -

باب شرط في بيع

[3: 303] 3504/ 3361 - عن عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه -حتى ذكر عبد اللَّه بن عمرو- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ".

حكم الألباني

حسن صحيح: ابن ماجة (2188)] • وأخرجه الترمذي (1234) والنسائي (4611) وابن ماجة (2188) دون قوله: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان وبيع".
وقال الترمذي: حسن صحيح.
ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد اللَّه بن عمرو، ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب: إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدًا على محمد بن عبد اللَّه بن عمرو، فإذا صُرح بذكر عبد اللَّه بن عمرو انتفى ذلك.
واللَّه عز وجل أعلم.

باب في شرطٍ في بيع

[3: 303] 3505/ 3362 - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "بِعْتُهُ -يعني بعيرَه- من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واشترطت حُمْلَانَهُ إلى أهلي -قال في آخره-: ترآني إنما ما كسْتُك لأذهبَ بجملك؟ ! خُذْ جملك وثمنَه، فهما لك".

حكم الألباني

صحيح: أحاديث البيوع: م، خ نحوه] • وأخرجه البخاري (2718) والترمذي (1253) بنحوه، والنسائي (4637) وابن ماجة (2205) مختصرًا ومطولًا، ومسلم بإثر (1599)

56/ 70 -

باب في عهدة الرقيق

[3: 303] 3506/ 3363 - عن الحسن -وهو البصري- عن عُقبة بن عامر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أيام".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (2245) بلفظ: "لا عهدة بعد أربع".

3507/ 3364 - وفي رواية: "إنْ وَجَدَ دَاءً في الثلاث ليال رُدَّ بغيْر بَيِّنة، وإن وجد داءً بعد الثلاث كُلِّفَ البينة: أنه اشتراه وبه هذا الداء".

حكم الألباني

ضعيف: انظر ما قبله وسنده إلى قتادة صحيح] قال أبو داود: هذا كلام قتادة.
هذا آخر كلامه.
والحسن لم يصح له سماع من عقبة بن عامر، ذكر ذلك ابن المديني، وأبو حاتم الرازي، فهو منقطع.
وقد وقع فيه أيضًا الاضطراب.
فأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وفيه: "عهدة الرقيق: أربع ليال".
وأخرجه ابن ماجة في سننه، وفيه: "لا عهدة بعد أربع".
وقيل فيه أيضًا عن سمرة، أو عقبة، على الشك.
فوقع الاضطراب في متنه وإسناده.
وقال البيهقي: وقيل: عنه عن سمرة، وليس بمحفوظ.
وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه -يعني أحمد بن حنبل- عن العهدة؟ قلت: إلى أيِّ شيء تذهب فيها؟ فقال: ليس في العهدة حديث يثبت، هو ذاك الحديث، حديث الحسن، وسعيد، يعني ابنَ أبي عَروبة أيضًا، يشك فيه، يقول: عن سمرة، أو عقبة.

57/ 71 -

باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم رأى عيبًا

[3: 304] 3508/ 3365 - عن مخلد بن خُفاف عن عروة عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخرَاجُ بِالضمَانِ".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه الترمذي (1285، 1286) والنسائي (4490) وابن ماجة (2242، 2243). وقال الترمذي:

حكم الألباني

حديث حسن]

3509/ 3366 - وعن مخلد قال: "كان بيني وبين أُناس شَركة في عبد، فَاقْتَويْتُهُ وبعضنا غائب، فأغَلَّ عليَّ غَلَّةً، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني: أن أرُدَّ الغلة، فأتيت عروة بن الزبير، فحدثته، فأتاه عروة، فحدثه عن عائشة -رضي اللَّه عنها- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الخراجُ بالضمان".

حكم الألباني

حسن: انظر ما قبله] • تقدم (3508). قال البخاري: هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث، قال الترمذي: فقلت له: فقد رُوي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟ فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث.
وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه -يعني مخلد بن خفاف-؟ فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسناد يقوم بمثله الحجة، يعني الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن الخراج بالضمان".
وقال الأزدي: مخلد بن خفاف ضعيف.

3510/ 2267 - وعن مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن رجلًا ابتاع غلامًا، فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فردَّه عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، قد استغلَّ غلامي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، الخراج بالضمان".

حكم الألباني

حسن بما قبله] قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك.
• يشير إلى ما أشار إليه البخاري، من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي.
وقد أخرج هذا الحديث ابن ماجة (2243) والترمذي في جامعه (1286)، من حديث عمرو بن علي المقدَّمي عن هشام بن عروة مختصرًا: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى: أن الخراج بالضمان" وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة.

وقال أيضًا: استغرب محمد بن استغرب محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا.
وحكى البيهقي عن الترمذي: أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري، فكأنه أعجبه.
هذا آخر كلامه.
وعمر بن علي: هو أبو حفص عمر بن علي المقدَّمِي، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه.
ورواه عن عمر بن علي: أبو سلمة -يحيى بن خلف- الجُويباري، وهو ممن روى عنه مسلم في صحيحه، وهذا إسناد جيد، ولهذا صححه الترمذي وهو غريب، كما أشار إليه البخاري والترمذي.
واللَّه عز وجل أعلم.

58/ 72 -

باب إذا اختلف البَيِّعَان والمبيع قائم

[3: 305] 3368/ 3511 - عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: "اشترى الأشعثُ رقيقًا من رقيق الخمس من عبد اللَّه بعشرين ألفًا، فأرسل عبدُ اللَّه إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتُهم بعشرة آلاف، فقال عبد اللَّه: فاخْتَرْ رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنتَ بيني وبين نفسك، قال عبد اللَّه: فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ولَيْسَ بَيْنَهُما بيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةَ، أو يتتاركان".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (4648، 4649) والترمذي (1270) مختصرًا، وابن ماجة (2186).

3512/ 3369 - وعن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه "أن ابنَ مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقًا -فذكر معناه" والكلام يزيد وينقص.

حكم الألباني

صحيح: انظر ما قبله]

• وأخرجه ابن ماجه (2186). وأخرجه الترمذي (1270) من حديث عون بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود، وقال: هذا مرسل، عون بن عبد اللَّه: لم يدرك ابن مسعود.
هذا آخر كلامه.
وفي إسناد هذا: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولا يحتج به، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه، فهو منقطع.
وقد روى هذا الحديث من طرق عن عبد اللَّه بن مسعود كلها لا يثبت، وقد وقع في بعضها: "إذا اختلف البيعان، والمبيع قائم بعينه" وفي لفظ: "السلعة قائمة" ولا يصح، وإنما جاءت من رواية ابن أبي ليلى، وقد تقدم أنه لا يحتج به، وقيل: إنها من قول بعض الرواة.
وقال البيهقي: وأصح إسناد روي في هذا الباب: رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده.
يريد الحديث المذكور في أول الباب.

59/ 73 -

باب في الشفعة

[3: 306] 3513/ 3370 - عن أبي الزبير، عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشُّفْعَةُ فِي كل شِرْكِ: رَبْعَةٍ، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه".

حكم الألباني

صحيح: النسائي (4646)] • وأخرجه مسلم (1608) والنسائي (4646، 4700، 4701).

3514/ 3371 - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عنه قال: "إنما جَعلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وَقعتِ الحدود، وصُرِّفت الطّرق فلا شفعة".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2213) والترمذي (1370) بنحوه، وابن ماجة (2499) ومسلم (1608) بنحوه مطولًا.

3515/ 3372 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قُسمت الأرض وحُدَّتْ فلا شُفعة فيها".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه النسائي (4704) وابن ماجة (2497) بنحوه، مسندًا ومرسلًا.

3516/ 3373 - وعن أبي رافع -وهو مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول "الجَارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (2498): خ] • وأخرجه البخاري (6981) والنسائي (4702) وابن ماجة (2495).

3517/ 3374 - وعن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جَارُ الدَّارِ أحقُّ بدار الجار، أو الأرض".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (1368) والنسائي (11717 - الكبرى، الرسالة).
وقال الترمذي: حسن صحيح.
هذا آخر كلامه.
وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن بن سمرة، والأكثر: على أنه لم يسمع منه، إلا حديث العقيقة.

3518/ 3375 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجارُ أحقُّ بشفعة جاره: يُنتظَرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (2494)] • وأخرجه الترمذي (1369) والنسائي (11714 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2494) بنحوه، وقال الترمذي: حسن غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث.
وعبد الملك: هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث.
هذا آخر كلامه.

وقال الإمام الشافعي: يُخاف أن لا يكون محفوظًا، وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك.
وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر.
وقال يحيى: لم يحدث به إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه.
وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك، تفرد به، ويروى عن جابر خلاف هذا.
هذا آخر كلامه.
وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك بن أبي سليمان، وخرج له أحاديث واستشهد به البخاري، ولم يخرجا له هذا الحديث، ويشبه أن يكونا تركاه لتفرده به، وإنكار الأئمة عليه فيه.
واللَّه عز وجل أعلم.
وجعله بعضهم رأيًا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث.

60/ 74 -

باب في الرجل يفلس، فيجد الرجل متاعه بعينه

[3: 308] 3519/ 3376 - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "أيُّما رَجُلٍ أفْلَسَ فأدرك الرَّجُلُ مَتاعهُ بعينِهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ من غيره".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2402) ومسلم (22/ 1559) والترمذي (1262) والنسائي (4676، 4677) وابن ماجة (2358).

3520/ 3377 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاع أُسوة الغُرماء".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2359).

3521/ 3378 - وفي رواية: "وإن كان قَضَى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء".
• تخريجه انظر الذي قبله.

وهذا مرسل، أبو بكر بن عبد الرحمن: تابعي.

3522/ 3379 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقْتُضي منه شيء أو لم يُقْتَضَ، فهو أسوة الغرماء".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (5/ 269 - 270)] • وأخرجه ابن ماجة (3259)، (2361) عن أبي هريرة بنحوه.
قال أبو داود: وحديث مالك أصح، يريد المرسل الذي تقدم.
وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش، وقد تكلم فيه غير واحد، وقال الدارقطني: لا يثبت هذا عن الزهري مسندًا.
وإنما هو مرسل.

3523/ 3380 - وعن أبي المعتَمِر، عن عمر بن خَلْدة قال: "أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: منْ أفْلسَ أوْ مَات، فوجدَ رجلٌ متَاعهُ بعينه فهو أحق به".

حكم الألباني

ضعيف: ابن ماجة (2360)] وأخرجه ابن ماجة (2360). وحكى عن أبي داود، أنه قال: من يأخذ بهذا؟ وأبو المعتمر: من هو؟ لا يعرف، هذا آخر كلامه.
وقد قال ابن أبي حاتم في كتابه: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع: روى عن ابن خلدة، وعن عبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، روى عنه ابن أبي ذئب، سمعت أبي يقول ذلك أيضًا، وذكر أيضًا: أنه روى عنه الصَّلت بن بَهْرام.
وقال أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكُنى: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزَّرقي الأنصاري، قاضي المدينة، وعبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، روى عنه أبو الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي، وذكر له هذا الحديث.

وذكر البيهقي: أنه يقال فيه: عمرو بن رافع، وعمرو بن نافع -بالنون- أصح.

61/ 75 -

باب فيمن أحيا حَسيرًا

[3: 309] 3524/ 3381 - عن عبيد اللَّه بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشَّعبي -وفي رواية: أن عامرًا الشعبي حدثه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ وَجد دَابةً قد عَجز عَنْها أهْلُها أنْ يَعْلِفُوهَا، فَسَيَّبوها، فأخذها، فأحْيَاها، فهي له- قال عبيد اللَّه: فقلت: عَمَّنْ؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

حسن: الإرواء (1562)]

3525/ 3382 - وعن الشعبي -يرفع الحديث إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ ترَكَ دَابةً بمهلِكٍ، فأحْيَاها رَجُلٌ، فهي لمن أحياها".

حكم الألباني

حسن: انظر ما قبله] الأول: فيه عبيد اللَّه بن حميد.
والثاني: مرسل، وفيه: عبيد اللَّه بن حميد، وقد سئل عنه يحيى بن معين؟ فقال: لا أعرفه، يعني: لا أعرف تحقيق أمره، حكاه ابن أبي حاتم.

62/ 76 -

باب في الرهن

[3: 310] 3526/ 3383 - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنفَقَتِهِ، إذَا كانَ مَرهُونًا، والظَّهْرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يَركَبُ ويَحْلِب النفقة".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2512) والترمذي (1254) وابن ماجة (2440). وقال أبو داود: هو عندنا صحيح.

3527/ 3384 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من عباد اللَّه لأناسًا ما هم بأنبياء، ولا شُهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يَوْمَ القيامة بمكانهم من اللَّه تعالى، قالوا: يا رسول اللَّه، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابُّوا بروح اللَّه، على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، فواللَّه إنَّ وجوههم لنُور، وإنَّهم لعلى نور: لا يخافون إذا خاف الناسُ، ولا يحزنون

إذا حزن الناس، وقرأ هذه الآية: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)﴾ [يونس: 62] ".

حكم الألباني

صحيح: التعليق الرغيب (4/ 47 - 48)]

63/ 76 -

باب في الرجل يأكل من مال ولده

[3: 312] 3528/ 3385 - عن عمارة بن عمير، عن عمته، أنها سألت عائشة -رضي اللَّه عنها-: "في حِجْرِي يَتيم، أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ من أطيب ما أكلَ الرجُلُ مِنْ كسْبِه، وَوَلدُهُ مِنْ كسْبِهِ".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (2137)] • وأخرجه الترمذي (1358) والنسائي (4449، 4451، 4452) وابن ماجة (2290، 2137). وقال الترمذي: حسن، قال: وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأكثرهم قالوا: عن عمته عن عائشة.
3529/ 3386 - وعن عُمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ولدُ الرَّجُلِ مِنْ كسبِهِ، من أطيب كَسْبه، فكلوا من أموالهم".

حكم الألباني

حسن صحيح: ابن ماجة (2292)] • وقد أخرجه النسائي (4450) دون زيادة حماد، وابن ماجة (2290) من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة، وهو حديث حسن.

3530/ 3387 - وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا أتي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا وولدًا، وإن والدي يَجتاحُ مالي، قال: أنتَ ومَالُكَ لوالدك، إنَّ أولادكم من أطيب كَسَبْكم، فكلوا من كسب أولادكم".

حكم الألباني

حسن صحيح: ابن ماجة (2292)] • وأخرجه ابن ماجة (2292). وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.

وأخرج ابن ماجة (2291) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاحَ مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك" ورجال إسناده: ثقات.

74/ 78 -

باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل

[3: 312] 3531/ 3388 - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة بن جُنْدَب، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ ماله عند رجل، فهو أحَقُّ به، ويتَّبع البيِّعُ من باعه".

حكم الألباني

ضعيف: النسائي (4681)] وأخرجه النسائي (4681، 4682). وقد تقدم الكلام على الاختلاف في سماع الحسن من سمرة.

65/ 79 -

باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده

[3: 313] 3532/ 3389 - عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة: "أن هِندًا أمَّ معاوية، جاءت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن أبا سفيان رجلٌ شَحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبَنيَّ، فهل من جُنَاح أن آخذَ من ماله شيئًا؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2211، 5364) ومسلم (1714) وابن ماجة (2293) والنسائي (5420).

3533/ 3390 - وعن الزهري، عن عروة عنها رحمها اللَّه، قالت: "جاءت هند إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ أبا سفيان رجلٌ مُمسِك، فهل عليّ من حَرَجٍ أن أُنفق على عِيالِه من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أنْ تُنْفِقي بالمَعْرُوف".

حكم الألباني

صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (5359) ومسلم (9/ 1714) والنسائي (9090 - الكبرى).

3534/ 3391 - وعن يوسف بن ماهَك المكي، قال: "كنت أكتبُ لفلان نفقةَ أيتامٍ كان وَليَّهُمْ، فغالطوه بألفِ درهم، فأدَّاها إليهم، فأدركتُ لهم من مالهم مِثليْهَا، قال: قلت: أقْبِضُ الألفَ الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: أدِّ الأمَانَةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خانك".

حكم الألباني

صحيح] • فيه رواية مجهول.

3535/ 3392 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائْتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ من خانك".

حكم الألباني

حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (1264). وقال: غريب حسن.

66/ 80 -

باب في قبول الهدايا

[3: 314] 3536/ 3393 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كانَ يَقْبَلُ الهدية وَيُثِيبُ عَلَيْهَا".

حكم الألباني

صحيح: الترمذي (1287)] • وأخرجه البخاري (2585) والترمذي (1953). وذكر البخاري: أن وَكيعًا ومحاضرًا أرسلاه، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عيسى بن يونس.

3537/ 3394 - وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَأيْمُ اللَّهِ، لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أحَدٍ هَدِيَّةً، إلا أنْ يَكُون مُهَاجِرًا قُرَشِيًّا، أَوْ أنصَارِيًّا، أوْ دَوْسِيًّا، أوْ ثَقَفِيًّا".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (3945، 3946) والنسائي (×).
وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.

وقد أخرجه الترمذي والنسائي بمعناه من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وذكر الترمذي: أن حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة: حديث حسن؛ وأنه أصح من حديث سعيد عن أبي هريرة.

67/ 81 -

باب الرجوع في الهبة

[3: 315] 3538/ 3395 - عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ".

حكم الألباني

صحيح: ق] قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حرامًا.
• وأخرجه البخاري (2589) ومسلم (1622) والنسائي (3696 - 3703) وابن ماجة (2385، 2391). وأخرجه الترمذي (1299) من حديث ابن عمر، وليس في حديثهم كلام قتادة.

3539/ 3396 - عن ابن عُمر، وابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يُعْطيَ عَطِيَّةً، أوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطي وَلدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الْكَلْبِ يَأكُلُ، فإذَا شَبعَ قَاءَ، ثم عَادَ في قَيْئهِ".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (2377)] • وأخرجه الترمذي (1299) والنسائي (3690، 3691، 3703) وابن ماجة (2377). وقال الترمذي: حسن صحيح.
هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: عمرو بن شعيب عن طاووس، وهذا يدل على أن الترمذي: يرى أن عمرو بن شعيب ثقة.

3540/ 3397 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَثَلُ الذِي يَسْتَرِدُّ ما وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، يَقِيءُ فَيَأكُلُ قَيْئَة، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الوَاهِبُ فَلْيُوْقَفْ، فَليُعَرَّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ، ثم ليدْفَعْ إلَيْهِ مَا وَهَبَ".

حكم الألباني

حسن صحيح: ابن ماجة (2378)]

• وأخرجه النسائي (3689) وابن ماجة (2378) بنحوه، دون قوله: "فإذا استرد الواهب.
. إلخ".

باب في الهدية لقضاء الحاجة

[3: 316] 3541/ 3398 - عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "مَنْ شَفَعَ لأخِيهِ شَفَاعةً، فَأْهْدَى لَهُ هَدِيَّة عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقدْ أتىَ بَابًا عَظِيمًا مِنْ أبواب الرِّبا".

حكم الألباني

حسن: المشكاة (3757)] • القاسم: هو ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الأموي، مولاهم الشامي، وفيه مقال.

68/ 83 -

باب في الرجل يفضِّل بعض ولده في النُّحْلِ

[3: 316] 3542/ 3399 - عن الشعبي، عن النعمان بن بَشير قال: "أنحَلَني أبي نُحْلًا -قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نُحْلَة، غُلامًا له- قال: فقالت له أمي عَمْرة بنت رواحة: إيْتِ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأشْهِدْهُ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال: إني نَحَلْتُ ابني النعمانَ نُحْلًا، وإنَّ عمْرَة سأْلتني أن أُشهدك على ذلك، قال: فقال: ألكَ وَلدٌ سوَاهُ؟ قال: قلت: نعم، قال: فكُلُّهمْ أعْطَيْتَ مِثلَ مَا أعْطَيْتَ النعْمَانَ؟ قال: لا، قال -فقال بعض هؤلاء المحدِّثين: هذَا جَوْرٌ، وقال بعضهم: هذَا تَلْجِئةٌ- فَأشْهِدْ عَلَى هَذَا غيرِي -قال مغيرة في حديثه: ألَيْسَ يَسُرُّكَ أنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ واللُّطَفِ سَوَاءً؟ قال: نعم، قال: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غيرِي- وذكر مجالد في حديثه: إن لهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الحْقِّ أن تَعْدِل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق: أن يَبَرُّوك".
قال أبو داود، في حديث الزهري: قال بعضهم: "أكُلَّ بنيك"، وقال بعضهم: "وَلَدِكَ"، وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه: "ألَكَ بَنُونَ سواه؟ " وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير: "ألَكَ وَلَدٌ غيرُهُ؟ ".

حكم الألباني

صحيح: إلا زيادة مجالد: "إن لهم.
. ": غاية المرام (273 و 274): م، دون الزيادة]

• وأخرجه البخاري (2586، 2650) ومسلم (1623) والنسائي (3676) و (3678 - 3686) وابن ماجة (2375، 2376) بنحوه.
وأخرجه البخاري (2586) ومسلم (1623) والترمذي (1367) والنسائي (3676) وابن ماجة (2375) من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير.

3543/ 3400 - وعن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني النعمان بن بشير، قال: "أعطاه أبوه غلامًا، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ قال: غلامي، أعطانيه أبي، قال: فَكُلَّ إخْوَتِكَ أعْطَى كما أعْطَاك؟ قال: لا، قال: فارْدُدْهُ".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (6/ 42)] • وأخرجه مسلم (12/ 1623) والنسائي (3672 - 3675)، (3677) وابن ماجة (2376) مختصرًا.

3544/ 3401 - وعن حاجب بن المفضَّل بن المهلَّب، عن أبيه، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اعْدِلُوا بَيْنَ أبنائكم، اعْدِلُوا بَيْنَ أبنَائِكُمْ".

حكم الألباني

صحيح: غاية المرام (272): م مختصرًا] • وأخرجه النسائي (3687) والبخاري (2587) ومسلم (13/ 1623).

3545/ 3402 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قالت امرأة بشير: "انحِل ابني غُلامَك، وأشهد لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم -، فأتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إن ابنةَ فلان سألتني أن أنْحُلَ ابنها غلامًا، وقالت: أشهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: له إخوة؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطيت ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإني لَا أشْهَدُ إلّا عَلَى حَقٍّ".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (6/ 42): م] • وأخرجه مسلم (1624).

68/ 84 -

باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها

[3: 317] 3546/ 3403 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أمْرٌ فِي مَالهِا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".

حكم الألباني

حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (3756) وابن ماجة (2388).

3547/ 3404 - وعنه عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأةٍ عَطِيَّة إلّا بإِذْنِ زَوْجِهَا".

حكم الألباني

حسن صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه النسائي (2540) وابن ماجة (2388).

70/ 85 -

باب ما جاء في الْعُمْرَى

[3: 317] 3548/ 3405 - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ".

حكم الألباني

صحيح: ق - أبي هريرة وجابر] • وأخرجه البخاري (2626) ومسلم (1626) والنسائي (3754).

3549/ 3406 - وعن الحسن، عن سَمُرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله.

حكم الألباني

صحيح بما قبله] • وأخرجه الترمذي (1349).

3550/ 3407 - وعن أبي سلمة عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "الْعُمْرَى لمِنْ وُهِبتْ لَهُ".

حكم الألباني

صحيح: النسائي (3750)] • وأخرجه البخاري (2625) ومسلم (25/ 1625) والنسائي (3750) وابن ماجة (2383) بنحوه، والترمذي (1351).

3551/ 3408 - وعن عروة عنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "مَنْ أُعمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلعَقِبهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (3736، 3737) بنحوه (3740 - 3742) ومسلم (21، 22/ 1625) وابن ماجة (2385) والترمذي (1350، 1351).

3552/ 3409 - وعن أبي سلمة وعروة عنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه.
• وأخرجه النسائي (3740). انظر الذي قبله.

باب من قال فيه: "ولعقبه"

[3: 318] 3553/ 3410 - عن جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ، فَإنَّها لِلّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أُعْطَى عَطَاءً وَقَعتْ فيه المواريث".

حكم الألباني

صحيح: النسائي (3745)] • وأخرجه مسلم (2/ 1625) والترمذي (1350) والنسائي (3742 - 3749) وابن ماجة (2380) بنحوه.

3555/ 3411 - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: "إنما الْعُمْرَى -التي أجاز رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها".

حكم الألباني

صحيح: الإرواء (1612): م] • وأخرجه مسلم (23/ 1625) والنسائي (3748) بنحوه.

3556/ 3412 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا تُرْقِبوا، ولَا تُعْمِرُوا، فمن أرْقَبَ شَيْئًا أو أعمره فهو لورثته".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (3736)، (3737) ومسلم (26، 27/ 1625) بنحو.

3557/ 3413 - وعن طارق المكي -وهو قاضي مكة- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "قَضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في امرأةٍ من الأنصار أعطاها ابنُها حديقَةً من نَخْل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتُها حَيَاتَهَا، وله إخوة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هِيَ لهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا، قال: كنتُ تصدَّقت بها عليها، قال: ذاك أبعَدُ لَكَ".

حكم الألباني

ضعيف الإسناد]

باب في الرُّقْبى

[3: 320] 3558/ 3414 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائزةٌ لِأهْلِهَا".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (1351) والنسائي (3710، 3739) وابن ماجة (2383) واقتصر البخاري (2626) ومسلم (1625) والنسائي (3727، 3729، 3755) على الشطر الأول من الحديث، وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه موقوفًا.

3559/ 3415 - وعن زيد بن ثابت، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَن أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لمُعْمَرِهِ، مَحْيَاهُ وَمَماتَهُ، وَلَا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُه".

حكم الألباني

حسن صحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (3707، 3708، 3717، 3718) بنحوه، وتمامه (3723). وابن ماجة (2381) بنحوه.

3560/ 3416 - وعن مجاهد، قال: "الْعُمْرى: أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشتَ، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخِر مني ومنك".

حكم الألباني

صحيح الإسناد مقطوع]

71/ 88 -

باب في تضمين العارية

[3: 321] 3561/ 3417 - عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي، ثم إن الحسن نسي فقال: هُوَ أَمِينُكَ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1266) والنسائي (5751 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2400) دون قوله: "ثم إن الحسن نسي.
. إلخ".
وقال الترمذي: حسن.
وهذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة، وفيه خلاف تقدم.
وليس في حديث ابن ماجة قصة الحسن.

3562/ 3418 - وعن أُمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استعار منه أدْراعًا يَوْمَ حُنَينٍ، فقال: أغَصبٌ يا محمد؟ فقال: لَا، بَلْ عَارَيةٌ مَضْمُونَةٌ".

حكم الألباني

صحيح: الصحيحة (632)] • وأخرجه النسائي (5747 - الكبرى، الرسالة).

3563/ 3419 - وعن عبد العزيز بن رُفيع، عن أُناس من آل عبد اللَّه بن صَفْوان، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يَا صَفْوَانُ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ؟ قال: عارية أم غصبًا؟ قال: لَا، بَلْ عَارِيةً، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين دِرْعًا، وغزا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُنينًا، فلما هُزم المشركون جُمعت دروع صفوان، ففقَد منها أدراعًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لصفوان: إنَّا فَقَدْنَا مِنْ أدرَاعِكَ أدْرَاعًا، فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ؟ قال: لا يا رسول اللَّه، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ".

حكم الألباني

صحيح: المصدر نفسه] • هذا مرسل، و"أناس" مجهولون.

3564/ 3420 - وعن عبد العزيز بن رُفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان، قال: "استعار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر معناه".

حكم الألباني

صحيح] • وفيه أيضًا الإرسال والجهالة.

3565/ 3421 - وعن أبي أمامة -وهو الباهلي- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنَّ اللَّه عز وجل قدْ أعْطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، لَا تُنْفِقُ المرأةُ شَيئًا مِنْ بَيْتِهَا إلا بإذن زوجها، فقيل: يا رسول اللَّه، والطعام؟ قال: ذاك أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا -ثم قال: العارية مُؤَداةٌ، وَالمنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (670، 2120) وابن ماجة (2295)، (2398)، (2713) مختصرًا، وقال الترمذي: حسن صحيح، وذكر الاختلاف في رواية إسماعيل بن عياش.

3566/ 3422 - وعن صفوان بن يَعْلَى، عن أبيه، قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أَتتْكَ رُسُلي فَأعْطِهِمْ ثَلَاثين دِرْعًا وثَلَاثين بَعِيرًا، قال: فقلت: يا رسول اللَّه، أعاريةً مضمونةً، أو عاريةً مؤداةً؟ قال: بَلْ مُؤَدَّاةً".

حكم الألباني

صحيح: الصحيحة (630)] • وأخرجه النسائي (5776 - الكبرى).

72/ 89 -

باب فيمن أفسد شيئًا يضمن مثله

[3: 322] 3567/ 3423 - عن أنس -وهو ابن مالك- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحْدَى أمْهَاتِ المؤمنين مع خادمها قَصْعَةً فيها طعام، قال: فضَرَبَتْ بيدها، فكسرتِ القَصْعة -قال ابن المثنى- فأخذ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غَارَتْ أمُّكُمْ -زاد ابن المثنى: كلُوا، فأكلوا، حتى جاءَت قصعتُها التي في بيتها، ثم رجعنا إلى لفظ مسدد- وقال: كُلُوا، وحبس الرسول والقصعة، حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول، وحبس المكسورة في بيته".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2481)، (5225) والترمذي (1359، 2334، 3955) والنسائي (3955) وابن ماجة (2334). والتي كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيتها: هي عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنها-، والتي أرسلت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصحفة: هي زينب بنت جحش، وقيل: أم سلمة، وقيل: صفية بنت حُيَيِّ، رضوان اللَّه عليهن.

3568/ 3424 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: قالت: "ما رأيت صانعًا طَعامًا مثْلَ صَفِيَّةَ، صنعتْ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طعامًا، فبعثت به، فأخذني أفْكَلٌ، فكسَرتُ الإناء، فقلتُ: يا رسول اللَّه، ما كفَّارَةُ ما صنعتُ؟ قال: إنَاءٌ مِثْلُ إناءٍ، وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ".

حكم الألباني

ضعيف]

• وأخرجه النسائي (3957). وفي إسناده: أفْلَتُ بن حليفة أبو حسان، ويقال: فُلَيت العامري، قال الإمام أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، وقال الخطابي: وفي إسناد الحديث مقال.

73/ 90 -

باب المواشي تفسد زرع قوم

[3: 323] 3569/ 3425 - عن حرام بن محُيِّصَة، عن أبيه: "أن ناقةً للبَراء بن عازِب دخلت حائطَ رجل فأفسدته، فقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: على أهل الأموال حِفْظَها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (5786 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2332).

3570/ 3426 - وعن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب، قال: "كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا، فأفسدتْ فيه، فكُلِّمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها، فقضى: أن حفظ الحوائط بالنهار على أهْلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت مَاشِيَتُهُمْ بالليل".
• وأخرجه النسائي (5785 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2332 م) آخر كتاب البيوع

21 - أول

جارٍ التحميل